شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الحج
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني - 00:00:00
من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين قداس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن هذا الكتاب المبارك - 00:00:16
وعرفنا معنى الحج لغة وشرعا وكذلك عرفنا معنى العمرة لغة وشرعا وتكلمنا كذلك عن اه الفروق التي بين الحج والعمرة وتكلمنا ايضا عن الحج فرض بالاجماع وكذا العمرة في الازهر - 00:00:36
وذكرنا ادلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى على فرضية العمرة ومن ومن ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال هو فرض - 00:01:02
وكان العمرة في الازهر ثم قال رحمه الله تعالى وشرط صحته الاسلام قال النووي رحمه الله تعالى وشرط صحته الاسلام طيب ما معنى شرط الصحة شرط الصحة يعني الامر الذي يتوقف عليه صحة الفعل شرعا - 00:01:22
مثال لذلك كشرط الطهارة مثال ذلك شرط الطهارة بالنسبة الى الصلاة الصلاة تتوقف على الطهارة يبقى اذا الطهارة شرط صحة بالنسبة للصلاة. وكذلك بالنسبة لشرط خطبتين لصحة الجمعة فالامام اذا لم يخطب خطبتين قبل ان يصلي صلاة الجمعة - 00:01:50
فلا تصح صلاته فشرط الصحة اذا هي الامر هو الامر الذي يتوقف عليه صحة الفعل شرعا والامام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول وشرط صحته الاسلام ما معنى ذلك؟ معنى ذلك - 00:02:18
ان الحج له مراتب من ناحية الشروط والامام النووي رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن المرتبة الاولى من هذه المراتب وهي مرتبة الصحة المطلقة. بمعنى انه يصح الحج مطلقا من كل من كان مسلما - 00:02:36
وهذا الذي اراده النووي رحمه الله تعالى بقوله وشرط صحته الاسلام. بمعنى انه يصح الحج من المسلم مطلقا حتى وان كان صبيا او كان مجنونا او كان عبدا او كانت امرأة حائضة - 00:02:59
طيب السؤال الان لماذا اشترطنا الاسلام لصحة الحج شرطنا الاسلام لصحة الحج للادلة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتبارك وتعالى وفيها بين الله عز وجل ان الاسلام شرط لقبول العمل وصحته عند الله عز وجل - 00:03:20
فاذا لم يكن المرء مسلما فلا تصح عبادته عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعلى ذلك لا يصح - 00:03:44
الحج من الكافر وكذلك لا يصح من المرتدبة. اذا اذا اشترطنا الاسلام لصحة الحج خرج بذلك الكافر. وخرج بذلك ايضا المرتد وذلك لانهما ليس مؤهلين للعبادة لفقد الاسلام الذي هو شرط لصحة النية لم تصح العبادة منهما لا من الكافر - 00:04:04
ولا من المرتد وهنا تأتي مسألة في غاية الاهمية الان الشخص اذا ارتد عياذا بالله في اثناء النسك بمعنى انه حج البيت او اعتمر وفي اسناء النسك صدر منه ما يوجب الردة عن الاسلام - 00:04:29
فما الحكم فيما لو ارتد في اثناء النسوك هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لو انه فرغ من النسك سواء الحج او العمرة ثم ارتد بعد ذلك ما الحكم فيما لو ارتد بعد الانتهاء من النسك - 00:04:54
نأتي على المسألة الاولى وهي مسألة فيما لو ارتد عياذا بالله في اثناء النسك لو ارتد في اثناء النسك فهذه المسألة اختلف فيها اصحابنا على اربعة اوجه اصح هذه الاوجه - 00:05:14
ان نسكه يبطل ان نسكه يبطل بهذه الردة عياذا بالله وفي وجه اخر قالوا يفسد ويمضي في هذا النسك الفاسد لكن لا كفارة عليه وفي وجه ثالث قالوا يبطل هذا الحج - 00:05:32
وعليه البدن واحنا مرة معنا في الكلام عن اصول الفقه الفرق بين البطلان والفساد عند الشافعية والجمهور في باب الحج اصح هذه الاوجه هو ان حجه يبطل فيما لو ارتد في اثناء النسك - 00:05:55
الوجه الساني قالوا يفسد ويمضي في فاسده لكن لا كفارة عليه الوجه الثالث وهو ان حجه يبطل وعليه الكفارة الوجه الرابع والاخير قالوا لا يبطل اه حجه ولا يفسد. كما لو - 00:06:15
اه اصابه الجنون في اثناء النسك وهذا الوجه الرابع صححه الشيخ ابو حامد وهو القاضي ابو الطيب والقاضي ابو الطيب ولا فرق عند اه العلماء في جريان الخلاف بينما اذا طال زمن الردة او قصر هذا الزمن - 00:06:32
فاذا اصح هذه الاوجه الاربعة هو انه لو ارتد في اثناء النسك فان نسكه يبطل بذلك طيب دي المسألة الاولى. المسألة الثانية لو ارتد بعد النسك. يعني حج او اعتمر ثم ارتد بعد ذلك - 00:06:52
فالمذهب ان نسكه لا يبطل يعني لا يبطل ثوابه لا يبطل ما مضى من العمل بالردة الا ان يموت على هذه الردة عياذا بالله ولهذا ان اسلم فلا اعادة عليه - 00:07:10
وهذه ثمرة من ثمرات المسألة انه لو اسلم لا اعادة عليه باعتبار ان عمله هذا لم يحبط ولم يبطل الا اذا مات عليه عياذا بالله والاصل في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل - 00:07:28
وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقيد الله تبارك وتعالى حبوط العمل فيما لو مات على هذه الردة عياذا بالله. ولهذا لو انه اسلم فلا اعادة عليه خلافة للامام ابي حنيفة رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا - 00:07:45
فاذا هذه المرتبة الاولى التي اشار اليها النووي رحمه الله تعالى بقوله وشرط صحته الاسلام. يعني هذه مرتبة الصحة المطلقة بمعنى ان الحج يصح من كل من كان مسلما حتى ولو كان صبيا او مجنونا او كان عبدا او كانت امرأة حائضا - 00:08:07
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بل الولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون يبقى الان من كان مسلما صح حجه. ولهذا لو احرم الولي عن الصبي فانه يجوز له ذلك - 00:08:28
لو احرم عن المجنون فانه يجوز له ذلك. طيب ما علة هذا الحكم الذي ذكره الامام رحمه الله تعالى. علة هو ان شرط الصحة الذي هو الاسلام موجود فيهما شرط الصحة الذي هو الاسلام موجود فيهما. ولهذا لو احرم الصبي عن المجنون حتى وان لم يكن مميزا - 00:08:47
صح ذلك وكذلك لو احرم عن المجنون. طيب ما المربي الولي هنا؟ في قوله فللولي ان يحرم عن الصبي المراد بالولي هنا يعني ولي المال و العلماء لهم تفصيل في صفة الحج - 00:09:13
عن الصبي العلماء لهم تفصيل في صفة الحج عن الصبي فيقولون اذا صار الصبي محرما باحرامه او احرام وليه فانه يفعل ما قدر عليه بنفسه. يبقى اي شيء يقدر عليه اي شيء يقدر عليه الصبي في - 00:09:31
فعله فيفعله بنفسه واما ما عجز عنه الصبي فان الولي في هذه الحالة يفعله عنه فان قدر على الطواف والسعي طاف وسعى والا طاف عنه وليه وسعى عنه وليه ويحضر الولي هذا الصبي او المجنون الى المواقف - 00:09:52
ويشترط اذا طاف به ان يكون يعني الولي والصبي متطهرين وكذلك لابد ان يكون مستوري العورة ويصلي الولي عن هذا الصبي ركعتي الطواف اذا لم يكن مميزة فان كان مميزا صلى الصبي الركعتين بنفسه على الصحيح - 00:10:18
طيب نفترض الان ان هذا الولي فرط في شيء من افعال الحج واقتضى الحال وجوب الدم فهنا يجب هذا الدم في مال الولي بلا خلاف طيب الان اتى الولي على رمي الجمار - 00:10:48
هل يرمي الجمار نيابة عن الصبي؟ ولى الصبي يرمي عن نفسه هنا يقولون هنا نقول يناوله يعني الولي يناول الصبي الاحجار فيرميها بنفسه ان قدر على ذلك. طيب اذا لم يقدر - 00:11:06
وهنا يرمي الولي هذه الجمار عن الصبي ويستحب ان يضعها في يده ثم يأخذها فيرميها بيده بيد هذا الصبي حتى يعني يساعده على ذلك طيب آآ يبقى هذا بالنسبة لصفة - 00:11:26
بصفة حج الولي عن هذا الصبي وهنا ايضا مسألة اخرى وهو انه يجب على الولي ويجب على الولي منع الصبي المحرم من محظورات الاحرام فعلى ذلك لو تطيب او آآ لبس او لبس آآ عامدا - 00:11:46
فهنا تجب الفدية كذلك فيما اذا حلق او قلم اظفاره او قتل صيدا عمدا او سهوا وهنا ايضا تجب الفدية طيب الفدية هذه تكون في مال من هذا جرى فيه الخلاف بين اصحابنا. والازهر ان هذه الفدية تكون في مال الولي - 00:12:07
فيما اذا احرم باذنه فان كان قد احرم بغير اذن الولي وصححنا له ذلك فهي في مال الصبي بلا خلاف طيب الان الصبي حج. الان الصبي حج على النحو الذي وصفناه الان. قال اصحابنا يكتب للصبي ثواب - 00:12:29
ما عمل من الطاعات ولا تكتب عليه معصية وهذا انعقد عليه الاجماع طيب هنا نرجع الى ما قاله النووي رحمه الله بيقول هنا فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز هو المجنون - 00:12:54
مفهوم كلام النووي رحمه الله تعالى ان المميز لا يحرم عنه وليه لانه يقول فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز نفهم من كلامه ماذا نفهم من كلامه ان الصبي - 00:13:11
الذي لا يميز لا يحرم عنه وليه وهذا وجه صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم سهوا هذا وجه صححه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم سهوا - 00:13:29
والاصح في اصل الروضة الجواز الاصح في اصل الروضة الجواز يعني يحرم يحرم عن الصبي المميز ويحرم كذلك عن الصبي غير المميز و يفعل ما وصفناه في حجه وعمرته طيب هذا بالنسبة - 00:13:46
للصبي. طيب بالنسبة للمجنون؟ هل مجنون لا يحرم الولي عن المجنون هذا في وجه هذا في وجه انه لا يحرم عن المجنون لان النص ورد في الصبي ولانه ليس اهلا للعبادات. لكن المعتمد كما يذكر انه رحمه الله تعالى هنا ان - 00:14:09
الولي يحرم عن الصبي ويحرم كذلك على المجنون ويحرم كذلك عن المجنون قياسا على الصبي قياسا على الصبي طيب الان اراد الولي ان يحرم عن الصبي او عن المجنون ما صفة - 00:14:31
وكيفية هذا الاحرام كيفية ذلك ان يقول اللهم اني احرمت عن ابني اللهم اني احرمت عن ابني هذا في وجه وفي وجه اخر يقول اللهم اني احرمت بابني فوجهان في كيفية الاحرام - 00:14:50
وفي شرح مسلم للنووي رحمه الله تعالى جزم بان الكافي ان يقول بقلبه جعلته محرما هذا الذي جازم به النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. ان يقول جعلته محرما. وعرفنا ان المراد بالولي هنا يعني ولي المال - 00:15:12
تأتي هنا فروع على هذه المسألة وهي انه لا فرق في الولي بين ان يكون محرما او حلالا ولا فرق بين ان يكون قد حج عن نفسه او لم يحج عن نفسه. وهذا على الصحيح - 00:15:33
ففي كل الاحوال يجوز له ان يحرم عن الصبي والمجنون سواء كان هذا الولي محرما او كان حلالا سواء حج عن نفسه او لم يحج عن نفسه وهل يشترط حضور الصبي - 00:15:48
ومواجهته بالاحرام الاصح انه لا يشترط ذلك الاصح انه لا يشترط ذلك ولا يصير الولي باحرامه عن احدهما محرما يعني لو احرم عن الصبي او احرم عن المجنون لا يصير الولي بذلك محرما - 00:16:05
فهمنا؟ ولهذا قلنا سواء كان حلالا او كان محرما سواء حج عن نفسه او لم يحج فانه يجوز في كل الاحوال ان يحج عن ان يحرم عن الصبي وكذلك عن المجنون - 00:16:27
طيب لو اذن الولي لمن اه يحرم به فالاصح في زوائد الروضة الجواز لكن المغمى عليه لا يحرم عنه الولي جزما لانه كمريض آآ يرجى برؤه قريبا. ولهذا لا يحرم عن المغمى عليه - 00:16:42
قال النووي رحمه الله تعالى وانما تصح مباشرته من المسلم المميز قال النووي رحمه الله وانما تصح مباشرته من المسلم المميز. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الحج من ناحية الشروط - 00:17:05
وهي مرتبة صحة المباشرة بمعنى انه تصح منه مباشرة اعمال الحج من طواف او غيره بشرط ان يكون مسلما مميزا وهذا ككل عبادة بدنية تصح ان تباشر من المسلم المميز. طيب اذا لم يكن - 00:17:26
اذا لم يكن مميزا فهل يجوز له ان يباشر العبادة بنفسه؟ الجواب لا كالمجنون مثلا وكذلك الصبي الذي لم يميز فهذا لا يباشر العبادة بنفسه انما يباشر العبادة بنفسه من كان مسلما - 00:17:54
مميزا. طيب اذا كان مسلما فقط؟ يبقى هنا يحرم عنه الولي ويحج به على النحو الذي فصلناه فهمنا الان فقوله رحمه الله تعالى وانما تصح مباشرته من المسلم المميز هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة صحة المباشرة وكما قلنا تصح منه هذا في في حق من تصح - 00:18:11
منه مباشرة اعمال الحج من طواف وغير ذلك فيباشر الحج من كان مسلما مميزا قال بعد ذلك وانما يقع عند حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد - 00:18:37
وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر ويجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد وهذه هي المرتبة الثالثة مرتبة الوقوع عن حجة الاسلام. يعني من الذي اذا حج اجزاءه ذلك عن حاجة الاسلام - 00:19:01
كلام النووي رحمه الله تعالى هنا عمن يسقط عنه فرض الحج وفرض الحج يسقط بشروط اربعة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ الشرط الرابع الحرية طيب هنا النووي رحمه الله تعالى لم يذكر - 00:19:26
الا شروطا ثلاثة قال وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر المكلف هذا يشمل ايه هذا يشمل المميز البالغ وذكر كذلك قال حر. طيب الاسلام؟ الاسلام هذا شرط معروف كما عرفنا لانه لا يحج الا من كان مسلما - 00:19:53
فهو شرط لصحة الحج كما عرفنا فاستغنى النووي رحمه الله تعالى عما ذكره قبل ذلك ولم يذكره ها هنا ولهذا قال وانما يقع عن حاجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر - 00:20:19
طيب يبقى اذا لابد من هذه الشروط من اجل ان يسقط عنه فرض الحج الاسلام والتكليف والحرية. لماذا اشترطنا هذه الشروط شرطنا هذه الشروط لان غير المكلف ليس مخاطبا بالحج اصلا - 00:20:37
لا بفرضه ولا بنفله. يعني ليس مطالبا لا بفرض الحج ولا بنفل الحج. طيب هذا بالنسبة لغير المكلف. طيب بالنسبة للعبد اما بالنسبة للعبد فلانه غير مستطيع لكونه منشغلا بحق سيده. والمشغول - 00:20:57
لا يشغل ولهذا لا يجب الحج على العبد لانه مشغول بحق سيدي فيقول النووي رحمه الله تعالى فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد الفقير حجه مجزئ لانه اهل لهذه العبادة - 00:21:17
قياسا على ما لو تكلف المريض حضور الجمعة. نعلم جميعا ان المريض لا تجب عليه الجمعة. لكن لو انه تكلف الحضور وصلى الجمعة اجزاءاته ولا لا؟ اه نعم اجزأته وسقط عنه بذلك - 00:21:36
فرض الصلاة وبرأت ذمته بهذه الصلاة. كذلك بالنسبة للفقير. الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو تكلف الحضور وحج فان حجه صحيح ومجزئ وبرئت بذلك ذمته وسقط بذلك عنه فرض الحج - 00:21:59
قال دون الصبي والعبد يعني حج الصبي والعبد لا يجزئ عن حجة الاسلام لان الحج يجب عليهما بالبلوغ في حق الصبي وبالحرية في حق في حق العبد قال رحمه الله تعالى وانما يقع عن حاجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر. فيجزئ حج - 00:22:20
قير دون الصبي والعبد. قال رحمه الله تعالى وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وهذه شروط مجمع عليها هذه الشروط مجمع عليه. وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الحج من حيث شروطه - 00:22:47
فالمرتبة الرابعة هي مرتبة الوجوب. يعني على من يجب الحج. يجب الحج بشروط خمسة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ الشرط الرابع الحرية الشرط الخامس وهو الاستطاعة والامام النووي رحمه الله تعالى اجمل شرطين في شرط - 00:23:10
وقال الاسلام والتكليف والتكليف يشمل التمييز وكذلك البلوغ. فهذه الشروط اذا توفرت وجب الحج. وكما قلنا هذه الشروط مجمع عليها. فعلى ذلك كافر الاصل لا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يؤمر به في زمن الكفر - 00:23:37
لكن يعاقب عليه في الاخرة باعتبار انه مخاطب بفروع الشريعة هل مرتد يجب عليه الحج وان كان كافرا لالتزامه بالاسلام لالتزامه بالاسلام ويظهر اثر الوجوب على المرتد فيما اذا استطاع في ردته ثم اسلم وهو معسر - 00:23:58
فان الحج يستقر في ذمته بتلك الاستطاعة التي كان عليها حال ردتي ثم قال النووي رحمه الله وهي نوعان يعني الاستطاعة نوعان وفصل في ذلك آآ قال احدهما استطاعته مباشرة - 00:24:22
وذكر لها شروطا نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما - 00:24:44
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:59
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني - 00:00:00
من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين قداس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن هذا الكتاب المبارك - 00:00:16
وعرفنا معنى الحج لغة وشرعا وكذلك عرفنا معنى العمرة لغة وشرعا وتكلمنا كذلك عن اه الفروق التي بين الحج والعمرة وتكلمنا ايضا عن الحج فرض بالاجماع وكذا العمرة في الازهر - 00:00:36
وذكرنا ادلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى على فرضية العمرة ومن ومن ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال هو فرض - 00:01:02
وكان العمرة في الازهر ثم قال رحمه الله تعالى وشرط صحته الاسلام قال النووي رحمه الله تعالى وشرط صحته الاسلام طيب ما معنى شرط الصحة شرط الصحة يعني الامر الذي يتوقف عليه صحة الفعل شرعا - 00:01:22
مثال لذلك كشرط الطهارة مثال ذلك شرط الطهارة بالنسبة الى الصلاة الصلاة تتوقف على الطهارة يبقى اذا الطهارة شرط صحة بالنسبة للصلاة. وكذلك بالنسبة لشرط خطبتين لصحة الجمعة فالامام اذا لم يخطب خطبتين قبل ان يصلي صلاة الجمعة - 00:01:50
فلا تصح صلاته فشرط الصحة اذا هي الامر هو الامر الذي يتوقف عليه صحة الفعل شرعا والامام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول وشرط صحته الاسلام ما معنى ذلك؟ معنى ذلك - 00:02:18
ان الحج له مراتب من ناحية الشروط والامام النووي رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن المرتبة الاولى من هذه المراتب وهي مرتبة الصحة المطلقة. بمعنى انه يصح الحج مطلقا من كل من كان مسلما - 00:02:36
وهذا الذي اراده النووي رحمه الله تعالى بقوله وشرط صحته الاسلام. بمعنى انه يصح الحج من المسلم مطلقا حتى وان كان صبيا او كان مجنونا او كان عبدا او كانت امرأة حائضة - 00:02:59
طيب السؤال الان لماذا اشترطنا الاسلام لصحة الحج شرطنا الاسلام لصحة الحج للادلة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتبارك وتعالى وفيها بين الله عز وجل ان الاسلام شرط لقبول العمل وصحته عند الله عز وجل - 00:03:20
فاذا لم يكن المرء مسلما فلا تصح عبادته عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعلى ذلك لا يصح - 00:03:44
الحج من الكافر وكذلك لا يصح من المرتدبة. اذا اذا اشترطنا الاسلام لصحة الحج خرج بذلك الكافر. وخرج بذلك ايضا المرتد وذلك لانهما ليس مؤهلين للعبادة لفقد الاسلام الذي هو شرط لصحة النية لم تصح العبادة منهما لا من الكافر - 00:04:04
ولا من المرتد وهنا تأتي مسألة في غاية الاهمية الان الشخص اذا ارتد عياذا بالله في اثناء النسك بمعنى انه حج البيت او اعتمر وفي اسناء النسك صدر منه ما يوجب الردة عن الاسلام - 00:04:29
فما الحكم فيما لو ارتد في اثناء النسوك هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لو انه فرغ من النسك سواء الحج او العمرة ثم ارتد بعد ذلك ما الحكم فيما لو ارتد بعد الانتهاء من النسك - 00:04:54
نأتي على المسألة الاولى وهي مسألة فيما لو ارتد عياذا بالله في اثناء النسك لو ارتد في اثناء النسك فهذه المسألة اختلف فيها اصحابنا على اربعة اوجه اصح هذه الاوجه - 00:05:14
ان نسكه يبطل ان نسكه يبطل بهذه الردة عياذا بالله وفي وجه اخر قالوا يفسد ويمضي في هذا النسك الفاسد لكن لا كفارة عليه وفي وجه ثالث قالوا يبطل هذا الحج - 00:05:32
وعليه البدن واحنا مرة معنا في الكلام عن اصول الفقه الفرق بين البطلان والفساد عند الشافعية والجمهور في باب الحج اصح هذه الاوجه هو ان حجه يبطل فيما لو ارتد في اثناء النسك - 00:05:55
الوجه الساني قالوا يفسد ويمضي في فاسده لكن لا كفارة عليه الوجه الثالث وهو ان حجه يبطل وعليه الكفارة الوجه الرابع والاخير قالوا لا يبطل اه حجه ولا يفسد. كما لو - 00:06:15
اه اصابه الجنون في اثناء النسك وهذا الوجه الرابع صححه الشيخ ابو حامد وهو القاضي ابو الطيب والقاضي ابو الطيب ولا فرق عند اه العلماء في جريان الخلاف بينما اذا طال زمن الردة او قصر هذا الزمن - 00:06:32
فاذا اصح هذه الاوجه الاربعة هو انه لو ارتد في اثناء النسك فان نسكه يبطل بذلك طيب دي المسألة الاولى. المسألة الثانية لو ارتد بعد النسك. يعني حج او اعتمر ثم ارتد بعد ذلك - 00:06:52
فالمذهب ان نسكه لا يبطل يعني لا يبطل ثوابه لا يبطل ما مضى من العمل بالردة الا ان يموت على هذه الردة عياذا بالله ولهذا ان اسلم فلا اعادة عليه - 00:07:10
وهذه ثمرة من ثمرات المسألة انه لو اسلم لا اعادة عليه باعتبار ان عمله هذا لم يحبط ولم يبطل الا اذا مات عليه عياذا بالله والاصل في ذلك ما جاء في قول الله عز وجل - 00:07:28
وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقيد الله تبارك وتعالى حبوط العمل فيما لو مات على هذه الردة عياذا بالله. ولهذا لو انه اسلم فلا اعادة عليه خلافة للامام ابي حنيفة رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا - 00:07:45
فاذا هذه المرتبة الاولى التي اشار اليها النووي رحمه الله تعالى بقوله وشرط صحته الاسلام. يعني هذه مرتبة الصحة المطلقة بمعنى ان الحج يصح من كل من كان مسلما حتى ولو كان صبيا او مجنونا او كان عبدا او كانت امرأة حائضا - 00:08:07
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بل الولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون يبقى الان من كان مسلما صح حجه. ولهذا لو احرم الولي عن الصبي فانه يجوز له ذلك - 00:08:28
لو احرم عن المجنون فانه يجوز له ذلك. طيب ما علة هذا الحكم الذي ذكره الامام رحمه الله تعالى. علة هو ان شرط الصحة الذي هو الاسلام موجود فيهما شرط الصحة الذي هو الاسلام موجود فيهما. ولهذا لو احرم الصبي عن المجنون حتى وان لم يكن مميزا - 00:08:47
صح ذلك وكذلك لو احرم عن المجنون. طيب ما المربي الولي هنا؟ في قوله فللولي ان يحرم عن الصبي المراد بالولي هنا يعني ولي المال و العلماء لهم تفصيل في صفة الحج - 00:09:13
عن الصبي العلماء لهم تفصيل في صفة الحج عن الصبي فيقولون اذا صار الصبي محرما باحرامه او احرام وليه فانه يفعل ما قدر عليه بنفسه. يبقى اي شيء يقدر عليه اي شيء يقدر عليه الصبي في - 00:09:31
فعله فيفعله بنفسه واما ما عجز عنه الصبي فان الولي في هذه الحالة يفعله عنه فان قدر على الطواف والسعي طاف وسعى والا طاف عنه وليه وسعى عنه وليه ويحضر الولي هذا الصبي او المجنون الى المواقف - 00:09:52
ويشترط اذا طاف به ان يكون يعني الولي والصبي متطهرين وكذلك لابد ان يكون مستوري العورة ويصلي الولي عن هذا الصبي ركعتي الطواف اذا لم يكن مميزة فان كان مميزا صلى الصبي الركعتين بنفسه على الصحيح - 00:10:18
طيب نفترض الان ان هذا الولي فرط في شيء من افعال الحج واقتضى الحال وجوب الدم فهنا يجب هذا الدم في مال الولي بلا خلاف طيب الان اتى الولي على رمي الجمار - 00:10:48
هل يرمي الجمار نيابة عن الصبي؟ ولى الصبي يرمي عن نفسه هنا يقولون هنا نقول يناوله يعني الولي يناول الصبي الاحجار فيرميها بنفسه ان قدر على ذلك. طيب اذا لم يقدر - 00:11:06
وهنا يرمي الولي هذه الجمار عن الصبي ويستحب ان يضعها في يده ثم يأخذها فيرميها بيده بيد هذا الصبي حتى يعني يساعده على ذلك طيب آآ يبقى هذا بالنسبة لصفة - 00:11:26
بصفة حج الولي عن هذا الصبي وهنا ايضا مسألة اخرى وهو انه يجب على الولي ويجب على الولي منع الصبي المحرم من محظورات الاحرام فعلى ذلك لو تطيب او آآ لبس او لبس آآ عامدا - 00:11:46
فهنا تجب الفدية كذلك فيما اذا حلق او قلم اظفاره او قتل صيدا عمدا او سهوا وهنا ايضا تجب الفدية طيب الفدية هذه تكون في مال من هذا جرى فيه الخلاف بين اصحابنا. والازهر ان هذه الفدية تكون في مال الولي - 00:12:07
فيما اذا احرم باذنه فان كان قد احرم بغير اذن الولي وصححنا له ذلك فهي في مال الصبي بلا خلاف طيب الان الصبي حج. الان الصبي حج على النحو الذي وصفناه الان. قال اصحابنا يكتب للصبي ثواب - 00:12:29
ما عمل من الطاعات ولا تكتب عليه معصية وهذا انعقد عليه الاجماع طيب هنا نرجع الى ما قاله النووي رحمه الله بيقول هنا فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز هو المجنون - 00:12:54
مفهوم كلام النووي رحمه الله تعالى ان المميز لا يحرم عنه وليه لانه يقول فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز نفهم من كلامه ماذا نفهم من كلامه ان الصبي - 00:13:11
الذي لا يميز لا يحرم عنه وليه وهذا وجه صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم سهوا هذا وجه صححه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم سهوا - 00:13:29
والاصح في اصل الروضة الجواز الاصح في اصل الروضة الجواز يعني يحرم يحرم عن الصبي المميز ويحرم كذلك عن الصبي غير المميز و يفعل ما وصفناه في حجه وعمرته طيب هذا بالنسبة - 00:13:46
للصبي. طيب بالنسبة للمجنون؟ هل مجنون لا يحرم الولي عن المجنون هذا في وجه هذا في وجه انه لا يحرم عن المجنون لان النص ورد في الصبي ولانه ليس اهلا للعبادات. لكن المعتمد كما يذكر انه رحمه الله تعالى هنا ان - 00:14:09
الولي يحرم عن الصبي ويحرم كذلك على المجنون ويحرم كذلك عن المجنون قياسا على الصبي قياسا على الصبي طيب الان اراد الولي ان يحرم عن الصبي او عن المجنون ما صفة - 00:14:31
وكيفية هذا الاحرام كيفية ذلك ان يقول اللهم اني احرمت عن ابني اللهم اني احرمت عن ابني هذا في وجه وفي وجه اخر يقول اللهم اني احرمت بابني فوجهان في كيفية الاحرام - 00:14:50
وفي شرح مسلم للنووي رحمه الله تعالى جزم بان الكافي ان يقول بقلبه جعلته محرما هذا الذي جازم به النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. ان يقول جعلته محرما. وعرفنا ان المراد بالولي هنا يعني ولي المال - 00:15:12
تأتي هنا فروع على هذه المسألة وهي انه لا فرق في الولي بين ان يكون محرما او حلالا ولا فرق بين ان يكون قد حج عن نفسه او لم يحج عن نفسه. وهذا على الصحيح - 00:15:33
ففي كل الاحوال يجوز له ان يحرم عن الصبي والمجنون سواء كان هذا الولي محرما او كان حلالا سواء حج عن نفسه او لم يحج عن نفسه وهل يشترط حضور الصبي - 00:15:48
ومواجهته بالاحرام الاصح انه لا يشترط ذلك الاصح انه لا يشترط ذلك ولا يصير الولي باحرامه عن احدهما محرما يعني لو احرم عن الصبي او احرم عن المجنون لا يصير الولي بذلك محرما - 00:16:05
فهمنا؟ ولهذا قلنا سواء كان حلالا او كان محرما سواء حج عن نفسه او لم يحج فانه يجوز في كل الاحوال ان يحج عن ان يحرم عن الصبي وكذلك عن المجنون - 00:16:27
طيب لو اذن الولي لمن اه يحرم به فالاصح في زوائد الروضة الجواز لكن المغمى عليه لا يحرم عنه الولي جزما لانه كمريض آآ يرجى برؤه قريبا. ولهذا لا يحرم عن المغمى عليه - 00:16:42
قال النووي رحمه الله تعالى وانما تصح مباشرته من المسلم المميز قال النووي رحمه الله وانما تصح مباشرته من المسلم المميز. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الحج من ناحية الشروط - 00:17:05
وهي مرتبة صحة المباشرة بمعنى انه تصح منه مباشرة اعمال الحج من طواف او غيره بشرط ان يكون مسلما مميزا وهذا ككل عبادة بدنية تصح ان تباشر من المسلم المميز. طيب اذا لم يكن - 00:17:26
اذا لم يكن مميزا فهل يجوز له ان يباشر العبادة بنفسه؟ الجواب لا كالمجنون مثلا وكذلك الصبي الذي لم يميز فهذا لا يباشر العبادة بنفسه انما يباشر العبادة بنفسه من كان مسلما - 00:17:54
مميزا. طيب اذا كان مسلما فقط؟ يبقى هنا يحرم عنه الولي ويحج به على النحو الذي فصلناه فهمنا الان فقوله رحمه الله تعالى وانما تصح مباشرته من المسلم المميز هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة صحة المباشرة وكما قلنا تصح منه هذا في في حق من تصح - 00:18:11
منه مباشرة اعمال الحج من طواف وغير ذلك فيباشر الحج من كان مسلما مميزا قال بعد ذلك وانما يقع عند حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد - 00:18:37
وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر ويجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد وهذه هي المرتبة الثالثة مرتبة الوقوع عن حجة الاسلام. يعني من الذي اذا حج اجزاءه ذلك عن حاجة الاسلام - 00:19:01
كلام النووي رحمه الله تعالى هنا عمن يسقط عنه فرض الحج وفرض الحج يسقط بشروط اربعة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ الشرط الرابع الحرية طيب هنا النووي رحمه الله تعالى لم يذكر - 00:19:26
الا شروطا ثلاثة قال وانما يقع عن حجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر المكلف هذا يشمل ايه هذا يشمل المميز البالغ وذكر كذلك قال حر. طيب الاسلام؟ الاسلام هذا شرط معروف كما عرفنا لانه لا يحج الا من كان مسلما - 00:19:53
فهو شرط لصحة الحج كما عرفنا فاستغنى النووي رحمه الله تعالى عما ذكره قبل ذلك ولم يذكره ها هنا ولهذا قال وانما يقع عن حاجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر - 00:20:19
طيب يبقى اذا لابد من هذه الشروط من اجل ان يسقط عنه فرض الحج الاسلام والتكليف والحرية. لماذا اشترطنا هذه الشروط شرطنا هذه الشروط لان غير المكلف ليس مخاطبا بالحج اصلا - 00:20:37
لا بفرضه ولا بنفله. يعني ليس مطالبا لا بفرض الحج ولا بنفل الحج. طيب هذا بالنسبة لغير المكلف. طيب بالنسبة للعبد اما بالنسبة للعبد فلانه غير مستطيع لكونه منشغلا بحق سيده. والمشغول - 00:20:57
لا يشغل ولهذا لا يجب الحج على العبد لانه مشغول بحق سيدي فيقول النووي رحمه الله تعالى فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد الفقير حجه مجزئ لانه اهل لهذه العبادة - 00:21:17
قياسا على ما لو تكلف المريض حضور الجمعة. نعلم جميعا ان المريض لا تجب عليه الجمعة. لكن لو انه تكلف الحضور وصلى الجمعة اجزاءاته ولا لا؟ اه نعم اجزأته وسقط عنه بذلك - 00:21:36
فرض الصلاة وبرأت ذمته بهذه الصلاة. كذلك بالنسبة للفقير. الفقير لا يجب عليه الحج لكن لو تكلف الحضور وحج فان حجه صحيح ومجزئ وبرئت بذلك ذمته وسقط بذلك عنه فرض الحج - 00:21:59
قال دون الصبي والعبد يعني حج الصبي والعبد لا يجزئ عن حجة الاسلام لان الحج يجب عليهما بالبلوغ في حق الصبي وبالحرية في حق في حق العبد قال رحمه الله تعالى وانما يقع عن حاجة الاسلام بالمباشرة اذا باشره المكلف الحر. فيجزئ حج - 00:22:20
قير دون الصبي والعبد. قال رحمه الله تعالى وشرط وجوبه الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وهذه شروط مجمع عليها هذه الشروط مجمع عليه. وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الحج من حيث شروطه - 00:22:47
فالمرتبة الرابعة هي مرتبة الوجوب. يعني على من يجب الحج. يجب الحج بشروط خمسة الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث البلوغ الشرط الرابع الحرية الشرط الخامس وهو الاستطاعة والامام النووي رحمه الله تعالى اجمل شرطين في شرط - 00:23:10
وقال الاسلام والتكليف والتكليف يشمل التمييز وكذلك البلوغ. فهذه الشروط اذا توفرت وجب الحج. وكما قلنا هذه الشروط مجمع عليها. فعلى ذلك كافر الاصل لا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يؤمر به في زمن الكفر - 00:23:37
لكن يعاقب عليه في الاخرة باعتبار انه مخاطب بفروع الشريعة هل مرتد يجب عليه الحج وان كان كافرا لالتزامه بالاسلام لالتزامه بالاسلام ويظهر اثر الوجوب على المرتد فيما اذا استطاع في ردته ثم اسلم وهو معسر - 00:23:58
فان الحج يستقر في ذمته بتلك الاستطاعة التي كان عليها حال ردتي ثم قال النووي رحمه الله وهي نوعان يعني الاستطاعة نوعان وفصل في ذلك آآ قال احدهما استطاعته مباشرة - 00:24:22
وذكر لها شروطا نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما - 00:24:44
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:59
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الحج