وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير لكل امر نابه تعسير هذي القاعدة تم عند الفقهاء المشقة جالبة للتيسير وهي احدى القواعد - 00:00:00ضَ

الخمس الكلية الكبرى كل امر نأبه تعسير هذا ليس في الفصل التشريعي ان الشريعة كلها يسر وسماحة وانما المشقة والعسر نسبية عارضة للمكلفين شرع الله جل وعلا لعباده الاحكام امرهم بفعلها - 00:00:37ضَ

انشق عليه شيء من ذلك او مرض ونحو ذلك ان هذا الفعل لا يتعين عليه يجب عليه ان يتقي الله ما استطاع قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر - 00:01:39ضَ

ولا يريد بكم العسر قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج هنا نافية حرج نكرة وقد سبقت بمن نكرة في سياق تفيد العموم قد نهى الله جل وعلا - 00:02:19ضَ

عن الامة كل انواع الحرج قد اكد هذا في النفي بمجيء من قبل النكرة جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر - 00:02:58ضَ

تأتوا منه ما استطعتم الاستطاعة متعلقة بفعل العبد قد يعرض له ما يمنعه من الاستطاعة تم المأمور به الله جل وعلا امر العباد به وهم قادرون على فعله وكلفهم ما يطيقونه - 00:03:32ضَ

وهذا امر مجمع عليه بين اهل السنة قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشريعة كلها يسر والسماحة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ما امر الله جل وعلا عباده بشيء - 00:04:12ضَ

الا وهو يسر لهم مصلحة لهم اذا انشق الامر لامر عارظ سقط عنه هذا الفعل اما واما خفف عنه الامر واما الى غير بدن وقد امر الله جل وعلا الصلاة قائمة وهذا فرض - 00:04:51ضَ

الى كل قادر كما قال تعالى وقوموا لله قانتين قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما رواه البخاري في الصحيحين فمن عجز عن القيام قد خفف الله عنهم الصلاة جالسة - 00:06:06ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ان لم تستطع قائما فصلي قاعدا هذا من يسر الشريعة وسماحتها ان الفعل هنا كان فيه مشقة دخل عليه اليسر رحمة من الله جل وعلا بعباده - 00:06:42ضَ

تيسيرا عليهم ليعبدوه حق عبادته التزموا بامره ويجتنبوا نهيه مثل هذا انشق عليه الصيام في نهار رمضان مرض عارض او ملازم فان الله جل وعلا رخص له بالفطر فان كان هذا المرض - 00:07:19ضَ

يرجى برؤه فانه يقضي فيما بعد قوله تعالى فعدة من ايام اخر ان كان هذا المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينة من ذلك ان السفر لما كان - 00:08:20ضَ

فيه مشقة وهو قطعة من العذاب خفف الله جل وعلا عن عباده بعض الاحكام المتعلقة بالسفر صلى الرباعية ركعتين رخصة من الله لعباده لنفي الحرج عنهم واذن لهم بالفطر الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه - 00:09:09ضَ

من هذا شق عليه الحضري اداء كل صلاة في وقتها قلة ماء او برد شديد ومرظ ونحو ذلك له الجمع بين الصلاتين قد جاء في صحيح الامام مسلم حديث ابي الزبير - 00:09:56ضَ

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض قال ابن الزبير قلت لماذا جمع قال سألتني - 00:10:40ضَ

اما سألت عنه ابن عباس قال اراد الا يحرج امته بالجمع رفع الحرج عنهم اذا كان ترك الجمعي مشقة انه يجمع وهذه رخصة من الله جل وعلا واذا لم يكن فيه مشقة - 00:11:14ضَ

انه يصلي كل صلاة في وقتها وهذه امثلة انا يوسف الشريعة وسماحتها وان كل امر امر الله به وعرض للمكلف عارض تمنعه من القيام به او يشقوا عليه ان هذا الامر - 00:12:00ضَ

يدخله التيسير قد رفع الله عن هذه الامة الاصال والاغلال وبهذا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم والاغلال التي كانت عليهم - 00:12:39ضَ

تقدم قبل قليل ان العسر من عوارض الادلة ذكرى والجهل والتأويل والخطأ والنسيان ليس العسر في اصل التشريع ولا في ذات الامر ان هذا منتف مطلقا اتفاق اهل السنة والجماعة - 00:13:19ضَ

الناس يسر الشريعة على ثلاثة اقسام القسم الاول الذين المحرمات ويهملون الواجبات او يدعونها يعتذرون عن هذا لان الشريعة السمحة وهذا الجهل منهم عظيم وهتك لحرمة الشريعة تلاعب بالاحكام مخالفة هذا الفعل - 00:14:03ضَ

الادلة من الكتاب والسنة امر معروف ومشهور لا يجهله احد انما هؤلاء يأتون ما يأتون هوا واستجابة لداعي الشيطان القسم الثاني الذين لا يقبلون الله على عباده يحملون انفسهم والناس معهم - 00:14:56ضَ

على الشدة والتضييق وهؤلاء على نقيض الذين من قبل هؤلاء لا يدومون على هذا العمل وسيأتي اليوم الذي يكونون فيك المنبت اارض انقطع ولا ظهرا ابقى القسم الثالث هم المتبعون للكتاب والسنة - 00:15:39ضَ

الذين سارعون الى ما امرهم الله به يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم لان بهذا حياتهم الا تستقيم امورهم ولا تحيا قلوبهم الا بهذا اذا عرظ لهم عارض يمنعهم من القيام بالمأمور - 00:16:25ضَ

استصحبوا الرخص الشرعية وعلى هذا يحمل قول بعض ائمة السلف العلم عندنا الرخص عن الثقات واما التشديد وكل احد يحسنه قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري - 00:17:07ضَ

هذي القاعدة مفرعة على التي قبلها ان من يسر الشريعة لا يجب على العبد شيء وهو عاجز عن فعله ولا يحرم عليه شيء وهم مضطرون اليه قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:17:51ضَ

قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فقوله وليس واجب بلا اقتدار بمعنى انه اذا شق على المكلف فعل الواجب انه ينتقل الى بدله ان كان له بدن - 00:18:32ضَ

وينتقل الى التخفيف والا سقط عنه القيام مع قدرة الصلاة ركن من عجز عنه قاعدة ان عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا والوضوء بالماء ارض على كل قادر عليه وواجد - 00:19:13ضَ

له فاذا عجز عن استعمال الماء او لم يجده ينتقل الى بدله وهو التيمم في الصعيد الطيب قال الله جل وعلا وان كنتم مرضى. او على سفر او جاء احد منكم من الغائط - 00:19:54ضَ

او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قد يسقط الامر الى غير بدل العاجزي عن المبيت بمنى ليالي منه من الفقهاء قد اختلفوا بحكم مبيت في منى ليالي منى - 00:20:37ضَ

واصح القولين في ذلك انه واجب وهذا اشهر الروايتين عن الامام احمد من لم يجد مكانا في منى انه يسقط ذلك عنهم واجب على العبد مع القدرة وهذا غير مقدور عليه - 00:21:23ضَ

فسقط عنه الى غير بدنه لم يثبت في الشرع بدل له وليس من حق احد يضع بدلا لم يضعه الشرع القول بانه يبحث عن مكان ملاصق او للخيم هذا لا اصل له - 00:21:59ضَ

وهذا زيادة على الشرع وقياس هذا على صفوف الصلاة هذا غلط وهذا من اقبح أنواع القياس وهذا من اقبح أنواع القياس ان المأبيك في منى المقصود منه الارض والبقعة - 00:22:45ضَ