شرح منظومة في القواعد الفقهية نظم عثمان بن سند [ مكتمل ]

شرح منظومة في القواعد الفقهية نظم عثمان بن سند -المجلس الاول

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فسوف يكون الدرس في ثلاثة ايام باذن الله بعد صلاة صلاة العصر الى اذان المغرب ان شاء الله - 00:00:00ضَ

هذا وغدا وبعد غد ثلاثة ايام والمتن في منظومة في القواعد الفقهية كما سنسمع ان شاء الله نأخذها آآ بحسب ما يتيسر من الشرح والبيان المناسب للوقت فنسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا اياكم على فهم العلم والعمل به انه جواد - 00:00:20ضَ

امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام عثمان بن سند المالكي البصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تطول وشرع الدين - 00:00:50ضَ

الدين لنا واصل ثم الصلاة والسلام ارسل على نبي قد ابانا السبل محمد والال والاصحاب استنبط الاحكام من كتابي. وهذه قواعد سنية تبنى تبنى بها نوازل شرعية. نعم بارك الله فيك - 00:01:18ضَ

لله هذه المنظومة منظومة مختصرة للامام عثمان بن محمد بن سند البصري الفيلكاوي النجدي كان رحمه الله من نزح والده في وسط القرن الثاني او في اول القرن الثاني عشر من بلاد نجد - 00:01:38ضَ

من اه بلد حريملاء كما هو العادة والطريقة المتبعة في ذلك الوقت. طلب الرزق وربما دعا الى ذلك اسباب اخرى واستقر والده في الكويت في وكانت ولادة هذا الامام عثمان بن محمد بن سند رحمه الله سنة الف ومئة - 00:02:07ضَ

وثمانين للهجرة وفاته الى سنة الف ومئتين وخمسين وقيل قبل ذلك سنة الف ومئتين واثنين واربعين للهجرة اي وسط القرن الثالث عشر الامام رحمه الله امام حافظ امام موسوعي في علوم الشريعة واللغة والاداب - 00:02:37ضَ

واوتي حفظا عظيما وذكاءا حادا وكان صاحب غيرة في الانتصار لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان قد رحمه الله قد اصابه ما اصابه ما اصاب بعض علماء وقته في ذلك الزمان قبله وبعده لان بعض - 00:03:07ضَ

مشايخه كانوا على طريقة الاشاعرة وايضا ربما كان عندهم شيء من المؤاخذات في بعض مسائل التوحيد والعقيدة لكن له مصنفات رحمه الله عظيمة هو له ايضا في جانب الذب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:36ضَ

من ذلك رده آآ على دعب الخزاعي احد الشعراء الرافضة والذين كانوا في بعض عصور بني العباس وكان قد تناول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه بنظم بديع - 00:04:01ضَ

احوي من الفي بيت وسماه الصارم القرطاب في نحر من ذم الاصحاب وله مصنفات كثيرة وربما كثير منها ايضا ليس مطبوعا وهو نظمه عذب وكذلك ايضا نثره مستعذب لكن النظم سهل عليه ويسير في جوانب علوم الشريعة - 00:04:21ضَ

كلها ومنها هذا النظم المختصر في القواعد الفقهية. والظاهر والله اعلم انه اخذه من كلام السيوطي رحمه الله في الاشباه والنظائر لان السيوطي جعل كتابه الاشبه النظر مبني على القواعد الخمس الكلية ثم ذكر اربعين قاعدة كلية ثم ذكر قواعد مختلف - 00:04:51ضَ

عليها وكذلك صنع المصنف رحمه الله في هذه المنظومة المختصرة وهي نحو من اربعين بيتا فابتدأ بالقواعد الخمس الكلية بعد ان افتتح بالحمد لله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على الاصحاب والان والاشارة الى موظوع هذا النظم وهو - 00:05:21ضَ

والقواعد الفقهية ثم اذا نظم اربعين قاعدة اربعين قاعدة بعد ذلك كما سبق وهي قواعد مندرجة هذه القواعد الاربعين مندرجة تحت القواعد الخمس في الغالب القواعد الخمس الكلية آآ التي ابتدأ بها رحمه الله وهذه القواعد - 00:05:53ضَ

قاعد مشهورة وتبنى عليها الشريعة سمعنا مقدمة المصنف رحمه الله ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كما لا يخفى مما يتبعه المصنفون النافرون والناظمون في الابتداء بالمصنفات المختصرة والمطولة وهو الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم والكلام عليها معلوم - 00:06:23ضَ

في كلام اهل العلم وذلك ان الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم استعانة بالله عز وجل اذ في ما يقصده من يريد الدخول في اي امر ومن من اعظم الامور هذه الابواب ابواب العلم وخاصة في نظم العلم - 00:06:59ضَ

والعلما يقولون يشرع الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز لان الصحابة رضي الله عنهم افتتحوه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو امام الكتب في شرع لذلك ان تبتدأ جميع الكتب لانها - 00:07:25ضَ

الشرح والبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلهذا ابتدأ صنف رحمه الله بالبسملة ورد احاديث لا تثبت فيها وان كل امر لا بسم الله الرحمن الرحيم فهو - 00:07:45ضَ

واقطع انما ثبتت السنة في انه عليه الصلاة والسلام اذ كان يبتدأ كتبه ببسم الله الرحيم في رسائله التي يبعثها الى الملوك والرؤساء تقدم ان الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوا القرآن العظيم - 00:08:05ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال المصنف رحمه الله الحمد لله الذي تطول وهذا الاستفتاح بالحمد فيه جمع بين البسملة وقول الحمد لله كما ان القرآن ابتداؤه بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فيجمع بينهما - 00:08:25ضَ

يجمع بينهما بما تقدم اقتداء بالكتاب العز الذي هو امام الكتب. الحمد اللام هنا للاستغراق. اي كل الحمد لله سبحانه وتعالى وعلامة الاستغراق في الكلمة ان ان يصح ان يحلها محلها - 00:08:58ضَ

قل ولهذا يصلح ان تقول كل الحمد كل الحمد لله. فكل الحمد اولا واخرا ظاهرا وباطنا في الامور كلها له سبحانه وتعالى والحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه و - 00:09:21ضَ

واجلاله سبحانه وتعالى لله وحده ثم جاء بها على صيغة الجملة الاسمية لا على صيغة الجملة الفعلية فلم يقل احمد الله. لان الجملة الفعلية تؤذي بالتجدد والحدوث والجملة الاسمية تؤذن بالثبات هي جملة فهي جملة - 00:09:41ضَ

اسمية من مبتدأ وخبر تؤذن بالثبات والاستقرار تؤذن بالثبات والاستقرار لحمده سبحانه وتعالى الحمد لله الذي تقول. اي بنعمه ذي الطول لا اله الا هو سبحانه وتعالى الطول لا اله الا هو اليه المصير - 00:10:11ضَ

بنعمه بالطول اي بالنعم الكثيرة العظيمة تطول اي طالت نعمه عبادة وطال زمنها وهذا من فظله سبحانه وتعالى حيث تقول على عباده بالنعم ليشكروه وليحمدوه وليعبدوه. الحمدلله الذي تقولا. ومن اعظم النعم - 00:10:36ضَ

على العباد هي النعم الدينية. ونعمه سبحانه وتعالى نعم دينية ونعم دنيوية واعظم النعمتين هي النعمة الدينية والنعمة الدنيوية هذه يستعان بها على اداء النعمة الدينية. وشرع الدين لنا واصلا. شرع وهي الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة - 00:11:07ضَ

هي المشرعة. وهي الطريق المستقيم الواضح البين. والناس فيها اي سواء مخاطبون بها. وعليهم ان يؤمنوا بها وان يلتزموا بها. ولفظ الشريعة ايضا والمشرعة هو الماء الذي يرده الناس الناس يسمى مشرعة - 00:11:41ضَ

ولا يسمى مشرعة الا اذا كان ماء عدا وما ان معينا ظاهرا الماء العد الذي يمد من عين. لا ينقطع وان يكون ظاهرا على وجه الارض فهذا ابلغ في الاستفادة منه. ولهذا - 00:12:15ضَ

شبهت الشريعة به من جهة ان الماء غذاء للابدان والشريعة غذاء للارواح قال وشرع الدين لنا واصلا وهو الاسلام ان الدين عند الله الاسلام لنا والصلاة يعني لم يجعله لاحد لا - 00:12:41ضَ

لنبي ولا لملك بل هو الذي شرع الدين سبحانه وتعالى وارسل الرسل وانزل الكتب والمعنى لا حاجة الى ما يحدثه الناس والله سبحانه وتعالى تكفل لعباده ما يصلحهم وما يصلح لهم وما زاد على - 00:13:08ضَ

ذلك فهو نقص واستدراك على الشريعة وهو باطل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:13:35ضَ

فلذا الشريعة واضحة وتامة وكاملة اليوم اكملت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا. فما لم كن ثم دينا فليس اليوم دينا فكل من استدرك او اضاف شيئا فهو مردود عليه - 00:13:54ضَ

ولذا بين العلماء هذا الباب وجعلوه من من البدع بحسب بدعة الانسان التي يبتدعها في الدين. واصلا هذا يسمى براعة استهلال وهو ان يأتي المصنف الناظم او الناثر بكلام يدل على مقصوده - 00:14:23ضَ

لان الكلام في القواعد الفقهية والقواعد الفقهية اصول ثابتة من حيث الجملة لا تتزحزح ولا تتغير بل هي ثابتة من حيث الجملة. فمن اخذ بها وعمل بها وتعلمها ثبت ما تفرع عنها - 00:14:52ضَ

ومن لم يكن عنده اصول اضطربت به المذاهب والاقوال ولم يستطع ان ينزل الفروع الحادثة على الاصول وكذلك الفروع الواردة عليه لان حفظ الفروع يصعب فعليك ان تؤصل نفسك بالاصول التي تستطيع من خلالها ان تستنبط الفروع. وذلك ان - 00:15:20ضَ

اصول فالقواعد في هذا الباب كالقواعد في هذا الباب دليل لك في كل مسألة واردة. فيجمع لك الشوارد ولهذا تبرج فيها برج فيها القارح على الجذع وحاز فيها السبق كما يقول القرافي رحمه الله يعني ان من علم هذه الاصول فانه يبرز على غير - 00:15:56ضَ

كتبريز القارح وهو الجمل القوي على الجذع الذي دونه في السن والقوة كذلك حاز السبق فيها وبرع وبرع على غيره وتميز على غيره لانه ضبط الاصول وعلمها واحسن الاستخراج والاستنباط منه. فهي كثيرة فهي عظيمة - 00:16:31ضَ

العدد عظيمة المدد عظيمة المدد لصاحبها تمده حينما تنزل به الفروع وربما يأتينا مسائل من هذا الجنس في بعض القواعد الاتية ان شاء الله. وان كان هناك قواعد تتداخل فروع ربما يحصل فيها اختلاف. وهذا لا يظر الشأن - 00:17:04ضَ

ان تكون عالما بهذه الاصول. ولهذا قال والصلاة الصلاة جعله مؤصلا وذلك ان القواعد الفقهية مأخوذة من الادلة الشرعية بخلاف القواعد الاصولية. فانها مأخوذة من اللغة. والقواعد الاصولية السابقة والقواعد الفقهية متأخرة. لاننا لان اهل العلم لم يقعدوا القواعد الفقهية الا - 00:17:34ضَ

بعد الكتاب والسنة. اما القواعد الاصولية فانها مأخوذة من لغة العرب. الامر للوجوب النهي للتحريم. الاطلاق التقييد. وان كان هنالك بعض القواعد الاصولية والفقهية. ربما تلتقي في بعض المسائل لكن من حيث الجملة هذا فرق من الفروق بين القواعد الاصولية والقواعد - 00:18:13ضَ

الفقهية وهي فروق ذكرها العلماء والشأن انها مؤصلة. انها مؤصلة ثابتة تستنبط من الادلة تستنبط من الادلة كما سيأتينا اليقين لا يزول بالشك. الامور بمقاصدها. مأخوذة من الادلة. وهي انواع - 00:18:43ضَ

قال والصلاة ومن تأصل بشيء ثبت مثل اصل الدار وهو القواعد التي يبنى عليها. القواعد الحسية التي يبنى عليها. وكلما كانت القواعد الحسية قوية كان ثبات ما بني عليها اقوى. وهكذا ايضا القواعد الفقهية. ولذا كانت القواعد - 00:19:14ضَ

وخامس كانت اصلا في هذا الباب. ثم ثم بعد ذلك لانها للتراخي. المعنى الابتداء بحمد الله اولا فهو المتفظل وهو المنعم سبحانه وتعالى وكل حمد له ثم بعد ذلك الصلاة والسلام ارسل - 00:19:47ضَ

الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها والقول الاظهر عند كثير من العلم انها الثناء عليه في الملأ الاعلى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمع بين الصلاة - 00:20:13ضَ

والسلام عليه عليه الصلاة والسلام لان الله امر بذلك. وجاءت الاخبار عيانا بذلك كثيرة في بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ومن اشهر الاخبار حديث عبد الله ابن عمرو وحديث ابي هريرة في صحيح مسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه - 00:20:38ضَ

بها عشرا وجاء فيها من حديث ابي طلحة عند النسائي بسند جيد زيادة قال من صلى علي صلاة من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر ومن سلم علي سلم الله عليه عشرا. حتى السلام من سلم - 00:21:04ضَ

عليه سلم الله عليه عشرا ولهذا يسن الجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا من حديث انس بسند صحيح في فضل الصلاة عليه ولا حديث في هذا كثيرة ومواطن الصلاة كثيرة جدا استوفاه - 00:21:24ضَ

ذكرها جمع عند ابن القيم رحمه الله والبيروز ابادي في كتابه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر ثم الصلاة والسلام السلام عليه عليه الصلاة والسلام اما ان معنى ان السلام اي ان نشمل - 00:21:44ضَ

ان اسمه سبحانه وتعالى السلام عليه عليه الصلاة والسلام او ان اننا ادعو بالسلامة له عليه الصلاة والسلام والمعنى اما ان تكون السلامة بسلامة شرعه ودينه او سلامته عليه الصلاة والسلام ايضا بعد ذلك في يوم القيامة في يوم - 00:22:06ضَ

القيامة وما يكون من الاهوال والشدة وان كان عليه الصلاة والسلام وهو هو افضل البشر وكان هو افضل البشر عليه عليه الصلاة والسلام لكن نحن متعبدون بذلك مأمورون بذلك ونحن نكسب ونظهر بالفظل بالصلاة عليه عليه الصلاة - 00:22:36ضَ

والسلام ارسلا عليه والمعنى ان هذا ان هذين ثبتا له. وليس المعنى اننا نرسل الصلاة عليه نقول بمعنى اه يعني اسألك ان ان تنقل الصلاة والسلام عليه لا انما لاجل النظم والمعنى ان الصلاة - 00:23:02ضَ

سلام ثابتان له عليه الصلاة والسلام بدلت عليهما النصوص وانك في اي مكان تقوله ما في اي مكان وفي اي زمان مطلقا وفي مواضع مخصوصة وردت بها النصوص على نبي قد ابان السبلا. النبي - 00:23:26ضَ

اما من النبأ او من النبوة او منهما جميعا. وانه ينبأ عليه الصلاة والسلام. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا والنبوة هو المكان المرتفع. والمعنى لارتفاع منزلته. عليه الصلاة والسلام - 00:23:52ضَ

فكان بذلك ارتفاع منزلته. قد للتحقيق ابانا وضح وبين عليه الصلاة السلام. فبين الدين سبق ما ذكره سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم. وجاءت الاخبار في هذا وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فيما روى ابن ماجة قد تركتكم على البيظاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك - 00:24:15ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام ما من طريق يقربكم الى الجنة الا وقد دللتكم عليه. و اذ قال ابو ذر فيما رواه احمد بسند فيلين وجاء ايضا من طريق اخر انه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:45ضَ

طائر يقلب جناحي في السماء الا وقد ذكر لنا الا وقد ذكر لنا منه علما فقد بين كل شيء وقد ابانا السبل الطرق التي تهدي الى الطريق المستقيم فمن حاد عن هذا الطريق فقد هلك - 00:25:04ضَ

وظل واضل غيره محمد محمد بدل من قوله نبي محمد عليه الصلاة والسلام. سمي محمد لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام والالي الان اختلف فيهم على اقوال قيل الان اتباعه مطلقا. كقوله سبحانه ادخلوا ال فرعون اشد اي اتباعه. وقيل الان هم الاتقياء - 00:25:24ضَ

من امة لحديث رواه الطبراني ان اله كل تقي لكن للحديث ضعيف وقيل انهم بنو هاشم المطلب وقيل وهو الاظهر ان اله عليه السلام هم من حرم الصدقة هم من حرم الصدقة وهم بنو هاشم وازواجه وذريته - 00:26:00ضَ

ازواجه انا لمحمد لا تحل لنا الصدقة وهذا في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وازواجه لما ثبت انه عليه السلام قال انا ال محمد وقال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. وفي الصحيحين عن ابي حميد رضي الله عنه اللهم صلي على محمد وازواجه - 00:26:28ضَ

ابدل ابدلهم وذكر الازواج ذكر الازواج فدل على ان الازواج من ان ان زوجاته سلام من اله بين اله عليه الصلاة والسلام والاصحاب الاصحاب جمع صاحب والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك - 00:26:52ضَ

ومات على ذلك. زاد الحافظ رحمه الله ولو تخللت ردة في الاصح. فهذا هو الصحابي المعنى انه لقي النبي مؤمنا به لقي ليدخل كل من لقيه كل من لقيه سواء رآه - 00:27:25ضَ

وقال بعضهم من اجتمع من اجتمع بالنبي والمعنى واحد فاللي يجد يدخل عمرو بن مكتوم وابو احمد بن جحش وجماعة من الصحابة آآ ممن من اظراء رظي الله عنهم ومن اجتمع بالنبي مؤمنا ليخرج من لقي وكافر. ومات على ذلك ليخرج من ادركه - 00:27:44ضَ

فمات على الردة ولهذا ولو تخللت ردة في الاصح ولو تخللت ردة بالاصح مثل ما وقع الاشعة من خيس ورجع بعد ذلك رظي الله عنه وزوجه ابو بكر اخته رضي الله عنهم - 00:28:16ضَ

والاصحاب ما استنبط الاحكام من كتابي ما استنبط والمصنف رحمه الله ذكر انه ذكر الصلاة عليه بهذا العد لمناسبة المقام. لمناسبة المقام. لان المقام مقام استنباط ومقام استخراج كما في قوله سبحانه وتعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ايش معنى يستنبطونه - 00:28:38ضَ

نعم يستخرجونه من استنباط الماء الاستنباط المشي يحتاج يحتاج الى بحث ويحتاج ان المستنبط يعرف ماذا؟ المكان هذا هل هو مكان ماء او ليس مكان ماء؟ اذا يحتاج ادراك ومعرفة وخبرة - 00:29:13ضَ

ونظر فالماء ليس ظاهرا ومثل من يستنبط بعظ الكنوز من الارظ يحتاج يكون عنده معرفة بالارض ولديه ما يدله لذلك لانه ليس شيئا ظاهرا شيء خفي وهذا لا يكون الا لمن اجتهد في هذا الباب وصار ينظر ويبحث والمقام هنا مقام - 00:29:33ضَ

نظر وبحث قال ما استنبط الاحكام من كتابي وهذا امر مناسب للقواعد الفقهية لان القواعد الفقهية تستنبط منها الفروع. تستنبط منها الفروع وتستخرج منها الفروع فتجمع لك هذه المسائل في عقد واحد - 00:30:04ضَ

بمأخذ واحد لانك حينما تعرف المأخذ في هذه القاعدة لا تتردد في ان ترد هذا الفرع الى هذا الاصل وتجزم ولا يحصل عندك تردد ويكون عندك طمأنينة تقطع بها ربما غيرك يحصل عنده تردد. ولا يدري لانه ليس عنده تأصيل - 00:30:30ضَ

لكن انت بمجرد ما تنظر ولمراشك ومرانك ودوام البحث ولد ملكة فقهية تستنبط منها الفروع خاصة في باب النوازل التي اه تكثر في مسائل عدة في ابواب العبادات او ابواب المعاملات وغيرها من الابواب الاخرى ما استنبط الاحكام واحكام من - 00:30:57ضَ

وذلك ان النظر في الكتب يكون بالاستنباط وامام الكتب وهو القرآن العظيم. والسنة مبينة ولذا يختلف العلماء في الاستنباط منهم من يستنبط فائدة ومنهم من يستنبط الف فائدة بحسب ما اتاهم الله سبحانه وتعالى من حسن النظر والفهم. ولذا برز البخاري - 00:31:32ضَ

الله في كتابه الصحيح تبريزا عظيما في الاستنباط للاحكام في التبويب حتى قال جمع من اهل العلم ان فقهه في تراجمه رحمه الله وربما تجاسر بعضهم على استنكار بعض التراجم - 00:32:08ضَ

في البخاري لكن حينما يعيد النظر مرة اخرى يتبين منه انه استنباط عظيم وان كان كغيره يخطئ ويصيب انما عدم التعجل في في استنكار الفائدة التي تحتاج الى مزيد من النظر وهذا - 00:32:36ضَ

مبثوث في صحيحه رحمه الله. ولذا كتابه في كثير من تراجمه مبني على قواعد اصولية وقواعد فقهية ومآخذ يبنى عليها الاحكام في العلل والنظر والعموم والخصوص. وربما يذكر لك ترجمة من التراجم تغنيك - 00:32:56ضَ

للاستدلال في مسائل كثيرة. في مسائل كثيرة. مثل قوله باب التيمن في دخول المسجد وغيره باب التيمن لدخول المسجد وغيره يعني لو سألنا سائل هل يشرع الدخول الى المسجد باليمنى والخروج باليسرى ما عندنا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك - 00:33:26ضَ

انه نقل انه كان يدخل رجل اليمنى او اليسرى ورد حديث واحد يعني اللي ذكروا حديث واحد عند الحاكم عن انس رضي الله عنه من السنة ان تبدأ برجلك اليمنى عنده المسجد والحديث اختلف فيه. فهذا آآ يعني مختلف فيه ثم دلالته ايضا - 00:33:52ضَ

لكن هو ذكر حديث عائشة كان يعجبه التيمم في ماذا نعم وفي شأنه كله وفي شأنه كله هذا الحديث استدل به رحمه الله مشروعية التيمم دخول المسجد. لو قال الانسان - 00:34:14ضَ

هل يشرع تيمم دخول المسجد دخول الخلا الخروج من الخلاء من شأنه عليه الصلاة والسلام لانه يقع ولا شك ان هذا امر يحتاج الى معرفة الحكم دخول المسجد والخروج منه دخول البيت والخروج منه - 00:34:37ضَ

ايضا شأن دار الامر بين ان تبدأ باليمين والشمال لا شك ان المعنى يدل على انك عند دخول تبدأ باليمين وعند الخروج تبدأ بالشمال كالمسجد الخلا بالعكس الخلا بالعكس احيانا تأتي - 00:34:57ضَ

مسائل يقع فيها نظر مثلا ما تدري في دخول والخروج في بعض الاماكن في الاسواق او في مثل ابراج في المصاعد ونحو ذلك هذي امرها سهل. والامر فيها واسع لكن الشيء الذي يبتلى به الانسان - 00:35:14ضَ

ودار الامر بين هذا وهذا ولذا يكون دليل واضح من عائشة رضي الله عنها ماذا ما جعلت تقول فكان اذا مثلا دخل هذا المكان بدأ باليمين وذا المكان باليمين وذا المكان - 00:35:34ضَ

بالشمال وهذا لا ذكرت اصلا في هذا الباب ثم قال وفي شأنه كله رضي الله عنها. وذكر ابواب كثيرة في هذا ولذا هذا يغنيك عن التكلف في الاستدلال وهو الاخذ بعموم النصوص مع مراعاة المعنى المعنى واضح وبين - 00:35:48ضَ

ما استنبط الاحكام من كتابي. وهذه قواعد سنية. نونها لاجل ضرورة الشعر كما يقال وجائز في حالة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف. الشعر صلف يعني ربما يحتاج الانسان - 00:36:11ضَ

الى ان يطوع لسانه على نظمه نظمه وهذه قواعد سنية سنية ومن انها عالية وان فيها رفعة وفيها تميز لمن حازها. هذه هذه القواعد كما يقولون كثيرا المشار الى هل هو قواعد موجودة او قواعد مقدرة - 00:36:35ضَ

ان كان نظمه للكتابة المقدمة بعدما نظم هذه المنظومة القواعد فهي اشارة الى شيء محسوس موجود وان كان كما هو الغالب ان الانسان انه يكتب يبدأ بالمقدمة والقواعد لا زالت مقدرة في ذيله فهي اشارة الى شيء - 00:37:06ضَ

الشيء المقدر في الذهن وهذه قواعد سنية. القواعد جمع قاعدة والقاعدة امر كلي يدخل تحته معظم جزئياته وقيل امر اغلبي. يدخل تحته معظم جزئياته. وهذا اصطلاح يختلف فيه العلماء. منهم يقول كل منهم يقول - 00:37:26ضَ

الاغلبية لكن اذا قيد بان يدخل فيه معظم جزئياته حصل الاحتراز وهناك تعاريف كثيرة ثم نقول التعاريف عموما لا ينبغي التكلف فيها الحدود لا ينبغي التكلف لانها من وضع الناس والمقصود ان نفهم ان نفهم - 00:37:50ضَ

المراد فان طابق التعريف طابق التام فالحمد لله والا كما هو الواقع يكفي ان تحد المعرفة بشيء يفهمك المقصود. يفهمك المقصود وكون هذا المعرف للمعرف في قصور او عليه ايراد لا يظر - 00:38:12ضَ

لان نعرف ان القواعد هذه المراد ان تحصر الجزئيات وقد يخرج عنها بعض فروعها ويختلف ومن يفرق بين القواعد الكلية والقواعد المتفرعة عنها والغالب ان القواعد الكلية شاملة لجزئياتها لا يخرج عن شيء. لانها مبنية على نصوص - 00:38:36ضَ

مبنية على نصوص واضحة بينة لكن خروج بعض فروع قواعد القواعد الكلية لا لانها ليست شاملة لورود دليل اخرجها. لورود دليل اخرجها من هذا العموم من هذا من عموم القاعدة لان قواعد الكلية قواعد - 00:39:03ضَ

اما مأخوذة من نص او قريب من النص او مستنبط استنباط بين لا جدال فيه. ولا نزاع فيه فما خرج انما خرج لدليل وعلى هذا لا يضر فنقول هي قواعد كلية - 00:39:33ضَ

اما غيرها من القواعد فبعضها قواعد كلية لانها تصلح مع القواعد الكلية. وبعضها قواعد اغلبية وبعضها قواعد الخارج منها اكثر من الداخل فليست قاعدة ربما تكون ضابطا ونعلم ان المتقدمين رحمة الله عليه لا يفرقون بين القواعد والظوابط - 00:39:53ضَ

لا يفرقون انما المتأخرون هم الذين فرقوا. وهذا لا يظر ولهذا تجد في المتقدمين في كلام انهم يذكرون القواعد ويذكرون كثيرا من الظوابط كثير من وهذا اشرح واوسع وعائشة ابو عيسى - 00:40:19ضَ

وهذه قواعد كما تقدم يعني ان خروج بعض الفروع دليل مثلا في الحج لو ان انسان احرم بالحج عن غيره وهو لم يحج نوى الحج عن غيره وهو لم يحج - 00:40:39ضَ

ثم فرغ ثم قال انا حججت عن غيري. ايش نقول الحجة وش تصير هذي له طيب نواها عن غيره والنبي عليه عليه السلام يقول ان الاعمال بالنيات والعلماء قال الامور بمقاصدها - 00:40:59ضَ

هل خرجت من القاعدة خرجت بوجود الدليل خرجت بوجود وهكذا ايظا ربما ايظا مسائل يقع فيها خلاف لو ان انسان طاف للوداع ناسيا طواف الافاضة ثم رجعوا سألوا قال انا طوفت بنية طواف الوداع - 00:41:19ضَ

نسيت طواف الابرة هل يصح او لا يصح الجمهور يقولون لا يصح جريا على القاعدة. ومن اهل العلم يقول طوافك للوداع يغنيك عن طواف الافاضة ولا يضرك كونك نويت طواف الوداع وهو قول الشافعي وقول قوي لكن - 00:41:42ضَ

نقول فرق نفرق بين انسان سألنا وهو في مكة يمكن انعطاف وبين انسان ربما لا يمكن ان يرجع فلا نقول انك تبقى محرم تبقى مسلما وعليك ان ترجع ولو تضرر بل يفتى بهذا القول ويقال ان طوافك يغنيك عن طواف - 00:42:02ضَ

الافاضة لدخول لشمول النية العامة للحج لجميع اعماله. ولذا ذهب كثير من اهل العلم انه لو وقف بعرفة وهو لا يعلم انسان مر بعرفة وخرج منها. وهو لا يعلم. فكان العلم يقولون ان حجه - 00:42:23ضَ

صحيح ولا يضر عدم النية. او دخل انسان المطاف وهو ساه عن الطواف. ثم جعل يدور مشغول اما بقراءة شيء او بجوال وجعل يطوف مع الناس ولم ينوي قالوا يصح طوافه ولو انه مثلا دخله وهو نائم مثلا - 00:42:43ضَ

مثلا هل يصح او لا سهل؟ يقع فيها خلاف هذه اذا قيل بخروجها فانها خرجت بدليل. قال وهذه قواعد سنية تبنى لان القاعدة والاصل يبنى عليه مثل الاصل الحسي الاصل الحسي الذي يبنى عليه البناء - 00:43:02ضَ

كذلك القواعد الفقهية قواعد معنوية يبنى عليها او تبنى عليها هذه الفروع. وتبنى عليها فروع اخرى تبنى عليها تبنى عليها قواعد اخرى متفرعة عنها بها نوازل شرعية اشار المصنف رحمه الله الى مسألة مهمة - 00:43:31ضَ

المسألة ليست انها تبنى عليها قواعد موجودة الفروع لان الفروع نوعان فروع مقررة موجودة في كلام اهل العلم مذكورة يقولون القاعدة الفلانية ومن هكذا مثل يقين لا يزول بالشك ان من - 00:43:56ضَ

توضأ فالاصل بقاء الطهارة من صلى من صلى وفرغ من صلاته فالاصل تمام الصلاة وصحة الصلاة وهكذا سائر الفروع الاخرى لكن ونبه الى امر مهم وهو الاعظم لان الشيء الموجود - 00:44:16ضَ

من الفروع المقررة المكتوبة تطلع عليها تطلع عليها وتقرأها وربما من لم ومن كان متقنا للقواعد فانه يستخرجها وان لم يطلع عليها. لكن هنالك نوازل ليست مذكورة ولا مقررة تنزل بالمكلا - 00:44:39ضَ

فعند ذلك يأتي دور المستنبط الذي ينظر هذه النازلة يلحقها بماذا لان الالحاق بهذه القواعد كانك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم ان القواعد دليل القواعد دليل - 00:45:06ضَ

ولذا حينما يسألك انسان يقول انا توظأت وشككت حصل عندي شك وش تقول له الاصل الطهارة اليقين لا يزول ولا يزول بالشك فتذكر هذه القاعدة المستندة الى الدليل كانك ذكرت له - 00:45:29ضَ

ايه الدليل في هذه المسألة وتبنى بها نوازل شرعية. اشارة الى ان النوازل هنا هي النوازل الشرعية لا غير الشرعية. نعم قال رحمه الله تعالى فلا تزل بالشك ما تيقن مشقة تجلب تيسيرا لنا. نعم. لو نأخذها قاعدة قاعدة احسنت - 00:45:49ضَ

القواعد الكلية او الخمس او الخمس الكلية ارجع كثير من اهل العلم القواعد الى هذه الخمس ومنهم من ارجعها الى اربع ومنهم من ارجعها الى قاعدة واحدة. وهو العز ابن عبد السلام. منهم من ارجعها - 00:46:14ضَ

الى نصف هذه القاعدة وهي قاعدة ان الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وقال تقي الدين السبكي او تاج الدين السبكي ان الشريعة ترجع الى تحصيل المصالح يعني وقال ولو ضايق مضايق وقال ان الشريعة ترجع الى تحصيل المصالح. لان تحصيل المصالح وش في ضمنه - 00:46:32ضَ

وش يلزم منه يلزم من دفع المفاسد. هم حينما يذكرون هذا من باب البحث والنظر واختصار العبارة. ولا شك ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فاذا كان هناك مفسدة غالبة في هذه الحالة فالشريعة تنهى عنها - 00:47:04ضَ

الشريعة تنهى عنها. وان كانت المفسدة مغلوبة فالمصلحة ظاهرة والمفسدة من منغمرة فكأنه لا وجود لها مثل وجود النجاسة في الماء الكثير فتستحيل فيه ولا تؤثر فيه بل هو طاهر - 00:47:30ضَ

وكما تقدم المسألة اصطلاحية فاذا فهم المقصود فلا يظر الاختلاف في اللفظ فلا تزل هذا امر والامر للوجوب. يأمرهم ان لا نزيل الشك الا نزيل اليقين بالشك فلا تزل بالشك - 00:47:58ضَ

ماتوا يقنا وهذه قاعدة عظيمة ما هي هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك ودليلها ما هو ما هو نعم نعم حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا حديث ابو هريرة - 00:48:23ضَ

في صحيح مسلم وفي الصحيحين شكي عبد الله بن زيد شكي اليه الرجل يجدوا حرك دبره فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وجاء في المعنى احاديث اخرى منها ما في صحيح مسلم - 00:48:52ضَ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه قال اذا شك احدكم في الثلاث والاربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا اقهر واقرب وفي الدلالة فليطرح الشك - 00:49:10ضَ

وليبني على ما استيقظ. في الحقيقة هذه القاعدة كانها نص دليل لانه قال لا اليقين لا يزول بالشك. والنبي قال فليطرح الشك. طرحه نبذه انه لا يلتفت اليه. وعبارة النبي عليه الصلاة والسلام ابلغ واكمل - 00:49:31ضَ

قال فليطرح ولذا من اخذ بهذه القاعدة ارتاح في باب العلم وفي باب العمل لان في باب العلم تبني عليه هذه الفروع الكثيرة وفي باب العمل ايضا تدفع الاوهام والشكوك والوساوس خاصة في ابواب الطهارات والنجاسات والملابس - 00:49:54ضَ

المفارش والارض ونحو ذلك مما يقع فيه الشك فليطرح الشك وليبني على مسرح شف وليبني ايضا هذا دليل على ان اليقين موضع البناء واننا نبني الفروع على هذا الشيء ان هذه الفروع - 00:50:26ضَ

مأخوذة من هذا البناء اللي هو اليقين. وجاء ايضا في حديث عبد الرحمن بن عوف عند احمد والترمذي عنه رضي الله عنه. اذا احدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة. وان شك في الاثنتين الثلاث فليجعلها اثنتين. وان شك في اربع - 00:50:51ضَ

فليجعلها ثلاث. وهذا فيه تفصيل اكثر. وفيه ايضا دلالة على القاعدة وجاء ايضا في حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس بالفاظ عند ابن حبان والحاكم وهو الاعراض عن تشويل الشيطان - 00:51:11ضَ

حينما يأتي الشيطان وهو في المسجد فيحرك فيمده الشعرة الى دبره فيوهمه انه احدث فليقل كذبت عند ابن في نفسه وهذا يبين طرح صريح التكذيب للشيطان وانه حينما يقول هذا تقول ائت بشاهدين - 00:51:31ضَ

اذا جاءك الشيطان وش تقول له ائت بشاهدين ينخنس ولهذا الامام احمد رحمه الله يذكر عنه مرة انه كان يصلي يصلي اشار في صلاته هكذا يذكر عن هذا انا ما ادري عنه لكنه مذكور هكذا - 00:52:00ضَ

فلما فرأ قيل له يا ابا عبد الله ماذا صنعت بصلاتك قال اتاني الشيطان فقال انك قد نقصت في صلاتك فقلت اؤتي بشاهدين هذا من فقهه رحمه الله وهذا يريح الانسان. جزاك الله خير - 00:52:28ضَ

ولذا لو ان من تعرض لهذه الوساوس عملا بالسنة لوجد الطمأنينة والراحة في حياته في عبادته في اموره كلها والشريعة كلها خير وكلها صلاح وفلاح فلله الحمد والمنة على ذلك. فلا تزل بالشك ما ما تيقنا. هناك - 00:52:50ضَ

قواعد متفرعة عن هذه القاعدة الاصل قاعدة اليقين لا يزول والمعنى ان الامور تبقى على اصولها الثابتة. ولا ينتقل عنها الى غيرها الا بيقين ينقل عنها. والمراد ليس المراد باليقين الامر مقطوع به لا هم يطلقون اليقين - 00:53:13ضَ

يقع كثيرا وجه الظن الغالب الظن الغالي ليس المعنى القطع يعني في بعض الصور لابد من القطع وحينما يكون الشيء مستندا الى امر مقطوع فلا يزول عنه الا مثل الطهارة - 00:53:37ضَ

لا يزول عنها الا بامر يقطع هذه الطهارة عندنا قاعدة اذا تعارض الاصل والظاهر هذي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك تعارض الاصل الاصل البقاء على ما كان البقاء على مكان هذه قاعدة. وهي في معنى اليقين لا يزول بالشك - 00:54:03ضَ

وكل اصل نبقى عليه ولا نزول عنه الا بناقل الا بناقل لكن حينما يتعارض الاصل والظاهر الاصل والظاهر فهل يقدم الاصل او يقدم الظاهر الاصل اذا كان حجة شرعية فانه الظاهر اذا كان حجة شرعية فانه ينقل عن الاصل - 00:54:30ضَ

مثل الشهادة والرواية والاخبار فلو ان انسان اخبرك بدخول وقت الصلاة عدل اخبرك بدخول الصلاة فانك تصلي مع ان الاصل ماذا الاصل عدم الدخول الاصل وانت عملت بهذا الظاهر لان هذا الاصل في الحقيقة ليس - 00:55:04ضَ

هذا الاصل استندت اليه يمكن ان يتغير يمكن ان يتغير. لكن حينما يكون الاصل عندك فيه امر مقطوع به فانت لا تنتقل عنه الا بامر مقطوع به وكذلك لو ادعى انسان انه يطلب انسان مال - 00:55:33ضَ

عندنا قاعدة الاصل ماذا براءة الذمة الاصل براءة الذمة هذا اصل هذه القاعدة وهي الاصل براءة ذمة قد ننتقل عنها اذا دل الدليل الظاهر الناقل عن الاصل فاذا ثبت هذا فاذا ثبت في ذمة انسان دين - 00:55:57ضَ

بشهادة يشهدون بذلك في هذه الحالة عليه ان يسلم الدين ولا نقول اصلا الذمة لان هذا الاصل زال بالظاهر هو الشهادة وهو الشهادة كذلك لو اخبرك انسان بنجاسة ماء انزل عندنا قاعدة الاصل طهارة المياه - 00:56:25ضَ

الاصل طهارة البقع والمفارش ونحو ذلك هذا هو الاصل فاذا قال لك انسان هذا الفراش بال فيه انسان في هذه الحالة انتقلنا للاصل بهذا الخبر بهذا الخبر لاخبار للاخبار وكذلك اذا اخبرك بغروب الشمس بصلاة المغرب او للفطر ونحو ذلك. طيب - 00:56:52ضَ

عندنا من القواعد عندنا من القواعد الاصل براءة الذمة الاصل والاصل العدم الاصل اذا ادعى انسان على انسان مال ايش نقول الاصل براءة الذمة فان فلا بد ان تثبت ذلك بينة. طيب - 00:57:23ضَ

اذا ثبت المال بالشهادة ثبت المال في ذمته بالشهادة فادعى صاحب المال على المدين قال سلم قال انا سلمتك المال القول قول من طيب الان قول الدائن ولا المدين ها - 00:57:50ضَ

الدين ثبت بالشهادة ثبت بالشهادة ثم ادعى انه اوفى قال انا اطلبك الف ريال وهؤلاء يشهدون به ثبت ولا ما ثبت قال نعم لكني اديتك الف ريال هل يقبل قوله ولا ما يقبل - 00:58:20ضَ

اذا القول قول الدائن ولا المدين؟ قول طيب نرجع على قاعدة ماذا هل هناك قاعدة نستدل بها ان القول قول مدعي الدين في هذا الباب ما في قاعدة مقابلة لقائد الاصل والذمة - 00:58:44ضَ

نقول الاصل ماذا؟ العدم عندنا قاعدة الاصل العدم اذا قال انا اديت نقول لا الاصل العدم. انت الان ثبت المال في ذمتك والاصل عدم الاداء الاصل عدم الاداء. فاذا فان كنت - 00:59:03ضَ

اديت ولابد من بينة وجوب ذلك ثم يأتي الخلاف في تقابل البينات هذه قواعد في هذا الباب. طيب العامل في المقاربة العامل في المقارنة في المضاربة يعني في المضاربة اذا سلم سلم - 00:59:24ضَ

صاحب المال لانسان مال قال اعمل فيه بالنسبة بيني وبينك لك نصف الربح وهي نصف الربح ثم بعد مدة قال صاحب المال اعطني ربح المال قال ما ربحت شيء لم اربح شيء - 00:59:49ضَ

القول قول من طيب اذا قال انت ربحت خمسين الف مئة الف يلزمه ذلك الكلام مو ليس الكلام فيه مثلا كونه امين هذا صحيح لا اصل له لكن هو يدعي الان ان المال فيه ربح - 01:00:13ضَ

وسلم الربح. سلم نصف الربح الذي ربحته. قال ما ربحت شيئا بل خسرت ربما هذا اذا كان الاصل في الامانة فاذا ادعى الخسارة وش نقول هذه القاعدة ربما ايضا افدتنا جزاك الله خير - 01:00:38ضَ

كلامك افادنا في هذه المسألة يعني نقول انه مؤتمن فالقول من قوله انت اجبت ان شاء الله اذا اذا كان امينا فالقول ماذا قول القول قوله لانه امين قال لما قال سلم الربح قال اصلا ليس هنالك مال خسرنا المال كله - 01:00:55ضَ

في هذه الحال القول قوله ما لم يدعي امرا آآ يعني يمكن ينكر مثلا او يكون آآ فرط هذا شيء اخر لكن هنا قاعدة اخرى في هذا الباب قاعدة اخرى - 01:01:23ضَ

اذا ادعى عليه الربح ايش نقول الاصل الربح ولا عدم الربح الاصل العدم. يقول الاصل العدم لانه سلم المال له واذا ادعى الربح فالاصل العدم اي نعم فهذه قواعد يكون متفرعة وبعضهم يستدل به لمسائل واخرى لمسائل تقابلها. اخرى من سائل تقابلها - 01:01:45ضَ

مثلا من القواعد المتفرعة عنها الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته الحادث الى اقرب اوقات وعندنا قاعدة اخرى متفرعة عنها الاصل في الصفات العارظة العدم الاصل في الصفات العارظة العدم - 01:02:17ضَ

طيب تقدم ان الاصل في الامر الحادث اظافته الى اقرب اوقاته. الى اقرب اوقاته. انسان صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم لما صلى العشاء رأى في ثوبه اثر مني - 01:02:40ضَ

ما يدري هل هم من يوم او يومين او ثلاثة وجاء يسأل انا رأيت في ثوبي اثرمني يعني انه صلى وهو ماذا؟ ما اغتسل وهو ماذا جنوب وهو جنوب متى؟ يقول والله ما ادري - 01:03:08ضَ

في هذه الحال وش يلزمه يعيد صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كم يعيد في خمس صلوات اليوم او يعيد آآ الخمس التي قبله يحتمل ان يكون في الليل التي قبلها ها - 01:03:28ضَ

طيب اخر شلون يعني يمكن نام بعد المغرب يمكن يكون نام نسأل اذا نسأله نقول انت ما هي اخر نومة ما هي اخر نومة قال اخر نومي بعد العصر نمت بعد العصر - 01:03:54ضَ

اذا ماذا يصلي صلي المغرب والعشاء ان قال لا انا من صلاة بعد صلاة الفجر صليت اخر نومة لي في الليل اذا كم صلي الصلوات الخمس. لماذا؟ لان الاصل اظافة الحادث الى اقرب - 01:04:18ضَ

اوقاته الى اقرب اوقاته هذا هو الاصل في الحادث. اضافته الى اقرب وقت. اذا نلغي ما قبله نلغي ما قبله طيب عندنا قاعدة الاصل في الصفات العارظة العدد الاصل في الصفات العارضة - 01:04:39ضَ

العدم هذا الشيء مثلا لو ان انسان باع سلعة على انسان ثم لما قبضها البائع المشتري وجد بها عيبا فادعى المشتري انه اشتراها معيبة ودع البائع انها سليمة ايش نقول - 01:05:01ضَ

في هذه الحالة نعم قول البائع طيب الامر الحالي اضافة الى اقرب اوقاته في اقرب اوقات من البائعون للمشتري يعني اذا اقربوا نعم الاصل من الصفات العامة العدم على هذا ايش نقول - 01:05:38ضَ

سليمة لان هذه صفة هم اتفقوا على ماذا؟ على لما باع البيع اتفقوا على انه سالم من العيوب ثم ادعى المشتري وجود العيب دعا المشتري اذا هي في صفة حادثة - 01:06:05ضَ

في صفة حادثة على هذا نقول القول قول من البائع لماذا لانها صفة عارظة صفة عارظة والاصل في الصفات العارضة العدم الا اذا دلت قرينه على قدم هذا البيع مثل ان يكون هذا العيب - 01:06:27ضَ

لا يمكن يكون الا قديم لا يمكن ان يكون الا قديم في هذه الحالة يعني نسأل خبرة يقولون هذا العيب لا يعني اقل ما يكون شهر شهرين او مثل ما ذكروا في بعض اوصاف المبيعات الثابتة - 01:06:51ضَ

لو كان العيب شيء اه يعني اه ملزق به ثابت مثلا شرى سلعة وجد شيئا مسمرا بها يعيبها وهذا الشيء دلت القرينة على انه موجود في ملك البائع في هذه الحالة القول قول المشتري لانه ادعى امرا تدل القناة عليه لكن حينما يحتمل حدوثه عند البائع وحدمية - 01:07:14ضَ

عند المشتري من اشترى سيارة ثم وجد بها عطل فيها في بعض اجهزتها اشترى من السيارة والمكيف مثلا شغال ثم ادعى بعد ذلك وجوده عند البائع نقول اصل عدم هذه الصفات العارضة - 01:07:45ضَ

هناك عاد مسائل اخرى يعني يغتفر فيها العيب حينما يبيعها مع البراءة من العيوب. الصحيح ان له ذلك الا في عيب يعلمه طيب فلا تزل بالشك ما تيقنا. تقدم مشقة تجلب تيسيرا لنا - 01:08:09ضَ

هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الكلية الخمس وهي المشقة تجلب التيسير. نعلم ان هذه القواعد الكلام فيها كثير ولا وخاصة قواعد القاعدة الاولى انما لاجل ضيق الوقت سوف يكون الدرس في هذا اليوم ان شاء الله في القواعد الخمس الكلية - 01:08:31ضَ

ويوم غد ان شاء الله سوف نأخذ عشرين قاعدة من القواعد التابعة لهذه القواعد ويوم الخميس ان شاء الله نأخذ بقية القواعد لانه ذكر هذه القاعدة خمس ثم ذكر اربعين قاعدة - 01:08:56ضَ

فنقسم الايام عليها خمس قواعد ثم عشرين قاعدة غد والعشرين بعد غد ان شاء الله مشقة تجلب تيسيرا لنا هذه نصها المشقة تجلب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج - 01:09:13ضَ

وجاءت الاخبار في هذا كثيرة بل متواترة في ان الشريعة شريعة اليسر والسماحة ثبتت في الصحيحين الاخبار عن النبي عليه ان الدين يسر. ان هذا الدين يسر. بعثت بالحنيفية السبق - 01:09:35ضَ

حديث صحيح له طرق كثيرة والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وان المشقة تجلب التيسير. وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يمر حتى تملوا في الصحيحين عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشديد - 01:09:53ضَ

ولهذا جرت هذه الشريعة على وفق المكلفين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مشقة تجلب تيسيرا لنا. قول مشقة - 01:10:15ضَ

الشريعة لا مشقة فيها لكن حينما تعرض المشقة فان الامر يتسع الامر يتسع ولهذا لما سئل الامام الشافعي رحمه الله عن المرأة لا تجد وليا لها ليس له في مكان ليس لها ولي - 01:10:37ضَ

قال تعمد الى رجل صالح فيزوجها. فقيل له ما الحجة في ذلك قال اذا ضاق الامر اتسع لا يمكن ان تعطل الا تتزوج لانه لا ولي لا يمكن بل هذه مشقة وهذا ظرر - 01:10:56ضَ

فلذا قال اذا ضاق الامر اتسع ثم هذا امر امر به النبي عليه السلام بل في الكتاب والسنة الامر بالولي والاوامر في هذا الباب تسقط بعدم الاستطاعة واذا كان في ابواب العبادات في غيرها كذلك. في ابواب العبادات وغيرها - 01:11:15ضَ

والفروع في هذا كثيرة مشقة تجلب تيسيرا لنا المعنى ان المشقة تعرظ والا في الاصل عدم المشقة والشريعة تكاليف لا شك. يعني لا بأس والتكليف هذا بحسب الوسع والطاقة بلا مشقة - 01:11:40ضَ

والمشاق يقول العلماء ثلاثة انواع مشقة في اعلى درجات المشقة فهذه ساقطة هذه ساقطة مثل انسان لو قام يصلي اذا تعرض له عدو فقتله ومثل المشقة الشديدة في الوضوء بالماء البارد الذي قد يقتله وليس عنده ما يسخن الماء - 01:12:01ضَ

فهذه ساقطة ولا يجب عليه الغسل ولا الوضوء وهكذا يعني لو كان في طريقه الى الحج قطاع طرق يقتلون من عربنا كذلك هذا الوجوب ساقط عليه ساقط عليه يعني في هذا العام وفي هذا الوقت - 01:12:25ضَ

ومشقة ادنى درجات المشقة. هذه في الحقيقة ليست مشقة هذه ليست مشقة كأدنى وجع الانسان صار في ادنى وجع في اصبعه. لا نقول للتيمم لانه لا ظرر عليه ولا مشقة عليه بالوضوء. ادنى صداع مثلا - 01:12:45ضَ

يسير كذلك لا نقول له مثلا انه لا يتوظأ ولا يغتسل نحو ذلك الا اذا علم بالتجربة ان مثل هذا يتضرر به انما الاصل ما دام انه ادنى وجع يسير - 01:13:06ضَ

في هذه الحالة يؤمر باداء هذا الامر الواجب. وذلك ان مثل هذه الاشياء لا يخلو منها الانسان ومن الادنى مشقة حينما يقصد الانسان الى الى الصلاة الى الصلاة بالوضوء بالماء البارد في ايام الشتاء - 01:13:23ضَ

الانسان قد قيم الشتاء لا يدري ما يا شيخ لكن وردت الماء لا تمنعه من الوضوء ولا ضرر عليه اذا وظأ ما دام لا ضرر عليه وكذلك لو كان الماء - 01:13:46ضَ

في حرارة يتوظأ ما دام انه لا ضرر عليه. كذلك قصده الى المسجد ولو كان عليه شيء من المشقة مثلا لطول الطريق ونحو ذلك او حرارة الشمس. ولهذا لا تسقط الجماعة الا بوجود العذر - 01:14:00ضَ

من مطر او وحل ونحو ذلك ولذا اسباب التخفيف هي التي يحصل معها العذر لوجود المشقة وجاءت الشريعة باسباب التخفيف منها ماذا؟ مش من اسباب الشريعة من اسباب التخفيف التي - 01:14:19ضَ

يقول التيسير عندها حاصل المرض من كان يكون مريضا عدة من ايام اخرى والنبي عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه صلى جالسا صلى جالسا وقال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد وسافر - 01:14:43ضَ

كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم ولا ادلة في هذا كثيرة المرظ وش غير المرظ الخوف الخوف له اثر في مسائل كثيرة صلاة الخوف حينما يحصل الخوف في هذه الحالة - 01:15:04ضَ

يحصل تغيير في نظم الصلاة. الخوف يحصل سبب يحصل سبب به يحصل نوع من التخفيف والتيسير. ما هو هذا النوع من التخفيف تغيير نظم الصلاة الصلاة. نعم احسنت السفر واذا ضربنا فليس على دون ان تقصروا من الصلاة - 01:15:23ضَ

السفر ايظا ايضا في السفر المسح على الخفين ثلاثا طيب كذلك المطر المطر ايضا عذر في الجمع بشروط ذكرها العلماء او الصلاة في البيوت او الصلاة في البيوت. كذلك هذا كم سبب المرض؟ السفر - 01:15:48ضَ

والمطر الخوف ذكره الاخوان ذكر الاخوان وسبق صلاة الخوف ايضا مثل ما تقدم لو خاف على نفسه من عدو في طريقه الى الحج او طريقه الى الصلاة ونحو ذلك فانه عذر - 01:16:14ضَ

نعم التيمم لاجل ماذا المرض لاجل مرظ تقدم يعني فلم تجدوا او ممكن يقال التيمم ايضا للعدم لعدم القدرة على الاصل فلم تجدوا ماء يشمل العدم الحسي والعدم الحكمي ان كان مريظ - 01:16:31ضَ

يشق عليه استعمال الماء او كان عادم هذا ايضا عذر وهو العدم عدم القدرة على الشيء عدم القدرة على الشيء. مثل هذا ايضا قد يكون لم يذكروه لكن هو في الحقيقة - 01:16:56ضَ

من اسباب التيسير وقد يدخل تحت قاعدة الظرر اه الظرر يزال وذلك لا هو اقرب هذه القاعدة لانه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لو ان انسان ما استطاع ما وجد سترة للصلاة ما وجد مثلا الا سترة تستر مثلا السوأتين. في هذه الحالة ايش نقول - 01:17:11ضَ

يستر ما تيسر ما وجد اي سترة يصلي على حسب حاله عاري انسان ما عنده شي او سلبه العدو سلبه العدو السترة تسقط الصلاة ولا ما تسقط ما تسقط لكن اختلف العلماء هل يصلي قائم او يصلي؟ جالس - 01:17:37ضَ

اما الصلاة الواجبة وهو عدم القدرة على المأمور به طيب النوم النوم نعم النوم هو بالحق رفع مؤقت النوم رفع مؤقت رفع للتكليف الحقيقة يعني النوم رفع للتكليف وليس مشقة. الظاهر يعني لا يقول المشقة - 01:17:56ضَ

لماذا؟ لانه في هذه رفع القلم قال النائم حتى يستيقظ. وهو في هذه الحال مرفوع عنه القلم يعني عدم تكليفه فهو ادخل في باب قاعدة القاعدة الاصولية في ان الشرائع لا تثبت - 01:18:24ضَ

الا بالتكليف وهو رفع مؤقت رفع مؤقت لانه وذكر مع هالمجنون ولهذا هو رفع الى ان يفيق لكن النائم آآ عليه ان يؤدي بعد ذلك العبادة مدى مكلف نعم الفوات يعني - 01:18:42ضَ

منا مع صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. نام عن صلاة او نسيها قد نقول النسيان نقول النسيان النسيان النسيان ايضا من اسباب التخفيف ممكن نقول النوم لان قرن النوم مع النسيان وانه حال نومه غير مكلف كذلك ايضا حال نسيانه - 01:19:07ضَ

هو معذور في هذه الحال فمن نسي الصلاة فيصليها ماذا؟ اذا ذكرها ومن نسي الصوم فاكل او شرب فصومه ماذا صحيح صومه صحيح كذلك الحاجة مثل العرايا الحاجة للشيء. نعم - 01:19:32ضَ

هذا ايضا كذلك وهو الحاجة الى التفكه وليختلفوا هل هو خاص بالفقراء او بالاغني والصحيح انه عام؟ الصحيح انه عام وذلك ان هذا قد يشق عليه قد يشق عليه حينما يمنع من التفكه - 01:19:59ضَ

بئر رطب وهو ليس عنده ثمن مثلا او عنده عنده مثلا تمر يابس ويريد التفقه الرطب فلا بأس. ايضا كذلك هو من هذا الباب. هو من هذا الباب وهو مستثنى من الربا - 01:20:22ضَ

الربا وهو ايضا من باب التوسعة توسعة وان لم يكن فيه مشقة لكن من باب التوسعة مثل الرخصة في الحرير الرخصة في الحرير في الشريعة جاءت بما هو اوسع. حتى الشيء الذي - 01:20:45ضَ

يكون الانسان تطوع النفس تتطول له و تحبه جاءت الرخصة فيه مثل لبس الحرير اليسير والتابع اليسير من الذهب اه في باب الثياب وكذلك في مسألة نعم نعم الزحام يعني - 01:21:03ضَ

ها نعم هو نفس الحجر هذا ليس واجب يعني لكن الشي الشي الذي يسقط به التكييف او انه يعني ده ممكن ممكن نقول الاكراه او الاضطرار نعم الضرورة حالة الظرورة وان كانت الظرورة - 01:21:31ضَ

ادخل في قاعدة لا ظرر لا ظرر ولا ظرار او لا او لا ظرر او الظرر يزال لانها اشد اشد والاكراه ايضا ذكراه داخل في باب هذه القاعدة ولهذا قاعدة المشقة وقاعدة تتداخلان - 01:21:55ضَ

اذا عندنا اسباب التخفيف اسباب التخفيف. وعندنا انواع التخفيف. اسباب التخفيف طريق الى انواع التخفيف فاذا حصل سبب من اسباب التي يجرى عند التخفيف جاءنا نوع من انواع التخفيف. مثل مثلا المطر - 01:22:14ضَ

اذا جاء المطر جاءنا التخفيف اما بجمع التقديم او جمع التأخير او او سقوط هذا الواجب سقوط الواجب اللي هو صلاة الجماعة الصلاة في الرحل اما ان يصلوا جماعة في وقت الاولى - 01:22:39ضَ

او جمع تقديم او جمع تأخير. هذا نوع من انواع التغيير وهو الجمع هو التقديم او التأخير او سقوط الواجب سقوط الواجب وهو ان يصلي في البيت يصلي في البيت - 01:22:59ضَ

من انواع التخفيف ايضا انواع التخفيف العته هذا يعني مرفوع عن التكليف لكن انواع التخفيف التي تتولد من اسباب التخفيف سبق معنا المرض والمطر السفر السفر الإنسان السفر القصر وما هو القصر؟ فيسمى؟ زيادة الصلاة ولا نقص - 01:23:17ضَ

النقص لكن نقول القصر افضل في الحقيقة القصر لان في الحقيقة ليس فيه نقص هو نقص من جهة العدد لكنه من جهة المعنى فهو تمام. تمام غير قصد في السفر سبب - 01:23:50ضَ

لنوع من انواع التخفيف وهو قصر الصلاة نقصها من الرباعية الى ثنتين الى ثنتين نعم الفطر ايضا الفطر السفر من اسباب من انواع التخفيف المترتبة على اسباب التخفيف الفطر تفصيل لكن حينما يحتاج الى الفطر يفطر - 01:24:10ضَ

المرض يعني منه الفطر اذا افطر طيب كذلك من انواع التخفيف ما هو الجمع جمع التأخير نعم التيمم نعم التيمم نعم هذا التيمم وش يسمى التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا - 01:24:37ضَ

ها لكن شو نسميه نعم ابدال ابدال من انواع التخفيف الابدال بدل ان يجب الوضوء يكون التيمم بدل بدل منه بدل منه صلاة الخوف ما هو نوع التخفيف فيها سبق لنا ما هو - 01:25:03ضَ

نظم الصلاة ما حصل ماذا حصل له حصل فيه ماذا؟ تغيير تغيير بحسب حالة الخوف. بحسب حالة الخوف حصل فيه تغيير في نظم الصلاة اذا نفهم القاعدة ننظر في الفروع - 01:25:27ضَ

المتبرع عنها وكذلك القواعد المترتبة عليها وسيأتي في القواعد ان شاء الله الاربعين شيء منها لبعض القواعد التي تتفرع على هذه القواعد ومنها من القواعد اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه على مشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. وهو - 01:25:49ضَ

انه يأخذ المستطاع منه ولذا لو ان انسان ما استطاع القيام عليه ان يجد الصلاة انسان يستطيع نصف الفاتحة نعم يقرأ النصح يقرأ النصف يقرأ النصف بالفاتحة اللي يستطيع اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. طيب انسان - 01:26:20ضَ

ما عندي الا نصف صاع في الفطرة ما فضل من القوت الا نصف صاع والواجب صاع هل يخرج ولا ما يخرجه ها هل يخرجه ولا ما يخرجه اش نقول ما عندي الا نصف ساعة الزائد - 01:26:49ضَ

يقول عندي نصف ساعة ما يخرجه نعم يخرجه لان نصف الصاع ممكن ان ينتفع به. ولان نصف الصاع الصاع نصفه جزءه جزء عبادة ولا ليس جزء عبادة الانسان ممكن يتصدق بمد - 01:27:10ضَ

من تصدق بعدل كف من كسب طيب فان الله يتلقاها بيمينه فيربيها كما يربي احدكم مهرا وفصيلا اللي هو المد المد ربع الصاع لو ما عنده الا الحمد لله اقول تخرجه لان النصب - 01:27:31ضَ

نصف الصاع ينتفع به وجزءه جزء عبادة. اذا عندنا قاعدة في هذا في المقدور عليك. ان كان جزءه جزء عبادة فهو مأمور به. ان لم كن جزءه جزء عبادة فهو ساقط - 01:27:51ضَ

قاعدة متفرعة عن هذا ولها تفاريع كثيرة وفيها خلاف. ولهذا قلنا نصف الفاتحة تقرأ ولا ما تقرأ طيب انسان ما يستطيع قراءة الفاتحة. لكن يستطيع تحريك لسانه اخوس يستطيع اخرس - 01:28:07ضَ

يقول يحرك لساني نأمره بتحريك لسان لان القراءة تشتمل عليه قراءة الفاتحة تشتمل على القراءة وعلى ماذا؟ تحريك اللسان يقول انا اقدر هو الان يقدر على تحريك لسانه لكنه اخرس - 01:28:26ضَ

هل نأمر بتحريك اللسان وما او ما نأمره لانه مقدور عليه طيب القاعدة اللي ذكرنا ايش قلنا اللي سواها ما جزء جزء عبادة؟ مأمورون. وما لا ينسى جزء وجزء عبادة فليس هل هذا التحريك عبادة وليس عبادة؟ تحريك بلا قراءة. او عبث - 01:28:41ضَ

نعم هل هو قراءة هذا يعني يحرك لسانه هذا ليس عبادة قاله بعض العلماء قال بعضهم لكن الصحيح انه لا يحرك لسانه لا يحرك لسانه لان تحريك لسانه هل هو وسيلة ولا غاية - 01:29:02ضَ

وسيلة وما دام الوسيلة لا تحصل بها الغاية تسقط ولا ما تسقط اذا سقطت الغاية سقطت الوصية ان سقط الاصل سقط اتبع ولهذا بعض القواعد تتداخل يعني انظر مثلا هذه القواعد تتخرج على التيسير - 01:29:21ضَ

وهي ايضا قواعد اخرى لما سقط الاصل وهو القراءة سقط الفرع مباشرة سقط الفرع انسان مريظ انسان مريظ في رمظان هل اصوم هل تستطيع الصوم؟ قال انا اصوم الى صلاة العصر - 01:29:39ضَ

ممكن امسك الى صلاة العصر. بعد صلاة العصر ما استطيع مريض سكر لازم يعني يأكل يصوم الى صلاة العصر او ما يصوم فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم ان تؤمنوا بما استطعتم ويستطيع ان يصوم ثلثي اليوم - 01:30:06ضَ

ليس جزءه جزء عبادة. اذا هذا لا يؤمر به. ليس جزءه جزء عبادة. افرع على هذه القاعدة نعم طواف طيب ثلاثة اشواط يعني طيب هذا مسألة مهمة صحيح ايش نقول؟ انسان - 01:30:23ضَ

قصدك يعني الطواف واجب او طواف تطوع تطوع ايه احسنت تطوع يعني انسان يقول انا سوف اطوف ثلاث اشواط هل يشرع ولا ما يشرع ما يشرع لماذا؟ لانه يستطيع هو ان اولا هو مأمور بالطواف سبعة اشواط. مأمور الطواف سبعة اشواط. ويستطيع لكن سوف يتركه اختيارا - 01:30:47ضَ

يتركه اختيارا لكن هو مبني ايضا على ان اشواط الطواف هل كل شوط من اشواط الطواف عبادة يجوز لانسان يطوف شوط واحد ويخرج او لا يكون الطواف عبادة الا بان يطوف سبعة اشواط - 01:31:15ضَ

هذي مسألة خلاف. الجمهور يقولون لا يكون الطواف عبادة حتى تطوف سبعة اشواط اما لو ان انسان يقول انا اطوف ثلاثة اشواط واخرج يظهر والله انه يشرع. ويمكن ان يفصل في هذه المسألة يمكن ان يفصل. ان يقال لو كان الانسان يقول انا - 01:31:38ضَ

متعب واحب الطواف ويمكن ان اطوف ثلاثة اشواط الزيادة عليها يشق علي لو فصل بهذا وقيل لا بأس ان تطوف ثلاثة اشواط لانك تقدر عليها وعلى هذا تنزل على القاعدة السابقة وهو اذا امرتكم بامر فاتوه منه ما استطعتم - 01:32:04ضَ

وخاصة انها عبادة معقولة وكل وكل شوط يبدأ من كل شوط له مبدأ ومنتهى. كل شوط له مبدأ ومنتهى فلو قيل هذا ربما كان قولا جيدا وهذا القول يروى عن ابن عمر - 01:32:26ضَ

وابن الزبير وسفيان الثوري لكنهم يقولونه مطلقا وعلى هذا هو بعض قول هؤلاء الائمة نبني على يعني بعض اهل العلم يقول في بعض المسائل وهو قول بعض من يقول هذا ومثل مثلا وجوب الوتر - 01:32:44ضَ

هل يجب او ليس بواجب او ليس واجب او منهم من قال اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعني اه في مسألة من قام الليل انه يجب عليه ذلك له كلام في هذا قال وهو بعض قول من يوجب الوتر مطلقا - 01:33:03ضَ

كذلك يمكن نقول ان هذا القول هو قول بعظ من يوجب ما ان هو قول بعض من يقول ان الطواف شوط او شوطين مشروع سواء كان قاد او غير قادر - 01:33:23ضَ

سفيان الثوري رحمه الله اذا اجتمع لطلاب الحديث امسكوه طلاب الحديث اذا امسكوا انسان يعني خاصة مثل هذا الامام سفيان الثوري انهم لا يتركونه حتى يحدثهم ويزعل لهم فاذا رآهم هرب الى الطواف فدخل بين الناس فلا يعثرون عليه. يطوف شوطين ثلاثة فاذا ذهب وخرج - 01:33:40ضَ

ينقل عن هذا رحمه الله. كان عبد الله ابن الزبير ايضا ربما قام وكان اماما يصلي بالناس في الحرم. فاذا هنا دخل الطواف فطاف شوطين او ثلاثة رحمه الله وكذلك يروى عن ابن عمر - 01:34:09ضَ

هي مسألة خلافية يعني هي اه ممكن تخرج على اكثر من اصل نعم قال رحمه الله تعالى ولا تزل لضرر بظرر وحكم العادة بالتقرر نعم هذه القاعدة الثانية ولا تزيل ظررا بظرر. الظرر يزال - 01:34:23ضَ

الظرر يزال هذي مبنية على الحديث المشهور الذي رواه ابن ماجه عن عبادة ورواه حاكم البيهقي عن ابن عباس وابي سعيد الخدري لا ظرر ولا ظرار وحديثه طرق وهو مبني ايضا على قواعد الشريعة - 01:34:45ضَ

هو هو وهي اولى اذا كانت المشقة تجري بالتيسير فكل ادلة المشقة المشقة تجري بالتيسير كذلك وكذلك وكذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. وباب حل الميتة في حال الظرورة ونحو ذلك. وبعض - 01:35:03ضَ

الاحوال التي تعرض الانسان ويشتد عليه الامر سيضطر مثل لو غص بشيء وخشي الهلاك وليس عنده كما يقولون الا كأس من خمر جاز ان يدفع هذه الغصة ونحو ذلك. من ابواب الظرورات - 01:35:24ضَ

الكثيرة المقصود ان ان ادلتها كثيرة وكذلك ادلة المشقة تجري بالتيسير هي من باب اولى لان الظرر ابلغ من المشقة ذلك ان المشقة قد تحتمل اما الظرر فلا يحتمل الظرر فانه لا اما المشقة فالانسان ربما يكون مريظ - 01:35:40ضَ

ولو امرنا بالقيام للصلاة لاستطاع القيام مع مشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جحش شقه صلى جالسا والغالب والله اعلم انه لو تكلف القيام من من هذا الجرح الذي في جنبي علينا نعم لامكن لكن - 01:35:59ضَ

بين انه ليس بواجب عليه الصلاة والسلام وكذلك المريظ مثلا المريظ الذي يشق عليه السم قد لو تكلف الصوم ومع ذلك لا يؤمر بل عليه ان به بل عليه ان يأخذ بالرخصة - 01:36:18ضَ

ولا تزيل ظررا لظرري والمصنف رحمه الله الاصل قاعدة الظرر يزال. لكن هذه القاعدة في الحقيقة قد يقال انها ليست قاعدة كلية. هي قاعدة فرعية عن القاعدة الكلية. وهو الزلة الظرر بالظرر - 01:36:38ضَ

اما القاعدة الضرر يزال اما هذه فرع عليها عليه لكن لعلهم في باب النظر والمعنى واضح في ان الظرر وانه لا يمكن ان يزال الظرر بظرر مثل انسان مضطر الى طعام - 01:36:56ضَ

وليس عنده الا طعام غيره في هذه الحالة له ان يتناوله يتناول هذا الطعام ولو كان لغيره للظرورة ولا يلزمه الاذن. يسقط الاذن في هذه الحالة. لكن هل يظمن او لا يظمن؟ هذي مسألة خلافية. الجمهور على انه يظمن - 01:37:20ضَ

والقول الثاني وواحد قول المالكي انه لا يضمن وهو الاظهر الا اذا كان صاحب الطعام مضطرا اليه فلو ازال ضرورته لاضر بصاحب الطعام. في هذه الحال نقول ولا تزل لا يزول الضرر ضر. فليس ازالة الظرر عنك اولى من ازالة - 01:37:38ضَ

قرر عن غيرك اذ انتم سواء اذ انتم سواء الا اذا اثره في في هذه الحال هذه ترجع الى قاعدة ستأتينا ان شاء الله والبحث فيها وهي الايثار وهي الايثار والبحث فيه ايضا كذلك من هذه القواعد - 01:38:02ضَ

الضرورات ماذا تبيح المحظورات لكن بزيادة بشرط نقصانها عنها بشرط نقصانها عنها الظرورات تبيح المحظورات بشرط ان يكون المحظور ناقصا عن ان تكون الضرورة مخولة للوقوع في محظور فالانسان لو اضطر لو مثلا - 01:38:22ضَ

احس بالجوع واضطر الى الميتة. لكن لئن جوعا شديدا يمكن ان يصبر بلا ظرر فلا يجوز له اكل الميتة. كذلك لو احتاج الى اكل هذا الطعام وهو لغيره وهو وهو يمكن ان يصبر فلا يجوز له حتى يستأذن من صاحب الطعام. يستأذنه ولا يسقط الاذن - 01:38:49ضَ

بحضوره لو منعه ما دام انه لا يصل الى درجة الضرورة. كذلك لو انه كان مضطر وهذه الظرورة الشديدة لو لم يأكل لهلك فانه لا بأس ان يأكل لكن لا تأكل الى حد ماذا - 01:39:17ضَ

الشباع لماذا؟ لانه في هذه الحالة لا يتحقق الشرط بان يكون المحظور ناقصا عن الظرورة لانك حينما تأكل الى حد الشبه انت تأكل وانت غير محتاج وهي ميتة وهي ميتة فيكون انتهاكا للامر المحظور - 01:39:36ضَ

انك تأكل وانت غير ماذا؟ محتاج الا في حال اذا كانت الظرورة مستمرة انسان ضرورة مستمرة في مكان ليس عنده ما يأكل الا الميتات ما عنده في مكان او اصاب الجوع مثل ما يقع احيانا - 01:40:01ضَ

في بعض البلاد وخاصة بلاد المسلمين اليوم حينما يصابون بالمجاعة كم واقع اليوم فلو امروا بان يقتصروا على قدر الظرورة مع استمرار المجاعة اشهر يؤدي هذا الى ماذا الى الهلاك او الظرر - 01:40:22ضَ

في البدن والضرر يزال ولذا لا بأس ان يأكل من هذا الشيء المحرم ولو فوق الحاجة التي تدفع الضرورة لان لان الظرورة لان مثل ما سيأتينا الظرورات تقدر ماذا؟ بقدرها. بقدرها. ايظا هذي قاعدة - 01:40:44ضَ

من هذه القواعد والعلماء يصيغون القواعد وربما تكون بعظها اوسع وهي تلتقي في معنا واحد وصياغتهم للقواعد من باب التسهيل والتيسير. بقدرها انه بقدر الحاجة يكون انتهاك هذا المحظور. او بقدر الضروري يكون انتهاك هذا المحظور. ولهذا الظرورة العارظة الظرورة العارظة التي تزول عن قرب - 01:41:09ضَ

تقتصر على قدر ازالة الضرورة لو ان الانسان اضطر الى هذا الطعام طن الميتة ويعلم انه بعد ساعتين ثلاث ساعات نصف يوم سوف يجد الطعام الحلال سوف يجد المذكاة والطعام الطيب - 01:41:39ضَ

اقول تأكل بقدر الظرورة لكن اذا كانت مستمرة فلا. ويدله حديثان عند ابي داوود احدهم الاخر في في قصتين عن النبي عليه او في قصة عن النبي عليه السلام وحاصرها ان رجلا كان ساكن المدينة وفيه - 01:41:58ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له هذه الميتة وقال ماذا تأكلون؟ قال نغتبق ونصتبح انه يشرب اناء في الغدوة وغناء وغناء في اخر النهار اذا قال ذاك وابيك الجوع - 01:42:14ضَ

الجوع فاحل له ميتة مع ذلك ولم يقدم له مئة قدم لاستمرار الظرورة ولا تزل ظرر بظرر. لظرر بظرر وهذا ايضا يجري في ابواب اخرى في باب التداوي في باب حينما يضطر في التداوي مثلا سواء كان بعلاج يضطر اليه وهو - 01:42:32ضَ

وهذا فيه التفصيل في مسألة التداوي بالنجاسات لكن ايضا في باب كشف العورة حينما يحتاج الى ان يكشف عورته الرجل او المرأة ويكون محتاجا لذلك. فيكون كشف الموضع بقدر ماذا؟ الحاجة فالمرأة حينما تحتاج الى العلاج عند رجل - 01:42:57ضَ

ولا تجد امرأة تطبها تكشف من بدنها ماذا الموظع المحتاج اليه او ما يكون من تتمة وما جاد فلا لان الضرورة تقدر بقدرها وحكم العادة بالتقرر. هذه القاعدة الرابعة. حكم العادة بالتقرب. هذه وهذه العادة - 01:43:20ضَ

محكمة او محكمة. والعلا متفقون عليها من حيث الجملة ودلت عليها السنة ودلت عليها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم قول مسعود ما رآه المسلم الحسن وهو عند الله حسن وهذا جاء - 01:43:45ضَ

عند في المسند ايضا ما جرى عليه الامر في عهده عليه الصلاة والسلام بجريان الامور على ما اعتاده الناس في بياعاتهم وفي عقودهم وكذلك ايضا في عادة المرأة في حيضها وكذلك ما يجري بين الناس في باب الدخول والخروج - 01:43:59ضَ

والاذن وعدمه. اه فالعادة محكمة. او محكمة وهذا ينتفع به المفتي وينتفع به القاضي وينتفع به الناس في بياعاتهم وشرائهم وعقودهم فالامور ناس يجرون او تجري بينهم على العقود. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذا باب واسع جدا - 01:44:22ضَ

واختلف العلماء هل العرف والعاد واحد او هما شيئا على اقوال ثلاثة قيل ان العرف والعادة شيء واحد العادة عرف والعرف عادة وقيل ان العرف يختص بالالفاظ والعادة تختص بالافعال مثل عادة المرأة في حيظها والعرف مثل تعارف الناس في - 01:44:46ضَ

آآ عقودهم في البيع والشراء. في عقودهم في البيع والشراء وكذلك او مثلا في العادة مثل الاذن في الدخول حينما يدعو الناس الى بيته ويكون الباب مفتوح امام الناس فالرجل فيأتي ولا يحتاج ان يستأذن لانه عادة - 01:45:10ضَ

ان فتح الباب اذن بالدخول. اذن بالدخول فيأتي وهذا يختلف بحسب المحلات. وتارة يحتاج الى الابل وقيل ان بينهما العموم والخصوص المطلق وهذا هو الصحيح. صحيح ان العادة والعرف بينهما العموم والخصوص - 01:45:30ضَ

المطلق المعنى ان العرف ان العرف اخص مطلقا والعادة اعم مطلقا. فكل عرف من عادة وليس كل عادة عرفا مثل الاسلام والايمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وتمثل هذا بدائرة - 01:45:50ضَ

كبيرة وفي داخلها دائرة صغيرة جميع افراد الدائرة الصغيرة داخلة جميع اه افراد يعني الدائرة الصغيرة اذا قيل ان فلان مثلا مؤمن مؤمن فهو مسلم من باب اولى مسلم من باب اولى. فكل مؤمن مسلم لانه اخص - 01:46:15ضَ

مثل الدائرة الصغيرة التي احاطت بها الدائرة الكبيرة لكن اه افراد الدائرة الصغيرة خارجة عنها ولهذا وليس كل عادة عرفا كل عادة عرفا وربما يكون هذا لان العادة تكون اخص احيانا - 01:46:41ضَ

في العادة تكون اخس بخلاف العرف فانه يكون من الشيء المعروف ولهذا العرف والعرف العرف هو الرائحة الشيء المنتشر الذي يتعدى مكانه. اما العادة فقد تكون عرفا وقد تكون غير ذلك ولهذا - 01:47:07ضَ

كانت كانت العرف اخص مطلقا والعادة اعم مطلقا منها عادة المرأة لكل امرأة عادة في حيظه عادة هذه المرأة ليست كعادة هذه المرأة اما العرف فهو الشيء الجاري بين الناس فيما - 01:47:28ضَ

بينهم مثل التعارف في العقود وهذه قاعدة اي لعل يأتي ان شاء الله كان لها في القواعد الاخرى نعم قال رحمه الله تعالى ان الامور هن بالمقاصد وخذ لاربعين من قواعدي. لما اتت - 01:47:44ضَ

عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية. نعم. ان الامور هن بالمقاصد هذه مأخوذ من قاعدة الامور مقاصدها ومأخوذ من من قول النبي عليها انما الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات هذا لفظ البخاري ومسلم وفي لفظ للبخاري الاعمال بالنية الاعمال بالهن بالمقاصد - 01:48:06ضَ

وهذه القاعدة قاعدة عظيمة تدخل في ابواب كثيرة من ابواب العلم. وذلك ان المبنى على النية وادلته ايضا كثيرة في احاديث عنه عليه الصلاة والسلام بينها العلم يندرج تحتها قواعد منها ان العبرة في العقود بالمعاني - 01:48:33ضَ

لا بالمباني بالعقود بالمعاني لا البنين. وكذلك ايضا منها ان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية لا يحتاج الى نية وهذه القاعدة يختلف فيها مثلا بعض الفروع هل هي داخلة داخلة على الخلاف مثل قاعدة العبرة في العقود بالمعاني - 01:48:53ضَ

من اهل العلم من خاله كالشافعية قالوا لا العبرة بالمباني والظاهر لان عقود الناس لان الفاظ الناس تجرى على الظاهر ولهذا صححوا واجا في الظاهر بعض عقود البيع مثل العينة. قالوا الاصل انها العقود على - 01:49:17ضَ

وان كان يأثمان في الباطن اذا قصد الربا والذين خالفوا قالوا ان الاصل في هذا النية والعبرة بالنية والمقصد في هذا فما دام انهم نووا بذلك نووا بذلك في الباطن عقدا محرما - 01:49:39ضَ

فهو اه يبنى على هذا الاصل ولا يجوز ولا يصح مثل هذا العقد. ثم قالوا انتم الان خالفتم خالفتم النصوص وانكرتم على الظاهرية الاخذ بالظواهر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انتم تأخذون بالظواهر من كلام الناس وتتركون المعاني - 01:49:59ضَ

في الظاهرية اعذر منكم حيث اخذوا بظواهر النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام لان الاصل هو الظاهر الاصل هو الظاهر لعمل الظاهر يبيه. فهم اعذر منكم في هذا الباب ولان ظواهر الفاظ الناس اذا علم ان - 01:50:22ضَ

ان المعنى والباطن انه خلافها فالواجب العمل بالباطل من ذلك مثلا لو ان انسان قال إنسان والله ما لا اشرب لك ماء بينهم ولا منازعة؟ قال والله لا اشرب لك ماء - 01:50:45ضَ

هل يجوز ان يأكل من طعامه ولا يشرب لانه حلف على الماء ولا يحرم الطعام او نقول لا يجوز لماذا؟ لان العبرة بالمقاصد من خالف؟ قال لا يجوز. ولهذا الشافعي قالوا يجوز يأكل ولا يحنث - 01:51:02ضَ

لو انه قال والله لا اكل لك مال لكن ذبح له ذبيحة فانه لا يحنث فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد انتهينا من - 01:51:20ضَ