شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [14] تابع باب النجاسة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين - 00:00:00
للشيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن باب النجاسة في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الاعيان - 00:00:19
النجسة وقلنا ان المصنف رحمه الله لما فرغ من الكلام عن بعض الاعيان النجسة شرع في بيان كيفية ازالة فقال المصنف رحمه الله وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا - 00:00:39
احداها بتراب والاظهر تعين التراب وان الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الاصح بدأ الامام النووي رحمه الله بالكلام عن اول انواع النجاسات وهي النجاسة المغلظة - 00:01:01
وهذا باعتبار ان النجاسة تنقسم الى اقسام ثلاثة القسم الاول وهي النجاسة المغلظة القسم الثاني وهي النجاسة المخففة القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة فبدأ النووي رحمه الله بالكلام عن اول هذه الانواع واول هذه الاقسام وهي النجاسة المغلظة - 00:01:27
والنجاسة المغلظة هي النجاسة الكلبية ومثلها نجاسة الخنزير وكذلك فرع احدهما وانما سميت هذه النجاسة بالنجاسة المغلظة. لان الشارع قد غلظ في حكمها. طيب يأتي الان السؤال ما هو ضابط - 00:01:57
النجاسة المغلظة او نقول ما حكم هذه النجاسة المغلظة؟ احنا عرفنا الان ان النجاسة المغلظة هي النجاسة الكلبية وكذلك نجاسة الخنزير وكذلك فرع احدهما. طيب ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك ان يقال - 00:02:23
كل ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب فانه يغسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور نعيد الضابط مرة اخرى نقول ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب غسل سبعا - 00:02:42
احداهن في غير تراب بتراب طهور. طيب نأتي على ما ذكرناه في اول هذا الضابط. قلنا ما نجس من جامد ما المقصود بالجامد؟ يعني ما ليس بمائع. تنجس هذا الجامد بنجاسة كلبية او بنجاسة مغلظة - 00:03:10
حكمه انه يوصل سبعا تراب طهور في احداها فاذا قلنا الجامد فالمقصود بالجامد هنا كما قلنا يعني ما ليس بمائع ومحله اذا لم يكن نجس العين اما اذا كان هذا الجامد نجس العين فهذا - 00:03:32
لا يطهر ولو غسلناه سبع مرات احداهن بالتراب لاننا كما درسنا فيما مضى ان نجاسة العين لا يمكن ان تزول بحال من الاحوال زي مسلا نجاسة الكلب لو جاء شخص وغسل الكلب بماء البحر. هل يطهر هذا الكلب؟ الجواب لا. لانه نجس العين. كذلك لو - 00:03:56
جاء مثلا وغسل ميتة. هل تطهر هذه الميتة؟ الجواب لا. فاذا محل الكلام هنا في غير نجس العين اما نجس العين كعظم الميتة مثلا فهذه نجاسة عينية. ولا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال - 00:04:23
ولا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال حتى مع التسبيح والتكريب طيب لو اصاب شيء من النجاسة الكلبية مع رطوبة هذا النجس. هذا النجس عينا فنقول هذا لا يطهر بحال من الاحوال. ولو تقربناه وكذلك لو حصل معه التسبيح - 00:04:43
فبنقول ما نجس من جامد خرج بذلك المائع وخرج بذلك ايضا الماء فالماء لو اصابته نجاسة كلبية فاننا ننظر لو كان هذا الماء قليلا فانه يتنجس بمجرد الملاقاة طيب كيف يطهر الماء القليل اذا تنجس - 00:05:12
درسنا فيما مضى انه يطهر بالمكاثرة فلو كثر هذا الماء فبلغ قلتين فاكثر فانه يطهر بذلك. طيب اذا حكمنا على هذا الماء بانه صار طهورا بالمكاثرة هل يطهر الاناء الذي كان فيه - 00:05:37
نقول لا يطهر هذا الاناء. يطهر الماء بالمكاثرة. لكن الاناء لا يطهر الا بالتسبيح والتتريب لا يطر الا بالتسبيح والترتيب. كما اعتمده العلامة الزيادي رحمه الله رحمة واسعة هذا فيما اذا كان هذا المائع ماء - 00:05:58
اما لو كان هذا المائع ليس بماء فهذا لو تنجس بنجاسة كلبية او بغيرها فانه يتعذر تطهيره فانه يتعذر تطير. وهذا سيأتي معنا في اخر هذا الباب ان شاء الله تبارك وتعالى - 00:06:20
والاصل عندنا في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفأرة تموت في السمن. قال عليه الصلاة والسلام ان كان جامدا فالقوها وما حولها قال وان كان مائعا فاروقوه - 00:06:38
طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث هو انه لو امكن تطهير هذا المائع الذي سقطت فيه النجاسة لما انا اه امر عليه الصلاة والسلام باراقته لان في اراقة هذا المائع تضيع للمال - 00:06:55
لان في اراقة هذا الماء تضيع للماء. فلو كان هناك سبيل لتطهيره لما امر عليه الصلاة والسلام باراقته. يبقى اذا بنقول ما نجس من جامد عرفنا ان المقصود بالجامد هنا يعني غير نجس العين وانه خرج بذلك المائع وخرج بذلك ايضا الماء - 00:07:17
ما نجس من جامل ولو معضا ما معنى ولو معضا؟ يعني مكان العض من كلب الصيد او من غيره وانما ذكر ذلك ذكرت هذه الغاية من اجل الرد على من خالف في ذلك من العلماء. فنحن بنقول المعتمد في المذهب ان مكان العض هو ايضا - 00:07:37
مكان متنجس لابد من تسبيع وتتريب في تطهيره وقلنا ان قولنا ان قولنا ولو معضا هذه غاية للرد على من خالف من العلماء. فمن العلماء من يخالف في ذلك كوار ان المعض - 00:08:07
لا يطهر بالغسل وانما يجب فيه التقوير. تقوير يعني ايه؟ يعني تقطع هذه الجزئية وتلقى ولا تطهر بالغسل. من العلماء من يرى ذلك ومن العلماء من يقول ان هذا الموضع يعفى عنه ولا يجب غسله اصلا - 00:08:28
ومن العلماء من يقول هذا الموضع يغسل مرة واحدة يكفي ان يصل مرة واحدة ومنهم من قال يكفي ان يغسل سبعا من غير تثريب. فعندنا اقوال خمسة حكاها الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج - 00:08:51
من ذلك ان المعض يطهر بالتدريب مع التسبيح كسائر الامكنة او سائر المواضع التي نجاسة مغلظة فبنقول هنا ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب. من نحو كلب او خنزير. او فرع كل منهما - 00:09:14
اعم مما ذكره النووي رحمه الله في قوله وما نجس بملاقاة شيء من كلب نقول او نحو الكلب كالخنزير كما صرح به بعد ذلك في قوله وان الخنزير ككلب ويشمل ذلك - 00:09:36
ايضا فرع احدهما لان الفرع يتبع اخس الاصلين في النجاسة فمن نحو كلب ما حكمه؟ قلنا غسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور وهذا من حيث الحكم حكمه انه يجب غسل تلك النجاسة المغلظة سبع مرات - 00:09:51
احداهن بتراب او نقول يجب ان يوصل سبع بسبع جريات او بسبع تحريكات هذا فيما اذا اصابته نجاسة كلبية ونزل في ماء في البحر مثلا او ما شابه ذلك فتطهير هذا الموضع - 00:10:21
بسبع تحريكات طيب يأتي هنا السؤال اذا قلنا يطهر بسبع تحريكات لان الحركة بمثابة غسلة. طيب ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يحرك يده. الذهاب تعتبر مرة والعود تعتبر مرة اخرى - 00:10:42
فيفعل ذلك الى سبع وهذا بخلاف التحريك في الصلاة. التحريك في الصلاة قلنا ان الذهاب والعود يعتبر مرة واحدة لان هذا هو مقتضى العرف وهذا هو الفرق بين التحريك تحريك اليد في الماء من اجل غسل النجاسة وتحريك اليد في الصلاة - 00:11:03
فتحريك اليد في الماء من اجل غسل النجاسة قلنا الذهاب مرة والعود مرة اخرى. واما في الصلاة فالذهاب والعود يعتبر مرة واحدة وهذا هو مقتضى العرف. فاذا يغسل سبعة سبع مرات او سبع جريات او بسبع تحريكات - 00:11:31
مع التراب مع التدريب فلابد ان يكون هذا الغسل مصحوبا بتراب في احدى هذه الغسلات. طيب يأتي السؤال الاخر ما هو ضابط التدريب ضابط التدريب هو ان يحدث قدوره للماء. لابد ان يكون الماء - 00:11:51
اصابته القدور تكدر بهذا التراب طيب ما كيفية ذلك؟ ما كيفية ذلك؟ اذا اراد ان يغسل هذا الموضع المتنجس ما سورة ذلك وما كيفيته؟ نقول كيفية ذلك ان تزال عين النجاسة اولا - 00:12:17
اذا كانت موجودة هذا اول ما يبدأ به ان يزيل عين النجاسة اولا اذا كانت موجودة ثم يغسل المكان او المحل بسبع غسلات احداهن بتراب احداهن بتراب طيب احداهن بتراب الافضل ان تكون - 00:12:37
في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة؟ الافضل ان تكون في الغسلة الاولى. الافضل ان يكون وضع التراب في الغسلة الاولى حتى ولو اصابه رشاش في اي غسلة بعدها فهذا لا يضره باعتبار ان الغسالة طاهرة كما سيأتي ايضا الكلام عنها ان شاء الله تعالى - 00:12:59
فيغسل ما اصابه الماء دون التراب بعدد ما بقي من الغسلات. طيب التثريب اذا قلنا لابد ان تكون احدى هذه مصحوبة بتراب وقلنا ان الافضل ان تكون ان يكون التتريب في الغسلة الاولى ما كيفية التدريب؟ التدريب له كيفيات سلاس - 00:13:20
التدريب له كيفيات ثلاثة الكيفية الاولى وهي ان يمزج الماء بالتراب حتى يتكدر الكافية الاولى هو ان يمزج ويخلط الماء مع التراب حتى يتكدر. ثم يضع ذلك على محل النجاسة. وهذا هو الافضل كما بيننا - 00:13:45
الافضل ان يكون في الغسلة الاولى هذه افضل كافيات والافضل ان تكون في الغسلة الاولى الكيفية الثانية للتدريب وهي ان يضع التراب على محل النجاسة ثم يصب الماء فوق ذلك - 00:14:09
ثم يصب الماء فوق ذلك ولابد في كل ذلك ان يستوعب المحل يعني في الكيفية الاولى وفي الكيفية الثانية وكذلك في الكيفية الثالثة لابد ان يستوعب المحل جميعا بالتدريب الكيفية الثالثة وهو ان يصب الماء على مكان النجاسة ثم يضع التراب فوقه - 00:14:26
فهذه كيفيات ثلاثة للتدريب افضلها هي الكيفية الاولى والافضل ان يكون التدريب مع الغسلة الاولى والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله - 00:14:50
طبعا اولاهن بالتراب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على ان التثريب يكون في الغسلة الاولى. قال اولاهن بالتراب. جاء في رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة - 00:15:10
بالتراب بهذه الرواية جاءت تصريحا بان التدريب يكون في الغسلة الاخيرة طيب ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب؟ المراد بذلك ان يكون التراب مصحوبا بالغسلة السابعة كما جاء مصرحا به ايضا في سنن ابي داوود - 00:15:30
قال السابعة بالتراب. طيب من الان عندنا احاديث تدل على ان الترتيب يكون في الغسلة الاولى واحاديث اخرى تبين لنا ان التدريب يكون في الغسلة الاخيرة طيب كيف نصنع؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ قال اصحابنا هذه الرواية معارضة لرواية اولاهن - 00:15:55
فيتساقطان في تعيين المحل فيتساقطان في تعيين المحل. يبقى اذا لا نلزم بان تكون التتيب في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة اذا كان التتريب في اي غسلة من الغسلات فان هذا يكفي - 00:16:21
لكن قلنا مع ذلك الافضل ان يكون في الغسلة الاولى حتى لا يحتاج الى غسلة اخرى لازالة هذا التراب ثم قال الشيخ رحمه الله قال والازهر تعين التراب وهذا من باب الجمع بين نوعي الطهارة - 00:16:43
قال وان الخنزير ككلب لان الخنزير اسوأ حالة من الكلب قال ولا يكفي تراب نجس لان النجس لا يزيل النجاسة كما سيأتي معنا ايضا في التيمم التراب لابد ان يكون طاهرا. اما اذا كان نجسا فهذا لا يكفي. لان النجاسة لا تزيل النجاسة ولانها كذلك لا تصلح في الطهارة - 00:17:05
قال ولا ممزوج بمائع في الاصح وهذا للنص على غسله بالماء سبعا. مع مصاحبة التراب لاحداهن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا احداهن بتراب فلابد من ماء ولا يجوز ان يكون بغير الماء. ثم قال الشيخ رحمه الله وما نجس ببول صبي - 00:17:32
لم يطعم غير لبن نضح وهذا شروع من الامام النووي رحمه الله في الكلام عن النوع الثاني من انواع النجاسة وهي النجاسة المخففة فلما فرغ رحمه الله من الكلام عن النجاسة المغلظة وكيفية ازالتها شرع في الكلام عن - 00:17:58
النوع الثاني من انواع النجاسة وهي النجاسة المخففة والنجاسة المخففة سميت بذلك لان الشارع قد خفف في حكمها طيب ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة هي التي توفرت فيها شروط اربعة - 00:18:21
لو توافرت عندي هذه الشروط حكمنا على هذه النجاسة بانها مخففة لو اختل عندي شرط من هذه الشروط الاربعة فهي نجاسة متوسطة اول هذه الشروط ان يكون بولا اول هذه الشروط ان يكون بولا - 00:18:43
الشرط الثاني ان يكون هذا البول من صبي الشرط الثالث الا يبلغ الصبي حولين. يعني سنتين. وهذا طبعا بالسنين القمرية. كما علمنا في اكثر من موضع قبل ذلك فالشرط الثالث الا يبلغ هذا الصبي حولين او سنتين - 00:19:03
الشرط الرابع والاخير وهو الا يطعم غير اللبن للتغذي الا يطعم غير اللبن للتغزي. وهل يضر تحنيكه بنحو تمر وعسل او آآ مثلا آآ الدواء اعطاء الدواء لهذا الصبي؟ الجواب لا يضر ذلك. لان العبرة عندنا بايش؟ العبرة - 00:19:28
ده انا في الغالب. فلو حنك بنحو تمر او عسل او اخذ دواء او وضع له ما يصلح الطعام في ملح وكملح وسكر وما شابه فهذا لا يضر فالحاصل عندي انه لو اختل شرط - 00:19:53
من هذه الشروط الاربعة فهذه نجاسة متوسطة. طيب اذا توفرت عندي هذه الشروط لو توفرت عندي هذه الشروط فهذه نجاسة مخففة وتزال هذه النجاسة المخففة بالاتي اولا برش الماء على هذا المكان مع الغلبة - 00:20:09
يعني ايه مع الغلبة؟ يعني ان يكون الماء اكسر من البول فيرش الماء مع الغلبة ومع ازالة العين والاوصاف وازالة العين والاوصاف ولا يشترط السيلان. وهذا هو الفرق ما بين النجاسة المتوسطة والنجاسة المخففة. النجاسة المتوسطة يكفي ان نرش - 00:20:31
الماء مع كما قلنا مع الغلبة ولا يشترط في ذلك السيلان. اما بالنسبة للنجاسة المتوسطة هنتكلم عنها ان شاء الله. فهذه يشترط لها السيلان طيب قلنا لابد ان يكون بولا فخرج بذلك غير البول. فنجاسته نجاسة متوسطة. زي مسلا - 00:20:57
قيء نجاسة القيء نجاسة متوسطة زي الغائط. نجاسة متوسطة زي الدم نجاسة متوسطة. فاذا لما نقول يشترط ان يكون بولا خرج بذلك غير البول. فنجاسته نجاسة متوسطة قلنا ولابد ان يكون من صبي خرج بذلك الجارية - 00:21:21
وخرج بذلك ايضا الخنثى فنجاسة الجارية نجاسة متوسطة وقلنا لا يبلغ حولين فخرج بذلك ما لو بلغ حولين فاكثر. فنجاسته نجاسة متوسطة وقلنا لا يطعم غير اللبن للتغزي فخرج بذلك ما لو طعم غير اللبن وكان يتغزى عليه فنقول نجاسته ايضا نجاسة - 00:21:43
وبالتالي لابد في كل هذه الصور من السيلان لابد في كل هذه الصور من السيلان والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول - 00:22:09
الغلام يغسل من بولي الجارية ويرش من بول الغلام. وجاء في حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره - 00:22:29
فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فالحاصل ان نجاسة هذا الصبي في بوله بهذه الشروط التي ذكرناها هذه نجاسة مخففة. يبقى اذا هذه نجاسة لا كما يعتقد البعض من طلبة العلم اننا لما نقول عن نجاسته بانها مخففة معناها انها طاهرة - 00:22:57
فيصلي فيها في السوب الذي اصابته هذه النجاسة دون رش ودون غلبة لهذا الماء. نقول هذا خطأ. هذا نجس قال الشيخ رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم تكن عين كفى جري الماء - 00:23:24
وان كانت وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون او ريح عصر زواله وفي الريح قول قلت فان بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن - 00:23:44
القسم السالس من اقسام النجاسة وهي النجاسة المتوسطة والنجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات. لماذا سميت النجاسة المتوسطة بهذا الاسم؟ سمي بذلك لان الشارع توسط في حكمها فلم يعطها حكم النجاسة المغلظة ولم يعطها حكم النجاسة المخففة - 00:24:05
فالشارع تواسط في حكمها والنجاسة المتوسطة على قسمين يا ريت ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بما كان النجاسة المتوسطة على قسمين. القسم الاول وهي النجاسة الحكمية القسم الثاني وهي النجاسة العينية - 00:24:32
طيب لو سألته احد منكم يعرف ما هي النجاسة الحكمية فالنجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم - 00:24:56
سميت بذلك لاننا حكمنا على المكان بنجاسته بدون وجود صفة من صفات النجاسة. لا لون ولا ريح ولا طعم مثال ذلك كما يقول اخونا الكريم بول كان في مكان فجف - 00:25:20
ولم نجد صفة من صفاته لا لون ولا طعم ولا ريح. فنقول النجاسة هنا نجاسة حكمية ذلك اننا حكمنا على المكان بنجاسته بدون وجود صفة من صفات هذه النجاسة واحنا عرفنا ان هذا الموضع حتى وان جف فاننا لا نحكم بطهارته لاننا قلنا ان النجاسة لا تطهر الا بالماء الطهور - 00:25:40
ولا تطهر عندنا بنحو الجفاف او بالتشميس او بالرياح او ما شابه ذلك لابد من الماء لازالة هذه النجاسة. اللهم الا ما سبق وتكلمنا عنه بالنسبة للخمر اذا تحولت الى خل او جلد الميتة اذا دبغ او ما شاء - 00:26:07
ابهى ذلك وهو ما يطهر بالاستحالة فهذه هي النجاسة الحكمية. طيب يأتي هنا السؤال كيف نزيل هذه النجاسة الحكمية ازالة هذه النجاسة الحكمية يكون بجريان الماء عليها ازالة هذه النجاسة الحكمية يكون بجريان الماء عليها. طيب هذا هو القسم الاول. القسم الثاني - 00:26:29
من النجاسة المتوسطة وهي النجاسة العينية وهي النجاسة العينية والنجاسة العينية هي التي لها لون او ريح او طعم وانما سميت بذلك سميت نجاسة عينية لبقاء عين النجاسة وقيل سميت بذلك لانها قد ترى بالعين. فسميت عينية من اجل ذلك. طيب يأتي ايضا السؤال - 00:26:55
كيف تزال هذه النجاسة؟ النجاسة العينية تزال هذه النجاسة بان تغسل بالماء حتى تزول الاوصاف من لون وريح وطعم ويسن ان يعصر الثوب بعد ازالة هذه الاوصاف. خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من اوجب العصر - 00:27:27
لابد ان يعصر هذا المكان الذي اصابته نجاسة. لكن الصواب انه لا يجب كما سيأتي معنا ان شاء الله في مسألة الغسالة طواب انه لا يجب لكن يسن خروجا من خلاف من اوجب ذلك. طيب الان غسلنا هذا المكان او هذا المحل - 00:27:53
بغسلة واحدة فزالت النجاسة. زالت النجاسة باوصافها. فهل هذا يكفي؟ نقول نعم. يكفي غسلة واحدة اذا زالت الاوصاف لكن في هذه الحالة يسن ان يزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة طيب نفترض اننا غسلنا هذا المحل - 00:28:13
غسلة واحدة ومع ذلك وجدنا ان الاوصاف كما هي نقول في هذه الحالة اذا لم تزل هذه النجاسة بغسلة واحدة فانه يتعين الزيادة. يبقى نزيد غسل ثانيا طيب زدنا غسلة ثانية ومع ذلك النجاسة باقية. لم تزد. فنقول يتعين علينا في هذه الحالة ان نزيد - 00:28:35
غسلة ثالثة طيب زدنا غسلة ثالثة ووجدنا ان النجاسة باقية غسلناها بثلاث غسلات واستعنا بنحو صابون ومع ذلك وجدنا ان هذه الاوصاف باقية ولم تزل نقول في هذه الحالة تكون هذه حالة تعسر. هذه الحالة تسمى بحالة التعصب - 00:29:03
طيب ما الحكم في حالة التعسر في حالة التعسر ننظر لو غسلناها بغسلات ثلاث استعنا بنحو صابون ومع ذلك الاوصاف لم تزل فاننا ننظر لو تبقى اللون فقط لون النجاسة او - 00:29:31
تبقى الريح فقط فاننا نحكم بطهارة المكان فاننا نحكم بطهارة المكان هذه الحالة الاولى الحالة الثانية غسلناها بثلاث غسلات. استعنا بنحو صابون. ومع ذلك وجدنا الطعمة وحده باقيا. او وجدنا اللون والريح معا - 00:29:52
يبقى هنا بنقول لابد من زيادة الغسلات حتى تزول هذه الاوصاف مع الاستعانة بنحو صابون. لماذا؟ لان بقاء الطعم هذا يدل على قوة بقاء النجاسة وكذلك بقاء الريح مع اللون معا - 00:30:21
هذا ايضا يدل على قوة بقاء النجاسة. لكن لو تبقى الريح وحده لو تبقى اللون وحده فهذا لا يضر. في حالة التعسر هذا لا يضر. قلنا لو وجدنا اللون وحده او الريح - 00:30:41
وحده هذا لا يضر ولو وجدنا الريح واللون معا فهذا يضر. نقول هذا محله هذا محله لو كان في محل واحد من نجاسة واحدة فهنا لابد من زيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بصابون ونحوي - 00:30:58
واضح الان؟ قد نفترض ان اللون كان في محل كان في مكان لون النجاسة والطعم كان في مكان اخر من الثوب. يبقى هنا وجدنا اللون وحده. وهنا وجدنا الريح وحده - 00:31:20
هل هذا يضر؟ نقول هذا لا يضر متى نقول انه يضر ولابد من زيادة الغسلات؟ اذا اجتمع اللون مع الريح في محل واحد وكان من نجاسة واحدة وكان من نجاسة واحدة. اما لو اختلف المحل فهذا لا يضر. وكذلك لو كان من اكثر - 00:31:41
من نجاسة فهذا ايضا لا يضر. طيب الان غسلنا هذه النجاسة واستعنا بنحو صابون. ومع ذلك لم تزل هذه الاوصاف. يعني وصلنا الى حالة تعسر ووجدنا ان اللون والريح قد اجتمعا في محل واحد من نجاسة واحدة - 00:32:02
وزدنا الغسلات ومع ذلك الاوصاف باقية كما هي. حتى ان اهل الخبرة قالوا ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع لو قال اهل الخبرة ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع. فهذه تسمى بحالة التعذر - 00:32:25
فهذه تسمى بحالة التعذر. طيب ما الحكم في حالة التعذر الحكم في حالة التعذر انه يعفى عنها وتصح الصلاة بها لكن لو انه تمكن من ازالة هذه النجاسة بعد ذلك فانه يجب عليه ازالة هذه النجاسة - 00:32:46
فانه يجب عليه ازالة هذه النجاسة. قال الشيخ رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم تكن عين يعني ان لم تكن نجاسة عينية قال كفى جري الماء لانه ليس عندنا شيء من الاوصاف من اجل ان نزيلها. فيكفي ان نجري الماء على هذا المحل - 00:33:10
هذا اذا كانت النجاسة نجاسة حكمية. قال وان كانت يعني هذه النجاسة نجاسة عينية وجب ازالة الطعم زلك لان بقاء الطعم يدل على بقاء عين النجاسة قال ولا يضر بقاء لون او ريح. عثر زواله. ذلك لان المشقة تجلب التيسير - 00:33:34
قال وفي الريح قول. قال النووي رحمه الله قلت فان بقي معا ضرا على الصحيح لان بقاء اللون والريح معا كما قلنا في محل واحد من نجاسة واحدة هذا يدل على قوة بقاء النجاسة - 00:34:00
قال رحمه الله فان بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم ثم قال بعد ذلك ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح. يعني عند غسل النجاسة يشترط ان يرد الماء على النجاسة - 00:34:19
ولا يجوز العكس لان النجاسة كما قلنا اذا وردت على الماء فانه يتنجس هذا اذا كان الماء قليلا واما اذا كان كثيرا فانه يتنجس ان تغيرت احد اوصافه. طيب يبقى هنا بنقول يشترط - 00:34:43
ورود الماء محله اشتراط ورود الماء ان كان قليلا هذا ان كان الماء قليلا فانه يشترط ورود هذا الماء على النجاسة من اجل حصول التطهير طيب لو كان هذا الماء كثيرا - 00:35:02
اما اذا كان كثيرا فلا يشترط الورود لماذا؟ لان العلة في اشتراط الورود في الماء القليل لئلا يتنجس الماء. والماء الكثير لا يتنجس الا بالتغير طيب لو عكس هل يحصل التطهير؟ لا لا يحصل التطهير لهذا المكان او لهذا المحل - 00:35:18
وعلم من ذلك انه لا يشترط العصر وهذا على الاصح لان النجاسة اذا جاءت على لان الماء اذا جاء على النجاسة فانه يطهر هذه النجاسة ولا يشترط من اجل ذلك العصر - 00:35:42
وكذلك لطهارة الغسالة كما سيأتي قال رحمه الله والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة الغسالة - 00:35:59
الان غسلنا هذا المحل او المكان الذي اصابته نجاسة ما حكم الغزالة؟ نقول الغسالة عبارة عن ايش؟ عبارة عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة الغسالة عبارة عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة. ما حكم الماء المستعمل في ازالة النجاسة؟ عرفنا قبل ذلك ان الماء - 00:36:27
اذا استعمل في فرض طهارة فانه يكون طاهرا لا طهورا ومن فرض الطهارة ازالة النجاسة. ولهذا بنقول ماء الغسالة هو الماء المستعمل في ازالة النجاسة وحكمه حكم الماء المستعمل فهو طاهر في نفسه - 00:36:53
غير مطهر لغيري وعلشان نحكم على هذا الماء المستعمل في ازالة النجاسة بانه ماء طاهر لابد من شروط. اول هذه الشروط لابد ان كون الماء واردا لا مورودا. وهذا سبق وبيناه. ومحل هذا اذا كان الماء ايش؟ نعم. اذا كان - 00:37:16
ماء قليلا فهذا هو الشرط الاول للحكم على الماء المستعمل في ازالة النجاسة بانه ماء طاهر. لابد ان يكون هذا الماء باردا على النجاسة وهذا محله اذا كان قليلا الشرط الثاني للحكم عليه بانه طاهر ان ينفصل ان ينفصل الماء عن محل التطهير. الشرط السالس - 00:37:40
وهو ان يكون قليلا. اما لو كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور الشرط الرابع وهو ان يطهر المحل فلا يطهر الماء الا اذا طهر المحل. طب لو كان هذا المحل نجس. يبقى الماء المنفصل عنه هل يمكن ان - 00:38:04
عليه بانه طاهر كيف نحكم على هذا الماء بانه طاهر وهو منفصل عن محل النجس فلذلك بنقول لابد من ان يطهر المحل فلا يطهر الماء الا اذا طهر المحل الشرط الخامس والاخير وهو الا يزيد وزن هذا الماء المنفصل بعد ازالة النجاسة - 00:38:28
وهذا باعتبار انه يضبط بالوزن. اما لو ضبطناه بالحجم. فهنا يشترط الا يزيد حجم الماء بعد انفصاله طيب لو وجدنا ان حجم الماء بعد انفصاله قد زاد فهذا علامة على ايش؟ هذا علامة على حمله للنجاسة - 00:38:53
هذا علامة على حمله للنجاسة. يبقى اذا الغسالة طاهرة بمعنى انها طاهرة في نفسها لكن لا تطهر غيرها بهذه الشروط التي ذكرناها ذكر الامام النووي رحمه الله بعضا من ذلك فقال والاظهر يعني من اقوال الشافعي رحمه الله ورضي عنه - 00:39:15
قال والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. قال ولو نجس مائع تعذر تطهيره. يعني لو تنجس مائع غيره مائل حتى لو كان دهنا على المعتمد فانه يتعذر تطهيره وهذا للحديث - 00:39:38
قوله عليه الصلاة والسلام في الفقرة تموت في السمن قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوا فهنا هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام ان هذا المائع لو تنجس فانه يتعذر تطهيره. اما الجامد - 00:40:04
فهذا يطهر على ممر تفصيله. طيب ما هو المائع الذي قصده شيخنا المقصود بالمائع هنا يعني ما ليس بجامد. والجامد هو الذي اذا اخذ منه قطعة لا يتراد الباقي ما يملأ المحل على قرب - 00:40:25
زي كده السمن اذا كان جامدا. لو ان شخصا اخذ قطعة من هذا السمن هل يتراد الباقي على هذا المحل الباقي اللي هو عن قرب يعني هل يتراد الى هذا المحل الذي اخذنا منه السمن؟ لا لا يحصل ذلك. لماذا؟ لانه جامد. طب لو كان مائعا؟ واخذنا - 00:40:47
بعضا من هذا الدهن المائع ومن هذا السمن المائع. ماذا يحصل؟ وسيحصل تراد لملأ هذا المحل فاذا ضابط الجامد هو الذي اذا اخذ منه قطعة لا يتراد الباقي ما يملأ محلها. على قرب. واما الماء - 00:41:13
فهو على خلافه كما في المجموع ثم قال الشيخ رحمه الله باب التيمم نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:41:34
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم - 00:41:51
لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. اللهم ثبتنا على هذا الخير. اللهم ثبتنا على هذا الخير الى ان نلقاك - 00:42:13
ونسأله عز وجل ان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:42:27
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين - 00:00:00
للشيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن باب النجاسة في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الاعيان - 00:00:19
النجسة وقلنا ان المصنف رحمه الله لما فرغ من الكلام عن بعض الاعيان النجسة شرع في بيان كيفية ازالة فقال المصنف رحمه الله وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا - 00:00:39
احداها بتراب والاظهر تعين التراب وان الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الاصح بدأ الامام النووي رحمه الله بالكلام عن اول انواع النجاسات وهي النجاسة المغلظة - 00:01:01
وهذا باعتبار ان النجاسة تنقسم الى اقسام ثلاثة القسم الاول وهي النجاسة المغلظة القسم الثاني وهي النجاسة المخففة القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة فبدأ النووي رحمه الله بالكلام عن اول هذه الانواع واول هذه الاقسام وهي النجاسة المغلظة - 00:01:27
والنجاسة المغلظة هي النجاسة الكلبية ومثلها نجاسة الخنزير وكذلك فرع احدهما وانما سميت هذه النجاسة بالنجاسة المغلظة. لان الشارع قد غلظ في حكمها. طيب يأتي الان السؤال ما هو ضابط - 00:01:57
النجاسة المغلظة او نقول ما حكم هذه النجاسة المغلظة؟ احنا عرفنا الان ان النجاسة المغلظة هي النجاسة الكلبية وكذلك نجاسة الخنزير وكذلك فرع احدهما. طيب ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك ان يقال - 00:02:23
كل ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب فانه يغسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور نعيد الضابط مرة اخرى نقول ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب غسل سبعا - 00:02:42
احداهن في غير تراب بتراب طهور. طيب نأتي على ما ذكرناه في اول هذا الضابط. قلنا ما نجس من جامد ما المقصود بالجامد؟ يعني ما ليس بمائع. تنجس هذا الجامد بنجاسة كلبية او بنجاسة مغلظة - 00:03:10
حكمه انه يوصل سبعا تراب طهور في احداها فاذا قلنا الجامد فالمقصود بالجامد هنا كما قلنا يعني ما ليس بمائع ومحله اذا لم يكن نجس العين اما اذا كان هذا الجامد نجس العين فهذا - 00:03:32
لا يطهر ولو غسلناه سبع مرات احداهن بالتراب لاننا كما درسنا فيما مضى ان نجاسة العين لا يمكن ان تزول بحال من الاحوال زي مسلا نجاسة الكلب لو جاء شخص وغسل الكلب بماء البحر. هل يطهر هذا الكلب؟ الجواب لا. لانه نجس العين. كذلك لو - 00:03:56
جاء مثلا وغسل ميتة. هل تطهر هذه الميتة؟ الجواب لا. فاذا محل الكلام هنا في غير نجس العين اما نجس العين كعظم الميتة مثلا فهذه نجاسة عينية. ولا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال - 00:04:23
ولا يمكن تطهيرها بحال من الاحوال حتى مع التسبيح والتكريب طيب لو اصاب شيء من النجاسة الكلبية مع رطوبة هذا النجس. هذا النجس عينا فنقول هذا لا يطهر بحال من الاحوال. ولو تقربناه وكذلك لو حصل معه التسبيح - 00:04:43
فبنقول ما نجس من جامد خرج بذلك المائع وخرج بذلك ايضا الماء فالماء لو اصابته نجاسة كلبية فاننا ننظر لو كان هذا الماء قليلا فانه يتنجس بمجرد الملاقاة طيب كيف يطهر الماء القليل اذا تنجس - 00:05:12
درسنا فيما مضى انه يطهر بالمكاثرة فلو كثر هذا الماء فبلغ قلتين فاكثر فانه يطهر بذلك. طيب اذا حكمنا على هذا الماء بانه صار طهورا بالمكاثرة هل يطهر الاناء الذي كان فيه - 00:05:37
نقول لا يطهر هذا الاناء. يطهر الماء بالمكاثرة. لكن الاناء لا يطهر الا بالتسبيح والتتريب لا يطر الا بالتسبيح والترتيب. كما اعتمده العلامة الزيادي رحمه الله رحمة واسعة هذا فيما اذا كان هذا المائع ماء - 00:05:58
اما لو كان هذا المائع ليس بماء فهذا لو تنجس بنجاسة كلبية او بغيرها فانه يتعذر تطهيره فانه يتعذر تطير. وهذا سيأتي معنا في اخر هذا الباب ان شاء الله تبارك وتعالى - 00:06:20
والاصل عندنا في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفأرة تموت في السمن. قال عليه الصلاة والسلام ان كان جامدا فالقوها وما حولها قال وان كان مائعا فاروقوه - 00:06:38
طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث هو انه لو امكن تطهير هذا المائع الذي سقطت فيه النجاسة لما انا اه امر عليه الصلاة والسلام باراقته لان في اراقة هذا المائع تضيع للمال - 00:06:55
لان في اراقة هذا الماء تضيع للماء. فلو كان هناك سبيل لتطهيره لما امر عليه الصلاة والسلام باراقته. يبقى اذا بنقول ما نجس من جامد عرفنا ان المقصود بالجامد هنا يعني غير نجس العين وانه خرج بذلك المائع وخرج بذلك ايضا الماء - 00:07:17
ما نجس من جامل ولو معضا ما معنى ولو معضا؟ يعني مكان العض من كلب الصيد او من غيره وانما ذكر ذلك ذكرت هذه الغاية من اجل الرد على من خالف في ذلك من العلماء. فنحن بنقول المعتمد في المذهب ان مكان العض هو ايضا - 00:07:37
مكان متنجس لابد من تسبيع وتتريب في تطهيره وقلنا ان قولنا ان قولنا ولو معضا هذه غاية للرد على من خالف من العلماء. فمن العلماء من يخالف في ذلك كوار ان المعض - 00:08:07
لا يطهر بالغسل وانما يجب فيه التقوير. تقوير يعني ايه؟ يعني تقطع هذه الجزئية وتلقى ولا تطهر بالغسل. من العلماء من يرى ذلك ومن العلماء من يقول ان هذا الموضع يعفى عنه ولا يجب غسله اصلا - 00:08:28
ومن العلماء من يقول هذا الموضع يغسل مرة واحدة يكفي ان يصل مرة واحدة ومنهم من قال يكفي ان يغسل سبعا من غير تثريب. فعندنا اقوال خمسة حكاها الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج - 00:08:51
من ذلك ان المعض يطهر بالتدريب مع التسبيح كسائر الامكنة او سائر المواضع التي نجاسة مغلظة فبنقول هنا ما نجس من جامد ولو معضا من نحو كلب. من نحو كلب او خنزير. او فرع كل منهما - 00:09:14
اعم مما ذكره النووي رحمه الله في قوله وما نجس بملاقاة شيء من كلب نقول او نحو الكلب كالخنزير كما صرح به بعد ذلك في قوله وان الخنزير ككلب ويشمل ذلك - 00:09:36
ايضا فرع احدهما لان الفرع يتبع اخس الاصلين في النجاسة فمن نحو كلب ما حكمه؟ قلنا غسل سبعا احداهن في غير تراب بتراب طهور وهذا من حيث الحكم حكمه انه يجب غسل تلك النجاسة المغلظة سبع مرات - 00:09:51
احداهن بتراب او نقول يجب ان يوصل سبع بسبع جريات او بسبع تحريكات هذا فيما اذا اصابته نجاسة كلبية ونزل في ماء في البحر مثلا او ما شابه ذلك فتطهير هذا الموضع - 00:10:21
بسبع تحريكات طيب يأتي هنا السؤال اذا قلنا يطهر بسبع تحريكات لان الحركة بمثابة غسلة. طيب ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يحرك يده. الذهاب تعتبر مرة والعود تعتبر مرة اخرى - 00:10:42
فيفعل ذلك الى سبع وهذا بخلاف التحريك في الصلاة. التحريك في الصلاة قلنا ان الذهاب والعود يعتبر مرة واحدة لان هذا هو مقتضى العرف وهذا هو الفرق بين التحريك تحريك اليد في الماء من اجل غسل النجاسة وتحريك اليد في الصلاة - 00:11:03
فتحريك اليد في الماء من اجل غسل النجاسة قلنا الذهاب مرة والعود مرة اخرى. واما في الصلاة فالذهاب والعود يعتبر مرة واحدة وهذا هو مقتضى العرف. فاذا يغسل سبعة سبع مرات او سبع جريات او بسبع تحريكات - 00:11:31
مع التراب مع التدريب فلابد ان يكون هذا الغسل مصحوبا بتراب في احدى هذه الغسلات. طيب يأتي السؤال الاخر ما هو ضابط التدريب ضابط التدريب هو ان يحدث قدوره للماء. لابد ان يكون الماء - 00:11:51
اصابته القدور تكدر بهذا التراب طيب ما كيفية ذلك؟ ما كيفية ذلك؟ اذا اراد ان يغسل هذا الموضع المتنجس ما سورة ذلك وما كيفيته؟ نقول كيفية ذلك ان تزال عين النجاسة اولا - 00:12:17
اذا كانت موجودة هذا اول ما يبدأ به ان يزيل عين النجاسة اولا اذا كانت موجودة ثم يغسل المكان او المحل بسبع غسلات احداهن بتراب احداهن بتراب طيب احداهن بتراب الافضل ان تكون - 00:12:37
في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة؟ الافضل ان تكون في الغسلة الاولى. الافضل ان يكون وضع التراب في الغسلة الاولى حتى ولو اصابه رشاش في اي غسلة بعدها فهذا لا يضره باعتبار ان الغسالة طاهرة كما سيأتي ايضا الكلام عنها ان شاء الله تعالى - 00:12:59
فيغسل ما اصابه الماء دون التراب بعدد ما بقي من الغسلات. طيب التثريب اذا قلنا لابد ان تكون احدى هذه مصحوبة بتراب وقلنا ان الافضل ان تكون ان يكون التتريب في الغسلة الاولى ما كيفية التدريب؟ التدريب له كيفيات سلاس - 00:13:20
التدريب له كيفيات ثلاثة الكيفية الاولى وهي ان يمزج الماء بالتراب حتى يتكدر الكافية الاولى هو ان يمزج ويخلط الماء مع التراب حتى يتكدر. ثم يضع ذلك على محل النجاسة. وهذا هو الافضل كما بيننا - 00:13:45
الافضل ان يكون في الغسلة الاولى هذه افضل كافيات والافضل ان تكون في الغسلة الاولى الكيفية الثانية للتدريب وهي ان يضع التراب على محل النجاسة ثم يصب الماء فوق ذلك - 00:14:09
ثم يصب الماء فوق ذلك ولابد في كل ذلك ان يستوعب المحل يعني في الكيفية الاولى وفي الكيفية الثانية وكذلك في الكيفية الثالثة لابد ان يستوعب المحل جميعا بالتدريب الكيفية الثالثة وهو ان يصب الماء على مكان النجاسة ثم يضع التراب فوقه - 00:14:26
فهذه كيفيات ثلاثة للتدريب افضلها هي الكيفية الاولى والافضل ان يكون التدريب مع الغسلة الاولى والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله - 00:14:50
طبعا اولاهن بالتراب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على ان التثريب يكون في الغسلة الاولى. قال اولاهن بالتراب. جاء في رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة - 00:15:10
بالتراب بهذه الرواية جاءت تصريحا بان التدريب يكون في الغسلة الاخيرة طيب ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب؟ المراد بذلك ان يكون التراب مصحوبا بالغسلة السابعة كما جاء مصرحا به ايضا في سنن ابي داوود - 00:15:30
قال السابعة بالتراب. طيب من الان عندنا احاديث تدل على ان الترتيب يكون في الغسلة الاولى واحاديث اخرى تبين لنا ان التدريب يكون في الغسلة الاخيرة طيب كيف نصنع؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ قال اصحابنا هذه الرواية معارضة لرواية اولاهن - 00:15:55
فيتساقطان في تعيين المحل فيتساقطان في تعيين المحل. يبقى اذا لا نلزم بان تكون التتيب في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة اذا كان التتريب في اي غسلة من الغسلات فان هذا يكفي - 00:16:21
لكن قلنا مع ذلك الافضل ان يكون في الغسلة الاولى حتى لا يحتاج الى غسلة اخرى لازالة هذا التراب ثم قال الشيخ رحمه الله قال والازهر تعين التراب وهذا من باب الجمع بين نوعي الطهارة - 00:16:43
قال وان الخنزير ككلب لان الخنزير اسوأ حالة من الكلب قال ولا يكفي تراب نجس لان النجس لا يزيل النجاسة كما سيأتي معنا ايضا في التيمم التراب لابد ان يكون طاهرا. اما اذا كان نجسا فهذا لا يكفي. لان النجاسة لا تزيل النجاسة ولانها كذلك لا تصلح في الطهارة - 00:17:05
قال ولا ممزوج بمائع في الاصح وهذا للنص على غسله بالماء سبعا. مع مصاحبة التراب لاحداهن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا احداهن بتراب فلابد من ماء ولا يجوز ان يكون بغير الماء. ثم قال الشيخ رحمه الله وما نجس ببول صبي - 00:17:32
لم يطعم غير لبن نضح وهذا شروع من الامام النووي رحمه الله في الكلام عن النوع الثاني من انواع النجاسة وهي النجاسة المخففة فلما فرغ رحمه الله من الكلام عن النجاسة المغلظة وكيفية ازالتها شرع في الكلام عن - 00:17:58
النوع الثاني من انواع النجاسة وهي النجاسة المخففة والنجاسة المخففة سميت بذلك لان الشارع قد خفف في حكمها طيب ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة هي التي توفرت فيها شروط اربعة - 00:18:21
لو توافرت عندي هذه الشروط حكمنا على هذه النجاسة بانها مخففة لو اختل عندي شرط من هذه الشروط الاربعة فهي نجاسة متوسطة اول هذه الشروط ان يكون بولا اول هذه الشروط ان يكون بولا - 00:18:43
الشرط الثاني ان يكون هذا البول من صبي الشرط الثالث الا يبلغ الصبي حولين. يعني سنتين. وهذا طبعا بالسنين القمرية. كما علمنا في اكثر من موضع قبل ذلك فالشرط الثالث الا يبلغ هذا الصبي حولين او سنتين - 00:19:03
الشرط الرابع والاخير وهو الا يطعم غير اللبن للتغذي الا يطعم غير اللبن للتغزي. وهل يضر تحنيكه بنحو تمر وعسل او آآ مثلا آآ الدواء اعطاء الدواء لهذا الصبي؟ الجواب لا يضر ذلك. لان العبرة عندنا بايش؟ العبرة - 00:19:28
ده انا في الغالب. فلو حنك بنحو تمر او عسل او اخذ دواء او وضع له ما يصلح الطعام في ملح وكملح وسكر وما شابه فهذا لا يضر فالحاصل عندي انه لو اختل شرط - 00:19:53
من هذه الشروط الاربعة فهذه نجاسة متوسطة. طيب اذا توفرت عندي هذه الشروط لو توفرت عندي هذه الشروط فهذه نجاسة مخففة وتزال هذه النجاسة المخففة بالاتي اولا برش الماء على هذا المكان مع الغلبة - 00:20:09
يعني ايه مع الغلبة؟ يعني ان يكون الماء اكسر من البول فيرش الماء مع الغلبة ومع ازالة العين والاوصاف وازالة العين والاوصاف ولا يشترط السيلان. وهذا هو الفرق ما بين النجاسة المتوسطة والنجاسة المخففة. النجاسة المتوسطة يكفي ان نرش - 00:20:31
الماء مع كما قلنا مع الغلبة ولا يشترط في ذلك السيلان. اما بالنسبة للنجاسة المتوسطة هنتكلم عنها ان شاء الله. فهذه يشترط لها السيلان طيب قلنا لابد ان يكون بولا فخرج بذلك غير البول. فنجاسته نجاسة متوسطة. زي مسلا - 00:20:57
قيء نجاسة القيء نجاسة متوسطة زي الغائط. نجاسة متوسطة زي الدم نجاسة متوسطة. فاذا لما نقول يشترط ان يكون بولا خرج بذلك غير البول. فنجاسته نجاسة متوسطة قلنا ولابد ان يكون من صبي خرج بذلك الجارية - 00:21:21
وخرج بذلك ايضا الخنثى فنجاسة الجارية نجاسة متوسطة وقلنا لا يبلغ حولين فخرج بذلك ما لو بلغ حولين فاكثر. فنجاسته نجاسة متوسطة وقلنا لا يطعم غير اللبن للتغزي فخرج بذلك ما لو طعم غير اللبن وكان يتغزى عليه فنقول نجاسته ايضا نجاسة - 00:21:43
وبالتالي لابد في كل هذه الصور من السيلان لابد في كل هذه الصور من السيلان والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول - 00:22:09
الغلام يغسل من بولي الجارية ويرش من بول الغلام. وجاء في حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره - 00:22:29
فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فالحاصل ان نجاسة هذا الصبي في بوله بهذه الشروط التي ذكرناها هذه نجاسة مخففة. يبقى اذا هذه نجاسة لا كما يعتقد البعض من طلبة العلم اننا لما نقول عن نجاسته بانها مخففة معناها انها طاهرة - 00:22:57
فيصلي فيها في السوب الذي اصابته هذه النجاسة دون رش ودون غلبة لهذا الماء. نقول هذا خطأ. هذا نجس قال الشيخ رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم تكن عين كفى جري الماء - 00:23:24
وان كانت وجب ازالة الطعم ولا يضر بقاء لون او ريح عصر زواله وفي الريح قول قلت فان بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن - 00:23:44
القسم السالس من اقسام النجاسة وهي النجاسة المتوسطة والنجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات. لماذا سميت النجاسة المتوسطة بهذا الاسم؟ سمي بذلك لان الشارع توسط في حكمها فلم يعطها حكم النجاسة المغلظة ولم يعطها حكم النجاسة المخففة - 00:24:05
فالشارع تواسط في حكمها والنجاسة المتوسطة على قسمين يا ريت ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بما كان النجاسة المتوسطة على قسمين. القسم الاول وهي النجاسة الحكمية القسم الثاني وهي النجاسة العينية - 00:24:32
طيب لو سألته احد منكم يعرف ما هي النجاسة الحكمية فالنجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم - 00:24:56
سميت بذلك لاننا حكمنا على المكان بنجاسته بدون وجود صفة من صفات النجاسة. لا لون ولا ريح ولا طعم مثال ذلك كما يقول اخونا الكريم بول كان في مكان فجف - 00:25:20
ولم نجد صفة من صفاته لا لون ولا طعم ولا ريح. فنقول النجاسة هنا نجاسة حكمية ذلك اننا حكمنا على المكان بنجاسته بدون وجود صفة من صفات هذه النجاسة واحنا عرفنا ان هذا الموضع حتى وان جف فاننا لا نحكم بطهارته لاننا قلنا ان النجاسة لا تطهر الا بالماء الطهور - 00:25:40
ولا تطهر عندنا بنحو الجفاف او بالتشميس او بالرياح او ما شابه ذلك لابد من الماء لازالة هذه النجاسة. اللهم الا ما سبق وتكلمنا عنه بالنسبة للخمر اذا تحولت الى خل او جلد الميتة اذا دبغ او ما شاء - 00:26:07
ابهى ذلك وهو ما يطهر بالاستحالة فهذه هي النجاسة الحكمية. طيب يأتي هنا السؤال كيف نزيل هذه النجاسة الحكمية ازالة هذه النجاسة الحكمية يكون بجريان الماء عليها ازالة هذه النجاسة الحكمية يكون بجريان الماء عليها. طيب هذا هو القسم الاول. القسم الثاني - 00:26:29
من النجاسة المتوسطة وهي النجاسة العينية وهي النجاسة العينية والنجاسة العينية هي التي لها لون او ريح او طعم وانما سميت بذلك سميت نجاسة عينية لبقاء عين النجاسة وقيل سميت بذلك لانها قد ترى بالعين. فسميت عينية من اجل ذلك. طيب يأتي ايضا السؤال - 00:26:55
كيف تزال هذه النجاسة؟ النجاسة العينية تزال هذه النجاسة بان تغسل بالماء حتى تزول الاوصاف من لون وريح وطعم ويسن ان يعصر الثوب بعد ازالة هذه الاوصاف. خروجا من خلاف من اوجب ذلك. فمن العلماء من اوجب العصر - 00:27:27
لابد ان يعصر هذا المكان الذي اصابته نجاسة. لكن الصواب انه لا يجب كما سيأتي معنا ان شاء الله في مسألة الغسالة طواب انه لا يجب لكن يسن خروجا من خلاف من اوجب ذلك. طيب الان غسلنا هذا المكان او هذا المحل - 00:27:53
بغسلة واحدة فزالت النجاسة. زالت النجاسة باوصافها. فهل هذا يكفي؟ نقول نعم. يكفي غسلة واحدة اذا زالت الاوصاف لكن في هذه الحالة يسن ان يزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة طيب نفترض اننا غسلنا هذا المحل - 00:28:13
غسلة واحدة ومع ذلك وجدنا ان الاوصاف كما هي نقول في هذه الحالة اذا لم تزل هذه النجاسة بغسلة واحدة فانه يتعين الزيادة. يبقى نزيد غسل ثانيا طيب زدنا غسلة ثانية ومع ذلك النجاسة باقية. لم تزد. فنقول يتعين علينا في هذه الحالة ان نزيد - 00:28:35
غسلة ثالثة طيب زدنا غسلة ثالثة ووجدنا ان النجاسة باقية غسلناها بثلاث غسلات واستعنا بنحو صابون ومع ذلك وجدنا ان هذه الاوصاف باقية ولم تزل نقول في هذه الحالة تكون هذه حالة تعسر. هذه الحالة تسمى بحالة التعصب - 00:29:03
طيب ما الحكم في حالة التعسر في حالة التعسر ننظر لو غسلناها بغسلات ثلاث استعنا بنحو صابون ومع ذلك الاوصاف لم تزل فاننا ننظر لو تبقى اللون فقط لون النجاسة او - 00:29:31
تبقى الريح فقط فاننا نحكم بطهارة المكان فاننا نحكم بطهارة المكان هذه الحالة الاولى الحالة الثانية غسلناها بثلاث غسلات. استعنا بنحو صابون. ومع ذلك وجدنا الطعمة وحده باقيا. او وجدنا اللون والريح معا - 00:29:52
يبقى هنا بنقول لابد من زيادة الغسلات حتى تزول هذه الاوصاف مع الاستعانة بنحو صابون. لماذا؟ لان بقاء الطعم هذا يدل على قوة بقاء النجاسة وكذلك بقاء الريح مع اللون معا - 00:30:21
هذا ايضا يدل على قوة بقاء النجاسة. لكن لو تبقى الريح وحده لو تبقى اللون وحده فهذا لا يضر. في حالة التعسر هذا لا يضر. قلنا لو وجدنا اللون وحده او الريح - 00:30:41
وحده هذا لا يضر ولو وجدنا الريح واللون معا فهذا يضر. نقول هذا محله هذا محله لو كان في محل واحد من نجاسة واحدة فهنا لابد من زيادة الغسلات حتى تزول مع الاستعانة بصابون ونحوي - 00:30:58
واضح الان؟ قد نفترض ان اللون كان في محل كان في مكان لون النجاسة والطعم كان في مكان اخر من الثوب. يبقى هنا وجدنا اللون وحده. وهنا وجدنا الريح وحده - 00:31:20
هل هذا يضر؟ نقول هذا لا يضر متى نقول انه يضر ولابد من زيادة الغسلات؟ اذا اجتمع اللون مع الريح في محل واحد وكان من نجاسة واحدة وكان من نجاسة واحدة. اما لو اختلف المحل فهذا لا يضر. وكذلك لو كان من اكثر - 00:31:41
من نجاسة فهذا ايضا لا يضر. طيب الان غسلنا هذه النجاسة واستعنا بنحو صابون. ومع ذلك لم تزل هذه الاوصاف. يعني وصلنا الى حالة تعسر ووجدنا ان اللون والريح قد اجتمعا في محل واحد من نجاسة واحدة - 00:32:02
وزدنا الغسلات ومع ذلك الاوصاف باقية كما هي. حتى ان اهل الخبرة قالوا ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع لو قال اهل الخبرة ان هذه النجاسة لا تزول الا بالقطع. فهذه تسمى بحالة التعذر - 00:32:25
فهذه تسمى بحالة التعذر. طيب ما الحكم في حالة التعذر الحكم في حالة التعذر انه يعفى عنها وتصح الصلاة بها لكن لو انه تمكن من ازالة هذه النجاسة بعد ذلك فانه يجب عليه ازالة هذه النجاسة - 00:32:46
فانه يجب عليه ازالة هذه النجاسة. قال الشيخ رحمه الله وما نجس بغيرهما ان لم تكن عين يعني ان لم تكن نجاسة عينية قال كفى جري الماء لانه ليس عندنا شيء من الاوصاف من اجل ان نزيلها. فيكفي ان نجري الماء على هذا المحل - 00:33:10
هذا اذا كانت النجاسة نجاسة حكمية. قال وان كانت يعني هذه النجاسة نجاسة عينية وجب ازالة الطعم زلك لان بقاء الطعم يدل على بقاء عين النجاسة قال ولا يضر بقاء لون او ريح. عثر زواله. ذلك لان المشقة تجلب التيسير - 00:33:34
قال وفي الريح قول. قال النووي رحمه الله قلت فان بقي معا ضرا على الصحيح لان بقاء اللون والريح معا كما قلنا في محل واحد من نجاسة واحدة هذا يدل على قوة بقاء النجاسة - 00:34:00
قال رحمه الله فان بقي معا ضر على الصحيح والله اعلم ثم قال بعد ذلك ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح ويشترط ورود الماء لا العصر في الاصح. يعني عند غسل النجاسة يشترط ان يرد الماء على النجاسة - 00:34:19
ولا يجوز العكس لان النجاسة كما قلنا اذا وردت على الماء فانه يتنجس هذا اذا كان الماء قليلا واما اذا كان كثيرا فانه يتنجس ان تغيرت احد اوصافه. طيب يبقى هنا بنقول يشترط - 00:34:43
ورود الماء محله اشتراط ورود الماء ان كان قليلا هذا ان كان الماء قليلا فانه يشترط ورود هذا الماء على النجاسة من اجل حصول التطهير طيب لو كان هذا الماء كثيرا - 00:35:02
اما اذا كان كثيرا فلا يشترط الورود لماذا؟ لان العلة في اشتراط الورود في الماء القليل لئلا يتنجس الماء. والماء الكثير لا يتنجس الا بالتغير طيب لو عكس هل يحصل التطهير؟ لا لا يحصل التطهير لهذا المكان او لهذا المحل - 00:35:18
وعلم من ذلك انه لا يشترط العصر وهذا على الاصح لان النجاسة اذا جاءت على لان الماء اذا جاء على النجاسة فانه يطهر هذه النجاسة ولا يشترط من اجل ذلك العصر - 00:35:42
وكذلك لطهارة الغسالة كما سيأتي قال رحمه الله والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة الغسالة - 00:35:59
الان غسلنا هذا المحل او المكان الذي اصابته نجاسة ما حكم الغزالة؟ نقول الغسالة عبارة عن ايش؟ عبارة عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة الغسالة عبارة عن الماء المستعمل في ازالة النجاسة. ما حكم الماء المستعمل في ازالة النجاسة؟ عرفنا قبل ذلك ان الماء - 00:36:27
اذا استعمل في فرض طهارة فانه يكون طاهرا لا طهورا ومن فرض الطهارة ازالة النجاسة. ولهذا بنقول ماء الغسالة هو الماء المستعمل في ازالة النجاسة وحكمه حكم الماء المستعمل فهو طاهر في نفسه - 00:36:53
غير مطهر لغيري وعلشان نحكم على هذا الماء المستعمل في ازالة النجاسة بانه ماء طاهر لابد من شروط. اول هذه الشروط لابد ان كون الماء واردا لا مورودا. وهذا سبق وبيناه. ومحل هذا اذا كان الماء ايش؟ نعم. اذا كان - 00:37:16
ماء قليلا فهذا هو الشرط الاول للحكم على الماء المستعمل في ازالة النجاسة بانه ماء طاهر. لابد ان يكون هذا الماء باردا على النجاسة وهذا محله اذا كان قليلا الشرط الثاني للحكم عليه بانه طاهر ان ينفصل ان ينفصل الماء عن محل التطهير. الشرط السالس - 00:37:40
وهو ان يكون قليلا. اما لو كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور الشرط الرابع وهو ان يطهر المحل فلا يطهر الماء الا اذا طهر المحل. طب لو كان هذا المحل نجس. يبقى الماء المنفصل عنه هل يمكن ان - 00:38:04
عليه بانه طاهر كيف نحكم على هذا الماء بانه طاهر وهو منفصل عن محل النجس فلذلك بنقول لابد من ان يطهر المحل فلا يطهر الماء الا اذا طهر المحل الشرط الخامس والاخير وهو الا يزيد وزن هذا الماء المنفصل بعد ازالة النجاسة - 00:38:28
وهذا باعتبار انه يضبط بالوزن. اما لو ضبطناه بالحجم. فهنا يشترط الا يزيد حجم الماء بعد انفصاله طيب لو وجدنا ان حجم الماء بعد انفصاله قد زاد فهذا علامة على ايش؟ هذا علامة على حمله للنجاسة - 00:38:53
هذا علامة على حمله للنجاسة. يبقى اذا الغسالة طاهرة بمعنى انها طاهرة في نفسها لكن لا تطهر غيرها بهذه الشروط التي ذكرناها ذكر الامام النووي رحمه الله بعضا من ذلك فقال والاظهر يعني من اقوال الشافعي رحمه الله ورضي عنه - 00:39:15
قال والاظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. قال ولو نجس مائع تعذر تطهيره. يعني لو تنجس مائع غيره مائل حتى لو كان دهنا على المعتمد فانه يتعذر تطهيره وهذا للحديث - 00:39:38
قوله عليه الصلاة والسلام في الفقرة تموت في السمن قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوا فهنا هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام ان هذا المائع لو تنجس فانه يتعذر تطهيره. اما الجامد - 00:40:04
فهذا يطهر على ممر تفصيله. طيب ما هو المائع الذي قصده شيخنا المقصود بالمائع هنا يعني ما ليس بجامد. والجامد هو الذي اذا اخذ منه قطعة لا يتراد الباقي ما يملأ المحل على قرب - 00:40:25
زي كده السمن اذا كان جامدا. لو ان شخصا اخذ قطعة من هذا السمن هل يتراد الباقي على هذا المحل الباقي اللي هو عن قرب يعني هل يتراد الى هذا المحل الذي اخذنا منه السمن؟ لا لا يحصل ذلك. لماذا؟ لانه جامد. طب لو كان مائعا؟ واخذنا - 00:40:47
بعضا من هذا الدهن المائع ومن هذا السمن المائع. ماذا يحصل؟ وسيحصل تراد لملأ هذا المحل فاذا ضابط الجامد هو الذي اذا اخذ منه قطعة لا يتراد الباقي ما يملأ محلها. على قرب. واما الماء - 00:41:13
فهو على خلافه كما في المجموع ثم قال الشيخ رحمه الله باب التيمم نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:41:34
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم - 00:41:51
لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. اللهم ثبتنا على هذا الخير. اللهم ثبتنا على هذا الخير الى ان نلقاك - 00:42:13
ونسأله عز وجل ان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:42:27
شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [14] تابع باب النجاسة.