شرح منهاج الطالبين

شرح منهاج الطالبين ٧ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية - 00:00:02ضَ

ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرط الواصل الى جوف الصائم حتى يكون مفطرا - 00:00:21ضَ

قال وكونه بقصد وصل جوفه ذبابة او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر وهذا نقل عليه الاجماع كما في المغني قال لا نعلم فيه خلافا ونقله ايضا ابن جزي من المالكية - 00:00:43ضَ

اذا لو وصل جوفه ذبابة صائم دخلت في حلقه ذبابة بلعها او كما قال او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لما مثلا ينخل الدقيق ودخل في حلقه شيء من الدقيق والطحين - 00:01:13ضَ

قال لم يفطر هذا بالاجماع طبعا هذا الاخوة لانه لا يستطاع الاحتراز منه. يعني هذه امور يشق على الانسان ان يحترز منها اضف الى ذلك انها دخلت بغير قصده الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:01:42ضَ

ما جعل عليكم الدين من حرج وهذا مثل المكره ما سيأتي معنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء يعني فلا قضاء عليه او في الموقوف طيب لو قال قائل لماذا لا نأمره بان يطبق فمه - 00:02:02ضَ

النووي رحمه الله يقول في المجموع ولا يكلف اطباق فمه عند الغبار والغربلة. لان فيه حرجا لان فيه حرجا اذا هذا يرجع الى هذا الاصل العظيم في الدين وهو اليسر - 00:02:26ضَ

يقول الجويني والظابط للمذهب في هذا الفن ان الشرع لم يكلف لم يكلف الصائم الامتناع من افعال في العادة يغلب مسيس الحاجة اليها. اذا كان الغالب انه لا يصل الواصل بسببه الى الجوف - 00:02:42ضَ

وما ذكرناه من هذا القبيل يعني آآ في الغالب هذا لا يصل الى الجوف وهذه افعال آآ يعني يحتاج اليها الانسان قال فان وصول فان وصول واصل على ندور وليس للصائم فيه قصد - 00:03:00ضَ

وانما قصد في السبب العام الذي يغلب عدم الوصول معه. فليعتقد ان هذا محطوط وفاقا اعف عنه بالاجماع طبعا هم يذكرون ذكر النووي انه لو فتح فمه عمدا يعرف انه اذا فتح فمه - 00:03:22ضَ

في هذا الحال سيدخل في فمه شيء من هذا الامر اليسير اه الذي يشق الاحتراز منه لكن هو الان يتعمد هذا وطبعا اخوة اذا كان هذا كثيرا يعني بحيث انه يفطر فهذا نعم يفطر به لانه الان قصد - 00:03:42ضَ

هنا صورة المسألة اذا كان بدون قصد اما اذا كان يعرف انه اذا فتح فمه سيدخل فيه مثلا ذباب وتعمد هذا يعني مثلا جو في كثير من الذباب مثلا وفتح فمه - 00:04:00ضَ

هذا متهاون بصيامه هذا يفطر اما بالنسبة للغبار والدقيق فهذا اذا تكاثر مثل ما قلنا في الدخان والله اعلم طبعا كذلك مثل هذه المسألة يعني هذي يذكرها الاحناف في الدمع مثلا - 00:04:15ضَ

فيقولون يعني يعفى عن اليسير الذي شق الاحتراز منه. يعني مثلا دمعة دعم دمعة دمعتين يعني شي يسير هذا يعني يعفى عنه اذا كان بدون قصد كما عرفنا لكن اذا تكاثر - 00:04:35ضَ

وقصد فتح فمه لهذا هذا يفطر الصائم. اذا كان كثيرا وجد ملوحته وطعمه بلع يعني يشعر انه يبلع شيء هذا يعني يحترز منه طيب ثم قال لما ذكر هذه الامور التي يشق الاحتراز منها ذكر شيئا يشبهها وهو - 00:04:52ضَ

اللعاب الريق قال ولا يفطروا بيبان ريقه من معدنه او من معدنه ثم ذكر شروطا لهذا. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه او بل خيطا بريقه ورده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل - 00:05:16ضَ

او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر طيب هنا قال ولا يفطر ببلع ريقه من مأذنه من مأذنه معدنه يعني تحت اللسان في التحفة قال اجماعا المحتاج قال اجماعا يعني لا يفطر ببلع الريق هذا باجماع العلماء لان ايضا هذا - 00:05:36ضَ

يعني في جسم الانسان يشق التحرز منه. عفي عنه طيب هنا قال لا يفطر ببلع ريقه هذا قيد فلو بلع ريق غيره لو بلع ريق غيره افطر قال النووي اتفق العلماء على انه - 00:06:10ضَ

اذا ابتلع ريق غيره افطر نقل نووي الاتفاق على هذا في المجموع وهكذا يعني ذكر آآ الفقهاء في المذاهب الاربعة هناك حديث ما بالتنبيه الاخوة عند ابي داود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم ويمص لسانها - 00:06:34ضَ

هذا لا يصح. هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال ابن الاعرابي هذا من رواة سنن ابي داوود بلغني عن ابي داوود انه قال ليس هذا الاسناد صحيحا. او ليس هذا الاسناد بصحيح - 00:07:10ضَ

ابو داوود وفيه محمد ابن دينار ضعيف وتفرد بهذه اللفظة والحديث معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم لكن ليس فيه هذه الزيادة ويمص لسانه هذا - 00:07:24ضَ

لم يثبت هنا آآ ففيه محمد بن دينار ضعيف فرد هذه اللفظة وفيه سعد بن ابي اوس يعني محمد ابن دينار يروي عن سعد ابن ابن اوس ايضا ضعيف ويروي هذا عن مصدع - 00:07:38ضَ

ابي يحيى عن عائشة ومصدع هذا ابن معين قال لا اعرفه وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالفاظ الزيادات. مما يوجب ترك من فرد منها مضاعفة الحديث الشيخ الالباني من قبل ابن حجر رحمه الله في الفتح - 00:07:56ضَ

وقال ابن حجر ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خال طريقها اه طبعا هذا ذكره اه النووي كذلك في المجموع هذا التأويل ابن قدامة انه يجوز ان يمصه لكن لا يبتلعه - 00:08:16ضَ

يعني هذا احتمال واحتمال اخر قال ابن قدامة ولانه لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل الى فمه. فاشبه ما لو ترك حصاة مبلولة في فيه او لو تمضمض بماء ثم مجه - 00:08:37ضَ

يعني يريد ان يقول يعني لعله يكون شي يسير جدا بحيث ما انفصل اه لعاب وانما كانت مجرد رطوبة لكن اه الشاهد الاخوة ان هذه مسألة قد يتساهل فيها بعض الازواج مع زوجته - 00:08:55ضَ

في نهار رمضان فعليه ان لا يقدم على هذا النوع من انواع القبل. يقبل زوجته لكن ليس بالطريقة هذي نعم لان الاحاديث التي آآ الذي في في المسألة هذا حديث ضعيف - 00:09:13ضَ

وكما قلنا يعني اذا حقا يعني مص ريق زوجته هذا يفطر باتفاق العلماء ثم قال فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه يعني افطر يعني الان هو يذكر شروط حتى يكون الريق غير مفطر - 00:09:28ضَ

فهذا الشرط ماذا ان يبتلعه من معدن من معدنه هذا الشرط الشرط الاول قلنا ان يكون ريقة ما يكون ريق غيره. الشرط الثاني هنا من معدنه فيخرج عن هذا الشرط ماذا؟ لو خرج عن الفم - 00:09:52ضَ

ثم رد وابتلعه. الان هذا اللعاب ليس من معدن اللسان وانما خارج عن الفم يعني واحد يعني هكذا اخ يعني اخرج جمع ريقا كثيرا ثم اخرجه الى شفته ثم بلعه - 00:10:11ضَ

فهذا يفطر هذا يفطر طبعا ما يقال هذا تكلف وكذا لا. هو الان ينبه على صور حقيقة ممكن بعض الناس يتساهل فيها. او يعني يظنه الامر سواء فهذا ذكره يعني الشافعية والحنابلة - 00:10:33ضَ

والحنفية وان كان الحنفي عندهم معروفة مسألة كما مرت معنا اذا كان الشيء متصلا يعني ما يكون مفطرا الا اذا انفصل فيقولون الريق اذا كان متصلا بما فيه يعني ما اغلق شفتيه ما يفطر اما اذا - 00:10:54ضَ

اغلق الشفتين وانفصل ثم بلعه يقولون مفطر والمالكية ليس لهم كلام في المسألة لكن يعني هم يقولون من جمع ريقه ثم ابتلعه فيها قولان ما بالك بهذه اشد الماوردي في الحاوي نقل الاجماع قال هذا يفطر بالاجماع - 00:11:13ضَ

لماذا الاخوة؟ لان هذا اصبح كسائر السوائل يعني قال الجويني هو فهو بمثابة ما لو القاه على كفه ثم رده يعني تخيل واحد مثلا تفل تفالا كثيرا مثلا في كفه او في كأس - 00:11:34ضَ

بلغ شيء ثم شربه هذا يفطر فكذلك ما الفرق بين الشفا وبين الكف او الكأس فهذا يفطر عند عامة العلماء بل نقل الموردي الاجماع عليه اه نعم قال او بل خيطا - 00:11:54ضَ

بريقه ورده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل يعني ايضا هذا نفس تابع للشرط الاول يكون من معدنه الان ايضا هذا خارج الريق خارج الفم او بل خيطا بريقه قال في كفاية آآ النبي كما يفعل الخياطون - 00:12:22ضَ

الخياط لما يخيط ويريد ان يضع الابرة خيط في الابرة ربما يضع شيئا من الرطوبة على الخيط يقول او بل خيطا بريقه ورده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل افطر طبعا هنا الاخوة - 00:12:44ضَ

هذا ذكره الشافعي وذكره الحنفية ايضا هذا موجود عند الحنفية لكن الجويني ذكر وجها اخر طبعا هذا الاخوة تلاحظ هنا ما ذكر على الاصح او الابهر كذا لا يعني انه كأنه ما في خلاف - 00:13:08ضَ

المذهب النووي في المجموع قال فيه وجهان فصحوه مو به قطع الجمهور انه يفطر. انه لا ظرورة اليه ما في ضرورة لماذا يفعل مثل هذا ونقل الجويني او نقل نوع الجويني وجها اخر - 00:13:25ضَ

حكاه عن شيخه انه لا يفطر طبعا كلام الجويني عن شيخه ورجحه والجويني او مال اليه قال ينقل عن شيخه فان ذلك القدر النذر اقل اقل مما يبقى من اجزاء الماء في داخل الفم بعد المظمظة - 00:13:45ضَ

خياطة يبل الخيط ثم مثلا يبتلع هذا البلل او هذا اللعاب وهذا الريق يقول هذا اقل من الماء الذي يبقى بعد المضمضة وقال الجويني وللاحتمال في هذا مجال وهذي عبارة كثيرة نكررها في كتابه - 00:14:10ضَ

المطلب وللاحتمال في هذا المجال يعني كأنه يعني يوافق شيء في شيخه في هذا بالفعل هذا محتمل ويمكن الاخوة ما يكون هناك اه تعارض بينما في المتن وبين كلام الجويني. لماذا؟ لانه قال وعليه رطوبة تنفصل - 00:14:33ضَ

يعني تأمل في كلمة تنفصل لانه يعني ليس قليلا او ليس مجرد رطوبة كمجرد رطوبة هذا امر سهل لكن يعني مثل ما ورد في الحديث يمص لسانها واولوه فكذلك هنا - 00:14:51ضَ

يعني اه يكون يسيرا. ذلك الغزالي او في شرح مشكل الوسيط نعم قال هذا اذا اعادوا فيه شيء من عين الريق يمكن فصله يمكن فصله قال واما مجرد البل فلا بأس به - 00:15:06ضَ

هذا يعني تفريق جيد يعني مثلا لو بالغ مثلا كان خيط صوف واراد ان يفتله لو بالغوا حتى الرائي يرى عليه شيء من اللعاب ثم بلعه؟ نعم نقول هذا يفطر - 00:15:27ضَ

اما ان كان مجرد يمصه يسويه فقط وعليه بلل يسير ثم مصوا مرة اخرى فهذا ليس فيه شيء. مجرد بلل انا بصراحة اول ما قرأت المتن هكذا قبل ما اشوف الشروحات ولا - 00:15:41ضَ

ايش التكلف هذا معقولة هكذا لكن سبحان الله لما تدقق في كلام العلماء بالفعل يعني يكون هذا امر واقعي وبالفعل هذا عليه عامة العلماء لكن مع اه التنبه لهذي القيود حتى ما نقع في - 00:16:02ضَ

التشدد وترك يعني اليسر في دين الاسلام المهم الشيء يكون ظاهرا نعم قال وابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر يعني في كل الحالات الثلاث او ابتلع طريقه هذا ممكن نقول شرط ثاني - 00:16:19ضَ

شرط اخر في هذه المسألة كما ذكر في المجموع ان يتمحض الريق ان يتمحض الريق. فاذا كان مع الريق شيئا اخر قال او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره مثل ما قلنا يعني مع ريق غيره - 00:16:44ضَ

او يعني بغيره قال هنا في التحفة قال الطاهر كصبغ خيط فتله بفمه يعني مثلا خيط مصبوغ. واذا به مثلا يفتله يعقد بفمه او كذا فاذا به يشعر طعم هذه هذه الصبغة وإزالة الصبغة مثلا - 00:17:04ضَ

فينتبه لهذا قال او متنجسا متنجسا يقصد يعني بدم او بغيره قالوا لان في التحفة قال لانه بانفصاله واختلاطه وتنجسه صار كعين اجنبية يعني كأنه هنا الان مع الريق هناك عين اجنبية - 00:17:25ضَ

اه يبلعها طبعا هنا تأتي مسألة يعني الريق المختلط بدم يعني من عنده مشكلة في اللثة ويخرج يعني من فمه دم او بسبب قلع ضرس مثلا آآ بدأ يعني ظرف ظرسه يعني ينزف - 00:17:47ضَ

هنا نعم اي نعم هذا سيدي ماهر هذا سيأتي في مسألة يعني الطعام الذي يبقى بين الاسنان اه لعاب تقصد ممكن اي نعم يعني حلاوة التمر مثلا ممكن يعني شي يجري معه - 00:18:10ضَ

يعني الريق يجري مع الريق يعني ما يستطيع ان يفصله طبعا هذا الاخوة يعني هو قال ابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر يرحمك الله هنا في المجموع قال كمن دميت - 00:18:35ضَ

او انقلعت سنه قال يفطر بلا خلاف يعني في المذهب لان المعفو عنه هو الريق للحاجة. وهذا اجنبي غير الريق وهو مقصر به بخلاف غبار الطريق ونحوه آآ التحفة قال ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته - 00:19:06ضَ

بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه بدليل يعني رفع الحرج ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح مثل هذا التقييد لا بد منه الاخوة حتى هنا قال يعني - 00:19:35ضَ

بخلاف غبار الطريق. النفس النووي في المجموع يعني لا يمكن الاحتراز منه. فكذلك هنا المسألة الله اعلم يعني لابد من التقييد بهذا وان كان يعني يعني هنا اطلق وذلك يعني مثلا في الموسوعة الكويتية رجعت المسألة قالوا في خلاف الشافعي والحنابلة يقولون يفطر مطلقا - 00:19:55ضَ

يعني هذه المسألة الريق المختلط بدم ممكن يعني هذا ظاهر الكلام لكن تلاحظ حتى في الشروح يذكرون مثل هذا اذا كان يعني الانسان ابتلي بهذا ولا يمكن الاحتراز منه هذا لا يفطر - 00:20:21ضَ

اه ممكن يعني الدائم امره سهل يعني اه لكن حتى المؤقت يعني يقول لك الان ما يعني خرج الان مثلا من لثته دم مختلط باللعاب و حاول يمجه مرة مرة لكن - 00:20:42ضَ

يعني ما ما يذهب يعني من اول وهلة يعني يبقى مثلا اه يقول له انا اكيد يعني بلعت ولو شي يسيرا يعني يعني قد يكون في مكان ما يستطيع اصلا ان - 00:21:03ضَ

يمجه مثلا فيعني لذلك عند المالكية مثلا يقولون ان ابتلعه قادر على اخراج ذلك افطر قال من كثر عليه الدم اذا كان من علة دائمة فلا شيء عليه يبتلع منه شيئا او لم يبتلع شف ذكر العلة الدائمة - 00:21:18ضَ

وكذلك عند الحنفية يعني يعني يذكرون بعض الحالات هذه يقولون آآ يعني ان وصل الى حلقه ولم يصل الى جوف فرق بين الجوف والحلق. ثم قالوا وان كان الدم غالبا على الريق - 00:21:39ضَ

انه لا يمكن للاحتراز منه فصارت منزلة ما يبقى بين الاسنان يعني مسألة عدم الاحتراز منه وهذه مهمة هنا. بالك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذا - 00:21:56ضَ

قال وجب تفله فان ابتلعه متعمدا بطلا وان لم يتعمد فلا شيء عليه يعني بقدر المستطاع يحاول ان يمج الريق المخلوط بشيء فاذا غلب على امره شق عليه ما عليه حرج ان شاء الله - 00:22:08ضَ

اذا لم يتعمد رجعنا الى مسألة التعمد ايظا هذي مهمة هنا خاصة وهو شيء يعني هو الذي يقدر هنا هو الذي يستفتي نفسه. هل هذا يشق الاحتراز منه او لا - 00:22:30ضَ

هل غلب على امر او لا والله اعلم طيب ان الحنفية عندهم عشان مذهبهم يقولون وصل الى جوفه فان غلب الدم فسد صومه يعني يقول الدم اذا كان غالب وفعل وصل الى جوفه يقولون هذا يفسد - 00:22:42ضَ

اما ان كان يعني يسيرا يصل الى الحلق لم يصل الى الجوف يعني يقول الى ان يصل الجوف ممكن ما ما يبقى شيء الا يفطر وان كان الدم غالبا على الريق. لانه لا يمكن الاحتراز منه - 00:23:10ضَ

الله اعلم يعني مثل هذا التفريق ايضا فيه ما فيه لكن الشاهد انه تبقى مسألة انه ما تعمد وكان يشق الاحتراز منه. اهم شي يضبط بهذا والله اعلم طيب قال ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح - 00:23:28ضَ

نعم لو جمع ريقه هذا يدل على انه لو اجتمع شوف تعبير الفقهاء دقيقة لو جمع هو الذي تعمد لكن لو اجتمع الريق يعني هو يتكلم الان كثيرا فاجتمع الريق - 00:23:47ضَ

آآ هكذا تلقائيا بدون ان يتعمد هو ذلك ثم بلعه هذا لا يفطر بلا خلاف. لان هذا اصلا ليس بتعمد منه لكن هنا لو تعمد واحد يلعب وجمع ريقه او شعر بعطش فقال ليش انا اجمع ريقي وابلعه. مثلا - 00:24:01ضَ

لو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح يعني في الاصح من الوجهين. اذا قال الاصح يعني هناك وجهان اه طبعا الاصح هذا هو عند الشافعية انه لا يفطر قال في التحفة كابتلاعه متفرقا من معدنه - 00:24:22ضَ

يعني ما في فرق بين ايش التفريق والاجتماع قال الجوينو انما نشأ الوجهان من لفظ الشافعي فانه قال واكره العلك الشافعي قال واكره العلك فانه يحلب الفم فكأنه حاضر اجتماع الريق على خلاف العادة - 00:24:45ضَ

يعني اه اذا كان على العادة مثل ما عرفنا نتكلم كثيرا بدون قصد ان يجمعه وهذا لا يفطر بلا خلاف عند الشافعية لكن اذا تعمد وضع في فمه العلك طبعا لا بد ان نفهم الاخوة العلك عند الفقهاء الاولين ليس كالعلك في زماننا - 00:25:08ضَ

العلم في زماننا يذوب وينفصل منه سكريات وطعم. لكن في زمانهم لا مجرد مادة يمضغها بدون ان يتحلل منها شيء طبعا اذا كان يتحلل من شيء هذا يفطر. العلك الموجود اليوم. اما اذا كان مثل ربل مثلا اخذه هكذا - 00:25:27ضَ

بلاستيك او شي واخذ يمضغه الان طبعا هذا يجعل الفم يفرز لعابا اكثر وتعمد هذا فقال الشافعي اكره العلج فانه يحلب الفم هنا قال الشافعية اذا اكره يعني هذي ممكن ايش تدل على كراهة تحريم واذا فعلها يفطر - 00:25:48ضَ

فهنا جاء وجه لكن الاصح الذي عليه الاكثر انه لا يفطر لان لا يذوب لا ينفصل منه شيء وهذا الذي عليه يعني المذاهب عند الحنفية انه يكره جمع الريق لا يفطر ويكره قالوا - 00:26:14ضَ

عند الحنابلة كذلك وفيه وجه اخر عندهم وكذلك المالكية اه عندهم قولان وان كان راجح في المذهب انه لا قضى عليه يقول ابن حبيب خلافا لسحنون قال عليه القضاء يعني سبحان الله مثل الاوجه عند الشافعية كذلك عند المالكية والحنابلة لكن الذي عليه مذاهب في - 00:26:31ضَ

عندهم انه لا يفطر نعم هذا واضح قال ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه. شف سبحان الله مسائل متشابهة. انتقل من الريق الى ايش؟ المضمضة والاستنشاق لو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه - 00:26:54ضَ

تمضمض او استنشق وبدون تعمد دخل جوفه. قال فالمذهب انه ان بالغ افطر. والا فلا ان لم يبالغ فلا يفطر طبعا لما يقول فالمذهب فالمذهب يعني من الطرق ولا هناك طرق اخرى من هناك طريق عند علماء الشافعية يقولون هذا يفطر مطلقا - 00:27:13ضَ

هناك طريقة قلنا هذا لا يفطر مطلقا بالغ ولا ما بالغ؟ هناك الطريق الذي فيه التفصيل هو الذي يعني اه المذهب المعتمد يعني عند الشافعية مقابله اذا قال ماذا مقابله يكون مرجوحا - 00:27:38ضَ

لا ينسب الى المذهب طيب هذا اذا عند الشافعية انه اذا بالغ طيب الان اذا ما بالغ اذا ما بالغ عند الشافعية والحنابلة لا يفطر عند الشافعي قولا واحدا اذا ما بالغ - 00:27:54ضَ

لأ اسف هناك اوجه هناك طرق كما عرفنا عند الشافعية في المذهب انه اذا لم يبالغ لا لا يفطر وهذا مذهب الحنابلة خلافا للحنفي والمالكية. حنفي المالكي الاخوة عندهم اذا تمضمض حتى لو ما بالغ - 00:28:18ضَ

فنزل الماء بدون قصد قالوا هذا يفطر. ما عليه اثم. قال لكن هو افسد صومه الان. دخل الجوف شيء قالوا يفطر مطلقا هذا عند الحنفي والمالكية واختاروا المزني من الشافعية - 00:28:38ضَ

قال ولو كان مخطئا اه لكن كما عرفنا يعني من شرط الواصل انه ايش يكون بدون قصد؟ هذا بدون قصد. خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان الله تجاوز لي عن امتي - 00:28:52ضَ

الخطأ والنسيان والسكري وعليه فهذا يعني لا يفطر ان شاء الله هذا يشبه صمالكي الذي يأكل نسيانا يفطر يعني وطبعا هم يعني تعرفون الاخوة من مسائل النسيان والخطأ يعني يقولون هل يسقط الاثم فقط - 00:29:11ضَ

او يسقط الاثم مع الضمان اذا كان حق الانسان او القضاء اذا كان في حق الله مثلا اه من هنا ايضا ينشأ الخلاف في مثل هذه المسائل. وتأتي معنا يعني بعض المسائل في هذا - 00:29:35ضَ

طيب اذا بالغ الان طبعا قبل هذا الاخوة الصحيح هو مذهب الشافعي والحنابل لا يفطر وهذا جاء فيه اثار عن السلف هذا الذي يطمئننا عند ابن ابي شيبة انه اه يعني - 00:29:49ضَ

اه عن عطاء رحمه الله تعالى سئل الانسان لعطاء استنثرت فدخل الماء حلقي فلا بأس قال لا بأس لم تملك وفقا لم تملك يعني ما قصدت سبق الماء وجاء هذا عن الحسن البصري والشعبي وحماد - 00:30:07ضَ

وجابر بن زيد يعني هؤلاء بعض المتابعين عطاء الحسن الشعبي هذا يعني قول جمع من السلف. طيب الان اذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقيت من صبر قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:30:29ضَ

طيب هذا بالغ ولما بالغ بالفعل نزل الماء الى جوفه هذا عند الشافعية يفطر طبعا عند الحنفية والمالكية خلاص المسألة مفروغ منها ها لكن الان خلاف بين من الشافعية الحنابلة - 00:30:50ضَ

عند الشافعية يفطر وهناك وجه اخر عندهم لا يفطر. كما عرفنا او يعني طريق عند الحنابلة وان كان يعني كثير في كتب الحنابلة ينقلون وجهين بدون يعني ترجيح لكن المعتمد في المذهب خاصة في كتب المتأخرين مثل الزاد انه - 00:31:11ضَ

لا يفطر اذا عندنا الحنابلة يقولون لا يفطر. والشافعية يقولون يفطر طبعا الشافعي يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فهذا تولد بسبب منهي عنه فاشبه الانسان عن مباشرة - 00:31:32ضَ

مثل القبلة والمباشرة اذا يعني اه مكروهة للصائم لكن اذا باشر حتى انزل يفطر ما يقول والله انا ما تعمدت من قال لك انك تصل لهذا الحد فكذلك قالوا في المضمضة - 00:31:55ضَ

اه ايضا يمكن هذا يأتي معنا. نعم المضمضة لما يعني اه قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المظمظة لما جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فعلت شيئا عظيما - 00:32:17ضَ

قال ماذا؟ قال قبلت امرأتي وانا صائم وهذي قبلة يعني شهوة لانه قال هششت وقبلت امرأتي وانا صائم وقال ارأيت لو تمضمضت فقال فكذلك يعني اذا تمضمضت وما وصل الماء الى - 00:32:37ضَ

الجوف ما عليك شيء كذلك انت تقبلت بدون ان يصل يحصل شيء طيب هذا مذهب الشافعية عند الحنابلة قالوا لا يفطر لماذا لانه بغير اختياره مشروع القاعدة وما ما له قصد ابدا - 00:33:01ضَ

حتى انك لو سألت الذي بالغ هل انت تريد ان اه يعني تفطر او يعني تشرب شيء من الماء ولو قطرات يقول لا والله انا لكن يعني فعلت هذا المتعود على المبالغة - 00:33:19ضَ

ففعلت هذا حتى لو تعمد انا مم يعني فعلت هذا نعم وليس حراما علي. هي مكروهة للصائم ليست حراما لكن هكذا الذي حصل. يقول هذا بدون اختياري طبعا هذا الاخوة القول والله اعلم - 00:33:35ضَ

يعني اه ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لعدم القصد باعتبار القصد هنا والله اعلم اقوى اه صحيح المبالغة مكروهة لكنه يعني هي ليست سببا يعني غالبا الله اعلم سنقول يعني انه يفطر بهذا لان - 00:33:55ضَ

يعني كثيرا ممكن انسان يبالغ ويكون متحرزا. ما ينزل في جوفه شيء والله اعلم يعني لا شك الاحوط ان يقضي. هذا احوط له. نقول احوط يقضي للخلاف القوي لكن ان ما قضى ما عليه. الامام احمد مع انه يعني شف المذهب عندهم يقولون لا يقضي لكن الامام احمد قال يعجبني ان يعيد الصوم - 00:34:27ضَ

قد يعجبني ان يعيد الصوم الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام قال ولا يستبلغ في الاستنشاق الى ان قال اه وذكر انه اذا ذهب في رأسه انه قال يفطر - 00:34:53ضَ

قال الربيع وقد قال الشافعي مرة لا شيء عليه يعني الربيع نقل القولين بالنص عن الشافعي. فليست حنا قلنا طرق صحيح يعني هذه الطرق بعضها قوي يعني قول نووي هنا في المذهب هذا شوية فيه يمكن يعني اشكال لان هذا نص الشافعي - 00:35:12ضَ

كما نقله الربيع. قال الربيع وهو احب الي وذلك انه مغلوب. هذا في الام شوفوا الربيع تلميذ الشافعي يرجح انه لا شيء عليه حتى لو بالغ يقول وهو احب الي وذلك انه مغلوب - 00:35:36ضَ

مغلوب على امره فهو وقع شيء مكروه لكن يعني حصل هذا منه آآ والله اعلم هناك فرق يعني بين المبالغة وبين المباشرة المبالغة في المضمضة وبين المباشرة لان يعني الذي يباشر هي درجات - 00:35:54ضَ

فهو يعلم يعني ما يكون الانزال الا اذا ايش يعني خلاص يعني يعرف من نفسه الان انه اذا زاد سيقع في في الامر يعني هذا في الغالب يعني بخلاف المبالغة في المظمظة يعني حتى لو بالغ ممكن يعني يعرف هو ابتداء يغلب على ظنه انه ايش ما ينزل شي - 00:36:28ضَ

لو تعمد هذا لو قصد هذا طبعا يفطر لذلك نقول الله اعلم ولا يفطر لكن لو قضى هذا احوط وعندنا الفائدة الامام احمد قال يعجبني يعني ان يقضي والشافعي رحمه الله تعالى يعني في المقابل ايضا قال لا شيء عليه في يعني قول اختاره الربيع - 00:36:50ضَ

الا انه مغلوب طيب اي نعم احسنت. هذه المجاوزة نعم نفس المسألة عند الحنابلة هم يذكرون المبالغة والمجاوزة يعني اذا زاد على الثلاث وبعضهم طبعا يوسع يقول لو مثلا تمضمض ليس في الوضوء - 00:37:12ضَ

يعني مضمض بدون وضوء مثلا وبعض السلف يعني او بعض العلماء يقول هذا يفطر هكذا مطلقا لكن هذا فيه اشكال. يعني لانه ما قصد. في النهاية يرجع الامر الى القصد - 00:37:35ضَ

والله اعلم لكن مثل ما عرفنا يعني اذا قضى هذا احوط له في مثل هذه المسألة اذا بالغ فقط طيب قال ولو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه لم يفطر - 00:37:47ضَ

ان عجز عن تمييزه ومجه نعم ان بقي طعام بين اسنانه انظر هنا يشترطون ماذا فجرى به ريقه جرى به ريقه يعني لا يقصد ان يبتلعه. جرى به الريق يعني مغلوب على امره - 00:38:06ضَ

هذا الشرط الاول ان لا يقصد ابتلاعه قال لم يفطر فاذا نستفيد من هذا اذا ابتلعه عمدا هذا يفطر نعم يعني طبعا الشرط الثاني ايضا لا بد من الشرط الثاني قال لم يفطر - 00:38:29ضَ

يعني اذا جرى به ريقه بدون قصد لم يفطر بشرط ماذا ان عجز عن تمييزه ومجه طبعا اخوة ان عجز عن تمييزه ومجي هذا لا يفطر بالاجماع. كما نقل ابن المنذر - 00:38:53ضَ

نقلوا ايضا عنه ابن قدامة اذا عجز خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب لكن اذا بقي شيء ويستطيع يعني مثل حبة يسيرة او يعني شيء يميزه ويحركه بلسانه. شيء يسير - 00:39:12ضَ

هل هذا اليسير يعفى عنه اذا تعمد ابتلاعه عند الشافعية والحنابلة يقولون هذا يفطر اذا اه استطاع ان يميزه وان يمجه ثم ابتلعه قصدا هذا يفطر قال ابن قدامة ولنا انه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فافطر به - 00:39:37ضَ

كما لو ابتدأ الاكل يعني تخيل لو ان هذه الحبة كانت خارج الفم وجا واخذها وبلعها يفطر ولا لا؟ يفطر صحيح اه يعني هذا تعمد بلع هذا الامر طبعا الحنفية يفرقون - 00:40:10ضَ

هذا خلافا للحنفية. الحنفية يقولون اذا كان كالسمسمة فما دونها لا اسف ان كان مقدار الحمصة او اكثر يفسد يفسد صومه وان كان دون الحمصة والله ما ادري الحمصة كبيرة يعني - 00:40:30ضَ

ماذا يقصدون؟ هم قالوا كالسمسمة عندهم غير الحمصات هم مثلوا بهذا قالوا كالسمسمة سمسم واضح انه بالفعل يعني حبة صغيرة جدا بين الاسنان الحنفية قال حتى لو تعمد بلع السمسمة قالوا هذا جائز ولا يفطر. قالوا لانه لا يمكن التحرز منه - 00:40:54ضَ

الحقيقة الان نحن مسألتنا الان هو يتعمد ابتلاعها. معنى يتعمد انه ايش ممكن ايش نتحرز منها ان هو باختياره الان فما يعفى في الشيء اليسير حتى لو كان سمسمة واستطاع نعم اذا قلنا اذا ما استطاع هذا بالاجماع - 00:41:17ضَ

اذا عجز وهكذا يعني بدون ان يشعر اه يعني دخلت في جوفه ما عليه شيء لكن ان ما استطاع ان استطاع اه لا يتعمد يعني حتى عند الحنفية قالوا لا يفسد ولو تعمد - 00:41:35ضَ

هكذا مذهبهم لكن يعني هذا فيه اشكال كبير والله اعلم عند المالكية سئل مالك رأيت الصائم يدخل حلقه الذباب او شيء يكون بين اسنانه مثل فلقة الحبة او نحوها فيبتلعه مع ريقي قال لا شيء عليه - 00:41:57ضَ

الظاهر ان هذا يعني مثل مذهب الشافعية والحنابلة الله اعلم يعني ما فرق ان هذا الاصل انه يعني لا يستطيع ان يميزه الله اعلم لذلك الصائم الاخوة ينبغي ان يتعهد تنقية الاسنان - 00:42:19ضَ

يعني وخاصة وقت السحور هذا يحصل فينبغي ان ان يعني يتعهد اسنانه ويفرش اسنانه يعني على الاذان يكون قد انتهى حتى لا يبقى شيء يقع في مثل هذه الاشكالات ويوسوس من اول اليوم - 00:42:42ضَ

الله اعلم احسنت نعم احسنت هذا نعم يكون هذا يعني يبقى يعني شي من اه السواك ايضا هذا يعني يلفظه يعني فان يعني ما استطاع ان يميزه ما عليه شيء - 00:42:59ضَ

طيب قال ولو اوجر مكرها لم يفطر اوجر الوجور الاخوة ان اه يفتح الفم ويصاب فيه الدواء يعني بدون اختيار من الانسان يعني آآ اوجر مكرها لو اوجر مكرها يعني يمسك ويفتح فمه - 00:43:22ضَ

ويوضع فيه الدواء مكرها يعني يصب في الفم هذا الوجور. اللدود ان يوضع في طرف الفم. يعني مثل ما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا ان يلدوا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:50ضَ

فامتنع من هذا وكأنهم اكرهوه شيء فقال ما يبقى احد في البيت الا لد او كذا المهم والاصل اخوة في التداوي ان الانسان لا يجوز ان يكره على الدواء. هذا الاصل - 00:44:11ضَ

ما يجوز ان يكره على الدواء قال ولو اوجر مكرها لم يفطر لم يفطر هذا الاخوة عند الشافعية والحنابلة لم يفطر. خلافا للحنفي والمالكي يقولون يفطر ماشيين على الاصل كما عرفنا قبل - 00:44:31ضَ

ها في اي مسألة مرت معنا الان قلنا ايش ايش قلنا في ايش اي مسألة اي نعم المظمظة لو ما بالغت ها قلنا يعني يفطر مطلقا عندهم. ما دام نزل الماء - 00:44:51ضَ

خلاص وكذلك هنا بالاكراه كذلك عندهم يفطر طبعا عند الشافعية والحنابلة لا يفطر وهذا الشيخ ابن عثيمين انه لا يفطر لماذا؟ لانه مكره عن امتي عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رفع عن امتي - 00:45:19ضَ

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا مكره بل هذا اشبه اشبه الاكراه الملجئ. يعني اصبح مثل الالة ما ما يستطيع ان يفعل شيء ولا يتحرك يعني انتفى عنه الفعل مع القصد. لا يقصد ولا ولم يفعل - 00:45:38ضَ

وحتى هنا الاخوة حتى لو اوجر مكرها معالجة له اصلاحا له يعني قالوا هذا مصلحتك فهنا ايضا لا يفطر على الاصح طبعا الحنفية والمالكي يقولون آآ يعني الاكراه يسقط الاثم - 00:46:02ضَ

لكن لا يسقط هذه التبعة. ومفطر افسد صومه لكن ليس عليه اثم وعليه ان يقضي طبعا الاخوة هذا يعني يفرق فيه بين حق الله وحق الانسان حق الانسان نعم يعني لو انسان اكره على اتلاف مال غيره فاتلفه مثلا - 00:46:26ضَ

وما عليه اثم لكن ايش؟ عليه ايش؟ الظمان. عليه ان يضمن لكن هنا هذا حق الله تعالى. حقوق الله مبنية على المسامحة يعني مثل ما قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:46:48ضَ

ما يؤاخذ باقواله في الكفر ولا اثارها ايضا حتى في الطلاق اذا اكره على الطلاق لا يقع الطلاق وكذلك هنا طيب ممكن انا يعني اذا وما يدري نعم فاخذوهم وضعوا كذا وقال انا ما ما اريد هذا انا ممكن اتحمل فما يفطر ان شاء الله - 00:47:07ضَ

طيب فان اكره حتى اكل. يعني هنا اكل بنفسه هو اكل افطر في الاظهر اكل او شرب او فعل شيء من المفطرات من افطر في الاظهر قلت يعني النووي الاظهر لا يفطر والله اعلم - 00:47:42ضَ

شوف كيف خالف هنا من نوي خالف من الرافعي طبعا افطر في الاظهر اه قال الرافعي في المحرر وان اكره حتى اكل بنفسي فالذي رجح من القولين انه يفطر. شف حتى الرافعي يعني شوي - 00:48:02ضَ

ما جزى الذي رجح من القولين انه يفطر وذلك في التحفة قال قيل لم يصرح الرافعي في كتب الترجيح الاول شوفوا ما صرح صحيح وان مفاهمه المصنف من سياقه فسنده اليه بحسب ما فهمه. النووي رحمه الله. يعني - 00:48:21ضَ

قال عن الرافعي انه قال الاب يعني عنده ان الابهر كذا كان رافعي قال رجح يعني ممكن يميل لهذا بالفعل ممكن النووي رجح انه لا يفطر بقوة قال الاظهر يعني ايش من كلام الشافعي قلنا ما قال الاصح مثل وجهين وكذا لا الاظهر يعني من كلام الشافعي - 00:48:42ضَ

لماذا؟ لان الماوردي الاخوة اه يعني طبعا يشرح مختصر مزني مختصر مزني يعني منقول عن الشافعي يعتبر قال الشافعي اذا اكره على الفطر لا يفطر عندنا هكذا اطلق فيشمل الصورة الاولى والثانية - 00:49:06ضَ

قال الروياني في بحر المذهب وهذا كتاب عظيم يعني من كتب المذهب قال لا يفطره وهو المذهب الصحيح بان هذا اشد من عذر نسيان اذا هذا ايضا ترجيح الروياني انه لا يفطر - 00:49:27ضَ

قال هذا اشد من عذر النسيان اه طبعا هذا اذا عرفنا انه لا يفطر في الاصح وكذلك هو مذهب الحنابلة وبن باز طبعا خلافا للحنفي والمالكي طبعا باب اولى هنا سيقولون انه يفطر - 00:49:45ضَ

هم استشكلوا اه يعني الذين رجحوا من الشافعية انه يفطر في هذه الصورة قالوا هذا مثل ما لو اكل لدفع الظرر عن نفسه قال هو الان اكل لدفع الضرر. صحيح هو اكره فيريد ان يدفع الضرر عن نفسه فافطر - 00:50:08ضَ

قال كما لو اكل لدفع الجوع والعطش. انسان بيموت واكل لدفع الجوع والعطش عن نفسه يفطر ولا لا يفطر هذا قولا واحدا. قالوا ما الفرق؟ هنا ايضا اكره اذا قالوا اذا ما اذا ما اكلت ستقتل فاكل - 00:50:30ضَ

هنا سيموت هنا سيقتل يفطر فقال النووي قال في المجموع ففرقوا بينهما بان الاكراه قادح في اختياره واما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدانه شوف الفرق ما ادري ايش رأيكم بالفرق هذا - 00:50:49ضَ

ها ايش صحيح هو باختياره. صحيح؟ صحيح؟ صحيح لكن هو هو نوى الفطر وقصد وخلاص يعني لكن هو في النهاية مسلوب الاختيار. يعني هذا الفعل كله في الصورة الظاهر ولو ما يقصد - 00:51:17ضَ

واذا موجة القصد كأن هذه الاقوال مثل ما طلق مثل ما كفر الان هو يقول النووي يعني لاحظ التفريق يقول الاكراه قادح في اختياري كما عرفنا يسلب اختياره لكن يقول اذا هو كان في مجاعة اضطر ان يأكل - 00:51:48ضَ

يقول هذا ما يقدح في اختياره بل يزيده هو الان شف القصد يختلف تماما هو الان يقصد ايش من يأكل حتى ينجو بنفسه من يعرف انه ما عليه اثم في هذا - 00:52:06ضَ

او يأكل قصدا وفعلا. لذلك يفطر في المجاعة لكن في الاكراه هو ما يقصد يفطر فعلا لا قصدا اللي يعرف ان هو اصلا ما عنده عذر هذا معتدي علي شوف فرق لطيف جدا وبالفعل معتبر - 00:52:22ضَ

في هذا فاذا نقول الفرق ان الاكراه قادح في اختياره لكن الجوع والعطش لا يقدح في اختياره بل يزيده. يعني يجعله اكثر هو يختار هذا هذا فرق لطيف او نقول مثل ما عرفنا في الاكراه - 00:52:42ضَ

يعني الفعل موجود لكن القصد غير موجود لكن في المجاعة القصد والفعل يعني موجودة ويقصد اللي يعرف ان هذه رخصة شرعية ويقدم عليها باختياره وقصده. نعم. والله اعلم قال وان اكل ناسيا - 00:53:05ضَ

لم يفطر الا ان يكثر في الاصح قلت نووي الاصح لا يفطر والله اعلم حقا يعني النووي لو يعني منة عظيمة على مذهب الشافعية بالفعل. يعني شوف تصحيح هذه الاقوال - 00:53:23ضَ

حقا يعني وبالفعل يعني هذا الذي يليق بالامام الشافعي مسألة اولى وهذه المسألة الثانية كذلك هنا طبعا الاخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسيه صائم - 00:53:44ضَ

فاكل وشرب قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه طبعا الجمهور قالوا لا يفطر. الناس ما يفطر لو اكل الا المالكية. المالكية عندهم الناسي عليه القضاء في رمضان وفي غير رمظان ليس عليه قظاء - 00:54:02ضَ

عليه القضاء في رمضان اما في في غير رمضان ليس عليه لنعد من قضاء النفل هذا امر اخر. طيب المهم طبعا حديث واضح اه وقول فليتم صومه يدل على هذا - 00:54:31ضَ

قال قال ما وردي فلما امره باتمام صومه دل على انه لم يفطره. او انا لو لم يفطر قال فليتم فليتم يعني ايش كما تقدم صحيح وهذا الاكل والشرب نسيانا لا يفطر - 00:54:53ضَ

طبعا هنا في المذهب الاخوة لما قالوا آآ لما قال لم يفطر الا ان يكثر في الاصح يعني هنا تأمل النووي اذا خالف الرافعي قلت الاصح لا يفطر هذا ذكره النووي في المجموع قال ذكر الخراسانيون من شافعية في اكل الناس اذا كثر وجهين - 00:55:10ضَ

اه طبعا قالوا طبعا اللي قالوا والله اذا كثر لا يعذر قالوا لندرة النسيان حينئذ قالو كيف يعني ياكل كثير ومعقول ما يتذكر بنصايب قالوا هذا ما نعذره لكن هذا - 00:55:35ضَ

يعني غير صحيح قال نوي لانه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيرا صحيح هم قالوا الوجه الاخر الذي قال يعني اه اذا اكثر يفطر قالوا مثل كلام الناس في الصلاة اذا كثر - 00:56:10ضَ

كلام الناس في الصلاة اذا كثر هذا عندهم يبطل الصلاة طبعا على خلاف المسألة لكن قال النووي وانذر ذلك في الكلام في الصلاة. يعني في الصلاة صحيح المصلي في حالة قد تذكره انه ايش؟ مصلي لكن الصيام ليس له هيئة - 00:56:31ضَ

من الركوع وسجود وكذا فرق بين الامرين طيب ثم قال اذا قلت الاصح لا يفطر او لا يفطر والله اعلم. هذا لعموم الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينه والله اذا اكل كثيرا او اكل قليلا - 00:56:48ضَ

ما يفطر انا اعرف واحد من يعني واحدة من مشايخ جزاه الله خير وكان معنا في الجامعة طلاب في الجامعة مسكين بس هو كان صيام نفل الحمد لله فاصبح ونسي اني صائم وكأنه الصيام - 00:57:08ضَ

فنسي وتريق خلص الريوق وراح الجامعة ورجع من الجامعة وتغدى وجاء على اذان المغرب. لما دخل الحرم شاف هارسينا السفر قال تعال انا صايم الحمد لله فليتم صومه فان مطعمه الله وسقاه - 00:57:28ضَ

حصلت لك نعم. اه اطعمه الله وسقاه. نعم الحمد لله طيب ثم قال والجماع كالاكل على المذهب والجماع كالاكل على المذهب يعني اذا جامع ناسيا يقصد انه يعني كالاكل على المذهب. يقول على المذهب يعني من الطرق هناك طرق في المذهب - 00:57:52ضَ

ويقابله ضعيف لا يعمل به فالجماع ناسيا هذا عند الحنفية والشافعية في المذهب انه لا يفطر. ما قالوا هذا كالاكل وهذا نص الشافعي قال الشافعي وان كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكل الناس. شف قاسي المجامع على الناس - 00:58:31ضَ

في الاكل هذا النص الشافعي الذي يقوي هذا القول انه قول بعض التابعين كالحسن ومجاهد كما في البخاري تعليقا البخاري يعني قال باب الصام اذا اكل وشرب ناسيا ثم ذكر الاثار في الجماع ناسيا. مما يدلك على انه يرجح هذا القول. هذا يرجحه البخاري - 00:58:54ضَ

وعلقوا عن الحسن مجاهد وهو قول الثوري واسحاق وابن المنذر ورواية عن الامام احمد اه اذا لا يفطر عند المالكية عليه القضاء دون الكفارة وعند الحنابلة المنصوص انه كالعامد عليه - 00:59:17ضَ

القضاء والكفارة لكن ابو داوود نقل الامام احمد انه توقف انا الجواب وقال الامام احمد اجبن ان اقول فيه شيئا. وان اقول ليس عليه شيء قال ابو داوود سمعت غير مرة لا ينفذ له فيه قول. شف كيف ورع العلماء - 00:59:40ضَ

تخيل واحد يجامع وناسي قد شوي ما تركب اشوف ورع الامام احمد قال اجبن ان اقول في شيئا ثم الجماع يعني امر يعني فقير في الصيام يعني يشعر بهذه اللذة ويتمتع وما يتذكر يعني قد يكون النسيان هنا صحيح يعني بعيد - 01:00:04ضَ

لكن ها؟ يعني في شخصين في صحيح في المقابل قد مثل ما ذكر يعني الشافعية اه قال العمراني لان الاحتراز من النسيان لا يمكن وما كان هذا سبيله سقط هذا في كل باب عند الشافعية ولذلك - 01:00:26ضَ

عند الوجه اللي عند الشافعية قالوا هنا آآ يعني او الطريق انه عندهم انه يفطر يعني خرجوه وقول مخرج شوف النص موجود هذا كما عرفنا في المقدمة انه احيانا قد يكون نص في المسألة لكن يأتي علماء - 01:00:53ضَ

يفتون يعني بنقيض نص الشافعي ليش؟ تخريجا على قوله في مسألة اخرى. هم خرجوا على قول الشافعي في المحرج اذا جامع ناسيا اصعب بعد يعني هو من لباس الاحرام الان كيف بينسى - 01:01:13ضَ

ولذلك عند عامة اهل العلم ان المحرم اذا جمع ناسيا لا هذا يفسد حجه امام عذره حتى عند الشافعي في القديم. لكن في الجديد غير مذهبه. قال لا يعذر النسيان خلاص عذر شرعي مطلق - 01:01:31ضَ

هذا بيني وبين الله والله قال لك انا نسيت ايش تسوي؟ خاصة الاخوة قد اتحلت حل اول يعني ايش؟ يعني ما يكون على ثيابه. وهذا والله واحد سألني سؤال شيخ والله انا تحللت حل اول لبست ثيابي وما يعني ذهلت اني - 01:01:50ضَ

ما تحللت تحلل ثاني ورجعت الى بيتي في مكة وقعت على امرأتي وحجة صحيحة الان لكن سيكون عليه ان يجدد احرامه ويأتي عمرة يعني المهم يكمل حجه يعني لكن ابو علي بدنة ويعني - 01:02:07ضَ

فعند الشافعية في الجديد انه لا يفسد حجه ولا تلزمه كفارة ولا شيء لكن عند يعني خرجوه على قول عند الشافعي في القديم انه يفسد حجه فكذلك هنا لكن والله اعلم اخوة يعني يبقى هذا امر بينه وبين الله تعالى - 01:02:26ضَ

وطبعا في الجمهور في في الحج يعني كما تعهد يتوسع فيه لكن عندهم حلق الرأس اذا واحد حلق رأسه ناسيا عليه الفديو ولا لا عليه الفدية لان هذا ايش؟ اتلاف - 01:02:49ضَ

هذا اتلاف يعني ما يمكن ان يرجع ما ما يمكن ان يعني يصحح كذلك قتل الصيد. لذلك هذا يكاد يكون اجماع بين العلماء اذا قتل الصيد حتى لو كان مخطئا او ناسيا عليه كفارة الصيد. هذا حتى عند الائمة الاربعة - 01:03:08ضَ

لماذا انقاص اتلفه بخلاف وضع الطيب ولبس المخيط وضع الطيب ولبس المخيط هذا ايش ممكن ان يعني ايش يزيل الطيب يزيل المخيط ويلبس الاحرام هذا ما عليه شيء حتى لو كان ناسيين ما عليه شيء عند الشافعي والحنابلة - 01:03:28ضَ

وقالوا طيب الجماع يلحق بماذا؟ هل هو اتلاف ولا يعني اه مجرد استمتاع فالجمهور جعلوه من قسم الاتلاف جعلون قسم الائتلاف ما يرجع لكن الشافعي بالجديد كأنه اعتبره ايش؟ من قسم يعني الطيب - 01:03:48ضَ

انت ازلته لكن هنا كيف ستزيلني؟ هو هذا من هذي مسألة الشاهد ان يعني خلينا هذا في الحج ان شاء الله نشوف لما نأتي الحج. اه يعني لكن هنا اهم شيء هنا ان المحظورات في الحج يعني تختلف - 01:04:14ضَ

يعني فيها اتلاف او يعني تنقسم الى ما فيه اتلاف وما ليس فيه اتلاف. فاذا قلنا الجماع في في الحج فيه اتلاف لكن هنا في رمضان ما في فرق محظورات - 01:04:36ضَ

في رمضان بين الاكل والشرب والجماع يعني من حيث يعني ابطال الصيام. فاذا قلنا يعذر الاكل الذي يأكل ويشرب في النسيان ناسيا يعذر اذا كان ناسيا كذلك الجماع. لان ما في فرق بخلاف الحج نعم الحج ممكن يفرق بالفعل - 01:04:48ضَ

على يعني عامة العلماء فرقوا في الحج. وجعلوا الجماع يعني يفسد الحج الا الشافعي في الجديد. والله اعلم طيب ثم قال وعن الاستمناء هذي ترجع وعن اول الباب ها يعني والامساك عن الاستمناء. الاستمناء اخراج المني - 01:05:06ضَ

عمدا هذا يعني محرم عند كثير من العلماء فقال فيفطر به قال الجويني لا خلاف يعني ما في خلاف طبعا الاستمناء يعني اذا كان بعمد طبعا اما اذا احتلم او يعني خرج المني بدون شهوة - 01:05:30ضَ

فهذا يعني لا يفطر هذا بالاجماع كما في التحفة لانه مغلوب اه قالوا وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا الفكر والنظر بشهوة طيب وكذا خروج المني. طيب خروج المني ما قال المذي او المني المني - 01:05:56ضَ

طيب لو خرج المذي من الصائم بسبب القبلة او كذا عند الشافعي والحنفية انه لا يفطر. المذي لا يفطر الصائم وهذا جاء عن يعني في مصنف ابن ابي شيبة نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في رجل سئل عن آآ انه امدى - 01:06:23ضَ

سئل الحسن رجل باشر فامدى قال ليس عليه شيء وبئس ما صنع وفق البئس ما صنع يعني كان السلف يكرهون الاخوة يعني اتيان شهوة النساء في حال الصيام يكرهون يعني اذا كان في شهوة - 01:06:46ضَ

وجاء امرأته باي نوع من انواع يعني الافعال قبلة مباشرة هم يكرهون هذا طيب قال بئس ما صنع فان خرج منه الماء الدافئ فهو بمنزلة الغشيان اذا اه المذي لا يفطر - 01:07:11ضَ

هذا عن الحسن والشعبي وهو قول الشافعي والحناء والحنفية خلافا للمالكية والحنابلة مذهب شديد عندهم المالكي والحنابلة تخيل المذي يفطر الصائم هذه مشكلة مصيبة هذه طبعا شوفوا العثيمين رجح انه لا يفطر قال لان المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ولا بالنسبة للاحكام الشرعية - 01:07:39ضَ

حيث يخالف في كثير منها بل في اكثرها او كلها. فلا يمكن ان يلحق به. يعني طبعا يقيسون المذي على المني طبعا هذا قياس مع الفارق طيب الان خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة - 01:08:07ضَ

هذا يعني يفطر بالاجماع اذا خرج المني اه كما نقل هذا ابن قدامة وغيره قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه - 01:08:24ضَ

طبعا اذا انزل المني الاخوة خلاص هو نهاية الشهوة وان كان ابن حزم من الظاهر قل لا ما يفطر ليش يقول الجماع هو المفطر؟ قل لا هذا غير صحيح لان المني يعني - 01:08:43ضَ

يقاس على الجماع لكن في القضاء دون الكفارة والحاوي كذلك نقل الاجماع فيه وهذا ايضا الذي يدل عليه اثار السلف اثار السلف كما جاء عن نقلنا عن الحسن وقتادة وعطاء قال اذا امن الصائم افطر - 01:08:58ضَ

عطاء وشعبي الشعبي في في المذي قال لا يوجد. نعم. اذا هذا الوارد اعن عطاء والحسن وقتادة انهم قالوا ان اذا خرج المني يفطر هذا اذا كان بلمس او قبلة او مضاجع يعني اذا فعل فعلا طيب قال لا الفكر والنظر بشهوة طيب اذا فكر - 01:09:33ضَ

او نظر بشهوة حتى انزل المني وهنا الاخوة عند الشافعية والحنفية انه لا يفسد ان هذا لا يفسد الصوم. مطلقا قالوا لانه انزال من غير مباشرة فاشبه الاحتلام قالوا هذا انزال من دون مباشرة فاشبه الاحتلام - 01:09:58ضَ

اه عند المالكية انه يفسد مطلقا يفسد يعني بالفكر والنظر كلاهما عند الحنابلة النظر ان كرر النظر يفسد ان كرر النظر يفسد اما ان كرر الفكر لا يفسد نكرر النظر طبعا فانزل المني قالوا يفسد - 01:10:25ضَ

قالوا لانه انزل بفعل يتلذذ به. ويمكن التحرز منه الانزال باللمس اما ان فكر فهذا لا يفسد لماذا ان هذا قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به بها ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم. هنا قالوا ما - 01:10:56ضَ

على عمل لا كلام لا نظر مجرد فكر هذا قد يكون مغلوب على امر ما يمكن التحرز منه وهذا القول اخوة بالفعل فيه توسط هو رجحه ابن تيمية وشم عثيمين - 01:11:29ضَ

الحنابلة هنا رجحه بن تيمية وابن عثيمين نقل ابن قدامة في المغني عن عطاء والحسن انه اذا كرر النظر انه اذا كرر النظر وانزل لزمه القضاء والله اعلم هذا ايضا يقوي هذا القول اذا كرر النظر - 01:11:42ضَ

اما الفكر فامره قد يكون بالفعل يعني بعيد. لذلك جمهور العلماء على انه لا يفسد الصيام الا المالكية بعض العلماء طبعا هذا يأتي بتكرار النظر. النظرة الاولى هذي لك الاولى وليست لك الاخرى. يعني كما جاء في الحديث - 01:12:19ضَ

هذا يبي يبعد انه من اول نظرة ينزل من الله اعلم طبعا بعض الشافعي الاخوة رجح يعني آآ مذهب مالكية قالوا الاذرع قال اذا علم الانزال بالفكر والنظر يعني افطر به - 01:12:40ضَ

اذا علم هذا والله مسألة الفكر ايضا فيها ما فيها يعني اذا الواحد يعلم النفس انه اذا ادام الفكر ايظا هذا ايش اصبح بفعل من نفسه يعني تم يتخيل هو يجلب هذا الخيال لنفسه ويكرره - 01:13:03ضَ

لكن هو يبقى عموم الحديث هذا الاشكال ان الشيخ ابن عثيمين تمسك بهذا قال اما النظر اما التفكير وقال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه تجاوز عن امتي - 01:13:22ضَ

صعب قد يكون التحرش صعب من هذا الباب والله اعلم المهم الصائم يبتعد عن هذا والله اعلم ثم قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته. والاولى لغيره تركها حتى اذا ما ما حركت الشهوة تركها قلت - 01:13:35ضَ

هي كراهة تحريم في الاصح والله اعلم انه الان يصحح كثيرا جزاه الله خيرا طبعا القبلة الاخوة اولا لها احوال ان كانت بدون قصد اللذة يعني كانت قبلة رحمة قبلة وداع - 01:13:56ضَ

ما فيها كراهة متعود ان يقبل زوجته كلما رآها ما فيها كراهة وهذا نص عليه الحنفي والشافعي والحنابلة في كتبه طيب اما اذا كانت بلذة فعند الجمهور كما نقل هنا تكره عند الحنفية والشافعي والحنابلة انها تكره - 01:14:14ضَ

آآ وان امن على نفسه فلا بأس. يعني تكره ان حركت شهوته لكن ان امن على نفسه قالوا لا بأس بها المالكية قالوا بالتحريم قالوا ان لم يأمن على نفسه ان حركت شهوته - 01:14:39ضَ

ولم يأمن على نفسه حرمت مثل ما صح النووي وان علم السلامة لا تكره والله اعلم قول هنا تكره القبلة لمن حركت شهوة النووي يعني لما صحح النكرات تحريم ممكن نفصل اخوة في تحريك الشهوة - 01:15:01ضَ

ولذلك النووي في المجموع قال فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الانزال هذا قيد خوف الانزال مهم. في التحريم فاذا نقول اذا حركت شهوته لحد خوف الانزال هذا ايش محرم هذا بالفعل محرم. لذلك حتى الروياني في بحر المذهب - 01:15:24ضَ

قال هل تطلق انها حرام؟ قال ان افضت الى انزال الماء كانت حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين سألوا عن القبلة ارأيت لو تمضمضت شوف الاصل انها ايش جائزة - 01:15:48ضَ

لكن يعني اذا خاف انها ايش اه ستوصل ستؤدي به الى الانزال فهذا هنا يحرم. يحرم عليه يعني مباشرة والقبلة طبعا. مباشرة او القبلة وهذا واضح الاخوة التحريم هنا يتعين لانه يعني نقل الروياني عن القاضي ابي الطيب قال لانه اذا كان يخاف منها انزال - 01:16:02ضَ

الماء يخاف افساد الصوم فلا يجوز له ان يعرض الصوم للافساد في الغالب من حاله والان الان يعلم ان الغالب من حاله لو زاد في المباشرة ايش؟ سينزل هنا نقول حرام. لكن قبل هذا يعرف ان الان قبلتين عشر قبل هذي تقول ما تأثر فيا - 01:16:27ضَ

هذه تكره ولا تحرم فاذا يفرق بين هذا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الكراهة او او نقول يعني تفريق بين هذا وهذا يعني لما قال عمر هششت يوما فقبلت وانا صائم - 01:16:48ضَ

لما صنع لما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم قلت لا بأس بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يعني جائز - 01:17:06ضَ

الله اعلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عائشة كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه ويعني اذا نقول التحريم اذا كان ايش؟ يخاف الانزال الكراهة اذا كانت تحرك شهوته - 01:17:24ضَ

لكن يأمن على نفسه الاباحة اذا كانت يعني بدون قصد اللذة مباحة والله اعلم طبعا اخوة الشافعي في الام قال من حركت القبلة شهوته كرهتها له وان فعلها لم ينقض صوم صومه - 01:17:44ضَ

ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة ثم قال وملك النفس في الحالين عنها افضل. لانه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها يعني الصائم اذا احتسب من يترك الشهوة - 01:18:05ضَ

هذا افضل له. لذلك يعني النووي قال والاولى لغيره تركها. هذا صحيح اه بالنسبة هذا يعني جاء اثر عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة قيل له المباشرة قال اعفوا صيامكم - 01:18:22ضَ

اعفوا صيامكم هذا يشهد لقول الشافعي يدل على عموم الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي من يدع شهوته من اجل الله تعالى طبعا اخوة بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يباشر وهو صائم وكان يملككم لاربه - 01:18:42ضَ

طبعا اه قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء ها لبيان الجواز فلا يكن مكروها بالنسبة له يكون مكروها لغيره - 01:19:03ضَ

يكون مكروها لغير ذلك ما يكن مكروها له. لان هو الان في مقام التشريع وبيان الجواز وكذلك القبلة قد تكون قبلة رحمة وحسن عشرة صلى الله عليه وسلم يعني منه صلى الله عليه وسلم - 01:19:17ضَ

اه وان كان يعني كما عرفنا يعني الشافعي نص على هذا هذي رواية عند الحنابلة قالوا تكره حتى لمن لا يأمن حدوث شهوة آآ طبعا واثار السلف في القبلة الاخوة كثيرة وهي غير مختلفة - 01:19:33ضَ

مثلا عروة يقول لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير. قد تؤدي الى الحرام سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكره للشاب. مثلا لان هذا يملك وهذا ما يملك - 01:20:00ضَ

ابن عمر نهى عن القبلة والمباشرة الصائم مطلقا وهذا يحمل على ما اذا يعني ادى الى الانزال تكون محرمة والا عالكراهة نجوم ابن جبير سئل عن القبلة للصائم فقال لا بأس بها وانها لبريد سوء - 01:20:15ضَ

بريد سوق قال مسروقا الليل قريب يعني الشاهد انه لو احتسب ترك هذا لله فهذا افضل ويقبل من باب حسن العشرة الرحمة فهذا طيب بالعكس يعني ما يمنع يمنع الصائم من هذا - 01:20:32ضَ

ويحبس نفسه عن زوجته بهذه النية لا وانما يقبل رحمة. لكن اذا وجد في نفسه شيء من الشهوة يبتعد هذا اعف لي الصيام والله اعلم ذلك الشافعي قال وهذا عندي والله اعلم على ما وصفت ليس اختلافا منهم. يعني بين السلف ولكن على الاحتياط لئلا يشتهي فيجامع - 01:20:53ضَ

وبقدر ما يرى من السائل او يظن به والله اعلم طيب لعلنا نقف الى مسألة الحجامة شوي طويلة آآ نقف هنا الله المستعان احنا ما نمشي سريعا الى الان ان شاء الله في بعض المسائل ممكن تأتي بعض الفروع يعني - 01:21:15ضَ

الله المستعان طيب اذا لعلنا نقف هنا نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا نسأله تعالى ان يعفو - 01:21:41ضَ