التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين ولجميع المسلمين - 00:00:00ضَ
قال الناظم رحمه الله باب المشركة. وان مع الزوج وام تصبي اولاد ام مع شقيق مع شقيق عصب بشقيق مع شقيق عصبي. وهكذا كان شيخنا رحمه الله ينطقها مع شقيق - 00:00:20ضَ
وان مع الزوج وام تصبي اولاد ام مع شقيق عصبي فاجعله مع فاجعله مع اولاد ام شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:40ضَ
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه المسألة اصلها قد مر معنا في آآ اصحاب الفروض لكن الناظم رحمه الله افردها بباب لان فيها خلاف - 00:01:00ضَ
الناظم رحمه الله افردها بباب لان فيها خلافا. وسميت مشركة من باب المشركة يعني ان هذي المسألة فيها تشريك لكنه ليس من الشرك المحرم بل من الشرك كل جائز طيب اه يقول المؤلف رحمه الله الناظم في صورتها وان مع الزوج وام - 00:01:20ضَ
انتصبي اولاد ام مع شقيق عصبي. يعني لو هلكت امرأة عن زوجها وامها واولاد ام. ولا فرق في اولاد الام بين الاناث والذكور نخفف السرعة. طيب. نقول سورة المسألة ان تهلك امرأة - 00:01:50ضَ
عن زوج عن زوج وام واولاد ام واخي شقيق او اكثر اخي شقيق او اكثر. طيب. قسمتها الزوج له النصف. الزوج له النصف لانه ليس للزوجة فرع وارث سجله النصف لانه ليس للزوجة فرع وارث. والام لها السدس - 00:02:20ضَ
والام لها السدس لوجود جمع من الاخوة. واولاد ام لهم الثلث. وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك ها شيخ عبد الله كمل. فهم شركاء في الثلث. طيب هل بقي شيء - 00:03:10ضَ
ما بقي شيء لان المسألة تكون من ستة نصفها ثلاثة للزوج وسدسها واحد للام وثلثها اثنان الاخوة الام صارت ستة من ستة انتهينا. طيب تأتي يأتينا لان معهم شقيق. هم. فهل نورثه ام لا - 00:03:40ضَ
مسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف. نقول اما القول الاول وهو الذي يمشي على ظواهر الادلة فلا يورث الاخ الشقيق. وللاخوة الاشقاء. القول الاول الذي يمشي على ظاهر الادلة لا يورث الشقيق. لماذا؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا - 00:04:10ضَ
باهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر طيب مفهومه انه ان لم يبقى شيء بعد الفروض مفهوم الحديث - 00:04:40ضَ
انه ان لم يبقى شيء بعد الفروض فلا شيء للعاصي يسقط فلا شيء الا عصر. نقول الحقوا الفرائض باهلها الحقناها. طيب بقي شيء اعطيناه في العاصم. ما بقي شيء يسقط وفي هذه المسألة الزوج صاحب فرض الام صاحبة ها فرض - 00:05:10ضَ
اولاد الامة اصحاب؟ فرض. طب الشقيق؟ صاحب فرض؟ لا عاصي. يقول الحقنا الفرائض باهلها. اعطني النصف او اولاد الام الثلث والام السدس ما بقي شيء يسقط الطول الثاني والقول الثاني ان الشقيق الاول ما ادري هل جمهور - 00:05:40ضَ
وغيرهم لكن هذا القول الاول. القول الثاني وهو ما ماشي عليه الناظم رحمه الله. انه يشرك اول اشقاء مع اولاد الام. انه يشرك الشقيق او الاشقاء يعني واحد او اكثر مع - 00:06:10ضَ
الام قالوا ان هذا قظى عمر رظي الله عنه. قال هذا قظاء عمر وقالوا في التعليل ان اولاد الام يدلون بالام فقط فقط يعني يتصلون بالميت بالام بالميتة هذي بالام فقط. والشقيق يدلي - 00:06:30ضَ
ها زكريا ها بالام والاب. بالام والاب. يا فندم اقوى يعني ها؟ كأنهم اقوى يعني. اي يقولون اذا كان من اذى بالام تعطونه من التركة. طب ادلى بالام والاب من باب اولى قال هذا من باب اولى. ويذكر والله اعلم بصحتها - 00:07:00ضَ
ان الاشقاء في عهد عمر رضي الله عنه في نفس الصورة هذي اتوا الى عمر فقد هلكت اخته الشقيقة. وكان زوجها موجودا وامها واخوتها من ام فقال عمر ليس لكم شيء. قالوا يا امير المؤمنين هؤلاء ادلوا بام فورثوا ونحن - 00:07:30ضَ
تدلي بام واب لا نرث. هب ان بان ليس موجودا. موجود. وقالوا البعض يقول هل ان ابانا حجرا نريد ان نرث بالام؟ ابونا حجر في بعض الروايات ان بان حمارا واذ سم الحجرية وتسمى الحمارية وتسمى اليمينية. ايش اليمية - 00:08:00ضَ
ايه لا قول ابونا انطه في اليم. يقول انطر ابونا احذف ابونا في اليم في البحر. احنا نريد ان نمارس امنا ما نبي يبونه ذا. يقول شيخنا رحمه الله ويبعد ان يقولوا هذا بين يدي عمر. في القرآن بنى حمار - 00:08:30ضَ
وتعالوا. قال بعض العلماء لما قالوا هب ان ابانا حجرا قال نسلم واولاد الحجر احجار لا يرثون. وبعد نقول او هذي الحمار حمار لا يرثون طيب ولذلك نقول القول الاحظ بالدليل هو الاول انهم لا يغيثون. الحقوا الفرائض باهلها - 00:08:50ضَ
فما بقي فهو لولا رجل ذكر. لكن المؤلف رحمه الله يقول فاجعله مع اولاد ام الشركة واقسم على الجميع ثلث التركة. يعني اجعل هذا الشقيق مع اولاد الام شريكا وتقسم عليهم جميعا بالتساوي ثلث التركة. وعلى هذا فصورة - 00:09:20ضَ
المسألة عند المؤلف اننا نورث الشقيق مع الاخوين لام فيشتركون في الثلث فنقسم الثلث اثلاثا. وتصير المسألة من تسعة. وصير فيها عون ولا لأ؟ اه لأ. بل سن من ثمنطعش. من ثمانية عشر - 00:09:50ضَ
الزوج له النصف تسعة والام لها السدس ثلاثة ويبقى كم؟ يبقى ستة بين هؤلاء الثلاثة ولكل واحد اثنان واذا قال فاجعله مع اولاد امي شركة واقسم على الجميع ثلث التركة - 00:10:20ضَ
طيب وقوله وان مع الزوج وام تصيبي اولاد ام مع شقيق عصبي. لو وكان اكثر من شقيق نقول حكم واحد. كان واحدا او اكثر. لانه ما هو كلهم يقضون الأب والأم طيب لو كان بدل الشقيق اخ لأب هل على قول المؤلف يرث - 00:10:40ضَ
الجواب بالاجماع ما يرد. لانه لم يدلي الا بالاب او الادلوا بالام طيب لو بدل الشقيق شقيقة ثالث ام لا واقول الصحيح هذه عاصمة لا صاحبة فرض؟ بالاجماع ترث. طيب - 00:11:10ضَ
كم ترث؟ تبتها في النص مثل الزوج. ايه. النصف وتصير المسألة عائلة. طيب لو كان بدل الشقيق اخت لاب من اصحاب الفضل يقول ترث ايضا بالاجماع. تاخذ النصف ايضا طيب ننظر في السبورة على المسائل - 00:11:50ضَ
خلاص؟ طيب هذي جسمها المشرفة ما هي بمشركة لك شكلتها طيب مشركة لانهم قالوا بتشريك الاشقاء او الاخ مع اخوة الام. طيب وهذي صورتها ان تهلك امرأة عن زوجها وامها واخوين لام - 00:12:15ضَ
واخوين اشقاء طيب فعلى الصحيح نقول الزوج له كم؟ النصف. والام لها؟ السدس والاخوي اللي ام الثلث. وهؤلاء يسقطون هذا القول الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. عندنا النصف وسدس وثلث. خلاص انت - 00:12:58ضَ
المسألة واصل المسألة هذي نقصها من ستة لان فيها سدس نقوم بستة. كم نصف الستة ثلاثة وسدس ستة كم سدس الستة؟ واحد سدسه ستة واحد وسبع السبعة وثمن الثمانية وعشر العشرة - 00:13:32ضَ
طيب والثلث الستة كم؟ كم ثلث الستة؟ اثنان اذا نقول عندنا ثلاثة واحد واثنان كم يصير ستة انتهت المسألة. الاشقاء كم لهم وليس لهم شيء تسقطون. على رأي المؤلف الناظم رحمه الله قال لا. ان الاشقاء يورثون مع الاخوة الام - 00:14:00ضَ
لماذا قالوا ان هؤلاء نشاركهم في الثلث قالوا ان الاخوين لام ادلوا بالام فقط ولا شقة اقدروا بالام والاب فلنفرض ان الاب غير موجود الاب غير موجود فنشاركهم بالام لكن نقول هذا خلاف - 00:14:26ضَ
ظاهر النص والواجب علينا ان نمشي على النصوص هذا هو الواجب طيب مسائل يعني صور اخرى للمسألة لو هلكت عن زوج وام واخ لام بس واخوين اشقاء طيب كم للزوج النصف والام - 00:14:53ضَ
السدس ونخل ام السدس يبقى سدس تصير هكذا نصف سدس سدس هنا الباقي. فهذا بالاجماع. بالاجماع انهم لا يشتركون معه في السدس طيب لو كانوا الف ياخذون السدس الباقي ولم يقل احد شركم. طيب هذا ما يدل على تناقض المسألة - 00:15:18ضَ
مين بده على ضعفها؟ التناقض الذي يحصل واضح جدا طيب صورة اخرى المسألة لو هلكت عن زوج وام واخوين لام واخت شقيقة. او اختين نقول هل هذه مشركة نقول لا وهذي ليست مشاركة وهذي ليست مشاركة وهذي ليست مشاركة. كل هذي الصور ليست مشركة لكنها فقط يتغير الاخير. الزوج والام والاخوان والام باقين - 00:15:50ضَ
طيب كم القسمات هذي والزوج له النصف والام لها السدس والام الثلث طيب يعني نفس الاولى السدس نصف وكم من اختي الشقيقة؟ اختي الشقيقة النصف وتكون المسألة عائلة تعول طيب لو كان ما في اخت شقيقة في اختين شقيقتين - 00:16:24ضَ
لهما الثلثان وتعول اكثر واضح طيب لو كان اه بدا الاخت جليلة اخت لياب وفي نفسه نصف سدس ثلث هذي كم؟ نصف. نصف. ها؟ واظحة ولا لا تعود تعود لان فيها نصف ونصف انتهت المسألة زادت - 00:16:53ضَ
طيب لو كان مع الاخت يب مع الاخت لاب اخ لاب ها شرايكم نقول يسقطان بالاجماع بالاجماع يسقطان ويسمى فهذا الاخ عند الفرضيين الاخ المشؤوم لا المشؤوم لانه لما حظر حرم اخته هو لا ورث ولا خلقه الثالث ايه لما صارت عاصبة - 00:17:23ضَ
سقطت اكتملت الفروض طيب اذا خلاصة المسألة ان المسألة المشركة او اليمينية او الحجرية او الحمارية نقول ان تهلك امرأة عن زوجها وامها واخوين شقيق اخوا لام واخ شقيق او اكثر. لازم شقيق. اخ لاب اخت لاب - 00:18:06ضَ
اخت ما فيه لو طب اخوين اشقاء مع اخوات آآ اخوات نفسه نفسها كل ما عصبه. عصبا. ايه. طيب فنقول للزوج النصف بالاجماع والاخت والام لها السدس بالاجماع والاخوين لام الصحيح انهم يأخذون الثلث على الصحيح - 00:18:30ضَ
وهؤلاء يسقطون لانهم اصحاب عصبة وقد اكتملت فروض المسألة فيسقطون. والقول الثاني انهم يشركون مع الاخوين لام لأنهم ادلوا باب وام فهو الاب بالام فقط فيكون من باب اول يرثون. لكن الصواب هو ما سمعتم. اخوات - 00:18:54ضَ
نفس المسألة. اخوين اشقاء وثلاث اخوات شقيقات. نفس الحل. ايه نفس الحل الان يعني يشرفوا يشرفون. القول الثاني يشرفون. نعم يشرفونا لكن لو كان فقط الشقيقات فقط ورثنا بالاجماع فرظا والله تعالى اعلم - 00:19:21ضَ
- 00:19:55ضَ