شرح منهاج الطالبين

شرح منهاج الطالبين كتاب الحج ١٦ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:02ضَ

ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح نسأل تعالى ايمانا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما انتهى من - 00:00:17ضَ

محظورات ثم ايضا ما يتعلق بالصيد وما يتعلق اه ما يحرم في الحرم لو كان على الحلال بعد ذلك ذكر احكام تتعلق بالدماء انها من اه انواع والفدية في ما تقدم - 00:00:41ضَ

قالوا يتخير الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة اصع لستة مساكين وصوم ثلاثة ايام والاصح ان الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات دم ترتيب اذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فان عجز - 00:01:05ضَ

لكل مد يوما بالنسبة في الحج يقسمها الشافعي رحمهم الله تعالى وكذلك هذا التقسيم يوجد عند الحنابلة الى اربعة انواع يقولون النوع الاول دم ترتيب وتقدير لابد ان نفهم هذه المصطلحات انها تتكرر في شروح - 00:01:28ضَ

يقولون دم ترتيب وتقدير الاول والثاني دم ترتيب وتعديل والثالث تخيير وتقدير الرابع تخيير وتعديل اذا ترتيب اما معه ايش تقدير او تعديل ايضا معه تقدير او تقدير اسماء رباعية - 00:01:59ضَ

فهمها سهل يعني معروف عندكم ترتيب عكس التخيير كما في دم التمتع هذا منصوص عليه قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فمن لم يجد هذا معناه ترتيب. طيب - 00:02:33ضَ

قال فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني الشرع قدر البدن يسمى ايضا دم ايش تقدير لان الشرع قدر البدن هذا يسمى ترتيب وتقدير اذا نضع عنده - 00:03:00ضَ

التمتع والقران هذا منصوص عليه اه عندنا الان هنا ما نخرج كثيرا عن كلام المؤلف نأخذ كلام المؤلف اه طبعا او حتى تتضح المصطلحات طيب عندنا دم الصيد ايضا منصوص عليه - 00:03:17ضَ

الصيد اه الله تعالى ماذا قال متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال او كفارة او كفارة طعام مساكين او الصيام الذي يذوق بال امره اذا هذا ايش - 00:03:43ضَ

ترتيب ولا تخيير؟ او او تأخير لكن هنا قالوا هذا التخيير و تعديل بمعنى مأخوذة من قول الله تعالى او ذلك صياما او عدل ذلك صياما يعني ان الشرع يأمر بتقويمه - 00:04:03ضَ

تقويم هذا الشيء فيكون بدلا يعني البدل يكون مقوم ما يكون مقدر هذا بمعنى التعديل التقويم الاول تقدير من الشرع تعديل ايش تقويم من الانسان ان يكون ان القيمة تكون عدل الاصل - 00:04:30ضَ

قيمة البدل تكون معادلة للاصل فسمي تعديل من هذا طيب اذا شوف انواع الدماء التي معنا في المتن ثم ايضا الباقي وسيذكره ايضا ويتخير في دم الحلق بين ذبح شاة - 00:04:54ضَ

لما قال لي تخير ثم قال التصدق بثلاثة اصال ما قالت قوم الشاة ها النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة او صدقة او صيام. اذا هذا ايش يكون تخير ماذا - 00:05:12ضَ

تقدير انه مقدر من الشر. اذا هذا في النوع الثالث فدية الاذى اذا نضع فدية الاذى هي فدية الحلق يعني وكما تعرفون يدخل فيها فدية الاذى عموما فعل المحظور يعني - 00:05:33ضَ

فعل المحظور في فدية الحلق لان الله تعالى ماذا قال الاية فمن كان منكم مريضا او به من رأسه كيف حلقه ففدية من صيام او صدقة او نسك اذا هذا النوع يدخل في دم - 00:05:47ضَ

التخيير والتقدير لانه خير فيه وكذلك مقدر من جهة الشرع طيب طبعا الدليل اه الدليل هذا بالنسبة لفدية الحلق تعرفون الاخوة حديث الاية التي نزلت في كعب ابن عجرة رضي الله عنه - 00:06:07ضَ

صايحين لما قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي قال ما كنت ارى ان وجع بلغ بك ما ارى قال هل تجد شاة هذا هو الافضل - 00:06:28ضَ

هل تجد شاة تلك نقال اولا ذبح شاة طبعا الشاه كما يقولون يعني التي تجزى في الاضحية او يقولون يعني ممكن بدنة سبعة في بدنة ممكن هنا او سبع بقرة - 00:06:43ضَ

المهم هل تجد شاة آآ قال لا قال آآ صم ثلاثة ايام او تصدق آآ او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعق فهذا مقدر من جهة الشرع في الصدقة وفي الصيام - 00:07:03ضَ

والاية نزلت في هذا فدية من صيام او صدقة او نسك. طبعا هنا قدم الصيام ثم الصدقة ثم النسك هذا من باب ماذا تيسير سورة البقرة تعرض الاحكام الشرعية بطريقة - 00:07:22ضَ

يعني بصورة اليسر في دين الاسلام يقدم الصيام طيب والتصدق بثلاثة اصع لستة مساكين. وصوم ثلاثة ايام طبعا هذه فدية الاذى الاخوة يعني اذا كان الانسان معذورا يعني فيه مرض - 00:07:40ضَ

الحاج انا مريض افعل محظور محظورات البس الجورة مثلا رجلي فيها جرح وانا مريض بالسكري واخاف انه يعني ينزف دما وكذا مثلا تقول له عليك فدية الاذى انت مخير بين هذه الثلاثة - 00:08:03ضَ

لكن هذا بالاتفاق العلماء اذا كان معذورا اما اذا لم يكن معذورا يعني فعل المحظور متعمدا يعني اخذ شيء من شعره متعمدا الطيب متعمدا فهذا اذا كان بدون عذر عند الجمهور ايضا يتخير - 00:08:25ضَ

خلافا للحنفية قالوا اذا فعله متعمدا هذا لا تخيير عليه يقولون عليه الدم عينا او الصدقة عينا يعني مذهبهم في تخيير بين الصدقة والعين ما يجوز ان يصوم لانهم اعتبروا الصدقة - 00:08:53ضَ

الدم يعني كان الصدقة بدل عن الدم لكن قالوا ما يجوز له ان يصوم اذا لم يجد نعم يصوم في رواية عند الحنابلة انها بحق متعمد غير المعذور نهى على الترتيب لا على التخيير - 00:09:17ضَ

يقولون عليه دم فان عجز الهة الصدقة فان عجز فعليه الصيام. وهذي مال اليها ابن تيمية يرجحها ابن تيمية لأنه متعمد ما يكون له فسحة لكن الاولى والله اعلم قول جماهير العلماء ان هذا يبقى على التخيير - 00:09:43ضَ

يبقى على التخيير لماذا في التحفة لان ما يخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه حلا وحرمة بكفارة اليمين والصيد هذا قياس على كفارة اليمين والصيد انما يخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه - 00:10:02ضَ

وحرمة صحيح ككفارة اليمين والصيد يعني في كفارة اليمين حنث يعني بدون اه حاجة مثلا عليه كفارة يمين يبقى الامر على التخيير كذلك في الصيد الصيد اوضح الله قال ومن قتل منكم متعمدا - 00:10:28ضَ

ذكر العمد فيه ومع ذلك خير المتعمد هذا قياس صحيح اه يبقى هنا الامر على التخيير والله اعلم طيب هنا الاخوة بالنسبة لفدية الاذى عرفنا انها على التخيير مع التقدير - 00:10:50ضَ

طيب الان فدية الاذى يدخل فيها الحلق وتقليم الاظفار واللبس الرأس والطيب كذلك بالنسبة فدية الاذى يدخل فيها التمتع بغير جماع الاستمتاع بغير جماع هدية الاذى يدخل فيها عند الشافعية على اصح الاوجه - 00:11:10ضَ

الاستمتاع بدون جماع الاستمتاع بدون جماع الجماع بعد التحلل الجماع بعد التحلل الاول يعني الجماع بعد التحلل الاول هذا الجماع يعني غير المفسد طيب الان بالنسبة لي هذي الاستمتاعات خلينا ناخذ مسألة الاستمتاعات بما دون الجماع - 00:11:58ضَ

طبعا الاخوة تعرفون عندهم تشدد اذا استمتع بما دون الجمع وانزل يفسد حجه استمر معنا من قبل الجمهور يقولون ما يفسد وعند المالكي علي ما على المجامع لكن عند جمهور - 00:13:00ضَ

هناك مقدمات قريبة مقدمات بعيدة الاستمتاعات يمكن قسمها الى قسمين هناك مقدمات قريبة يعني مباشرة وهي المباشرة باختصار يعني مثل القبلة واللمس والمباشرة فهذه عند الشافعية على الاصح وجوه عندهم لكن هذا اصح الوجوه ان فيها فدية الاذى - 00:13:23ضَ

هي فدية الاذى عند الشافعية انه يخير في هذه الاستمتاعات. رجل لمس امرأته بشهوة ومحرم لو ما انزل لو ما حصل شيء فقط لمسها بشهوة فعليه فدية اذى عند الشافعية - 00:13:52ضَ

قالوا لانها ترفه ان هذه ترفه مثل فعل المحظور طبعا عندهم انزل او ما انزل عند الحنفية فيها دم بلا تخيير ادم ما عنده خيار اذا قلنا فدية اذى يعني ايش - 00:14:09ضَ

مخير بين الثلاثة لكن عند الحنفية عند ذنب بلا تخيير انزل ولا ما انزل؟ وهذا وجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ايضا كما قلنا الشافعي عندهم اربع وجوه لكن خلينا على المعتمد الاصح فدية الاذى عند الحنفية دم فقط - 00:14:38ضَ

عند الحنابلة اذا انزل عليه روايات كثيرة لكن اذا انزل المني او وانزل الماني او باشر على كل شيء الا الجماع بما دون الفرج قالوا عليه بدنه حتى لو ما انزل - 00:14:58ضَ

لكن ربنا ولم ينزل او لمس ولم ينزل او امضى مثلا فهذا عليه شأن الامام احمد عن من قبل امرأته قال اكثر الناس يقولون فيه دم الامام احمد فتاوى التابعين. يقول اكثر الناس يقولون فيه دم - 00:15:39ضَ

عن من قبل في رواية سئل عمن وطأ دون الفرج فانزل آآ قال طبعا في رواية عند الحنابلة المالكية انه يفسد حجه قال عليه بدنة طبعا هو في رواية انه اذا انزل فسد لكن اذا ما انزل عليه بدنه. يعني شوف هنا - 00:16:06ضَ

وطئ دون الفرج قال عليه بدن يعني ما انزل وفي بعض الروايات انه يعني انه ما يفسد حجه هذا الذي رجح بن قدامة ابن تيمية قال الاجود اقرار نصوص الايمان - 00:16:32ضَ

يعني هذي منهجية لابن تيمية في ترجيح بين روايات المذهب يقول الاجود اقرار نصوص الامام فان كانت المباشرة وطئا دون الفرج فيها بدنة كلمة في الرواية هذي وان كانت قبلة او غمزا ففيها شاة - 00:16:53ضَ

طبعا اخوة المسألة عند ابن ابي شيبة باب في المحرم يقبل امرأته ورد عن علي رضي الله عنه لكن الاثر فيه ضعف عليه دم وذكره ابن شيب ابن ابي شيبة عن عطاء او ابن جبير والحسن والزهري وابراهيم نخائي ابن سيرين ابن المسيب عبد الرحمن ابن الاسود - 00:17:11ضَ

كل هؤلاء التابعين قالوا عليه دم الامام احمد قال ايش اكثر ناس يقولون عليه دم. هذا مذهب الحنفية عليه دم عندنا اثر عن عكرم ايضا عند ابن ابي شيبة اذا لمس المحرم او غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها - 00:17:38ضَ

في كفارة يتصدق بها يعني يعني يقول اطعام يعني مثل فدية الاذى كأنه يميل الى هذا الحقيقة الاخوة قد ترجع هذه المسألة لمسألة اخرى وهي مسألة تشبه التي بعدها الجماع غير المفسد - 00:17:59ضَ

هل في فدية الاذى او ماذا اثر ابن عباس هذه المسألة مر معنا ونحن ذكرناه من بعض الروايات والألفاظ انه يعني يذكرون الاثر ها لما يعني اتى امرأته ايوة بعد الطواف والسعي - 00:18:27ضَ

قبل الحلق هذا جامع امرأته العمرة قبل الحلق قلنا لاثر ابن عباس زي ما يقال يعني فيه قال اهري دما قالت ماذا؟ قال انحري ناقة يعني يعني ناقة او بقرة او شاة. قالت اي ذلك افضل؟ قال ناقة - 00:19:00ضَ

مسألة مهمة الاخوة جدا اثر ابن عباس في تحقيق الفاظه هذا اللفظ عند البيهقي طريق ايوب عن ابن جبير عن ابن عباس يعني فيه الدم فقط طبعا ناقة او بقرة او شاة - 00:19:30ضَ

لكن فيه الدم فقط ورد من طريق ابي بشر وبشر جعفر بن عياش الوحشية ووثق ايضا عن ابن جبير قال ابن عباس وهذا عند البيهقي وايضا روى سعيد ابن منصور وغيره - 00:19:49ضَ

قال عليك فدية من صيام او صدقة او نسك عليك فدية صيام او صدقة او نسك قالت اي ذلك افضل؟ قال النسك؟ قالت اي النسك افضل؟ قال ان شئت فناقة وان شئت فبقرة - 00:20:14ضَ

قالت اي ذلك افضل؟ قال انحري في تفصيل اكثر طيب البيهقي لما ذكر هذا الاثر قال خالفه ايوب وذكر ايش انه اقتصر على الدم؟ لكن الله اعلم رواية آآ ابو بشر - 00:20:33ضَ

لا تخالف رواة ايوب بدليل ايش بدليل ايضا طريق اخر عن ابن عباس ابن تيمية في طرح العمدة وروى سعيد بن ابي عروبة في المناسك عن قتادة عن علي بن عبد الله البارقي - 00:20:55ضَ

ذكر اثر ابن عباس قال عليكم فدية صيام او صدقة او نصر هذا طريق اخر ايضا صحيح علي البارقي عن ابن عباس عندنا اذا هذا يقوي ان اثر ابن عباس فيه التخيير - 00:21:14ضَ

لمن جامع ها جامع لكن قبل يعني قبل الحلق يذكرون هنا يعني يقولون آآ غير المفسد او الجماع بعد التحلل الاول يعني يعطون نفس الحكم الحج هنا وفي العمرة هكذا - 00:21:34ضَ

لذلك هذا الاثر وان كان في الجماع اذا كان في الجماع مخير اغلظ في مقدماته يكون التخيير اولى في مقدمات يكون التخيير اولى لذلك يعني ابن قدامة ذكر هذا المعنى - 00:22:02ضَ

بهذا المعنى ان ابن عباس خير في مثل هذا لذلك يعني قال ويقاس على فدية الاذى ما وجب بفعل محظور يترفه به ثم قال وكل استمتاع من النساء توجب شاة - 00:22:30ضَ

في العمرة او في الحج بعد رمي الجمرة فانه في معنى فدية الاذى من الوجه الذي ذكرناه فيقاس عليه فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل ان تقصر عليك فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثري - 00:23:04ضَ

تدل به ابن قدامة على هذا ابن قدامى ارج حذي الرواية عند الحنابلة في رواية عند الحنابلة فاذا بالنسبة المقدمات القريبة كما عرفنا والله اعلم يعني مذهب الشافعية اقوى هنا - 00:23:23ضَ

ولانه ثبت اثر ابن عباس في التخيير الجماع غير المفسد. اذا كان الجماع غير المفسد. فيه تخيير فالمقدمات من باب اولى ان يكون فيها كما ذكر في القياس انها ايش؟ ترفه - 00:23:46ضَ

هنا ترفه فتلحق بالمحظورات الله اعلم. وذلك فتاوى التابعين يا اخوة ممكن تحمل على هذا انهم ايش؟ اختاروا ايش الافضل؟ عليه دم تعيين الدم بدليل اثر عكرمة انه قال كفارة تصدق بها - 00:24:01ضَ

والله اعلم والله هذي مسألة من زمان كنا دايما نقول لا هذا فيه دم وجه واحد لانه ما ثبت تخيير ما ثبت تخيير ثابت عن التابعين الدم الله الى ان يعني - 00:24:18ضَ

واحد فتش في لفظ ابن عباس وبالفعل ابن عباس فيه هذا وهو هكذا قال وسعيد بن ابي عروبة في المناسك مطبوع ما اخرجه مع انه ما شاء الله يخرج يعني كل رواية معروفة - 00:24:37ضَ

ما اخرجه وايضا يعني صحيح اما عند البيهقي ماسورة واحدة لكن يبقى هذا الطريق اذن الله اعلم ان بالنسبة للاستمتاعات القريبة هذه المباشرة التخيير والله اعلم طيب بالنسبة طبعا كذلك بالنسبة - 00:25:15ضَ

ناخذ نفس الحكم الجماع غير المفسد غير المفسد او الجماع الذي يكون بعد التحلل الاول هذا عند الجمهور من الحنفية والشافعي والحنابل عليه شاة ومعنا عليه شاة قالوا كمقدمات الجماع - 00:26:22ضَ

يعني ايش ايه نعم الخير والتقدير يعني يقولون عليه شاة يقصدون كفدية الاذى كان عند المالكية عليه بدنة مقدمات يسمونها التي هي النظر شهوة او التفكر نظر الحاج الى امرأته - 00:26:59ضَ

شهوة وامضى مثلا او نظر الى امرأة وامدأ فهل علي شيء او لا عند الحنفية والشافعية لا ليس عليه شيء الحنفي والشافعية اعتبروا هذي بعيدة لا تدخل في المحظورات المالكية مذهوم شديد في هذا يعني يقولون ان استدامه فانزل يفسد حجه - 00:27:48ضَ

واستدان وانزل يفسد الانزال يفسد الحج مطلقا لو كان بنظر او تفكر اما اذا لم يستدمه ولا يفسد اذا انزل عليه بدن اذا ما انزل طبعا ما بيكون عليه شيء عند الجميع - 00:28:24ضَ

التفكر او النظر هذا اذا ما حصل شيء طبعا هذا واضح لكن المقصود من انه ينزل من ورائه طيب عند الحنابلة قالوا التفكر ما عليه شيء مطلقا يعني ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به - 00:28:43ضَ

انفسها يعني وان كان الانسان قد يستجلبه لكن قالوا هذا بعيد لكنهم ذكروا ان النظر يؤثر. فاذا كرر النظر فيه بدنة في رواية شاه ابن تيمية يرجح البدن يقول هذا مغلظ - 00:29:04ضَ

يعني كمال الشهوة فهذا يغلظ عليه واذا صرف نظره هذا عليه شاة سواء كان امنى او امنى لانه دافع لكن غلبته الشهوة اخف ذكر ابن تيمية اثر عن ابن عباس ايضا هنا - 00:29:25ضَ

سعيد ابن منصور قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ابن عباس احرمت فاتتني فلانة امرأة في زينتها فما ملكت نفسي ان سبقتني شهوتي وضحك ابن عباس رحمه الله حتى استلقى - 00:29:54ضَ

ثم قال انك لشبق لا بأس عليك اهرق دما وقد تم حجك في رواية النجاد سبق يعني شديد الشهوة بس بالنظر انت يقول وفي رواية النجاد ذكر ابن قدامة ايضا - 00:30:11ضَ

قال قال جاء رجل عباس يسب فلانا فعله الله بها انها تطيبت واتتني وكلمتني وحدثتني حتى سبقتني الشهوة وقال ابن عباس انحر بدنه البدنة هنا يعني رواية يعني اعرف لو مخالف في الصحابة ولا في التابعين - 00:30:34ضَ

ذكر هذا عن ابن جبير وقال عليه ناقة ينحرها قال لان تكرار النظر لشهوة حرام يمكن اذا اقترن به الانزال تغلظ فاوجب الفدية المباشرة هذا اذا كرر النظر اما اذا صرف النظر - 00:31:09ضَ

قالوا يعني طيب هذا اقرب المذاهب يعني لان في اثر عن الصحابة رضي الله عنهم مذهب الحنابلة هنا اقرب الله اعلم طيب الان عرفنا ايش بالنسبة لفدية الاذى عدم الاستمتاع - 00:31:32ضَ

الجماع غير المفسد او الجماع بعد هذا كله ايش؟ دم تخيير تقدير وتقدير انا مخير تقدير المقدر من الشرعية طيب هذه الفقرة الاولى ثم قال والاصح ان الدم في ترك المأمور - 00:32:07ضَ

الاحرام من الميقات ده مترتيل ترطيب ايش تفهم فاذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما ذلك الصيام او يعني طعاما اذا هذا تعديل تكتب اذا اذا قال في التحفة دم ترتيب وتعديل - 00:32:44ضَ

وما احتاج ان يقول تعديل لانه بين قال فان عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما قلنا هذا هو التعديل وتصدق به فان عجز عن هذا الترتيب قام لكل مد يوما اذا هذا تعديل - 00:33:14ضَ

تقويم طبعا هنا الاخوة النووي هنا في قوله الاصح فيه نظر كما بين في التحفة من المواضع التي المؤلف رحمه الله تعالى قال في التحفة يعني ذكر ان في ترك المأمور - 00:33:30ضَ

دم ترتيب وتقدير وترتيب تقدير هذا الذي ذكره تحفة وذكره النوي كما ايضا في المأمور يعني ترك واجب. هذا كثير مثل الاحرام من الميقات كما ذكر. ترك الاحرام من الميقات - 00:34:01ضَ

مثلا الرمي ترك المبيت ايام التشريق وهكذا كما عرفنا سابقا عند الشافعية ان هذا دم ترتيب وايش تقدير؟ ليس دم ترتيب وتعديل كما ذكر النووي الاصح طبعا عند الشافعي هذا - 00:34:26ضَ

قال النووي او قال اسف قال في التحفة لما ذكر ان هذا دم ترتيب وتقدير اول ايش معنى ترتيب وتقدير اذا ترك واجب من الواجبات عليه قلنا اشع لمن تركش من النسك فليهرق - 00:34:49ضَ

الايه؟ دم ان عجز عن الدم ما نقوم الدم كما قال هنا فاذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما لا اذا قلنا تم تعديل ايش المقدار الذي هدده الشارع هنا او يعني اسف اذا قلنا دم ايش - 00:35:06ضَ

نعم هنا هنا هنا قال تعديل لكن الصحيح قلنا ترتيب تقدير ايش المقدار اللي قدره الشارع؟ ما الذي قدره الشارع؟ لمن ترك واجبا وما وجد الدم واحد انا ما اقدر اه اطلع شاة انا تجاوزت الميقات وانا ما عندي شاة - 00:35:28ضَ

لماذا تأمره؟ يقول صيام عشرة ايام صيام عشرة ايام اذا التقدير هنا ان يصوم عشرة ايام صيام عشرة ايام قياسا على الفوات قياسا على الفوات وقياسا على دم التمتع قياسا على - 00:35:52ضَ

ينفع القياس ولا لا قياسا على دم التمتع. ليش لان التمتع اصلا انما كما عرفنا تذكرون لما قلنا في تفاضل بين الانساك التمتع والدم شكرا دم جبران جبران لانه يشترك - 00:36:23ضَ

الاحرام من الميقات هو الدم هذا لاجل ترك واجب. ما دام الترك واجب الله تعالى جعل بدل ده من التمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فاذا قالوا اذا ترك واجب الواجبات يقاس هذا الدم على دم ايش - 00:36:41ضَ

التمتع يكون في ايش اذا عجز عن آآ الشاة يكون ايش صيام عشرة ايام ثم قالوا ايضا نقيس على الفوات. الفوات سيأتي معنا. فوات الحج ان الصحابة افتوا هذا ثابت عن الصحابة. في الفوات ان الذي يفوته الحج عليه دم - 00:37:02ضَ

فمن لم يجد فليصم عشرة ايام قال هذا بفوات الحج كله. فكذلك اذا فات ايش جزء من اجزائه من الواجبات ايضا عليه ما على الذي يفوته الحج وهذا هو الاصح عند الشافعية - 00:37:22ضَ

وهذا مذهب الحنابلة خلافا لما ذكره النووي. قال في التحفة قال لما ذكر ان الدم لترك المأمور تم ترتيب التقدير كما وجد تصوم عشرة ايام هو المعتمد في الروضة والمجموع والشرحين - 00:37:42ضَ

وجرى المتن كأصله اصل ايش الرافعي في المحرم وجرى المتن كاصله على خلافه على خلاف المعتمد والنووي في المجموع قال اصح الاوجه ترك المأمورات وهذا تم ترتيب وتقديرها ذكره كما تعرفون المجموع هو يعني اخر كتاب - 00:38:07ضَ

يعتمدون ما فيه حتى يقدم على منهاج كل شيء فاذا هذا يعني عند اه الشافعية طبعا الذين قالوا تعديل الاخوة يعني قالوا يقيم كما قال هنا فاذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما - 00:38:35ضَ

كم يقومها يشتري طعاما اذا قال وتصدق به فان عجز لكل مد يوما هذا قياسا على ايش كفارة ايش او عدل ذلك مخير ومعدل يعني ليش قالوا يعني في الوجه هذا - 00:38:59ضَ

قالوا لان التعديل هو القياس التعديل هو القياس لانه هنا ما في نص هل انت الان ليترك واجب صحيح عليه هو الذنب بفتوى ابن عباس طيب ما ورد في الشرع البدن - 00:39:32ضَ

هنا الاخوة هناك طريقين عند الشافعية طريقة المراوزة طريقة العراقيين طريقة المراوزة يعني كما ذكرنا لهذا في المجموع طريقة المراوزة او لا اسف هذا ذكره طريقة المراوزة على التعديل اذا ما وجدوا - 00:39:50ضَ

يعني نص من الشرع يذهبون الى التعديل لماذا؟ لان التعديل هو القياس التعديل هو القياس اما الترتيب يحتاج الى توقيف صح ولا لا ترتيب تقدير من الشرع اسف يعني الترتيب لان ايش؟ تقدير - 00:40:12ضَ

تقدير تقدير من الشرع يحتاج الى نص اما التعديل هو القياس لماذا لان الصيد اه الله تعالى ايش قال اتذكر اولا اه هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. طيب هذي الاطعام كيف يكون؟ نحن عرفنا انه ايش يقوم - 00:40:34ضَ

الهدي ويشترى به طعاما قالوا هذا يعني البدن بدل بالقيمة وهذا هو القياس في يعني عموما يعني الانسان اذا عجز عن الاصل يقوم الاصل الى قيمته ليخرجه وقالوا هذا هو القياس ما دام ما عندنا نص مقدر - 00:41:01ضَ

ونلجأ الى القياس والقياس جاء به الصيد. يعني الصيد هو من باب القياس في الحقيقة من باب يعني آآ القياس البدن آآ من باب يعني ان البدل يكون يعني بدل الهدي - 00:41:25ضَ

يكون مقوما وهذا هو القياس فيما ليس فيه نص العراقيون قالوا لا نحن اذا وجدنا شبها بين صورتين بين دمين مقياسنا مقدم انا مجرد التقويم وقالوا ما دام ان الدم في ترك المأمور يشبه دم التمتع - 00:41:42ضَ

يشبه تماما فنقيس عندنا قياس اولى من ايش؟ انه مجرد يكون تقويم القياس ارفع بمنزلة يعني النص الاشاري مثلا طريقة المراوزة اعتمدها الجويني قال هذه خلص وقوف عند النص ما في نص خلاص ما نأتي من عندنا - 00:42:04ضَ

قياسات نأخذ التقويم قال ولا يكاد يخفى على من جرى في مساقينا واخذ الفقه على مذاقنا ما ذكره المراوزة افقه واغوص اما العراقيون قال فانهم راعوا شبها في الترف في الترفه - 00:42:28ضَ

والنسك ثم حكموا بهذا المقدار من الشباب التقديرات التي لا تتلقى الا من توقيف. والشبه البعيد لا يقتضيه وهكذا يقول يرد عليهم لكن في الحقيقة الاخوة يعني يقول هذا الشبه اول ليس البعيد - 00:42:52ضَ

يقول لك اه طيب التمتع الدم فيه واضح انه ايش يعني معقول المعنى ما دام انه معقول المعنى يمكن ان يقاس ايش ممكن ان يقاس عليه؟ طبعا يقوي هذا الاخوة - 00:43:11ضَ

هذا ان من افسد حجه بالجماع مفسدة حجه بالجماع هذا عليه ايش من حيس الدم عليه طيب فان لم يجد بدنه فان لم يجد بدنه عند الشافعية عند الشافعية خلاص يعني - 00:43:28ضَ

المعتمد عندهم انه دم ترتيب وتأجيل تعديل يعني ايش مقدار البدن يقوى لانه قال لك خلاص انا وقفنا ما نستطيع ما عندنا يعني ولا عندنا شيء تقويم لكن عند الحنابلة - 00:44:07ضَ

قالوا مثل ما قال الشافعية لكن يقولون طبعا هم قالوا بدنة فبقرة فسبع شياه عند الشافعية فان عجز قوم البدن بدراهم ثم تصدق فان عجز قام عن كل مد يوما - 00:44:33ضَ

ترتيب لكن اقصد هنا الان من باب من حيث الاستدلال الحنابلة وان ذكروا ما ذكر الشافعية في هذا لكن ابن قدامة قال فان لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم كصيام المتعة - 00:44:54ضَ

كذلك قال عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس عبد الله بن عمر رواه عنهم الاثرى قال ان هذه يعني تراجع مثلا الاثار الاثار ما تجد يعني قالوا فان لم يجد في الجماع فعليه كذا - 00:45:21ضَ

البيهقي وغيره ما تجده لكن ذكره ابن تيمية اي نعم ذكروا ابن تيمية شرح العمدة قال عن عمر بن اسيد بن سيلاه هكذا قال هكذا في نسختين السنن البيهقي والفتح الرباني وغيرهما بلفظ عن عمرو ابن شعيب عن ابيه - 00:45:47ضَ

ما يدري يعني ايش هذا عن عمر بن اسيد بن سيلا يعني ممكن هذا تصحيف او كذا المهم لما ذكر الاثر في من جامع اهله في الحج قال واهدأ واهدي هديا فان لم تجد فصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتما - 00:46:20ضَ

طبعا والمحق قال اخرجه البيهقي بلفظ قريب رجعت المشكلة ما في هذا فان لم يجد طبعا قال واورده ابن نوح مفلح في الفروع وقال رواه الدرقطني والاثرم وعمرو بن شعيب حديثه - 00:46:41ضَ

فهو يؤكد ان هذا من حديث عمر ابن شعيب العهدة على يعني العلماء ولا نقلوا عن الاثرم وكذا الظاهر ان هذا يعني وارد عن الصحابة نقله ابن تيمية بالنص وان كان المصدر قد يعني يختلف الله اعلم - 00:47:01ضَ

لكن الظاهر ان هكذا ايضا الصحابة جعلوا من يعني ما وجد دم الجماع ما قالوا بالتقويم قالوا ايش عشرة ايام انهم قاسوها ايضا الله اعلم آآ هنا يعني هذا يقوي - 00:47:20ضَ

اننا نقول ايش يعني طريقة العراقيين اقوى والله اعلم. وهذا المعتمد عند الشافعية بالنسبة اه يعني ترك المأمور بالنسبة لترك المأمور طريقة العراقيين وذلك نووي لما ذكر هذا الوجه به قطع العراقيون وكثيرون. هذا يدلك على ايش خلاف كلام ايش - 00:47:40ضَ

المراوزة هذا يعني المذهب عند الشافعية والله اعلم لما ذكره النووي هنا طيب نكمل القسمة بس ايش ودم الفوات كدم التمتع طيب اذا لا زلنا في القسم الاول يعني يعني عندنا القسم الاول تم ترتيب وتقدير عندنا في ايش - 00:48:05ضَ

التمتع والقران ودم ايش ترك الواجب واجبات الحج وايضا دم ايش الفوات. كل هذه في النوع الاول دم ترتيب وتقدير يوم الفوات التمتع طبعا يعني ايش؟ يعني انه اولا عليه دم - 00:48:43ضَ

ثم اذا ما وجد دم يصوم عشرة ايام آآ طبعا ايظا هذا مذهب الحنابلة وهذا يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الحمد لله عندنا اثار عن الصحابة قال ابن عمر هذه عند البهيغ باسناد صحيح - 00:49:07ضَ

قال فان لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجع الى اهله يعني في الحج اللي يقضيها اه كذلك قال عمر معنا في الفوات لكن هو ذكرها الان عشان الدم هنا - 00:49:33ضَ

قال فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام سنة ذي الحج وسبعة اذا رجع رواه مالك اذا هذا ثابت الفوائد كادمن التمتع يعني في الترتيب - 00:49:53ضَ

التقدير من الشرع طيب قبل ان نمشي المؤلف ان تتم القسمة عندنا واضحة اذا هذا النوع الاول فيه التمتع وترك الواجب ودم الفوات الترتيب والتعديل ترتيب وتعديل يعني عليه دم - 00:50:10ضَ

فاذا ما وجد دم يقوم الدم في صدقة ثم يقوم اذا ما وجدت صدقة يقومها كل مد يصوم يوما هذا الجماع عند الشافعية يوم عرفة الجماع عند الشافعية وانا عندي الشافعي ما في صيام عشرة ايام - 00:50:38ضَ

خلافا لايش؟ للحنابلة وقلنا الحنابلة يعني مذاهبهم اقوى هنا لانه نقل ابن قدامة عن الصحابة هذا القول ويعني رواه الاثري ابن تيمية ايضا ذكره ايضا فعند الحنابلة يلحق بايش؟ بالاول ايضا دم الجماع - 00:51:02ضَ

الجماع يلحق بالاول يعني يقاس على ايش انهم قالوا ايش ان المجامع على المفوت من اي جهة قالوا كانه فوت على نفسه الحج يعني. افسد حجه بنفسه والله اعلم طبعا هذا ذكر ابن تيمية - 00:51:27ضَ

لكن ايضا يدخل في دم الترتيب والتعديل فم الاحصار هذا سيأتي معنا في باب الاحصار. دم الاحصار الاحصار الدم هذا عند الشافعية اسف هذا عند الشافعية عند الشافعية اذا الجماع والاحصار - 00:51:58ضَ

عليه الدم ثم الاطعام ثم الصيام لكن عند الحنابلة ايضا عليه الدم فان لم يجد صام عشرة ايام وهذا اقرب كما سيأتي معنا لان المحصر مثل اللي فاته الحج يقاس على من فاته الحج - 00:52:27ضَ

يقاس على دم خلافا يقولون لا ليس له بادر المالكية لا يجب اصلا عن محصر دم المهم لكن هنا ايضا قول الحنابلة اقوى حتى نعرف اذا هنا فقط عند الشافعية يكون دم ترتيب وتعديل هذا عند الشافعي في الجماع والاحصار - 00:52:47ضَ

عند الحنابلة الجماع والاحصار كلاهما ايش الاول لا لا لأ الجماع المفسد هنا الجماع المفسد طيب الثالث قلنا التخيير والتقدير ايش ذكرنا فيه الاذى وايش الحلق لفدية الاذى بانواع الاذى - 00:53:12ضَ

وايضا ايش ذكرنا فيه الاستمتاع ما دون الجماع الجماع يدخل في ايش؟ الجماع بعد التحلل بعد التحلل او غير المفسد كله يدخل هنا اثر ابن عباس كما تعرفون طيب دم تخيير وتعديل - 00:53:38ضَ

اللي هو ايش هذا يضبط لك باب الدماء مضبوط عندك عندك ثمانية انواع من الدماء يعني كلها مرتبة على هذي تقريبا ها يعني عندنا التمتع والقران اذا حسبناها واحد بعدين ترك واجب - 00:54:07ضَ

دم الفوات ودم الاحصار الجماع دم الصيد واول دم فدية الاذى ودم الاستمتاع والله اكثر المهم هذي انواع الدماء في هذا الترتيب يعني ينضبط لك هذا الباب والله اعلم طبعا حنا بلا - 00:54:30ضَ

في الجماع نفس الشافعية ايش عندهم؟ يقولون يعني لان تقويمه يقولون يعني البدنة ممكن يكون بدلها سبع مثلا سبع شياه اه يقولون او او يصوم او كذا لكن لا اسف - 00:54:57ضَ

فقط في ايش التقويم نوع البدن نفسه يعني بقرة او سبع شياه لكن ان عجز يقول يصوم عشرة ايام لان هذا يعني ليس من باب التقويم باب التعديل انه هو يعني كأن هذا يعني يجزئ عنه كذا - 00:55:23ضَ

مثل ما قلنا نحن فدية الاذى فدية الحلق تحفة قال تجزئ الاضحية او آآ تجزئ يعني ذبح شاة او سبع بدن نشوف المغني انا انا ذكرت كلامه في المغني ايش قال - 00:55:47ضَ

ايوة شف وقال اصحابه هو ذكر هذا الواجب فيه بدنة بقول الصحابة. قال فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام كذلك قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس - 00:56:05ضَ

قال ولم يظهر في الصحابة خلافهم فيكون اجماعا سيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة وقال اصحابنا يقوم يقوم البدن بدراهم اه عندهم نفس الشافعي ثم يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدا. ويصوم عن كل مد يوما - 00:56:35ضَ

تكون ملحقة بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد هذا عند وان كان انا اذكر جيدا رجعت الانصاف عثمان ليس اليوم قبل فترة فذكر ان مذهب صيام عشرة ايام هذا موجود في المذهب - 00:56:57ضَ

موجود في المذهب انخلطوا بين الاثنين والله اعلم عندهم هذا وهذا والله اعلم بقي معنى اخر شيء ويذبحه في حجة القضاء في الاصح هذا يتعلق طبعا هو قال هنا كدم التمتع نحن عرفنا هذا - 00:57:19ضَ

اه لان هذا ثبت عن الصحابة كذلك يعني قالوا دم التمتع هنا ترك الاحرام الميقات. هنا ترك الحج بالكلية يعني كان من باب اولى يعني سيكون عليه قال اذبحوا في حجة القضاء في الاصح - 00:57:51ضَ

المفوت عليه دم في احكام الفوات لكن لا بأس هذا ويذبحه في حجة القضاء في الاصح الان فاته الحج طبعا يجب عليه هدي عند الجمهور خلاف الحنفية يقولون ما يجب - 00:58:23ضَ

في اثار الصحابة متى يذبحه؟ هل يذبحه نفس السنة الان فاته الحج يذبح هدي ولا يأجل الذبح الى سنة القضاء لما يقضي يذبح هذا الحج الذي وجب عليه عند الشافعية في الاصح وكذلك الحنابلة - 00:58:47ضَ

يقولون في سنة القضاء بالاصح واثار الصحابة تدل على يعني هذا ايضا قال ابن عمر كما عند البيهقي وليهدي في حجه فليحج ان استطاع ادركوا الحج من قابل فليحج ان استطاع - 00:59:11ضَ

وليهدي في حجه واليهدي في حجه كذلك عمر رضي الله عنه قال فحجوا واهدوا القادمة قال في التحفة وكما يجب دم التمتع بالاحرام بالحج هذا لما يحرم القادمة يقضيه لكن عندي الشافعية كما قال هنا في الاصح - 00:59:33ضَ

عند الشافعية ان يذبحوا في حجة القضاء في الاصح في المجموع الفوات يجوز تأخيره لسنة القضاء وهل يجوز اراقته لسنة الفوات في وجهان اصحهما يجب تأخيره للسنة القضاء. يعني وجوبا - 01:00:10ضَ

وجوبا اذا ذبحه قبل هذا ما ما يعني ما يجزئ اصح الوجهين ايضا اذا احرم بالقضاء كما يجب دم التمتع بالاحرام بالحج اما عند الحنابلة في المغني قال يذبحه في سنة القضاء والا اخرجه في عامه - 01:00:59ضَ

الظاهر عندهم ايش يجوز تقديمه يعني ان هذا يعني ما تعلق به وانما هو من باب الجبر لو ذبحوا قبل ذلك يعني ليس عليه شيء وان كان الاصل ان يذبحه مع الحجة التي سيحجها - 01:01:26ضَ

القادمة واللي ظاهر اثار الصحابة يعني ظهر اثار الصحابة يعني وليهدي في حجي الساعة ستة رب العالمين - 01:01:50ضَ