شرح نظم ابن عاشر

شرح نظم ابن عاشر(١٥)-مندوبات الصلاة (١) الأبيات(١٢٤ - ١٢٦)

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثاني يشرع الاذان بغير الصلوات امس. لا. لا يشرع. احسنت. لا. نوى اقامة اربعة ايام. هل يقصر او يتم؟ يتم. يتم. نعم - 00:00:00ضَ

يبتدأ القصر من بلده او اذا جاوز المواضع المسكونة نعم اذا جاوز المواضع نعم في رجوعه من سفره وقف ليصلي. وهو يرى بلده ولما يدخله بعد. هل يقصر او يتم؟ يقصر. يقصر احسنتم - 00:00:20ضَ

مما واسقنا اليه ان قدم. ما حكم قصر الصلاة؟ هل يجب عليه ان يقصر؟ فانه سنة. نعم. ومن احسنت نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:40ضَ

وللمسلمين والمسلمات. رحمه الله مندوبها تيامن مع السلام امين من صلى عدا جهر الايمان وصلى على تأمين من صلى عدا جهر الامام فقوله احسن الله اليك. فقول ربنا لك الحمد عدا من - 00:01:00ضَ

والقنوات بالصبح بدأ اذا وتسبيح السجود والركوع سجل يد تكبيره مع الشروع. نعم احسنت. بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله مندوبها تامن مع السلام. اول مندوبات التيامن بالسلام اي اشارة المصلي بالسلام لجهة يمينه - 00:01:20ضَ

ويكون عند نطقه بالكاف والميم. ويتيامن بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه. وهذا في الامام والفد اما المأموم فيتيامن بجميع السلام على المعتمد. وثاني المندوبات قولوا امين كثر قراءة اية الفاتحة وذلك لكل مصل ان الامام في الجهرية كما قال تأمين من صلى عددها الامام - 00:01:40ضَ

فالفذ يؤمن على قراءة نفسه في السر والجهر. والمأموم يؤمن على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة امامه في الجار والامام يؤمن على قراءة نفسه في السر دون الجهر على المشهور. والرواية الاخرى عن ما لك ان الامام يقول امين - 00:02:10ضَ

في الجهرية ايضا وهي رواية المدنيين عن مالك قال ابن حبيب في الواضحة سألت مطرفا وابن ماجشون الرواية ابن امين انه لا يقولها الامام فانكروا ذلك وقالوا سمعنا مالكا يقول الامام وغيره في قول امين سواء - 00:02:30ضَ

وهذه الرواية الاخرى يدل لها ما في الصحيحين والموطأ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ان الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب الزهري وكان رسول الله - 00:02:50ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول امين. ومعنى امن قال امين. صيغة فعل تأتي باختصار حكاية المعنى الذي صيغت منه سبح قال سبحان الله هلل قال لا اله الا الله كبر قال الله اكبر نعم - 00:03:10ضَ

ثم قال وقول ربنا لك الحمد عدا من ام. المندوب الثالث قول ربنا ولك الحمد. يعني في الرفع من الركوع. للمأموم والفذ دون الامام العادة من اما هي عدا الامام. الفذ يجمع بينهما. يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والمأموم - 00:03:30ضَ

قولوا ربنا ولك الحمد فقط كما سبق في في السنن. واما الامام فذكر هنا انه انما يقول سمع الله لمن حمده فقط من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا الامام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده - 00:04:00ضَ

والقول الاخر عند العلماء ان الامام ايضا يجمعهما. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله بالناس انه كان يقول انه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد - 00:04:20ضَ

والقنوت في الصبح بدا. المندوب الرابع القنوت في الصبح. مندب القنوت في الصبح في الركعة الاخيرة منه وان يكون سرا وان يكون قبل الركوع. وان يكون بلفظ اللهم انا نستعينك ونستغفرك - 00:04:40ضَ

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نبدو رحمتك ونخشى عذابك. ان عذابك الجد للكفار ملحق. قال في اسهل المسالك قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع - 00:05:00ضَ

يدل القنوت ما ورد عن الخلفاء الراشدين. فقد ورد القنوت في الصبح عن ابي بكر وعمر وعثمان اخرجه فقيه عن ابانا ابن عثمان وحسن اسناده. وورد عن علي رضي الله عنه اخرجه البيهقي عن عبدالله بن معقل انه قال قنت علي في الفجر - 00:05:20ضَ

وقال بيقي وهذا عن علي صحيح مشهور. اما المرفوع في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فلم يثبت وانما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول في النوازل. والعجيب في هذه المسألة ان الامام مالكا رحمه الله تبدأ في الموطأ بالقوة في الصبح - 00:05:40ضَ

وليس تحت هذه الترجمة في رواية يحيى ابن يحيى الليثي للموطأ الا ما روى مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. لذلك كان يحيى ابن يحيى الليثي لا يرى القنوت في الصبح مخالفا لكثير من اهل المذهب. قال ابن حزم - 00:06:00ضَ

في المحلى وكان يحيى ابن يحيى الليثي وبقي ابن مخلد لا يريان القنوت وعلى ذلك جرى اهل لديهما بقرطبة الى الان. يحيى ابن يحيى الليثي كانت وفاته سنة اربع واربعين ومائتين. وابن حزم كانت وفاته - 00:06:20ضَ

فاجا ستة وخمسين واربع مئة. بعده باكثر من مائتي سنة. يقول وعلى ذلك اهل مسجديهما بقرطبة الى الان. وهذا قول هو رواية عن مالك ان القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة وهذا يحمل على المداومة والا في الصحيحين عن انس رضي الله - 00:06:40ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه. والمشهور في مذهبي استحباب القنوت في الصبح مطلقة اي في النوازل وغيرها. كما سبق وسبق دليله. خامس المندوبات اتخاذ الرداء. والمقصود به الثوب الذي يلقيه المصلي - 00:07:00ضَ

على عاتقه. لا فرق بين الامام وغيره. لكنه يتأكد في حق الامام. لانهم يزينه. وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والعمامة تغني عن الرداء. كان في بعض شروح خليل. وهذا الذي ينبغي للمصلي - 00:07:20ضَ

ولو كان يصلي في غرفته وحده ان يأخذ زينته للصلاة. والعبد اذا اظهر لله عز وجل كمال الادب في وقوفه بين يديه. اذاقه الله من حلاوة مناجاته ولذة طاعته ومن صفى صفي له. والصلاة صلة بين العبد وربه. فينبغي ان يكون العبد على اكمل هيئة - 00:07:40ضَ

احسن حال في الزهد احمد سيرين انه قال اشترى تميم الداري حلة بالف كان يصلي فيها وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعرف بريح الطيب. وكان يعجبه اذا قام الى الصلاة الريح - 00:08:00ضَ

طيبة وثياب نقية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا خرج من بيته الى المسجد عرف اهل الطريق انه مر من طيب ريحه وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرا ارأيت لو - 00:08:20ضَ

الى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال لا. قال فالله احق من يتجمل له. السادس من النبات التسبيح في الركوع والسجود يندب في الركوع التسبيح من غير تحديد لفظ ولا عدد ويندب في السجود التسبيح كذلك من غير تحديد - 00:08:40ضَ

في لفظ ولا عدد يندب في السجود كذلك الدعاء. من اكاي الركوع سبحان ربي العظيم. كان في صحيح مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كما في مسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن اذكار السجود - 00:09:00ضَ

سبحان ربي الاعلى كما في مسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح كان في مسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كافي الصحيحين سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن اذكار السجود ايضا اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله - 00:09:20ضَ

واوله واخره وعلانيته وسره وهو في مسلم. ومن اذكار السجود اللهم اعوذ برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. كما في صحيح مسلم وقد قال بعض السلف كنا نستعيذ - 00:09:40ضَ

على حفظ الحديث بالعمل به. والمذهب انه باي لفظ قاله كان ات بالمندوب. اختلفت الفاظ حديث في ذلك فلم يعينوا لفظا ولا عددا. باي لفظ قاله فهو ات بالمندوب. قال سل يد - 00:10:00ضَ

سند اليدين ارسالهما لجنبيه. وهو مندوب لكل مصل. ويكره القبض في الفرض في مدونة قال مالك في وضع اليمنى على يسرى في الصلاة لا اعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه. ولكن في النوافل - 00:10:20ضَ

اذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. وعلى هذا جرى خليل وابن عاشر قال خليل في المندوبات وسدل يديه ابن عاشر في المندوبات كما هنا. ولم يرتدوا القول بالسد كثير من فقهاء المالكية. فجاءت ترجيحات - 00:10:40ضَ

وهم بما اصح في الاحاديث من الوضع. من اولئك ابن عبد البر في التمهيد وابن العربي في احكام القرآن وابن رشد الجد في البنيان والتحصيل والبادي في الملتقى والنقول في ترجيح القبض عن ائمة المذهب كثيرة. وقد اردف سحنون - 00:11:00ضَ

النص في المدونة اردفه بانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى. اشارة منه الى ريحانه وصنيعه هذا له نظائر كثيرة في المدونة. خبرها الفقهاء واعدوها وعدوه ضربا من الترجيح. يعني يذكروا القول ثم يرد - 00:11:20ضَ

ما جاء في السنة على خلافه. فكأنه يرجح القول الاخر الذي جاء في السنة. والاحاديث في القبض كثيرة مشهورة. ويرجح فانقض في المذهب امور. الاول انه قول الامام مالك في الموطأ. فانه ترجم في الموطأ بقوله وضع اليدين احداهما - 00:11:40ضَ

الاخرى في الصلاة. وروى تحت ذلك عن ابي حازم ابن دينار عن سهر ابن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال كان الناس مرونة ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلم الا انه ينمي ذلك. ما معنى ينمي ذلك - 00:12:00ضَ

يرفعه احسنت وقول الامام مالك في الموطأ اولى بالتقديم من رواية غيره عنه في غير الموطأ الموطأ اه بقي يقرأ هدية مالك رحمه الله اربعين سنة. وكان اكبر مما هو عليه الان بكثير. فلم يزل ينتقص منه - 00:12:20ضَ

يحذف منه باب وضع اليدين احداهما الاخرى ولا حديث الامر بالوضع. الثاني مما يرجحه ان القبض مروي عن الامام مالك رواه عنه جماعة من اصحابه رواه عنه اشهد مطرف وابن ماجسون وابن علي الحكم والسدل لم يروه - 00:12:40ضَ

كابن قاسم فيرجح القبض بكثرة المقرر في علم المصطلح ان الثقة اذا روى ما يخالف الاكثر عددا كانت رواية اكثر هي المقدمة ومما يرجح ذلك ايضا ان الاثبات مقدم على النفي - 00:13:00ضَ

قال في المنهج المنتخب مثبت او لا من الذي نفى فهذه ثلاثة مرجحات. الترجيح بكون القبض من رواية الامام مالك في الموطأ وهذا يشبه الترجيح بكون الراوي صاحب القصة. الثاني الترجيح بالكثرة. والثالث الترجيح بان المثبت مقدم - 00:13:20ضَ

ثم ان الرواية المدونة لا تشهد صراحة للسدل وانما تحتمل وجوها اخرى من التأويل واوضح ذلك ان رواية ابن القاسم ليست واردة في سنية وضع اليمين على الشمال اصلا. بل هي واردة في الاعتماد - 00:13:40ضَ

للاستراحة والاستعانة على طول القيام. كما قرره كثير من فقهاء المذهب. وحينئذ فليست مخالفة لنص الامام ما لك في الموطأ وليست مخالفة برواية الجمهور من اصحاب الامام مالك حتى تعد قولا ثانيا في المسألة. بل مورد قولين مختلف. ومعنى الروايتين متبادلة - 00:14:00ضَ

واذا رجعت الى هذا النص في المدونة زال الاشكال لانه ورد في الكلام عن الاعتماد في الصلاة والاتكاء. وهذا التعليل في كراهة القبض وانه انما كره القبض في الفرض للاعتماد لانه يكون شبيها بالمستند. هذا التعليل هو المعتمد كما ذكر الدردير في الشرح الكبير - 00:14:20ضَ

قال رحمه الله فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره. قال فلو فعله لا للاعتماد بالاستماع انا لم يكره. وبمثله قال الصاوي في بلغة السالك. والكتب المؤلفة في هذه المسألة كثيرة. الانظام كثيرة - 00:14:40ضَ

قال الشيخ محمد المولود رحمه الله صاحب الكفاف وهو ينظر بهذا ما قاله البنا في حاشيته على شرح زرقاني على قديم. قال لمالك قول بندب القبض في النفل من صلاتنا والفرظ - 00:15:00ضَ

رواه مضطرف وابن الماجسون. واختاره طائفة محققون. ومنهم اللغمي وابن عبدي البر والسلام وابن رشد ومنهم عياض ابن العربي والمدنيون من اهل المذهب وهو نهج الشافعي وابي. حنيفة وسائر المذاهب وهو - 00:15:20ضَ

الذي نصرت الاخبار فغيره عليه لا يختار. جاء في الصحيحين وفي الموطأ فمن يخطئ فاعليه اخطأ. فاقبض على سنة صاحبه سيدنا صلى الله عليه وسلم فما لنا الا اتباع احمدا. ولبعض الظرفاء من الادباء القبض سنة النبي الهاشمي - 00:15:40ضَ

والسدل رأي العالم ابن القاسمي. هذا الذي وجدته في الكتب اعوذ بالله من التعصب. والاحاديث الواردة في وضع كثيرة منها الحديث السابق حديث سهل ابن سعد الساعدي في الموطأ كان الناس يؤمرون بالحديث وهو في البخاري ايضا ومنها حديث - 00:16:00ضَ

ابن حجر في مسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. حديث في مسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم - 00:16:20ضَ

هذا الثامن من مندوبات وهو التكبير حال الشروع في افعال الصلاة الا في القيام من الجلوس فلا يكبر حتى يستوي قائما. كما قال وبعد ان يقوم وسطاه. وهذا الحكم يشمل الامام - 00:16:40ضَ

والفذ والمأموم قال الامام مالك رحمه الله التكبير في الصلاة مع العمل يعني لا يكون قبله ولا بعده ان يكون بين الركنتين في المنتقل منه والمنتقل اليه يكون اثناء الانتقال لا يكون مثلا اذا اردت ان تركع لا يكون وانت قائم ولا يكون وانت راكع بل يكون بينهم - 00:17:00ضَ

هما في اثناء الانتقال. والدليل على هذا ومثله التسميع. والدليل على هذا انه يكون مقارنا للانتقال ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وفيه ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع - 00:17:20ضَ

ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد. ثم ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقولهم الا في القيام - 00:17:40ضَ

من الجلوس الوسط فلا يكبر حتى يستوي. قائما وجه هذا الاستثناء انه كالمبتدئ لصلاة جديدة لكن ظاهر الحديث السابقي ادب الفضل. لذلك قال الجمهور انه يكون اثناء الانتقال ايضا. هذا اخره - 00:18:00ضَ

الله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:20ضَ