شرح منهاج الطالبين

شرح منهاج الطالبين كتاب الطهارة ١٣ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصل مذاكرتنا لكتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نرجع بعد ان انتهينا من كتاب الحج الى اول الكتاب - 00:00:18ضَ

في البداية بكتابي الطهارة جرت اعادة الفقهاء على هذا الترتيب المعروف في كتب الفقه انهم يبدأون بالطهارة ان الطهارة هي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاحها الطهور وراعوا في ترتيب العبادات مباني الاسلام في حديث بني الاسلام على خمس - 00:00:40ضَ

يقدمون بين يدي الصلاة هذا الشرط الطهارة اه هذا ترتيب لطيف من الفقهاء فبدأوا باعظم شيء في حياة العبد الغاية التي خلق لاجلها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ذكروا - 00:01:07ضَ

آآ مباني الاسلام وامهات العبادات الاركان الخمسة ثم بعد العبادات ينتقلون الى المعاملات. البيع والشراء لان هذه اشد الحاجات بعد العبادة الدين جاء اصلاح حال العبد في دينه ودنياه واخرته - 00:01:28ضَ

تأتي احكام المعاملات حتى يأكل آآ اللقمة الحلال تأتي المعاملات ثم بعد ذلك الربع الثالث النكاحات الناس اذا اكتفوا واكلوا نكحوا ايضا هذه طبعا من اعظم الحاجات بعد ذلك ان الغذاء فيه اصل القوت والحياة - 00:01:52ضَ

ثم بعد ذلك يعني ما تهذب به الشهوة جاءت احكام اه اه النكاحات وثم بعد ذلك اذا تعاملوا وتناكحوا اختلفوا وتخاصموا فجاءت الجنايات وهذا يعني فيه يعني تكميل او تهذيب القوة الشهوانية - 00:02:20ضَ

سواء كان بالغذاء والنكاح ثم القوة الغضبية في اه باب الجنايات وطبعا يبدأون اه في الطهارة بباب المياه لان الماء هو الة الطهارة وافتتح النووي رحمه الله تعالى كتابه بهذه الاية قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا - 00:02:43ضَ

قال في التحفة لتعود بركتها على جميع الكتاب ان الشافعي رحمه الله تعالى وبعض الشافعية كانوا يفتتحون كل باب بما يناسبه من اية لكنه رحمه الله تعالى فعل هذا في اول الكتاب لاختصار - 00:03:07ضَ

ورجا البركة في هذا الكتاب ان يفتتح بكلام الله تعالى الطهارة الاخوة يعني قبل ان نبدأ بالاحكام الفقهية في بداية هذا الباب يستشعر العبد انه عندما يتطهر للصلاة العبادة التي يشترط فيها الطهارة هذا من كمال الادب مع الله - 00:03:24ضَ

ولهذا كان الحسين ابن علي زين العابدين او علي ابن الحسين نعم علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب كان اذا اراد ان يتوضأ يصفر لونه فيقال اه يقال له في هذا فيقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم - 00:03:49ضَ

اه يستشعر يعني التهيؤ للقاء الله هذا امر عظيم الله تعالى يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كمل يعني تنال هذا العمل محبة الله تعالى ولهذا تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان - 00:04:14ضَ

الطهور شطر الايمان اه يعني له منزلة عظيمة في الايمان. لان اعظم عبادة وهي الصلاة ما تصح الا بالطهور ايضا اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن - 00:04:35ضَ

تأمل كيف قرن بين الطهارة والايمان ان بالطهارة تكون مستعدا للقاء الله تعالى والقرب منه في اي لحظة ثم ايضا يعني هذا من آآ محاسن الاسلام ان مع هذه الفوائد الايمانية كذلك لا شك ان التطهر قبل العبادة - 00:04:54ضَ

هذا ينشط الدورة الدموية كما يقولون اذا غسل اطرافه كما هو ثابت في العلم الحديث ثم كذلك اه من الناحية النفسية يذكرون هذا ان مثل هذه الاعمال وغسل الاعضاء تخرج الانسان كانه تخرجه كانها تخرجه - 00:05:22ضَ

من عالم الى عالم اخر حتى يتهيأ لي الدخول على الله جل وعلا. يعني بروح اخرى نفسية اخرى هكذا يعني حكم الله تعالى عظيمة رحمات عظيمة في آآ يعني هذا الدين في هذه التشريعات - 00:05:40ضَ

يقول اه كتاب الطهارة قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد يشترط لرفع الحدث والنجس هذا هو تعريف الطهارة في الاصطلاح - 00:06:03ضَ

الطهارة يعني النزاهة وهي في الشرع رفع الحدث والحدث كما تعرفون حدث اصغر يرفع بالوضوء آآ او ما يكون بدلا عن الوضوء يأتي التيمم وحدث اكبر يعني من الجنابة وغيرها - 00:06:27ضَ

وترفع بالغسل وما ينوب منابها ايضا التيمم وايضا يعني كما قال في دقائق المنهاج نووي قال وما في معناهما الغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء والاغسال المسنونة. وطهارة مستحاضة تلاحظ هذه ليس فيها رفع حدث لكنها طهارة. تجديد الوضوء مثلا لكل صلاة طهارة. وان لم يكن فيه رفع للحدث. ذلك قال وما في معناهما - 00:06:54ضَ

والنجس يعني رفع النجس المقصود ازالة النجاسة. لان ايضا هذا من شروط صحة الصلاة بعض العبادات فقالوا يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق ماء مطلق ايش معناه الماء المطلق؟ قالوا وهو ما يقع عليه اسم اسم ماء بلا قيد - 00:07:23ضَ

ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد ذكر في دقائق المنهاج يعني هذا احتراز من ماذا من الماء المضاف يعني يقال كماء الورد ماء الزعفران فيخرج بذلك عن مسمى الماء - 00:07:52ضَ

ما الباقي الله مثلا اذا طبخ فيه باقي اللاء هذا ما يجوز اه التطهر به. التوضأ به والموصوف يعني هذا سيأتي معنا المستعمل يعني هنا وصف الماء بانه مستعمل وايضا هذا فيه خلاف سيأتي - 00:08:16ضَ

والمحتاج الى قرينة وهو المني طيب هذا الان الكلام الاخوة فيه مسألتان عظيمتان وهما اولا رفع الحدث انه يشترط له الماء المطلق هل يجوز رفع الحدث بغير الماء المطلق؟ يعني هل يجوز لك ان تتوضأ او تغتسل بغير مادة الماء المطلق - 00:08:37ضَ

عند جماهير اهل العلم انه لا يجوز. الا يصح رفع الحدث الا بالماء المطلق. هذا عند جماهير اهل العلم لان الله تعالى يقول اية التيمم ماذا؟ فلم تجدوا ماء ايش - 00:09:06ضَ

فتيمموا. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا اوجب التيمم على من لم يجد الماء فاذا لو كان اه رفع الحدث ممكنا بغير الماء لذكر مثلا في هذه الاية فهذا يدل على انه لا يجوز يعني - 00:09:24ضَ

الوضوء بغير الماء وكذلك ما في معنى الاية مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين يعني يكتفي بالتراب. ما ينتقل مثلا الى سائل اخر - 00:09:47ضَ

لأ الماء المطلق اذا ما وجد ماء يعني شيء اسمه ماء ماء مطلق هكذا ما يضاف الى غيره ماء آآ ينتقل الى التيمم طبعا الاخوة هنا يشار الى خلاف الحنفية في هذه المسألة - 00:10:06ضَ

وان كان مذهب الحنفية فيه روايات النووي رحمه الله تعالى حتى الحنفية يذكرون هذا يعني ابو حنيفة كان له اقوال اه وفيها تفصيل منها جواز الوضوء بالنبيذ خاصة جواز الوضوء بالنبيذ - 00:10:28ضَ

النبيذ يعني الماء لكن يوضع فيه ماذا؟ العنب او التمر هل مثل هذا يجوز الوضوء به اه النووي رحمه الله ذكر هنا في المجموع اه الروايات في مذهب الحنفية الرابعة انه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم وهو الذي استقر عليه مذهبه - 00:10:46ضَ

اذا الصحيح عند الحنفية وهذا بالفعل موجود في كتب الحنفية. انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ اه هذا الذي استقر عليه مذهب ابي حنيفة اذا المذاهب الاربعة لا تصحح الوضوء بغير الماء المطلق - 00:11:15ضَ

حكي عن الاوزاعي سفيان وروي عن علي بسند لا يثبت انه يجوز الوضوء بالنبيذ لكن كما عرفنا يعني الاية تدل على انه لا يجوز الم تجدوا ماء فتيمموا طبعا هنا من باب التنبيه ايضا يستدلون بحديث عند ابي داوود - 00:11:32ضَ

حديث من طريق ابي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف الا بهذا الحديث فمثل هذا لا يقبل حديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن هل في اداوتك ماء؟ قال لا الا نبيذ تمر - 00:11:59ضَ

قال ثمرة طيبة وماء طهور وماء طهور وتوظأ به هذا الحديث يستدلون به في هذه المسألة والجواب عليه كما عرفتم ان الحديث يرويه عن ابن مسعود ابو زيد مولى بن حريث وهو مجهول - 00:12:24ضَ

صحيح جاء للتابعين احيانا تغتفر لكن عندما لا يخالف الحديث اه ما تقرر عند اهل العلم او ما يخالف احاديث اخرى وادلة اخرى ثم كذلك قالوا مما يدل على ضعف الحديث ما ثبت عند مسلم عن علقمة قال سألت ابن مسعود هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:42ضَ

ليلة الجن؟ قال لا نفى بن مسعود هذا الامر وكذلك قيل على فرض صحة الحديث لو تنزلنا وقلنا الحديث ممكن يكون ثابت. ممكن تكون اكثر من ليلة هو نفى ليلة وكانت ليلة اخرى وهذا تابع - 00:13:05ضَ

في ممكن يعني تمشى جهالته فيقال المراد بقوله اه نبيذ تمر اي ما نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرا وهذا التأويل ابي العالية. كما في كتاب الطهور لابي عبيد. يعني ابو عالية من التابعين - 00:13:23ضَ

اه لما ذكر هذا الحديث قال المراد انه ماء مطلق لكن تغير تغيرا ايش يسيرا بما وضع فيه من التمر. حتى يصبح فيه شيء من الحلاوة فهذا لا يزال يطلق عليه اسم الماء - 00:13:48ضَ

ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما نفى ان يكون معه ماء يعني ما معد للطهارة هذا المراد. اما هذا يعني ماء ليشرب وفيه حلاوة هكذا يعني يجاب عن هذا الحديث - 00:14:07ضَ

هنا نقل النووي رحمه الله تعالى كلاما جميلا قال ولقد احسن وانصف الامام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي احمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. تعرفون الطحاوي؟ من ائمة الحنفية - 00:14:26ضَ

وله اهتمام بالغ بالحديث كما هو معروف في كتبه شرح معاني الاثار ومشكل الاثار قال ولقد احسن وانصف الامام ابو جعفر الطحاوي امام الحنفية في الحديث. والمنتصر اه لهم وده بينتصر لمذهبه بالحديث - 00:14:44ضَ

حيث قال في اول كتابه انما ذهب ابو حنيفة محمد الى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود. ولا اصل له فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه يعني شف هنا خالف - 00:15:04ضَ

مذهب الحنفية على هذه الرواية طبعا يعني هو يعتبر ان هذه رواية عن ابي حنيفة لكن تأمل خالف المذهب يدلك على انه ما يتعصب اه وهذا من بركة الحديث على صاحبه - 00:15:19ضَ

ان آآ يكون عند تجرد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علم ان هذا الحديث لا يثبت فما يعتمد عليه فقال لا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه وكذلك طبعا - 00:15:36ضَ

اذا قلنا ما يصح الوضوء بالنبي فكذلك باقي المواقع يعني السوائل ما يصح الوضوء بها اذا لم تكن من الماء المطلق طبعا هذا ينقل فيه الاجماع الاوزاعي خالف قلنا في النبيذ خاصة. لكن باقي الموائع - 00:15:54ضَ

ينقل فيه الاجماع كما حكاه ابن قدامة لكن يعني روي فيه خلاف شاذ عن ابن ابي ليلى يعني يقيسون الموائع على الماء انها مائعة وسائلة لكن هذا اولا قياس فاسد الاعتبار لانه ماذا - 00:16:12ضَ

قال في النص يسمى فاسد الاعتبار. ثم هو قياس مع الفارق وتأمل في لطف الله تعالى وحكمته ورحمته اه يعني الناس عندما جعل مادة الوضوء الماء ماء يعني فيه اللطافة - 00:16:34ضَ

والرقة والانعاش اما توضأ بشي يعني بعصير ولا ما يصلح يعني مثل هذا لا يصح القياس كما قال النووي فان الماء جمع اللطافة وعدم التركيب من اجزاء وليس كذلك غيره - 00:16:50ضَ

والله اعلم طيب هذي عرفناها مسألة رفع الحدث لابد فيها من الماء. طيب الان نأتي لازالة النجس هذه مسألة اه يعني واقعية اكثر هل يجوز ازالة النجاسة بغير الماء المطلق؟ - 00:17:07ضَ

عند الشافعية كما ترى قال يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق هذا مذهب جمهور العلماء مذهب جمهور العلماء آآ خلافا اه الحنفية ورواية عند الحنابلة وان كانت الرواية الاصح انه - 00:17:28ضَ

يشترط الماء المطلق آآ طيب طبعا هنا الاخوة اه الحنفية قالوا يجوز ازالة النجاسة بغير المال يعني لو زالت النجاسة بخل مثلا جاز زالت النجاسة المسألة هذه الاخوة اه يستدل لها الجمهور - 00:18:09ضَ

في بعض الاحاديث التي فيها ازالة النجاسة بالماء يعني مثلا حديث اه طبعا هم يقولون اولا وانزلنا من السماء ماء طهورا مثلا حديث الاعرابي صبوا على بوله سجلا من ماء - 00:18:51ضَ

ويقولون لان ازالة النجاسة طهارة شرعية يعتبر هذا هذي طهارة شرعية كالوضوء يعني كأن هذا شيء من القياس اذا يستدلون الاحاديث التي فيها ازالة النجاسة بالماء مثل حديث بول الاعرابي - 00:19:44ضَ

اه يقولون يعني انها مثل الطهارة بالحدث طهارة الحدث كذلك طهارة النجس لانها طهارة شرعية يشترط اه للصلاة ازالة النجاسة فهذا من الشرع طبعا ذكر الماء في حديث بول الاعرابي او غيره - 00:20:12ضَ

او في الاية هل هذا على سبيل الحصر كما ترى هذا ليس فيه حصر لذلك شيخ ابن عثيمين مثلا يقول هنا اه ويعني تعيين الماء لا يدل على تعينه تعيين الماء لا يدل على تعينه - 00:20:41ضَ

تعيين الماء في هذه الاحاديث لا يدل على تعينه وانما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ قال مثلا حريق على بوله ذنوبا مما لان الماء اسرع المطهرات واسهلها في التطهير - 00:21:06ضَ

لكن لو زالت النجاسة بغير ذلك يعني لجاز ذلك ثم ايضا لما قال الجمهور يعني هي طهارة شرعية تقاس على رفع الحدث كما ان رفع الحدث يكون بالماء فكذلك رفع آآ رفع النجس او ازالة النجس يكون بالماء - 00:21:24ضَ

ايضا يعني هذا فيه اشكال لماذا لان النجاسة الاخوة ليست وصفا كالحدث. الحدث هذا امر يعني حكم شرعي بحت لذلك نواقض الوضوء ما تعلم الا بالنص يعني اذا احدث الانسان - 00:21:48ضَ

اه خرج منه ريح مثلا او بول او غائط خلاص اصبح فيه وصف معنوي ما يستطيع ان يصلي الا اذا ازاله رفعه الوضوء مثلا اما النجاسة امر حسي. النجاسة تراها بعينك انها في هذا المكان. اذا ازيلت خلاص. ذهبت العلة - 00:22:06ضَ

فاذا ابن عثيمين قال النجاسة ليست وصفا كالحدث النجاسة ليست وصفا كالحدث فلا يزال الا بما جاء به الشرع. الحدث امر معنوي صحيح كيف نزيله؟ هذا امر غيبي ما نستطيع - 00:22:26ضَ

الا ان ننظر الى الشرع. اما النجاسة المطلوب هو ماذا؟ انك تصلي بدون نجاسة المهم تزيل النجاسة يعني هذه العلة العلة هي النجاسة نعم وكذلك يؤيد هذا ان النجاسة لا تحتاج الى نية - 00:22:43ضَ

وهذا باتفاق العلماء ازالة النجاسة ما يحتاج فيه الى نية بخلاف الوضوء ورفع الحدث يحتاج الى نية طبعا الجماهير كان واحد مثلا كان على ثوبه نجاسة نزل مطر وازال النجاسة. خلاص - 00:23:19ضَ

الثوب يكون طاهرا يصح الصلاة فيه اه مثلا كان على ثوبك نجاسة وانت ما يعني ما في بالك انك تزيل النجاسة لكن غطست في الماء زالت النجاسة. انغسل الثوب وخرجت وما فيه نجاسة خلاص - 00:23:40ضَ

لكن واحد غطس الماء وخرج بدون نية الغسل ما يحسب له غسل. لا بد ان ينوي الغسل الشرعي فاذا فرق بين المعنيين. لذلك يعني يقولون يعني ازالة النجاسة من باب التروك. يعني امر يطالب بتركه ترك النجاسة وهذا ما يحتاج - 00:23:57ضَ

فمثل هذا يعني اه لا يقاس على آآ رفع الحدث فعرفنا ان هذا القياس غير صحيح والاحاديث التي ذكر فيها يعني تعيين الماء ليست على سبيل الحصر. ليست على سبيل الحصر خاصة اذا عرفنا هذه القرائن - 00:24:15ضَ

اذا اه يبقى قول الحنفية يعني اظهر والله اعلم ارجح خاصة انه جاءت احاديث تدل على هذا يعني الحنفية يستدلون باحاديث مثل حديث الاستجمار بالحجارة بالاستجمار بالحجارة هذا يعني فيه إزالة النجاسة - 00:24:37ضَ

بدون ما وهي طريقة جائزة لازالة النجاسة حتى لو كان الماء موجودا يجوز الاستجمار بالحجارة كذلك دلك النعل اذا كان في اسفله اذى. كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر - 00:25:00ضَ

فان رأى في نعليه قدرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. ما قال فليغسله بالماء. قال فليمسحه طبعا الجمهور يقولون مراد بالاذى او القدر هو ايش يعني ما ليس بنجاسة تلاحظ هذا يعني - 00:25:20ضَ

التأويل اه يعني صراحة ما ما الاصل في الحديث العموم قذرا يشمل قدر يعني مثل المخاط غير النجس ويشمل النجاسة كذلك مثلا حديث اه آآ قال اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور - 00:25:38ضَ

وكذلك تطهير للمرأة يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تمر المكان القذر فقال يطهره ما بعده مثل ايضا الخمر تتخلل فتطهر الخمر اذا تخللت وحدها تطهر ايضا شرب الهرة من الماء - 00:26:00ضَ

يعني اه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا وقال انما من الطوافين عليكم الطوافات بالهرة تأكل النجاسات تأكل فئران يعني وكما سيأتي معنا في مسألة الاستحالة اذا تغيرت مادة - 00:26:27ضَ

الشيء واصبح اصبحت طاهرة بغير الماء يعني وكما في حديث كانت الكلاب يعني تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرشون شيئا من الماء يعني مثل هذه الاحاديث واضح انه ازالة النجاسة ما يشترط فيها الماء - 00:26:47ضَ

ولذلك يعني الحنفية يذكرون من المطهرات الدلك الفرك المسح اليبس انقلاب العين كل هذا من مطهرات قالوا يطهر الصقيل كالسيف والمرآة بالمسح والارض المتنجسة باليبس يعني اذا عندك مرأة سقطت عليها مثلا قطرة آآ بول او فانت مسحتها تماما حتى يعني ما بقي لا عين ولا اثر ولا رائحة ولا شيء - 00:27:10ضَ

تكون طاهرة يعني ان جرم النجاسة ذهب تماما هذا القول يعني والله اعلم يعني اقوى اه لذلك رجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رجحوا قول الحنفية لذلك حتى انا يعني اقرأ اجوبة الجمهور مثل النووي لما يذكر كلامهم يقولوا اما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها قال ليس بلازم - 00:27:44ضَ

يعني طبعا جاء مسألة يعني اصلا فيها خلاف وينتقض بلحم الميتة اذا وقع في ماء قليل فينجسه واذا زال لا يزول التنجيس هذا كما عرفنا سيأتي معنا انه اذا تغير اذا لم يتغير ايضا يكون طاهرا اصلا المسألة فيها خلاف. فالشاهد ان والاحاديث - 00:28:21ضَ

يعني اه تؤول يعني بكلام الحقيقة يعني يعني حديث ام سلمة وان كان في سند قال وضعيف لانه ام الراوية عن ام سلمة هي ام ولد ابراهيم مجهولة لكن مثلها في مثل هذه الجهالة تغتفر هنا - 00:28:43ضَ

لان احاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى يقال المراد بالقدر نجاسة يابسة يعني طيب حتى النجاسة اليابسة يعني آآ ممكن تزال بغير الماء اه وحديثا دلك النعل قال محمول على مستقذر طاهر - 00:29:03ضَ

هذا يعني تحكم في الحقيقة في الاحاديث يعني وبعض وبعض الاحاديث يقولون هذا مما يعفى عنه وهكذا يجيبون طبعا هنا ننوه هو اطال في الجواب في الحقيقة عن ادلة الحنفية لكن كما عرفنا اجوبة الله اعلم فيها نظر لذلك يعني القول - 00:29:30ضَ

الحنفية هنا اقرب لكن هنا اعجبني كلامه بعد يعني هو في بداية الكتاب وقالوا ينبغي للناظر في هذا الكتاب الا يسأل ان لا يسأم من طول بعض المسائل فانها لا تطول ان شاء الله تعالى الا بفوائد وتمهيد قواعد - 00:29:56ضَ

يحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها واجوبتها فوائد مهمة نفيسة وتتضح المشكلات وتظهر المذاهب والمرجوح من الراجحة. ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتنقح ذهنه ويتميز عند اولي البصائر والالباب - 00:30:15ضَ

ويتعرف الاحاديث الصحيحة من الضعيفة. والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوى للجمع بين الاحاديث التي تظن متعارضات ولا يخفى عليه بعد ذلك الا افراد نادرات وبالله التوفيق وصحيح يعني هذي هذا كلام مهم جدا - 00:30:35ضَ

يعني في عرض المسائل الفقهية بادلتها والجواب على الادلة المرجوحة وكيف الجمع هذا كله يعني هو في الحقيقة خلاصة الفقه هذه طبعا هذه المسألة اليوم يعني مسألة واقعية وهي استعمال المنظفات - 00:30:56ضَ

في ازالة النجاسات هي ترجع لهذه المسألة الان عندك مثلا ديتول وليس بما وغلب عليه صفة الديتول مثلا اسمه ديتول هذا. وان كان تركيبه اكثر تركيبه ماء لكن اصبح له صفات اخرى غير الماء. فطبعا - 00:31:20ضَ

اذا واحد ازال النجاسة بالديتول وخلاص ما غسل بالماء. يكفي لكن على قول جمهور ما يكفي لابد ايش تقنن مع هذا مثلا ماء لكن يعني هذا والله اعلم يعني واضح. والله اعلم - 00:31:39ضَ

طيب طيب الان هو ذكر الماء المطلق عرفنا الماء المطلق آآ غير مضاف الى شيء فهناك امثلة للماء المطلق معروفة قد يكون بعضها فيه خلاف. فنذكر هذه الامثلة. اولا ماء المطر ماء السماء وانزل من السماء ماء طهور. هذا واضح - 00:31:56ضَ

ماء البحر واضح كما ثبت في السنن حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما آآ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوظأ - 00:32:21ضَ

بماء البحر قال ماذا والطهور ماؤه الحل ميتته لاحظ ماء البحر متغير يعني في لو في في طعمه ورائحته لكنه يعني طهور آآ وهذا طبعا عليه المذاهب الاربعة خلافا لما حكي عن بعض الصحابة وابن المسيب يعني خالفي هذا بعضهم ايضا لكن الحديث - 00:32:36ضَ

صريح طيب ماء الثلج ماء الثلج ايضا المقصود بماء الثلج يعني اذا ذاب الثلج وسال على العضو هذا المقصود بماء الثلج ماء الثلج يعني اه ماء في الحقيقة يدخل في الماء المطلق - 00:33:03ضَ

طبعا الجمهور اه من المذاهب الاربعة يقولون يعني ما يصح الوضوء الا اذا سال على العضو لان هذا يكون يعني غسلا للعضو لما تجيب ثلج وهكذا يعني ترطب به اعضائك - 00:33:25ضَ

هذا ليس بغسل لابد ايش ان يسيل ان يسيل الماء هذا هو فاغسلوا وجوهكم من قال مثلا امسحوا او رطبوا لا الغسل لا بد من جريان الماء هذا عند المذاهب الاربعة خلافا للاوزاعي - 00:33:48ضَ

وهو قول ابي يوسف من الحنفية قالوا يجوز الوضوء بماء بالثلج وان لم يسل حتى لو ما سال يجوز الوضوء به بان يجعل الثلج هكذا على اعضائه ويكتفي بهذا لكن يعني - 00:34:08ضَ

هذا كما قال النووي باطل لانه لا يسمى غسلا ولا في معناه طيب هل يصح هذه المسألة وان كانت خارجة شوي عن موضوعنا؟ لكن هل يتيمم بالثلج ولا لا الان طيب واحد وهذا بالفعل يعني - 00:34:28ضَ

يعني بعض البلاد كما تعرفون فيها اشهر كله ثلج فيمكن يخرج الى البر. نحن الحمد لله عندنا تراب نتيمم وخلاص لكن هو عنده مشكلة ثلج. البر او الارض كلها ثلج. ومثلا ما عنده ماء - 00:34:49ضَ

ما عنده شيء يسخن الثلج حتى ايش يستخرج الماء مثلا هذا ماذا يفعل؟ هل يتيمم؟ هذه مسألة فيها خلاف عند الحنفية والشافعية ورواية عند المالكية وقول عند الحنابل انه لا يجوز التيمم بالثلج - 00:35:03ضَ

هذا اختار ابن المنذر من الشافعية لا يجوز التيمم بالثلج لان الثلج ليس بصعيد. اه الله قال فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد هو الارض او ما اه هو من جنس الارض - 00:35:21ضَ

من جنس الارض من الصخر مثلا على قول بعض العلماء يمشي وان كانت ستأتي معنا هذه المسألة يشترطون التراب شافعي والحنابلة لكن المهم ان الثلج يعني ليس من الارض ولا من جنسها - 00:35:40ضَ

اه لا يصح التيمم به طبعا ورد اثر عن عمر رضي الله عنه قال لا يتيمم بالثلج لا يتيمم بالثلج لكن هذا الاثر يعني ضعيف جدا يعني اه في كتاب الطهور لابي عبيد - 00:35:59ضَ

في مساء الحرب الكرماني الامام احمد في سنده اه ابو جبيرة او جبير زيد ابن جبيرة هذا متروك عن داوود ابن حسين عن نافع عن ابن عمر ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه - 00:36:22ضَ

هو فيه راوي متروك اذا الراوي كان ضعيف جدا يصعب ان تعتمد على اثر مسألة لكن جاء هذا عن الحسن البصري سئل عن الذي لا يجد الا الثلج قال ان وجد ماء والا تيمم - 00:36:47ضَ

اسف يعني هذا في من رجح التيمم هذا عن الحسن ينقل عن الحسن وهو الصحيح عند الحنابلة ورواية عند المالكية كأنها هي المعتمدة انه يجوز الوضوء بالتيمم بالثلج. هذا عند الحنابلة - 00:37:11ضَ

رواية عند المالكية طبعا هم قالوا ايش ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الان يعني هذا الذي يستطيعه لكن نقول هذا يعني - 00:37:29ضَ

ما وجد الماء وما وجد التراب او الصعيد فهو في حكم ماذا فاقد الطهورين عند الحنفي الشافعي يقول هذا في حكم فاقد الطهورين ما يكلف بهذا ما يقال ان هذا هو الذي يستطيع عليه اصلا هو فاقد الطهورين - 00:37:46ضَ

ما يعني مثل واحد في مثلا نفرض مكان ما كله ما ادري يعني ايش نقول له حديد ولا ولا هذا يقول من جنس الارض. المهم مادة يعني زجاج مثلا او - 00:38:04ضَ

في الطائرة ممكن اذا ما كان وجد ماء قالوا ما انقطع يعني ما يتيممت عن جدار الطائرة او يعني خلاص هو فاقد الطهورية ما يقال فاتوا منه ما استطعتم حيث يفعل شيء غير مشروع اصلا - 00:38:25ضَ

والله اعلم طيب خلينا نمشي في موضوعنا المهم اه ثم كذلك من المال مطلق ماء زمزم ماء زمزم عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم انه يجوز رفع الحدث به. يعني يجوز الوضوء بماء زمزم - 00:38:49ضَ

لا يكره يجوز الوضوء بماء زمزم ولا يكره ولكن يكره ازالة النجاسة به تشريفا وتكريما لكن ليس بمحرم اذا هذا مذهب الجمهور. من الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح قالوا يجوز - 00:39:16ضَ

رفع الحدث به ويكره ازالة النجس طبعا مما يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند احمد وهذا ثابت بسند صحيح في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ - 00:39:39ضَ

شرب منه وتوضأ. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه طبعا مذهب المالكية يجوز مطلقا من غير كراهة يعني رفع الحدث وازالة النجس يعني يجوز مطلقا وفي رواية عند الحنابلة يكره مطلقا - 00:40:01ضَ

يكره مطلقا وبعض الحنابلة يذهب الى التحريم تحريم آآ يعني التطهر بماء زمزم لكن طبعا يذكر هنا اثر العباس رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه قال لا احلها لمغتسل - 00:40:27ضَ

وهي لشارب ومتوضئ حل وبل يعني بعض الحنابلة نعم اسف يعني حرم الوضوء. اه حرم اسف الغسل على اثر ابن عباس لكن اثر ابن عباس اثر اسف. العباس هذا صحيح عند الفاكهي - 00:40:51ضَ

وغيره يعني وجاء عن ابن عباس العباس وابنه عند عبد الرزاق لكن عندما تعلم سبب الكلام هذا يتضح لك الحكم في رواية ايضا بسند صحيح عند الفاكه عن ابن عباس قال ان رجلا من بني مخزوم من ال المغيرة اغتسل في زمزم - 00:41:10ضَ

وجد من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجدا شديدا وقال لا احلها لمغتسل وهي لشارب متوظئ حل قال سفيان يعني في المسجد المقصود ايش؟ يعني يغتسل في البئر. لان هذا - 00:41:46ضَ

يعني يقذر ماء زمزم آآ على الناس اما ان يأخذ الماء ويغتسل به فهذا لا كراهة فيه نعم ايضا ثبت عن الفضل بن عطية قال رأيت رجلا سأل عطاء فشكى اليه البواسير. فقال اشرب من ماء زمزم واستنج به - 00:42:02ضَ

يعني هذا عند الحاجة الاخوة كما عرفنا هو ازالة النجاسة مكروه ما يقال حرام لانه ما في دليل على التحريم الا يعني تكريم هذي يعني اكثر ما فيه يقال انه مكروه - 00:42:36ضَ

لكن اذا احتيج مثلا الى الاستنجاء فهذا مثل يعني من باب الاستشفاء هذا جائز كما ثبت عن عطاء رحمه الله وايضا هذا ايضا ثابت عند الفاكه اسماء رضي الله عنها لما ارادت ان تغسل - 00:42:50ضَ

يعني عبد الله بن الزبير لما قتل بمكة وضع لها مركا فيه ماء زمزم وشب يماني غسلته به قال الفاكه واهل مكة على هذا الى يومنا يغسلون موتاهم بماء زمزم اذا فرغوا من غسل الميت وتنظيمه وتنظيفه جعلوا اخر غسل - 00:43:11ضَ

بماء زمزم تبركا به هذا لا بأس به يصب مثلا على الميت ماء زمزم في اخر غسلة يعني لا بأس بهذا اهل مكة كانوا يفعلونها اذا عرفنا ان هذا يعني اثر العباس يدل على وبهذا بواب الفاكهي. يعني المغتسل فيها - 00:43:34ضَ

طيب ثم قال النووي رحمه الله تعالى الان ذكر الماء المطلق وعرفنا انه يجوز طبعا يشترط رفع الحدث بماء بماء مطلق. اما ازالة النجس عرفنا الجمهور يقول ما يجوز لكن الشافعي الحنفية - 00:44:01ضَ

عند الحنابلة قالوا يعني يجوز رفع النجاسة غير الماء المطلق وهذا هو الاقرب كما عرفنا الان يتكلم طيب اذا تغير الماء هل يمكن ان طبعا ما تأتي معنا مسألة ازالة النجاسة مع رفع مذهب الحنفية الامر سهل لكن الان مسألة - 00:44:27ضَ

يعني هل يكون طاهرا مطهرا بمعنى انك تستطيع ان تتطهر به تتوضأ به اذا تغير الماء وما ضوابط هذه المسألة؟ فيقول فالمتغير بمستغنى عنه دي مستغنى عنه كزعفران هذا في اشارة الى ماذا - 00:44:49ضَ

الى طبعا لما قال بمستغنى عنه عكسه ماذا ما لا يستغنى عنه يعني اذا تغير الماء امر لا يمكن الاستغناء عنه. ايش معنى لا يمكن الاستغناء عنه؟ يعني لا يمكن التحرز منه - 00:45:14ضَ

يعني لا يمكن حفظ الماء منه لا يمكن حفظ الماء منه يعني هذا لا يستغنى عنه الماء مثلا يلازمه او آآ يعني يخالطه مثل هذا يعني آآ يكون طهورا يكون طهورا - 00:45:34ضَ

ولو تغيرت يعني اوصافه ولو تغيرت اوصافه حتى لو فحش التغير حتى لو فحش التغير اه كما وهذه مسألة يعني نؤجلها لان النوي بعد ذلك سيظرب عليها امثلة يعني ولا متغير بمكث وطين وطحل. وطحلب - 00:46:01ضَ

وما في مقرها كلها تدخل عكس مستغننة. ايه ما لا يستغنى عنه الان ناخذ المتغير بمستغنى عنه يعني شيء ممكن حفظ الماء منه مستغنى عنه يعني ماذا؟ يمكن حفظ الماء منه - 00:46:39ضَ

كزعفران يعني الزعفران الاصل انت الذي تأتي بالزعفران وتضعه في الماء فيمكن ان تستغني عنه وان الماء يستغنى عن آآ يستغني عن هذا الزعفران وغيره يعني مما يوضع في الماء - 00:47:02ضَ

اه يعني فاذا هنا تغير بمستغنى عنه كزعفران طبعا ذكر في التحفة امثلة اخرى من اه كافور مخالط ان اذا كان مجاور فقط او ما يذوب امر اسهل لكن مخالط مثل الزعفران يعني يتحلل ويذوب - 00:47:19ضَ

او الكافور المخالط الى اخره هنا اذا المسألة ان الماء يتغير يتغير طاهر ليس بنجس زعفران طاهر وبمخالط بمخالط بمخالط ايش معنى مخالط يعني عكس المجاور المجاور هو الذي لا يتحلل - 00:47:55ضَ

الفقهاء كذا يعني يقولون المخالط يعني يخالط الماء تتحلل اجزاؤه. تتفتت تذوب مثلا اما المجاور مثل قطعة عود مثلا او دهن تختلف كثافة عن الماء هذا مجاور يقولون اذا اذا تغير الماء بمخالط بطاهر مخالط - 00:48:29ضَ

ها بطاهر مخالط قال تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء يعني تغير ايش؟ كثير بحيث انه ايش؟ يمنع اطلاق اسم الماء. اذا شفت هذا تقول هذا ايش؟ هذا ليس بماء. هذا ماء ورد هذا ماء زعفران. مثلا - 00:48:58ضَ

قال غير الطهور هذا ما يجوز الطهارة به ولا يضر تغير لا يمنع الاسم اما اذا تغير ايش تغير؟ ايش يسير جدا بحيث يطلق اذا رأيت يعني مثلا لون خفيف مثلا من لون الزعفران نقول لا هذا ماء لكن سقطت فيه ايش - 00:49:19ضَ

واد زعفران لكن هذا ماء فهذا ما دام انه يسمى ماء فيجوز التطهر به طيب اه هذي مسألة الان اذا قلنا قيود حتى نفهم تغير بايش لطاهر ومخالط وكما قلنا يمكن الاحتراز منه يعني مستغنى عنه. يمكن الاحتراز لانه اذا اختلف شي من هالقيود تختلف الحكم - 00:49:42ضَ

ثلاثة قيود طاهر ومخالط مستغنى عنه يمكن التحرز منه هذا الاخوة كما عرفنا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على المذهب انه يكون ماء طاهرا غير مطهر يكون طاهر غير مطهر - 00:50:17ضَ

من هنا يقسمون الماء الى ايش الى ثلاثة اقسام هذي مسألة تقسيم الماء نفسها مسألة تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام لها صور تأتي معنا بالكاذي من صور هذه المسألة. فيقولون هذا ماء طاهر لكنه ايش - 00:50:39ضَ

غير طهور يعني غير مطهر. ما يجوز تتوضأ به المذهب الاخر مذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة وان كان يعني ابن تيمية يرجح او يقول اكثر نصوص احمد عليها لكن المذهب - 00:50:56ضَ

والذي يعني رجحه في الانصاف قال وصح المذهب مع الجمهور قالوا هذا يكون ايش قالوا طهور ما عندهم الا ايش طهور نجس قالوا هذا ماء طهور. يجوز التطهر به قالوا - 00:51:15ضَ

طبعا الجمهور يقولون هذا ليس بماء ها لان اه خرج عن اسم الماء الحنفية يقول لا هو ما الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا لكن هذا ماء استدلوا ايدوا هذا بحديث ام هانئ رضي الله عنها - 00:51:47ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد في قصعة فيها اثر العجين اغتسله ميمونة من اناء فيه او في قصعة فيها اثر العجين هذا عند النسائي - 00:52:13ضَ

آآ طبعا يذكرون يعني بعض الادلة الاخرى يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقة اغسلوه بماء وسدر بماء وسدر. قالوا الماء خلط مع السدر - 00:52:35ضَ

مع ذلك يستخدم في الغسل الشرعي. وكذلك في غسل الميت في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا الى ان قال بماء وسدر قال ابن عباس عند ابن ابي شيبة يجزئه ان لا يعيد على رأسه الغسل - 00:53:02ضَ

يعني اذا غسل رأسه بالخطم الخطمي يعني مادة مثل السدر رائحتها طيبة قالوا اذا هذا جائز طبعا نحن اذكر كنا وطبعا هذا يرجح ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني اغلب - 00:53:18ضَ

المشايخ المعاصرين على هذا لكن في الحقيقة انا حصل لي اشكال في المسألة هذه اليوم انا اشوف الكلام العلماء فيها الاشكال ان اه ان مذهب الحنفية لابد ان نتصوره جيدا - 00:53:44ضَ

لماذا اولا نووي انا من هنا جا الاشكال لما نقل مذهب الحنفية طبعا هو قال هذا الذي ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير بمخالطة بمخالطة ما ليس بمطهر المهم والماء يستغنى عنه هو مذهب. مذهبنا ومذهب مالك داود واصح الروايتين عن احمد - 00:54:06ضَ

وقال ابو حنيفة يجوز يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل التغير او كثر بشرط كونه بشرط كونه يجري لا سخينا الا مرقة اللحم ومرقة الباقلاء الان هذه القيود اللي ذكرها نون بالفعل انا راجعت بعض كتب الحنفية - 00:54:29ضَ

يعني سر المسألة الاخوة في حقيقة الماء. هذا لما يقال ايش الجمهور يقولون هذا ليس بماء يعني سقطت فيه اعواد زعفران وغيرت لونه ورائحته قالوا هذا يقال ماء زعفران. اذا هذا ليس بماء لا يجوز الوضوء به - 00:54:58ضَ

طيب هل الحنفي يجوزون الوضوء بهذا او لا هنا يعني ما الضابط عند الحنفية نويت تلاحظ لما قال ابو حنيفة يقول سواء قل التغير او كثر كثر التغير ايش معنى - 00:55:19ضَ

قال بالشرط كونه يجري بس. يجري لا ثخينا يعني اهم شيء عندهم ايش السيولة والرقة تجد مثلا في آآ قال ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فازال عنه طبع الماء. كالاشربة والخل وماء الورد - 00:55:38ضَ

وطبع الماء كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش سيالا مرطبا مسكنا للعطش فعندهم هم الماء المطلق والله اعلم يعني الماء المطلق عندهم بالنظر في كتبهم والله اعلم هو ما دام انه يسيل - 00:56:05ضَ

يعتبرون ماء مطلق حتى لو تغيرت اوصافه لذلك مثلا هنا قال تعتبر الغلبة بالاجزاء والاصل فيه ان الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء باجماعه. طبعا هذا الطين ما يمكن نقيسه على المسألة هذي لانه ايش - 00:56:37ضَ

هو يخالط لكن ايش ممكن يكون ايش يعني اه يشق التحرز منه. سيأتيهم اه يعني ان هذا يشق التحرز عنه. مثل ما قلنا مستغنا ايش ليس مستغنى عنه نعم قال اذا الطين الكل مجمع عليه انه اذا اختلط بالماء لكن لا يزال يجري حتى لو تغيرت مثلا تغير لون الماء لكن يجب - 00:56:53ضَ

اه يعني فالجمهور هذا من باب التيسير انه ايش يعني يجوز ان يعني غير مستغنى عنه لذا قال يا جماعة لبقاء اسم الماء المطلق طيب ولا يجوز بالخل اجماعا لزوال الاسم عنه - 00:57:21ضَ

وكل ما غلب على الماء واخرجه عن طبعه الحقناه بالخل وما غلب عليه الماء وطبعه باق الحقناه بالاول. لانه على حكم الاطلاق بالكلام هذا طيب ما في خلاف بينه وبين الجمهور - 00:57:43ضَ

بيقولون يعني لا يجوز بالخل لزوال اسم عن طيب اي شيء يخالط الماء اسم الماء عنه اصبح كلامهم مثل ايش؟ الجمهور. طيب ايش؟ الفرق؟ لا عندهم يعني قال وما غلب عليه الماء وطبعه باق الحقناه بالاول - 00:57:59ضَ

يعني يجوز التطهر به لانه على حكم الاطلاق. واضافته اليه كاظافته الى العين والبئر ماء الطين هذا وان تغير بالطبخ طبعا يستثنون هذا هذي مصيبة اذا قال ماء المطبوخ يتوضأ به يعني يقولون تتوضون بالادم - 00:58:26ضَ

يعني بالادام يعني في الشافعية في المهذب رد عليهم بهذا قال انتم تمنعون الوضوء بالماء الباقي الله واللحم ليش الفرق بين هذا وهذا فقال الا ان تغير بالطبخ. لا يجوز كالمرق الا ما يقصد به التنظيف كالسدر - 00:58:46ضَ

نعم والحرظ والصابون. شف ما لم يثخن ما لم يسخن فانه يجوز الورود السنة بغسل الميت بذلك عندهم ان الطاهر اذا خالط الماء ما دام ان الماء ايش لم يسخن يسيل - 00:59:11ضَ

خلاص وباقي على اسم الماء آآ وذلك في ايضا هنا في حاشية ابن عابدين لكن في المتن ترى المختار قال الاصح ان بقيت رقته حتى لو تغيرت كل اوصافه المنقول انهم كانوا يتوضأون من الحيض التي تقع فيها الاوراق مع مع تغيير - 00:59:32ضَ

كل الاوصاف من غير نكير هذا ما عليه هذا لا يشق الاحتراز منه. حتى الجمهور يوافقون على هذا اه يعني قال من قال الاصح ان من بقيت رقته مقابل الاصح كان هذا كل جمهور ممكن الله اعلم ايش قال - 00:59:59ضَ

ان ظهر لون الاوراق في الكف لا يتوضأ به لكن يشرب مثل ما قلنا ايش طاهر لكن ايش غير مطهر. يعني تلاحظ هنا يعني تخيل ماء انت انت وضعت الورق فيه مثلا - 01:00:24ضَ

وضعت ورق اه سدر او اي شي المهم حتى ظهر لون تاخذ الماء يشوف لون الكف يصبح اخضر مثلا اصبح الماء خلاص الماء اصبح ماء مطلق يعني تغيرت فهذا عندهم - 01:00:40ضَ

يعني مقابل الاصح. الاصح انه يجوز هنا ايضا مثلا اه في كتاب اللباب عندهم قال تجوز الطهر بماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه والماء الذي يختلط به يختلط به الاسنان والصابون والزعفران - 01:00:53ضَ

ما دام باقيا على رقته وسيلانه لان اسم الماء باق فيه واختلاط هذه الاشياء لا يمكن التحرز منه طبعا هذا فيه اشكال التحرز منه الزعفران وكذا يمكن التحرز منه حتى لما يذكرون او حدث له اسم على حدة شف يمثل بايش ؟ يقول كان صار ماء الصابون او الاسنان ثخينا - 01:01:22ضَ

صار ماء الزعفران صبغا فلا تجوز الطهارة به الان اذا تصورت مذهب الحنفية انه اصلا يعني اذا خالط الماء شيء غير صفات حتى اخرجوا من مسمى الماء. لكن لا زال ايش فيه - 01:01:52ضَ

السيولة كان هذا السيولة والرقة هي ايش؟ الظابط عندهم في الماء. ما دامت السيولة والرقة موجودة الجريان موجود يسير على العضو يجوز ان الذي خالطه طاهر فهذا يعني له وجه من حيث ان هذا يجري وهذا طاهر - 01:02:09ضَ

لكن في الحقيقة اذا لم يسم ماء فكيف يعني الان الخلاف في ايش مسمى الماء اصبح المسألة هذي تدور على هذا اذا هذا الان ليس بماء ما يقال عنه ماء مطلق - 01:02:29ضَ

هذا يقال ماء ايش؟ زعفران ماء ورد ماء كذا ايش الفرق بينه وبين العصير وبين ماء الباقي؟ لا المطبوخ ما في فرق في الحقيقة اي نعم حتى النبيذ ممكن من هذا الباب ايضا يعني دخل عليهم الله اعلم - 01:02:42ضَ

الشاهد ان هذا يعني يقوي عندنا قول الجمهور نقول الجمهور هو الاصوب هنا والله اعلم اي نعم طبعا كنا ماشيين على الترجيح. اول مرة انا اتضح لي هذا الامر. والله اعلم - 01:03:00ضَ

من ايوة ايوة اه هو هذا الاشكال بالفعل. يعني هو الاشكال انه يعني صعب انه يقال هذا ما يتوضأ به يعني حتى المشايخ الان صحيح لانهم يقولون اذا يعني تغير من اسم الماء - 01:03:22ضَ

حتى لو كان سائلا قل ما يجوز التوضأ به احسنت هذا تنبيه مهم يعني لكن يعني عرفنا بهذا انه يعني من باب الايش ان ضبط الاقوال يقولون الراجح مذهب الحنفية - 01:04:17ضَ

مذهب الحنفية والله اعلم لابد ان يعني يدقق فيه والله ما انا ما حققت زيادة يعني وان كان لأنهم ابن قدامة هكذا ذكر يعني اتذكر مثلا ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه - 01:04:32ضَ

تغير احدى صفاته الكمائل باقي الله مع الحمص مع الزعفران فروي لا تحصل طهر به وقول مالك الشافعي واسحاق. قال القاضي وهي اصح للمنصورة عند اصحابنا نقل عن احمد او نقل عن جماعة من اصحابه انه ابو الحارث الميموني واسحاق ابن منصور جواز الوضوء به. وهذا مذهب ابي حنيفة واصحابه - 01:05:09ضَ

هكذا قالوا هنا اطلق يعني ماء الباقي الله وكذا يعني اذا كان غير مطبوخ الظاهر يعني هذا هو يعني الله اعلم يعني هو في رواية ظاهر يعني توافق يعني حتى لو كان التغير كثير - 01:05:33ضَ

نفس مذهب الحنفية عندهم طيب اذا آآ كذلك ممكن اه الاخوة ايضا نذكر اه امور آآ يعني متفق عليها بين المذاهب اه يعني يدخل في يعني اذا امتنع اطلاق اسم الماء على هذا الامر - 01:05:50ضَ

اه يعني على الماء المختلط المتغير اول عندنا العصير ما اعتصر من الطاهرات مثل ماء الورد وماء القرنفل ذكره ابن قدامة وغيره هذا ما يجوز الوضوء به يعني وطبعا من قدامى هنا نقل عدم الخلاف في هذه الانواع كلها - 01:06:23ضَ

يعني يشمل هذا الحنفية يعني ما المعتصر العصير طيب الثاني ما غلب على اجزائه حتى صار صبغا. او حبرا او خلا او مرقا ما غلب على اجزائه حتى صار صبغا - 01:06:51ضَ

او حبرا هذا ما يجوز يعني حتى عند الحنفية. الحنفية يعني ممكن نضبط قولهم بهذا يعني ايضا يعني صحيح يقولون ما دام السيولة موجودة لكن ما يتحول الى ايش اذا صبغ مثلا - 01:07:14ضَ

اه اه اي نعم الثالث طبعا ذكر قدام ما طبخ مثل ما الباقلاء المغلي خلف جميع هذه الانواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل لا لا نعلم فيه خلافا. الا ما حكم عن ابن ابي ليلى كما عرفتم - 01:07:36ضَ

ولاصحاب الشافعي وجه في ماء الباقي المغلي وسائر بلغنا قوله من اهل العلم على خلافهم نقل يا جماعة عن ابن المنذر في هذا يعني هذا كما عرفنا يعني عند الجمهور - 01:08:01ضَ

آآ واذا هذه امور مجمع عليها يعني العصائر والمطبوخ واللي تحول الى صبغ او حبر او عندما يعني ما يدخل في هذا يعني هذا غير طهور بالاتفاق ما يتطهر به بالاتفاق - 01:08:20ضَ

لذلك يعني ما يبين هذا مذهب الجمهور النوي لما ذكر هذه المسألة قال صفة التغير ان كان تغيرا كثيرا سلب قطعا اذا كان التغير بهذا الطاهر كثيرا سلب قطعا. ليش؟ لانه يتحول اسم الماء وهم يعللون بهذا - 01:08:44ضَ

ما يسمى ماء وان كان يسيرا بان وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا او صابون او دقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف اليه فوجهان الصحيح منهما انه طهور وهو المختار - 01:09:03ضَ

حتى يعني هذا وجه بعد عند الشافعية يعني كان لا لا اسف بعد في الوجه الثاني ليس بطهور لكن هذا بعيد لو تلاحظ انا يعني ان تغير كثيرا هنا عند الحنفية كأنهم ايش - 01:09:20ضَ

يعني يجوزونه اذا تغير كثيرا ما دام انه يجري وما تحول الى مادة اخرى لكن يعني الاشكال انه لا يسمى ماء. الله قال فلم تجدوا ماء الله اعلم نقف هنا ننتقل للفتاوى - 01:09:38ضَ

اذا يبقى بعدين باقي الصور تأتي ان شاء الله معنا في المجلس القادم ان شاء الله - 01:10:15ضَ