شرح نظم ابن عاشر

شرح نظم ابن عاشر(١١)-شروط صحة الصلاة الأبيات (١٠٥ - ١٠٩)

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل كبر تكبيرة الاحرام قاعدا وهو قادر على القيام. فهل تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة. لا تصح. الفاتحة؟ لا تصح. هل هي فرض - 00:00:00ضَ

الامام الفجر في كل ركعة او في جل الصلاة. في كل ركعة. ما سورة اعتداء صلي بغير طمأنينة. الو نعم احسنتم. صحيح. بارك الله فيكم. ان ينصب قامته ويهوي مباشرة الى السجود من غير ان تسكن اعضاؤه - 00:00:20ضَ

طيب ما سورة طمأنينته من غير اعتدال؟ نعم احسنت احسن تسكن اعضاءه من غير ان ينصب قامته. كبر تكبيرة الاحرام قبل امامه. هل تصح صلاته؟ لا تصح. لا تصح من يتابع امامه في تكبيرة الاحرام بل ساواه فيها فهل تصح صلاته - 00:00:50ضَ

لا تصح لابد من متابعته ان يأتي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام بعد ان يكبر امامه. هل تجب عن الامام نية الامامة وانه مقتد به نعم تجب او لا تجب؟ نعم نية الامامة نعم احسنت لا تجب الا في اربع نعم - 00:01:20ضَ

نعم؟ نعم؟ والجماعة؟ احسنت خوفي من جمعة مستخدف؟ نعم. احسنتم نيته اقتدا كاد الامام فيه خوف وجمع اي جمع ليلة المطر جمعة مستخلفين نعم تفضل يا شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا - 00:01:50ضَ

لوالدها مسلمين. قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله شرطها الاستقبال طهور الخبث وستر عورة الحدث بالذكر والقدرة في غير الاخير تفريع ناسها وعاجز كثير. ان يعيدها بوقت كالخطاء في قبلة لا عجزها او الغطاء وما عدا - 00:02:20ضَ

في قبلة لا اجزها او الغطاء نعم اليكم. او الغطاء وما عداوتي وكسري الحرة يجب ستره كما في العورة. وما عدا لكن لدى تجفيف. اه نعم هنا نعم الاحسن الفتح. وما عدا وجه وكف الحرة احسن من الكسر. قال ابن مالك وانجراره قد يرد. الاحسن هنا الفتح - 00:02:40ضَ

بان تكون عدا فعلا. نعم. احسن الله اليكم. وما عدا وجهها حرة يجب صدرها تفتحوا كف ايضا وما عدا وجه وكف الحرة. احسن الله اليكم. وما عداوة الجهة الله يجب ستره كما في العورة. لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقرر. نعم احسنتم بارك الله في وجوهكم - 00:03:20ضَ

احسنت قال رحمه الله شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. هذه الشروط الاربعة التي ذكرها هي من شروط صحة الصلاة. تتوقف صحة الصلاة عليها. الشرط الاول استقبال القبلة. وهو شرط - 00:03:50ضَ

مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان كما سيذكر في البيت الثاني بالذكر والقدرة في غير الاخير تفريع ناسها وعاجز كثيرا والاصل في هذا الشرط قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم - 00:04:10ضَ

بوجوهكم شطرة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم ثم استقبل القبلة فكبر. والحديث في الصحيحين والاجماع على ان استقبال القبلة شر. فمن صلى - 00:04:30ضَ

غير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة. واما من صلى لغير القبلة ناسيا فانه يعيد في الوقت استحبابا كما سيأتي في قوله ندبا يعيدان بوقت واذا صلى لغيرها عاجزا لمرض او غيره فلا اعادة عليه كما سيأتي في قوله لا عجزها - 00:04:50ضَ

ويستثنى من شرط الاستقبال النوافل في سفر القصر على الدابة. في الصحيحين عن عامر ابن ربيعة اتى رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يومي برأسه - 00:05:20ضَ

لم يكن يصنعه في المكتوبة. فالنوافل في السفر في سفر القصر على الدابة يجوز الا بها القبلة. يجوز الا يستقبل بها القبلة. ويستثنى ايضا من شرط الاستقبال الخائف من عدو وغيره فيصلي حسب استطاعته. في البخاري والموطأ قال ابن عمر رضي الله عنهما في - 00:05:40ضَ

بعض الخوف فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا. قياما على اقدامهم او ركبانا. صلوا رجالا قياما على اقدام مستقبل القبلة او غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله - 00:06:10ضَ

صلى الله عليه وسلم والثالث مما يستثنى من شرط الاستقبال العاجز وهو مثل الخالف. الثاني طهارة الخبث الاستقبال طهور الخبث والخبث عين النجاسة. والمعنى ازالة النجاسة عن محمول المصلين في وبدنه ومكانه. وهو شرط مع الذكر والقدرة ايضا. دون العجز والنسيان. كما سيأتي في قوله في البيت الثاني - 00:06:30ضَ

بالذكر والقدرة في غير الاخير. يدل لطهارة الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر. ولطهارة البدن حديث صاحبي القبرين قال صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستتر من البول كما في الصحيحين. من طهاة البقعة - 00:07:00ضَ

حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزدره الناس. فبالك في طائفة المسجد الناس فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما اهريق عليه. فمن صلى بنجاسة - 00:07:20ضَ

في ثوبه او في بدنه او في مكانه وهو ذاكر غير ناس وقادر على ازالتها غير عاجز فصلاته باطلة. يعيدها ابدا. وان صلى ناسيا او ذاك لكنه عاجز عن ازالتها. فانه يعيد في الوقت استحبابا. كما سيأتي ان شاء الله في قوله يعيدان بوقت - 00:07:40ضَ

الشرط الثالث ستر العورة. قال شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة. وستر العورة شرط ايضا مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان. كما قال في البيت الثاني للذكر والقدرة في غير الاخير - 00:08:10ضَ

يدل له من الكتاب قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن السنة لقوله صلى الله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الحائض المقصود بها هنا من بلغت سن المحيض. فمن صلى - 00:08:30ضَ

مكشوف العورة ذاكرا قادرا على سترها فالصلاة باطلة ومن صلى كذلك ناسيا او عاجزا عما يسترها به فلا تبطل صلاته. الناس يعيدوا في الوقت والعاجز لا يعيد كما سيأتي ان شاء الله - 00:08:50ضَ

الشرط الرابع طهارة الحدث. كما قال شرطها الاستقبال طهر الخبث. وستر عورة وطهر الحدث وهو شرط مطلقا. مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان. كما قال بعد ذلك بالذكر والقدرة في غير الاخير. الاخير هو طارق الحدث. فشرط الاستقبال وشرط طهاة الخبث وشرط - 00:09:10ضَ

ستر العورة؟ كلها شروط مع الذكر والقدرة. فالناس والعاجز معذوران الحدث فشرط مطلقا. مع الذكر والقدرة ومع العز والنسيان. فمن افتتح الصلاة متطهرا. ثم احدث فيها بطلة صلاته. كمن افتتح محدثا ولا فرق كما سبق بين العبد والنسيان. لماذا؟ وبين العجز - 00:09:40ضَ

والاختيار. ويدل الحدث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ كان في الصحيحين صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. يدل - 00:10:10ضَ

لذلك اية الوضوء قال رحمه الله بالذكر والقدرة في غير الاخير. يعني ان استقبال القبلة وطهاة الخبث وطهارة الخبث وستر العورة شرط مع الذكر والقدرة دون العزم والنسيان. فمن ترك استقبال قبلتي ذاكرا قادرا فصلاته باطلة - 00:10:30ضَ

وقل مثل ذلك فيمن ترك طهارة الخبث او ترك ستر العورة. واما طهارة الحدث فهو شرط مطلقا. فمن احدث في صلاته او افتتحها محدثا فصلاته باطلة. ولو كان ناسيا ثم قال تفريع ناسيها وعاجز كثير لبى يعيدان ضمير التثنية يعيدان - 00:10:50ضَ

الى ما يعود احسنت ناسي والعاجز لبى يعيدان بوقت اذا قيل يعيد في الوقت هو الاستحباب. من لن يعيدان بوقت كالخطا في قبلة. هذا تشبيه بافادة الحكم السابق يعيدان يعيد الناس والعاجز ندبا كالمخطيء في القبلة. قال لا عجزها او الغطاء - 00:11:20ضَ

تثنى من الاعادة العاجزة عن استقبال القبلة وعن ستر العورة. فالذي يعيد هو الناسي الشروط الثلاثة والعاجز عن ازالة النجاسة. ويستثنى العاجز عن استقبال القبلة. وعن ستر العورة فلا يعيد. هذا معنى - 00:11:50ضَ

لا عجزها او انغطاء. ثم قال وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كان في العورة او وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. يجوز الوجهان. والاصل في القوافل اطلاق - 00:12:10ضَ

فيقال الاطلاق معناه التحريك والتقييد التسكين. فالاصل في القوافل اطلاق للتقييد. فالاصل ان يقال وما عدا وجهه يجب ستره كان في العورة ويجوز التسكين. الحرة تبدي وجهها وكفيها في الصلاة الا اذا كانت بحضرة اجانب تستر وجهها. قال وما عدا وجهها - 00:12:30ضَ

يجب سترك في العورة اخبر انه يجب على المرأة الحرة في الصلاة ان تستر جميع بدنها ما عدا وجهها فيها قال وما عدا وجهها وكفت حرتي؟ يجب ستره كما في العورة. اي يجب الستر - 00:13:00ضَ

كوجوب ستر العورة وجه التشبيه هو التقييد بالذكر والقدرة. ثم ذكر انها اذا اخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر او الشعر او الاطراف فان انها تعيد في الوقت. قال لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر - 00:13:20ضَ

اي الوقت الذي قرره اهل هذا الفن وهو في الظهرين الى الاصفرار وفي العشائين الليل كله هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك - 00:13:50ضَ

واتوب اليك. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا. اللهم امين واياكم بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:14:10ضَ