شرح منظومة في القواعد الفقهية نظم عثمان بن سند [ مكتمل ]
شرح منظومة في القواعد الفقهية نظم عثمان بن سند -المجلس الثاني
التفريغ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
ان الامور هن بالمقاصد وخذ باربعين من قواعد. لما اتت عندهم كليا بنوا عليها صورا جزئيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:20ضَ
اما بعد ويقول الناظم رحمه الله تعالى الامام العلامة عثمان ابن سند رحمه الله البصري قال ان الامور هن بالمقاصد. تقدم الكلام على صدر هذه القاعدة ايه ده وهي اخر القواعد الخمس الكلية ثم بعد ذلك سوف يذكر اربعين قاعدة - 00:00:40ضَ
من القواعد التي كثير منها قواعد ايضا كلية وهذه القواعد الخمس اصل لها. وهذه القواعد الخمس ايضا عند جمهور العلماء ترجع اليها قواعد الشريعة كلها كل القواعد ومنهم من نازع في هذا وقال انها ان ارجاعها اليها جميعا قد يكون - 00:01:10ضَ
انا شبيب بالتكلف بان بعض القواعد ربما لا تتخرج عليها. لكن من رأى المعاني التي تترتب عليها هذه القواعد وانها ترجع جميعها الى تحصيل مصلحة ودرء المفسدة. فانه لا يوجد قاعدة من القواعد. ولا اصل من الاصول الا - 00:01:40ضَ
ويكون مندرجا تحتها. لكن ربما يختلف التعليم. التعليل الخاص وان كان العام شاملا لهذه القواعد. فهذه القاعدة الخامسة في ترتيب المصنف رحمه الله ان امورهن بالمقاصد. وسبق ان هذه القاعدة وهي قولهم الامور بمقاصدها. والامر هو الشأن. جزاك الله خير - 00:02:10ضَ
والمعنى انه يشمل الاقوال والافعال. وسبق ايضا الاشارة الى بعض الادلة في هذا الباب وان هذه القاعدة مجمع عليها وهي تشبه القاع وهي تشبه الدليل المنصوص. في قوله الامور بمقاصدها. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات وفي لهم للبخاري - 00:02:40ضَ
ان الاعمال بالنية انما الاعمال بالنية ببعضها جمع النية وفي بعضها والمعنى واحد والنية يدخل او هذه القاعدة يدخل فيها كثير من ابواب الفقه حتى جعلها بعض العلماء من اوسع القواعد. ومن ما يدخل فيها - 00:03:10ضَ
انها تميز العبادات عن العادات. فالعمل قد يكون في الظاهر محتمل لان يكون عبادة وان يكون عادة. فتأتي النية لتميز العمل. ايضا النية تميز رتب العبادات بعضها من بعض لان العمل في الصورة الظاهرة واحد ولا يتميز الا بالنية - 00:03:40ضَ
فتمييزها للعبادات عن العادات مثل الغسل والوضوء. فليس ربما يتوضأ استحماما تبردا فهذا وضوء وهذا غسل مباح وقد يتوضأ بنية غسل الجمعة او بعض الاغصان مستحبة يكون غسلا مستحبا. وقد يتوضأ بنية رفع الجنابة فيكون غسل - 00:04:10ضَ
الواجبا والصورة واحدة انما بالنية وهكذا الوضوء قد يتوظأ تبردا وقد يتوظأ لرفع وقد يتوضأ لتجديد وضوءه لتجديد وضوءه وان كان على وضوء فيؤجر على رفع العدد اجر الواجب ويؤجر على الوضوء بتجزيء الوضوء المجدد - 00:04:40ضَ
واجرى مندوب اجر مندوب ما ثبت في السنة انه يشرع تجديد الوضوء لكل صلاة. وهكذا من اكل طعاما مطبوخا او شرب شرابا ايضا مطبوخا فانه يسن ان يتوضأ قال عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار فيتوضأ بنية بنية تجديد الوضوء - 00:05:10ضَ
او بنية تحصيل السنة مما اكل او شرب مما لا ينقض الوضوء كذلك الصوم قد يكون الامساك صوما مشروعا واجبا او مستحبا وقد يكون صوما معينا. وقد يكون صوما مطلقا. فهذا كله لاجل تمييز - 00:05:40ضَ
العبادات بعضها من بعض وتمييز العبادات من العادات. كذلك صلاة الظهر والعصر الصورة واحدة. ولا تميز الا بالنية. ولا يتميز الا بالنية. فقد مثلا يصلي صلاة الظهر لصلاة العصر يقضيها في وقت الظهر نام عنها فصلاها. فمن رأى ربما يظن - 00:06:10ضَ
ونصلي العصر او لانه جمعها مع صلاة العصر. لكن بالنية يتميز هل هو هل هي صلاة الظهر او صلاة العصر واحكام النية واسعة جدا. ومن ما يدخل فيها انه ربما تجمع عدة - 00:06:40ضَ
اعمال بنية واحدة بنية واحدة حينما يتفق او حينما يكون الجنس واحدة كصلاة مع صلاة. وصوم مع صوم. وكذلك الحج مع الحج. فمن وجب على الحج ونذر الحج في عامه. فإنه يحج حجة واحدة على الصحيح. تجزئه عن حجة الإسلام - 00:07:00ضَ
عن حج النذر لانهما عبادتان اجتمعا في وقت واحد من جنس واحد الدار بنية واحدة بنية واحدة وهي نية الحج في هذا العام فأدى حجة الإسلام لوجوبها عليه والنذر بانه واجب بالنذر. كذلك لو نذر صوم شهر رمضان مع ان - 00:07:30ضَ
مع ان في خلاف في صحة نذر الواجب. لكن على القول به كذلك. يتأتى تتأتى النية او تأتي النية على العملين جميعا. وربما ايضا تجمع مال بعدة نيات انما بالنيات - 00:08:00ضَ
وهذا يرجع الى العلم بهذه المسائل. فلو ان انسان توظأ ودخل المسجد وقت الظحى وهو يريد ان يستخير. يريد ان يستخير. فلا لا بأس بل كونه يجمع اعمالا في نية واحدة لا بأس - 00:08:20ضَ
من ذلك فيصلي ركعتين فتقع عن تحية المسجد لانها غير مقصودة لذاتها والوضوء لان انه اذا توضأ شرع له يصلي ركعتين وكذلك يكون وقت الضحى فيصلي ركعتين وينويهما عن سنة الضحى. والاستخارة فيها خلاف هل تجزئ عنها؟ والصحيح انها تجزئ عنها. لقول النبي عليه - 00:08:50ضَ
الصلاة والسلام اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فيشمل كل ركعتين راتبة او نافلة مقيدة او نافلة مطلقة او نافلة عارضة كسنة الوضوء فيدخل فيها يدخل في عموم الخبر. وكذلك لو كان اذنب ذنبا يشرع ان يصلي ركعتين فيجمع - 00:09:20ضَ
هذه النيات في عمل واحد في عمل واحد. وبعض المسائل ربما يختلف فيها. كما لو فاتته سنة فصلاها بعد طلوع الشمس هل تقع عن راتبة الفجر وسنة الظحى من اهل العلم من يقول انه كذلك. والاقرب والله اعلم انه ان كان يريد بذلك سنة - 00:09:50ضَ
الظحى فان سنة الظحى سنة مستقلة مشروعة بادلة خاصة مقصودة لذاتها فلا يؤدي عنها غيرها. فلا يجد يؤدي عنها غيرها لانها مقصودة لذاته. وما كان مقصودا لذاته فلا تبعا لغيره. فيصلي ركعتين الراتبة ثم يصلي ركعتين سنة الضحى - 00:10:20ضَ
يمكن ان يقال انه اذا نوى ارتفاع الشمس طلوع الشمس وارتفاعها لاجل ان يصلي سنة بعد ارتفاع الشمس فربما يقال انها تتأتى عنها لانه قصد ان يصلي اذا حل وقت الصلاة بخلاف ما اذا كانت النية ممحضة بسنة الضحى خاصة ان سنة الضحى - 00:10:50ضَ
يسن ان تكون قريبا من الزوال. او ان تكون عند ارتفاع الشمس. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد قصد ارتفاع الشمس واشتداد حرارتها لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاواب - 00:11:20ضَ
حين ترمض الفصال. رواه مسلم. وهذه القاعدة كما تقدم كثيرة جدا وترجع اليها ايضا اعمال القلوب بتصحيحها. تصحيح العمل او باخلاص العمل لله سبحانه وتعالى في مسائل الرياء وهو باب واسع فصله العلماء. كذلك ايضا - 00:11:40ضَ
ينظر في هذه القاعدة وهي الامور بمقاصدها. فيما كان من الاعمال كما تقدم مقصودا لذاته مقصودا بذاته فانه لا يكون تبعا لغيره. فلو ان انسان فاتته صلاة العصر وذكرها وقت صلاة الظهر كما تقدم فانه باجماع المسلمين صلاة العصر بالامس يعني وذكرها - 00:12:10ضَ
الظهر اليوم فانه باجماع المسلمين لا تجزئ صلاة صلاة صلاة الظهر عن صلاة العصر وان كان العملان متفقين في الصفة وفي الوقت لان ان وقتها لما ذكرها لان وقتها لماذا؟ لانها مفعولة على جهة القضاء - 00:12:40ضَ
على جهة القضاء وما كان مفعولا على جهة القضاء فانه لا يدخل تبعا لغيره ولو وافقه في الصورة تماما كصلاة العصر مع صلاة العصر. سيأتينا هذا في قاعدة ايضا اذا اجتمع - 00:13:10ضَ
من جنس واحد في وقت واحد. ستأتي ان شاء الله نعم. سنة الطواف مع سنة الفريضة. سن يسأل فليقل سنة الطواف مع سنة فريضة. هذه فيها خلاف. لو انه مثلا - 00:13:30ضَ
صلى صلاة الظهر. ثم طاف بعدها مباشرة. هل صلي ركعتين لسنة الظهر راتبة اهل الظهر وتغني عن ركعتي الطواف من اهل العلم من قال ذلك. من قال انه اذا صلى ركعتين فانها تقع عن - 00:13:50ضَ
صلاة الظهر وعن سنة الطواف ركعتي الطواف. وهذا فيه النظر والاقرب والله اعلم ان راتبة الظهر وسائر الرواتب لا تقضي عن ركعتي الطواف لان ركعتي الطواف مقصودة لذاتها بل قال بعض العلماء بوجوبها بوجوب ركعتي الطواف والجمهور انهما سنتان - 00:14:20ضَ
سنة متأكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين تلا قوله سبحانه وتعالى واتخذوا المقام ابراهيم مصلى صلاهما وقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:14:50ضَ
والله اعلم انها سنة مستقلة للطواف سنة مستقلة للطواف فلا يقضي عنها سنة اخرى سنة وراء وسيأتي ايضا في كلام مصنف في قوله وغيره ندر في مسألة في مسألة اتفاق فعلين من جنس واحد هل يجزئ عنهما في - 00:15:10ضَ
واحد ظن بعض السور ربما دخلت وان كانت مقصودة بالاصالة لكنه قول مرجوح وهذه القاعدة مطردة انما اذا كان العمل اذا كان العمل غير مقصود غير مقصوديات الفيلسوس يأتي ان شاء الله. نعم. ان الامور بمقاصد وخذ لي اربعين من قواعدي - 00:15:40ضَ
لما اتت نعم تفضل قال رحمه الله تعالى لما اتت عنده كلية بنوا عليها نعم. نعم. ارفع الصوت الاخلاص اخص. الاخلاص اخص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. فاعبد الله مخلصا - 00:16:10ضَ
قل له الدين الا لله الدين الخالص. فالنية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة. اما الاخلاص ولا يكون الا للنية الصالحة. الاخلاص اخص. الاخلاص اخص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال - 00:16:40ضَ
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فذكر العمل وذكر العامل انما الاعمال يعني ان الاعمال تختلف بحسب النيات بحسب النيات فقد تكون النية الصالحة وانما لكل امرئ ما نوى يعني ان ثوابه بحسب ذي ثوابه او عقابه بحسب - 00:17:00ضَ
فان كانت نيتي الصالحة كان مثابا. وان كانت نية فاسدة كان اهلا للعقاب. نعم كيف؟ كثيرة يعني قلب لي ايضا مما من مسائل هذه القاعدة قلب النية يختلف. له احوال عليكم السلام وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كم اثنين انت - 00:17:30ضَ
يا شيخ النية ما تكفي لحالها. انا والله والله ما تكفي. نعم. النية ما تدري. طيب ما تكفي لحالها. جزاك الله خير. اجتهد. انا قلته. جزاك الله خير ازيك يا عم؟ جزاك الله خير. نعم. فهذه المسائل وهي مسألة قلب - 00:18:00ضَ
النية قلب النية. قلب النية يختلف. ان كان قلبها من فرض الى فرض بطلت وانقلبها من معين يعني القلب من معين الى معين. فان كان من فرض الى فرض فتبطل - 00:18:20ضَ
وان كان من معين راتب الى معين راتب ايضا لا تصح. وانقلب ان اكبر الى الاصغر ضحى عند الحاجة. صح عند الحاجة. انسان دخل المسجد يصلي. صلاة الظهر ظنا منه ان الناس قد صلوا صلاة الظهر. ثم اقيمت - 00:18:40ضَ
الصلاة في هذه الحالة تقلب نيتك من الفرظ الى النفل وتنوي ان تسلم الركعتين بدل ان تصلي اربع تنوي تسلم من ركعتين وتنويها نافلة وتدخل معه على قومه وقيل لا بأس ان تدخل معهم - 00:19:00ضَ
ولا يحتاج ان تقلب النية لكن هذه من صورها. قال رحمه الله وخذ لي اربعين من قواعد تقدم انها انها اربعون قاعدة يذكرها رحمه الله قال لما اتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية بنوا عليها - 00:19:20ضَ
صورا جزئيا. وهذا هو الشأن في القواعد. لانها تشمل لصور كثيرة والقاعدة تقدم معنا انها والظابط واحد عند كثير من اهل العلم ومن المتأخرين قال ان القاعدة ما كان في ابواب متعددة. والضابط ما كان في باب واحد. والامر اصطلاحي - 00:19:40ضَ
كما يقال في الاصطلاح صور جزئية فان كانت القاعدة التي بنيت عليها هذه القواعد تخرج منها ولا يخرج عنها شيء فهي قاعدة منضبطة كليا. وان خرج عنها شيء. فان كان الخارج بدليل فالقاعدة مطردة ولا يضر وصحيحة. وان - 00:20:10ضَ
كان الخارج لغير دليل فهذا لا يضر انتظام القاعدة من جهة انه لا يترتب عليه ضرر لان نقول هذه يعني ان كان الخارج بدليل هذا واضح وان كان الخارج لغير دليل فينظر في هذا - 00:20:40ضَ
ذو القاعدة فينظر في هذه القاعدة. حتى تصاغ على وجه تدخل فيها هذه فروع وتخرج منها الفروع التي هي غير داخلة فيها. مثل ما ذكر العلماء في العلل هل هي تخصيص العلة؟ فإن كان بالنص العلل هل يجوز ان كانت - 00:21:00ضَ
ان كانت مستنبطة فانخرامها يدل على بطلانها. وان كانت غير وان كانت منصوصة فانخرام لا يدل على بطلانها بل يدل على تخصيصها بالنص. تخصيصها بالنص. نعم رحمه الله تعالى والاجتهاد باجتهاد ما انتقض. نعم. قال رحمه الله - 00:21:30ضَ
اجتهاد باجتهاد ما انتقم. هذه هي القاعدة الاولى من القواعد. الاربعين الكلية. يقولون في هذه الايام قد الاجتهاد. واول من روي عن هذا يعني من جهة التقعيد عمر رضي الله عنه. في ادب - 00:22:00ضَ
مشهور رواه عبد الرزاق وغيره عنه انه آآ رحمه الله آآ سئل عن امرأة ورثها زوجها وامها واخوا واخوان شقيقان او اخوة اشقاء واخوان لام واخوان لام فشرك بين الاخوة بام الاخوة - 00:22:20ضَ
الاشقاء فقال له رجل يا امير المؤمنين انك لم تشرك بينهم عام الاول المعنى انك اسقطت الاخوة الاشقاء اعطى الزوج النصف الام السدس للجمع من الاخوة بقي الثلث وهم مفردون فلا - 00:22:50ضَ
واعطاهم الثلث. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. انتهت الهروب. والقاعدة في العاصم انه ليس له شيء اذا استكملت المسألة الهروب. قال رضي الله عنه هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي - 00:23:10ضَ
وهذه القاعدة اجمع عليها العلماء من جهة المعنى ويدل عليه ان ابا بكر له اقضية اجتهد في ما لم يلقوها عمر. وكذلك وان خالفه فيها. وكذلك عمر والخلفاء بعده يجتهدون في - 00:23:30ضَ
واهل العلم والفتوى والقضاء يجتهدون في المسائل فلا ينقض فلا ينقض في هذا الاجتهاد. هذا المراد الاجتهاد السائد. الاجتهاد السائغ. اما اذا كان الاجتهاد خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا فانه ينكر لمخالفة نصوصه. واختلفوا اذا خالف القواعد الكلية - 00:23:50ضَ
فان كانت لكن مخالفته للقواعد ان كانت قواعد منصوصة او في حكم المنصوص فهو من حكم مخالفة النص. والغالب ان هذه القواعد لا ينازع او لا ينازع فيها احد ولذا اهل العلم يجتهدون في مثل هذه المسائل. وكذلك الانسان يجتهد في القبلة - 00:24:20ضَ
ويجتهد في الثياب اذا اشتبه عليه الطاهر من نجس فاذا غلب غلب على ظنه ان الثوب هذا هو الطاهر صلى فيه. ثم وربما تحضر صلاة اخرى. فيجتهد ويختلف اجتهاده. فيغلب على ظنه ان الذي ان ان الذي عنده طاهر لصلاة الظهر - 00:24:50ضَ
نجس فلا يصلي فيه بعد ذلك لكن لا يبطل اجتهاده. لانه لم يقطع بذلك. ويجتهد الانسان فيصلي الى القبلة يصلي الى القبلة. ثم بعد فراغ من الصلاة تحضر الصلاة الاخرى فيجتهد - 00:25:10ضَ
يختلف اجتهاده ويصلي الى جهة اخرى لكن هو في هذه الحالة لا ينقص الاجتهاد الاول وكذلك هذه المسألة تفرض فيما اذا كان في الصلاة تفرض فيما اذا كان في الصلاة. اما اذا فرغ منها فصلاته صحيحة. فلو ان انسان اجتهد - 00:25:30ضَ
الى القبلة وفي الركعة الاولى. اجتهد الى القبلة فكبر فصلى الى جهة من الجهاد. ثم لما رفع في الركعة تغير اجتهاده. لكن لن يقطع ببطلان. لم يقطع بالقبلة في الجهة الثانية. انحرف الى يمينه او شماله. ثم الثالثة انحرف - 00:25:50ضَ
الى الجهة الثانية ثم في الركعة ثم في الركعة الرابعة كذلك اذا صلى اربع انحرف الى الجهة الرابعة فصلاته صحيحة مع انه صلى الى اكثر من جهة. فهذه قاعدة كما تقدم موضع اتفاق من اهل العلم. وذكروا لها بعض الادلة - 00:26:10ضَ
لكن دلت عليها المعاني وان الاجتهاد امر مشروع ثم ايضا لو قيل بانتقاض الاجتهاد لم تنظبط امور الناس. ولحصل اضطراب عظيم في مثل هذه الامور. خاصة ان الانسان بنى على ظن وهذا ايضا يرجع الى الظن والعمل بالظن. واذا عمل الانسان بظنه ثم تغير - 00:26:30ضَ
بعد ذلك فلا يبطله ما دام انه لم يزله بيقين يتبين به به بطلان ذاك الاجتهاد غلب حراما ان مع الحل عوض. هذه القاعدة الثانية. غلب حراما ان مع الحل عراظ - 00:27:00ضَ
هذه القاعدة وهو وهم يقولون اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام وبينهما امور مشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاذا كان - 00:27:20ضَ
الشبهات تتقى فالحرام ايش يكون اتقاءه؟ من باب ماذا؟ اولى كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد اذا ارسلت كلبك او سهمك وجدت مع فلا تدري هل قتل قلبك ام قلب الاخر وش حكم الصيد؟ لا يحل باجتماع الحاضر والمبيح وهم يقولون - 00:27:40ضَ
الحاضر والمبيح غلب متى؟ غلب ماذا؟ الحاضر وهي في معنى هذه القاعدة مأخوذة من هذا الحديث كما تقدم فذلك اذا وجد سهما غير هذي مسألة فيها تفصيل لكن اذا اشكل عليه الامر اما اذا امكن التمهيج مثل ان رأى اثر كلبه - 00:28:08ضَ
اسابق اقاتل والكلب الاخر جرح يسير لا يؤثر. فغلب على ظنه ان كالولد قتل في هذه الحالة تبين ان الحلال غالب. كذلك هذه القاعدة تقيد بما اذا لم يمكن التمييز بينهما. اذا امكن التمييز - 00:28:28ضَ
بين الحلال والحرام فانه في هذه الحالة يعمل في التمييز كما اذا اشتبهت فانت في مذكاة فتبينت له حجاج من الميجر او اشتبه الى طاهر بنجس فتبين بالقرائن الاناء الطاهر دون النجس او كان الحرام - 00:28:48ضَ
مغلوب منغمر المنغمر في الحلال الطاهر. كما لو كان في الماء الطاهر نجاسة وهذه النجاسة منغمرة مستحيلة في هذه الحال لا حكم للنجاسة وان كنا نقطع بوقوعها في هذا الماء - 00:29:08ضَ
ومسائل الاشتباه مسائل عظيمة ومهمة تتعلق في ابواب الطهارات والملابس والمفارج وكذلك البيوع والمسائل العقود والمشاركات الى اشياء كثيرة مسائل مهمة ولها قواعد منها في مسائل الاحتياط انها ترجع الى اصول وهي - 00:29:28ضَ
من او من الاصول اشتباه الحلال بالحرام. كما اذا اشتبه الى طاهر ميناء نجس في هذه الحالة في هذه الحالة اذا اشتبه الى طه بنجس ولم يمكن التمييز بينهما هل يجتهد - 00:29:58ضَ
او ينتقل الى البدن وهو التيمم موضع خلاف. فقال بعضهم اذا كان له بدل انتقل. فالتراب بدل من التيمم دابا ثوب طاهر بنجس ولم يتميز بينهما. ويمكن ان ينتقل الى ثوب ذا اخر. لا شبهة فيه. طاهر - 00:30:18ضَ
فهذا وقاعدة الاولى والاصل الاول في مسائل احتياط حينما يحصل الاشتباه وهو اشتباه الحلال بالحرام. القاعدة الثانية اختلاط الحلال بالحرام. مثل الماء ان تكون يعني عينا واحدة. عين اختلاط الحلال بالحرام يكون بعين واحدة. والاشتباه يكون بعينين - 00:30:38ضَ
والاختلاط يكون في عين واحدة كما لو وقعت نجاسة في ماء او في طعام. هذا اختلاط ظاهر بنجس وكذلك من صوره اذا كان المختلط ليس محرما لعينه محرما لكسبه. فرق بين - 00:31:08ضَ
اختلاط الحلال بالحرام اذا كان تحريمه لكسبه واذا كان تحريمه لعينه اذا كان تحريمه لعين ايه ده؟ فانه يجتنب كما لو وقعت النجاسة في الماء. نجاسة بول او دم. لانه في هذه الحال هذا اختلاط ممازج - 00:31:28ضَ
اما اذا كان الاختلاط بالحلال بالحرام من جهة انه حرام لكسبه كما لو اختلط ريال حلال في ريال حرام. في هذه الحالة لا يدروا ما هو الحلال من الحرام. فالاختلاط هنا - 00:31:48ضَ
كسبه اما عين المال ليس حرام ليس نجس. ماذا يصنع في هذه الحال؟ نعم ماذا يصنع في هذه الحال؟ نعم يتخلص بقدر ماذا؟ بقدر الحق خلاص الانسان عنده الف ريال حلال والف ريال حرام اختلطا في هذه الحالة يتخلص من الف ولو كان الالف - 00:32:08ضَ
الثاني في نفس الامر هو المغصوب او المسروق بان التحريم هنا لعينه او لكسبه لكسبه ويحصل المقصود باخراجه العصر الثالث في هذا الباب هو الاشتباه هو العين الواحدة عندنا عين واحدة - 00:32:38ضَ
حصل فيها اشتباه حصل فيها اجتدال اما من جهة اشتباه الادلة من جهة اشتباه الادلة فيها. لا ندري مثل مثلا الظبع. هل هو حلال او حرام هل هو حلال او حرام؟ الظهر ومثل الزرافة. مثل الزرافة. هل هي - 00:32:58ضَ
حلالا وحرام هذي يحصل فيها اشتباه فينظر فقد يظهر به مثلا الحل وقد يظهر بالتحريم وقد يقع عنده شك فهنا اشتباه في عين واحدة للاشتباه في الادلة. وقد يكون وقد يكون الاشتباه - 00:33:28ضَ
لاجل الشك في بعض اسباب ما اوقع الشبهة. مثل تشك في هذا الفراش او في هذا الثوب الواحد هل اصابته نجاسة او لم تنصفه نجاسة؟ فينظر بالعين الواحدة الذي وقع الاشتباه - 00:33:48ضَ
ان كان لها اصل قبل الاشتباه الغينا الاشتباه ورجعنا الى الاصل. وان لم يكن لها اصل مثل اشتباه الادلة لها دليل يدل على التحريم ودليل يدل على الحل. في هذه الحالة ما هنا ليس هنا الا بالتورع والتقاء الشبهة - 00:34:08ضَ
او ترجيح ذي القولين مثل ما تقع مثل مثلا العلماء حيض المرأة بعد الخمسين او بعد الستين هل هو خروج هل هو حيض او ليس بحيض؟ بل قال اشتبه الامر من اهل العلم ان يقول انه حيض ومنهم من يقول ليس بحيض والصحيح انه ما دام - 00:34:28ضَ
الدم يجري على طبيعته وجلوسه وهو دمه حي فهو دم حيض ولا حد لتأخير السن على الصحيح لانهم اقدموا طبيعة وجدوا له وقد يكون كما تقدم لاشتباه اسباب الحكم. لاشتباه اسباب الحكم. مثل الفراش - 00:34:48ضَ
السلام او للثوب شككت به. هل هو ظاهر او نفيس؟ ليس ليس عينين عين واحدة. شققت هل له حال قبل الشك؟ عندنا قاعدة ما هي؟ ما هي اليقين لا يزول بالشر. قال انا والله اشتقكت في هذه العين. في هذا الثوب. في هذا الفراش. انا اشم رائحة في هذا - 00:35:08ضَ
من هذا البساط او اشم رائحة طيبة تقطع به نجاسة؟ قال لا. بس استنكرت رائحة هذا الثوب. استنكرت رائحة هذا البساط ونحو ذلك. نقول ما دام انه استباه في اسباب الحكم فننظر هل له اصل - 00:35:38ضَ
ونعم اليقين لا يزول بالشك فعلى هذا نحكم بطهارة هذا الثوب وهذه البقعة. نعم قال رحمه الله تعالى ويكره ويكره الايثار في فعل وان يكن في غيرها فهو واحد نعم ويكره الايثار في فعل القرى. هذه هي القاعدة الثالثة. قال وان يكن في غيرها - 00:35:58ضَ
فهو احب او يحب كان البعض النسخ. يقولون لا ايثار في القرآن هذه قاعدة وهذه القاعدة مختلف فيها عند اهل العلم. من اهل العلم من لم يصححها. ويقول لا دليل عليه - 00:36:28ضَ
ومن اهل العلم من اثبتها في مواضع وابن القيم رحمه ذكرها في عدة مواضع واشار والى ضعفها وان قولهم لا اثارة قول مستدرك وقول لم يدل دليل بين عليه وقال ما معناه اذا كان الايثار بالقرى على مع - 00:36:48ضَ
محبتها والحرص عليها. لكن آثر اخاه بمودة ومحبة بينهما. ونحو ذلك اثر والده اثر انسان جله بالصف الاول. وهو يعلم انه يحب ان يتقدم الصف الاول فاراد ان يوقع السرور في نفس اخيه. المسلم وخاصة اذا كان بينهم مودة ومحبة واخوة - 00:37:18ضَ
يرجى ان يجتمع له فضل الايثار وكذلك فضل الصف الاول ما دام ان هذا قصده هذا قصده. وكذلك ايضا لو كان معه مال لا يكفي الا احدهما. للوضوء هل يؤثره به ويتيمم؟ الجمهور يقولون له. ومن اهل - 00:37:48ضَ
يقول لا مانع ان يؤثر اخاه لانه ينتقل الى بدل وهو التيمم. وهو اثره محبة ورغبة في الخير ومتاجرة مع الله. يوقع الشرور في نفس اخيه. وهذا عمل صالح وجاء قصص في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب وان الايثار وان الايثار - 00:38:18ضَ
هذا مطلوب كما ان الايثار في امور الدنيا كذلك وهذا لا اشكال فيه لقوله سبحانه يؤثرون على قسم ولو كان بهم خصم. وهذا الذي جعل كثير من العلم يقول الايثار يكون في حظوظ النفس وامور الدنيا. ليس في امور الاخرة - 00:38:48ضَ
لكن اقرب والله اعلم انه لا بأس ولو انه جاء اخوان وتقدما الى مكان في الصف الاول اول او الى مكان من من المجالس التي يرغب في المسابقة والمبادرة اليها ازاء - 00:39:08ضَ
قدم اخاه اكراما له وايثارا له محبة في الخير وهو يرغب بوده ان يتقدم يحب التقدم ابو بادر التقدم هذا لا بأس به. اما ان كان ايثاره رغبة عن الخير او كسل او - 00:39:28ضَ
في هذه الحالة لا لا اثارة في هذه الحالة. وهذا غيره مسؤوليته ضعف. انما المشروع في هذه الحالة مسابقة اذا علم ان نفسه ربما تقع بمثل هذا فلا. انما على ذاك الوجه ولا بأس. وذكروا قصة عائشة رضي الله عنها مع عمر حينما رضي الله عنه - 00:39:48ضَ
حينما اثرته بالمكان من الحجرة وقالت كنت اعددته لنفسي وقصة مشهورة في البخاري وان عمر استأذن رضي الله عنه منها في حياتها ارسل اليها وكان في اخر حياته رضي الله لما طعن وقالت كنت جعلت نفسي فلا - 00:40:08ضَ
اليوم ثم قال لهم رضي الله عنه اذا حملتموني بعد الوفاة فاستأذنوا لي مرة اخرى عليها. وان ما علمت لكن خشي رضي الله عنه ان تكون اذنت منه حياء. وانه بعد حينما توفي فالامر يهون عليه - 00:40:28ضَ
فاستأذنوا مرة اخرى فاذنت له رضي الله فاذنت بدفنه في المكان الذي اعدته لنفسها رضي الله عنها. وقصص ذكرها ابن رحمه الله في هذا الباب بعضها قد يكون في ضعف من حيث الجملة تحتاج القاعدة الى تحرير وكلام طيب فيها قوي كما - 00:40:48ضَ
هذا يعني هذا واظح في حظوظ الدنيا وامور الناس نعم قال رحمه الله تعالى وما ترى التابع فهو تابع تصوف الامام منا واقع. على رعية مصلحة وشبهة لهدفنا مزعزعة. نعم. يقول رحمه الله وما ترى - 00:41:08ضَ
هذه قاعدة يقول التابع تابع يقول للتابع تابع وهي لان المقصود هو شغل البقعة في الصلاة قبل الجلوس. ومثل طواف الوداع لمن لم المقصود منه ماذا؟ ان يودع البيت قبل الخروج وهذا حاصل لضوء المرأة. ولذا - 00:41:38ضَ
كثير من العلم ربما يذكر هذا تحت المسألة التي قدمت وهي انه يسقط احداهما فعل واحد ويسقط الثاني او يأتي بفعل واحد وينوي الاثنين جميعا. مثل تكبيرة الاحرام تكبيرة الركون ام مثل ما تقدم في الوضوء والغسل. وغيرها بعده من نادر بعض المسائل - 00:42:08ضَ
مسألة وهي صلاة راتبة الفجر مع سنة وظحى وتقدمت وكذلك العلماء على انه تباع الوجوه واساساتها تبع لها وكذلك يشتري محجوة وهو لا يعلم بصفة هذا الحشو فيها ويكون تابعا الى غيره فهي من حيث الجملة التامة التابعة - 00:42:38ضَ
كذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام يدل على من تابع تابع زكاة الجليل زكاة المعنى انه اذا ذفي الجنين اذا ذفيت ذبحت الشاة وجد في بطن حين الميت وش حكم الجني هذا؟ حلال مع التبادل لكن ما ذكر بالفعل انه - 00:43:08ضَ
لماذا؟ لانه كجزء من اجزائها كجزء من ولهذا هو تاب لها دليل واضح بين وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لانه امر لا يمكن التخلص منه يوجد في بطنها الجنين فيكون كبد ذهب عنها سواء اشعر ام لم يشعل يكون عليه الشعر خلافا لمن قال في الاحناف انه - 00:43:38ضَ
اذا كان عليه شعر فانه ليكون جابر هذا قول ضعيف تصير لا لا بل اذا كان قد اشعر بالحاجة فيه يكون اولى بخلاف يكون عليه شعب فلهذا جاز مطلقا والتابع اما ان يكون تابع حقيقي غير منفصل مثل الشجرة واوراق الشجرة. هذه تابعة لها وقد يكون - 00:44:08ضَ
الحقيقي قابل للانفصال مثل الجنين مثل الجنين فهو قابل للانفصال وقد يكون تابع حكمي مثل المأموم مع الامام وهو تابع تبع الحب. ولذا الامام تابع للمأموم طبعا امور واجبة له يجب ان يأتي بها لو كان منفردا لكن لما كان تابع للمأموم للامام سقطت عنه - 00:44:38ضَ
لان التابع ثابت. فانت حينما مثلا تصلي ويقوم عن التشهد الاوسط. سهوا واستتم قائما وان تعلم ان الشهوات فاجلس او تتبعه تتبعه سقط لو جئت مثلا والامام الركعة الثانية في الركعة الثانية تصلي مع الركعة الثانية - 00:45:08ضَ
فاذا صلى الركعة الثانية مثلا في الرباعية والثلاثية بعد الركعتين ماذا يصنع؟ يجلس طيب انت هذا الموضع جلوس ليس عليه ولو صنعتم لكن جلست تبعا لامامك فتابع تابع وهذي قاعدة الجملة مجمع عليه واحكامها كبيرة احكامها كثيرة - 00:45:38ضَ
بالقدرة والسلطة. فلو ان امرأة سألت قالت نسأله نقول هل رأيت الظهر؟ قالت لا. انقطع الدم الاسود وصار الدم اصفر قدرة زي التراب وما اشبه ذلك. نقول في هذه الحالة القدرة والشهرة التابعة التابع تابع - 00:46:18ضَ
منفصل فلو فصل مثلا الجفاف او بالماء الابيض لا حكم له لكن ما دام تابع تابع وهذا يرجع الى تيسير الشريعة. مثل ما تقدم هذا يرجع الى تيسير شيء. ممكن الفرع الواحد تجعل اكثر من قاعدة - 00:46:48ضَ
ممكن ترجع الى قاعدة الشريعة الكبرى وهي المصالح والمفاسد. لان لان توزيع الاحكام بين الدم الاسود وبين الصفرة والكدرة وهو تابع يسبب مشقة وربما يكون فيه المرأة تعب وايضا حينما يتنازع الشيء احكام عدة احكام يحصل لمس - 00:47:08ضَ
فاجرى الشارع هذا الدم تابع لدم الحيض ويكون في مصلحة ويكون فيه تيسير ويكون فيه تيسير على المكلف وهكذا اذا تأملت هذه القاعدة تجد هذا في احكام كثيرة حتى وما - 00:47:38ضَ
التابع فهو تابع تابع. القاعدة الخامسة تصرف الامام منا واقع. على رعية يقولون في القاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة اي معلم بالمصلحة يعني يجب على ان يكون تصرفه منوط بالمصلحة. فكل تصرف لا تظهر فيه مصلحة لا تظهر فيه مصلحة فانه لا - 00:47:58ضَ
وكذلك نواب الايمان وكذلك ايضا من في حكم ممن يعمل في مصالح عامة فان تصرفهم بالمصلحة. بالمصلحة. واذا كان الوالي اليتيم الله عز وجل ولا وما لم يتم الا بالتي هي احسن. اذا كان مال اليتيم حينما يتصرف فيه الوالي لا يتصرف فيه ليس - 00:48:28ضَ
لا بالاحسن. يعني لو كان عنده تصرف فيه مصلحة. تصرف فيه مصلحة اكبر. يجب على ولده ان يكون تصرفه بما هو اعلى من صحة. فما كان تصرفا عاما في مال المسلم عموما - 00:48:58ضَ
فانه اوجب في هذا الباب. وهذا يجري في من يولي على المسلمين في القضاء في الفتيان بالرئاسات للامارات في الوزارات في كل ولاية تكون الولاية بالاصلح لمن يحقق المسلمين بان المقصود هو حياضة الدين وسياسة الدنيا. وهذا لا يحصل الا - 00:49:18ضَ
بتولية الاصلح فالاصلح. لكن هذا يختلف من وقت الى وقتا. لا يختلف من وقت الى وقت. والمقصود هو الاجتهاد المقصود وهذه يرجع ايضا الى قاعدة الاجتهاد لا يقول اجتهاد. قد يولي مثلا والي من يرى انه اصلح - 00:49:48ضَ
في هذا الوقت فيأتي امام اخر فيرى ان الاصلح في هذا الوقت هو ان يعزله نهوا غيره فقد يكون لاجل نرى ان هذا هو الاصلح وقد يكون لسبب اخر. وقد يكون مثلا الاصلح لا يتيسر - 00:50:08ضَ
والانفأ لا يتيسر لشم اشبه فيولي من يكون اقرب الى تحصيل المصلحة. لمصالح المسلمين ليجتهد في هذا الباب. وهذا باب واسع. وبذلك ايضا من يكون له ولاية. مثل اتقدم على اوقاف او على وصايا لان المقصود هو المصلحة هو المصلحة وكذلك - 00:50:28ضَ
من يكون له تصدر في جمع الاموال. يعني يعني نرى كثيرا نرى بعض حتى اخواننا يسألون يقولون نحن نرى مثلا في بعض المساجد اه حينما في رمضان تجمع اموال بتفطير الصائمين - 00:50:58ضَ
وقد تكون الاموال كثيرة وربما يحصل توسع في الطعام الذي يوضع ففي هذه الحال يجب على من يتولى هذا من امام مسجد ونحوه او عنوان المسجد. غيرها من المصالح ان يراعي المسرح اللي دفعوا المال دفعوه يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان يبذل مال بطعام - 00:51:18ضَ
يكون مآله الى مواضع القمامة والاذى. بل عليه ان يحتاط في هذا الباب اذا زاد الماء عن الحد يرجع الى اهله الامر ان لم يمكن في صرف المصالح التي صرفت - 00:51:48ضَ
لهذا الباب اما لهذه الجهة لهذه الجهة فيجزى ايش؟ في صرف هذا المأروي خلاف في مثل هذه الاموال لكن الشأن رجوعه الى هذه الى القاعدة. قال وشبهة بحدنا مزحزحة. يقولون - 00:52:08ضَ
بحدود وهذه القاعدة ستدرأ بالشبهات. وهذه من حيث الجملة ليس لها دليل بالنص. لكن يكاد يجمع عليها وجاءت ادلة في الصحيحين في جابر ومن حديث ابي هريرة عن ابن عباس ما يدل عليه وهو انه عليه الصلاة والسلام قال - 00:52:28ضَ
لعلك كذا لعلك كذا واراد ان يعرض له ان يرجع ماذا عنه؟ هو اعترف علمه ان يرجع ماذا؟ عن صافي يرجع عن اعترافه وهذا لا شك من الاشارة الى انه لا يقام الحد الا - 00:52:48ضَ
وهذي ترجع في الحقيقة الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما وجه رجوعها؟ ما وجهها وهذه قاعدة لا تزال قاعدة كل بني ادم خطة وخير كل ابلغ صيغ العمر نعم - 00:53:08ضَ
طيب النبي عرض له عليه الصلاة والسلام كذلك في قصص اخرى ايضا نرجع الى قاعدة نقول الاصل براءة الذمة. هذا جاء اعتراف منادي قد يعتريه الخوف ومع شدة الخوف ربما يبالغ في وصف ذنبه. وقد يعترف - 00:53:48ضَ
شيء لم يفعله لما غلب عليه من الفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم له بذلك بل ربما من شدة ما حصل له من الخوف والوجل انه زاد في وصف ما هو فيه. تعرض له بذلك ولو كان بنفس - 00:54:18ضَ
الواقع لكن من اجل ان يرجع. ايضا يرجع الى قاعدة الستر. لان هذا لا شك حينما يأتي انسان يكبر ويعترض مثلا يأتي سيعترف بالزنا لا شك انه نوع امر يكون فيه شيء ويكون - 00:54:38ضَ
في قدح وستر هذا مصلحة للمسلمين حتى لا يظهر. ففي مصلحة يرجع الى قاعدة ستر مهما امكن حتى يظهر ظهورا بين ويثبت على هذا الاعتراف. جاءت اخبار بهذا الباب من حديث عائشة عند - 00:54:58ضَ
الترمذي ادفعوا الحدود عن المسلمين ما وجدتم لها منفعة. وعند ابن ماجة اقرؤوا الحدود عن المسلمين. ما روى البيهقي عن علي وعن عمر وعن عقبة اقرأوا ادفعوا الجنود بالشبهات وهذا ايضا كلها اساليب ضعيفة ومنقطعة. واثبت ما ورد في هذا ما رواه مشدد بسند جيد بن عاصم. عن زر - 00:55:18ضَ
علي بن مسعود ورواه البيهقي انه انه رضي الله عنه قال اقرأوا الحج بالشبهة. اقرأوا الحج بالشبهة. وهذا اعلى وما ورد عن علم السعيد في هذا الباب وعن ابن مسعود وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة انه قال لا نعطل - 00:55:48ضَ
اتحدى بالشبهة خير او احب الي من ان اقيم ان لا نعبر الحدود بالشبهات خير من ان نقيمها بالشبهات وهذه كلها تدل على هذا الاصل وذلك ان ظهر المسلم حمى الا ما ثبت بجليل بيقينه - 00:56:08ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى والحر لا يدخل في يدي وكل ما كان حريما اعتدي وفيما كان له حريما وكل امرين متى اقيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود - 00:56:28ضَ
فادخل الواحد واحدا في الاخر وغير هذا عدته في النادر. فادخل واحدا اخرين قال فاتوا واحدا في الاخرين وغيره وغير هذا عزه في النار حسن. يقول هذه القاعدة السابعة والحر ما يدخل ملكا في يدي. هذه يصيغون بقولهم ان - 00:56:48ضَ
حرة لا يضمن او لا يدخل تحت الظمان. وهذه تحتمل يقول من حيث الجملة واضح لان الحر لان الحر لا يضمن بمعنى انه لا يجوز بيعه. هذا محل اجماع. رجل باع حرة فاكل ثمن ثلاثون - 00:57:18ضَ
عند البخاري وكذلك حديث عبد الله ابن عامر فاكل ثمنه فلا يجوز بايعهم. ولهذا قالوا لو ان انسان حبس حرا حبس حر في مكان ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات. هل يضمنه بالدية؟ او لا يضمنه؟ على هذه القاعدة - 00:57:48ضَ
نعم على هذه القاعدة لا يدخلون الجنة لا يدخل لو انه مات او سخط عليه شيء فمات قالوا لا ما دام انه لن يمنعه الطعام والشراب. ومنهم من فرق بين الصغير والكبير. فاذا كان صغير - 00:58:18ضَ
خيرا فانه يضمن بالدية. لانه لا تصرف له بخلاف الكبير. وعاهد على ان قاعدة موضع خلاف تحتاج ايضا الى دليل بين فهي من ضمن القواعد المحتملة وان كان اصلها من جهة العموم - 00:58:38ضَ
الدليل وان الحر لا يملك وان الحر لا يولد. قال وكل ما كان حريما اعذر وكل ما كان حليما بعددها نعم في حكم ما كان له حريما هذه قاعدة يقولون الحريم له حكم ما هو حري لهم - 00:58:58ضَ
الحريم هو الشيء المحيط بالشيء او القريب من الشيء. مثل البئر لها حريم. يكون تابعا للبئر تابع للبئر. فالبئر اذا ملكت حفر إنسان بئر فملكها فلابد ان يكون له حل كيف ينتفع من هذه البئر؟ بالشرب ماشيته او لشفته والا يكون لها حل. فلو جاء انسان مضايقة - 00:59:28ضَ
بنى بيتا او حفر بئرا بجوارها لا يجوز له ذلك. لانه ماذا؟ سبب في منعه من الارتفاع سبب في في منعه من الانتفاع من هذا الشيء. وما كان سببا او طريقا الى اسقاط واجب - 00:59:58ضَ
انه صعب ايضا يدخل فيه ما كان حرير. او يقال حريم الواجب واجب. حريم الواجب واجب ان هذا شيء له حق له. فالقاعدة الصحيحة. هذه صحيحة. وكذلك مثلا حريم المسجد حريم - 01:00:18ضَ
المسجد مثل رحمة المسجد والمكان المتسع امام المسجد فانه اختلف في وفي حكمه على تفصيل في هذا وان كان الاظهر الفرق بين ان يحاضر بشيء متصل يغلب على المسجد وبين ان تكون هذه الرحمة غير محوطة او كانت محوطة لكن مفتوحة يمكن ان تدخل اليها البهائم - 01:00:38ضَ
تدخل فيها السيارات فهذه ليس لها حكم المسجد. مثل ما بعض يعني الجراحة التي تكون هو واقف نحو ذلك تابع المسجد في احكامه في بعض الاحكام لكن لا تأخذ احكام مثلا باجتناب الجنوب والحائل وهو تحية - 01:01:08ضَ
المسجد ونحو ذلك والاعتكاف الذي لا يقوم الا في المسجد. فاذا كانت محارة اذا كانت هي المسجد في سور واحد وتغلق وتغلق على المسجد كما يغلق المسجد فالاظهر ان حكم حكم المسجد اما اذا كان - 01:01:28ضَ
مفتوحة ليس اذا كانت ساحة لا سوى لها او لها سور لاجل تحديدها لا لمنع الناس من جعلها حدا تابع المسجد فلا تأخذ حكم المسجد قال وكل ما كان حريما يعدد في حكم ما كان له حريما. ورد حديث ان من حضر بئرا فله اربعون - 01:01:48ضَ
صراعا عطلا لماشيته. حديث ضعيف ورد انه ان كانت البئر اي قديمة فهي خمسون ذراعا وان كانت الجديدة فهي خمسة وعشرون ذراعا. ولكن الحديث ضعيف. وهذا يختلف فيما يظهر والله اعلم - 01:02:18ضَ
بحسب مكان البئر ثورة البرية ثورة في مكان قد يكون قريب من البناء فقد لا يتهيأ هذا الحريم في كل مكان فيرجع الى عرف الناس وعلت الناس في مثل هذا او ربما ايضا حسب البر من جهة - 01:02:38ضَ
من موضع الانتفاع الكثير فيكون حريمها كبيرا او واسعا وقد تكون دون ذلك فتختلف احكامها وذلك عندما اطلق في مثل هذا فلا يحد الا الدين بينه قال وكل امرين متى اقيم؟ بينهما اتحاد جهده بينهما اتحاد جنس وفقد وفقد بينهما - 01:02:58ضَ
وفقد بينه اختلاف المقصود اليه فقد بينهما. فادخل الواحدا في الاخرين وغير هذا عده في النادي هذه قاعدة اختلفت صياغة اهل العلم صار ابو رجب رحمه الله اذا اجتمع امران من جنس واحد في وقت واحد او قال اذا اجتمعت عبادتان - 01:03:28ضَ
جمعت عبادتان من جنس واحد. في وقت واحد ليست احداه طفولة على جهة التبعية. وللاخرى ولا على جهة القضاء واكتفي لهما بفعل واحد اكتفي لهما بفعل واحد ولا على طريق التبعية الاخرى - 01:03:58ضَ
بعض الوقت اكتفي لهما بفعل واحد. وهو في معنى ما ذكره المصنف. مثلا عندنا امران من جنس واحد كصلاتين او غسلين او وضوء ووضوء او والرسل لان المقصود واحد والمقصود في الوضوء والغسل وان اختلف من جهة ان هذا الحديث لكن المقصود واحد - 01:04:18ضَ
ابو رافع ان حدث وهذا لا يؤثر وكل امرين متى اقيما بينهما الاتحاد يعني متى ولي بينهما اتحاد يعني اقول صلاة وصلاة او صوم وصوم. وليس بينهما اختلاف في المقصود - 01:04:48ضَ
واحدا في الاخرين. وعلى هذا يختلف تارة يدخل دخولا كليا. ويكتب بفعل من واحد بنية واحدة ويسقط الآخر. وتارة يدخلان في فعل واحد بنية واحدة لا يسقط الاخر متى يسقط احدهما اذا كان غير مقصود؟ اذا كان احدهما غير - 01:05:08ضَ
المقصود فانه يكتب بفعل واحد بنية لاحدهما والثاني ما كان يسقط الغسل والوضوء. الغسل والوضوء. كيف الوضوء نعم؟ هذه مسألة في اخر الجمهور لا يجيزونها القاعدة لكن الوضوء مقصود ولا غير مقصود - 01:05:38ضَ
المقصود وهو اختلاف مقصود لكن مقصود واحد بالوضوء مع الغسل يمكن ان نجعله في الصورتين. ان قلنا ان الوضوء يغني عن الغسل الكلية. فمن اغتسل للجنابة وعليه حدث فان الوضوء يسقط ولا يحتاج للوضوء. ماشي فلا بأس هذا على قول - 01:06:18ضَ
رحمه الله ويقول انه يسقط بالوضوء على الصحيح في القول الرجيح كما ذكر والجمهور يقولون لا ويسقط فعلا ولا يسقط نية ايش معنى ذلك تنوي الغسل تنوي الوضوء عن الغسل ويحصل لك هذا الفعل بأن تنويهما تنوي - 01:06:48ضَ
فيدخل الوضوء مع ولاة مني فان جعلته معتبر نويت والا قلت طبعا الغسل دخولا تاما لان البدن في الغسل ايش يكون كالعضو؟ الواحد. والله عز وجل يقول وينكم تجون والظهر والجنب ربما يحدث بين بعض العلماء قال ان المني يوجب الوضوء. ان المني يوجب الوضوء والصحيح - 01:07:18ضَ
وبعض اهل العلم يقول انه لا يمكن الوضوء الجنابة الا على قول من قال باللمس بشهوة حينما يمس بشهوة قبل الجماع فانه يكون حدث اصغر. ثم بعد ذلك الحدث الاكبر اللي هو الجماع. مثلا. المسائل فيها السائل اه - 01:07:48ضَ
انه في هذه الحال نقول اما ان ينوي الغسل ويسقط الوضوء او انه ينوي او ان يموت. طيب عندنا مسألة ايضا غسل الجنابة والجمعة. الانسان عليه يوم الجمعة. يغتسل ماله؟ لرفع الحدث. للجلابة. وينوي ماذا؟ غسل - 01:08:08ضَ
اذا هما في العلاج من جنس واحد في اعلان من جنس واحد. الاعلان من جنس واحد. في هذه الحالة لكن لان المقصود فيه اختلاف من حيث الجملة. وان كان كلاهما طهارة وهذا اتباع لكن - 01:08:38ضَ
في اختلاف بسيط لان غسل الجنابة لماذا؟ وغسل الجمعة ها؟ الغسل في الغالب ان الغسل بالنظافة يكون لامر المستقبل وبحدث يكون لامر ماضي. لانه ماضي في غالب الحديث يقول لامر - 01:08:58ضَ
تبا لاجل اجتماع يوم الجمعة لاجل ماذا؟ لاجل حدث لاجل حدث ولهذا فرق بين الغسل والوضعنت وبين الغسل من نظافة. ولذا الغسل لرفع الحديث له بدن والغسل للنظافة له بذل ولا ما له بذل؟ ما له بذل لو ما وجدنا يتيمم ولا ما يتيمم؟ ما - 01:09:28ضَ
لان المقصود من الوضوء في قول ضعيف انه يتيمم لكنه في الحقيقة مخالف حينما تنظر مخالف المقصود الغسل. مقصود الغسل بعد النظافة. والتيمم يزيدك ماذا؟ تشعذا بخلاف التيار المضرب الحدث هذا امر يعود الى طهارة واجبة وهي رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث الاصغر عند عدم وجوب وجود - 01:09:58ضَ
ولذا في غسل الاحرام الى قيل الاستحباب التيمم عند فقد الماء لانه غسل ماذا؟ نظافة لانه غسل نظافة. وكذلك ايظا لو جئت والامام مثلا راكع انت الان حينما تأتي مرة ماذا تصنع؟ تكبر. تكبر تكبيرة احرام. واحدة او اثنتين؟ واحدة - 01:10:28ضَ
واحدة لكن الافضل ماذا؟ ان تكبر تكبيرتين تكبر وانت قائم ثم تكبر وانت تهويل الرجوع تهويل الركوع. بعض العلماء قال ايضا يعني يتأكد في حق هذا يتأكد هل تنجز تكبيرة تجزئ على الاظهر بانهما عبادتان من جنس معين مجتمعتان في وقت واحد - 01:10:58ضَ
لكن لما كان التبديل للهوي وتكبيرة الاحرام بالدخول للصلاة كان الافضل ان تأتي بهما جميعا. بخلاف ما اذا كان الشيء ليس مقصودا من تحية المسجد انت جئت ودخلت المسجد قبل صلاة الظهر صليت ركعتين وش تقول ركعتان هذه - 01:11:28ضَ
قبل الظهر وتغريك ماذا؟ عن التحريم. تنوي ماذا؟ الراتب. تنوي الراتب. وتسقط لان المقصود هو شغل البقعة في الصلاة قبل جلوسه. ومثل طواف الوداع لمن لم يقف طوافه المقصود منه ماذا؟ ان يودع البيت قبل الخروج وهذا حاصل ولذا كثير من - 01:11:58ضَ
ربما يذكر هذا تحت المسألة التي قدمت وهي انه يسقط احداهما يأتي بفعل واحد ويسقط الثاني او يأتي بفعل واحد او ينوي الاثنين جميعا. مثل تكبيرة الاحرام وتكبيرة في الوضوء والغسل وغيرها بعض المسائل وقع فيها خلاف - 01:12:28ضَ
مسألة وهي صلاة راتبة الفجر مع سنة وظحى وتقدمت. في اول كلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعامل الكلام بالاعمال فانه اولى من الاكمال. نعم. وعامل الكلام من يقولون فانه اولى من الايمان. يقولون - 01:12:58ضَ
اعمال الكلام اولى منه. هذه لم يأتي دليل لها بهذا النص لكن جاءت ادلة من جهة العموم نعم اذا اذا يوم الجمعة نعم بعدين لا غسل الجمعة الاحوط الانسان الاحوط - 01:13:18ضَ
يتوضأ وضوء مستقل. اجزاء الغسل عن الوضوء الجمهور. ليقول انه لا يجزئ المستحب عن الواجب. وان كان موضع نزاع والقول الثاني او القوي وهو اجزاء الغسل بالنية الوضوء تنمي الوضوء عنه. الجمهور يقولون لابد ان تتوضأ هذا الى كهف. هذا اذا كان - 01:13:58ضَ
غسل مستحب مثل غسل الجمعة غسل الجمعة فالسنة لك ان تتوضأ وهذا يرجع الى الى قاعدة ستأتي لان المسألة فيها خلاف قوي. نرجع الى هذه القاعدة نقول الانسان يحتار او يتوضأ. بالفعل حتى قال - 01:14:28ضَ
ان الوضوء ان نية الوضوء لا تجزئ عن الغسل. اللي هو الجلال لكن هذا قول ضعيف هذا قول انما هو وهو القول ويخرج منه بان الانسان يتوضأ قوة المسألة ولان الوضوء عن الحدث واجب - 01:14:48ضَ
وغسل الجمعة ليس واجب لكن قد يرد عليه انهم يقولون من توضأ تجديدا ناسيا وهذا وغيره يقولون لو انه توظأ ناسا لحدثه وهذا لا يكون الا عن تجديد فهو نوى الوضوء من باب تجديد الوضوء ومع ذلك يجزي عنه مع مقتضى - 01:15:08ضَ
على ان يجزي عنها ايضا في باب الغسل لان الغسل يحتمل الفرق بينهما ان هذا وضوء وهذا وضوء هذا وضوء وهذا غسل فهذا فرق معتبر هذا فرق معتبر الا لان الانسان اذا اغتسل واراد ان يكتفي بالغسل عن الوضوء عليك - 01:15:38ضَ
بالنية ترتب بالنية مثل انت تغتسل والماء ينزل عليك تتمضمض وتستنشق ثم تنوي غسل وجهك والرأس استمسح على انه ما يكفي غسله ثم تنوي غسل اليدين ولا يشترط ان تمسح يدك فاذا مر الماء على يديك من نية اليمنى ثم اليسرى - 01:15:58ضَ
ثم بعد ذلك تنوي غسل الرجلين اجزأ لكن هل يكون في الغالب فيه اسراف من مال نعم وعامل الكلام بالاعمال فانه اولى منه. اعمال الكلام اولى من المال. ويدخل تحت قاعدة التأسيس اولى من التأكيد. وهذه القاعدة - 01:16:18ضَ
يكاد يتفق العلماء عليها ولانه لو اهمل الكلام لما حصل التخاطب بين الناس حينما يتكلم الكلام عربي بين واضح نفهم من معنى يقول لا انا ما قصدت ذلك قول وامر واضح يعني حينما لا يكون - 01:16:38ضَ
الامر محتمل في توري مثل ان يبيع شيئا او يقع مثل الطلاق وصريحه فان معنى الكلام في هذه الحال هو الواجب قول اولى ليس المعنى المستحب لا يعني انه هو الشيء الواقع - 01:16:58ضَ
وليس المراد اولى انه يجوز عن العمل لا. الاصل هو وجوب اعمال الكلام. فمن يعني اقر في بيع او عقد او مثلا قيل له اشتريت او بعت فاقر بذلك لك واجر العقود فانه يعمل الكلام على ظاهره. وبعض المشايخ وهي خلاف مثل هزل الهزل في البيع هذا فيه خلاف بين الجمهور ومن خالف - 01:17:18ضَ
والله عز وجل امر بحفظ الانسان قلب وقال لا يؤخرك وبلغوا في ايمانهم وان الانسان عليه ان يجتنب اللغو وقال سبحانه والذين هم عندهم معرضون. فاذا قلنا ان الكلام لا يعمل فالمعنى تنافي. واللغو يعرض عن الانسان - 01:17:48ضَ
عموما فكيف اذا كان اللغو يترتب عليه تلبيس في الكلام واحداث انزاع لانه حينما يجري العقد يقول له انا حينما يتكلم بكلام عربي في اضراب واضح معناه ظاهر لحقيقة معنى - 01:18:08ضَ
كلامه فلا يقبل منه هذا. بل يجرى عليه هذا الظاهر. الا في صور حينما يكون كلامه يعني في حال دهش من شدة غضب وشدة فرح. هذه لها احوال وكذلك كلام الصبي - 01:18:28ضَ
حتى قال بعض العلماء الصبي المميز المدرك فان كلامه اذا تصحيح صحح الوصية مثلا اذا كان ليس فيه ضرر يلغى اما في المكلف الاصل ان يجرى الكلام على ظاهره والهدجات الادلة في حفظ - 01:18:48ضَ
نساء والانسان يوصي بالعين بلسانه ولا يدل على انه مؤاخذ. والا واحد تكلم قال نعم ثكلتك امك. هل يكب الناس على والانسان كما في الحديث اه انه عليه فان الله تجاوز لامتي عما حدث - 01:19:08ضَ
هذا الحديث سألت منه ممكن ايضا بهذه القاعدة. قال ان الله ساتجاوزني عن امتي ما حدث لي انفسها ما لم تعمل او تكلم. اذا كان العمل يعتبر والذي ربما يحتمل - 01:19:28ضَ
فالكلام الصريح الذي لا احتمال فيه اولى ان يعتبر. ما لم فاذا تكلم فانه مؤاخذ بكلامك يتكلم لسانه فليهوي بها ابعد بين المشرق والمغرب سبعين خريفا والادلة في هذا كثيرة بل - 01:19:48ضَ
معنويا على هذا الاصل. نعم. قال رحمه الله تعالى ان الخراج بالضمان نعم يقول رحمه الله ان الخراج بالظمان هذه قاعدة يقول خراج بالظاء اخراج ما هو؟ وخراج الارض ماذا؟ التي تغني مثلنا للثمرة - 01:20:08ضَ
ثمرة النخل مثلا ايضا الخراج ماذا؟ اللبن. نعم. الخراج ايضا اجرة السيارة ها؟ وهكذا كل شيء بالغنة سواء كانت من عين العين مثل اللبن مثل الولد الحبل والصوف او كانت من كسبه. من كسبه حينما يهجر - 01:20:38ضَ
يؤجر الدار فيكسب اجرة يكسب اجرة. الخرج بالضمان يعني اش معنى؟ اي مسلم لا هنا معنى انه مستحق من فضله. اشتريت انت دارا. ثم استعملتها سنة او اقبلتها سنة فوجدت بها عيبا قديما عند الباب يرد به البيع. في هذه الحالة ترجع الدار الى - 01:21:08ضَ
وانت تأخذ من؟ طيب انت سكت امد او اكرهتها مدته هل ترد او تدفع ثمن الاجر السكنية او تسقط. الخراج بالضمان. لو تأليف يضمنها للساكت. اشتريت سيارة. فوجدت بها عينا - 01:21:38ضَ
بعد ما استعملتها وافجرتها. لو تربت السيارة في يدك من يضمنها؟ انت والا البيع؟ ضمانها عليك. اذا كما ان وما نهى عليك مثل الحيوان اشتريت شاة فشربت من لبنها ثم - 01:22:08ضَ
عليك ان ترجع ماذا؟ بالعين ما دام لكن الظمان عليك ما دام الضمان عليك فالعدل ان يكون الظلم بالوضوء. الظلم بالغرم لما كانت يعني يعني او نقول الخراج ونحسد هذه القاعدة ربما يكون له فروع اخرى ايضا لما كان ضمانه عليه فخراجه لك وهذا نص الحديث - 01:22:28ضَ
عن النبي عليه السلام في حديث ان رجل اشترك مملوكا فوجد به عيبا فرده فقال استعمله الى الرسول ثم رده قال الخراج بالظمان وخراج وهذه قاعدة عظيمة وهي مصلحة كله يبين ان هذه القواعد - 01:23:08ضَ
الشريعة ترجع الى قواعد المصالح والمفاسد. والعدل العدل في هذا الباب طيب عندنا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة انت اشتريت شاة ثم لما اشتريت جماعة في الشيشان جاءت وجدتها محفلة ما شاء الله محفلة ضرعها فيه لبن كثير - 01:23:28ضَ
حرصت عليها فغاليت بها فحلبتها اليوم الاول لبن كبير حلبتها اليوم الثاني لبن قليل تبين لك ماذا؟ ان صاحبها ربط اخلاقها اولى تحلبها حتى يبتلع اللبن فيوهم ماذا انها ذات لبن كريم ليغره ويدلسه على غيرها. في هذه الحال ما - 01:23:58ضَ
ما الواجب؟ وش يقول النبي عليه السلام؟ بالخيار ذلك. انت تحبسه لنا. ان كان اللبن استمر على كثرته وان رجع لبن الى عادته وصار قليل تبين انها مصرات في هذه الحالة - 01:24:28ضَ
جئت ان تردها ترد معها صاع منتبه مقابل ماذا؟ الحلل. طيب اليس الخراج بالضمان؟ لو تجبت الشاة المسألة الان ما قلنا الخرج والضمان ان الحليب لما شربه او حلبه ولو ما شرب على - 01:24:48ضَ
حتى لو لو قال لنا انا حلفتها الآن والحليب موجود ارده الصحيح انه حتى لو حلب لأن الحليب والضرع غير الحليب فيما اذا كان خالد الضرع لانه يفسد بعد ذلك الا باسباب اخرى. طيب لماذا؟ يضمنان - 01:25:08ضَ
ايه طيب لماذا لم يكن خراج من الضمان ويرد مقابل هذا ها؟ قطع مثل ما في قطع الخرائج باب واحد بل بل كيف ربما يخفى لكن هذا ظاهر يؤمه حقيقة صار انه مدلس. نعم ها اللبن هل هو موجود - 01:25:28ضَ
في الشات قبل منعها ولا بعد ذلك؟ قبل منعها كان موجود وهي مملوكة ماذا؟ للبائع فالبائع باعها لبنان هذا الخراج موجود ماذا قبل؟ اما خراج الشيء الحادث في ملك للملك المشتري في ملك - 01:26:18ضَ
ولهذه وهذا احسن ما يقال وهذا من اعظم العدل يعني فرق بين ان هذا الخراج او هذا اللبن الذي كان موجود البائع والذي كان حالفا لان الحادث حدث على ملكه. في حال التصنية لم يحدث على ملكه - 01:26:38ضَ
ولهذا صاعا من تمر. قال ومن خلاف الخروج يندم. يقولون يستحب الخروج من الخلاف المستحب. او يستحب الخروج من الخلاف. هذه القاعدة الصواب انها موظعة تفصيل وانه لا يقال عن القرآن. وحكى انه الاجماع على ذلك. والصحيح ان ينظر - 01:26:58ضَ
ان كان الخلاف خلاف قوي في مسألة او مسألة اجتهادية ليس فيها ادلة من الجانبين فالخروج من الخلاف مستحب. وان كان الخلاف ضعيف فالاحتياط العمل بالسجود قاعدة طويلة وسط الكلام فيها يقول جدا لكثرة فروعها. واشير مثلا الى مسألة - 01:27:28ضَ
فسخ الحج الى العمرة يشرع ولا ما يشرع الانسان والحج مفردا؟ الحج مفردا وسألنا الان ما هو الافضل يبقى مهرب والا يتحلل العمرة. تحلل بعمرة. تحلل بعمرة. افضل. الجمهور يقول لا يجوز - 01:27:58ضَ
ماذا نقول؟ هل يقول يشرع الخروج من الخلاف في هذه الحال؟ فيبقى على مهرب او قارئ ها؟ او يفشخ ولو خالف قول الجمهور ولو خالفوه لماذا لان مراعاة الخلاف يترتب عليه مخالفة الدليل. فاذا كان مراعاة الخلاف يترتب عليه مخالف الدليل البين - 01:28:18ضَ
في هذه الحالة الاحتياط العام الكبير. اما اذا كان المسألة محتملة مثل ما تقدم معنا في بعض المسائل. تقدم معنا تقدم المسألة ما هي ما لنا؟ الغسل للجمعة مع الوضوء. الغسل للجمعة. هذه مسألة يعني مجرد نظر - 01:28:48ضَ
واجتهاد من العلم من قال يجزئ نية الغسل للجمعة ومنهم من في هذه الحال نقول ما هو نقل البين والقول كلاهما ربما يكون احدهما اقوى من اخر. ولهذا عليك ان تتوضأ. عليك ان تتوضأ. ربما يقال بالوجوب حسب ظهور - 01:29:08ضَ
والدليل وهكذا في المسائل في مسائل السجود في الصلاة في باب في باب سجود السهو مسائل كثيرة يراعى فيها خلاف المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي او يكون تكون مسألة اجتهاد ليس فيها ادلة انما - 01:29:28ضَ
من باب النظر والاستنفار بادلة محتملة. نعم. قال رحمه الله تعالى والدفع اولى عندهم من رفعي ومن معاصي الشرع. رخصتهم ورخصة بالشك لام. تناط بشيء فعل. نعم يقول والدفع اولى عندهم. يقول للدافع اولى - 01:29:48ضَ
ومن ذلك الدوام اقوى من الابتدال الدوام اقوى من الابتداء الدفع الشيء الواقع هذا ما عدوا من دفعه اما ما هو واقع في هذه الحالة فهو ثابت. ولهذا قالوا الدواء او البقاء - 01:30:18ضَ
اولى من الابتداء. اولى من الابتدال. مثال ذلك يعني طيب للوحي الطيب للمحرم. يشرع للمحرم ان يتغير عند احرامه في بدنه قبل ان يموت. وبعد ذلك لا يجوز له. لكن لو ان الطيب - 01:30:48ضَ
جاءنا من رأس محرم مثلا او المحرمة على البدن لا بأس من ذلك لماذا؟ لان هذا شيء واقع لا يمكن دفعه وشيء آآ ولم يقتدى ولم يبتدى ولن يبتدى فهي من حيث الجملة لها فروع لها فروع - 01:31:18ضَ
هنا ايضا منها ايضا اه النكاح النكاح لا يجوز للمحرم لكن دوامه هذا لا بأس بالخير. كذلك ايضا لا يجوز للمحرم ان ينكح لكن يجوز له ان يسترجع زوجته. لان استرجاع - 01:31:48ضَ
مع العدة ليس يعتبر نكاحا لا يعتبر انما هو دوام واقرار للنكاح دون ابتدائي. قال وبالمعاصي لا تنم بالشرع رخصتهم يقول ويقولون معناها الرخصة لا تناقض وبالمعاصي لا تناقض الشرعية - 01:32:08ضَ
رخصة وقالوا ان المعاصي لا تنار ان الرخص لا تنار بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي والرخصة والتسهيل والتخفيف على المكلف وحينما يكون عاصيا يرخص له فهذا فيه عن المعصية. وهذا قال به الجمهور. قال به الجمهور. وقالوا لو ان انسان سافر لقطع الطريق - 01:32:38ضَ
او للتجارة في الخمر. او نحو ذلك من اسفار محرمة. يعني يكون سفره محرم. بخلاف المعصية في السفر انا هنا خلاف لكن انسان سافر من اجل ماذا نعصيه مثل من يسافر مثلا الى بلاد - 01:33:08ضَ
بلاد الكفر او غيرها لاجل المعاصي والمحرمات والوقوع في الزنا او شرب الخمر نيته لاجل الوقوع في هذا المحرم يقولون لا يجوز ان يترخص في السفر في القصر ولا يجوز يمسح فوق يوم وليلة لانه واقع في معصية ولا - 01:33:28ضَ
مرخص له في ذلك لان لان الرخص لا تدار اي لا تعلق بالمعاصي. وخالف في ذلك الاحناف الظالمة هي قاعدة ليست وعليه بالموضوع خلاف واختاره شيخ الاسلام ايضا قول الاحلام الظاهرية. وقال ما معناه؟ ان هذه الرخصة - 01:33:48ضَ
وفي الحقيقة امر من العمل بالعبادة المقررة فكوننا نرخص له او نأبى له بالعمل بأخذ الرخصة افضل بل هو لانه عاصي. وكونه يصلي ركعتين افضل من تصلي اربعة. ويحتاج لهذا فاذا اخذ بالرخصة وان - 01:34:08ضَ
كان عاصي ليس اذعانا لكن قد يكون سبب في تخفيف عليه حينما يكون عاصم ليس المقصود من هذا التخريب عليه المقصود قل هو العمل بالرخصة. لانها افضل واعظم اجر. فهي لها جهاد. جهة تتعلق من جهة التخفيف. هذا وجه - 01:34:38ضَ
وجهة تتعلق بجهة الفضيلة والاجر. من جهة فكونها تخفيف لا يخول ان نسبقها حتى لا يفوت الوجه الاخر وهو تحصيل الاجر والثواب. وهو عمل افضل وان كان اقل سيأتي ايضا قاعدة خلاف ما كان اكثر عمل هو اكثر اجر. او المشقة ما كان يعني اكثر - 01:34:58ضَ
عملا او مشقة اخرى فهو اكثر اجر. وان هذا ليست على اطلاق ليست على اطلاق اذ قد يكون عمل القليل افضل من العمل الكثير من العمل الكثير. وان كان هذا ايضا - 01:35:28ضَ
ليس على اقناعه ففصل الوتر وصله. وان كان فصله اقل عمل. ان كان فصله اقل ان كان فصله اكثر عمل فهو افضل من وصله الذي هو اقل عمل. فهناك قواعد تكون اغلبية. قال - 01:35:48ضَ
ورخصة للشك لا تنام. رخصة ثم ايضا استدل من قال ان الرخص مطلقة لقوله واذا والنبي شرع الرخصة وهذا عمومه واغلاقه يدخل فيه كل مسافر ولم يستثنى مسافر كل مسافر لما تقدم من المعنى. ورخصة للشك لا تناق - 01:36:08ضَ
يقولون الرخص لا تناط بالشك. وهذا قرروه على وجه جيد. لماذا؟ قالوا لان عملا بالرخص يعني ان العمل المترخص به شرطه وجود تحقق هذه الرخصة. فاذا شك فإذا شك ففات شرط - 01:36:38ضَ
من الإنسان لبس جوربه اول النهار. ثم شك. هل ابتدأ المسح او العصا هل يمسح الى بكرة العصر؟ هل يمسح الى بكرة؟ ماذا؟ الظهر او والعاصمون هل ابتدأ المشي وقت صلاة الظهر او وقت صلاة العصر؟ يمسح الى متى؟ الله اكبر. الى الظهر - 01:37:08ضَ
هو الان شك هل هو ماشي حوار؟ متحقق في العصر. لكن شك البتد المزرع هو او العصر يمسح الى متى؟ شجع المسح الساعة العاشرة او الساعة الثانية عشرة. هل يمسح الى الساعة الثانية عشر او غدا؟ او الى - 01:37:38ضَ
الساعة العاشرة ها العاشر لماذا؟ لان الرخص لا تنار بالشك واذا زاد هاتان الساعتان متحقق من دخوله ولا شك؟ شاك اذا انمسح شاكا هل هي من ضمن عشرين ساعة او زائد عن عشرين ساعة ويرجع الى قاعدة اليقين لا يزول في الشك. في هذا متيقن ماذا؟ ان الرخص ان المسح - 01:37:58ضَ
من الساعة الثانية عشر وشك فيما زال ولو ما قلنا يمسح الى الساعة احدى عشر مسح ساعتين وهو شاكم. والرخص لا تناط بالشك. كما تقدمت. الكاميرا قال رحمه الله تعالى رخصتهم ورخصتهم بشيء فعل - 01:38:28ضَ
وللسؤال في الجواب اعيد. نعم والرضا بالشيء فعل رضا بما منه تولد مديرا بما منه تولنا. يعني ان الرضا بالشيء رضا بما منه كيف؟ نعم؟ المثال السابق يتيمم الى الساعة عشرة او الساعة اتناش نعم - 01:38:58ضَ
السابق. لا. يتيمم الى الساعة العاشرة. يتيمم الى الساعة العاشرة. اذا شك في ما زال. شك فيما زاد وهذا واضح. رضا بما منه تولد لما منه تولد ومثل الانسان اعرت سيارته في المساء يستعملها انت في الحقيقة رضاك - 01:39:38ضَ
ربما يترتب عليهم هذا انسحاب العجلات مع طول الاستعمال اعرضه كتابا جديدا فاستعمله مدة شهر او شهرين معلوم ان الكتاب يضعف قاعدته ربما يحصل فيها ان تتخلى القاعدة من كثرة الاستعمال. عند الاستعمال مع عنايته وعدم تفريطه في هذه الحالة - 01:40:08ضَ
لا يظن لو قال انا اعطيتك الكتاب جديد والان كتاب حصل فيه خلل او اعطيتك مثلا السيارة الان بعد استعماله صار فيها بعض النقص نقول ايضا بما يتولى منه وهكذا - 01:40:38ضَ
ايضا ربما يعرف الحدود في الحدود حينما يحدث ان يجلد الانسان فيترتب عليه حينما يقطع ان يجري قطع بلا تهديد اذا شرى القطع الى موضع اخر بلا تغريب في هذه وان - 01:40:58ضَ
في وقت ليس فيه ضرر عليه. هذا تولد عن شيء مأذون. يمكن قال ما تولد عن المأذون مأذون ايضا. هذه قاعدة اخرى قد يكون هذا في الشيء الذي يكون في حقوق الانسان. وايضا في امور الشرع ما تولد عن المأذون فهو - 01:41:18ضَ
المأذون هذا ايضا اقرب ان يمثل عليه بباب الحدود وللسؤال في الجواب اعد. يعني السؤال معاذ في الجواب. فلو قيل للانسان هل بعت تارك من فلان؟ قال نعم. وما قال - 01:41:38ضَ
قال نعم نحن سألناه وش معنى جوابه؟ السؤال معاذ للجواب ايش معنى قول نعم في كلام مقدر مين جواب؟ نعم بعتها من فلان. لو قال لنا قال ما قلت له قلت نعم. ايش نقول - 01:41:58ضَ
اعمال الكلام يرجع هذي ايضا ممكن. يعني هذا ايضا ممكن ان نقول هذه القاعدة ترتبط الكلام اولى بالاهمال لانه حينما يقول انا ما قلت انني بعتق نقول قلت نعم بعد سؤالنا اياك ولو قلنا هل - 01:42:18ضَ
قلت نعم. كل انسان يفهم ويدرك ان المعنى بعته هذا الشيء هو قول كرب هذا الغاء لكلام عربي فصيح فلا يقبل. فهذا ايضا يمكن ان تجتمع القاعدة اكثر من قاعدة انما تكون فروع بعض القاعدة او يدخل فيها فروع ما لا يدخل في القاعدة الثانية. نعم. نعم - 01:42:38ضَ
نعم هذا عاد يرجع الى الاقرار لنتكلم بكلام بينه وبين نفسه. هذا لا بد ان يكون بينة عليه. والا لا بد ان يفصح به. ما يمكنه ان نلزمه بشيء يعني لو ان انسان حضر انسان حضر انسان آآ اقر هذا الانسان اقر - 01:43:08ضَ
انسان يطلب انسان دين الف ريال انت عندك شاب؟ قال نعم عندي وقال له انا قد سمعت كلاما كأنه اعترف سمعت ما ادري في هذه الحالة اليقين ما لا البراءة ولا ولا ننسب اليه الاعتراف في هذه الحال ما دام ان ما تيقن فلا بد ان يكون ظاهرا - 01:43:38ضَ
ما دام انه لم يبين. نعم. قال رحمه الله تعالى وليس للساكت قول ثبت وما ترى قد اتى فانه اكثر فظلا ونرى تعدية افضل مما قصر. نعم. يقول وليس بالساكت قول ثبت ليست يقولون لا ينسب للسافل قول فلا نثبت - 01:44:08ضَ
قولا لهم ساكت. ومن شأن قال فلان بعنا ارضه او سيارته ساكت. اذا هو راض يقول لا والله عز وجل هو النبي عليه قال الحديث ان الله تجاوز ما لم ان الله تجاوز عن ما حددت به - 01:44:38ضَ
خشوع من قال انفسه يبقى انفسها ما لم تعمل او تكلم. وايضا الساكت سالم حتى يتكلم. كما عند احمد. اما سالم او غانم او ساجد. فالمقصود انه انسب اليه قول لكن السكوت في معرض البيان بيان. هذي زيادة في القاعدة مهمة. السكوت في معرض البيان بيان - 01:45:08ضَ
انسان باع ارضا مشتركة بينه وبين الانسان فسكت ولابد ان يتكلم اما بالشبعة او عدمها او عدمها لابد حتى لا اه هذه الارض او هذه الدار فلابد ان يتكلم فلا يضر باخوانه كذلك - 01:45:38ضَ
ايضا اذا دلت القرينة على ان الشهوت يظهر مثل سكوت البكر يعني هذا اذا لم تتكلم فاذا شاورها ظلم سكتت فسكوتها له والغالب انها حينما تسكت فانها تسكت ايظا ولو انها - 01:46:08ضَ
انها تمنع ذلك وتتكلم بصراحة. ولا ولا وليس للساكت قول ثبت وما جرى اكثر قد اتى ولهذا ما هي الشريعة مات اوصى الشريعة وهو ان السنة فاذا كان صغيرا بعض القواعد فانه قد يكون لها محل للقواعد وتكون ايضا لا اله الا الله العنصرية للكبير. سنة - 01:46:28ضَ
فسكوت النبي عليه ممن تحته وكلهم من الصالح حليما كذلك حينما كان يصلي مسائل كثيرة وهذا الموضوع هذه قاعدة لا يجوز الحين ولو كان عندك شيء اكثر من وان يكون - 01:47:08ضَ
والصواب الادلة والواجبات. على مستوى شاقة. تماما. ايضا. فكان من الثاني فانه قال عن الاسلام حينما وهذا ليس له ليس كلمة المسجد وهذا لاكن الجزع امام انه يمكن ان تسعى - 01:48:18ضَ
فالغسل يعني المسجد اما اذا مفتوحة اذا لم يكن وهو يعمل بالسنة دائما بلا مرض على فلا هذه القاعدة في الحقيقة وهو الى اكثر من يكون افضل. قال عليه الصلاة والسلام ورد عن السنن - 01:49:28ضَ
قال مجتهد ولو ايضا يقول والا هنالك بعض الاعمال مثل ما يقع في القلب من الايمان واليقين او افضل من صدقة بدرهم ونحو ذلك الا في بعض احوال لربما يكون احيانا بعض الاعمال يعني انسان مثلا - 01:50:48ضَ
اخوي يعني يقول يبقى في المسجد على خوف واخبات خيشة واخر التمس انسان شديد الحاجة وذهب بحث عنه فاعطاه شيء من هذا لا شك يكون افضل مع ما يقوم في قلبه من اليقين والصدق. نعم. قال رحمه الله - 01:51:48ضَ
تعالى الذي فعلته في نعم يقول والفرظ فجعلته على الذي فعلته من نفلي. هذا هذه قاعدة ترجع الى قول النبي عليه الى قوله سبحانه وتعالى في الحديث قدسي نعام؟ هذا الحديث ولكنه ضعيف. الحديث رواه احمد باسناد - 01:52:08ضَ
لا يصح. الصواب حديث ابي هريرة البخاري القدسي وانه مات عليه قوله وما تقرب لعبده فاحب الي مما اما هذا الحديث حديث ضعيف حديث ضعيف ربما بعض المسائل تخالف لكن وما تقرب الي - 01:52:38ضَ
عبدي باحبه فالفرائض افضل من النوافل بعضهم يستثنى من هذه القاعدة استثناء فقال ابتداء السلام افضل مين رده الوضوء قبل الوقت افضل من الوضوء بعد الوقت وابراء المديه التخفيف عن المدين - 01:52:58ضَ
قال لبراء المدين افضل من انذار. ابراؤه مستحب وانظاره واجب. والصواب انه لا استثناء. وان هذه الامور فظلها باختلاف الجهة الافضلية. ولان فاعل هذه الامور في الحقيقة اتى بالواجب والمستحب. فاعل هذه الامور - 01:53:18ضَ
فالذي ابتدأ السلام واجب وابتداء ماذا؟ سنة لكن متى كان السلام واجب عليه؟ متى واجب انت السبب في ماذا؟ اذا تقع شخصان فسلم احدهما وتسببت انت في دلوقتي فسببت ربما يرجى له الفضل من هذه الجهة لا لان بدء السلام هو - 01:53:38ضَ
انه عظم اهل الجهة بانه الحقيقة تسبب في رد السلام والله اعلم - 01:54:08ضَ