ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وهو العلامة ابراهيم بن ابي القاسم بن مطير الحكمي المتوفى بسنة تسعمئة وتسعة وخمسين من الهجرة - 00:00:33ضَ

قال رحمه الله تعالى ومجمل ما احتاج للبيان وذلك الايضاح للمعاني طبعا الذي قبله قرن الابيات لكن لم نقرأ الشرح لاننا ذكرنا الامثلة من الدفتر قال الناظم رحمه الله تعالى ومجمل ما احتاج للبيان وذلك الايضاح للمعاني - 00:00:55ضَ

قال الشارع رحمه الله تعالى ومجمل هو ما لم تتضح دلالته ما احتاج للبيان اي ما احتاج الى البيان يسمى مجملا وذلك الايضاح للمعاني المشتركة اي اخراجها من حيز الاشكال - 00:01:23ضَ

الى حيز التجلي المجمل ما كان مفتقرا الى بيان وذلك لاسباب اي ان الاجمال يوجد لعدة اسباب من تلك الاسباب الاشتراك. فالكلمة التي فيها اشتراك تكون كلمة مجملة معنا الاشتراك - 00:01:45ضَ

ان الكلمة يطلق على معنيين شكر الله لكم. ان الكلمة تطلق على معنيين على التساوي ليس احد المعنيين اقوى من الاخر واضح؟ انتبه الاشتراك معناه ان الكلمة تطلق على معنيين على التساوي. ليس احد المعنيين اقوى من الاخر - 00:02:17ضَ

اما اذا كانت الكلمة تطلق على معنيين احدهما قوي والاخر ضعيف فاستعمالها في المعنى الاقوى هذا يسمى حقيقة واستعمالها في المعنى الاخر يسمى مقاس لكن اذا كانت الكلمة لها معنيين - 00:02:43ضَ

متساويين. هذه تسمى ماذا؟ مشترك هذا الاشتراك قد يكون في الاسم قد يكون في الفعل قد يكون في الحرف يكون في الاسم مثاله قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء - 00:03:03ضَ

القروء جمع قرأ في اللغة العربية القرء يطلق على الظهر ويطلق على الحيض اذا هو لفظ مشترك يطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى اطلاقا متساويا. ليس اطلاقه على واحد منهما باقوى من الاخر - 00:03:26ضَ

هذا يسبب له الاجمال. واضح؟ فعندما تقرأ في الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هل تحمله على الطهر؟ ثلاثة اطهار كما حمله الامام ما لك والامام الشافعي تسعين او ثلاث حيض كما حمله الامام ابو حنيفة والامام احمد - 00:03:49ضَ

فتحتاج انك تنظر في ادلة خارجية تحدد المراد وقد يكون الاشتراك بارك الله فيكم في الافعال مثاله قول الله سبحانه وتعالى والليل اذا عسعس عسعس بمعنى دخل عسعس بمعنى خرج. اذا هذا مشترك - 00:04:10ضَ

تفسر الاية بالدخول او بالخروج اختلف المفسرون وقد يكون الاشتراك في الحروف مثاله في اية ال عمران قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم. الواو هذه - 00:04:34ضَ

قال لي واو عطف فيكون والراسخون معطوف على لفظ الجلالة فيكون المعنى ان الذين يعلمون تأويله الراسخون في العلم ايضا واضح؟ او ان الواو هذه واو استئناف فيكون الوقف لازما على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله الا الله - 00:04:54ضَ

كلام جديد والراسخون في العلم يقولون واضح؟ الواو هذا مشترك يطلق او يراد به تارة الاستئناف ويراد به تارة العطف اذا من اسباب الاجمال الاشتراك من اسباب الاجمالي ايضا الاختلاف في الاعراب. قال الله سبحانه وتعالى - 00:05:16ضَ

او الاختلاف في مرجع الصفة. قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد او المجيد اذا قلت ذو العرش المجيد فهو صفة للعرش اذا قرأت ذو العرش المجيد فهو صفة للعرش. واذا قرأت ذو العرش المجيد فهو صفة لله عز وجل - 00:05:46ضَ

واضح وقد يكون سبب الاجمال الاختلاف في الاعراب زكاة الجنين زكاة امه ذكاة الجنين ذكاة امه. بالرفع والنصب اذا هنالك اسباب تجعل الاجمال موجودا فالاجمال ما كان يفتقر الى البيان - 00:06:11ضَ

والاية الواحدة بارك الله فيكم الاية الواحدة قد تكون مجملة مبينة في نفس الوقت قد تكون مجملة من زاوية مبينة من زاوية اخرى اعطيكم مثال قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:06:33ضَ

هذه الاية في سورة البقرة هذه الاية مبينة من جهة ايجاب الصيام علينا. صح كتب عليكم واضح في الايجاب لكن تحديد الصيام متى يبدأ متى ينتهي واضح؟ يمتنع الصائم عن ماذا؟ لم تحدد. اذا من هذه الناحية من ناحية بيان حقيقة الصيام - 00:06:56ضَ

يوجد اجمال لكن من ناحية ان الصوم واجب واضحة مبينة ومثاله قول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده من جهة ان في هذا امر باخراج الزكاة في الزرور هذا واضح - 00:07:23ضَ

هذا مبين لكن من جهة ان التحديد لم يبين كم النصاب؟ وكم المقدار الذي يجب اخراجه واضح؟ هذا يبقى هنا اجماع. فنحتاج الى بيان. اذا الاية الواحدة قد تكون مجملة مبينة في نفس الوقت - 00:07:43ضَ

اذا نقول المجمل ما احتاج الى بيان ولذلك هنا الناظم رحمه الله تعالى قال ومجمل محتاج للبيان وذلك الايظاح للمعاني قال الشارح رحمه الله تعالى ومجمل وهو ما لم تتضح دلالته ما احتاج للبيان - 00:08:02ضَ

اي محتاجة الى البيان يسمى مجملا وذلك الايضاح للمعاني. المشتركة اي اخراجها من حيز الاشكال الى حيز التجلي مثاله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فالقرأ مجمل لاشتراكه بين الطهر والحيض. وعندنا اي في المذهب الشافعي - 00:08:22ضَ

هو الطهر المحتوش بين دميه انتبه قال لك ان الحيض عندنا عفوا ان الطهر عندنا ان القرءة عندنا هو الطهر المحتوش بين دمين. القرء عندنا الطهر المحتوش ما معنى المحتوش؟ المحاط - 00:08:50ضَ

بدمين قبله دم بعده دم فاما اذا كان الطهر ليس قبله دم بعده دم فهذا ليس قرءا مثال قال العلماء لو ان الرجل قال لزوجته التي لم تحظ من قبل. يعني لا زالت صغيرة - 00:09:10ضَ

تمام لم تحظ من قبل وقد اخذنا من قبل ان سن امكان الحيض تسع سنوات قمرية تقريبية. لو ان الرجل طلق زوجته التي لم تحض من قبل في تلك الفترة عندما طلقها - 00:09:34ضَ

كانت طاهر بمعنى انه لم ينزل منها حيث ثم نزل الحيض هل هذا الطهر الذي وقع فيه الحيض يحسب في العدة او لا يحسب لا يحسب لماذا لا يحسب؟ لانه غير محتوش بين دمين - 00:09:51ضَ

اذا تحيض ثم تطهر هذا القرن الاول هذا القرء الاول ثم تحيظ ثم تطهر هذا الثاني ثم تعيث ثم تطهر على الثالث فاذا انتهت من هذا فقد انتهت عدتها واضح؟ قال رحمه الله تعالى - 00:10:10ضَ

والنص ما لا ممكن تأويله وقيل ما تأويله تنزيله الظاهر الذي لامرين احتمل بعضهما اظهر فافهم ذا عمل وان يكن على الخفي يحمل بما يدل فهو المؤول واضح اذا نقول بارك الله فيكم هذه ثلاثة هذه ثلاثة مصطلحات - 00:10:29ضَ

المصطلح الاول النص والمصطلح الثاني الظاهر والمصطلح الثالث المؤول النص ما ليس له الا معنى واحد والنص عرفا والنص عرفا كل لفظ والنص عرفا والنص عرفا كل لفظ جازم لم يحتمل وكن السلفاء كلها. والنص عرفا كل لفظ وارد - 00:11:00ضَ

لم يحتمل الا لمعنى واحد النص عرفا اي في عرف الاصوليين كل لفظ وارد ليس له الا معنى واحد فقط وهذا يمثل له عادة العلماء اصول بالاعداد فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:11:28ضَ

وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا نص لا يحتمل اكثر من عشرة ولا اقل من عشرة وقيل النص ما تأويله تنزيله بمعنى انك عندما تسمع به لا تحتاج الى شرح وايظاح - 00:11:50ضَ

مباشرة تبادر بالعمل به واضح اذا هذا تعريف النص. هذا الاول قال والظاهر الظاهر يطلق على معنيين الظاهر تارة يطلق على اللفظ وتارة يطلق على المعنى الراجح تارة اللفظ الذي يحتمل معنيين مثل كلمة اسد - 00:12:12ضَ

تحتمل معنيين الحيوان المفترس والرجل الشجاع نقول هذا اللفظ ظاهر لانه يحتمل معنيين وتارة يطلق الظاهر على المعنى الارجح فنقول ان المعنى بكلمة الاسد ان معنى كلمة الاسد حيوان مفترس او ان تفسير الاسد بالحيوان المفترس هذا هو المعنى الظاهر - 00:12:36ضَ

اذا الظاهر قد يطلق على اللفظ وقد يطلق على المعنى الراجح من معنيين او اكثر بسم الله اما المؤول فهو الاحتمال المرجوح اذا دلت القرينة على انه هو المراد فيسمى مؤولا بالدليل - 00:13:01ضَ

واضح؟ واشار الى هذا الشارب رحمه الله العلامة سعيد الزبيدي رحمه الله فقال والنص ما لا ممكن تأويله اي شيء لا يمكن تأويله اي لا يحتمل اي لا يحتمل غير معنى - 00:13:28ضَ

كزيد في قولهم رأيت زيدا والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد كقولهم رأيت زينب وقيل ما مم فليعلم لقد رأيت زيدنا اه كقد رأيت جعفرا وان - 00:13:45ضَ

قدرا والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. رأيت ما معنى رأيته - 00:14:10ضَ

ما معنى رأيته ها نظرت اليه مع ان لا بعضهم قال هذا هذا ليس نصا لاني رأيته تعتمد معنى اخر ضربته بيئته الرئة ضربته برئته. رأيته يعني ضربته برئته. هذه رئة - 00:14:29ضَ

صح؟ فاذا ضربه هنا رأيت زيدا اي ضربته برئته قالوا يحتمل لكن هذا بعيد جدا. واضح؟ نعم. وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة ايام فانه مجرد ما نزل فهم معناه - 00:14:50ضَ

الاية يقصد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تمام؟ او كذلك في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام تعرف انها ثلاث الايام لا اقل ولا اكثر قال الظاهر هو الذي لامرين احتمل بعضهما اي احدهما. اظهر من الاخر كالاسد في قولك رأيت اسدا - 00:15:08ضَ

فانه فانه يحتمل انك اردت رجلا شجاعا كشجاعة الاسد ويحتمل انك اردت الحيوان المعروف وهو في وهو في وهو في الثاني اظهر فافهم ذا العمل من هذه القواعد واردد اليها الشواهد - 00:15:31ضَ

واضح لكن لو قلت رأيت اسدا يصول ويجول في المعركة واضح رأيت اسدا يصول ويجول في المعركة او قلت رأيت اسدا يحمل سيفه ما المقصود الان الرجل شجاع لكن ما الذي جعلك تحمله عن المعنى المرجوح؟ وجود القرينة - 00:15:52ضَ

هذا هو المؤول قال الشارح رحمه الله وان يكن المحتمل وان يكون المحتمل اي وان يكون المحتمل لمعنيين فاكثر على الخفي من المعنيين لما يدل اي الدليل على ارادة خفي فهو المؤول - 00:16:20ضَ

كقوله والسماء بنيناها باي قد تقدم ان هذه الاية ليست من ايات الصفات قال ظاهره جمع يد الجارحة ودل الدليل القاطع على ان ذلك محال على الله تعالى فحمل على القدرة تنزيها له تعالى عن ظاهرها - 00:16:38ضَ

قال رحمه الله تعالى النسخ قال ومسك الاية بيان انتهاء التعبد بقرائتها او الحكم المستفاد منها او لهما جميعا اشار بهذا رحمه الله الى ان النسخ ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:17:02ضَ

اما نشكو تلاوة واما نسخ حكم فقط. اما تلاوة فقط واما حكم فقط واما نسخ لهما معا اي نسخ للحكم ونسخ للتلاوة فاما الاول وهو نسخ التلاوة فقط نسق التلاوة - 00:17:22ضَ

واضح؟ وبقاء الحكم فمثاله والشيخ والشيخة والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة هذه كانت اية من سورة الاحزاب نسخت وبقي الحكم واما الثاني وهو نسخ الحكم وبقاء تلاوة فهذا في قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:17:47ضَ

وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ومثالها قول ومثاله ايضا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له على كقول لجماعة من المفسرين والفقهاء - 00:18:16ضَ

واما ما نسخ حكمه ونسخت تلاوته نسخ التحريم بعشر رضعات فانه كان فيما انزل من القرآن ان عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:18:36ضَ

فنسك العشر نسك حكم وتلاوة ونسخ الخمس نسك تلاوة دون حكم. والحديث في صحيح مسلم ومعنى قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن اي ان نسخه اي ان نسخهن - 00:19:02ضَ

كان قريبا من وفاته صلى الله عليه وسلم حتى ان خبر النسخ لم يبلغ بعض الصحابة فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن قال رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله ان نسكوا رفع الحكم بالخطاب - 00:19:21ضَ

اذا تراخى يا اولي الالباب ان نشكو رفع الحكم بالخطاب اذا تراخى يا اولي الالباب قال الشارح رحمه الله تعالى النسخ هو رفع الحكم رفع الحكم هذا يخرج رفع البراءة الاصلية - 00:19:45ضَ

التي هي عدم التكليف عدم الحكم فهذا لا يسمى لا يسمى نسخا فالشيء الذي ليس له حكم ثم نزل حكم له واضح؟ هذا لا يسمى نسخة قال النسك هو رفع الحكم خرج البراءة خرج البراءة الاصلية. اي عدم التكليف بشيء - 00:20:03ضَ

قال والمخرج بغاية وغيرها من التخصيصات كذلك يقول لك ان الحكم الذي له غاية محدد بغاية واضح؟ فان رفعه لا يسمى نسخا لان له غاية انتهت هذه الغاية انما يسمى رفع الحكم نسخا اذا نزل الحكم وليس له غاية - 00:20:28ضَ

مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في اية النساء واللذان يأتيانها منك واللذان آآ والذين يأتون الفاحشة من نسائكم آآ فامسكوهن في البيوت فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت - 00:20:57ضَ

او يجعل الله لهن سبيلا في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا واضح؟ البكر بالبكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عنه اذا هذا حكم الى غاية محددة. الى ان يجعل الله لهن سبيلا. هذا لا يدخل في باب النصر - 00:21:18ضَ

قال وغيرها من التخصيصات. بالخطاب خرج رفع الحكم بالموت والجنون ونحوهما كالاغماء فان هذا ليس تخصيصا قال اذا تراحى خرج به المتصل بالخطاب خرج به المتصل بالخطاب كا التخصيصات المتصلة التي مرت معنا في درس امس. الاستثناء والصفة والشرط. قال من صفة او شرط - 00:21:39ضَ

او استثناء بان هذا يكون حينئذ تخصيصا وليس وليس نسخا كما علم ممن سبق كما علم مما سبق يا اولي الالباب قال رحمه الله تعالى بغير ابدال وبالابدال كنسخ الاستقبال باستقبالي. وبدل اغلظ كالتخيير بين صيام الشهر والتكفير. بصومه - 00:22:12ضَ

خفيف كاية العدة والتخفيف ذكر في هذه الابيات الثلاثة انقسام النسخ باعتبار كونه ببدل او او الى بدل او الى غير بدل فقال ان النسخ ينقسم الى قسمين اما نسخ الى غير بدل - 00:22:40ضَ

واما نسكن الى بدن مثال النسق الى غير بدل نسخ وجوب التصدق بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في سورة المجادلة فانه نسخ الى غير بدن واما النسك الى بدن - 00:23:01ضَ

فهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام اذ قد يكون هذا البدل اشد وقد يكون هذا البدل مساو وقد يكون هذا البدل اخف مثال النسخ الى بدن اشد ان المسلم كان مخيرا في بداية الامر - 00:23:22ضَ

بين الصيام وبين الاطعام ثمان الله عز وجل نسخ هذا التخيير والزم بالصيام. فقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا نسخ الى بدل اشد والنسخ الى بدر مساوي كنسخ استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة في الصلاة - 00:23:40ضَ

والنسخ الى بدر اخف ذكر له الناظم رحمه الله تعالى مثالين المثال الاول هو مثال العدة. فالمرأة التي مات زوجها كانت عدتها عاما كاملا نسخت باربعة اشهر وعشرة وطبعا هذه او هذا هو الموضع الذي يمكن ان نقول او نقول هذا هو الموضع الوحيد كما قال البلقي - 00:24:08ضَ

رحمه الله جلال الدين بلقيني هذا هو الموضع الوحيد الذي جاء الناسخ فيه في القرآن مقدما في الذكر على المنسوخ واضح البلقيني يقول هذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه الناسخ في القرآن الكريم مقدما على المنسوخ في الذكر. يعني هذه الاية الاية الناسخة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:24:41ضَ

تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا في الذكر مقدمة على الاية المنسوخة والذين يذرون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج واضح بارك الله فيكم؟ ايوا. يقول هذا الموضع الوحيد وان كان هنالك من تعقبه وقال وجدت - 00:25:06ضَ

بهذا نظائر يعني على سبيل المثال من العلماء من يقول ان الاية في سورة الحشر ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله اية منسوخة باية الانفال. وان كان فيه نزاع لكن فقط - 00:25:28ضَ

نذكر امثلة وقالوا ايضا ان قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الامر بالاعراض عن الجاهلين منسوخ باية السيف - 00:25:44ضَ

كذلك في البقرة في في اكثر من اية. والحث على قتال عفوا ايظا في توبة نعم الان هذه في البقرة اي اية ويسألونك عن الشهر الحرام اه اذن للذين كفروا بانهم قتلوا وان الله على نصرهم لقدير؟ نعم - 00:26:08ضَ

فاقتلوهم هذا في سورة التوبة في اية قتل للمشركين في سورة البقرة. قالوا هذه منسوخة بتلك. واضح؟ فتقدم الناسخ على المنسوب. نعم مع ان هذه الاية التي في سورة الاعراف - 00:26:29ضَ

تكاد تكون الاية الوحيدة التي تفردت بامر ان اولها قيل فيه منسوخ واخرها قيل فيه منسوب واوسطها محكم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين الاعراض عن الجاهلين قالوا طبعا هذا كل الاقوال - 00:26:48ضَ

في ميزان التحقيق لا تسلم. لكن اشتهر هكذا قالوا ان واعرب عن الجاهلين منسوخ باية السيف خذ العفو منسوخ بايات وجوب الزكاة وان هذا خذ العفو ما معنى العفو؟ الزائد عما يحتاجون اليه - 00:27:12ضَ

واضح؟ هذا كان قبل ان تفرض الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخ هذا فقالوا ان اولها منسوخ. وان اخرها منسوخ وان اوسطها وامر بالعرف محكم هذا لا يكاد يوجد في اية اخرى. نعم يوجد فيه بعض الايات ان تكون الاية جزء منها محكم وجزء منها منسوخ نعم موجود - 00:27:32ضَ

منها على سبيل المثال في اية البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين هذا منسوخ وما قبله محكم واضح قال هنا رحمه الله تعالى بغير ابدال كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول - 00:27:56ضَ

وبالابدان كنسخ الاستقبال الى بيت المقدس باستقبال الكعبة قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وبدل اي ويجوز قول النسخ لا بدل اغلظ اي وذلك كالتخيير بين الصوم والفدية بقوله تعالى - 00:28:15ضَ

فمن شهد منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بين صيام الشهر والمراد بالشهر هنا شهر رمضان والتكفير وهو الفدية الثابتة الفدية الثابتة بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية. فانه منسوخ بصومه المتعين بقوله تعالى - 00:28:38ضَ

فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال رحمه الله تعالى ويجوز كون النسخ الى بدل خفيف اخذنا منسوخ كاية عدة. في قوله تعالى متاعا الى الحول. نسخت بقوله تعالى يتربصن اربعة عشر وعشرة - 00:29:04ضَ

والتخفيف في المثابرة الثابتة بقوله تعالى ان يكن منكم عشرون يغلب مئتين نسخت باية التخفيف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الاية قال رحمه الله تعالى وكل ما نسخ الى الاخف - 00:29:37ضَ

فهو اسهل في العمل ففيه امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده وما نسخ الى الاغلظ فيه تكثير للثواب فهذا معنى الخيرية في قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:29:59ضَ

قال رحمه الله تعالى وتنسخ وتنسخ السنة بالكتاب وسنة كهوى بلا ارتياب يقول لك ان السنة تنسخ بالقرآن الكريم وان السنة تنسخ بالسنة قال الشارع رحمه الله وتنسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس - 00:30:19ضَ

الثابت بالسنة الفعلية بالكتاب بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام وسنة اي وتنسخ السنة بالسنة. كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور زوروها رواه مسلم قال تهوى اي كنسخ الكتاب بالكتاب - 00:30:47ضَ

وبالسنة ايضا كاية الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. اية الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين كان هذا في بداية الامر يجب على من مات قبل ان يموت اذا ترك مالا ان يكتب الوصية للوالدين والاقربين - 00:31:13ضَ

نسخ ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قال بالارتياب ثم قال رحمه الله مباحث السنة المراد بها اي بالسنة اقواله وافعاله وتقريره صلى الله عليه وسلم - 00:31:39ضَ

وقد ذكر في النظم على وقد ذكر في النظم على الترتيب. اي ذكرت الاقوال اولا ثم الافعال ثم التقريرات قال الناظم رحمه الله تعالى وقول سيد الانام حجة لانه المبين المحجة - 00:32:04ضَ

وقول سيدي الانام محمد صلى الله عليه وسلم حجة بلا نزاع بانه المبين المحجة اي الطريق الى الله تعالى ثم ذكر افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال العلامة ابراهيم بن ابي القاسم واحمل على اختصاصه بما فعل - 00:32:23ضَ

ان كان في القربة والدليل دل. ان انتفع فاحمل على اقوالي ثالثها يوقف للاشكال او انتفى القربة والدليل فهو على اباحة محمول او يوجد الدليل دون تربة فاخصوص به كمثل ظد العزبة - 00:32:48ضَ

ذكر اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها كذلك العمديقي رحمه الله تعالى في نظمه فقال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكل اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله - 00:33:08ضَ

ياما نستطيع ان نقسم افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين كبيرين فنقول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون خاصة به واما انها لا تكون خاصة به - 00:33:32ضَ

فما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى قسمين اما ان يظهر فيه التعبد مثل الاضحية ومثل قيام الليل واما انه لا يظهر فيه جانب التعبد مثل زواجه صلى الله عليه وسلم - 00:34:06ضَ

باكثر من اربع نساء ومثل زواجه بلا ولين واضح واما ان تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه تنقسم الى ثلاثة اقسام اما ان تكون عادات اي انه يظهر فيها جانب العادة - 00:34:41ضَ

ظهورا بينا او عبادات اي يظهر فيها جانب التعبد ظهورا بينا او يشتبه فيها جانب التعبد والعادة واضح اذا نقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به التي يظهر فيها جانب التعبد - 00:35:16ضَ

هذه الاصل فيها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ولا يشرع التأسي يعني لا يشرع التأسي او ليست محل الاقتداء. نقول هكذا ليست ليست محلا للاقتداء من حيث الوجوب ليست محل الاقتداء من حيث الوجوب. لا من حيث مشروعية. مشروعية الاصل نعم - 00:35:56ضَ

ما لا يظهر فيه جانب التعبد هذا مباحة له صلى الله عليه وسلم وايضا ليست محلا للاقتداء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مثل النوم الاكل - 00:36:28ضَ

الشرب في اصله ليس محل التأسي والاقتداء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادة هذا محل للاقتداء. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته - 00:36:51ضَ

استعمل السواك. هذا فعل هذا محل الاقتداء محل الاستماع ما اشتبه في كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة او تعبدا واضح هذا اختلف فيه العلماء منهم من غلب فيه جانب - 00:37:07ضَ

العادة ومنهم من غلب فيه جانب العبادة وبناء على هذا اختلفوا في مسائل ساذكر لكم مثالا واحدا فقط جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة في صلاته وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها - 00:37:26ضَ

اكثر من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم الاستراحة وانما نقلها ابو حميد الساعدي وكان في وفد زار النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته - 00:37:50ضَ

نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة في صلاته واضح وجاءت في حديث اخر ايضا من نقل جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستراحة نظر في ذلك العلماء - 00:38:08ضَ

قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها لما كبر سنه فهو فعلها لحاجته لها. اذا هو فعلها عادة واضح وقال بعض العلماء بل الاصل انه صلى الله عليه وسلم يفعلها تعبدا - 00:38:25ضَ

فمن قال انه عليه الصلاة والسلام فعلها تعبدا استحبها وهذا هو مذهب الشافعية ومن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة لها ككبر سن وثقل لحم مثلا فقال لا نستحبها. واضح؟ اذا هذا ينبني على ما اشتبه في كونه مغلبا فيه جانب التعبد - 00:38:44ضَ

او مغلبا فيه جانب العادة طبعا هنا الشارع الناظم رحمه الله تعالى ادخل الاقسام بعضها في بعض قال رحمه الله تعالى واحمل على اختصاصه بما فعل. ان كان ذلك في القربى - 00:39:09ضَ

ان كان ذلك في القربى والدليل دل على الاختصاص به كوجوب الضحى ايجوب اي كوجوب صلاة الضحى والاظحى يقصد بالاظحى الاظحية وجوب الاضحية والتهجد عليه صلى الله عليه وسلم لزيادة قربه من الله - 00:39:29ضَ

وعادة العلماء بارك الله فيكم انهم يتكلمون على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اقصد الفقهاء. عادة الفقهاء انهم يتكلمون على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في اول كتاب النكاح - 00:39:57ضَ

باول كتاب النكاح يتكلمون على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كما ان عادة الفقهاء انهم يتكلمون على فروظ الكفايات في اول كتاب الجهاد - 00:40:12ضَ

لان الجهاد يكون في الغالب من فروض الكفايات على التقسيم في الجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون برضو كفاية جهاد دفع وجهاد طلب قال رحمه الله تعالى ان انتفى الدليل - 00:40:30ضَ

بان لم يوجد ما يدل على اختصاصه به مع كونه قربة فاحمل الحكم على اقواله هذا هذا الذي ذكره لكم الناظم في تلك الحالة في الحالة الثالثة اذا لم يكن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة - 00:40:50ضَ

هل هذا يحمل على كونه واجب او على كونه مستحب او نتوقف واضح هذه الاقوال فيما لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيه جانب التعبد هذا التأسي بهذا الفعل - 00:41:09ضَ

على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او محل وقف فقال على اقوال. احدها الوجوب في حقه وحقنا احتياطا والثاني الندب لانه القدر المتيقن والاصل براءة الذمة من الواجبات والثالث بارك الله فيكم قال - 00:41:28ضَ

يوقف عنه الاشكال الحاصل بسبب ذلك عند من يقوم عليه الدليل حتى يقوم عليه الدين قال او تنتفي القربى ان لم يكن فعله قربة. والدليل اي وانتفى الدليل ايضا على الاختصاص به فهو على اباحة محمول - 00:41:51ضَ

لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي خصلة بمعنى قدوة او يوجد الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون القربة. فلم توجد فيه يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:12ضَ

شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يظهر فيه جانب التعبد جانب القربى قال فاخصص به كمثل ظد العزبة وهو النكاح كزيادته فيه على اربع فهو مخصوص به وليس لنا الاقتداء به فيه - 00:42:31ضَ

واضح ايا الندل ولذلك تقرر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم مجردة تدل على الاستحباب. نعم واياكم. قال رحمه الله تعالى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم اي بعد ان تكلم على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان - 00:42:52ضَ

تكلم على افعال النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم على تقريراته عليه الصلاة والسلام قال وحجة تقريره صلى الله عليه وسلم لانه معصوم. من ان يقر من ان يقر احدا على باطل - 00:43:15ضَ

من ان يقر احدا على باطل كتقرير ابي بكر باعطاء السلف القتيل لقاتله من قتل قتيلا فله سلبه واضح فاقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وغير ذلك اطلاقا. ما معنى اطلاقا؟ اي سواء - 00:43:33ضَ

فعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او فعل في عهده وعلم به وسكت عنه ففي الحالتين هذا حجة قال سواء فعل في حضرته ام فعل في عهده وعلم به وسكت عنه - 00:43:55ضَ

فلذلك قال ولو سكوت فانه حجة كعلمه بحلف ابي بكر عندما نزل عنده ضيوف والقصة معروفة في الصحيح فامر ابو بكر ابنه عبدالرحمن ان يضيفهم وان يطعمهم فحلفوا انهم لا ياكلون حتى يأتي ابو بكر الصديق - 00:44:13ضَ

فجاء متأخرا فقال لابنه هل عشيتهم قالوا انه قال انهم حلفوا انهم لا يأكلوا حتى تأتي. فغضب. حلف انه لا يأكل واضح ثم لما رأى ان الامر اشتد اكل معهم - 00:44:36ضَ

واضح ابو بكر الصديق اكل قبل ان يكفر هذا محل الشاهد وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت على ذلك فكان فيه دليل على جواز ان من حلف على جواز تقديم الحنف على الكفارة. وان من حلف على شيء - 00:44:56ضَ

انه لا يفعله فله ان يفعله قبل ان يكفر واضح وقال الاستدلال هذا هو الاستدلال تمام؟ اذا هذه القصة الاستدلال به على ان الانسان يجوز له ان يقدم الحنف في اليمين على الكفارة. اولا يفعل ما حلف انه يمتنع عنه ثم - 00:45:19ضَ

يكفر يمكن ذلك واضح؟ قال رحمه الله رواه البخاري. قال فاترك الشقاق ايضا من الاقرار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة تلك المرأة التي بكى صبيها في المسجد - 00:45:41ضَ

على احضاره للمسجد. اذ لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلب منها انها مرة اخرى لا تأتي بالطفل الى المسجد قال فاترك الشقاق اي النزاع في ذلك والتشبث بما خالفه. فانه اصح المذاهب - 00:46:00ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى في مبحث متواتر واراد ان يقسم السنة الان باعتبار وصولها الينا اي كيف وصلت السنة الينا فقال لك ان السنة وصلت الينا باحدها باحدى طريقتين - 00:46:18ضَ

اما طريق التواتر واما طريق الاحاد اما التواتر واما الاحاد. فما هو المتواتر وما هو الاحاد؟ قال لك المتواتر وما روي عن جمعنا المستكثر فيوجب العلم بصدق الخبر هذا هو المتواتر - 00:46:38ضَ

ما رواه جماعة يستحيل اتفاقهم عن على الكذب عن مثلهم الى منتهاه واسندوه الى شيء محسوس هذا تعريف متواتر ثم ان المتواتر ينقسم الى قسمين اما متواتر لفظي واما متواتر معنوي. والمتواتر اللفظي قليل. والمتواتر المعنوي كثير - 00:46:56ضَ

وقد جمع بعض الحفاظ الاحاديث المتواترة في كتب مستقلة. منها منهم الحافظ السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة. طبعا هذا الكتاب لا زال متناثرة اختصره السيوطي اصلا من كتاب له اكبر - 00:47:26ضَ

ساق فيه الاحاديث باسانيدها. الاحاديث المتواترة باسانيدها. قال ثم لما رأيت ان مثل هذا الكتاب يعجز عنه الناس عن نسخه ومطالعة اختصرته في هذا في الازهار المتناثرة قال الشارع رحمه الله تعالى وما روي من الخبر عن جمعنا المستكثرين احالت العادة تواطؤهم على الكذب او - 00:47:50ضَ

وقوعه منهم اتفاقا بلا قصد واتصف بذلك واتصف بذلك في كل طبقاته الى النبي صلى الله عليه وسلم فيوجب العلم بصدق الخبر يجيب العلم يعني يوجب اليقين كما مر معنا من قبل ان من طرق تحصيل اليقين العلم الضروري التوافر - 00:48:16ضَ

قال فيوجب العلم بصدق الخبر قطعا. لاستحالة وقوع الكذب منهم كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه نحو مائة اي من الصحابة وقيل المائتين من الصحابة وكحديث المسح على الخفين. يقول الحسن حدثني به سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:39ضَ

فقد رواه نحو التسعين منهم. وحديث رفع اليدين في الصلاة. وقد مر معنا انه ان البيهقي رحمه الله تعالى قال لم يجتمع العشرة المبشرون بالجنة في رواية سنة الا في هذه - 00:49:04ضَ

قال فقد رواه نحو الخمسين منهم وغير ذلك. وقد جمع بعضهم الناظم الذي تحفظون بيتين مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي - 00:49:22ضَ

بعض قال رحمه الله تعالى بعد ان عرف الاحد بعد ان عرف المتواتر ويوجب الاحاد ايضا عملا الاحد تعريفه ما لم يكن متواترا وينقسم الى ثلاثة اقسام اما غريب وهو ما تفرد بروايته واحد - 00:49:40ضَ

واما عزيز ما كان في طبقة من طبقات اسناده راويان على الاقل واما مشهور ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يصل الى حد التواتر قال لكم رحمه الله ويوجب الاحاد وهو الذي لم تصل طرقه الى المرتبة المذكورة - 00:50:04ضَ

فيسمى احادا والاحاد يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة فيعمل بقول الواحد بهلال رمضان وفي الفتوى بهلال رمضان اي بثبوت هلال رمضان ومفهوم قوله بهلال رمضان انه لا يعمل بقول الواحد في هلال غير رمضان - 00:50:27ضَ

والفتوى اي في نقل الفتوى فلو شخص نقل فتوى فقال افتى فلان بكذا وكذا فقبلوا فكبروا الواحد يكفيه في ذلك واضح؟ قال رحمه الله تعالى فيعمل بقول الواحد بهلال رمضان والفتوى - 00:50:51ضَ

وبقول الاثنين في الامور الدينية والدنيوية. في الشهادات على الامور المالية في اثبات الشهور غير رمضان لابد من اثنين قال وهكذا ايضا عملا دون علم اي ان الاحاد يوجب العمل اي يجب العمل به - 00:51:10ضَ

لكن لا يصل الى درجة العلم لا يصل الى درجة اليقين. نعم. وانما يفيد غلبة الظن ولذلك مما يقبل فيه خبر الاحاد يعني مما بني على هذا انه لو كان الانسان نائما - 00:51:33ضَ

ممكنا مقعده من الارض واضح نائما ممكن مقعدهم من الارض فاخبره عدل انه احدث هل يجب عليه ان يأخذ بقوله او لا ينجب الان عنده اصل يستصحب اصلا وهو بقاء الطهارة - 00:51:54ضَ

واضح وهذا خبر عدل يفيد ماذا يفيد الظن سورة اخرى لو ان شخصا لو ان هذا العدل اخبره ان امرأة اجنبية عندما كان نائما لمسته واضح هل يأخذوا بقول العدل - 00:52:19ضَ

او يستصحب الاصل اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله انه يأخذ بقول العدل وقال ان هذا وان كان ظنا الا انه في هذه الحالة ينزل منزلة اليقين ومن هنا تعلم انه في بعض الاحيان قد يعطى للظن حكم اليقين - 00:52:42ضَ

وستجد الفقهاء يعبرون على ذلك بقولهم تعطى المظنة او تنزل المظنة منزلة المئنة. المئنة يعني اليقين واضح؟ وهذا من الصور وكل من يقبل خبره يشترط فيه ان يكون عدلا فاما الفاسق فلا يقبل خبره - 00:53:05ضَ

الفاسق لا يقبل خبره الا اذا اخبر عن فعل نفسه فيقبل واضح؟ الفاسق لا يقبل خبره الا اذا اخبر عن فعل نفسه كأن يقول الفاسق انا اتلفت هذا الشيء مثلا - 00:53:27ضَ

او يقول الفاسق هذا الماء نجس انا قلت فيه مثلا وما شابه ذلك فحينئذ يقبل قول فاسق لا تقول هذا فاسق لا يقبل خبره افعل واضح فنقول اذا الاصل اشتراط العدالة في المخبر - 00:53:47ضَ

لكن العدالة لا تشترط في الفاسق اذا كان يخبر عن فعل نفسه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك المرسل الحديث عند الاصوليين ينقسم الى قسمين الحديث عند الاصوليين ينقسم الى قسمين - 00:54:08ضَ

ينقسم الى مرسل ومسند فعنده مسند ما اتصل اسناده وعندهم المرسل ما لم يتصل اسناده سواء كان الانقطاع في اول السند او في وسط السند او في اخر السند سواء الانقطاع بسقوط راو او اكثر - 00:54:32ضَ

واشار الى ذلك العلم رحمه الله تعالى بقوله لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد ومرسل وما عداه مسند تمام قال له رحمه الله تعالى هنا واترك مقال تابعي - 00:54:54ضَ

ارسل واترك ما قال تابعين ارسله اي لا تحتج بالمرسل لا تحتج بالمرسل وقوله واترك مقال تابعي ارسله ظاهره انه لا يفرق بين تابعي صغير وتابعي كبير مطلقا فعنده مراسيل التابعين - 00:55:16ضَ

عامة صغار التابعين وكبار التابعين غير مقبولة واضح؟ ما لم تحتف بقرائن سيأتي ذكورها ان شاء الله وظاهر وقوله واترك ما قال تابعين ارسل هذا احسن من قول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقم - 00:55:40ضَ

لان هذا يقول لك ان المرسل ما ارسله التابعين. فانت لا تعرف من الساقط قد يكون الساقط صحابي وقد يكون الساقط تابعي اخر لكن صاحب الباقونية يقول ومرسل منه الصحابي سقط - 00:56:04ضَ

لو سقط منه الصحابي لما رده كثير من العلماء. لان الصحابة كلهم عدول واضح؟ قال رحمه الله تعالى واترك مقال تابعي ارسل فلا تعمل به وهذا بارك الله فيكم من الاصول - 00:56:23ضَ

الاحتجاج بالموصل وعدم الاحتجاج بالموصل. وسبب هذا خلاف في كثير من الفروع الفقهية فالذي يحتج بالمرسل بنى فروعا فقهية على هذا المرسل. لانه يحتج به واضح؟ والذي لا يحتج بالمرسل - 00:56:41ضَ

لم يبني تلك الفروع الفقهية لانه لان المرسل عنده ليس حجة قال واترك مقال تابعين ارسله فلا تعمل به بانه من المردود كان يقول التابعي كبيرا كان او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا - 00:57:01ضَ

وانما رد للجهل بالساقط. اي وانما رد المرسل للجهل بالساقط اذ يحتمل ان يكون صحابيا وان يكون تابعيا ثم استثنى الا مراسيل الفتى الشاب سعيد ابن المسيب فانها من جملة المسنود - 00:57:23ضَ

اختلفا الشافعية رحمهم الله تعالى في مراسيس عيد ابن المشير وخلافهم بناء على كلام الامام الشافعي فتارة الامام الشافعي احتج بمراسيل سعيد وتارة رد مراسيل سعيد. وله كلام في بعض المواضع يصرح انه يقبل مراسل سعيد. وتارة يرد مراسيل سعيد - 00:57:46ضَ

ابن مسيب. سعيد المسيب سيد التابعين ولد في سنة خمسة عشر من الهجرة في خلافة عمر توفي في سنة اربعة وتسعين من الهجرة وسمع عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه - 00:58:16ضَ

شعيب بن مسيب كان زوج بنت ابي هريرة رضي الله عنه اذا ابو هريرة هذا عمه صهره وابو هريرة كان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولذا هذا قوى قول من قال ان مراسيس عيد مسندة - 00:58:33ضَ

لانه في الغالب يرسل عن عمه ابي هريرة واضح او لا حصل خلاف بين الشافعية هل هذا الامر اختص به سعيد فقط او ان هذا الامر ايضا يشاركه من حاله حال سعيد - 00:58:54ضَ

واضح فحينئذ اذا كان يشاركه من حاله حاله سعيد نقول لابد ان نفتش فننظر هل هذا المرسل يقبل او لا يقبل. لا نقول على الاطلاق مراسيد سعيد مقبولة بعض الشافعية وهو الذي يظهر من كلام الشارع هنا - 00:59:15ضَ

يقولون ان مراسيل سعيد مقبولة وبنوا على ذلك مطلقا. وبنوا على ذلك بعض الاحكام. على سبيل المثال حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان عند الشافعية - 00:59:37ضَ

النهي عن بيع اللحم من الناي عن بيع اللحم بالحيوان هذا مطلق سواء كان هذا اللحم من جنس الحيوان او من غير جنسه سواء كان من مأكول او من غير مأكول. اذا هم لا يعلقون هذه المسألة على مسألة الربا - 00:59:55ضَ

وانما عندهم هذه المسألة للاتباع لهذا الحديث لحديث سعيد لمرسل سعيد رضي الله عنه او رحمه الله لكن الخطيب البغدادي متوفى سنة اربعمية وثلاثة وستين والبيهقي المتوفس اربعمية وثمانية وخمسين - 01:00:14ضَ

وايضا امام الحرمين ابو المعالي الجويني يقولون ان هذا الامر لا يختص بسعيد بن المسيب والنووي رحمه الله في بداية المجموع في مقدمة المجموع تكلم على هذه المسألة ونقل كلام ونقل ذلك عن البيهقي ونقل ذلك عن الخطيب البغدادي - 01:00:38ضَ

وقال ناهيك بهما فقيهان حافظان مطلعان في الفقه والاصول والفقه واضح؟ يعني كلامهم هذا كلام معتبر. كلام البغدادي الخطيب البغدادي وكلام حافظ البياعين قال رحمه الله تعالى هنا فانها من جملة المسنود وللعلم بان الساقط فيها صحابي لانها تتبعك - 01:01:01ضَ

اي استقرئت مراسيله فوجدت جميعها مسندة. مرفوعة عن صهره ابي هريرة رضي الله عنه فاعتمدت ولذا قال الشافعي اقبلوا مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها فوجدته لا يرسل الا عن من يقبل خبره. واضح؟ قال رحمه الله تعالى الاجماع - 01:01:30ضَ

قال الناظم ان اتفاق فقهاء العصر معتمد فيه بغير نكره كذا على من بعدهم يحتج به. في اي عصر كان فافقه وانتبه الاجماع اليوم يعتبر بمثابة صمام امان لثوابت الشريعة - 01:01:57ضَ

اليوم يعتبر الاجماع بمثابة صمام امان لثوابت الشريعة. يعتبر الاجماع اليوم شوكة في حلوق اولئك الذين يدعون ويدعون الى التقديم اقصد التجديد الذي هو بمعنى بمعنى الخروج عن الشريعة يأتون باشياء تخالف ثوابت الشريعة. تخالف ما استقر عليه اجماع المسلمين. وتقرر خلال قرون - 01:02:26ضَ

الاجماع اكبر حجة توجه لهؤلاء ومعول في يد المتمسك بثوابت الاسلام يضرب به شبح هؤلاء القوم في كثير من القضايا قضايا يعني على سبيل المثال مطالبة ان تكون دية المرأة مثل دية الرجل. واحد - 01:02:56ضَ

هذه من المسائل التي فيها اجماع واضح؟ اه جواز ان تكون المرأة امامة للرجل في الصلاح واضح؟ وهناك كثير وكثير من المسائل التي المطالبة ان المرأة يحق لها ان تطلق الرجل كما هو يطلقها - 01:03:19ضَ

واضح؟ هذه هذه موجودة. موجودة في اكثر من دولة وينادي بها كثير من المفكرين والذين يسمون انفسهم بالتنويم والمجددين لكن الاجماع يبقى سدا منيعا امام هؤلاء تكلم هنا الناظم رحمه الله تعالى على الاجماع والشارع استطرد في ذكر شروط الاجماع فذكر تقريبا خمسة او ستة شروط للاجماع - 01:03:41ضَ

قال الشارب رحمه الله تعالى تقدمته على القياس اي ما السبب في ان العلماء يقدمون الكلام على الاجماع على الكلام على القياس وعلى تقديمته على القياس لعصمته فالاجماع لا يكون الا صوابا - 01:04:11ضَ

لا يكون الا حقا. لا تجتمع امتي على ضلالة بخلاف القياس قد يكون صوابا وقد يكون باطلا فاسدا ولذلك قالوا ان القياس قد يصادم النص. واذا صادم القياس النص سمي فاسد الاعتبار - 01:04:32ضَ

قال تقديمته على القياس لعصمته وهو اي الاجماع نوعان قولي وسكوتي الاول القول وهكذا تعريفه ان الدفاع اي والاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد والسكوت وقد سبق ان الجمع من صيغ العموم - 01:04:52ضَ

تمام؟ او الجماعة ان الجمع هو الصواب الجمع. عرفت؟ هو الجميع عندنا لكن شطبناه قال فخرج باتفاق الفقهاء المجتهدين بعضهم. واتفاق العوام تمام وكذا اتفاق الاصوليين فلا يعتبر وفاقهم يعني لا يعتبر اتفاق البعض - 01:05:18ضَ

ولا يعتبر اتفاق العوام ولا يعتبر اتفاق الاصوليين فالذي يجمعهم حجة معتبر هم الفقهاء تمام؟ قال فلا يعتبر وفاقهم قال فقهاء جمع يقتضي انه لابد من اقل الجموع وهو ثلاثة - 01:05:42ضَ

وليس مرادا يعني لو قال قائل كم اقل ما يمكن او من يمكن ان يكونوا اجماعا ظاهر الكلام فقهاء ان الاقل ثلاثة. لكن يقول هذا غير مراد بل يمكن ان اثنين - 01:06:06ضَ

يكونان اجماعا يتفقان اذا لم يكن مجتهد غيرهما يتفق الاثنان فيكون اجماع تمام قال رحمه الله تعالى وليس مرادا. بل لو لم يكن الا مجتهدان فاتفاقهما اجماع فخرج الواحد فالمختار انه ليس باجماع - 01:06:27ضَ

العصر اي مجتهديه على حكم الحادثة وخرج بالعصر ما قبله وما بعده فيكفي في اي عصر من الاعصار ثم يصير حجة عليهم اي اهل ذلك اهل ذلك العصر معتمد في الاحتجاج به. فهو حجة فيه اي في ذلك العصر من عصر الصحابة فمن بعدهم؟ قوله من عصر - 01:06:54ضَ

الصحابة فيه اشارة الى ان الاجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعصمة الامة عن الخطأ لحديث لا تجتمع امتي فيه اشارة الى ان الاجماع خاص بامة محمد - 01:07:25ضَ

صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماع غيرها من الامم على ظلالة. قال بغير نكر اي انكار لذلك كذا على من بعدهم يحتج به في اي عصر. اي اذا انعقد الاجماع فهو حجة على اهل ذلك العصر وحجة على من بعدهم من - 01:07:43ضَ

العصور الى يوم القيامة كان فافقه ما قلته وافهمه وانتبه من نوم الغفلة عن تحقيق العلوم ويمكن ان نلخص هذه الشروط فنقول يشترط في الاجماع اتفاق جميعهم. هذه الشروط كلها مأخوذة من هذا الكلام - 01:08:03ضَ

اتفاق جميعهم. الثاني كونهم مجتهدين الثالث كونهم فقهاء كونهم مجتهدين يخرجوا العوام كونهم فقهاء يخرجوا غير الفقهاء كالاصوليين. فلا يعتبر وفاقهم كونهم اثنين فاكثر واضح اثنين ثلاثة اربعة لكن واحد لا يسمى اجماعا - 01:08:24ضَ

تمام؟ كونهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبرة باجماع غيرهم. لحديث لا تجتمع امتي على ضلالة وكون الاجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المشار اليه بقوله في الشرح من الصحابة فمن بعدهم. اذا - 01:08:51ضَ

كم هذه شروط؟ ستة شروط. نعم قال رحمه الله تعالى ولم يكن قال الناظم رحمه الله ولم يكن يشترط انقراضهم فلا تجوز بعده انتقاضه فلا تجوز بعده انتقاضهم وقول من يولد في حياتهم لغو وانصار على صفاتهم - 01:09:12ضَ

ذكر في هذا بعد ان ذكر الشروط المعتبرة ذكر شرطا مختلفا فيه وهو اذا حصل الاجماع هل يشترط انقراض العصر او ان الاجماع يكون حجة بمجرد وقوعه واضح او لا - 01:09:45ضَ

حصل اجماع ونفترض ان هنا عدد من العلماء في هذا السطر الاول هم المجتهدون في هذا العصر اجمعوا على شيء. بمجرد اجماعهم هل يكون حجة؟ او ننتظر حتى يموتوا ثم يكونوا حجة - 01:10:08ضَ

واضح؟ قال ولم يكن يشترط انقراضهم. يعني لا يشترط انقراض عصر المجمعين بل بمجرد حصول الاجماع يكون حجة هذا هو القول الصحيح. اذا هذا ليس بشرط قال فلا تجوز بعده اي بعد انعقاد الاجماع انتقاضهم - 01:10:25ضَ

اي لا تجوز الانتقاض انتقاض الاجماع بعد انعقاده ثم على القول المرجوح ان انقراض ان انقراضهم ان انقراضهم شرط في حصول الاجماع. على القول المرجوح يبنى عليه ان من كان صغيرا في زمانهم - 01:10:44ضَ

وتفقه وصار مجتهدا في حياتهم اذا خالفهم فاجماعهم منبوت واضح؟ ولذلك قال وقول من يولد في حياتهم لغو هذا بناء على الراجح. نعم اما على المرجوح معتبر ولذلك قال لكم صاحب نظم الورقات وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد - 01:11:07ضَ

وليعتبر عليه اي على القول المرجوه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. قال وقول من يولد في حياتهم لغو وان صار على صفاتهم اي واذ صار مجتهدا مثلهم قال الشارق رحمه الله - 01:11:33ضَ

ولم يكن يشترط في ولم يكن يشترط اي في انعقاد الاجماع باتفاق المجتهدين انقراضهم اي موتهم بل يلزمهم القول بموجبه في حياتهم فلا تجوز انت لهم بعده اي بعد انعقاده باتفاقهم - 01:11:52ضَ

انتقاضهم اي رجوعهم عنه لانعقادهم وقول من يولد في حياتهم اي من ولد وصار من اهل الاجتهاد لغو. اي غير معتبر بانه ان وافق اجتهاد الاولين ان ان وافق اجتهاده قول الاولين فلا حاجة اليه للاستغناء عنه - 01:12:12ضَ

قولهم وان خالفهم فهو محجوج بانعقاد الاجماع فصار قوله غير معتبر واضح؟ وان صار على صفاتهم اي من اهل الاجتهاد وقيل خلافه وهذا كله في القسم الاول الذي هو الاجماع القولي - 01:12:34ضَ

نعم بعد الاجماع خلاص لانه يصير حجة بالانعقاد نعم قال رحمه الله تعالى وقول بعضهم عليهم كافي وفعله لكن بلا خلاف يقول لك اذا حصل الاجماع بقول البعض مع سكوت الاخرين - 01:12:53ضَ

او بفعل البعض مع سكوت الاخرين واضح؟ بشروط منها ان هذا السكوت لا يكون سكوت خوف او طمع ومنها ان هذا الامر الذي قاله البعض او الذي فعله البعض انتشر وذاع - 01:13:23ضَ

فاذا كان الامر كذلك فان هذا يكون اجماع سكوتي تستطيع تقول اليوم الاجماع على جواز ركوب السيارة من اي قسم لان من العلماء من يفعل هذا واضح؟ هذا اذا قلنا ان من العلماء مجتهدين. في هذا الزمان. تمام - 01:13:44ضَ

لان من العلماء من يفعل هذا ومن العلماء من يسكت وهو من العلماء من يصرح بجواز الكرسي يعني واضح؟ هذا اجماع سكوتي كذلك الاجماع يمكن ان تقول على استعمال هذه الاجهزة مثلا - 01:14:10ضَ

هذا يدخل في ذلك واضح؟ قال رحمه الله تعالى وقول بعضهم عليهم كافي في انعقاد الاجماع. وهذا الاجماع السكوت وكذا فعله اذا بلغ الباغي الباقين لكن بلا خلاف منهم. اي لم يقولوا بخلافه - 01:14:26ضَ

ولم يصرحوا بموافقة ولا انكار ولا حامل على ترك المخالفة ولا حامل لهم على ترك المخالفة من خوف او طمع. اذا هذه الشروط الشرط الاول ان ينتشر ذلك القول او ان ينتشر ذلك الفعل - 01:14:49ضَ

الشرط الثاني انهم يسكتوا فلا يخالفون الشرط الثالث الا يكون سكوتهم بسبب خوف او طمع. الشرط الرابع ان يمضي زمن يمكن فيه لهؤلاء الذين بلغهم الخبر ان يجتهدوا في الحادثة حتى يكون حجة - 01:15:07ضَ

يعني ليس بلاغه الان يصير مباشرة حجة لا يكون عنده زمن يمكنه ان يجتهد ان ينظر في الحادثة ومع ذلك يمضي ذلك الزمن فاذا مضى يكون حجة واضح؟ اذا كم هذه الشروط؟ اربع شروط - 01:15:31ضَ

ايه الجراد اللي حصل لا لا يشترط انقرض العصا. ما معنى هذا في الاسبوع القولية حتى في الاجماع القولي لا يشترط انقراض العصر. نعم صلاة خلافه هو هذا في لم يقولوا بخلافه واين هذا؟ قبل - 01:15:50ضَ

اه وهذا في الاجماع الفوزي. هذا يقصد هذا القسم كله هذه المسائل التي ذكرها لك كلها. كلها عدم الاجماع القولي. من التعريف الى هذا كله هاي هذا كله بالاجماع القوي. ثم هذا في الاجماع الفعلي في القسم الثاني. لانه قال لك في البداية - 01:16:07ضَ

وهو نوعان قولي وسكوتي الاول قولي وهكذا تعريف ذكر ثم بعد ذلك قال هذا كله في الاجماع القولي هذا في الاجماع الفعلي فانقراض العصر ايضا هنا لا بسرعة لا لا يشترط نعم - 01:16:27ضَ

ثم قال الناظم العلامة ابراهيم بن ابي القاسم رحمه الله وليس ما يقوله الصحابي بحجة عن اكثر الاصحاب قول الصحابي بارك الله فيكم لابد ان نميز محل النزاع عن غير محل نزاع - 01:16:42ضَ

الصحابي اذا قال قولا واشتهر عنه هذا القول ولم يعرف له مخالف فهذا اجماع سكوتي هزه السورة ليست محل النزاع. واحد الصحابي اذا قال قولا وخالفه صحابي اخر فهذا ليس محل نزاع انه ليس قول احدهم حجة على الاخر - 01:17:01ضَ

واضح الصحابي اذا قال قولا فيما لا مجال للرأي فيه اذا قال قولا فيما لا مجال للرأي فيه كما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى ست ركعات بست انه صلى ست ركعات في كل ركعة ست سجدات - 01:17:29ضَ

هذا امر تعبدي لا مجال للرأي فيه لما بلغ هذا الشافعي الامام الشافعي لما بلغه هذا قال لو صح سنده اليه لقلت به. فمثله لا يقال بالرأي او قال فمثله لا يقال بالعقل - 01:18:01ضَ

واضح قول الشافعي لو صح سنده اليه لقلت به فيه اشارة الى ان الصحابي اذا قال شيئا مما لا مجال للرأي فيه للعقل فيه اجتهاد فيه فانه مقبول هذه كم اقسام؟ ثلاثة - 01:18:19ضَ

هذه كلها ليست حجة يعني عفوا هذه كلها ليست محل النزاع الصحابي اذا قال قولا واشتهر ولم يخالف هذا قلنا اجماع سكوت هذا حجة. اذا قال قولا وخالفه صحابي اخر ليس قول احدهم حجة على الاخر. اذا قال ما لا - 01:18:40ضَ

لا مجال للرأي فيه فانه حجة هذا ليس محل النزاع. محل النزاع اذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يعرف له مخالف هل قوله حجة او ليس بحجة قال الشافعي رحمه الله في القديم هجة - 01:18:57ضَ

وهو ما قاله الامام احمد وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد ليس حجة قال الناظم رحمه الله ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به فهو على الجديد لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم - 01:19:21ضَ

وضعفوه فليرد من المسائل التي بنيت على هذا ما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت العمرة في جميع السنة الا اربعة ايام عرفة ويوم النحر - 01:19:45ضَ

ويوم مع التشريق العمرة في جميع السنة الا في هذه الايام الاربعة واضح استدل بهذا الاثر الحنفية رحمهم الله تعالى على ان العمرة في هذه الايام اربعة مكروهة تحريما واضح - 01:20:10ضَ

على ان العمرة في هذه الايام الاربعة مكروهة تعليما. لماذا؟ لقول ام المؤمنين عائشة ما تقدم النووي رحمه الله تعالى في المجموع ذكر هذه المسألة وقال ان هذا الاثر لا يصح عن عائشة - 01:20:31ضَ

ولو صح لما كان حجة لانه قول صحابي لم يشتهر فليس بحجة واضح؟ اذا بناء الحكم بعدم كراهية العمرة في هذه الوقت وان العمرة وقتها جميع السنة على هذا الاصل - 01:20:50ضَ

ان قول الصحابي اذا لم يشتهر ولم نعرف خالفه غيره فانه ليس بحجة بناء على ان من اصول الامام الشافعي رحمه الله ان قول الصحابي في هذه الحال ليس حجة - 01:21:12ضَ

قال رحمه الله تعالى القياس نكمل القياس اليوم ان شاء الله حتى نكمل غدا بقية الكتاب ها تمام استاذ وحي اين الى الخامسة والربع صح ايوا باقي نصف ساعة جيد - 01:21:28ضَ

الحمد لله قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة القياس. ايضا القياس بارك الله فيكم من الادلة المهمة في اصول الفقه لان النصوص متناهية محدودة الايات محدودة الاحاديس محدودة اما القياس - 01:21:56ضَ

فلا حد له النصوص محدودة افعال المكلف ليست محدودة كل يوم نازلة كل يوم مستجد القياس اهميته تأتي من انه يلحق المسكوت بالمنصوص الاشياء المسكوت عنها يلحقها بالمنصوص وهو بارك الله فيكم - 01:22:21ضَ

من اصعب الادلة الشرعية تعرف لماذا من اصعب الادلة الشرعية؟ لانك تتلمس العلة. انت مثل الاعمى الذي يتلمس العلة تبحث عن العلة فاذا وجدت العلة عرفت بعد ذلك تلحق الفرع بالاصل - 01:22:46ضَ

لانك اذا وقفت على العلة وقوفا خاطئا فظننت شيئا علة وهو في الحقيقة ليس بعلة حينئذ تتقول في شرع الله بغير علم واضح اذا قلت على سبيل المثال العلة في جريان الربا كذا - 01:23:09ضَ

انت اذا تقول العلة كذا معناك انك ستحكم على اشياء يوجد فيها هذا الامر بالتحريم بتحريم ان يباع بعضها ببعض الا يدا بيد مثلا بمثل ما الذي يجعلك تحكم على هذه الاشياء بالتحريم - 01:23:28ضَ

واضح؟ يجعلك العلة هذه اذا اخطأت في العلة ينبني خطأ في الحكم من هنا تتجلى اهمية القياس ويتجلى صعوبة كلام العلماء في مسالك العلة وكيف تستنبط علة وكيف تستخرج العلة - 01:23:47ضَ

لان العلة ليست منصوصة دائما بل المنصوص منها قليل والاكثر مستنبط استنباط العنان واضح؟ من هنا بارك الله فيكم تأتي صعوبة الكلام في مباحث القياس حتى ان بعض العلماء عندما عرف الاجتهاد - 01:24:07ضَ

قال الاجتهاد والقياس يعني من لم يكن متقنا لهذا الباب فليس له سبيل الى الاجتهاد بل ربما ليس له سبيل الى فهم كلام العلماء اصلا ولذلك حكم من حكم من اهل العلم ان الظاهرية ليسوا من الفقهاء - 01:24:31ضَ

لانهم لا يقولون بالقياس. وهل الفقه الا في القياس كما قال الغزالي لا يكون الفقيه فقيها حتى يتكلم في المسألة التي سكت عنها ككلامه في المسألة التي نص عليها والا لا يكون فقيها - 01:24:51ضَ

يستطيع انه يبنيه ويخرج ويفرع اذا كان كذلك هذا فقيه اما اذا كان يتكلم فقط في المنصوص عليه الموجود في الكتب. فاذا سئل عن حادثة ينتهي من حوادث الناس لا يحسن الكلام فهذا لا زال بينه وبين الفقه بون شاسع مسافات واسعة - 01:25:12ضَ

واضح قال رحمه الله تعالى ورد فرع نحو اصل الخصم لعلة جامعة في الحكم هو القياس ان وجدت العلة. موجبة فقل قياس علة قال رحمه الله تعالى في الشرح هذا مبحث القياس - 01:25:33ضَ

وهو لغة التقدير واصطلاحا ما ذكره الناطق. اصطلاحا القياس رد فرع الى اصل بالحكم واضح رد فرع الى اصل في الحكم لعلة تجمع بينهما واضح؟ او الحاق حكم بفرع هذا الفرع شبه باصل لعلة تجمع بينهما - 01:25:58ضَ

من خلال هذا تعرف ان اركان القياس اربعة اصل منصوص عليه فرع مسكوت عنه حكم يراد الحاقه بالفرع وعلة تجمع بين الفرع والاصل واضح قال رحمه الله تعالى وهو لغة التقدير واصطلاحا ما ذكره الناظم. ورد فرع نحو اصل الخصم. ما معنى نحو اصل الخصم - 01:26:28ضَ

يعني يقول لك الناظم انه عندما يكون عندك خصم. خصم يطلق الخصم في كتب الفقه والاصول يطلق الخصم على الشخص الذي يناظر يسمى خصما يعني الفقيه انت مثلا انت شافعي وهذا مالكي. هذا يسمي هذا خصما. هذا يسمي هذا خصما - 01:26:59ضَ

واضح هذا المراد بالخصم وهذا عندما تكون المناظرة وانت تريد ان تقيس يقول لك لابد ان يكون الاصل محل وفاق بينك وبينه لابد ان يكون الاصل محل وفاق بينك وبينه. فلا تقيس على اصل هو اصلا لا يسلم به - 01:27:23ضَ

يعني مثال ذلك لو ان فقيها يقول ان لمس الامرد مثلا ينقض الوضوء قياسا على لمس المرأة الاجنبية تمام واضح ان لمس الامراض ينقض الوضوء قياسا على لمس المراة الاجنبية - 01:27:46ضَ

يخاطب بهذا من؟ يخاطب بهذا فقيها حنفيا يقول له الحنفي اصلا لا اسلم لك ان لمس المرأة الاجنبية ينقض الوضوء فانا اتنازل معك في الاصل واضح بارك الله فيكم فكيف انت تبني هذا الفرع على اصل؟ لا اسلمه - 01:28:08ضَ

اذا لابد ان يكون الاصل متفقا عليه بين الاسماعيل بين الخصمين بين المتناظرين عبارة الطف. واضح؟ هذا متى؟ هذا اذا كان يوجد مناظرة. مناظرة يوجد اثنين او ان الانسان نفسه اذا كان مع نفسه يتكلم حول اصل هو نفسه يسلم به - 01:28:28ضَ

واضح؟ ولذا قال لكم هنا واظافته الى الخصم اشارة الى شرط الاصل المقيس عليه وهو ثبوته بدليل من الكتاب او اجماع اي من الكتاب او السنة. او اجماع وفاقي يقول الخصم به ان كان خصم. خصم - 01:28:55ضَ

ان كان كان هنا تامة بمعنى ان وجد ان وجد خصم. قال ليكون القياس حجة والا اي وان لم يكن يوجد خصم فقول القائس نفسه مع نفسه واضح؟ يأتي باصل يسلم به هو - 01:29:15ضَ

قال رحمه الله لعلة جامعة في الحكم يشمل الحكم بعموم الحدود والكفارات والتقدير والرخص. يقول لك ان القياس يدخل في الحدود ويدخل في الكفارات ويدخل في التقديرات ويدخل في الرخص - 01:29:34ضَ

ونضرب مثالا سريعا لكل واحد من هؤلاء الاربعة مثال القياس في الحدود. قالوا كوهوبي قطع يد النباش الذي يسرق الكفن يسرقوا الكفن بعد ان يوضع الميت في القبر يحفر القبر ويسرق الكفن - 01:29:57ضَ

فيجب ان تقطع يده قياسا على قطع يد السارق ما العلة الجامعة؟ ان كل واحد منهما اخذ مال غيره بغير حق من الفقهاء من الحق النباش بالسارق قياسا لانه يرى جواز قياس جواز قياس - 01:30:18ضَ

واضح؟ قال والكفارات كقياس كفارتي القتل قتل العمد على كفارة قتل الخطأ الكفارة في سورة النساء وردت في قتل خطأ. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الاية فيها تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 01:30:42ضَ

قاسوا على هذا ما لو كان القتل عمدا واضح؟ اذا هذا قياس في الكفارات التقديرات مثاله وان كان قولا مرجوحا عند الشافعية لكن يصلح مثالا قاس بعض فقهاء الشافعية كما في كفاية النبي - 01:31:10ضَ

للعلامة ابن الرفعة رحمه الله نقل عن بعض فقهاء الشافعية المتقدمين انهم قاسوا الجبيرة على الخفين في المدة فقالوا ان صاحب الجبيرة يمسح يوما وليلة اذا كان مقيما ويمسح ثلاثة ايام بلياليها اذا كان مسافرا. قياسا على - 01:31:33ضَ

طيب على الخفين بجامع ان هذا مسح وان هذا مسح واضح؟ هذا مسح وهذا؟ مسح. نعم لكن طبعا في فرق بينهم هذا مسح رفع حدث وهذا مسح مبيح لان المسح ينقسم الى كم اقسام انواع المسح - 01:31:59ضَ

اربعة مسح رفع هدف ومسح مبيح ومسح مخفف ومسح مسنود. كم هذه؟ مسح رافع للحدث. مسح الرأس ومسح الخف هذا رافع وهذا رافع. الفرق بينهما ان مسح الخفي يرفع مقدرا بمدة. والا هذا الرفع وهذا الرفع - 01:32:25ضَ

تمام؟ بدليل انه يجوز لك اذا مسحت الخف ان تجمع بين فردين عينيين بمسح واحد ومسح مبيح كمسح التيمم ومسح الجبيرة ومسح مسنون مثل مسح العمامة ومسح الاذنين ومسح مخفف كالمسح في الاستنجاء. بالحجر - 01:32:59ضَ

واضح؟ اربعة اقسام على كل حال هذا فقط مثال التقدير. مثال الرخص جاءت الرخصة في بيع العرايا بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة بيع المزامنة معناه ان تشتري شيئا رطبا بجنسه يابسا - 01:33:24ضَ

حينئذ لا يتحقق التماثل فيكون ربا. ربا فضل. ان تشتري شيئا رطبا. رطب في النخل تريد ان تشتريه بتمر عنب في الشجر تريد ان تشتريه بزبيب الاصل منع ذلك لان المماثلة لا تتحقق. اذ بيع الشيء بجنسه يشترط فيه التماثل - 01:33:45ضَ

وعندما يكون احد الطرفين رطبا لا تتحقق المماثلة. الاصل المنهج لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. والعرايا معناها انك تشتري الرطب بالتمر الرطب في رؤوس النخل بالتمر بشرط ان يكون ذلك - 01:34:10ضَ

اقل من خمسة اوسم فهمنا بارك الله فيكم حينئذ قال فقهاء الشافعية يقاس على الرطب والتمر العنب والزبيب يقاس على الرطب والتمر العنب والزبيب لماذا تقيسون؟ ما العلة التي تجمع بينهما؟ قالوا العلة التي تجمع بينهما وجوب الزكاة - 01:34:29ضَ

وامكانية الخرس ما معنى امكانية الخرس التخمين تقدير تقدير كم سيكون من الرطب في هذه الشجرة؟ كم سيكون في التمر في هذه الاشجار؟ عفوا من العنب في هذه الاشجار امكانية الخرس التقدير. واضح؟ ولذلك يقول لك الفقهاء - 01:34:55ضَ

ان التمر والعنب يختصان باربعة احكام وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة في غيرهما من الثمار وامكانية الخرس فغيرهما من الثمار يكون متفرق في الشجرة. انظر الى المنجى. تكون متفرقة في الشجرة. ليست مجتمعة في مكان واحد - 01:35:15ضَ

واضح والامر الثالث العرايا الاستثناء في العرايا والرابع جواز المساقه فالمساقاة على الجديد عند الشافعية لا تصح في الثمار الا في التمر والعنب. تمام غيرها من الثمار تصح المساقات تبعا - 01:35:38ضَ

لهما لا استقلالا واضح؟ اذا قوله هنا لعلة جامعة في الحكم يشمل الحكم بعموم الحدود والكفارات والتقديرات والرخص فكلها يجوز فيها القياس عند الشافعية عند الشافعي بشروطه هو القياس اي نسميه في الاصطلاح قياسا - 01:36:02ضَ

كقياس الارز على البر بجامع الطعم واضح ثم ذكر لك انواع القياس فقال لك ان انواع القياس ثلاثة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبع. هذا تقسيم القياس هذا التقسيم باعتبار ماذا - 01:36:25ضَ

هذا التقسيم باعتبار درجة تحقق العلة في القياس العلة هل هي متحققة بقوة او متحققة بدرجة اقل او غير متحققة اصلا واضح؟ اذا هذا القياد لان القياس ينقسم بعدة اعتبارات. مثلا تستطيع ان تقول القياس ينقسم الى قسمين. قياس صحيح وقياس فاسد. اذا - 01:36:50ضَ

يجمع الشروط وهو صحيح اذا لم يستجمع الشروط فهو ممكن. اذا صادم النص فهو فاسد مثلا ممكن تقول هذا لكن الان هو يقسم لك القياس باعتبار ماذا؟ باعتبار درجة تحقق العلة في القياس - 01:37:19ضَ

وهذا ستفهمه عندما نعرف كل واحد فالنوع الاول قال النوع الاول قياس العلة قال لك الشارح ثم ان الحكم المقيس اما ان توجبه العلة. ما معنى ان توجبه العلة؟ قياس العلة معناه ان العلة تكون - 01:37:37ضَ

موجبة للحكم ما معنى موجبة للحكم؟ يعني لا يحسن عقلا ان ان يتخلف الحكم عن مكان وجدت فيه العلة لا يحسن عقلا ان الحكم يتخلف اي لا يوجد في مكان وجدت فيه العلة - 01:37:55ضَ

ولذلك هذا النوع من انواع القياس قياس العلة لا تجد فيه نزاعا بين الاصوليين ولا بين الفقهاء. لان العقل يقتضيه العلة موجبة للحكم العلة تطلب الحكم. عقلا لا يحسن ان العلة تكون موجودة الحكم غير موجود - 01:38:17ضَ

واضح؟ ولذلك هذا النوع لن تجد فيه نزاعا بين الفقهاء قال لكم ثم ان الحكم المقيس اما ان توجبه العلة واما ان تدل عليه ان وجدت العلة موجبة. هذا النوع الاول الذي هو قياس العلة - 01:38:39ضَ

بحيث لا يحسن تخلفه عنها عقلا. واضح فقل هو قياس علة ضرب له مثالا كقياس الظرب على التأفيف للوالدين. في التحريم بجامع الايذاء هذه العلة الايذاء توجب ان يكون الظرب للوالدين حرام - 01:38:59ضَ

فاذا كان التأفيف الادنى حرام واضح؟ فما هو اعلى منه كالسب والضرب حرام من باب اولى اذ يقبح عقلا ان التأفيف حرام وان الضرب جائز صح ولهذا هذا يكون محل اتفاق بين الفقهاء - 01:39:29ضَ

لان العلة توجب الحكم. يقبح عقلا ان يتخلف الحكم مع وجود العلة ومثاله ايضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق ادم من غير اب ولا ام. فما الغرابة انه يخلق عيسى عليه الصلاة والسلام - 01:39:51ضَ

من ام بلا اب واضح من كان يسلمه بخلق ادم عليه الصلاة والسلام بلا ام ولا اب. كيف يمتنع عن التسليم من خلقه عيسى عليه الصلاة والسلام من ام بلا - 01:40:22ضَ

اب هذا قياس علة تمام العلة تكون فيه موجبة يسمى قياس علة لان العلة فيه موجبة اي لتحقق العلة باقوى صفاتها. تمام؟ النوع الثاني قياس دلالة. وهو الذي تكون العلة - 01:40:40ضَ

على الحكم لكن ليست موجبة له. تدل عليه لكن لا تجيبه. ما معنى لا تجيبه؟ يعني يمكن ان ينازعك فيه منازع يمكن ان يخالفك في مخالف واضح هذا يسمى قياس دلالة - 01:40:59ضَ

يعني على سبيل المثال ساقول انا ان الربا يجري في البر والشعير والتمر والملح لانها مطعومات يقول اخر ان الربا يجري في البر والشعير والتمر والملح لانها مكينات تكال اليس قوله له حظ من النظر - 01:41:19ضَ

هل هذا يشابه القياس الاول؟ لا القياس الاول لا لا لا مجال فيه للنزاع. للاخذ والرد. واضح؟ لذلك هنا نقول هذا قياس دلالة لماذا دلالة من الاسم؟ لان العلة تدل على الحكم لكنها لا توجب الحكم - 01:41:43ضَ

واضح؟ وظرب له هنا مثالا اخر هنا مثالا اخر قال وان تكن اي العلة دلت عليه اي الحكم ولم توجبه فقل هو قياس دلالة ما مثاله قال كالبالغ خبر مقدم. الصبي مبتدا مؤخر. اي مال الصبي كمال البالغ زكي. انت ماله - 01:42:02ضَ

معلوم ان الشرط من عبادات غالبا البلوغ والعقل واضح؟ في الزكاة؟ قالوا تجب الزكاة في مال الصبي. مع انه ليس بالغ وقالوا تجب الزكاة في ما لي المجنون مع انه ليس عاقل - 01:42:27ضَ

واضح؟ لماذا اوجبتم الزكاة؟ الجمهور الشافعية المالكية الحنابلة قالوا ان الزكاة واجبة في مال الصبي واجبة في ما لي المجدون. لماذا اوجبتم الزكاة في هذين المالين؟ مع ان هذا صبي ليس مكلفا هذا مجنون ليس مكلفا. قالوا ان النظر - 01:42:49ضَ

في الزكاة الى المال. وكونه نام ام لا فما دام انه مال نام بلغ نصابا حال عليه الحول تجب الزكاة فان هذا من باب ربط الاشياء باسبابها بغض النظر عن صاحب المال - 01:43:09ضَ

واضح؟ الحنفية قالوا الزكاة عبادة حكمها حكم بقية العبادات. فكما ان هؤلاء ليسوا مكلفين بصلاة ولا مكلفين بصيام ولا مكلفين بحج فكيف نكلفهم ايضا بالزكاة اذا لا تجب الزكاة. اذا لاحظ معي ان الحنفية نظروا من زاوية وقولهم له حظ من النظر. وان - 01:43:27ضَ

نظروا من زاوية اخرى وقولهم له حظ من النظر واضح؟ ولذلك في كثير من المسائل تجدوها من هذا الباب. فلما ذهبنا مثلا الى زكاة الحلول للمرأة هل الحلول تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة - 01:43:55ضَ

الجمهور قالوا لا تجب فيه الزكاة. نظروا الى ان هذا الحلي يستعمل اي انه من مقتنيات الناس اي انه ليس مال نامي. وبالتالي قالوا هذا غير معد للنماء فلا زكاة فيه. مثله مثل الثياب - 01:44:11ضَ

مثله مثل السكن مثله مثل الكتب وغير ذلك لا زكاة فيه لانه مال نامي. الحنفية نظروا من زاوية اخرى فقالوا ان هذا ذهب والاصل في الذهب وجوب الزكاة وهذا في الظهر فالاصل في الفضة وجوب الزكاة. وقد بلغ نصابا وصاحبه مكلف. اذا تكب الزكاة - 01:44:28ضَ

لهم حظ من النظرة او لا؟ اذا لاحظ معي الان ان العلة تدل على الحكم لكنها لا تقطع به لا تجيبه بخلاف القسم الاول وهذا هو الذي تختلف فيه انظار المجتهدين والفقهاء. في قياس في قياس الدلالة. قال رحمه الله تعالى - 01:44:50ضَ

نعم قياسا على مال البالغ بجامع انه مال نام. فقد دلت عليه العلة ولم توجبه. ولذا يجوز ان يقال لا تجب كما قال ابو حنيفة لماذا قال ابو حنيفة لا تجب رحمه الله تعالى؟ قال لا تجب لان الاصل ان الزكاة عبادة - 01:45:11ضَ

وان الصبي والمجنون ليسا مكلفين تمام كما شرحت لكم قال قياس الشبع وان ترى الفرع على اصلين. نختم فقط قياس الشبع حتى هذا نذكره ان شاء الله في في درس غد - 01:45:33ضَ

وان ترى الفرع على اصلين الحقوا بالاشبه من هذين. وقل قياس شبه كعبد كالعبد وقل قياس شبه الدين يتلفه ولو بغير عمد قال وان ترأت اي وان ترتب الفرع على اصلين يأخذ من كل منهما جزءا من الشبح. ولم - 01:45:49ضَ

ترجع احدهما على الاخر. هذا القياس قياس الشبح اضعف انواع القياس قلت لك قبل قليل ان هذا التقسيم باعتبار ماذا مدى تحقق العلة ولذلك كان تحقق العلة في قياس العلة قوي جدا. في قياس الدلالة يتراجع قليلا - 01:46:15ضَ

في قياس الشبه اصلا ما في علة فرع يتجاذبه اصلان. تنظر هل يشابه هذا اكثر او يشابه هذا اكثر. ما في علة اصلا واضح؟ شبه هنا وشبه هنا اعطيكم مثال - 01:46:39ضَ

غير المثال الذي ذكر المغمى عليه في الصيام هل يلحق بالمجنون او يلحق بالنائم المجنون لو طأ الصائم لو طرأ عليه جنون ولو لحظة لو جن لحظة فقط بطل الصوم - 01:46:59ضَ

لان الجنون من مبطلات الصوم النائم لو استغرق جميع النهار بالنوم نام قبل الفجر استيقظ بعد المغرب. تمام. صومه صحيح واضح؟ صومه صحيح لا اشكال في هذا المغمى عليه بمن تلحقه؟ هل تلحقه بالنائم - 01:47:23ضَ

او تلحقوه بالمجنون. فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فاعطوه حكما وسطا لا هو حكم المجنون ولا هو حكم النائم. فقالوا ان استغرق جميع النهار بالاغماء لم يصح صومه - 01:47:48ضَ

وان افاق ولو لحظة صح صومه واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وان ينفق مغما عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم اذا هذا قياس الشفع - 01:48:06ضَ

واضح؟ وله نظائر في الفقه هنا يمثلون عادة بالعبد العبد هل يلحق بالادمي او يلحق بالبهيمة اذا نظرت الى ان بعض التكاليف تجب على العبد. صح؟ يجب عليه الصلاح يجب عليه الصوم - 01:48:20ضَ

يجب عليه الوضوء في بعض التكاليف تجب على العبد. اذا هذا تلحقه بالادمي واذا نظرت الى انه يباع ويشترى ويوهب ويوقف ويورث عن تتل عقب البهيمة اذا العبد هذا يشبه هذا ويشبه هذا - 01:48:46ضَ

فاذا قتل العبد مثلا هل تدفع له دية؟ فيكون كالادمي لان الادمي يعقل يعني ايه يعطى الله دية؟ او تدفع قيمته الحاقا له بالبهيمة حصل خلاف قال الجمهور نلحقوه بالبهيمة - 01:49:09ضَ

قال ابو حنيفة يلحق بالادمي. كل واحد نظر ان ما الحقه به اكثر شبها فالامام ابو حنيفة رأى انه اكثر شبها في الاحكام طبعا ليس المقصود شبه الصورة. واضح؟ اكثر شبها في الاحكام بالادمي. فالحقه بالادميين. واضح - 01:49:33ضَ

والجمهور رأوا انه اكثر شبها للبهيمة فالحقوه بالبهيمة. وهذا ما ذكره لك هنا. فقال رحمه الله تعالى كالسلت وهو حب السلت نوع من الحبوب. لا ادري هل تعرفونه ام لا؟ انا موجود معي صورته - 01:49:54ضَ

تمام يمكن بعد ذلك ارسل اليك تضع في الجروب او تبحث عنه في الله انا عندي صورة تفرق بين السلط والذرة وو الى اخره تتشابه هذه قال والسلت وهو حب يشبه الحنطة في الصورة ويشبه الشعير في الطبع. يعني عنده شبه من هذا وشبه من هذا - 01:50:12ضَ

فلا يلحق بواحد منهما في اكمال النصاب. بل هو جنس مستقل بنفسه. ولذلك عندما يرتبون الاجناس تفاضلا في زكاة الفطر يذكرون السلك كجنس مستقل قال رحمه الله وان كان الفرع اكثر شبها باحد الاصليين الاخر. الحقه بالاشبه من هذين الاصلين. وقل قياس شبه - 01:50:32ضَ

منك العبد يتلفه ملتزم الاحكام فانه متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي. اي لانه تلزمه بعض التكاليف تلزمه العد بعض التكاليف وبين البهيمة من حيث انه مال. وهو بالمال اكثر شبها. هذا عند الجمهور خلافا للحنفية - 01:50:56ضَ

بدليل انه يباع ويورث ويضمن ما نقص من اجزائه بقيمته فتجب القيمة كلها وان زادت عند الشافعين. اي وان زادت على الدية. يعني العبد اذا قتل مثلا فان الجاني المعتدي يدفع قيمته حتى وان كانت قيمته اكثر من دية الحر - 01:51:20ضَ

قال ولو بغير عمد اي انه يدفع القيمة حتى لو لم يتعمد لان هذا من خطاب الوضع وخطاب الوضع غير خطاب التكليف كما مر قال اذ الاتلافات لا فرق فيها بين الجهل والعمد كما تقرر في موضعه من الكلام على الخطاب - 01:51:44ضَ

الخطاب الوضعي نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من معظم احكام القياس لم يبق الا اوراق يسيرة حتى نختم هذه المنظومة وهي في الحقيقة المباحث التي ستأتي مباحث ليست ليست قوية - 01:52:04ضَ

فان شاء الله عز وجل يوم غد نختم سلم الاصول ويكون الكتاب الاول الذي نختمه في هذه الدورة نعم. اولا انت عندك سؤال نوضحه ان شاء الله بعد العشاء بخصوص القبور. نعم ان شاء الله نذكره. تفضل - 01:52:26ضَ

التي يمكن البحث لكن تلمس العلة هذا يحتاج الى استقراء والى فقه والى صبر والى تقسيم. يعني على سبيل المثال انا عندما اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة - 01:52:45ضَ

بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح ما العلة؟ هل العلة لانها موزونات؟ او لانها مكينات او لانها مطعومات او العلة مركبة فالطعم والوزن او الطعم والكيل او لانها يمكن ادخارها او انه اصلا هذا خاص بها لا توجد علة - 01:53:10ضَ

ما الذي يجعل هذه العلة ارجح من هذه واضح؟ هنا يأتي الاجتهاد لانني اذا قلت العلة كذا يعني على سبيل المثال لو قلت ان العلة الكيل العلة في جريان الربا في هذه الاربعة الشعير والبر والتمر الكيل. ينبني على هذا - 01:53:33ضَ

ان بيع بترول تعرف البترول الوقود هذا في السيارة برميل بترول ببرميل بترول واضح؟ يشترط فيه ما يشترط في الربا يشترط فيه التقابض يشترط فيه التماثل. لان هذا مكيل بيع حديد بحديد اذا قلنا العلة الوزن بيع حديد بحديد سيشترط فيه ما يشترط في الربا - 01:53:52ضَ

لو قلت ان ان العلة طعم هذا لا يشترط لكن يعني البترول لا يدخل في باب الربا. الحديد لا يدخل في باب الربا وغير ذلك واضح؟ فتحديد العلة هذا من الصعوبة بمكان - 01:54:19ضَ

هم اصلا هذا هؤلاء الثلاثة هم مراتب لقوة العلة. فقياس العلة هذا تكون فيه العلة اقوى ما تكون. يعني العلة ظاهرة قياس الدلالة تكون العلة ظاهرة لكن ليس بوضوح الاول. اقل وضوحا. اما هذا فالعلة اصلا فيه غير موجودة - 01:54:35ضَ

وانما هو الحاق باحكام عرفت؟ نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:55:02ضَ