شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
وكنا في الدرس الماضي كنا انتهينا من الكلام عن مواقيت الصلاة مصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة قال والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير - 00:00:20
الا في خير فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتبة يعني ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم - 00:00:41
يأتيكم المغرب وتقول الاعراب هي العشاء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية المغرب عشاء قال وتسمية قال والعشاء عتمة يعني ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة وذلك ايضا لخبر مسلم رحمه الله - 00:01:06
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم. الا انها لعشاء وهم يعتمون الابل وفي رواية قال وهم يعتمون بحلاب الابل فايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن تسمية العشاء عتمة. يبقى اذا لا تسمى المغرب - 00:01:26
عشاء ولا تسمى العشاء عتمة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهم يعتمون بحلاب الابل؟ معنى ذلك كانوا يسمون العشاء عتمة لانهم كانوا - 00:01:51
حاتمون بحلاب الابل بمعنى انهم كانوا يؤخرون حلاب الابل الى شدة الظلام وكانوا يسمون العشاء عتمة لهذا لهذا الامر. وكانوا يصلون العشاء متأخرا حينما يحلبون الابل في شدة الظلام فكانوا يسمون العشاء عتمة لهذا الامر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهى عن تسمية العشاء - 00:02:07
عتمة فقال المصنف رحمه الله يكره تسمية المغرب عشاء. وهذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى في التحقيق وفي زوائد الروضة ان هذا على الكراهة. وقال في المجموع نص الشافعي رحمه الله تعالى في الام على انه خلاف المستحب - 00:02:33
وعندنا فرق بين ما هو مكروه وبين ما هو خلاف الاولى او خلاف المستحب المكروه هو ما جاء فيه نص نص خاص في في كراهة ذلك او في النهي عن ذلك - 00:02:56
واما ما كان خلاف الاولى فهو ما فيه نص عام فنص الشافعي رحمه الله تعالى في الام على انه خلاف المستحب قال لا يستحب ان يسمى بذلك. وهذا الذي جزم به محقق الاصحاب انه خلاف المستحب - 00:03:14
وقال في العباب ويندب الا تسمى العشاء عتبة هل يكره ان يقال للمغرب والعشاء العشاء ان ان يكره ان يقال العشاءن يعني في المغرب والعشاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المغرب عشاء - 00:03:33
ونهى عن تسمية العشاء عتم فنهى عن تغيير هذه الاسماء. طيب لو سمينا المغرب والعشاء عشائين قلنا هم العشاء اب هل يكره ذلك؟ لا كراهة في ذلك. لا كراهة ان يقال للمغرب والعشاء العشاء ان. ولا يكره كذلك ان يقال للعشاء العشاء الاخرة - 00:03:56
قررنا الان انه قد نهى عن تسمية العشاء عتمة. طيب يشكل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصبح والعتمة لو تعلمون ما في الصبح والعتمة. هنا سمى العشاء عتمة - 00:04:17
يبقى الحديس الاول نهى عن تسمية العشاء عتم وهنا يسمي العشاء عتمة. كيف نجيب عن هذا الاشكال او انه احسنت انه ربما كان يخاطب احسنت قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصبح والعشاء اجيب بذلك انه خاطب به من لا يعرف العشاء. وانما كان يعرف ان العشاء - 00:04:35
العتبة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصلح والعتمة يخاطب بذلك من لا يعرف العشاء. او انه انا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام لبيان انه على ايش؟ انه على الكراهة وليس على التحريم. وليس على التحريم. قال - 00:05:10
رحمه الله تعالى والنوم قبلها يعني ويكره النوم قبلها. يعني قبل صلاة العشاء يعني قبل صلاة العشاء. بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت ولم يصلي العشاء يكره له ان ينام - 00:05:31
فخرج بذلك ما لو نام قبل دخول الوقت فلا كراهة في ذلك يبقى اذا الكراهة محلها اذا دخل دخل الوقت. وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك كما في الصحيحين - 00:05:50
كان يكره النوم قبل العشاء يعني قبل صلاة العشاء وبعد دخول الوقت والمعنى في ذلك هو خوف استمرار النوم الى ان يخرج الوقت ولهذا قال ابن صلاح رحمه الله ان هذا يعم سائر الصلوات فيكره النوم - 00:06:05
بعد دخول وقت اي صلاة الايه؟ لتوافر المعنى. وهو انه يخاف منه خروج الوقت ولا يصلي هذه الصلاة في في وقتها طيب لو انه تيقن انه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. هنا يحرم عليه النوم بعد دخول وقت هذه الصلاة - 00:06:25
طب لو انه تيقز لو انه تيقظ في الوقت لكن غلبه النوم ولم يستطع ان يصلي. ما الحكم في هذه الحالة؟ تيقظ في الوقت لكنه غلبه النوم ولم يستطع ان يصلي - 00:06:46
هنا لا كراهة في ذلك لانه معذور لا كراهة في ذلك لانه معذور فاذا هي على مراتب. المرتبة الاولى ان ينام قبل الصلاة وبعد دخول الوقت وهو يظن انه سيصلي في الوقت - 00:06:59
فيكره له ذلك. المرتبة الثانية ان ينام بعد دخول الوقت وقبل ان يصلي وهو يتيقن انه لن يصلي الصلاة في وقتها فيحرم عليه المرتبة الثالثة وهو ان يغلبه النوم. نقول لا كراهة عليه في ذلك لانه معذور. واما النوم قبل دخول الوقت اصلا - 00:07:16
فهذا لا شيء فيه. لماذا؟ لانه غير مخاطب بالصلاة اصلا قال رحمه الله تعالى والنوم قبلها قال والحديث بعدها الا في خير يعني ويكره كذلك الحديث بعد العشاء. يعني بعد فعل العشاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. يعني كان يكره الحديث بعد العشاء - 00:07:36
وعللوا ذلك بانه لو تحدث بعد العشاء فان نومه يتأخر وبالتالي تضيع عليه صلاة الليل. او انه يفوته الصبح او ربما فاته صلاة الصبح في اول الوقت فيكره له الحديث - 00:08:00
بعد فعل العشاء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك. ومحل الكراهة فيما لو كان الحديث مباحا. اما لو كان الحديث مكروها فهنا تشتد الكراهة. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى والحديث بعدها يعني بعد فعل العشاء هل يشمل ذلك فيما لو جمع المغرب مع العشاء - 00:08:21
اطلاق المصنف رحمه الله تعالى يقتضي ذلك. فصلى المغرب والعشاء في وقت يكره له الحديث بعد صلاة العشاء ايضا لنفس العلة اما لو تحدث قبلها لو تحدث قبل فعل العشاء - 00:08:46
فلا كراهة في ذلك. قال رحمه الله تعالى الا في خير الا في خير. يعني الا اذا كان هذا الحديث بعد فعل العشاء في خير فلا كراهة في زلك وذلك كان يقرأ مثلا شيئا من القرآن او الحديث او مذاكرة الفقه - 00:09:05
او ايناس الضيف او ملاطفة الاولاد والزوجة ونحو ذلك. فهذا لا كراهة فيه لان ذلك كله لان ذلك كله خير ناجز. فلا يؤخر لامر او لمفسدة متوهمة. فلا يؤخر لمفسدة متوهمة - 00:09:24
وروى الحاكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل. وهنا مسألة وهي ان وجوب هذه الصلوات - 00:09:46
هو وجوب موسع فعلى ذلك لو انه اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت. هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز ها يجوز له ذلك. لكن يجب عليه العزم على الفعل - 00:10:07
يجب عليه العزم على الفعل يبقى اذا اذا دخل وقت الصلاة فهنا امران اما ان يؤدي الصلاة في اول الوقت الامر الساني او انه يؤخرها ويعزم على فعلها في الوقت. اما اذا لم يعزم - 00:10:24
وهو اثم في هذه الحالة هو قاسم في هذه الحالة لتركه العزم الواجب. اه قال والحديث بعدها الا في خير. قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت. وهذا اذا تيقن دخول الوقت. حتى ولو كان عشاء - 00:10:40
وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن احب الاعمال الى الله قال الصلاة في اول وقتها ولفظ الصحيحين قال الصلاة لوقتها. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الصلاة في اول الوقت رضوان الله - 00:11:04
وفي اخره عفو الله. وهذا الحديث رواه الترمذي والشافعي رحمه الله تعالى قال رضوان الله انما يكون للمحسنين يعني لو انه صلى في اول الوقت استحقه رضوان الله تبارك وتعالى لانه من جملة المحسنين - 00:11:24
وفي اخره عفو الله وهذا يكون لمن يكون للمقصرين فمعنى ذلك انه لو اخر الصلاة حيث انه اداها في اخر الوقت يكون قد قصر بذلك وان كان غير اثم. وان كان - 00:11:41
غير اثم فاذا يستحب تعجيل الصلاة لاول الوقت. احنا عندنا الان السور المستثناة من استحباب التعجيل في اول وقت صور كثيرة اوصلها صاحب بغية المسترشدين الى سبع وعشرين سورة. ومن ذلك في حق الصبي اذا علم انه يبلغ بالسن. فاه - 00:11:57
سورة زلك ان صبي مثلا عنده خمسة عشر عاما الا دقائق او الا ساعة ويعلم انه سيبلغ بالوقت بعد ساعة بالتمام فهل يصلي في اول الوقت وهو لم يبلغ ولا ينتظر هذه الساعة - 00:12:21
ويصلي صلاة الظهر مسلا وقد بلغت هنا يستحب له التأخير ويصلي هذه الصلاة وهو بالغ يصلي هذه الصلاة وهو البلوغ يكون بالايش باللغة يكون بالسن وكونوا بالسن. هذه صورة. صورة اخرى - 00:12:44
لمن غلبه النوم مع مع ساعة الوقت من غلبه النوم مع سعة الوقت. يستثنى هذا من استحباب التعجيل في اول الوقت. السورة الثالثة وهو من رجا زوال العذر قبل فوات الجمعة - 00:13:04
من رجا زوال وعذره قبل فوات الجمعة. فهنا ايضا يستثنى هذا من استحباب التعجيل في اول الوقت من تيقن الجماعة يعني لو انه سيصلي في اول الوقت منفردا ولو انه اخرها عن اول الوقت فانه سيصلي في الجماعة يقينا. يبقى هنا - 00:13:23
لا يستحب له التعجيل في هذه الصورة لدائم الحدث اذا رجا الانقطاع لدائم الحدث اذا رجا الانقطاع. فهنا ايضا نقول استازنا ادم من استحباب تعجيل الصلاة في اول الوقت. الصورة الخامسة وهي للخروج من الامكنة التي تكره فيها الصلاة - 00:13:49
للخروج من الامكنة التي تكره فيها الصلاة. يعني لو كان سيصلي في اول الوقت في مكان يكره له ان يصلي فيه. زي معاطن الابل سيصلي في اول الوقت في معاطن الابل او سيؤخر الصلاة عن اول الوقت ويصليها خارج هذا المكان. يبقى هنا لا يصلي في اول الوقت في هذا - 00:14:13
كان ويخرج ويصلي حتى لو اه كان بعد اول الوقت الصورة التي تليها لمن عنده ضيف حتى يطعمه ويؤويه. يبقى اناس الضيف هنا مقدم. ويؤخر الصلاة عن اول الوقت. السنة التي تليها - 00:14:33
وهي من تعينت عليه شهادة حتى يؤديها. من تعينت عليه شهادة يعني صارت الشهادة في حقه فرض عين حتى يؤدي هذه هنا شهادة مقدمة على الصلاة في اول الوقت وكذلك التي تليها وهي عند الغضب - 00:14:54
عند الغضب فيؤخر الصلاة الى ان يزول غضبه ثم يصلي لان الغضب يشوش يشوش العقل. ويذهب بكمال الخشوع وكذلك عند الغيظ حتى يزول. لنفس العلة عند الغيظ حتى يزول. السورة التي تليها وهي من يؤنس مريضا يستوحش بفراقه - 00:15:15
يعني لو كان عند شخص مريض واذن المؤذن يترك المريض هذا ويصلي ويذهب للصلاة ولا يجلس مع هذا المريض؟ نقول لو كان هذا المريض يستوحش بفراق هذا الزائر او هذا الشخص فيمكث عنده - 00:15:39
فيمكث عنده ويصلي بعد ذلك. السورة التي تليها وهي اذا كان خائفا على معصوم اذا كان خائفا على معصوم وايضا يؤخر الصلاة عن اول الوقت الى ان يزول خوفه على هذا المعصوم. السورة التي تليها وهي - 00:15:56
المشتغل بذبح بهيمة. قد اشرفت على الهلاك المشتغل بذبح بهيمة قد اشرفت على الهلاك. يعني اذا صلى وترك هذه البهيمة ستهلك وتموت لا نقول لاهل المصلحة تقتضي ان تؤخر هذه الصلاة عن اول الوقت وتنشغل بذبح هذه البهيمة - 00:16:16
الصورة التي تليها وهي اذا كان منشغلا باطعام البهيمة وايضا المصلحة تقتضي ان يطعم هذه البهيمة ويؤخر الصلاة عن اول الوقت. وكذلك اذا كان منشغلا بقتل نحو حية. او نحو - 00:16:39
وذلك مما يؤذي ينشغل بقتل هذه الحية ويؤخر الصلاة عن اول الوقت وكذلك لشدة الحر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى وايضا يستثنى من ذلك الرمي ظهرا الرمي يعني اذا كان منشغلا بالرمي في وقت الظهر - 00:16:55
فايضا يترك الصلاة ويرمي اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى اولا بعد الزوال وبعد الرمي ذهب وصلى مفهوم يبقى الان بيدخل وقت الزوال. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يتحين وقت الايش؟ الزوال من اجل الرمي. فاذا زالت الشمس رمى - 00:17:19
مباشرة ثم يذهب ويصلي فهمنا آآ لان هذه المسألة برضه بيحصل فيها الخلط البعض يقرأ الحديث ويفهم الحديث خطأ النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الظهر فيظن ان الرمي يعني وقع قبل ودخول وقت الظهر - 00:17:42
لا ليس الامر كذلك وانما وقع الرمي بعد الزوال وقبل صلاة العشاء. وقبل صلاة الظهر. يبقى دخل الوقت فرمى فرمى فصلى يبقى دخول الوقت اولا وبعدين؟ الرمي وبعدين صلاة الظهر. وليس المقصود بذلك انه - 00:18:04
انه رمى قبل دخول وقت صلاة الايه؟ الظهر فبنقول يستثنى من ذلك الرمي ظهرا لانه سيرمي اولا وبعدين سيصلي الظهر. وكذلك المغرب بمزدلفة لانه سن ان يؤخر المغرب فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير - 00:18:21
فيصلي المغرب والعشاء جمعة طبعا بيخرج من عرفة يخرج من عرفة عند الغروب ولا يصلي المغرب وينتظر حتى يصلي المغرب والعشاء في في مزدلفة. هذا هو مستثنى من استحباب التعجيل بالصلاة في اول الوقت - 00:18:42
وكذلك مما يستثنى عند مدافعة الحدث. وكذلك يستثنى عند طوقان الطوقان الى الطعام فيما لو طاقة او او اشتهى الطعام فيأكل اولا ثم يصلي. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قال لا صلاة بحضرة طعام - 00:19:01
ولا هو يدافع الاخبثين وكذلك يستثنى عند تيقن الماء في اخر الوقت اذا تيقن الماء في اخر الوقت. وهنا نقول يؤخر الصلاة ويصليها بالوضوء. هذا اولى من ان يصليها في اول الوقت بالتيمم. السورة التي تليها عند السترة. الصورة التي تليها وهي القدرة على القيام. يعني لو كان سيصليها في اول الوقت - 00:19:21
وهو جالس وسيصليها بعد ذلك وهو قائم يبقى هنا يؤخر الصلاة عن اول الوقت ويصليها بعد ذلك بالقيام اولى. السورة التي تليها وهي اذا اشتغل بنحو انقاذ غريق وكذلك اذا كان منشغلا اذا كان منشغلا بدفع صائل على النفس فتأخير الصلاة ايضا مستثنى في هذه الحالة. او كان صائلا على مال - 00:19:51
او كان منشغلا بتجهيز الميت في كل هذه الصور يؤخر الصلاة عن اول الوقت. قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت. وهذا لما لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:23
لما سئل عن اي الاعمال افضل قال الصلاة في اول قال رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر ويسن الابراد بالظهر يعني يسن تأخير فعل الظهر عن اول الوقت - 00:20:42
يسن تأخير فعل صلاة الظهر عن اول الوقت لكن هذا بقيود هذا بيقول قال رحمه الله تعالى في شدة الحر يعني الى ان يصير للحيطان ظل يمشي فيه واستحباب الابراد - 00:21:03
له شروط خمسة استحباب الابراد له شروط خمسة. اول هذه الشروط ان تكون الصلاة ظهرا. ان تكون الصلاة ظهرا. ولهذا قال ويسن الابراد بالظهر. خرج بذلك غيرها من الصلوات. فلا يسن فيها الابراد. واما الجمعة واما الجمعة - 00:21:26
ايضا فلا يسن فيها الابراد. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:47
لازالت الشمس فيدل الحديث بظاهره على انهم ما كانوا يبردون بالجمعة بمجرد زوال الشمس كانوا يصلون صلاة الجمعة. وايضا لامر اخر وهو آآ شدة الخطر في فوات هذه الصلاة. شدة الخطر في فوات هذه الصلاة - 00:22:03
الامر السالس ولان الناس مأمورون بالتبكير الى صلاة الجمعة فبطبيعة الحال سيكونون موجودين في المسجد قبل زوال الشمس لانهم مأمورون بالتبكير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويسن الابرار بالظهر. فخرج بذلك سائر الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة. فلا يستحب - 00:22:26
فيها الابراج قال رحمه الله تعالى في شدة الحر وهذا هو القيد الثاني. ان تكون في وقت الحر. يعني في وقت الصيف. فخرج بذلك ما لو كان في وقت الشتاء - 00:22:48
فلا يسن فيه الابراد او كان في وقت معتدل في قطر معتدل ايضا فلا يسن فيه الابراد. فقوله رحمه الله تعالى في شدة الحر خرج بذلك الابراد في غير شدة الحر. وآآ ولو كان بقطر حار. وخرج بذلك ما لو كان في قطر - 00:23:04
معتدل وخرج بذلك ما لو كان في قطر بارد فلا يسن الابراد في كل زلك الشرط الثالث لسنية الابراد بالظهر وهو ان تصلى في جماعة ان تصلى في جماعة. فخرج بذلك ما لو صلى الظهر - 00:23:24
منفردا فلا يسن الابراد. لانتفاء العلة. فلو صلى منفردا في بيته فلا يسن الابراد في تلك الحالة. الشرط الذي يليه هو الشرط الرابع ان يكون مكان الصلاة بعيدا. ان يكون مكان الصلاة بعيدا. طيب لو كان مكان الصلاة قريبا - 00:23:43
ها فلا يسن الابراد في تلك الحالة. طب لو كان بعيدا ووجد كنا يمشي فيه ايضا فلا يسن الابراد في تلك الحالة. فاذا يسن زلك فيما لو كان المكان مكان الصلاة بعيدا. اما لو كان قريبا او كان بعيدا ووجد كنا يمشي فيه فلا يسن فيه الابراج - 00:24:02
ضابط البعد هو ما يتأسر قاصده بالشمس ضابط البعد هو ما يتأثر قاصده بالشمس. الشرط الخامس والاخير وهو ان تكون في قطر حار. فخرج بذلك ما لو كان في قطر بارد - 00:24:25
او معتدل فلا يسن الابراد. قال رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالزهر في شدة الحرب قال والاصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ثم قال بعد ذلك ومن وقع بعض صلاته في الوقت - 00:24:41
فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:25:08
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:24
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
وكنا في الدرس الماضي كنا انتهينا من الكلام عن مواقيت الصلاة مصنف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة قال والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير - 00:00:20
الا في خير فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتبة يعني ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم - 00:00:41
يأتيكم المغرب وتقول الاعراب هي العشاء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية المغرب عشاء قال وتسمية قال والعشاء عتمة يعني ويكره كذلك تسمية العشاء عتمة وذلك ايضا لخبر مسلم رحمه الله - 00:01:06
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم. الا انها لعشاء وهم يعتمون الابل وفي رواية قال وهم يعتمون بحلاب الابل فايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن تسمية العشاء عتمة. يبقى اذا لا تسمى المغرب - 00:01:26
عشاء ولا تسمى العشاء عتمة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وهم يعتمون بحلاب الابل؟ معنى ذلك كانوا يسمون العشاء عتمة لانهم كانوا - 00:01:51
حاتمون بحلاب الابل بمعنى انهم كانوا يؤخرون حلاب الابل الى شدة الظلام وكانوا يسمون العشاء عتمة لهذا لهذا الامر. وكانوا يصلون العشاء متأخرا حينما يحلبون الابل في شدة الظلام فكانوا يسمون العشاء عتمة لهذا الامر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهى عن تسمية العشاء - 00:02:07
عتمة فقال المصنف رحمه الله يكره تسمية المغرب عشاء. وهذا الذي جزم به النووي رحمه الله تعالى في التحقيق وفي زوائد الروضة ان هذا على الكراهة. وقال في المجموع نص الشافعي رحمه الله تعالى في الام على انه خلاف المستحب - 00:02:33
وعندنا فرق بين ما هو مكروه وبين ما هو خلاف الاولى او خلاف المستحب المكروه هو ما جاء فيه نص نص خاص في في كراهة ذلك او في النهي عن ذلك - 00:02:56
واما ما كان خلاف الاولى فهو ما فيه نص عام فنص الشافعي رحمه الله تعالى في الام على انه خلاف المستحب قال لا يستحب ان يسمى بذلك. وهذا الذي جزم به محقق الاصحاب انه خلاف المستحب - 00:03:14
وقال في العباب ويندب الا تسمى العشاء عتبة هل يكره ان يقال للمغرب والعشاء العشاء ان ان يكره ان يقال العشاءن يعني في المغرب والعشاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المغرب عشاء - 00:03:33
ونهى عن تسمية العشاء عتم فنهى عن تغيير هذه الاسماء. طيب لو سمينا المغرب والعشاء عشائين قلنا هم العشاء اب هل يكره ذلك؟ لا كراهة في ذلك. لا كراهة ان يقال للمغرب والعشاء العشاء ان. ولا يكره كذلك ان يقال للعشاء العشاء الاخرة - 00:03:56
قررنا الان انه قد نهى عن تسمية العشاء عتمة. طيب يشكل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصبح والعتمة لو تعلمون ما في الصبح والعتمة. هنا سمى العشاء عتمة - 00:04:17
يبقى الحديس الاول نهى عن تسمية العشاء عتم وهنا يسمي العشاء عتمة. كيف نجيب عن هذا الاشكال او انه احسنت انه ربما كان يخاطب احسنت قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصبح والعشاء اجيب بذلك انه خاطب به من لا يعرف العشاء. وانما كان يعرف ان العشاء - 00:04:35
العتبة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في الصلح والعتمة يخاطب بذلك من لا يعرف العشاء. او انه انا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام لبيان انه على ايش؟ انه على الكراهة وليس على التحريم. وليس على التحريم. قال - 00:05:10
رحمه الله تعالى والنوم قبلها يعني ويكره النوم قبلها. يعني قبل صلاة العشاء يعني قبل صلاة العشاء. بعد دخول الوقت. فاذا دخل الوقت ولم يصلي العشاء يكره له ان ينام - 00:05:31
فخرج بذلك ما لو نام قبل دخول الوقت فلا كراهة في ذلك يبقى اذا الكراهة محلها اذا دخل دخل الوقت. وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك كما في الصحيحين - 00:05:50
كان يكره النوم قبل العشاء يعني قبل صلاة العشاء وبعد دخول الوقت والمعنى في ذلك هو خوف استمرار النوم الى ان يخرج الوقت ولهذا قال ابن صلاح رحمه الله ان هذا يعم سائر الصلوات فيكره النوم - 00:06:05
بعد دخول وقت اي صلاة الايه؟ لتوافر المعنى. وهو انه يخاف منه خروج الوقت ولا يصلي هذه الصلاة في في وقتها طيب لو انه تيقن انه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. هنا يحرم عليه النوم بعد دخول وقت هذه الصلاة - 00:06:25
طب لو انه تيقز لو انه تيقظ في الوقت لكن غلبه النوم ولم يستطع ان يصلي. ما الحكم في هذه الحالة؟ تيقظ في الوقت لكنه غلبه النوم ولم يستطع ان يصلي - 00:06:46
هنا لا كراهة في ذلك لانه معذور لا كراهة في ذلك لانه معذور فاذا هي على مراتب. المرتبة الاولى ان ينام قبل الصلاة وبعد دخول الوقت وهو يظن انه سيصلي في الوقت - 00:06:59
فيكره له ذلك. المرتبة الثانية ان ينام بعد دخول الوقت وقبل ان يصلي وهو يتيقن انه لن يصلي الصلاة في وقتها فيحرم عليه المرتبة الثالثة وهو ان يغلبه النوم. نقول لا كراهة عليه في ذلك لانه معذور. واما النوم قبل دخول الوقت اصلا - 00:07:16
فهذا لا شيء فيه. لماذا؟ لانه غير مخاطب بالصلاة اصلا قال رحمه الله تعالى والنوم قبلها قال والحديث بعدها الا في خير يعني ويكره كذلك الحديث بعد العشاء. يعني بعد فعل العشاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. يعني كان يكره الحديث بعد العشاء - 00:07:36
وعللوا ذلك بانه لو تحدث بعد العشاء فان نومه يتأخر وبالتالي تضيع عليه صلاة الليل. او انه يفوته الصبح او ربما فاته صلاة الصبح في اول الوقت فيكره له الحديث - 00:08:00
بعد فعل العشاء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك. ومحل الكراهة فيما لو كان الحديث مباحا. اما لو كان الحديث مكروها فهنا تشتد الكراهة. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى والحديث بعدها يعني بعد فعل العشاء هل يشمل ذلك فيما لو جمع المغرب مع العشاء - 00:08:21
اطلاق المصنف رحمه الله تعالى يقتضي ذلك. فصلى المغرب والعشاء في وقت يكره له الحديث بعد صلاة العشاء ايضا لنفس العلة اما لو تحدث قبلها لو تحدث قبل فعل العشاء - 00:08:46
فلا كراهة في ذلك. قال رحمه الله تعالى الا في خير الا في خير. يعني الا اذا كان هذا الحديث بعد فعل العشاء في خير فلا كراهة في زلك وذلك كان يقرأ مثلا شيئا من القرآن او الحديث او مذاكرة الفقه - 00:09:05
او ايناس الضيف او ملاطفة الاولاد والزوجة ونحو ذلك. فهذا لا كراهة فيه لان ذلك كله لان ذلك كله خير ناجز. فلا يؤخر لامر او لمفسدة متوهمة. فلا يؤخر لمفسدة متوهمة - 00:09:24
وروى الحاكم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني اسرائيل. وهنا مسألة وهي ان وجوب هذه الصلوات - 00:09:46
هو وجوب موسع فعلى ذلك لو انه اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت. هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز ها يجوز له ذلك. لكن يجب عليه العزم على الفعل - 00:10:07
يجب عليه العزم على الفعل يبقى اذا اذا دخل وقت الصلاة فهنا امران اما ان يؤدي الصلاة في اول الوقت الامر الساني او انه يؤخرها ويعزم على فعلها في الوقت. اما اذا لم يعزم - 00:10:24
وهو اثم في هذه الحالة هو قاسم في هذه الحالة لتركه العزم الواجب. اه قال والحديث بعدها الا في خير. قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت. وهذا اذا تيقن دخول الوقت. حتى ولو كان عشاء - 00:10:40
وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن احب الاعمال الى الله قال الصلاة في اول وقتها ولفظ الصحيحين قال الصلاة لوقتها. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الصلاة في اول الوقت رضوان الله - 00:11:04
وفي اخره عفو الله. وهذا الحديث رواه الترمذي والشافعي رحمه الله تعالى قال رضوان الله انما يكون للمحسنين يعني لو انه صلى في اول الوقت استحقه رضوان الله تبارك وتعالى لانه من جملة المحسنين - 00:11:24
وفي اخره عفو الله وهذا يكون لمن يكون للمقصرين فمعنى ذلك انه لو اخر الصلاة حيث انه اداها في اخر الوقت يكون قد قصر بذلك وان كان غير اثم. وان كان - 00:11:41
غير اثم فاذا يستحب تعجيل الصلاة لاول الوقت. احنا عندنا الان السور المستثناة من استحباب التعجيل في اول وقت صور كثيرة اوصلها صاحب بغية المسترشدين الى سبع وعشرين سورة. ومن ذلك في حق الصبي اذا علم انه يبلغ بالسن. فاه - 00:11:57
سورة زلك ان صبي مثلا عنده خمسة عشر عاما الا دقائق او الا ساعة ويعلم انه سيبلغ بالوقت بعد ساعة بالتمام فهل يصلي في اول الوقت وهو لم يبلغ ولا ينتظر هذه الساعة - 00:12:21
ويصلي صلاة الظهر مسلا وقد بلغت هنا يستحب له التأخير ويصلي هذه الصلاة وهو بالغ يصلي هذه الصلاة وهو البلوغ يكون بالايش باللغة يكون بالسن وكونوا بالسن. هذه صورة. صورة اخرى - 00:12:44
لمن غلبه النوم مع مع ساعة الوقت من غلبه النوم مع سعة الوقت. يستثنى هذا من استحباب التعجيل في اول الوقت. السورة الثالثة وهو من رجا زوال العذر قبل فوات الجمعة - 00:13:04
من رجا زوال وعذره قبل فوات الجمعة. فهنا ايضا يستثنى هذا من استحباب التعجيل في اول الوقت من تيقن الجماعة يعني لو انه سيصلي في اول الوقت منفردا ولو انه اخرها عن اول الوقت فانه سيصلي في الجماعة يقينا. يبقى هنا - 00:13:23
لا يستحب له التعجيل في هذه الصورة لدائم الحدث اذا رجا الانقطاع لدائم الحدث اذا رجا الانقطاع. فهنا ايضا نقول استازنا ادم من استحباب تعجيل الصلاة في اول الوقت. الصورة الخامسة وهي للخروج من الامكنة التي تكره فيها الصلاة - 00:13:49
للخروج من الامكنة التي تكره فيها الصلاة. يعني لو كان سيصلي في اول الوقت في مكان يكره له ان يصلي فيه. زي معاطن الابل سيصلي في اول الوقت في معاطن الابل او سيؤخر الصلاة عن اول الوقت ويصليها خارج هذا المكان. يبقى هنا لا يصلي في اول الوقت في هذا - 00:14:13
كان ويخرج ويصلي حتى لو اه كان بعد اول الوقت الصورة التي تليها لمن عنده ضيف حتى يطعمه ويؤويه. يبقى اناس الضيف هنا مقدم. ويؤخر الصلاة عن اول الوقت. السنة التي تليها - 00:14:33
وهي من تعينت عليه شهادة حتى يؤديها. من تعينت عليه شهادة يعني صارت الشهادة في حقه فرض عين حتى يؤدي هذه هنا شهادة مقدمة على الصلاة في اول الوقت وكذلك التي تليها وهي عند الغضب - 00:14:54
عند الغضب فيؤخر الصلاة الى ان يزول غضبه ثم يصلي لان الغضب يشوش يشوش العقل. ويذهب بكمال الخشوع وكذلك عند الغيظ حتى يزول. لنفس العلة عند الغيظ حتى يزول. السورة التي تليها وهي من يؤنس مريضا يستوحش بفراقه - 00:15:15
يعني لو كان عند شخص مريض واذن المؤذن يترك المريض هذا ويصلي ويذهب للصلاة ولا يجلس مع هذا المريض؟ نقول لو كان هذا المريض يستوحش بفراق هذا الزائر او هذا الشخص فيمكث عنده - 00:15:39
فيمكث عنده ويصلي بعد ذلك. السورة التي تليها وهي اذا كان خائفا على معصوم اذا كان خائفا على معصوم وايضا يؤخر الصلاة عن اول الوقت الى ان يزول خوفه على هذا المعصوم. السورة التي تليها وهي - 00:15:56
المشتغل بذبح بهيمة. قد اشرفت على الهلاك المشتغل بذبح بهيمة قد اشرفت على الهلاك. يعني اذا صلى وترك هذه البهيمة ستهلك وتموت لا نقول لاهل المصلحة تقتضي ان تؤخر هذه الصلاة عن اول الوقت وتنشغل بذبح هذه البهيمة - 00:16:16
الصورة التي تليها وهي اذا كان منشغلا باطعام البهيمة وايضا المصلحة تقتضي ان يطعم هذه البهيمة ويؤخر الصلاة عن اول الوقت. وكذلك اذا كان منشغلا بقتل نحو حية. او نحو - 00:16:39
وذلك مما يؤذي ينشغل بقتل هذه الحية ويؤخر الصلاة عن اول الوقت وكذلك لشدة الحر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى وايضا يستثنى من ذلك الرمي ظهرا الرمي يعني اذا كان منشغلا بالرمي في وقت الظهر - 00:16:55
فايضا يترك الصلاة ويرمي اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى اولا بعد الزوال وبعد الرمي ذهب وصلى مفهوم يبقى الان بيدخل وقت الزوال. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يتحين وقت الايش؟ الزوال من اجل الرمي. فاذا زالت الشمس رمى - 00:17:19
مباشرة ثم يذهب ويصلي فهمنا آآ لان هذه المسألة برضه بيحصل فيها الخلط البعض يقرأ الحديث ويفهم الحديث خطأ النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الظهر فيظن ان الرمي يعني وقع قبل ودخول وقت الظهر - 00:17:42
لا ليس الامر كذلك وانما وقع الرمي بعد الزوال وقبل صلاة العشاء. وقبل صلاة الظهر. يبقى دخل الوقت فرمى فرمى فصلى يبقى دخول الوقت اولا وبعدين؟ الرمي وبعدين صلاة الظهر. وليس المقصود بذلك انه - 00:18:04
انه رمى قبل دخول وقت صلاة الايه؟ الظهر فبنقول يستثنى من ذلك الرمي ظهرا لانه سيرمي اولا وبعدين سيصلي الظهر. وكذلك المغرب بمزدلفة لانه سن ان يؤخر المغرب فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير - 00:18:21
فيصلي المغرب والعشاء جمعة طبعا بيخرج من عرفة يخرج من عرفة عند الغروب ولا يصلي المغرب وينتظر حتى يصلي المغرب والعشاء في في مزدلفة. هذا هو مستثنى من استحباب التعجيل بالصلاة في اول الوقت - 00:18:42
وكذلك مما يستثنى عند مدافعة الحدث. وكذلك يستثنى عند طوقان الطوقان الى الطعام فيما لو طاقة او او اشتهى الطعام فيأكل اولا ثم يصلي. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قال لا صلاة بحضرة طعام - 00:19:01
ولا هو يدافع الاخبثين وكذلك يستثنى عند تيقن الماء في اخر الوقت اذا تيقن الماء في اخر الوقت. وهنا نقول يؤخر الصلاة ويصليها بالوضوء. هذا اولى من ان يصليها في اول الوقت بالتيمم. السورة التي تليها عند السترة. الصورة التي تليها وهي القدرة على القيام. يعني لو كان سيصليها في اول الوقت - 00:19:21
وهو جالس وسيصليها بعد ذلك وهو قائم يبقى هنا يؤخر الصلاة عن اول الوقت ويصليها بعد ذلك بالقيام اولى. السورة التي تليها وهي اذا اشتغل بنحو انقاذ غريق وكذلك اذا كان منشغلا اذا كان منشغلا بدفع صائل على النفس فتأخير الصلاة ايضا مستثنى في هذه الحالة. او كان صائلا على مال - 00:19:51
او كان منشغلا بتجهيز الميت في كل هذه الصور يؤخر الصلاة عن اول الوقت. قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت. وهذا لما لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:23
لما سئل عن اي الاعمال افضل قال الصلاة في اول قال رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر ويسن الابراد بالظهر يعني يسن تأخير فعل الظهر عن اول الوقت - 00:20:42
يسن تأخير فعل صلاة الظهر عن اول الوقت لكن هذا بقيود هذا بيقول قال رحمه الله تعالى في شدة الحر يعني الى ان يصير للحيطان ظل يمشي فيه واستحباب الابراد - 00:21:03
له شروط خمسة استحباب الابراد له شروط خمسة. اول هذه الشروط ان تكون الصلاة ظهرا. ان تكون الصلاة ظهرا. ولهذا قال ويسن الابراد بالظهر. خرج بذلك غيرها من الصلوات. فلا يسن فيها الابراد. واما الجمعة واما الجمعة - 00:21:26
ايضا فلا يسن فيها الابراد. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:47
لازالت الشمس فيدل الحديث بظاهره على انهم ما كانوا يبردون بالجمعة بمجرد زوال الشمس كانوا يصلون صلاة الجمعة. وايضا لامر اخر وهو آآ شدة الخطر في فوات هذه الصلاة. شدة الخطر في فوات هذه الصلاة - 00:22:03
الامر السالس ولان الناس مأمورون بالتبكير الى صلاة الجمعة فبطبيعة الحال سيكونون موجودين في المسجد قبل زوال الشمس لانهم مأمورون بالتبكير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويسن الابرار بالظهر. فخرج بذلك سائر الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة. فلا يستحب - 00:22:26
فيها الابراج قال رحمه الله تعالى في شدة الحر وهذا هو القيد الثاني. ان تكون في وقت الحر. يعني في وقت الصيف. فخرج بذلك ما لو كان في وقت الشتاء - 00:22:48
فلا يسن فيه الابراد او كان في وقت معتدل في قطر معتدل ايضا فلا يسن فيه الابراد. فقوله رحمه الله تعالى في شدة الحر خرج بذلك الابراد في غير شدة الحر. وآآ ولو كان بقطر حار. وخرج بذلك ما لو كان في قطر - 00:23:04
معتدل وخرج بذلك ما لو كان في قطر بارد فلا يسن الابراد في كل زلك الشرط الثالث لسنية الابراد بالظهر وهو ان تصلى في جماعة ان تصلى في جماعة. فخرج بذلك ما لو صلى الظهر - 00:23:24
منفردا فلا يسن الابراد. لانتفاء العلة. فلو صلى منفردا في بيته فلا يسن الابراد في تلك الحالة. الشرط الذي يليه هو الشرط الرابع ان يكون مكان الصلاة بعيدا. ان يكون مكان الصلاة بعيدا. طيب لو كان مكان الصلاة قريبا - 00:23:43
ها فلا يسن الابراد في تلك الحالة. طب لو كان بعيدا ووجد كنا يمشي فيه ايضا فلا يسن الابراد في تلك الحالة. فاذا يسن زلك فيما لو كان المكان مكان الصلاة بعيدا. اما لو كان قريبا او كان بعيدا ووجد كنا يمشي فيه فلا يسن فيه الابراج - 00:24:02
ضابط البعد هو ما يتأسر قاصده بالشمس ضابط البعد هو ما يتأثر قاصده بالشمس. الشرط الخامس والاخير وهو ان تكون في قطر حار. فخرج بذلك ما لو كان في قطر بارد - 00:24:25
او معتدل فلا يسن الابراد. قال رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالزهر في شدة الحرب قال والاصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ثم قال بعد ذلك ومن وقع بعض صلاته في الوقت - 00:24:41
فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما - 00:25:08
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:24
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة