شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة [26] تابع باب صلاة الجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون آآ - 00:00:00
شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. ما زلنا مع الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في - 00:00:20
بصلاة الجماعة. آآ في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة. وعرفنا انها فرض على الكفاية للرجال آآ فتجب عليهم بحيث يظهر الشعار. وانه لو امتنعوا عن الصلاة في - 00:00:36
جماعة اه ولم يظهر هذا الشعار فان الامام يقاتلهم على ذلك وذكرنا ايضا ان آآ صلاة الجماعة آآ تتأكد في حق الرجال ولا تتأكد في حق النساء. وهذا على الاصح. وذلك لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. ولان النبي صلى الله عليه - 00:00:58
عليه وسلم قال وبيوتهن اه خير لهن وفي قول ان صلاة الجماعة فرض على الاعيان استدلوا على ذلك بادلة اجبنا عنها في الدرس الماضي وعرفنا انها انها بدلالة السياق انما قيلت في حق المنافقين. آآ ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى ان الجماعة في المسجد - 00:01:23
لغير المرأة افضل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة الا المكتوبة يعني الا الصلوات المكتوبات فانه الافضل ان يصليها في المسجد. ثم قال بعد ذلك وما كثر - 00:01:47
افضل. يعني كلما كانت الجماعة اكثر من حيث العدد كانت افضل من حيث الاجر. والاصل في ذلك هو حديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى - 00:02:07
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله تبارك وتعالى. آآ قال الامام رحمه الله الا لبدعة امامه كأن يكون معتزليا فحينئذ ما قل جمعه يكون افضل مما كثر جمعه اذا كان امام - 00:02:30
آآ الجماعة الكثيرة مبتدعا وذلك لاختلافهم في صحة الاقتداء به فخروجا من الخلاف الاولى الا يصلي خلفه او تعطل مسجد قريب لغيبته لكونه مثلا اماما للجماعة القليلة فلو انه ترك الجماعة القليلة من اجل الجماعة الكثيرة تعطلت الجماعة القليلة. فالاولى له في هذه الحالة ان يصلي مع الجماعة القليلة لئلا - 00:02:51
تعطل او كان الناس يحضرون بحضوره. آآ فقليل الجمع في ذلك افضل من كثير الجمع. ثم قال الله تعالى وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة. لماذا؟ لانها صفوة الصلاة. وآآ الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:03:22
الاف المجموع. ذكر ان آآ في ادراك تكبيرة الاحرام آآ جاء فيها اشياء كثيرة عن السلف الاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه - 00:03:47
كما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا فمعنى ذلك ان الانسان ينبغي ان يكبر اذا حضر الصلاة عقب تكبيرة الامام. وانه يصلي في اول الصلاة ومع اول الجماعة دون تأخير. لذلك قالوا لو انه ادرك الجماعة من اولها وادرك تكبيرة الاحرام فان - 00:04:06
فضلا آآ بخلاف ما لو تأخر وادرك الجماعة في اثناء مثلا الركوع او في غير ذلك من آآ آآ يعني اجزاء الصلاة. طيب الان ادراك تكبيرة الاحرام لها فضيلة وهذا معروف من فعل السلف. وايضا جاء حديث - 00:04:31
عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هو محل خلاف بين العلماء في آآ تصحيحه وتضعيفه. وحتى مع القول بضعفه فلا بأس بالعمل لانه فضائل الاعمال آآ ما لم يشتد الضعف كما نعلم جميعا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه - 00:04:51
ان المصلي اذا صلى اربعين يوما يدرك فيها تكبيرة الاحرام مع الامام فانه آآ يكتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. فهذا الحديث ايضا يدل على فضيلة ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام. لكن السؤال الان - 00:05:11
بماذا يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام يقول الامام رحمه الله تعالى وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه. يعني اذا احرم امام بالصلاة فقال الله اكبر تكبيرة الاحرام فانه آآ يكبر بعد تكبيرة الامام مباشرة دون تأخير او - 00:05:36
زال بشيء اخر والاصل في ذلك هو الحديث الذي قدمناه حديث انس رضي الله تعالى عنه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. فدل ذلك على ان آآ المستحب والمندوب ان يكبر بعد تكبيرة الامام مباشرة دون الاشتغال بشيء اخر. ولهذا - 00:06:01
قال رحمه الله تعالى قال وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه وهذا بخلاف ما لو تراخى او تأخر عن تكبيرة الامام. فانه اه تكون قد فاتته هذه الفضيلة. قال رحمه الله - 00:06:23
الله تعالى وقيل بادراك بعض القيام يعني آآ قيل ان تكبيرة الاحرام تحصل فيما لو ادرك بعض القيام مع الامام. يبقى في هذه الحالة لا يشترط ان يكبر بعد تكبيرة الامام مباشرة. لكن لو جاء آآ الصلاة او حضر الجماعة والامام ما زال في القيام - 00:06:43
فهنا على هذا الوجه يكون مدركا لتكبيرة الاحرام. قال رحمه الله وقيل باول ركوع يعني بادراك الركوع الاول كما في المحرر وغيره. وقال في الروضة نقلا عن البسيط واقره قال - 00:07:07
رجل الثاني والثالث فيما لم يحضر احرام الامام. فاما من حضره واخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة من ادرك الركعة. فهذا في حق الوجه الثاني والثالث يعني قالوا اني من ادرك بعض القيام يكون مدركا - 00:07:26
لفضل تكبيرة الاحرام فيما لو لم يكن مدركا لتكبيرة الاحرام مع الامام. لكن نفترض انه كان حاضرا وتراخى وتأخر او انشغل بشيء اخر ثم دخل في الصلاة يبقى هنا فاتته في هذه الحالة على هذا الوجه. لكن الاصح - 00:07:46
هو ان تكبيرة الاحرام انما يدركها فيما لو ادرك فيما لو اشتغل بالتحرم عقب تحرم الامام. فقال رحمه الله تعالى آآ قال بادراك بعض القيام آآ قال وقيل باول ركوع قال والصحيح؟ قال والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم - 00:08:05
قال والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم. اما بالنسبة لادراك الجماعة فتدرك الجماعة ما لم يسلم الامام وان لم يجلس معه فلو انه احرم بالصلاة وآآ سلم الامام بعد ان احرم المأموم بالصلاة فانه يكون بذلك مدركا للجماعة. وهذا على الصحيح - 00:08:29
وهذا على الصحيح. والاصل في ذلك انه لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم. ولانه ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو تكبيرة الاحرام وما وهو حال الاقتداء بهذا الامام. وعلى الوجه الاخر اللي هو الخلاف الصحيح انه - 00:08:55
لا يمكن ان يدرك الجماعة الا بان يدرك ركعة لان ما دون الركعة لا يحسب من صلاته. لكن دفع هذا الوجه بان آآ احرام المأموم يكون قد آآ بذلك ادرك الصلاة وحصل بذلك آآ على فضيلة الجماعة. لكن بلا شك - 00:09:15
لو انه ادرك الجماعة في اثناء الصلاة اه لا يكون اجره كمن ادرك الجماعة بعد تكبيرة الاحرام مباشرة. يعني ادراك فضل تكبيرة الاحرام ليس كمن ادرك الجماعة في اثناء الصلاة مع الامام. فالاول فضله آآ - 00:09:39
اعظم عند الله سبحانه وتعالى وكلما ادرك الجماعة مبكرا كان اعظم من حيث الاجر. لان كل اجزاء الصلاة يكون قد صلاها في جماعة بخلاف ما لو ادرك جزءا من الصلاة في جماعة - 00:09:59
ثم بعد ذلك اه استدرك الباقي. مثلا كأن كان مسبوقا. فهنا ادرك الجماعة لكن فاته جزء سيصليه بعد ذلك اه حال الانفراد اذا سلم الامام. فكلما ادرك الجماعة مبكرا كلما كان اعظم في الاجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن المصنف هنا رحمه الله بعدما تكلم عن فضل التكبيرة - 00:10:12
وانها تدرك بالتحرم بالاشتغال بالتحرم بعد اه تكبيرة الامام. تكلم عن فضل او تكلم عن ادراك الجماعة. تكلم عن ادراك سمعوا انها تدرك ما لم يسلم الامام حتى ولو لم - 00:10:36
آآ يجلس مثلا لكن آآ كبر للاحرام فوجد الامام سلم. هنا ادرك الجماعة وآآ يأتي بعد ذلك بالصلاة على الوجه المعروفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وليخفف الامام مع فعل الابعاد والهيئات. يعني الامام يسن له التخفيف - 00:10:51
وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف هو ذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء - 00:11:13
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ورواه كذلك الامام مسلم رحمه الله في باب الصلاة في كتاب الصلاة باب امر الائمة بتخفيف الصلاة آآ في صحيحه - 00:11:33
يبقى اذا يقول الامام هنا ان الامام يسن ان يخفف مع فعل الابعاد والهيئات. مع فعل الابعاد والهيئات. يعني يأتي بسنن الابعاد. التشهد الاول وآآ قنوت في ثانية الصبح وكذلك ما يتعلق بباقي السنن والهيئات. كتكبيرات الانتقال والتسبيح - 00:11:53
في الركوع والسجود ودعاء الافتتاح والاستعاذة. الى اخر ذلك من السنن. فليس معنى آآ الندب او استحباب التخفيف ان انه يترك هذه السنن ولا يأتي بها. لكن بنقول يخفف مع الاتيان بالسنن سنن الهيئات وسنن - 00:12:17
الابعاد. قال رحمه الله تعالى الا ان يرضى بتطويله محصورون. طب هنا قبل ما نتكلم عن الاستثناء اللي ذكره الامام رحمه الله تعالى. احنا قلنا الامام يخفف يأتي بالأبعاد ويأتي بالهيئات. والمقصود بذلك ان هو ان هو لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكثر - 00:12:37
بمعنى لما بنقول يستحب ان هو يأتي بسنن الابعاد وسنن الهيئات انه آآ لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكثر فاقل سنن الهيئات مثلا في التسبيح تسبيح الركوع والسجود ان يأتي بتسبيحة واحدة. والاكثر ان هو - 00:12:59
اكتبي احدى عشرة من التسبيحات. طيب هل يقتصر على الاقل ولا يأتي بالاكثر؟ لا هذا ولا ذاك. وانما ياتي بازكار الركوع والسجود والسجود. وآآ ان يراعي التخفيف بان يأتي بثلاث تسبيحات - 00:13:19
في ركوعه وفي سجوده. ولهذا نصوا على ذلك كما في شرح المهذب بيقول فلا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكمل المستحب اب للمنفرد آآ ويأتي باذكار الركوع والسجود ويأتي باذكار الركوع والسجود. والاصل في التخفيف هو الحديث الذي ذكرناه. ثم استثنى فقال الا ان يرضى بتطويله محصول - 00:13:40
بون يعني لو كان بيصلي بجماعة لا يصلي وراءه غيرهم فلا بأس بالتطويل كما في الروضة واصلها. وفي شرح المهذب عن جماعة ان هذا مستحب. يعني لو في جماعة لا يصلي خلف هذا الامام الا هؤلاء الجماعة - 00:14:07
فهنا هم معنى ذلك انهم يعلمون بتطويل الامام في صلاته ومع ذلك يصلون خلفه. فهنا في هذه الحالة لا بأس بالتطويل فيطول في القيام يطول في الركوع يطول في السجود لا بأس بذلك اذا كان يصلي بجماعة محصورة وهم - 00:14:26
يرضون بتطويله قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك اه قال ويكره قال ويكره التطويل ليلحق اخرون. لانه لو آآ طول من اجل ان يلحق به اخرون فهذا سيضر بالحاضرين - 00:14:47
مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة اذا علموا ان الامام سينتظرهم فهنا سيقصر من يستطيع المبادرة لان يعلم ان الامام سينتظره. فهنا يكره التطويل من اجل ان يلحق به اخرون لانه يضر بالحاضرين. ويعين - 00:15:09
خيرين على التقصير. ولان في عدم انتظارهم حثا للناس على المبادرة الى فضيلة تكبيرة الاحرام. قال ولو احس في الركوع او التشهد الاخير بداخل لم يكره انتظاره في الازهر. ان لم يبالغ فيه ولم آآ يفرق - 00:15:29
اه بين الداخلين قال النووي رحمه الله قلت المذهب استحباب انتظاره والله اعلم. وهذه مسألة مهمة مسألة استحباب انتظار الداخل. يستحب للامام ان ينتظر الداخل او القادم الى الجماعة في موضعين. الموضع الاول اذا كان راكعا الموضع الثاني اذا كان في التشهد الاخير - 00:15:53
لانه اذا كان راكعا فهنا سيدرك المأموم هذه الركعة. واذا كان في التشهد الاخير هنا سيدرك مأموم صلاة الجماعة. طيب في غير هذين من الموضعين لا يستحب حينئذ انتظار الداخل. لا يستحب حينئذ انتظار - 00:16:16
الداخل اذ لا مصلحة في ذلك اذ لا مصلحة في ذلك. لكن هنا قيد الشيخ رحمه الله تعالى كلامه بقيد. يقول هنا آآ قال ان لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. ان لم يبالغ فيه يعني اذا لم تكن هناك مبالغة - 00:16:36
اذا لم تكن هناك مبالغة في الانتظار بحيث انه يطول على المأمومين او على من يصلي خلفه ولم يفرق بين الداخلين يعني لا ينتظر البعض لانه مثلا آآ اصدقاء آآ هذا الامام آآ او لانهم اسياد في قومهم دون البعض الاخر - 00:17:00
بل يسوي بين الجميع في هذا الانتظار لله تبارك وتعالى. لا من اجل التودد ولا من اجل استمالة القلوب يبقى هذان قيدان في استحباب انتظار المأموم في الركوع وكذلك في التشهد الاول ان لم يبالغ في الانتظار هذا القيد الاول - 00:17:25
القيد الثاني هو الا يفرق بين الداخلين فحينئذ يكون الانتزار في هذين الموضعين مستحب. وهنا الشيخ بيقول اه هذا هو المذهب. المذهب ان هذا مستحب واصل الخلاف في المسألة هل ينتظره او لا؟ وهذه المسألة فيها قولان. القول الاول قال نعم ينتظره - 00:17:45
واذا توفر الشرطان وهذا حكاهما كما قال في شرح المهذب كثيرون من الاصحاب اه والقول الثاني انه لا يستحب انه لا يستحب. فحصل من هذا الخلاف اقوال فحصل من هذا الخلاف اقوال. وعلى كل الاحوال المذهب كما يقول الامام رحمه الله تعالى انه يستحب في هذين الموضعين - 00:18:10
او يستحب في هذين الموضعين. قال رحمه الله تعالى ولا ينتظر في غيرهما. يعني في غير الركوع والتشهد الاخير كأن كان مثلا في القيام او في غيره من اجزاء الصلاة - 00:18:35
وهذا على سبيل الجزم يعني يجزم بكراهة الانتظار لعدم الحاجة الى ذلك وفي وجه اخر انه يضطرد الخلاف في غير الركوع والتشهد لافادة بركة الجماعة. لكن الاول هو المعتمد انه لا ينتظر المأموم في غير هذين الموضعين. قال رحمه الله تعالى ويسن للمصلي وحده - 00:18:50
وكذا جماعة في الاصح اعادتها مع جماعة يدركها. يعني من صلى صلاة من الصلوات الخمس لكنه صلاها منفردا او انه صلى صلاة من الصلوات الخمس في جماعة. فانه يستحب له - 00:19:17
فانه يستحب له ويسن ان يعيد هذه الصلاة مع جماعة يدركها في الوقت. لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه آآ قال صلينا في رحالنا قال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما - 00:19:36
افي رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم او قال فصلياها معهم فانها لك ما نافلة وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتما هذا يصدق بالانفراد ويصدق كذلك بالجماعة - 00:19:57
فلذلك يستحب اعادة الصلاة فيما لو صلاها منفردا او صلاها في جماعة ووجد جماعة اخرى مقامة يسن ان هو يصلي معه مع هذه الجماعة مرة اخرى اذا حضرها كما في هذا الحديث - 00:20:19
قبل الاصح ان هذا مقتصر على ما لو صلى منفردا. نظرا الى ان المصلي في جماعة قد حصل فضيلة الجماعة. فلذلك لا تطلب منه الاعادة لكن منعوا من ذلك لان الحديث يشمل الحالتين - 00:20:35
يشمل ما لو صلى منفردا ويشمل ما لو صلى في جماعة وحضر جماعة مقامة فانه يسن له ان يعيد الجماعة مع هؤلاء وسواء على الاصح استوت الجماعتان ام آآ زادت الثانية بفضيلة. يعني نفترض انه صلى في جماعة - 00:20:53
قليلة ثم حضر جماعة اخرى كثيرة العدد هنا يسن له الاعادة. او صلى في جماعة كثيرة العدد وحضر جماعة اخرى في نفس العدد ايضا يسن له الاعادة. او صلى خلف آآ امام ثم وجد جماعة اخرى مقامة - 00:21:14
آآ يصلي تصلي خلف امام ورع او عالم او صلى او تصلي في مكان شريف. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الحرام. في كل الاحوال سواء استوت الفاضلة - 00:21:33
فتان او او حصل التفاوت فيسن له الاعادة لعموم الحديث. وقيل آآ لا تسن الاعادة فيما واستوت الحالتان لكن الحديث بعمومه يدل على آآ استحباب الاعادة على الاصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفرضه الاولى في - 00:21:48
الجديد. يعني فرضه في السورتين الصلاة الاولى التي صلاها. طيب الصلاة الثانية المعادة هي بالنسبة اليه هي بالنسبة اليه نفل لكن على كل الاحوال سينوي ايضا بالثانية الفرض. وهذا سنفصله الان - 00:22:11
النبي يقول وفرضه الاولى في الجديد يعني في السورتين الاولى هي الفرض بالنسبة الى هذا المصلي لما سبق في الحديث بالمذهب القديم اه احداهما هي الفرض لا بعينها. ويحتسب رب العالمين سبحانه وتعالى - 00:22:31
اه ما شاء منهما فعلى ذلك اذا صلى الاولى فانه ينوي الفرض واذا صلى الثانية فانه ايضا ينوي الفرض. قال رحمه الله والاصح انه ينوي بالثانية الفرض وهذا على المذهب الجديد. انه ينوي بالثانية الفرض ايضا. وآآ في وجه اخر واختاره امام الحرمين - 00:22:49
انه ينوي الظهر او العصر مثلا ولا يتعرض للفرد. آآ وقال في الروضة الراجح اختيار امام الحرمين الراجح اختيار امام الحرمين. قال ويستحب لمن صلى اذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده ان يصليها معه. من اجل ان - 00:23:11
لهذا المنفرد فضيلة الجماعة وهذا استدل عليه في المهذب بحديث ابي سعيد ان رجلا جاء الى المسجد بعد آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من - 00:23:32
تصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وحسنه. آآ قال المصنف في شرحه قال فيه استحباب اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة. وان كانت الثانية اقل من الاولى. وانه تستحب الشفاعة الى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر. في عدم الصلاة - 00:23:45
يعني تشفع لمن يصلي منفردا تقول يا فلان صل مع هذا الذي يصلي منفردا من اجل ان يحصل على فريضة الجماعة يستحب ان تشفع لهذا الذي يصلي منفردا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ في هذا الحديث ايضا دليل على ان الجماعة تحصل بامام ومأموم - 00:24:10
وان المسجد المطروق اللي هو بيسميه العلماء بمسجد السوق. لا تكره فيه جماعة بعد جماعة لان الرجل هذا لما دخل وصلى منفردا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ان يصلي معه احد اخر في جماعة - 00:24:30
فتعدد الجماعة وتكرار الجماعة جماعة بعد جماعة في مسجد السوق هذا لا كراهة فيه. بدايات هذا الحديث. فالشيخ هنا بيقول والاصح انه ينوي بالثانية آآ الفرض ايضا يعني اذا صلى الثانية اللي هي المعادلة يسن ان ينوي فيها ايضا فرضية. وذلك من اجل ان يحصل له - 00:24:48
ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون كمان صلاها اولا في جماعة. قال الشيخ رحمه الله ولا رخصة في تركها. وان سنة الا بعذر عام كمطر او ريح عاصف بالليل. ولا رخصة - 00:25:12
ولا رخصة في تركها يعني لا رخصة في ترك الجماعة يعني لها رخصة في تركي الجماعة. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سمع - 00:25:31
نداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. فلا صلاة له الا من عذر. نداء يعني الاذان فلم يأتي يعني ان لم يأتي للصلاة في جماعة. فهذا لا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة - 00:25:44
الا من عزر الا الا اذا كان معذورا. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود اه في كتاب الصلاة واخرجه كذلك غيره كابن ماجة وابن بان والحاكم والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير آآ صحح طريق ابن ماجة فهو حديث ثابت - 00:26:01
وبهذا استدل العلماء على على ان الانسان حتى لو قلنا انها فرض على الكفاية. ومع ذلك لا ينبغي عليه ولا يشرع له ترك الجماعة. لان هذه المسألة ايضا بيحصل فيها الخلط. البعض بيقول صلاة الجماعة هي فرض على الكفاية - 00:26:20
او هي حتى سنة مؤكدة على قول من يقول بذلك وهذا وجه عند الشافعية وقال به جماعة من اهل العلم ليس معنى ذلك ان الانسان يتركها لانه قالوا لا يتركها مع ذلك الا الا لعذر - 00:26:38
لا يتركها الا لعزر. ما هو العزر؟ العزر هذا قد يكون عذرا عاما وقد يكون عذرا خاصا. العذر العام كما يذكر الامام رحمه الله تعالى قال كمطر او ريح عاصف بليل - 00:26:53
كمطر او ريح عاصف بليل. المطر هذا عذر عام. يعني مش مختص اه بشخص دون اخر. سواء كان المطر هذا ليلا او نهارا آآ لماذا؟ لانه يبل الثوب فيحصل به التأذي - 00:27:09
ومثله الثلج اذا كان ايضا ها يبل الثوب ويحصل منه التأزي قال او ريح عاصف ايه المقصود بالريح العاصف؟ يعني الريح الشديدة اذا كانت بليل فهنا هنلاحز لما تكلم عن المطر لم يقيد. فمعنى ذلك ان المطر اذا كان ليلا او نهارا وكان يبل الثوب ويحصل منه التأذى - 00:27:29
ففي هذه الحالة آآ يكون عذرا له في ترك الجماعة لكن بالنسبة للريح هنا قيدها فيما لو كانت آآ عاصف بليل يعني شديدة وكانت بالليل لعظم وشقت الريح الشديدة في الليل دون النهار. آآ قال وكذا وحل - 00:27:54
شديد على الصحيح. يعني لو كان آآ هذا الوحل شديدا آآ فهنا هنا ايضا يكون عذرا عاما في ترك الجماعة. لانه يلوث الرجل فيما اذا مشى فيه في وجه مقابل للصحيح - 00:28:16
انه يعتد له بالخف ونحوه فلا يكون عذرا يعني يلبس خفا او يلبس شيئا آآ يحميه من هذا الوحل وحينئذ لا عذر له في ترك الجماعة. فهذه اعذار عامة اذا وقع شيء منها فالشخص حينئذ يكون معذورا في ترك الجماعة. قال رحمه الله تعالى او خاص - 00:28:35
يعني في عزر خاص هذا العذر اذا وجد فهنا يرخص له في ترك الجماعة. قال كمرض يعني لو كان مريضا وذلك لمشقة المشي مع هذا المرض الى الجماعة فله حينئذ ان يتركها. قال وحر وبرد شديدين - 00:28:59
لان الحر والبرد اذا كان كذلك اه يشق على الانسان الحركة اه فيهما ليلا كان او نهارا. وهذا الذي اقتضاه او كلام الرافعي رحمه الله تعالى. وآآ اقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر - 00:29:18
اه فقال رحمه الله تعالى كمرض وحر وبرد اه شديدين. قال رحمه الله تعالى وجوع وعطش ظاهرين وجوع وعطش ظاهرين في الروضة قال وفيما لو حضره الطعام والشراب وطاقت نفسه اليه - 00:29:35
فهنا يبدأ بالاكل والشرب. طيب لما بنقول اذا كان آآ جائعا او كان آآ ظمآنا وعطشه وجوعه آآ ظاهران فهنا له ان يترك الجماعة لكن نفترض ان هذا الشخص حضره الطعام - 00:29:57
افترض ان هذا الشخص حاضر والطعام. فهنا اذا طاقت نفسه الى هذا الطعام فيبدأ بالاكل والشرب. فيأكل لقما تكسر آآ حدة الجوع ثم بعد ذلك يذهب الى الصلاة وليس معنى ذلك ان هو يمكث - 00:30:17
من اجل ان يستوفي الاكل والشرب حتى تضيع عليه جماعة. وانما يكسر حدة هذا الجوع او العطش شيء من طعام او بشيء من الشراب ثم يذهب الى الجماعة. وهذا الذي ذكره في الروضة كاصلها. قال وحضره الطعام والشراب وطاقت نفسه اليه - 00:30:37
قال فيبدأ بالاكل والشرب فيأكل لقما تكسر حدة الجوع الا ان يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة فهنا يأكله واحدا ومثل له بعض الطعام كاللبن آآ قال ومدافعة حدث مدافعة الحدث ده برضو عذر خاص - 00:30:57
لو كان يدافع الحدث فهو معزور في ترك الجماعة. والمقصود بمدافعة الحدث سواء كان بالبول او الغائط او الريح. فيبدأ اولا بتفريغ نفسه من ذلك. لان الصلاة تكره مع هذه الامور - 00:31:18
كما تقدم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه لا صلاة لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ايضا جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء - 00:31:35
يعني ابدأوا بالطعام اولا من اجل ان يدخل الصلاة وهو آآ غير مشوش الذهن. لان الانسان اذا كان طائقا الى الطعام الذي حضر امامه ومع ذلك تركه من اجل الصلاة وسيصلي وهو مشوش الذهن. الانسان لو كان يدافعه الاخبثان - 00:31:59
البول او الغائط وكذلك الريح. ثم ذهب يصلي مع ذلك. هنا سيصلي وهو مشوش الذهن. فيبدأ بتفريغ نفسه اولا ثم يذهب بعد ذلك الى الصلاة. كذلك بالنسبة للطعام اذا طاقه ووضع امامه يبدأ به اولا كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يذهب بعد ذلك الى - 00:32:19
الصلاة. فهنا بيقول اه قال وجوع عطش ظاهرين ومدافعة حدث قال وخوف ظالم على نفس او مال وخوف ظالم على نفس او مال. سواء هذا المال له او لمن يلزمه ان يذب عنه - 00:32:39
آآ اما الخوف ممن يطالبه بحق لكن هو كان ظالم في منعه لهذا المال. يعني هو كان واجد لاداء الدين اللي عليه. ومع ذلك هو يماطل والشخص الذي يطالبه ينتظره - 00:32:59
هل ده عذر له اللي هو يتخلف عن الجماعة؟ لا ده هو هذا الشخص لا يجوز له ان يتأخر عن الجماعة او ان يتخلف عنها لانه ظالم لان انه واجد للمال وهو الذي آآ يعني لا يدفع المال الى صاحب الحق. لكن لو لو افترضنا العكس - 00:33:17
هو شخص مديون وهو معسر وهو معسر والمعسر الواجب انذاره كما قال الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فالشخص الاخر هذا اللي هو صاحب الدين صاحب المال. آآ يطالبه مع كونه معسرا - 00:33:35
يبقى هو في هذه الحالة ظالم فله ان يمتنع عن الخروج الى الجماعة من اجل ذلك اذا كان قد خاف من هذا الظالم على نفس او على مال سواء كان هذا المال له او لمن يلزمه الذب عنه فهنا آآ له - 00:33:56
ان يتخلف عن الجماعة. آآ لكن لو كان زي ما قلنا هو اللي ظالم باعتباره واجد لاداء الدين اللي عليه ومع ذلك لا يؤدي فهنا لا يجوز له ان يتخلف عن الجماعة. قال رحمه الله وملازمة غريم معسر. يعني اذا كان يخاف اذا كان يخاف - 00:34:13
من ملازمة الغريم المعسر فهنا ايضا آآ كما قدمنا آآ له ان يتخلف عن الجماعة اذا اه كان معسرا. والغريم يطلق لغة على المدين والدائن. قال وعقوبة يرجى تركها ان تغيب اياما. اه مثلا عليه - 00:34:35
كالقصاص ولو انه تغيب لمدة معينة فان هذه العقوبة تسقط عنه. يعني يعفو مثلا اولياء القتيل فيما اذا لم يروه لمدة فهنا له ان يتغير من اجل سقوط هذه العقوبة - 00:34:57
او عقوبة مثلا اه كحد القذف لو انه تغيب اياما ربما اه عفي عنه فله ان يتخلف عن الجماعة من اجل ذلك بخلاف العقوبات التي لا اه عفو فيها كالسرقة - 00:35:16
اه حد السرقة آآ فهنا لا يجوز له التخلف لان هذا متعلق برد الحقوق فلا يجوز له ان هو يتأخر من اجل ذلك قال الشيخ رحمه الله وعري وعري يعني اذا - 00:35:33
اه كان عريانا ولا يجد ما يستر به عورته لان عليه مشقة في خروجه الا اذا كان واجدا لما يستر العورة وعنده ثوب يستر به سائر الجسد فهنا يخرج في هذه الحالة ما دام ان هو معتاد على الخروج في مثل هذا الثوب. يعني بعض الناس عنده مسلا آآ بعض الايه؟ بعض - 00:35:51
ملابس يعني القديمة او الرصة لكن هو معتاد على لبس مثل هذه الثياب فلا يتعلل بعدم الخروج لانه لا يجد ثوبا آآ اخر لأ انت معتاد اصلا على الخروج مسل هزه الثياب فلا تتخلف عن الجماعة بمثل هذه الاعذار. لكن نفترض انه غير معتاد على الخروج بهذا - 00:36:17
الثوب الذي معه الان ولا يجد غيره يبقى هو الان حفاظا على مروءته له ان يتخلف عن الجماعة في مثل هذه الاحيان لان لو احنا الزمناه بالخروج هذا فيه مشقة عليه. ان هو يخرج على الناس بمثل هذه الهيئة الرثة. آآ قال رحمه الله - 00:36:39
وتأهب لسفر مع رفقة ترحل آآ وتأهب لسفر مع رفقة ترحل. وذلك للمشقة في التخلف عنهم يعني لو كان قد تأهب للسفر استعد للسفر مع بعض آآ رفاقه ومع بعض اصدقائه الى اخره. وآآ هو لو صلى في جماعة سيتركونه - 00:36:58
فهنا يصلي منفردا ويتخلف عن الجماعة من اجل ان يدرك هؤلاء الرفقة آآ ويسافر معهم قال واكل ذي ريح كريه هذا ايضا عذر لترك الجماعة اذا اكل ذا رائحة كريهة كالبصل والكراث والثوم النيء. وهذا مقيد بما اذا لم يمكن ازالة - 00:37:23
هذه الرائحة سواء بغسل او بغير ذلك من هذه الامور. وذلك للتأذي به لانه لو خرج وصلى في جماعة وهو على هذه الحالة فانه سيحصل به تعزي والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:37:47
من اكل آآ ثوما او بصلا فليعتزلن او قال فليعتزل مسجدنا او قال وليقعد في بيته وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان واخرجه كذلك الامام آآ مسلم رحمه الله تعالى. يبقى اذا من الاعذار الخاصة ان هو يأكل آآ اشياء لها رائحة آآ كريهة لا يستطيع - 00:38:09
في معالجة هذه الاشياء بازالتها فهنا لا يصلي مع الجماعة. قال وحضور قريب محتضر وحضور قريب محتضر يعني ايه الحضور القريب المحتضر؟ يعني من حضره الموت. وهو يأنس اه بحضوره - 00:38:34
حضره الموت وليس له متعهد يتعهد الا هذا الشخص. فلو انه تركه فلا يوجد احد معه وهو يتألم بغيبته عنه فهنا يترك الجماعة ويظل مع هذا المحتضر الذي يأنس به والذي يتعاهده - 00:38:57
ويصلي منفردا في هذه الحالة قال او مريض بلا متعهد او مريض بلا متعهد. يعني لو حضر مريضا ولا احد يتعهد هذا المريض الا هو فهذا عذر له في التخالف عن الجماعة. او يأنس به - 00:39:19
يعني لو كان قد حضر مريضا هناك من يتعهد لكن هذا المريض يأنس بهذا الشخص. لا يحب فراقه ويحب ان يظل هذا الشخص بجانبه. يبقى يظل مع هذا المريض من اجل ان يأنس به. وله عذر في هذه الحالة في - 00:39:37
الجماعة لان المريض يتضرر بغيبته في هذه الحالة. فحفظ هذا المريض فيما اذا كان متعهدا له او او متعهدا له وتأنيس هذا المريض افضل من حفظ الجماعة والمملوك والزوجة وكل من له مصاهرة والصديق كل هؤلاء كالقريب - 00:39:56
وهذا بخلاف الاجنبي الاجنبي الذي له متعهد فهذا لا يترك الجماعة فهذا لا يترك الجماعة. اما الذي لا متعهد له اه فالحضور عنده عذر فالحضور عنده عذر كما شمله قول المحرر - 00:40:19
قال التمريض عذر اذا لم يكن للمريض متعهد ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الادوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن متعهدا. يبقى احنا بنقول كل هذه اعذار كل هذه الاعذار - 00:40:39
آآ هي اعذار خاصة في ترك الجماعة. لكن نفترض الان ان هو قادر على اقامة الجماعة في البيت في البيت. يبقى هنا ينبغي عليه الا يهملها. الكلام هنا عن جماعة المسجد - 00:40:53
كلامنا عن جماعة المسجد كل هذه اعذار اما اعذار عامة واما اعذار خاصة في التخلف عن اه جماعة المسجد. لكن لو كان على اقامة الجماعة في البيت فينبغي الا يهملها. وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك. اذا تأخر عن جماعة المسجد كان يرجع الى بيته من اجل ان - 00:41:08
صلي جماعة مع اهلي في البيت لينال بذلك فضل الجماعة. وعرفنا ان فضل الجماعة لا تختص بجماعة المسجد. لو اقام الجماعة في اي مكان يحسب له جماعة لكن جماعة المسجد افضل - 00:41:30
ولا يشرع تركها الا لعزر. كما عرفنا من خلال ما ذكرنا. وللاحاديث الكثيرة في فضل المشي الى المساجد. فلا ينبغي ان يترك جماعة المسجد الا لعزر من هذه الاعذار. ولهذا قال الشيخ ولا رخصة - 00:41:47
في تركها وان قلنا سنة. يعني حتى لو قلنا هي سنة ليست فرضا على الاعيان وليست فرضا على الكفاية. لو قلنا حتى انها سنة مستحبة لا عذر له ولا رخصة له في تركها - 00:42:04
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باقامة الجماعة يقول عليك بالجماعة ويحث على ادائها في المسجد. عليه الصلاة والسلام ويقول افضل الصلاة اه في البيت الا المكتوبة يعني تصلى في المساجد وغير ذلك مما تقدم من الاحاديث التي مرت معنا في فضل صلاة - 00:42:18
فضل صلاة الجماعة في المسجد. اه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عقد فصلا في الاقتداء في الاقتداء الاقتداء بالامام وما يصح به الاقتداء وفي صفات الائمة هي فصل في صفات الائمة ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم - 00:42:41
نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:01
- 00:43:23
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون آآ - 00:00:00
شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. ما زلنا مع الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في - 00:00:20
بصلاة الجماعة. آآ في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة. وعرفنا انها فرض على الكفاية للرجال آآ فتجب عليهم بحيث يظهر الشعار. وانه لو امتنعوا عن الصلاة في - 00:00:36
جماعة اه ولم يظهر هذا الشعار فان الامام يقاتلهم على ذلك وذكرنا ايضا ان آآ صلاة الجماعة آآ تتأكد في حق الرجال ولا تتأكد في حق النساء. وهذا على الاصح. وذلك لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. ولان النبي صلى الله عليه - 00:00:58
عليه وسلم قال وبيوتهن اه خير لهن وفي قول ان صلاة الجماعة فرض على الاعيان استدلوا على ذلك بادلة اجبنا عنها في الدرس الماضي وعرفنا انها انها بدلالة السياق انما قيلت في حق المنافقين. آآ ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى ان الجماعة في المسجد - 00:01:23
لغير المرأة افضل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة الا المكتوبة يعني الا الصلوات المكتوبات فانه الافضل ان يصليها في المسجد. ثم قال بعد ذلك وما كثر - 00:01:47
افضل. يعني كلما كانت الجماعة اكثر من حيث العدد كانت افضل من حيث الاجر. والاصل في ذلك هو حديث ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى - 00:02:07
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله تبارك وتعالى. آآ قال الامام رحمه الله الا لبدعة امامه كأن يكون معتزليا فحينئذ ما قل جمعه يكون افضل مما كثر جمعه اذا كان امام - 00:02:30
آآ الجماعة الكثيرة مبتدعا وذلك لاختلافهم في صحة الاقتداء به فخروجا من الخلاف الاولى الا يصلي خلفه او تعطل مسجد قريب لغيبته لكونه مثلا اماما للجماعة القليلة فلو انه ترك الجماعة القليلة من اجل الجماعة الكثيرة تعطلت الجماعة القليلة. فالاولى له في هذه الحالة ان يصلي مع الجماعة القليلة لئلا - 00:02:51
تعطل او كان الناس يحضرون بحضوره. آآ فقليل الجمع في ذلك افضل من كثير الجمع. ثم قال الله تعالى وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة. لماذا؟ لانها صفوة الصلاة. وآآ الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:03:22
الاف المجموع. ذكر ان آآ في ادراك تكبيرة الاحرام آآ جاء فيها اشياء كثيرة عن السلف الاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه - 00:03:47
كما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا فمعنى ذلك ان الانسان ينبغي ان يكبر اذا حضر الصلاة عقب تكبيرة الامام. وانه يصلي في اول الصلاة ومع اول الجماعة دون تأخير. لذلك قالوا لو انه ادرك الجماعة من اولها وادرك تكبيرة الاحرام فان - 00:04:06
فضلا آآ بخلاف ما لو تأخر وادرك الجماعة في اثناء مثلا الركوع او في غير ذلك من آآ آآ يعني اجزاء الصلاة. طيب الان ادراك تكبيرة الاحرام لها فضيلة وهذا معروف من فعل السلف. وايضا جاء حديث - 00:04:31
عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هو محل خلاف بين العلماء في آآ تصحيحه وتضعيفه. وحتى مع القول بضعفه فلا بأس بالعمل لانه فضائل الاعمال آآ ما لم يشتد الضعف كما نعلم جميعا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه - 00:04:51
ان المصلي اذا صلى اربعين يوما يدرك فيها تكبيرة الاحرام مع الامام فانه آآ يكتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. فهذا الحديث ايضا يدل على فضيلة ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام. لكن السؤال الان - 00:05:11
بماذا يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام يقول الامام رحمه الله تعالى وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه. يعني اذا احرم امام بالصلاة فقال الله اكبر تكبيرة الاحرام فانه آآ يكبر بعد تكبيرة الامام مباشرة دون تأخير او - 00:05:36
زال بشيء اخر والاصل في ذلك هو الحديث الذي قدمناه حديث انس رضي الله تعالى عنه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. فدل ذلك على ان آآ المستحب والمندوب ان يكبر بعد تكبيرة الامام مباشرة دون الاشتغال بشيء اخر. ولهذا - 00:06:01
قال رحمه الله تعالى قال وادراك تكبيرة الاحرام فضيلة وانما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم امامه وهذا بخلاف ما لو تراخى او تأخر عن تكبيرة الامام. فانه اه تكون قد فاتته هذه الفضيلة. قال رحمه الله - 00:06:23
الله تعالى وقيل بادراك بعض القيام يعني آآ قيل ان تكبيرة الاحرام تحصل فيما لو ادرك بعض القيام مع الامام. يبقى في هذه الحالة لا يشترط ان يكبر بعد تكبيرة الامام مباشرة. لكن لو جاء آآ الصلاة او حضر الجماعة والامام ما زال في القيام - 00:06:43
فهنا على هذا الوجه يكون مدركا لتكبيرة الاحرام. قال رحمه الله وقيل باول ركوع يعني بادراك الركوع الاول كما في المحرر وغيره. وقال في الروضة نقلا عن البسيط واقره قال - 00:07:07
رجل الثاني والثالث فيما لم يحضر احرام الامام. فاما من حضره واخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة من ادرك الركعة. فهذا في حق الوجه الثاني والثالث يعني قالوا اني من ادرك بعض القيام يكون مدركا - 00:07:26
لفضل تكبيرة الاحرام فيما لو لم يكن مدركا لتكبيرة الاحرام مع الامام. لكن نفترض انه كان حاضرا وتراخى وتأخر او انشغل بشيء اخر ثم دخل في الصلاة يبقى هنا فاتته في هذه الحالة على هذا الوجه. لكن الاصح - 00:07:46
هو ان تكبيرة الاحرام انما يدركها فيما لو ادرك فيما لو اشتغل بالتحرم عقب تحرم الامام. فقال رحمه الله تعالى آآ قال بادراك بعض القيام آآ قال وقيل باول ركوع قال والصحيح؟ قال والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم - 00:08:05
قال والصحيح ادراك الجماعة ما لم يسلم. اما بالنسبة لادراك الجماعة فتدرك الجماعة ما لم يسلم الامام وان لم يجلس معه فلو انه احرم بالصلاة وآآ سلم الامام بعد ان احرم المأموم بالصلاة فانه يكون بذلك مدركا للجماعة. وهذا على الصحيح - 00:08:29
وهذا على الصحيح. والاصل في ذلك انه لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم. ولانه ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو تكبيرة الاحرام وما وهو حال الاقتداء بهذا الامام. وعلى الوجه الاخر اللي هو الخلاف الصحيح انه - 00:08:55
لا يمكن ان يدرك الجماعة الا بان يدرك ركعة لان ما دون الركعة لا يحسب من صلاته. لكن دفع هذا الوجه بان آآ احرام المأموم يكون قد آآ بذلك ادرك الصلاة وحصل بذلك آآ على فضيلة الجماعة. لكن بلا شك - 00:09:15
لو انه ادرك الجماعة في اثناء الصلاة اه لا يكون اجره كمن ادرك الجماعة بعد تكبيرة الاحرام مباشرة. يعني ادراك فضل تكبيرة الاحرام ليس كمن ادرك الجماعة في اثناء الصلاة مع الامام. فالاول فضله آآ - 00:09:39
اعظم عند الله سبحانه وتعالى وكلما ادرك الجماعة مبكرا كان اعظم من حيث الاجر. لان كل اجزاء الصلاة يكون قد صلاها في جماعة بخلاف ما لو ادرك جزءا من الصلاة في جماعة - 00:09:59
ثم بعد ذلك اه استدرك الباقي. مثلا كأن كان مسبوقا. فهنا ادرك الجماعة لكن فاته جزء سيصليه بعد ذلك اه حال الانفراد اذا سلم الامام. فكلما ادرك الجماعة مبكرا كلما كان اعظم في الاجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن المصنف هنا رحمه الله بعدما تكلم عن فضل التكبيرة - 00:10:12
وانها تدرك بالتحرم بالاشتغال بالتحرم بعد اه تكبيرة الامام. تكلم عن فضل او تكلم عن ادراك الجماعة. تكلم عن ادراك سمعوا انها تدرك ما لم يسلم الامام حتى ولو لم - 00:10:36
آآ يجلس مثلا لكن آآ كبر للاحرام فوجد الامام سلم. هنا ادرك الجماعة وآآ يأتي بعد ذلك بالصلاة على الوجه المعروفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وليخفف الامام مع فعل الابعاد والهيئات. يعني الامام يسن له التخفيف - 00:10:51
وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف هو ذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء - 00:11:13
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ورواه كذلك الامام مسلم رحمه الله في باب الصلاة في كتاب الصلاة باب امر الائمة بتخفيف الصلاة آآ في صحيحه - 00:11:33
يبقى اذا يقول الامام هنا ان الامام يسن ان يخفف مع فعل الابعاد والهيئات. مع فعل الابعاد والهيئات. يعني يأتي بسنن الابعاد. التشهد الاول وآآ قنوت في ثانية الصبح وكذلك ما يتعلق بباقي السنن والهيئات. كتكبيرات الانتقال والتسبيح - 00:11:53
في الركوع والسجود ودعاء الافتتاح والاستعاذة. الى اخر ذلك من السنن. فليس معنى آآ الندب او استحباب التخفيف ان انه يترك هذه السنن ولا يأتي بها. لكن بنقول يخفف مع الاتيان بالسنن سنن الهيئات وسنن - 00:12:17
الابعاد. قال رحمه الله تعالى الا ان يرضى بتطويله محصورون. طب هنا قبل ما نتكلم عن الاستثناء اللي ذكره الامام رحمه الله تعالى. احنا قلنا الامام يخفف يأتي بالأبعاد ويأتي بالهيئات. والمقصود بذلك ان هو ان هو لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكثر - 00:12:37
بمعنى لما بنقول يستحب ان هو يأتي بسنن الابعاد وسنن الهيئات انه آآ لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكثر فاقل سنن الهيئات مثلا في التسبيح تسبيح الركوع والسجود ان يأتي بتسبيحة واحدة. والاكثر ان هو - 00:12:59
اكتبي احدى عشرة من التسبيحات. طيب هل يقتصر على الاقل ولا يأتي بالاكثر؟ لا هذا ولا ذاك. وانما ياتي بازكار الركوع والسجود والسجود. وآآ ان يراعي التخفيف بان يأتي بثلاث تسبيحات - 00:13:19
في ركوعه وفي سجوده. ولهذا نصوا على ذلك كما في شرح المهذب بيقول فلا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكمل المستحب اب للمنفرد آآ ويأتي باذكار الركوع والسجود ويأتي باذكار الركوع والسجود. والاصل في التخفيف هو الحديث الذي ذكرناه. ثم استثنى فقال الا ان يرضى بتطويله محصول - 00:13:40
بون يعني لو كان بيصلي بجماعة لا يصلي وراءه غيرهم فلا بأس بالتطويل كما في الروضة واصلها. وفي شرح المهذب عن جماعة ان هذا مستحب. يعني لو في جماعة لا يصلي خلف هذا الامام الا هؤلاء الجماعة - 00:14:07
فهنا هم معنى ذلك انهم يعلمون بتطويل الامام في صلاته ومع ذلك يصلون خلفه. فهنا في هذه الحالة لا بأس بالتطويل فيطول في القيام يطول في الركوع يطول في السجود لا بأس بذلك اذا كان يصلي بجماعة محصورة وهم - 00:14:26
يرضون بتطويله قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك اه قال ويكره قال ويكره التطويل ليلحق اخرون. لانه لو آآ طول من اجل ان يلحق به اخرون فهذا سيضر بالحاضرين - 00:14:47
مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة اذا علموا ان الامام سينتظرهم فهنا سيقصر من يستطيع المبادرة لان يعلم ان الامام سينتظره. فهنا يكره التطويل من اجل ان يلحق به اخرون لانه يضر بالحاضرين. ويعين - 00:15:09
خيرين على التقصير. ولان في عدم انتظارهم حثا للناس على المبادرة الى فضيلة تكبيرة الاحرام. قال ولو احس في الركوع او التشهد الاخير بداخل لم يكره انتظاره في الازهر. ان لم يبالغ فيه ولم آآ يفرق - 00:15:29
اه بين الداخلين قال النووي رحمه الله قلت المذهب استحباب انتظاره والله اعلم. وهذه مسألة مهمة مسألة استحباب انتظار الداخل. يستحب للامام ان ينتظر الداخل او القادم الى الجماعة في موضعين. الموضع الاول اذا كان راكعا الموضع الثاني اذا كان في التشهد الاخير - 00:15:53
لانه اذا كان راكعا فهنا سيدرك المأموم هذه الركعة. واذا كان في التشهد الاخير هنا سيدرك مأموم صلاة الجماعة. طيب في غير هذين من الموضعين لا يستحب حينئذ انتظار الداخل. لا يستحب حينئذ انتظار - 00:16:16
الداخل اذ لا مصلحة في ذلك اذ لا مصلحة في ذلك. لكن هنا قيد الشيخ رحمه الله تعالى كلامه بقيد. يقول هنا آآ قال ان لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. ان لم يبالغ فيه يعني اذا لم تكن هناك مبالغة - 00:16:36
اذا لم تكن هناك مبالغة في الانتظار بحيث انه يطول على المأمومين او على من يصلي خلفه ولم يفرق بين الداخلين يعني لا ينتظر البعض لانه مثلا آآ اصدقاء آآ هذا الامام آآ او لانهم اسياد في قومهم دون البعض الاخر - 00:17:00
بل يسوي بين الجميع في هذا الانتظار لله تبارك وتعالى. لا من اجل التودد ولا من اجل استمالة القلوب يبقى هذان قيدان في استحباب انتظار المأموم في الركوع وكذلك في التشهد الاول ان لم يبالغ في الانتظار هذا القيد الاول - 00:17:25
القيد الثاني هو الا يفرق بين الداخلين فحينئذ يكون الانتزار في هذين الموضعين مستحب. وهنا الشيخ بيقول اه هذا هو المذهب. المذهب ان هذا مستحب واصل الخلاف في المسألة هل ينتظره او لا؟ وهذه المسألة فيها قولان. القول الاول قال نعم ينتظره - 00:17:45
واذا توفر الشرطان وهذا حكاهما كما قال في شرح المهذب كثيرون من الاصحاب اه والقول الثاني انه لا يستحب انه لا يستحب. فحصل من هذا الخلاف اقوال فحصل من هذا الخلاف اقوال. وعلى كل الاحوال المذهب كما يقول الامام رحمه الله تعالى انه يستحب في هذين الموضعين - 00:18:10
او يستحب في هذين الموضعين. قال رحمه الله تعالى ولا ينتظر في غيرهما. يعني في غير الركوع والتشهد الاخير كأن كان مثلا في القيام او في غيره من اجزاء الصلاة - 00:18:35
وهذا على سبيل الجزم يعني يجزم بكراهة الانتظار لعدم الحاجة الى ذلك وفي وجه اخر انه يضطرد الخلاف في غير الركوع والتشهد لافادة بركة الجماعة. لكن الاول هو المعتمد انه لا ينتظر المأموم في غير هذين الموضعين. قال رحمه الله تعالى ويسن للمصلي وحده - 00:18:50
وكذا جماعة في الاصح اعادتها مع جماعة يدركها. يعني من صلى صلاة من الصلوات الخمس لكنه صلاها منفردا او انه صلى صلاة من الصلوات الخمس في جماعة. فانه يستحب له - 00:19:17
فانه يستحب له ويسن ان يعيد هذه الصلاة مع جماعة يدركها في الوقت. لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه آآ قال صلينا في رحالنا قال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما - 00:19:36
افي رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم او قال فصلياها معهم فانها لك ما نافلة وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتما هذا يصدق بالانفراد ويصدق كذلك بالجماعة - 00:19:57
فلذلك يستحب اعادة الصلاة فيما لو صلاها منفردا او صلاها في جماعة ووجد جماعة اخرى مقامة يسن ان هو يصلي معه مع هذه الجماعة مرة اخرى اذا حضرها كما في هذا الحديث - 00:20:19
قبل الاصح ان هذا مقتصر على ما لو صلى منفردا. نظرا الى ان المصلي في جماعة قد حصل فضيلة الجماعة. فلذلك لا تطلب منه الاعادة لكن منعوا من ذلك لان الحديث يشمل الحالتين - 00:20:35
يشمل ما لو صلى منفردا ويشمل ما لو صلى في جماعة وحضر جماعة مقامة فانه يسن له ان يعيد الجماعة مع هؤلاء وسواء على الاصح استوت الجماعتان ام آآ زادت الثانية بفضيلة. يعني نفترض انه صلى في جماعة - 00:20:53
قليلة ثم حضر جماعة اخرى كثيرة العدد هنا يسن له الاعادة. او صلى في جماعة كثيرة العدد وحضر جماعة اخرى في نفس العدد ايضا يسن له الاعادة. او صلى خلف آآ امام ثم وجد جماعة اخرى مقامة - 00:21:14
آآ يصلي تصلي خلف امام ورع او عالم او صلى او تصلي في مكان شريف. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الحرام. في كل الاحوال سواء استوت الفاضلة - 00:21:33
فتان او او حصل التفاوت فيسن له الاعادة لعموم الحديث. وقيل آآ لا تسن الاعادة فيما واستوت الحالتان لكن الحديث بعمومه يدل على آآ استحباب الاعادة على الاصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفرضه الاولى في - 00:21:48
الجديد. يعني فرضه في السورتين الصلاة الاولى التي صلاها. طيب الصلاة الثانية المعادة هي بالنسبة اليه هي بالنسبة اليه نفل لكن على كل الاحوال سينوي ايضا بالثانية الفرض. وهذا سنفصله الان - 00:22:11
النبي يقول وفرضه الاولى في الجديد يعني في السورتين الاولى هي الفرض بالنسبة الى هذا المصلي لما سبق في الحديث بالمذهب القديم اه احداهما هي الفرض لا بعينها. ويحتسب رب العالمين سبحانه وتعالى - 00:22:31
اه ما شاء منهما فعلى ذلك اذا صلى الاولى فانه ينوي الفرض واذا صلى الثانية فانه ايضا ينوي الفرض. قال رحمه الله والاصح انه ينوي بالثانية الفرض وهذا على المذهب الجديد. انه ينوي بالثانية الفرض ايضا. وآآ في وجه اخر واختاره امام الحرمين - 00:22:49
انه ينوي الظهر او العصر مثلا ولا يتعرض للفرد. آآ وقال في الروضة الراجح اختيار امام الحرمين الراجح اختيار امام الحرمين. قال ويستحب لمن صلى اذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده ان يصليها معه. من اجل ان - 00:23:11
لهذا المنفرد فضيلة الجماعة وهذا استدل عليه في المهذب بحديث ابي سعيد ان رجلا جاء الى المسجد بعد آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من - 00:23:32
تصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وحسنه. آآ قال المصنف في شرحه قال فيه استحباب اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة. وان كانت الثانية اقل من الاولى. وانه تستحب الشفاعة الى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر. في عدم الصلاة - 00:23:45
يعني تشفع لمن يصلي منفردا تقول يا فلان صل مع هذا الذي يصلي منفردا من اجل ان يحصل على فريضة الجماعة يستحب ان تشفع لهذا الذي يصلي منفردا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ في هذا الحديث ايضا دليل على ان الجماعة تحصل بامام ومأموم - 00:24:10
وان المسجد المطروق اللي هو بيسميه العلماء بمسجد السوق. لا تكره فيه جماعة بعد جماعة لان الرجل هذا لما دخل وصلى منفردا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ان يصلي معه احد اخر في جماعة - 00:24:30
فتعدد الجماعة وتكرار الجماعة جماعة بعد جماعة في مسجد السوق هذا لا كراهة فيه. بدايات هذا الحديث. فالشيخ هنا بيقول والاصح انه ينوي بالثانية آآ الفرض ايضا يعني اذا صلى الثانية اللي هي المعادلة يسن ان ينوي فيها ايضا فرضية. وذلك من اجل ان يحصل له - 00:24:48
ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون كمان صلاها اولا في جماعة. قال الشيخ رحمه الله ولا رخصة في تركها. وان سنة الا بعذر عام كمطر او ريح عاصف بالليل. ولا رخصة - 00:25:12
ولا رخصة في تركها يعني لا رخصة في ترك الجماعة يعني لها رخصة في تركي الجماعة. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سمع - 00:25:31
نداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. فلا صلاة له الا من عذر. نداء يعني الاذان فلم يأتي يعني ان لم يأتي للصلاة في جماعة. فهذا لا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة - 00:25:44
الا من عزر الا الا اذا كان معذورا. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود اه في كتاب الصلاة واخرجه كذلك غيره كابن ماجة وابن بان والحاكم والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير آآ صحح طريق ابن ماجة فهو حديث ثابت - 00:26:01
وبهذا استدل العلماء على على ان الانسان حتى لو قلنا انها فرض على الكفاية. ومع ذلك لا ينبغي عليه ولا يشرع له ترك الجماعة. لان هذه المسألة ايضا بيحصل فيها الخلط. البعض بيقول صلاة الجماعة هي فرض على الكفاية - 00:26:20
او هي حتى سنة مؤكدة على قول من يقول بذلك وهذا وجه عند الشافعية وقال به جماعة من اهل العلم ليس معنى ذلك ان الانسان يتركها لانه قالوا لا يتركها مع ذلك الا الا لعذر - 00:26:38
لا يتركها الا لعزر. ما هو العزر؟ العزر هذا قد يكون عذرا عاما وقد يكون عذرا خاصا. العذر العام كما يذكر الامام رحمه الله تعالى قال كمطر او ريح عاصف بليل - 00:26:53
كمطر او ريح عاصف بليل. المطر هذا عذر عام. يعني مش مختص اه بشخص دون اخر. سواء كان المطر هذا ليلا او نهارا آآ لماذا؟ لانه يبل الثوب فيحصل به التأذي - 00:27:09
ومثله الثلج اذا كان ايضا ها يبل الثوب ويحصل منه التأزي قال او ريح عاصف ايه المقصود بالريح العاصف؟ يعني الريح الشديدة اذا كانت بليل فهنا هنلاحز لما تكلم عن المطر لم يقيد. فمعنى ذلك ان المطر اذا كان ليلا او نهارا وكان يبل الثوب ويحصل منه التأذى - 00:27:29
ففي هذه الحالة آآ يكون عذرا له في ترك الجماعة لكن بالنسبة للريح هنا قيدها فيما لو كانت آآ عاصف بليل يعني شديدة وكانت بالليل لعظم وشقت الريح الشديدة في الليل دون النهار. آآ قال وكذا وحل - 00:27:54
شديد على الصحيح. يعني لو كان آآ هذا الوحل شديدا آآ فهنا هنا ايضا يكون عذرا عاما في ترك الجماعة. لانه يلوث الرجل فيما اذا مشى فيه في وجه مقابل للصحيح - 00:28:16
انه يعتد له بالخف ونحوه فلا يكون عذرا يعني يلبس خفا او يلبس شيئا آآ يحميه من هذا الوحل وحينئذ لا عذر له في ترك الجماعة. فهذه اعذار عامة اذا وقع شيء منها فالشخص حينئذ يكون معذورا في ترك الجماعة. قال رحمه الله تعالى او خاص - 00:28:35
يعني في عزر خاص هذا العذر اذا وجد فهنا يرخص له في ترك الجماعة. قال كمرض يعني لو كان مريضا وذلك لمشقة المشي مع هذا المرض الى الجماعة فله حينئذ ان يتركها. قال وحر وبرد شديدين - 00:28:59
لان الحر والبرد اذا كان كذلك اه يشق على الانسان الحركة اه فيهما ليلا كان او نهارا. وهذا الذي اقتضاه او كلام الرافعي رحمه الله تعالى. وآآ اقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر - 00:29:18
اه فقال رحمه الله تعالى كمرض وحر وبرد اه شديدين. قال رحمه الله تعالى وجوع وعطش ظاهرين وجوع وعطش ظاهرين في الروضة قال وفيما لو حضره الطعام والشراب وطاقت نفسه اليه - 00:29:35
فهنا يبدأ بالاكل والشرب. طيب لما بنقول اذا كان آآ جائعا او كان آآ ظمآنا وعطشه وجوعه آآ ظاهران فهنا له ان يترك الجماعة لكن نفترض ان هذا الشخص حضره الطعام - 00:29:57
افترض ان هذا الشخص حاضر والطعام. فهنا اذا طاقت نفسه الى هذا الطعام فيبدأ بالاكل والشرب. فيأكل لقما تكسر آآ حدة الجوع ثم بعد ذلك يذهب الى الصلاة وليس معنى ذلك ان هو يمكث - 00:30:17
من اجل ان يستوفي الاكل والشرب حتى تضيع عليه جماعة. وانما يكسر حدة هذا الجوع او العطش شيء من طعام او بشيء من الشراب ثم يذهب الى الجماعة. وهذا الذي ذكره في الروضة كاصلها. قال وحضره الطعام والشراب وطاقت نفسه اليه - 00:30:37
قال فيبدأ بالاكل والشرب فيأكل لقما تكسر حدة الجوع الا ان يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة فهنا يأكله واحدا ومثل له بعض الطعام كاللبن آآ قال ومدافعة حدث مدافعة الحدث ده برضو عذر خاص - 00:30:57
لو كان يدافع الحدث فهو معزور في ترك الجماعة. والمقصود بمدافعة الحدث سواء كان بالبول او الغائط او الريح. فيبدأ اولا بتفريغ نفسه من ذلك. لان الصلاة تكره مع هذه الامور - 00:31:18
كما تقدم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه لا صلاة لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ايضا جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء - 00:31:35
يعني ابدأوا بالطعام اولا من اجل ان يدخل الصلاة وهو آآ غير مشوش الذهن. لان الانسان اذا كان طائقا الى الطعام الذي حضر امامه ومع ذلك تركه من اجل الصلاة وسيصلي وهو مشوش الذهن. الانسان لو كان يدافعه الاخبثان - 00:31:59
البول او الغائط وكذلك الريح. ثم ذهب يصلي مع ذلك. هنا سيصلي وهو مشوش الذهن. فيبدأ بتفريغ نفسه اولا ثم يذهب بعد ذلك الى الصلاة. كذلك بالنسبة للطعام اذا طاقه ووضع امامه يبدأ به اولا كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يذهب بعد ذلك الى - 00:32:19
الصلاة. فهنا بيقول اه قال وجوع عطش ظاهرين ومدافعة حدث قال وخوف ظالم على نفس او مال وخوف ظالم على نفس او مال. سواء هذا المال له او لمن يلزمه ان يذب عنه - 00:32:39
آآ اما الخوف ممن يطالبه بحق لكن هو كان ظالم في منعه لهذا المال. يعني هو كان واجد لاداء الدين اللي عليه. ومع ذلك هو يماطل والشخص الذي يطالبه ينتظره - 00:32:59
هل ده عذر له اللي هو يتخلف عن الجماعة؟ لا ده هو هذا الشخص لا يجوز له ان يتأخر عن الجماعة او ان يتخلف عنها لانه ظالم لان انه واجد للمال وهو الذي آآ يعني لا يدفع المال الى صاحب الحق. لكن لو لو افترضنا العكس - 00:33:17
هو شخص مديون وهو معسر وهو معسر والمعسر الواجب انذاره كما قال الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فالشخص الاخر هذا اللي هو صاحب الدين صاحب المال. آآ يطالبه مع كونه معسرا - 00:33:35
يبقى هو في هذه الحالة ظالم فله ان يمتنع عن الخروج الى الجماعة من اجل ذلك اذا كان قد خاف من هذا الظالم على نفس او على مال سواء كان هذا المال له او لمن يلزمه الذب عنه فهنا آآ له - 00:33:56
ان يتخلف عن الجماعة. آآ لكن لو كان زي ما قلنا هو اللي ظالم باعتباره واجد لاداء الدين اللي عليه ومع ذلك لا يؤدي فهنا لا يجوز له ان يتخلف عن الجماعة. قال رحمه الله وملازمة غريم معسر. يعني اذا كان يخاف اذا كان يخاف - 00:34:13
من ملازمة الغريم المعسر فهنا ايضا آآ كما قدمنا آآ له ان يتخلف عن الجماعة اذا اه كان معسرا. والغريم يطلق لغة على المدين والدائن. قال وعقوبة يرجى تركها ان تغيب اياما. اه مثلا عليه - 00:34:35
كالقصاص ولو انه تغيب لمدة معينة فان هذه العقوبة تسقط عنه. يعني يعفو مثلا اولياء القتيل فيما اذا لم يروه لمدة فهنا له ان يتغير من اجل سقوط هذه العقوبة - 00:34:57
او عقوبة مثلا اه كحد القذف لو انه تغيب اياما ربما اه عفي عنه فله ان يتخلف عن الجماعة من اجل ذلك بخلاف العقوبات التي لا اه عفو فيها كالسرقة - 00:35:16
اه حد السرقة آآ فهنا لا يجوز له التخلف لان هذا متعلق برد الحقوق فلا يجوز له ان هو يتأخر من اجل ذلك قال الشيخ رحمه الله وعري وعري يعني اذا - 00:35:33
اه كان عريانا ولا يجد ما يستر به عورته لان عليه مشقة في خروجه الا اذا كان واجدا لما يستر العورة وعنده ثوب يستر به سائر الجسد فهنا يخرج في هذه الحالة ما دام ان هو معتاد على الخروج في مثل هذا الثوب. يعني بعض الناس عنده مسلا آآ بعض الايه؟ بعض - 00:35:51
ملابس يعني القديمة او الرصة لكن هو معتاد على لبس مثل هذه الثياب فلا يتعلل بعدم الخروج لانه لا يجد ثوبا آآ اخر لأ انت معتاد اصلا على الخروج مسل هزه الثياب فلا تتخلف عن الجماعة بمثل هذه الاعذار. لكن نفترض انه غير معتاد على الخروج بهذا - 00:36:17
الثوب الذي معه الان ولا يجد غيره يبقى هو الان حفاظا على مروءته له ان يتخلف عن الجماعة في مثل هذه الاحيان لان لو احنا الزمناه بالخروج هذا فيه مشقة عليه. ان هو يخرج على الناس بمثل هذه الهيئة الرثة. آآ قال رحمه الله - 00:36:39
وتأهب لسفر مع رفقة ترحل آآ وتأهب لسفر مع رفقة ترحل. وذلك للمشقة في التخلف عنهم يعني لو كان قد تأهب للسفر استعد للسفر مع بعض آآ رفاقه ومع بعض اصدقائه الى اخره. وآآ هو لو صلى في جماعة سيتركونه - 00:36:58
فهنا يصلي منفردا ويتخلف عن الجماعة من اجل ان يدرك هؤلاء الرفقة آآ ويسافر معهم قال واكل ذي ريح كريه هذا ايضا عذر لترك الجماعة اذا اكل ذا رائحة كريهة كالبصل والكراث والثوم النيء. وهذا مقيد بما اذا لم يمكن ازالة - 00:37:23
هذه الرائحة سواء بغسل او بغير ذلك من هذه الامور. وذلك للتأذي به لانه لو خرج وصلى في جماعة وهو على هذه الحالة فانه سيحصل به تعزي والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:37:47
من اكل آآ ثوما او بصلا فليعتزلن او قال فليعتزل مسجدنا او قال وليقعد في بيته وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان واخرجه كذلك الامام آآ مسلم رحمه الله تعالى. يبقى اذا من الاعذار الخاصة ان هو يأكل آآ اشياء لها رائحة آآ كريهة لا يستطيع - 00:38:09
في معالجة هذه الاشياء بازالتها فهنا لا يصلي مع الجماعة. قال وحضور قريب محتضر وحضور قريب محتضر يعني ايه الحضور القريب المحتضر؟ يعني من حضره الموت. وهو يأنس اه بحضوره - 00:38:34
حضره الموت وليس له متعهد يتعهد الا هذا الشخص. فلو انه تركه فلا يوجد احد معه وهو يتألم بغيبته عنه فهنا يترك الجماعة ويظل مع هذا المحتضر الذي يأنس به والذي يتعاهده - 00:38:57
ويصلي منفردا في هذه الحالة قال او مريض بلا متعهد او مريض بلا متعهد. يعني لو حضر مريضا ولا احد يتعهد هذا المريض الا هو فهذا عذر له في التخالف عن الجماعة. او يأنس به - 00:39:19
يعني لو كان قد حضر مريضا هناك من يتعهد لكن هذا المريض يأنس بهذا الشخص. لا يحب فراقه ويحب ان يظل هذا الشخص بجانبه. يبقى يظل مع هذا المريض من اجل ان يأنس به. وله عذر في هذه الحالة في - 00:39:37
الجماعة لان المريض يتضرر بغيبته في هذه الحالة. فحفظ هذا المريض فيما اذا كان متعهدا له او او متعهدا له وتأنيس هذا المريض افضل من حفظ الجماعة والمملوك والزوجة وكل من له مصاهرة والصديق كل هؤلاء كالقريب - 00:39:56
وهذا بخلاف الاجنبي الاجنبي الذي له متعهد فهذا لا يترك الجماعة فهذا لا يترك الجماعة. اما الذي لا متعهد له اه فالحضور عنده عذر فالحضور عنده عذر كما شمله قول المحرر - 00:40:19
قال التمريض عذر اذا لم يكن للمريض متعهد ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الادوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن متعهدا. يبقى احنا بنقول كل هذه اعذار كل هذه الاعذار - 00:40:39
آآ هي اعذار خاصة في ترك الجماعة. لكن نفترض الان ان هو قادر على اقامة الجماعة في البيت في البيت. يبقى هنا ينبغي عليه الا يهملها. الكلام هنا عن جماعة المسجد - 00:40:53
كلامنا عن جماعة المسجد كل هذه اعذار اما اعذار عامة واما اعذار خاصة في التخلف عن اه جماعة المسجد. لكن لو كان على اقامة الجماعة في البيت فينبغي الا يهملها. وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك. اذا تأخر عن جماعة المسجد كان يرجع الى بيته من اجل ان - 00:41:08
صلي جماعة مع اهلي في البيت لينال بذلك فضل الجماعة. وعرفنا ان فضل الجماعة لا تختص بجماعة المسجد. لو اقام الجماعة في اي مكان يحسب له جماعة لكن جماعة المسجد افضل - 00:41:30
ولا يشرع تركها الا لعزر. كما عرفنا من خلال ما ذكرنا. وللاحاديث الكثيرة في فضل المشي الى المساجد. فلا ينبغي ان يترك جماعة المسجد الا لعزر من هذه الاعذار. ولهذا قال الشيخ ولا رخصة - 00:41:47
في تركها وان قلنا سنة. يعني حتى لو قلنا هي سنة ليست فرضا على الاعيان وليست فرضا على الكفاية. لو قلنا حتى انها سنة مستحبة لا عذر له ولا رخصة له في تركها - 00:42:04
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باقامة الجماعة يقول عليك بالجماعة ويحث على ادائها في المسجد. عليه الصلاة والسلام ويقول افضل الصلاة اه في البيت الا المكتوبة يعني تصلى في المساجد وغير ذلك مما تقدم من الاحاديث التي مرت معنا في فضل صلاة - 00:42:18
فضل صلاة الجماعة في المسجد. اه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عقد فصلا في الاقتداء في الاقتداء الاقتداء بالامام وما يصح به الاقتداء وفي صفات الائمة هي فصل في صفات الائمة ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم - 00:42:41
نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:01
- 00:43:23
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة [26] تابع باب صلاة الجماعة