التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ
في المسح على الخفين والجبيرة نعم هناك من اعضاء الوضوء ما هو او ما فرضه الغسل وهناك من اعضاء الوضوء ما فرجه المسح المسح للرأس واما باقي اعضاء الوضوء فالواجب فيها ماذا؟ هو الغسل هذا هو الواجب - 00:00:23ضَ
فيها ما عدا القدمين اذا كنا آآ قد اذا كانت القدمان عليهما الخف او عليهما الجورب فهنا المشروع المسح. في هذه الحالة بشروط سوف يأتي ذكر هذه الشروط وايضا عند الضرورة وذلك عندما الانسان يكون على بعض اعضاء الوضوء عليها جبيرة - 00:00:55ضَ
وهذا كما تعلمون يكون عند الاضطراب. وذلك عندما تكسر مثلا بيده او رجله فيضع جبيرة فهنا ما هو الحكم في مثل هذه الحالة وكذا ايضا المرأة اذا كانت قد وضعت الحناء في شعبها. ايضا ما هو الحكم في - 00:01:34ضَ
في هذه الحالة وكذا ايضا اذا كان الرجل قد اعتم بعمامة كورها ولفها على رأسه ايضا فما هو الحكم في مثل هذه الحالة وكذا البضعة اذا كانت لابسة للخمار ايضا - 00:02:03ضَ
وقد غطت رأسها فما هو الحكم ايضا في هذه الحالة فكل هذه المسائل لها حكم في الشرع فاذا الواجب هو ان نتعلم هذه الاحكام حتى نحسن التعامل مع هذه المسائل - 00:02:26ضَ
قال فان كان عليه خفان ونحوهما مسحا عليهما انشاء نعم طبعا اختلف اهل العلم هل الافضل هو انك تخلع كفيك وتغسل قدميك او الافضل انك تلبس الخفين حتى تمسح عليهما - 00:02:51ضَ
هذا محل خلاف بين اهل العلم مع اه مجيء الدليل على مشروعية المسح ولكن الكلام هنا في الافضل نعم الافضل والله اعلم في هذه المسألة اذا كان الانسان قد لبس - 00:03:16ضَ
الخف او لبس الجورب وهو على طهارة فهل فهنا الافضل له ماذا؟ المسح قال اخلع الخف او اخلع الجورب حتى تغسل قدميك لا وانما يقال هنا الافضل انك تمسح والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث مغيرة بن شعبة - 00:03:38ضَ
عندما صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثناء الوضوء وجاء الى اه القدمين اراد المغيظة ان يخلع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدميه. فقال دعهما - 00:04:06ضَ
فاني لبستهما وهما طاهرتان اذا لا يشرع لك ان تمسح الا بعد ان تلبس الخف على طهارة النازع على طهارة كاملة لا يجوز لك ان تمشى حلا بعد ان تلبس الجورب او الخف - 00:04:28ضَ
وانت قد تطهرت وتوضأت تطهرت من الحدث الاكبر او الاصغر يعني شخص مثلا محدث وشعر بالبرد ولبس الجورب على قدمه ثم عندما جاء وقت الصلاة ان يمسح لا يرشح وانما عليه ان يمنع الحب ويغسل قدمه ثم اذا لبس الجورب على على طهارة كاملة - 00:04:50ضَ
وجاء وقت الصلاة الاخرى يشرع له في هذه الحالة ماذا؟ يشرع له المسح. يشرع له في هذه الحالة بس نعم كم يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. اذا المقيم يوما وليلة. يعني اربعة وعشرين ساعة - 00:05:22ضَ
هل يا ابا حمزة هي مقيدة بالخمس صلوات او ممكن ان تصلي اكثر مع المسح ممكن ان تصلي نعم اكثر مع المسح. بشرط ان يكون في اليوم والليلة. بشرط ان يكون ذلك في اليوم والليلة - 00:05:50ضَ
يعني انت الان آآ مسحته العشاء مسحتها ولبست القبض نعم اذا جاء اليوم الثاني العشاء فهنا عليك ماذا يجب ان تخلع يجب عليك في هذه الحالة ان تخلع ولكن لو انك مثلا توظأت قبل العشاء توضأت قبل الاذان مثلا بربع ساعة - 00:06:11ضَ
يحق لك ان تمسح ولا ما يحق يحق لان المدة ما انتهت يوما وليلة ما انتهى فانت في هذا اليوم توضأت بعد الاذان في اليوم الثاني انت توضأت قبل الاذان - 00:06:42ضَ
ومسحته توضأت قبل الاذان يحق لك هنا ماذا؟ المسح لان المدة لم تنتهي اربعة وعشرين ساعة يوما وماذا؟ وليلا فمسحت صليت العشاء افرز بقيت الطهارة معك الى الفجر. يحق لك ان تصلي ولا ما يحق - 00:07:01ضَ
يحق لك ان تصلي لكن يحق لك ان تمسح لا فهنا تكون قد صليت الست ست صلوات فبعض الناس يظن ان هذا مقيد بخمس صلوات لا هو مقيد باليوم والليلة - 00:07:28ضَ
نعم قال بشرط ان يلبسهما على طهارة كما تقدم ومتى يبدأ المسح المسح متى يبدأ؟ من حين ان تنقص انت الان توضأت ولبست الخف ان يبدأ المسح من لبسك للخف - 00:07:47ضَ
لا لا وانما يبدأ من اول مسحة يبدأ من حين تمسح يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن يمسح المقيم يوما وليلة. فالامر المقيد بماذا بالمسح الامر مقيد بالمسح وليس باللبس الامر مقيد بالمسح وليس باللبس - 00:08:12ضَ
افرظ انت بارك الله فيك الفجر. توضأت ولبست جاء وقت صلاة الظهر مثلا انت على ماذا؟ على طهارة. جاء وقت العصر وانت على ماذا؟ على الطهارة الاولى. جهة وانت على الطهارة الاولى جه العشاء احتجت الى ان - 00:08:36ضَ
تنقض الوضوء فمسحته يبدأ تبدأ المدة متى من العشاء من الان اي نعم من المسحة الاولى تبدأ المدة من المسحة الاولى وليس من حين ان تلبس نعم قال قال ولا يمسحنا الا في الحدث الاصغر. ما معنى ذلك ان الانسان لو كان على جنابة - 00:08:57ضَ
ده يجب عليه ان يغتسل. ومن الاغتسال انك تخلع ماذا تخلع خفي فتنغتسل اغتسالا كاملا فالبسح انما يكون في الحدث الاصغر. لا الاكبر. هنا في مسألة قد يحتاج اليها ابو حمزة - 00:09:28ضَ
وهي بارك الله فيكم انت مسحت وانت مقيم. ثم سافرت او بالعكس انت مسحت في حال السفر ثم اقمت كم من مدة في هذه الحالة؟ هذه يحتاج اليها اما لو مسحت وانت مقيم ثم سافرت - 00:09:49ضَ
فالمدة تتمدد الى ماذا الى ثلاثة ايام بلياليهن القول الراجح. انت مسحت العصر. ثم سافرت العشاء فهنا بارك الله فيكم لا يقال اليوم الثاني انك يعني انت نعم فمسحت العصر ثم سافرت العشاء لا يقال في اليوم الثاني العصر انك ماذا - 00:10:13ضَ
انك تخلع لا لانك انت الان سافرت فتتمدد المدة ثلاثة ايام بلياليهن. العكس بالعكس انت مثلا مسافر ومسحت الظهر وصلت انت مسافر ومسحت الاصل ووصلت الى بلدك الظهر في اليوم الثاني - 00:10:41ضَ
اذا جاء وقت العصر ماذا يجب عليك يجب عليك ان تخله يجب عليك ان تخلع لانك هنا ماذا اقمت ولا ما اقمت؟ اقمت خلاص والمدة خلاص عندما اقمتها بلغت المدة يوما وليلة - 00:11:08ضَ
نعم قال قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمس عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. الا في حالة الجنازة قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة - 00:11:27ضَ
على كسر او دواء على جرح نعم افرض ان ما هناك كبيرة ولكن انت واضع دواء على جرح اذا غسلت هذا الجرح يتضرر يا دكتور طارق كلما يتضرر جزما يتضور. فهنا بحمد الله الدين يسر - 00:11:54ضَ
فهنا في هذه الحالة تنشر افرض حتى المسح ما تستطيع فعندنا حالة ثالثة اولا اما ان تغسل نعم اذا كان ما هناك كبيرة ولا ويعني ولا يتضرر الجرح ولا شيء شيء خفيف ما يتضرر شقوق في القدم نعم فهناك - 00:12:19ضَ
فهنا تغسل افوض هناك ضباط او جبيرة فهنا في هذه الحالة تمسح وخذ ما تستطيع حتى المسح قد يتضوء الجرح. الجرح مكشوف. وان تواضع اليه عليه عليه دواء. وقد يتضرر في مثل - 00:12:43ضَ
بهذه الحالة فهنا بارك الله فيكم ماذا تفعل هنا تغسل الاعضاء السليمة تتوضأ للاعضاء السليمة تقصدها وتتيمم للشيء الذي لا تستطيع لا على غسله ولا على مسحه فتتيمم فتجمع ما بين الغسل بالماء وما بين التيمم بالتراب - 00:13:04ضَ
وذلك عندما لا تستطيع عندما لا تستطيع لا تستطيع انك تغسل هذا الجرح ولا تستطيع انك تمسحه فهنا تتيمم له فتضرب ضربة وتنشأ على وجهك وعلى يديك بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا - 00:13:37ضَ
نغسل السليم من اعضائك. فهذا التيمم انما هو للعضو الذي لا تستطيع لا على غسله ولا على مسحه نعم. قال فان كان على اعضائه على اعضاء وضوئه كبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل. مسحه بالماء في - 00:14:02ضَ
الاكبر والاصغر حتى يضغى. يعني هذا الحكم ايضا حتى في حال الجنابة. وذلك لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وصفة المسح على الخفين ما هي الصفة؟ قال ان يمسح ظاهرهما. يمسح الانسان على الله وخفه - 00:14:26ضَ
يمسح الانسان على طاحه وخفه ولا ينسى على الباطل وفي حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف اولى بالمسح من ماذا؟ من ظاهره فالسنة انك تمسح الاضاحي بيدك اليسرى - 00:14:52ضَ
نعم قال واما الجبيرة فيمسح على جميعها. الجبيرة تختلف عن مسألة القدم فيمسح جميع هذه الجبيرة ثم قال باب نواقض الوضوء طبعا قبل ان نأتي لو نواقض الوضوء لو كانت المرأة واضعة على رأسها حناء ماذا تفعل يا شيخ اسلام - 00:15:11ضَ
نعم تمسح ايضا عليه لو كانت واضحة على رأسها انها تمسح على هذا الحنة بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات عندما كان لابس العمامة وهذا في حديث المغيرة بن شعبة ايضا انه مسح على ناصية - 00:15:37ضَ
واكمل على ماذا؟ على الامامة اكمل على العمامة. وكذا الوضع اذا كانت لابسة للخمار فقد جاء عن ابن سلمان انها كانت تمسح على خمارها. فالخمار بالنسبة للمرأة بمثابة العمامة بالنسبة - 00:15:55ضَ
الرجل والعمامة تعرفونها العمامة المكورة على الرأس التي تشد. نعم. واما الغترة عندما نلبسها هكذا فليس فيها مشقة ان الانسان ان يزيل هوا يمشى على شعره لكن العمامة تحتاج الى فك وتحتاج الى ربط فبخص الشارع انك تمسح عليها - 00:16:16ضَ
ايه نعم هل ملبدا؟ نعم صلى الله عليه وسلم فاكيد انه قد مسح على هذا التلبيب قال وهي قال نواقض الوضوء قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم كالخالد من السبيلين معلوم. كل ما خرج من السبيلين فهذا ناقض - 00:16:43ضَ
قال والدم الكثير ونحوه الدم هذا فيه تفصيل لعل الشيخ عبد الملك ينتبه الدم فيه تفصيل ان كان هذا الدم خارج من احد السبيلين من القبل او الدبر. فيكون وضوءه ماذا؟ قد انتقض - 00:17:07ضَ
وبالنسبة لدم الحليب بالنسبة للمرأة هذا حدث اكبر ويجب عليها اذا طهوت تغتسل واما اذا كان هذا الدم ليس خارجا من احد السبيلين جرح في يده وخرج دمه وان كان كثيرا فهذا لا ينقص هذا - 00:17:26ضَ
القول الصحيح لا ينفظ لعدم الدليل على ذلك قال وجوال العقل بنوم او غيره. نعم عندما يفقد الانسان الشعوب فهنا ايضا هذا يعتبر ناقد كائن نوم النوم فيه تفصيل. ان كان هذا النوم طويلا - 00:17:43ضَ
يعني مو انت جاي مثلا صلاة العشاء واصابك النعاس ويعني نمت شيئا يسيرا وانت تنتظر العشاء واقيمت الصلاة واستيقظت وانت لم تشعر بحدث فتصلي والدليل على هذا حديث انس بن مالك - 00:18:11ضَ
ان الصحابة احيانا كان يسمع لهم ماذا؟ غطيت واحيانا يضعون جنوبهم ينتظرون العشاء واحيانا يوقظون للصلاة ايقاظا نعم فمثل هذا النوم انت تنتظر جيت اليوم الجمعة واصابك النعاس وغفت عينك شوي - 00:18:36ضَ
بعض الشيء وانت عندما استيقظت ما تعلم انك نعم قد احدثت نعم فانت تصلي توعدك بعظ الناس يوم ثقيل ولا يدري يوم سفيان هذا انا شخص اعرفه صلاة الجمعة وتسند وجلس ينتظر. ينتظر - 00:19:01ضَ
الخطيب يخطب دخل الخطيب وخطب الخطيب واقيمت الصلاة وهو نائم يحسب من بجانبه ماذا انهما يستطيع ان يقوم يصلي وهو جالس نعم فهو ما يدري الخطيب خطر والصلاة اقيمت والناس يصلون وهو لا يدري - 00:19:27ضَ
فنحن لا نتحدث عن هذا نعم لكن يعني اذا كان فن يسير فهذا لا ينقض اذا لم يعلم ان هناك شيخ خرج نعم قال واكل لحم الجاسوبو اكل لحم الجمل الابل هذا يعتبر ناقض كما جاء ذلك في صحيح مسلم - 00:19:53ضَ
نعم ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فلحوم الغنم لا يجب الوضوء منها. قال ان شئت واما لحم الجزور فيجب قال ومس المرء بشهوة - 00:20:19ضَ
هذا محل خلاف بين اهل العلم طبعا يعني يستدلون من قال بذلك يستدل بالاية الكريمة او لامستم النساء. اختلف الصحابة في تفسير الاية الكريمة او لا ثم النساء قال عبد الله بن مسعود - 00:20:37ضَ
يعني اللمس على ظاهره قال ابن عباس المقصود او لامستم النساء يعني كان معكم النساء يعني جمعتم النساء نعم وتفسير ابن عباس والله اعلم اولى لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان احيانا يصلي وكانت عائشة معترضة - 00:20:55ضَ
بين يديه. فماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام نعم يغمزها حتى نعم ترفع رجلها ويسجد عليه الصلاة والسلام نعم وايضا جاء بانه صلى عليه الصلاة والسلام وهو حامل لامامة نعم - 00:21:20ضَ
بنته بنته زينب نعم وطبعا يعني اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال منهم قال مجود اي اي لبس شاهي ولا ينقص وهذا مذهب الشافعية وهذا قول ضعيف - 00:21:39ضَ
والقول الثاني اذا كان بشهوة وهذا قول في مذهب الامام احمد والقول الثالث ان المقصود الجماع ولعل هذا هو اقرب الاقوال وجاء حديث فيه كلام ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يخرج الى الى الصلاة ولا ولا يتوضأ - 00:21:56ضَ
لكن نعم نعم ليس مجرد اللمس انه ينقض النهي قال ومس الفرج مس الفرج هذا جاء في ذلك حديث بشرى بن صفوان. من مس ذكره فليتوضأ نعم وجاء في حديث طلق بن علي ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:22:20ضَ
قد سئل عن مسجد فقال انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك فاختلف اهل العلم فبعضهم قال ينكض وبعضهم قال لا ينقض وبعضهم قال يستحب جمعا بين الحديثين. وهذا هو الاقرب - 00:22:52ضَ
انما هو مستحب لكن لو ان الانسان توظأ احتياطا يعني هذا اولى خروجا من الخلاف الذي وقع بين اهل العلم والا فان القول الراجح انه لا يجوز جمعا بين الحديثين وانما يستحب - 00:23:14ضَ
نعم لحديث بشرى بنت صفوان نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:23:34ضَ