شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة [30] تابع باب صلاة الجماعة || فصل في شروط الاقتداء
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثلاثون من شرح كتاب الصلاة. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف - 00:00:00
في النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الجماعة والفصل الذي عقده رحمه الله تعالى في شروط الاقتداء - 00:00:25
قال المؤلف رحمه الله فصل لا يتقدم على امامه في الموقف فان تقدم بطلت في الجديد ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا والاعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة - 00:00:45
ولا يضر كونه اقرب الى الكعبة في غير جهة الامام في الاصح وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما قال ويقف الذكر عن يمينه فان حضر اخر احرم عن يساره ثم يتقدم الامام او يتأخران - 00:01:05
وهو افضل. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتكلم عن اه شروط الاقتداء وادابه وشروط الاقتداء سبعة وعبر شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في المنهج بقوله فصل في شروط الاقتداء وادابه يعني المعتبرة بعد اعتبار صفات الامام التي تقدم الكلام - 00:01:26
عنها وآآ في هذا الفصل اذا في هذا الفصل اذا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الاقتداء وشروط الاقتداء سبعة الشرط الاول وهو عدم تقدمه على امامه في المكان - 00:01:57
الشرط الثاني وهو العلم بانتقالات الامام الشرط السالس وهو اجتماعهما بمكان واحد. يعني الامام والمأموم. الشرط الرابع نية الاقتداء او الجماعة ها الشرط الخامس توافق نظمه توافق نظم صلاة الامام والمأموم. الشرط السادس الموافقة في سنن - 00:02:15
تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا الشرط السابع والاخير وهو التبعية بان يتأخر تحرم المأموم عن تحرم الامام. لو توفرت هذه الشروط السبعة صحت الجماعة وصح الاقتداء صح الاقتداء. هذه الشروط نظمها شيخ الاسلام آآ ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى فقال وسبعة شروط - 00:02:40
اقتداء نية قدوة بلا افتراء كذا اجتماع لهما في الموقف مع المساواة او التخلف وعلم مأموم بالانتقال توافق النظمين في الافعال توافق الامام في السنة ان كان بخلفه تفاحش ابن - 00:03:08
تتابع الامام فيما فعل تأخر الاحرام عنه اولا. هذه الشروط هي شروط آآ صحة الاقتداء. قال الامام النووي رحمه الله لا يتقدم على امامه في الموقف وهذا هو الشرط الاول من شروط صحة الاقتداء - 00:03:28
لا يتقدم المأموم على امامه في الموقف يعني ولا في مكان القعود او الاضجاع والاصل عندنا في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - 00:03:47
وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وارضاه الائتمان هو الاتباع واذا كان المأموم متقدما على امامه فهذا غير متبع. فاذا لما يقول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:04:06
معناه ان يكون متابعا للامام لابد ان يكون متابعا للامام. وكذلك لو نظرنا سنجد ان المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين ان لم ينقل عن احد منهم انه كان يتقدم على امامه في الموقف. يعني في صلاة الجماعة. فالشرط - 00:04:28
اولئذ لصحة الاقتداء هو الا يتقدم المأموم على امامه فيه الموقف ولا في مكان القعود ولا في مكان الاضجاع طيب يقول رحمه الله تعالى فان تقدم بطلت في الجليد فان تقدم يعني لو تقدم عليه في اثناء الصلاة بطلت في الجديد الازهر - 00:04:53
او انه تقدم على امامه عند التحرم. لم تنعقد كما لو تقدم بتكبيرة الاحرام قياسا للمكان على الزمان. فاذا لا يجوز ان هو يتقدم على امامه. لو تقدم عليه في اثناء الصلاة - 00:05:18
بطلت او عند التحرم لم تنعقد صلاته اصلا لم تنعقد صلاته اصلا لان هذا افحش من المخالفة في الافعال المبطلة. قال ولا تضر مساواته لما تكلم عن التقدم عرفنا ان الصلاة تبطل بالتقدم على صلاة الامام. طيب لو انه ساوى الامام هل تبطل صلاته؟ يقول لا - 00:05:34
اتضر مساواته لعدم المخالفة؟ لكن المساواة مكروهة لكن المساواة مكروهة. فلو ساوى امامه لم تبطل لكن كره له ذلك كما في المجموع والتحقيق وان استبعده السبكي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ويندب تخلفه قليلا - 00:05:57
يعني يندب للمأموم ان يتأخر عن الامام قليلا فيما اذا كان ذكرين غير عاريين بصيرين فلو كان المأموم يصلي مع الامام. فالسنة ان يتأخر المأموم عن الامام قليلا. وذلك استعمالا للادب. ومن - 00:06:20
اجل ان تظهر رتبة الامام على المأموم. ولهذا سنجد ان السنة فيما لو صلى الناس في جماعة مع الامام ان الامام بيتقدم عليهم. كذلك لو صلى الامام مع المأموم السنة ان يتقدم الامام على المأموم او يتأخر المأموم عن - 00:06:45
امامه قليلا حتى تظهر رتبة الامام على المأموم كما هو المعتاد في الصلوات وايضا من باب استعمال الادب كما ذكرنا. قال والاعتبار بالعقب قال والاعتبار بالعقبة. يعني الاعتبار في التقدم وغيره بالنسبة للقائم هو العقب. العقب اللي هو ايش؟ العاقب اللي هو - 00:07:05
اخر القدم العاقب اللي احنا بنسميه في العامية بالايه؟ بالكعب. هذا ليس كعبا هذا يسمى عقب فالعبرة في التقدم وغيره بالنسبة للشخص اذا كان يصلي قائما هو العقب. وهو مؤخر - 00:07:31
القدم وليس بالكعب فعلى ذلك لو تساويا في العقب وتقدمت اصابع المأموم لم يضر لم يضر الا اذا كان معتمدا على رؤوس الاصابع كما سنفصله ان شاء الله تعالى. فيقول رحمه الله ويندب تخلفه قليلا والاعتبار - 00:07:50
بالعاقبة. هذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى. وتكلمنا عنه اجمالا. لو اردنا ان نفصل في هذه المسألة فنقول انه يشترط الا يتقدم المأموم على امامه في المكان كما قلنا وهذا شرط لصحة الاقتداء - 00:08:10
ولابد ان يكون على يقين من ذلك. يعني لابد انه يكون على يقين من عدم تقدمه على الامام وذلك بان يكون مساويا له وفي هذه الحالة سيصح الاقتداء لكن مع الكراهة او ان يتأخر عن الامام - 00:08:29
وهذا هو السنة كما عرفنا. طيب اذا قلنا ان مساواة المأموم مع الامام في الموقف مكروه هل هذا يفوت فضيلة الجماعة؟ الجواب نعم هذا يفوت فضيلة الجماعة فيما ساواه فيه - 00:08:51
يعني في القدر الذي ساوى فيه المأموم الامام فاتته فضيلة الجماعة. طب لو انه ساوى الامام من اول الصلاة الى اخرها فاتته فضيلة الجماعة في كل صلاة. طيب في جزء منها فاتته فضيلة الجماعة في الجزء الذي ساوى فيه المأموم - 00:09:12
الامام لذلك احنا بنقول السنة ان يتأخر قليلا لتظهر رتبة الامام كما هو المعتاد في صلاة الجماعة على ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو انه تأخر يعني المأموم عن الامام - 00:09:32
باكثر من ثلاثة اذرع باكثر من ثلاثة اذرع فهذا ايضا مكروه مفوت لفضيلة الجماعة. وهنا لابد ان ننتبه لضابط مهم. وهو ان كل مكروه من مكروهات الجماعة مفوت لفضيلة جماعة. حتى وان لم يبطل الصلاة - 00:09:55
فعلى ذلك بنقول لا يتقدم والا بطلت صلاته. ولا يساويه والا فاتته فضيلة الجماعة فيما ساوى فيه الامام والسنة ان يتأخر. طب هيتأخر عن الامام بكم يتأخر عن امام بثلاثة اذرع فاقل - 00:10:16
اما اذا كان باكثر من ثلاثة اذرع يعني حوالي متر ونصف تقريبا ففي هذه الحالة يكره له ذلك وتفوته ايضا فضيلة الجماعة لان كل مكروه من مكروهات الجماعة مفوت لفضيلة الجماعة. طيب لو تقدم المأموم على الامام قبل الشروع في الصلاة - 00:10:36
واستمر في الشروع فيها لم تنعقد صلاته اصلا طيب لو تقدم المأموم على الامام في اثناء الصلاة بطلت صلاته بطلت صلاته وتكلم الامام النووي رحمه الله تعالى عن ضابط التقدم فيما لو كان يصلي مع الامام قائما - 00:11:00
فضابط التقدم اجمالا ثم سنفصل فيها ان شاء الله. ضابط التقدم عندي هو ان يتقدم المأموم بجميع اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام يقينا سواء كان ذلك التقدم بفعل نفسه او كان بفعل الامام كان تأخر عن المأموم. فهذه مسألة مهمة لان احيانا بنرى بعض الناس - 00:11:22
لما يصلي مثلا في جماعة مع امام حين القيام حين القيام من السجود تراه يتقدم احيانا على امامه بما يعتمد عليه من نحو القدم فلابد ان ينتبه لمثل هذا. لان هذا المأموم قد تبطل صلاته بمثل هذا الفعل - 00:11:48
طيب لو كان يصلي المأموم مع الامام قائما او كان آآ في حال الركوع. فالعبرة فالعبرة هو العقب فالعبرة في هذه الحالة بمعنى انه لا يجوز له ان يتقدم بالعقب على الامام فيما لو كان قائما او كان راكعا. سواء كان - 00:12:12
الاعتماد على العقب وحده او كان مع اصابع الرجل. فعلى ذلك كما قلنا واشرنا منذ قليل. لو انه تأخر بعقبه عن عقب الامام حال القيام. لكن آآ اصابع المأموم تقدمت على آآ الامام فهذا لا يضر - 00:12:34
فهذا لا يضر لان احيانا بتكون رجل المأموم اكبر من رجل الامام. فتقدم الاصابع لا يضر. المهم عندي هو العقب المهم عندي في حال القيام وفي حال الركوع هو العقبة. وبالنسبة للمساواة كما قلنا هذا ايضا لا تضر المساواة بالنسبة - 00:12:59
بالنسبة لي اصابع رجل الامام. لكن لو اعتمد في القيام على الاصابع فقط اعتبرت هذه الاصابع دون العقب. كأن كانت مسلا به علة لا يستطيع ان هو يعتمد على عقبيه وانما يعتمد على اصابعه. فالمعتبر اذا في هذه الحالة هو الاصابع دون العقب - 00:13:19
طيب هذا فيما لو كان يصلي قائما او كان يصلي راكعا. ما الحكم فيما لو كان يصلي وهو قاعد العبرة في القاعد بالالية فيما ان اعتمد عليها يبقى التقدم او المساواة او التأخر انما هو بهذا الاعتبار - 00:13:39
فيما لو كان يعتمد عليها في القعود. والا بان اعتمد على الركبتين كما هو حال البعض فالعبرة حينئذ بالركبتين. يبقى اذا العبرة بالنسبة للقاعد ليس بالقدمين ولا بالعقب وانما بايش؟ بما يجلس عليه - 00:13:59
وهو الاليم. فيما لو كان يعتمد عليها في القعود. يبقى لا يجوز ان يتقدم بها عن الامام. ولو انه ساوى الامام كره له ذلك وهو مفوت لفضيلة الجماعة فيما ساوى فيه الامام. طيب لو كان في حال السجود العبرة في - 00:14:16
الساجد بالركبتين بالركبتين طب لو كان مضجعا العبرة بالجنب لو كان مستلقيا العبرة بالرأس العبرة بالرأس. هذا كله يرجع الى الضابط الذي ذكرناه اولا. ضابط التقدم ان يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه - 00:14:36
على جزء مما اعتمد عليه الامام يقينا سواء كان هذا التقدم بفعل آآ نفسه او كان بفعل الامام كان تأخر الامام عن المأموم. طيب لو اعتمد المأموم الا عقبيه معا - 00:14:57
لو اعتمد المأموم على عقبيه معا او على احدهما فقط لان المأموم عنده رجل مقطوعة. عافانا الله والمسلمين فلو تقدم بجميع ما اعتمد عليه من نحو العاقبين على جزء مما اعتمد عليه امامه ضره ذلك - 00:15:16
سواء تقدمت اصابع المأموم اصابع الامام او كانت مساوية لها او تأخرت عنها. طيب تقدم المأموم ببعض ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام كان تقدم برجل اعتمد عليها وتأخر بالرجل الاخرى التي يعتمد عليها ايضا - 00:15:36
هذا لم يضر لماذا؟ لانهم لم لانه لم يتقدم على امامه بجميع ما اعتمد عليه. بل ببعضه فقط. وهذه صورة ايضا متصورة. يبقى رجل متقدمة على الامام والاخرى متأخرة عن الامام - 00:15:58
فهذا آآ لا يضر لانه لم يتقدم على امامه بجميع ما اعتمد عليه بل ببعضه فقط. آآ الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قال ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم زيارة قريبة للمسجد الحرام - 00:16:15
في خير وعافية. يقول ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة كما نشاهد ذلك جميعا وذلك لاستقبال الجميع عين الكعبة. ولما فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما واجمع وعليه كما حكاه ابن حجر رحمه الله في التحفة - 00:16:35
قال ولا يضر كونه اقرب الى الكعبة في غير جهة الامام في الاصح يعني لو كان المأموم في جهة وكان الامام في جهة. والمأموم كان اقرب الى الكعبة من الامام. هذا لا يضر - 00:16:57
هذا لا يضر في الاصح لان رعاية القرب والبعد في غير جهة الامام مما يشق بخلاف جهة الامام. وهذا لا يظهر به مخالفة من كرة. وهذا ايضا مشاهد. بنجد ان الامام - 00:17:14
في الجهة التي يصلي فيها الامام نجد ان الامام مبتعد عن الكعبة. وفي الجهات الاخرى بنجد ان المأمومين قد اقتربوا من الكعبة اكثر. هذا لا يضر. هذا لا يضر لان - 00:17:32
اية القرب والبعد في غير جهة الامام هذا مما يشق بخلاف ما لو كان في جهة الامام ولا يظهر بذلك مخالفة منكرا قال رحمه الله وكذا لو وقفا في الكعبة - 00:17:46
واختلفت جهتاهما يعني ايه لو صلى الامام والمأموم في الكعبة في داخل الكعبة. واختلفت الجهات فهذا مستقبل للكعبة وهذا مستقبل ايضا للكعبة لكن وجدنا ان احدهما اقرب الى الجهة من الاخر فهذا ايضا لا يضر قياسا لداخل الكعبة على خارجها ما لم - 00:18:00
تقدم عليه في جهته. ثم قال رحمه الله ويقف الذكر عن يمينه ويقف الذكر يعني المأموم الذكر يقف عن يمين الامام والاصل عندنا في ذلك هو حديث من هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال بت عند خالتي ميمونة. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:28
لم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره قال فاخذ برأسي فاقامني عن يميني وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم اه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاذا الذكر الذكر - 00:18:56
يقف استحبابا ولو كان صبيا اذا لم يحضر غيره يقف عن يمين الامام كما هو آآ يعني آآ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب نفترض ان هذا المأموم - 00:19:21
وقف عن يساره او وقف خلفه فهنا يسن له ان يندار مع اجتناب الافعال الكثيرة فان لم يفعل يعني اذا لم يفعل المأموم ذلك سنة للامام ان يحوله اذا لم يفعل المأموم ذلك سنة للامام ان يحوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:19:39
يقول رحمه الله فان حضر اخر احرم عن يساره. وهذه ايضا سنة يعني لا يلتفت اليها بعض الناس يصلي مأموم واحد عن جانب الامام. فيأتي اخر اين يقف بنجد انه يقف بجانب المأموم. لأ - 00:20:08
يقف ندبا واستحبابا عن يسار الامام يقف عن يساري الامام. يبقى اذا يبقى الامام واقف في المنتصف لكنه متقدم كما عرفنا. والمأموم اول بجانبه فاذا جاء مأمون اخر يقف عن يساري الامام ثم بعد احرام هذا المأموم - 00:20:28
فهنا يمكن ان يتقدم الامام ويمكن ان يتأخر المأمومان عن الامام. صحيح فيقول رحمه الله آآ قال فان حضر اخر احرم عن يساره ثم يتقدم الامام او يتأخران يعني عندنا الان حالتان اما ان يتقدم الامام واما ان يتأخر حالة القيام او الركوع - 00:20:51
طيب ايهما افضل؟ تقدم الامام ولا تأخر المأمومين؟ احنا عندنا ايه اللي بيحصل؟ آآ بيعملوا الاتنين دي ودي هذه من الاشياء الغريبة. يبقى هم بيتأخروا وبعدين بيزقوا الامام على قدام - 00:21:21
وهذا ليس بصحيح فيكفينا واحد من الامرين اما ان الامام يتقدم واما ان يتأخر المأمومان بس وتنتهي المسألة على ذلك. فيقول هنا اما ان يتقدم الامام او يتأخران قال وهو افضل - 00:21:36
يتقدم الامام او يتأخران وذلك لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يساره. قال فاخذ بيدي حتى ادارني عن يميني. قال - 00:21:54
ثم جاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره قال فاخذ بايدينا جميعا حتى اقامنا خلفه. يبقى تأخر عموما عن الامام ايهما افضل؟ قال ان يتأخرا هذا هو الافضل لان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار بن صخر اخذ بايديهما وجعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 00:22:10
رضي الله تعالى عنه وجبار ابن صخر وآآ اقامه اقامهما خلفه. عليه الصلاة والسلام. ولم يتقدم هو ولم يتقدموا لكن لو انه تقدم كما قلنا فهذا لا يضر. قال رحمه الله ولو حضر رجلان او رجل وصبي صف - 00:22:39
خلفه لو حضر رجلان او رجل وصبي صفى خلفه وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا - 00:22:59
يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قام خلف النبي وبجانبه يتيم وام سليم رضي الله تعالى عنها آآ خلف هؤلاء جميعا. فدل ذلك على ان الرجلين او والرجل والصبي يصليان خلف الامام. صفى خلفه. قال وكذا امرأة - 00:23:19
او نسوة يعني لو صلت امرأة واحدة او مجموعة من من النساء او مجموعة من النساء فيصلي هؤلاء جميعا خلف الامام آآ قال ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء - 00:23:44
ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يعني يعني اذا اجتمع الرجال وغيرهم فيقول يقف خلف الامام الرجال. وذلك لفضلهم. ثم بعد الرجال الصبيان لانهم من جنس رجال قال ثم النساء لتحقق - 00:24:03
انوثتهم والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث ابن عباس صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وهذا الحديث اخرجه النسائي - 00:24:27
هذا الحديث اخرجه النسائي وغيره. ولعموم حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليليني منكم اولوا الاحلام - 00:24:44
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمعنى ذلك ان الذي يلي الامام هم الرجال لانهم هم الذين يوصفون باولي الاحلام والنهى يعني البلوغ ثم الصبيان ثم النساء قال رحمه الله وتقف امامتهن وسطهن - 00:25:04
وتقف امامتهن وسطهن يعني استحبابا لو كانت الجماعة جماعة نساء لو كانت الجماعة جماعة نساء فالسنة ان تقف امامتهن في الوسط لثبوت ذلك من فعل ام المؤمنين. عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا عن ام سلمة رضي الله تعالى - 00:25:29
الا عنها وارضاها. وهذا رواه البيهقي باسناد صحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن فقامت فيه وسطهن وحسن هذا الاسناد الامام النووي رحمه الله رحمة واسعة - 00:25:55
طيب اما اذا امهن غير المرأة من رجل او خنثى فانه يتقدم عليهن كما عرفنا. قال رحمه الله تعالى ويكره وقوف المأموم فردا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ يقول يكره وقوف المأموم فرضا. وهذا محله عند اتحاد الجنس - 00:26:18
هذا محله عند اتحاد الجنس. اما اذا اختلف الجنس كامرأة مثلا فان السنة تقف فان السنة هو ان تقف خلف الامام الرجل او الذكر كما عرفنا وكذلك لو كان آآ كنا مجموعة من النساء فالسنة ان تقف خلف - 00:26:43
الامام كما آآ عرفنا ولا كراهة في ذلك بل هذا مسنون. اما لو كان مع اتحاد الجنس كان يصلي رجل مع جماعة الرجال او ذكر صبي ذكر مميز مع جماعة رجال او امرأة مع جماعة النساء. فهنا نقول يكره وقوف - 00:27:05
المأموم فردا يعني عند اتحاد الجنس والاصل عندنا في ذلك هو حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا - 00:27:27
ولا تعد وهذا اخرجه البخاري في كتاب الاذان. قال الامام النووي رحمه الله قيل معناه لا تعد الى الاحرام خارج الصف. وقيل لا تعد الى التأخر عن الصلاة الى هذا الوقت. وقيل لا تعد الى اتيان الصلاة مسرعا - 00:27:51
طيب عندنا حديث اخر حديث وابسة ابن معبد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة فامره ان يعيد الصلاة. هذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه - 00:28:10
كيف نجيب عن الاستدلال بهذا الحديث؟ الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر في المجموع ان هذا محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة ان هذا محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة. فاذا وقوف المأموم منفردا خلف الصف مع اتحاد - 00:28:32
انس هذا مكروه هذا مكروه ولا يبطل الصلاة كما عرفناه وما ورد من اعادة الصلاة من الامر باعادة الصلاة هذا محمول على الندب جمعا بين الدليلين على ان الشافعية رحمه - 00:28:55
الله تعالى ضعف حديث وابسة ابن معبد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي رواية ابي داوود بسند البخاري قال في حديث ابي بكرة قال فركع دون الصف ثم مشى الى الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاعادة. مع انه اتى ببعض الصلاة - 00:29:12
منفردا خلف الصف وآآ يؤخذ من ذلك ان هذه الكراهة تفوت فضيلة تفوت فضيلة الجماعة على ما ذكرناه انفا. طيب لا يقف اذا منفردا خلف الصف. ماذا يصنع؟ يقول الامام النووي رحمه الله بل يدخل الصف ان وجد سعة - 00:29:32
بل يدخل الصف ان وجد سعة وذلك لاتمام الصف الاول وذلك لاتمام الصف الاول اه فتعبير المصنف هنا بالسعة اولى من اقتصار غيره على الفرجة لانه يفهم من السعة الفرجة ولا يفهم من الفرجة يعني السعة - 00:29:58
طيب هل يتقيد بصف او بصفين آآ صرح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى انه لا يتقيد بصف او صفين كما زعمه الاسناوي لوجد سعة في اي صف كان فانه يصلي فيها - 00:30:25
قال الامام النووي رحمه الله والا فيجر شخصا بعد الاحرام. يعني لم يجد سعة من اجل ان يصلي فيها ايضا في هذه الحالة لا يصلي منفردا خلف الصف. ماذا يصنع - 00:30:42
يقول يستحب له في هذه الحالة انه يجر يجر في القيام شخصا واحدا من الصف اليه بعد الاحرام خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته. اه منفردا خلف الصف - 00:31:00
قال رحمه الله وليساعده المجرور. يعني استحبابا من اجل ان ينال فضل المعاونة على البر والتقوى. وذلك يعادل افات عليه من فضل الصف الاول لانه قد يشكل طب الان لو كان هذا المأموم يصلي في الصف الاول وانا بعدما احرمت جررته - 00:31:16
من اجل ان يصلي معي فانا سافوت عليه فضيلة الصف الاول. قالوا في هذه الحالة لما يعاون الشخص من اجل ان يصلي معه حتى لا يقع في الكراهة او لا - 00:31:38
اتمت الصلاة على قول بعض العلماء هذا يعادل ما فات عليه من فضل الصف الاول هذا يعادل ما فات عليه من فضل الصف الاول. يبقى اذا لا يصلي منفردا بل يجر واحدا - 00:31:52
من اجل ان يصلي معه ومسألة الجر او السحب هذه من المسائل التي انفرد بها الامام الشافعي رحمه الله عن سائر الائمة وصورتها كما عرفنا هي اذا لم يجد المصلي ساعة في صف سن له الجرة. لكن اشترطوا لاستحباب الجر - 00:32:08
شرائط ما هي شروط جر او استحباب السحب او الجر فيما اذا لم يجد المصلي ساعة في صف الشرط الاول ان يكون المجرور حرا الشرط الثاني ان يكون عدد الصف المجرور منه اكثر من اثنين - 00:32:29
الشرط الثالث ان يظن موافقة المجرور الشرط الرابع ان يكون الجر في القيام شرط الخامس ان يكون بعد احرام الجار. لماذا؟ اه بعد الاحرام لانه اه بذلك يخرج من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف - 00:32:50
فاذا لم يكن قد احرم هنا سيجعل هذا المجرور الذي جرهم من الصف يصلي منفردا الى ان يحرم هو. ففوت عليه بذلك فضيلة الجماعة بتخلفه هو الاخر عن ايش؟ عن الصف الذي كان - 00:33:09
اصلي فيه. ولهذا قال وليساعده المجرور يعني ندبا. لموافقته لينال فضل المعاونة على البر والتقوى ولا يجر احدا من الصف اذا كان اثنين لانه يصير احدهما منفردا. فالحاصل يعني ايه؟ انه اذا روعيت هذه - 00:33:25
الشروط استحب الجر والا فلا. والا فلا. ثم قال الامام بعد ذلك ويشترط علمه بانتقالات الامام. ان شاء الله نتكلم عن هذه المسألة وهذا الشرط في الدرس القادم وآآ نكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان - 00:33:45
يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله - 00:34:09
وصحبه اجمعين - 00:34:25
التفريغ
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثلاثون من شرح كتاب الصلاة. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف - 00:00:00
في النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الجماعة والفصل الذي عقده رحمه الله تعالى في شروط الاقتداء - 00:00:25
قال المؤلف رحمه الله فصل لا يتقدم على امامه في الموقف فان تقدم بطلت في الجديد ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا والاعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة - 00:00:45
ولا يضر كونه اقرب الى الكعبة في غير جهة الامام في الاصح وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما قال ويقف الذكر عن يمينه فان حضر اخر احرم عن يساره ثم يتقدم الامام او يتأخران - 00:01:05
وهو افضل. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتكلم عن اه شروط الاقتداء وادابه وشروط الاقتداء سبعة وعبر شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى في المنهج بقوله فصل في شروط الاقتداء وادابه يعني المعتبرة بعد اعتبار صفات الامام التي تقدم الكلام - 00:01:26
عنها وآآ في هذا الفصل اذا في هذا الفصل اذا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الاقتداء وشروط الاقتداء سبعة الشرط الاول وهو عدم تقدمه على امامه في المكان - 00:01:57
الشرط الثاني وهو العلم بانتقالات الامام الشرط السالس وهو اجتماعهما بمكان واحد. يعني الامام والمأموم. الشرط الرابع نية الاقتداء او الجماعة ها الشرط الخامس توافق نظمه توافق نظم صلاة الامام والمأموم. الشرط السادس الموافقة في سنن - 00:02:15
تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا الشرط السابع والاخير وهو التبعية بان يتأخر تحرم المأموم عن تحرم الامام. لو توفرت هذه الشروط السبعة صحت الجماعة وصح الاقتداء صح الاقتداء. هذه الشروط نظمها شيخ الاسلام آآ ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى فقال وسبعة شروط - 00:02:40
اقتداء نية قدوة بلا افتراء كذا اجتماع لهما في الموقف مع المساواة او التخلف وعلم مأموم بالانتقال توافق النظمين في الافعال توافق الامام في السنة ان كان بخلفه تفاحش ابن - 00:03:08
تتابع الامام فيما فعل تأخر الاحرام عنه اولا. هذه الشروط هي شروط آآ صحة الاقتداء. قال الامام النووي رحمه الله لا يتقدم على امامه في الموقف وهذا هو الشرط الاول من شروط صحة الاقتداء - 00:03:28
لا يتقدم المأموم على امامه في الموقف يعني ولا في مكان القعود او الاضجاع والاصل عندنا في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - 00:03:47
وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وارضاه الائتمان هو الاتباع واذا كان المأموم متقدما على امامه فهذا غير متبع. فاذا لما يقول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:04:06
معناه ان يكون متابعا للامام لابد ان يكون متابعا للامام. وكذلك لو نظرنا سنجد ان المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين ان لم ينقل عن احد منهم انه كان يتقدم على امامه في الموقف. يعني في صلاة الجماعة. فالشرط - 00:04:28
اولئذ لصحة الاقتداء هو الا يتقدم المأموم على امامه فيه الموقف ولا في مكان القعود ولا في مكان الاضجاع طيب يقول رحمه الله تعالى فان تقدم بطلت في الجليد فان تقدم يعني لو تقدم عليه في اثناء الصلاة بطلت في الجديد الازهر - 00:04:53
او انه تقدم على امامه عند التحرم. لم تنعقد كما لو تقدم بتكبيرة الاحرام قياسا للمكان على الزمان. فاذا لا يجوز ان هو يتقدم على امامه. لو تقدم عليه في اثناء الصلاة - 00:05:18
بطلت او عند التحرم لم تنعقد صلاته اصلا لم تنعقد صلاته اصلا لان هذا افحش من المخالفة في الافعال المبطلة. قال ولا تضر مساواته لما تكلم عن التقدم عرفنا ان الصلاة تبطل بالتقدم على صلاة الامام. طيب لو انه ساوى الامام هل تبطل صلاته؟ يقول لا - 00:05:34
اتضر مساواته لعدم المخالفة؟ لكن المساواة مكروهة لكن المساواة مكروهة. فلو ساوى امامه لم تبطل لكن كره له ذلك كما في المجموع والتحقيق وان استبعده السبكي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ويندب تخلفه قليلا - 00:05:57
يعني يندب للمأموم ان يتأخر عن الامام قليلا فيما اذا كان ذكرين غير عاريين بصيرين فلو كان المأموم يصلي مع الامام. فالسنة ان يتأخر المأموم عن الامام قليلا. وذلك استعمالا للادب. ومن - 00:06:20
اجل ان تظهر رتبة الامام على المأموم. ولهذا سنجد ان السنة فيما لو صلى الناس في جماعة مع الامام ان الامام بيتقدم عليهم. كذلك لو صلى الامام مع المأموم السنة ان يتقدم الامام على المأموم او يتأخر المأموم عن - 00:06:45
امامه قليلا حتى تظهر رتبة الامام على المأموم كما هو المعتاد في الصلوات وايضا من باب استعمال الادب كما ذكرنا. قال والاعتبار بالعقب قال والاعتبار بالعقبة. يعني الاعتبار في التقدم وغيره بالنسبة للقائم هو العقب. العقب اللي هو ايش؟ العاقب اللي هو - 00:07:05
اخر القدم العاقب اللي احنا بنسميه في العامية بالايه؟ بالكعب. هذا ليس كعبا هذا يسمى عقب فالعبرة في التقدم وغيره بالنسبة للشخص اذا كان يصلي قائما هو العقب. وهو مؤخر - 00:07:31
القدم وليس بالكعب فعلى ذلك لو تساويا في العقب وتقدمت اصابع المأموم لم يضر لم يضر الا اذا كان معتمدا على رؤوس الاصابع كما سنفصله ان شاء الله تعالى. فيقول رحمه الله ويندب تخلفه قليلا والاعتبار - 00:07:50
بالعاقبة. هذا ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى. وتكلمنا عنه اجمالا. لو اردنا ان نفصل في هذه المسألة فنقول انه يشترط الا يتقدم المأموم على امامه في المكان كما قلنا وهذا شرط لصحة الاقتداء - 00:08:10
ولابد ان يكون على يقين من ذلك. يعني لابد انه يكون على يقين من عدم تقدمه على الامام وذلك بان يكون مساويا له وفي هذه الحالة سيصح الاقتداء لكن مع الكراهة او ان يتأخر عن الامام - 00:08:29
وهذا هو السنة كما عرفنا. طيب اذا قلنا ان مساواة المأموم مع الامام في الموقف مكروه هل هذا يفوت فضيلة الجماعة؟ الجواب نعم هذا يفوت فضيلة الجماعة فيما ساواه فيه - 00:08:51
يعني في القدر الذي ساوى فيه المأموم الامام فاتته فضيلة الجماعة. طب لو انه ساوى الامام من اول الصلاة الى اخرها فاتته فضيلة الجماعة في كل صلاة. طيب في جزء منها فاتته فضيلة الجماعة في الجزء الذي ساوى فيه المأموم - 00:09:12
الامام لذلك احنا بنقول السنة ان يتأخر قليلا لتظهر رتبة الامام كما هو المعتاد في صلاة الجماعة على ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو انه تأخر يعني المأموم عن الامام - 00:09:32
باكثر من ثلاثة اذرع باكثر من ثلاثة اذرع فهذا ايضا مكروه مفوت لفضيلة الجماعة. وهنا لابد ان ننتبه لضابط مهم. وهو ان كل مكروه من مكروهات الجماعة مفوت لفضيلة جماعة. حتى وان لم يبطل الصلاة - 00:09:55
فعلى ذلك بنقول لا يتقدم والا بطلت صلاته. ولا يساويه والا فاتته فضيلة الجماعة فيما ساوى فيه الامام والسنة ان يتأخر. طب هيتأخر عن الامام بكم يتأخر عن امام بثلاثة اذرع فاقل - 00:10:16
اما اذا كان باكثر من ثلاثة اذرع يعني حوالي متر ونصف تقريبا ففي هذه الحالة يكره له ذلك وتفوته ايضا فضيلة الجماعة لان كل مكروه من مكروهات الجماعة مفوت لفضيلة الجماعة. طيب لو تقدم المأموم على الامام قبل الشروع في الصلاة - 00:10:36
واستمر في الشروع فيها لم تنعقد صلاته اصلا طيب لو تقدم المأموم على الامام في اثناء الصلاة بطلت صلاته بطلت صلاته وتكلم الامام النووي رحمه الله تعالى عن ضابط التقدم فيما لو كان يصلي مع الامام قائما - 00:11:00
فضابط التقدم اجمالا ثم سنفصل فيها ان شاء الله. ضابط التقدم عندي هو ان يتقدم المأموم بجميع اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام يقينا سواء كان ذلك التقدم بفعل نفسه او كان بفعل الامام كان تأخر عن المأموم. فهذه مسألة مهمة لان احيانا بنرى بعض الناس - 00:11:22
لما يصلي مثلا في جماعة مع امام حين القيام حين القيام من السجود تراه يتقدم احيانا على امامه بما يعتمد عليه من نحو القدم فلابد ان ينتبه لمثل هذا. لان هذا المأموم قد تبطل صلاته بمثل هذا الفعل - 00:11:48
طيب لو كان يصلي المأموم مع الامام قائما او كان آآ في حال الركوع. فالعبرة فالعبرة هو العقب فالعبرة في هذه الحالة بمعنى انه لا يجوز له ان يتقدم بالعقب على الامام فيما لو كان قائما او كان راكعا. سواء كان - 00:12:12
الاعتماد على العقب وحده او كان مع اصابع الرجل. فعلى ذلك كما قلنا واشرنا منذ قليل. لو انه تأخر بعقبه عن عقب الامام حال القيام. لكن آآ اصابع المأموم تقدمت على آآ الامام فهذا لا يضر - 00:12:34
فهذا لا يضر لان احيانا بتكون رجل المأموم اكبر من رجل الامام. فتقدم الاصابع لا يضر. المهم عندي هو العقب المهم عندي في حال القيام وفي حال الركوع هو العقبة. وبالنسبة للمساواة كما قلنا هذا ايضا لا تضر المساواة بالنسبة - 00:12:59
بالنسبة لي اصابع رجل الامام. لكن لو اعتمد في القيام على الاصابع فقط اعتبرت هذه الاصابع دون العقب. كأن كانت مسلا به علة لا يستطيع ان هو يعتمد على عقبيه وانما يعتمد على اصابعه. فالمعتبر اذا في هذه الحالة هو الاصابع دون العقب - 00:13:19
طيب هذا فيما لو كان يصلي قائما او كان يصلي راكعا. ما الحكم فيما لو كان يصلي وهو قاعد العبرة في القاعد بالالية فيما ان اعتمد عليها يبقى التقدم او المساواة او التأخر انما هو بهذا الاعتبار - 00:13:39
فيما لو كان يعتمد عليها في القعود. والا بان اعتمد على الركبتين كما هو حال البعض فالعبرة حينئذ بالركبتين. يبقى اذا العبرة بالنسبة للقاعد ليس بالقدمين ولا بالعقب وانما بايش؟ بما يجلس عليه - 00:13:59
وهو الاليم. فيما لو كان يعتمد عليها في القعود. يبقى لا يجوز ان يتقدم بها عن الامام. ولو انه ساوى الامام كره له ذلك وهو مفوت لفضيلة الجماعة فيما ساوى فيه الامام. طيب لو كان في حال السجود العبرة في - 00:14:16
الساجد بالركبتين بالركبتين طب لو كان مضجعا العبرة بالجنب لو كان مستلقيا العبرة بالرأس العبرة بالرأس. هذا كله يرجع الى الضابط الذي ذكرناه اولا. ضابط التقدم ان يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه - 00:14:36
على جزء مما اعتمد عليه الامام يقينا سواء كان هذا التقدم بفعل آآ نفسه او كان بفعل الامام كان تأخر الامام عن المأموم. طيب لو اعتمد المأموم الا عقبيه معا - 00:14:57
لو اعتمد المأموم على عقبيه معا او على احدهما فقط لان المأموم عنده رجل مقطوعة. عافانا الله والمسلمين فلو تقدم بجميع ما اعتمد عليه من نحو العاقبين على جزء مما اعتمد عليه امامه ضره ذلك - 00:15:16
سواء تقدمت اصابع المأموم اصابع الامام او كانت مساوية لها او تأخرت عنها. طيب تقدم المأموم ببعض ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام كان تقدم برجل اعتمد عليها وتأخر بالرجل الاخرى التي يعتمد عليها ايضا - 00:15:36
هذا لم يضر لماذا؟ لانهم لم لانه لم يتقدم على امامه بجميع ما اعتمد عليه. بل ببعضه فقط. وهذه صورة ايضا متصورة. يبقى رجل متقدمة على الامام والاخرى متأخرة عن الامام - 00:15:58
فهذا آآ لا يضر لانه لم يتقدم على امامه بجميع ما اعتمد عليه بل ببعضه فقط. آآ الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قال ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم زيارة قريبة للمسجد الحرام - 00:16:15
في خير وعافية. يقول ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة كما نشاهد ذلك جميعا وذلك لاستقبال الجميع عين الكعبة. ولما فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما واجمع وعليه كما حكاه ابن حجر رحمه الله في التحفة - 00:16:35
قال ولا يضر كونه اقرب الى الكعبة في غير جهة الامام في الاصح يعني لو كان المأموم في جهة وكان الامام في جهة. والمأموم كان اقرب الى الكعبة من الامام. هذا لا يضر - 00:16:57
هذا لا يضر في الاصح لان رعاية القرب والبعد في غير جهة الامام مما يشق بخلاف جهة الامام. وهذا لا يظهر به مخالفة من كرة. وهذا ايضا مشاهد. بنجد ان الامام - 00:17:14
في الجهة التي يصلي فيها الامام نجد ان الامام مبتعد عن الكعبة. وفي الجهات الاخرى بنجد ان المأمومين قد اقتربوا من الكعبة اكثر. هذا لا يضر. هذا لا يضر لان - 00:17:32
اية القرب والبعد في غير جهة الامام هذا مما يشق بخلاف ما لو كان في جهة الامام ولا يظهر بذلك مخالفة منكرا قال رحمه الله وكذا لو وقفا في الكعبة - 00:17:46
واختلفت جهتاهما يعني ايه لو صلى الامام والمأموم في الكعبة في داخل الكعبة. واختلفت الجهات فهذا مستقبل للكعبة وهذا مستقبل ايضا للكعبة لكن وجدنا ان احدهما اقرب الى الجهة من الاخر فهذا ايضا لا يضر قياسا لداخل الكعبة على خارجها ما لم - 00:18:00
تقدم عليه في جهته. ثم قال رحمه الله ويقف الذكر عن يمينه ويقف الذكر يعني المأموم الذكر يقف عن يمين الامام والاصل عندنا في ذلك هو حديث من هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال بت عند خالتي ميمونة. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:28
لم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره قال فاخذ برأسي فاقامني عن يميني وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم اه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاذا الذكر الذكر - 00:18:56
يقف استحبابا ولو كان صبيا اذا لم يحضر غيره يقف عن يمين الامام كما هو آآ يعني آآ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب نفترض ان هذا المأموم - 00:19:21
وقف عن يساره او وقف خلفه فهنا يسن له ان يندار مع اجتناب الافعال الكثيرة فان لم يفعل يعني اذا لم يفعل المأموم ذلك سنة للامام ان يحوله اذا لم يفعل المأموم ذلك سنة للامام ان يحوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:19:39
يقول رحمه الله فان حضر اخر احرم عن يساره. وهذه ايضا سنة يعني لا يلتفت اليها بعض الناس يصلي مأموم واحد عن جانب الامام. فيأتي اخر اين يقف بنجد انه يقف بجانب المأموم. لأ - 00:20:08
يقف ندبا واستحبابا عن يسار الامام يقف عن يساري الامام. يبقى اذا يبقى الامام واقف في المنتصف لكنه متقدم كما عرفنا. والمأموم اول بجانبه فاذا جاء مأمون اخر يقف عن يساري الامام ثم بعد احرام هذا المأموم - 00:20:28
فهنا يمكن ان يتقدم الامام ويمكن ان يتأخر المأمومان عن الامام. صحيح فيقول رحمه الله آآ قال فان حضر اخر احرم عن يساره ثم يتقدم الامام او يتأخران يعني عندنا الان حالتان اما ان يتقدم الامام واما ان يتأخر حالة القيام او الركوع - 00:20:51
طيب ايهما افضل؟ تقدم الامام ولا تأخر المأمومين؟ احنا عندنا ايه اللي بيحصل؟ آآ بيعملوا الاتنين دي ودي هذه من الاشياء الغريبة. يبقى هم بيتأخروا وبعدين بيزقوا الامام على قدام - 00:21:21
وهذا ليس بصحيح فيكفينا واحد من الامرين اما ان الامام يتقدم واما ان يتأخر المأمومان بس وتنتهي المسألة على ذلك. فيقول هنا اما ان يتقدم الامام او يتأخران قال وهو افضل - 00:21:36
يتقدم الامام او يتأخران وذلك لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يساره. قال فاخذ بيدي حتى ادارني عن يميني. قال - 00:21:54
ثم جاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره قال فاخذ بايدينا جميعا حتى اقامنا خلفه. يبقى تأخر عموما عن الامام ايهما افضل؟ قال ان يتأخرا هذا هو الافضل لان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار بن صخر اخذ بايديهما وجعل النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 00:22:10
رضي الله تعالى عنه وجبار ابن صخر وآآ اقامه اقامهما خلفه. عليه الصلاة والسلام. ولم يتقدم هو ولم يتقدموا لكن لو انه تقدم كما قلنا فهذا لا يضر. قال رحمه الله ولو حضر رجلان او رجل وصبي صف - 00:22:39
خلفه لو حضر رجلان او رجل وصبي صفى خلفه وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا - 00:22:59
يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قام خلف النبي وبجانبه يتيم وام سليم رضي الله تعالى عنها آآ خلف هؤلاء جميعا. فدل ذلك على ان الرجلين او والرجل والصبي يصليان خلف الامام. صفى خلفه. قال وكذا امرأة - 00:23:19
او نسوة يعني لو صلت امرأة واحدة او مجموعة من من النساء او مجموعة من النساء فيصلي هؤلاء جميعا خلف الامام آآ قال ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء - 00:23:44
ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يعني يعني اذا اجتمع الرجال وغيرهم فيقول يقف خلف الامام الرجال. وذلك لفضلهم. ثم بعد الرجال الصبيان لانهم من جنس رجال قال ثم النساء لتحقق - 00:24:03
انوثتهم والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث ابن عباس صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وهذا الحديث اخرجه النسائي - 00:24:27
هذا الحديث اخرجه النسائي وغيره. ولعموم حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليليني منكم اولوا الاحلام - 00:24:44
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمعنى ذلك ان الذي يلي الامام هم الرجال لانهم هم الذين يوصفون باولي الاحلام والنهى يعني البلوغ ثم الصبيان ثم النساء قال رحمه الله وتقف امامتهن وسطهن - 00:25:04
وتقف امامتهن وسطهن يعني استحبابا لو كانت الجماعة جماعة نساء لو كانت الجماعة جماعة نساء فالسنة ان تقف امامتهن في الوسط لثبوت ذلك من فعل ام المؤمنين. عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا عن ام سلمة رضي الله تعالى - 00:25:29
الا عنها وارضاها. وهذا رواه البيهقي باسناد صحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن فقامت فيه وسطهن وحسن هذا الاسناد الامام النووي رحمه الله رحمة واسعة - 00:25:55
طيب اما اذا امهن غير المرأة من رجل او خنثى فانه يتقدم عليهن كما عرفنا. قال رحمه الله تعالى ويكره وقوف المأموم فردا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ يقول يكره وقوف المأموم فرضا. وهذا محله عند اتحاد الجنس - 00:26:18
هذا محله عند اتحاد الجنس. اما اذا اختلف الجنس كامرأة مثلا فان السنة تقف فان السنة هو ان تقف خلف الامام الرجل او الذكر كما عرفنا وكذلك لو كان آآ كنا مجموعة من النساء فالسنة ان تقف خلف - 00:26:43
الامام كما آآ عرفنا ولا كراهة في ذلك بل هذا مسنون. اما لو كان مع اتحاد الجنس كان يصلي رجل مع جماعة الرجال او ذكر صبي ذكر مميز مع جماعة رجال او امرأة مع جماعة النساء. فهنا نقول يكره وقوف - 00:27:05
المأموم فردا يعني عند اتحاد الجنس والاصل عندنا في ذلك هو حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا - 00:27:27
ولا تعد وهذا اخرجه البخاري في كتاب الاذان. قال الامام النووي رحمه الله قيل معناه لا تعد الى الاحرام خارج الصف. وقيل لا تعد الى التأخر عن الصلاة الى هذا الوقت. وقيل لا تعد الى اتيان الصلاة مسرعا - 00:27:51
طيب عندنا حديث اخر حديث وابسة ابن معبد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة فامره ان يعيد الصلاة. هذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه - 00:28:10
كيف نجيب عن الاستدلال بهذا الحديث؟ الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر في المجموع ان هذا محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة ان هذا محمول على الاستحباب جمعا بين الادلة. فاذا وقوف المأموم منفردا خلف الصف مع اتحاد - 00:28:32
انس هذا مكروه هذا مكروه ولا يبطل الصلاة كما عرفناه وما ورد من اعادة الصلاة من الامر باعادة الصلاة هذا محمول على الندب جمعا بين الدليلين على ان الشافعية رحمه - 00:28:55
الله تعالى ضعف حديث وابسة ابن معبد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي رواية ابي داوود بسند البخاري قال في حديث ابي بكرة قال فركع دون الصف ثم مشى الى الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاعادة. مع انه اتى ببعض الصلاة - 00:29:12
منفردا خلف الصف وآآ يؤخذ من ذلك ان هذه الكراهة تفوت فضيلة تفوت فضيلة الجماعة على ما ذكرناه انفا. طيب لا يقف اذا منفردا خلف الصف. ماذا يصنع؟ يقول الامام النووي رحمه الله بل يدخل الصف ان وجد سعة - 00:29:32
بل يدخل الصف ان وجد سعة وذلك لاتمام الصف الاول وذلك لاتمام الصف الاول اه فتعبير المصنف هنا بالسعة اولى من اقتصار غيره على الفرجة لانه يفهم من السعة الفرجة ولا يفهم من الفرجة يعني السعة - 00:29:58
طيب هل يتقيد بصف او بصفين آآ صرح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى انه لا يتقيد بصف او صفين كما زعمه الاسناوي لوجد سعة في اي صف كان فانه يصلي فيها - 00:30:25
قال الامام النووي رحمه الله والا فيجر شخصا بعد الاحرام. يعني لم يجد سعة من اجل ان يصلي فيها ايضا في هذه الحالة لا يصلي منفردا خلف الصف. ماذا يصنع - 00:30:42
يقول يستحب له في هذه الحالة انه يجر يجر في القيام شخصا واحدا من الصف اليه بعد الاحرام خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته. اه منفردا خلف الصف - 00:31:00
قال رحمه الله وليساعده المجرور. يعني استحبابا من اجل ان ينال فضل المعاونة على البر والتقوى. وذلك يعادل افات عليه من فضل الصف الاول لانه قد يشكل طب الان لو كان هذا المأموم يصلي في الصف الاول وانا بعدما احرمت جررته - 00:31:16
من اجل ان يصلي معي فانا سافوت عليه فضيلة الصف الاول. قالوا في هذه الحالة لما يعاون الشخص من اجل ان يصلي معه حتى لا يقع في الكراهة او لا - 00:31:38
اتمت الصلاة على قول بعض العلماء هذا يعادل ما فات عليه من فضل الصف الاول هذا يعادل ما فات عليه من فضل الصف الاول. يبقى اذا لا يصلي منفردا بل يجر واحدا - 00:31:52
من اجل ان يصلي معه ومسألة الجر او السحب هذه من المسائل التي انفرد بها الامام الشافعي رحمه الله عن سائر الائمة وصورتها كما عرفنا هي اذا لم يجد المصلي ساعة في صف سن له الجرة. لكن اشترطوا لاستحباب الجر - 00:32:08
شرائط ما هي شروط جر او استحباب السحب او الجر فيما اذا لم يجد المصلي ساعة في صف الشرط الاول ان يكون المجرور حرا الشرط الثاني ان يكون عدد الصف المجرور منه اكثر من اثنين - 00:32:29
الشرط الثالث ان يظن موافقة المجرور الشرط الرابع ان يكون الجر في القيام شرط الخامس ان يكون بعد احرام الجار. لماذا؟ اه بعد الاحرام لانه اه بذلك يخرج من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف - 00:32:50
فاذا لم يكن قد احرم هنا سيجعل هذا المجرور الذي جرهم من الصف يصلي منفردا الى ان يحرم هو. ففوت عليه بذلك فضيلة الجماعة بتخلفه هو الاخر عن ايش؟ عن الصف الذي كان - 00:33:09
اصلي فيه. ولهذا قال وليساعده المجرور يعني ندبا. لموافقته لينال فضل المعاونة على البر والتقوى ولا يجر احدا من الصف اذا كان اثنين لانه يصير احدهما منفردا. فالحاصل يعني ايه؟ انه اذا روعيت هذه - 00:33:25
الشروط استحب الجر والا فلا. والا فلا. ثم قال الامام بعد ذلك ويشترط علمه بانتقالات الامام. ان شاء الله نتكلم عن هذه المسألة وهذا الشرط في الدرس القادم وآآ نكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان - 00:33:45
يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله - 00:34:09
وصحبه اجمعين - 00:34:25
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الصلاة [30] تابع باب صلاة الجماعة || فصل في شروط الاقتداء