الصحابة زيد اجلى لذا بالاتباع كان اولى. لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق وهذه منظومة وهذه منظومة محتوية على اصوله بها منطوية. بالغت في اجتهادها بالغت في بالغت في في تعب. بالغت في اختصارها بالغت في اختصارها موضحا. آآ محررا اقوالها منقهة - 00:00:00ضَ

سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل. امين يلا وبعد وبعد فالعلم بني الفرائض من افضل العلم بلا معارض بل هو نصف العلم - 00:00:50ضَ

النصف العلمي فيما ورد في خبر النبي في خبر النبي. عن النبي. عن النبيين. مسند عن النبيين وفيه للصحابة وانه وانه اول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع وفيه للصحابة الاعلام - 00:01:10ضَ

مذاهب مشهورة الاحكام ومذهب الامام زيد اجلى لباب اتباع كان اولى لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق آآ بلغت في اختصارها موضحا لا قبل وهذه وهذه على اصول على اصوله بها منطوية بلغت في اختصارها موضحا - 00:01:30ضَ

محررا اقوالها منقحا سميتها القلائد البرهانية بما لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل. احسنت وانه ليش الله تعالى وانه قال رحمه الله تعالى - 00:02:00ضَ

وبعد فالعلم بذي الفرائض الفرائض من افضل العلم معارض بمعنى تروي ها مبارك يلا اللي هو فيما ورد فيما ورد في خبر بس احسنت. هات يا محمد هاتها من اولها. ايه - 00:02:40ضَ

الواحد على الرسول القرشي محمدا وآله وصحبه واعيانه وتابعيه على الاحسان وبعد فالعلم فالعلم في تلك فرائضه نصف العلم فيما ورد عن في السادات ومن وفيه الصحابة مشهورة الاحكام. مشهورة؟ نعم صح - 00:03:30ضَ

ومذهب الامام ومذهب الامام زيد وان كان هول لا سيما والشافعي يوافق لا هو في اجتهاده نطالب فهذه مظلومة ما هو هذه امة على على اصوله فيها منطوية اختصارها موضحا - 00:04:20ضَ

سميت احسنت موسى كم حفظت مقدمة يلا معارضين عندك ماء نازع اذ هو نصف العلم وانه اوله بس احسنت. هذا الحفظ يا اخوان يحتاج الى مراجعة وهي تثبيت ومن تقدم يعني اذا بدأنا في القسمة وهذي نجلس يمكن يومين ثلاثة في بيت واحد فرصة تراجع تراجع - 00:04:50ضَ

تراجع وتسمع والتسميع على الزميل او على نفسك مع الجوال يثبت هب له باذن الله. طيب ايه والله ارجو النفع المشتغل بها يعني وان وان الله يجعل عملي خالصا لوجهه. يخلص العمل - 00:06:10ضَ

طيب اه مناقشة دل على فضل علم الفرائض امور الاول ان الله تولى بيان هذا العلم تفصيلا تفصيلا في ثلاث ايات من سورة النساء. احسنت. الثاني محمد. ان هذا من حدود الله جل وعلا. ومن - 00:06:40ضَ

ضبطه ضبطه لحدود الله لان الله عز وجل في نهاية اية الفرائض كايات المواريث هذه سورة النساء قال وتلك حدود الله تلك بدون واو احسنت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:00ضَ

مما قال طيب اه منها حديث حيث أبي هريرة ايوة. وهو ينسى ونصفه نصف العلم. وهو ينسى طيب ايضا سعود قال عمر رضي عنه طيب موسى كيف ان علم الفرائض نصف العلم - 00:07:20ضَ

اما بالحياة وبالموت قبل الفرائض تتألم بالموت وليس المعنى ان مسائل علم الفرائض المسائل لا بل ولا عشر معشار مسائل الحياة طيب هناك صحابة اشتهر عنهم مذاهب الفرائض رضي الله عنهم طيب لماذا فضل المؤلف رحمه الله مذهب زيد - 00:08:10ضَ

لماذا فضل مذهب زيد؟ قال مذهب الامام زيد اجلع ايه لماذا اختاره؟ اعلم الدليل افرضهم زيد ابن ثابت وهذا الحديث طيب ما ما قول شيخنا رحمه الله في المسألة؟ ها من يعرف - 00:08:50ضَ

محمد قول الشيخ ابن حنبل رحمه الله يقول ان هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وان صح؟ ان صح فانه لي اناس معينين بعض اقوال زيد يعني صحيحة ولكن ليس كله. ففيه مسائل يكون قول زيد فيها مرجوحا. مذهب زيد فيها مرجوح - 00:09:20ضَ

ما المختصر؟ المختصر هو ما قل كلامه لفظ ما قل لفظه وكثر معناه. وكثر معناه. طيب السؤال لكم جميعا. اين نجد الكلام وخسر اين يكثر؟ انا ما ذكرت المعلومة هذي؟ هنا يكثر؟ ايه. يعني قصدك في الكتب ولا في - 00:09:40ضَ

ايش؟ اين مواضعه؟ ها وايش قال؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قرآن مليء القرآن مليء بهذا. يعني جملة امانة عظيمة. ولذلك يعني الكلام المختصر هذا يدل على معاني كبيرة في القرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الكلام اختصر لاختصارا. وقال اوتيت جوامع - 00:10:10ضَ

الكلم في الدرس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين المشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله مقدمة يبدأ اولا يبدأ اولا بما تعلق بعين - 00:10:40ضَ

تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فضل هات ابو سعد نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:11:10ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة. في الحقوق المتعلقة بالتركة والتركة هي ما خلفه الميت التركة هي الميت من حقوق او اعيان من حقوق او اعيان - 00:11:41ضَ

فالحقوق كحق الشفعة فالحقوق كحق الشفعة واما الاعيان فتقدم انا امس انها تشمل المال والعقار والمنقولات. تشمل المال والعقارات والمنقولات الشفعة يا شيخ شفعة لو ان رجلا كان مشاركا لاحد - 00:12:22ضَ

في مثلا في سيارة بالنصف مشاع بينهما. ثمان شريكه باع باع نصيبه. فان الشريك هذا الاخر له حق الشفعة. لكن الشفيع قد ينتظر قليلا. يتفكر في الامر فمات اثناء التفكر - 00:13:00ضَ

ما بعد لم يعني لم يطلب الشفعة ولم يتنازل عنها. فلا زال حق الشفعة موجودا فيلده الورثة. هذا المراد. طيب والحقوق المتعلقة بالتركة هي كما يلي. اولا مؤونة تجهيز الميت - 00:13:20ضَ

ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة. الديون المتعلقة بعين التركة ثالثا الديون المرسلة. الديون المرسلة رابعا الوصية رابعا الوصية خامسا الارث الارث طيب قال رحمه الله يبدأ اولا ما تعلق بعين تركة - 00:13:46ضَ

كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى. مع ان الاول والشطر الثاني اننا نبدأ نبدأ عند التصرف بالتركة بالاشياء المتعلقة بعينها بالاشياء المتعلقة بعينها مثل الرهن الرهن عفوا مثل مثل الموثق برهن مثل الدين الموثق بالرهن - 00:14:50ضَ

ومثل الجاني مثل الجاني وهو العبد الذي قد جنى على غيره. وهو العبد الذي قد جنى على غيره ومثل الزكاة الزكاة. طيب. هذا معنى البيت لفظا ثم نقول انه على رأي المؤلف رحمه الله انه على رأي المؤلف رحمه الله وهو - 00:15:40ضَ

مذهب الائمة الثلاثة. وهو مذهب الائمة الثلاثة. ابي حنيفة ومالك والشافعي. ابي حنيفة ومالك والشافعي يبدأ اولا بالديون المتعلقة بعين التركة. الديون بالديون المتعلقة بعين التركة طيب بين قوسين بخلاف الديون - 00:16:24ضَ

المرسلة بخلاف الديون المرسلة وهي التي تتعلق بذمة الميت تتعلق بذمة بذمة الميت لا بعين ماله لا بعين ماله وقد مثل المؤلف رحمه الله ها؟ امسك القدس خلاص وبيجينا الدول المرسلة تجي في المرتبة الثالثة - 00:17:14ضَ

نضرب لها امثلة ان شاء الله. طيب وقد مثل المؤلف رحمه الله بثلاثة امثلة بثلاثة امثلة للديون المتعلقة بعين التركة. الديون المتعلقة بعين التركة الاول الدين الموثق بالرهن الدين الموثق برهن. الاول الدين الموثق برهن - 00:17:54ضَ

مثاله استدان زيد من عمر عشرة الاف. استدان زيد من عمر عشرة الاف ورهنه سيارته ورهنه سيارته. ثمان زيدا مات ثمان زيدا مات فحق عمرو الان فحق عمرو الان متعلق - 00:18:37ضَ

بالسيارة متعلق بالسيارة. لانه اخذها رهن لانه اخذها رحما. فلو جاء اخر فلو جاء اخر وقال اني اطلب زيدا عشرة الاف ايضا لكن لم اوثق برهن. لكن لم اوثق برهن - 00:19:24ضَ

فنقول له نقدم عمرا عليك نقدم عمر عليك لان دينه متعلق بعين التركة لان دينه متعلق بعين التركة واما انت فدينك مرسل بديناكم ارسال المثال الثاني الجاني المثال الثاني الجاني - 00:20:10ضَ

يعني العبد المملوك الجاني فلو ان زيدا عنده عبد ثم جنى على سيارة جارة. اللي هو العبد. ايه. سيارة جار زيد وحكم القاضي ان الجناية بخمسة الاف. وحكم الجناني فحكم القاضي ان الجناية بخمسة الاف - 00:20:57ضَ

ثم ان زيدا مات. فهنا من ضمن هذا العبد فهنا من ضمن تركة هذا العبد لانه مال يباع ويشترى فمن ضمن تركة هذا المال هذا العبد لانه مال لبعض واشترى - 00:21:46ضَ

فنقدم حق الجار المجني عليه. في رقبة العبد تقدم حق الجار المجني عليه ونقول للورثة اما ان تدفعوا خمسة الاف. على غيره. ها ايه فنقول للورثة اما ان تدعو خمسة الاف - 00:22:13ضَ

وتفتك هذا العبد لكم. او اننا اما تدفع خمسة الاف وتفتك العبد. او او اننا نبيع العبد ونوفي نوفي الجار المجني عليه. ونوفي الجار المجني عليه المثال الثالث الزكاة الزكاة - 00:22:55ضَ

فلو ان زيدا هذا عنده اربعون شاة سائمة. عنده اربعون شاة سائمة ودار عليها الحول ودار عليه الحول ففيها شاة ففيها شاة شاة زكاة وقبل ان يخرج الزكاة الحمد لله يرحمك الله مات - 00:23:35ضَ

نوض ثم هلكت الشياه الا واحدة ثم هلكت الشياه الا واحدة. كم مات؟ تسعة وثلاثين. تسعة وثلاثين. كلها ماتت. جاها سين جتها ابا انتهى سراق سرقوها تلفت. لشاة واحدة وما عنده الا الغنم ذي - 00:24:23ضَ

فنقول نخرج الشهر لان الزكاة تعلقت بعينها الناس ذكي تعلقت بعينها ثم قال المؤلف رحمه الله في الشطر الثاني ثم بتجهيز يليق عرفا ثم بتجهيز يليق عرفا يعني ان الحق الثاني المتعلق بالتركة مؤنة تجهيز الميت - 00:24:52ضَ

مؤنة تجهيز الميت ومعنى ومعنى الشطر اننا نقدم مؤنة تجهيز الميت التي تليق بحاله بحسب العرف تليق بحاله بحسب العرف على بقية الحقوق المتعلقة بالتركة على بقية الحقوق المتعلقة بالتركة - 00:25:34ضَ

فان قيل وما مؤنة تجهيز الميت؟ وما مؤنة تجهيز الميت فالجواب منها الكفن والطيب والماء اذا لم يجد الا بالشراء واجرة المغسل اذا لم يجد متبرع وهكذا حفر القبر كفر القبر - 00:26:17ضَ

وربما شراء قبر بعض البلدان ما في قبور تشتري. هذا موجود في بعض البلاد الاسلامية تجسد القبر. ها بعد تذبحونهم من التركة هذي بدعة طيب ثم قال المؤلف جهاز الزوجة الزوج يلي طيب قبل ما طيب ما انفجز الميت على قول المؤلف عقب بعد الديون المتعلقة - 00:26:57ضَ

بعين التركة وقلنا لكم ان هذا مذهب الثلاثة الثلاثة ووجه ذلك عندهم وجه ذلك عندهم ايه وجه ذلك عند الثلاثة يعني دليلهم او تعليلهم وجه تقديم ايه ووجه تقديم الديون المتعلقة - 00:27:38ضَ

تابعين التركة على تجهيز الميت. قالوا لانها سابقة على مؤنة التجهيز انا السابقة عن مؤنة التجهيز لانها ثابتة في حياة هذا اللي ميت. لانها ثابتة في حياة هذا الميت واما مؤنة التجهيز - 00:27:59ضَ

فانها بعد الموت. وما امرة التجهيز فانها بعد الموت وعند الامام احمد هذا قول الثاني وعند الامام احمد رحمه الله ان مؤنة تجهيز الميت مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة. ان مؤنثة تجهيز الميت مقدمة على الديون المتعلقة - 00:28:29ضَ

بعين التركة وعلل ذلك بانها يعني المؤلف تجهيز الميت بانها بمنزلة النفقة الحي. بانها بمنزلة النفقة للحي. ايه. لمن النفقة في الحي ولذلك اذا حجر على مديون اذا حجر على مديون - 00:29:04ضَ

وحكم عليه بالتفليس اذا حجر على مديون عنده ديون كثيرة حجر عليه فانه يترك له بالتفليس بسبب المفلس. ان حكم عليه التفليس. فانها تترك له النفقة من مسكن ومأكل ومشرب - 00:29:49ضَ

وملبس من مأكل مشرب ومسكن وملبس ولمن يعول. ولمن يعول ثم باقي الدين يقسم بين الغرماء وباقي الدين يقسم بين الغرماء. فهكذا الميت تقدم مؤن تجهيزه ثم باقي المال انا اقول باقي الدين ثم باقي المال يقسم على الغرماء - 00:30:21ضَ

بالنسبة للرجال خل نقرب بعدين الاسئلة طيب ها فهكذا الميت تقدم مؤن تجهيزه على بقية الديون ثم قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي في ترجيحه. ها؟ في ترجيح. اي نعم وهذا الراجح. قوله - 00:31:01ضَ

فين هو ترجح شيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ قول احمد وهذا ترجيح شيخنا رحمه الله مع انه قال عن القول الاول انه له حظ من النظر. انه له حظ من النظر - 00:31:38ضَ

طيب نستطب فان اخذنا بقول الثلاثة فان مؤنة تجهيز الميت اكتب فايدة ذي فائدة اكتبوا فائدة ان اخذنا بقول الثلاثة فان مؤنة تجهيز الميت اذا استغرقت الديون المتعلقة بعين المال التركة - 00:32:02ضَ

استغرت الديون المتعلقة بعين المال التركة. فتكون مؤن تجهيزه تكون مع تجهيز على من تلزمه نفقته على من تلزمه نفقته فان لم يوجد فان لم يجد احد او كانوا فقراء كونوا فقراء فانه من بيت المال - 00:32:41ضَ

الاول على من؟ ها؟ مع تجهيزه تكون على من؟ اول شي على من تلزمه نفقته. ايه لم يوجد فمن بيت المال فان لم يكن هناك بيت مال مستقر فعلى من يستطيع من المسلمين. فعلى من يستطيع من المسلمين - 00:33:17ضَ

قال رحمه الله ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين المرسلين ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل طيب هذا استطراد من المؤلف في ذكر مؤن تجهيز الزوجة في ذكر موعد تجهيز - 00:33:45ضَ

الزوجة فيقول ان تجهيزها على زوجها ان كان موسرا على زوجها ان كان موسرا يعني غنيا والقول الثاني والقول الثاني انها عليه سواء كان موسرا او معسرا سواء كان موسرا او معسرا. سواء كان - 00:34:24ضَ

موسرا يعني غنيا او معسرا. والقول الثالث ان تجهيز الزوجة ليس على الزوج سواء كان موسرا او معسرا سواء كان موسى او معسرا وعللوا ذلك وعدم ذلك بان العلاقة بين الزوجين علاقة استمتاع - 00:35:16ضَ

علاقة استمتاع. بدليل ان اذا نشزت بدليل انها اذا نشزت فلا نفقة لها. ايش معنى نشزت وابراهيم ها شمعنى الناشز ها خرجت عن الطاعة اي يعني عاصية دعسته ما ينفق عليها. استمتاع استمتاع. علاقة استمتاع - 00:35:55ضَ

لا. وهذا هو الراجح ها الثاء الاخير ترجح شيخنا رحمه الله ايه ايه زوجته الميتة. تجهاز الزوجة يعني مؤنة تجهيز الزوجة الميتة والطيب واجرة الغاسل واجرة حفر القبر ايه اذا ماتت فين قيل من - 00:36:38ضَ

يجهزها الجواب من مالها يكون عندها مال وعندها ذهب عندها ثياب عندها اشياء تباع لكن القول الاولين لو كانت ما عندها ملايين الزوج واللزم يقول ابي حنيفة عند ابي حنيفة ان زوج يلزم ولو عنده الملايين هو اللي جهز يعني هو الذي يعتني بتجهيز - 00:37:17ضَ

موتها هذا عند المساحة عند الان الناس يتبرعون يتسابقون لكن هذا عند المساحة كل واحد يقول ما انا ما عندي مال او عندي وما اقدر انفق. طيب قال ثم دين مرسل - 00:37:42ضَ

هذا هو الحق الثالث هذا الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بعين بل بالتركة للحقوق المتعلقة بالتركة. وهو الدين المرسل مرسل وهو الذي يتعلق بذمة الميت وليس بعين المال وليس بعن المال - 00:38:05ضَ

طيب وسواء كان هذا الدين لله او للادمي سواء كان الدين لله او للادمي. فمثال الدين للادمي كأن يكون قد اشترى بيتا بعشرة الاف او اقترض عشرة الاف طيب ومثال الدين الذي لله - 00:38:45ضَ

مثل الكفارات. الكفارات كعتق الرقبة لمن جامع في رمضان. او قتل خطأ او كفارة اليمين والدليل والدليل على وجوب تقديم الدين على الارث قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين - 00:39:34ضَ

عفوا بعد يوصي بهاودين. والايات الجمل اربع. كلها في غاية التركة الاولى من بعد وصية يوصي بهاودين والثانية من بعد ما وصية يوصين والثالثة من بعد وصية توصون بهودين والرابعة من بعد وصية يوصى بهودين - 00:40:29ضَ

الثلاثة الاخيرات في اية واحدة ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصينا بهودين. طيب. وبيجينا ان شاء الله تعالى لماذا قدمت الوصية على الدين؟ نحن نقول نقدم الدين - 00:40:59ضَ

يجينا ان شاء الله. طيب الرابع الرابع بيت المؤلف قال ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فضل ثم وصية ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي والاثم ما فضل. يعني انه بعد الدين المرسل تقدم الوصية - 00:41:22ضَ

بالثلث او اقل من الثلث للاجنبي. تقدم الوصية بالثلث او اقل من الثلث للاجنبي والمراد بالاجنبي هنا غير الوارث ولو كان من اقارب الميت غير الوارث ولو كان من اقارب الميت. كالعمة والخالة - 00:42:01ضَ

تعتبر في باب الارث اجنبية. العمة والخالة تعتبر في باب الارث اجنبية وقوله والارث ما فضل انه بعد الحقوق الاربعة المتقدمة انه بعد الحقوق الاربعة المتقدمة ولا الثلاثة الجهاز لا اربعة. ما بقي فيرثه الورثة - 00:42:30ضَ

ثلاث الورثة. طيب قوله ثم وصية هذا هو الحق الرابع المتعلق المتعلق بالتركة. وتقدم دليله. وتقدم دليله لكن الوصية لها حالان. الحالة الاولى ان تكون لوارث لها حالان. الحال ان تكون من الوارث فهذا لا يجوز - 00:43:07ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث - 00:43:53ضَ

رواه احمد والترمذي وحسنه. رواه احمد والترمذي وحسنه والحالة الثانية ان تكون لاجنبي ان تكون الاجنبي والمراد بالاجنبي من ليس وارثا من ليس وارثا ولو كان من اقارب الميت ولو كان من اقارب الميت فهنا تجوز - 00:44:24ضَ

بثلث المال فاقل فتجوز في ثلث المال فاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه حينما اراد - 00:45:10ضَ

قد ان يوصي حينما اراد ان يوصي بشيء ما له بشيء من ما له قال الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير طيب نشيل اشارة لمسائل لا تكتبونها لو انه اوصى باكثر من ثلث نقول فهذا يوقف على اجازة الورثة ان اجازوا في - 00:45:38ضَ

كلهم وانهم جزء ما ينفذ. لو اوصى لوارث ومات يقول هو اثم اذا كان في الحكم هل تنفذ او لا؟ نقول الاصل لا تنفذ الا اذا اجاز الورثة وفيها ادلة واحاديث ما نطيل فيها. طيب - 00:46:20ضَ

ثم قال طيب الحق الخامس الارث الارث يعني ما تبقى بعد الحقوق السابقة يقسم بين الورثة. يقسم بين الورثة طيب مسألة مسألة هل الوصية تقدم على الدين ام بالعكس هل وصية تقدم على الدين ام بالعكس - 00:46:40ضَ

والاشكال وجد لان الاية فيها تقديم الوصية على الدين. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. قلنا في اربع ايات بهذه المعنى. يوصينا بها ودين توصون بهاودين يوصى بها - 00:47:28ضَ

بعد وصية يوصى بها الدين. فالجواب ان الوصية ان الدين يقدم مع الوصية ان الدين يقدم عن وصية بالاجماع حكاه الترمذي وابن حجر حكاه الترمذي ابن حجر وابن ملقن رحمهم الله - 00:47:57ضَ

الترمذي وابن حجر وابن ملقن وقد جاءت السنة في فعن علي رضي الله عنه فعن علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل وصية. قضى بالدين قضى بالدين قبل وصية - 00:48:30ضَ

والحيث رواه احمد والترمذي وفيه مقال يعني فيه ضعف لكن يعضده الاجماع. يعضده الاجماع والمعنى والمعنى فاما الاجماع فقد تقدم واما المعنى فلان الدين واجب الدين واجب. والوصية تبرع. والوصية تبرع وليست واجبة - 00:49:06ضَ

فيقدم الواجب على غير الواجب. فان قيل من حكمة ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الايات فالجواب الحكمة والله اعلم من وجهين الحكمة والله اعلم الوجهين الاول من اجل حث الورثة - 00:49:56ضَ

من اجل حث الورثة على تنفيذ الوصية. من اجل حث الورثة على تنفيذ الوصية لانهم ربما يتساهلون بها ربما يتساهلون بها لان تبرع وليست واجبة لانها تبرأ وليست واجبا. والوجه الثاني - 00:50:42ضَ

ان الدين له من يطالب به ان الدين له من يطالب به لو تساهل فيه الورثة واما الوصية فان صاحبها يمد يدا قصيرة اما الوصية فان صاحبها يمد يدا قصيرة - 00:51:17ضَ

لانه متبرع له فمن اجل تقويته قدمت الوصية على الدين في الاية وجبرت بذلك والله تعالى اعلم ها في شي ايه ايه الجد يوصي قبل يموت بعد ما مات ايه - 00:51:50ضَ

محجوب بالابناء. ما في بأس. يجوز. بالثلث اقل - 00:53:05ضَ

شرح منظومة القلائد البرهانية

شرح منظومة القلائد البرهانية ( ٣ )

محمد الشرافي