التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل تيقن الحدث وشك هل توضأ او لا؟ وهو يريد ان يصلي هل يجب عليه ان يتوضأ؟ نعم. نعم يجب عليه ذلك احسنت - 00:00:00ضَ
ارتد والعياذ بالله. ثم رجع الى الاسلام واراد ان يصلي. فهل يجب عليه ان يتوضأ نعم احسنت. استجمر بالاحجار مع وجود الماء. فهل يجزئه ذلك نعم يوسف وهل تتعين الاحجار في استدمار؟ او يجزئ - 00:00:20ضَ
كل ما قام مقامها في الانقاء كالمدر والخرق. نعم. نعم احسنت. احسنت. ايام الاختيار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله. فصل فروض الغسل غصب يحتضر - 00:00:50ضَ
قارون عموم الدلك تقليل للشعر. فتايبيل خفية مثل الركبتين والابط والركب وبين العليتين. وصل لما عصر بالمنديل ونحن هي كالحبل والتوكيل سنانه مضموط غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثوب الاذنين مندوبه البدء بغسله - 00:01:20ضَ
هذا تسمية تثليث رأسه كذا. تقديم اعضاء الوضوء قلة ماء. بدء باعلى ويمين خذهما. احسنت. بارك الله فيك تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات عن الغسل. فذكر فرائضه وسننه ومندوباته. والغسل بضم الغين - 00:01:40ضَ
اسم مصدر بمعنى الاغتسال. وقولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة هو بفتح الغين وضمها لغتان فصيحتان اشهر عند اهل اللغة والضم هو الذي يستعمله الفقهاء. والاصل في مشروعية الغسل من القرآن قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:02:00ضَ
ومن السنة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء معنى ان ماء الغسل سببه الماء الذي هو مني. اخبر الناظي رحمه الله ان فرائض الغسل اربعة. الفريضة الاولى النية - 00:02:20ضَ
وعبر عنها في النظم بالقصد. ووصفه بانه يحتضر ان يطلب حضوره عند ابتداء الغسل. باي انوي بقلبه رفع الحدث الاكبر او ينوي اداء فرض الغسل او ينوي السباحة منعه الحدث الاكبر - 00:02:40ضَ
كالصلاة. قال ابن عاشر في الوضوء ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة من نوع عرب. هنا في الغسل ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي اداء فرض الغسل او ينوي السباحة منعه الحدث الاكبر. فلو انه وقع في الماء ولم ينوي الغسل - 00:03:00ضَ
او اغتسل التبرد لم يرتفع حدثه بهذا الغسل. ودليل فرضية النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان من الاعمال بالنيات قال فور الفريضة الثانية بفور. والفور هو الموالاة وهو فرض بالذكر والقدرة - 00:03:20ضَ
بحيث يفعل غسله كله من غير تفريق كثير. فان فرق غسله ذاكرا قادرا وطال بطل غسله. وحد الطول ما تجف فيه الاعضاء المعتدلة في زمان معتدل والمكان المعتدل كما سبق في الوضوء - 00:03:40ضَ
الفريضة الثالثة الدلك. اي دلك جميع البدن عليه نبه بقوله عموم الدلك. والدلك هنا امرار العضو على ظاهر الجسد يدا او رجلا. فيكفي دلك الاخرى بل يكفي من خرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد. ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد - 00:04:00ضَ
ما لم يجف. فان تعذر الدلك سقط. ويكفي تعميم الجسد الماء. وهذا هو المعتمد. قال خليل وان تعذر سقط خلافا لمن يقول يجب عليه ان لم تصل يده لبعض جسده ان يدلكه بخرقة او حبل او ان يستنيب من - 00:04:30ضَ
فانه ضعيف وان مشى عليه الناظم هنا فقال وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هذا ضعيف في المذهب كما ذكره الدردير في الشرح الصغير. واستدلوا على فرضية الملك بدخوله في مسمى الغسل في اللغة. وبالقياس - 00:04:50ضَ
فان الدلك واجب فيه كما سبق. والرواية الاخرى عن ابي مالك عدم وجوب الدلك. وانه مندوب. وقد ذكر ابن علي البر في استذكار والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ويؤيد هذه الرواية عن مالك انه ليس في كتب اللغة ما يفيد ان يدرك داخل في مسمى الغسل - 00:05:10ضَ
وقد ورد في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفى رأسي افا انقضه لاغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك تطهرين وهو ظاهر في عدم وجوب الدلك لان افاضة الماء - 00:05:30ضَ
والصب لدى الكافيه ويشهد له ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم الذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قصة في المزادتين واعتذر بانه جنب. قال له صلى الله عليه وسلم وقد اعطاه اناء اذهب فافرغه عليك. فافرغه عليك. لكن - 00:05:50ضَ
اذا كان تعميم البدن بالماء متوقفا عاد دلك كأن يكون شعر جسده كثيرا ملبدا يحول دون الوصول يحول ودون وصول الماء الى اصوله فهنا يجب الدلك في حقه ومباشرة الشعر باليد. ليتأكد تعميم الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا - 00:06:10ضَ
الرواية الاخرى عن مالك وهي عدم الوجوب. ومشغول المذهب ما ذكره الناظم من وجوب الدلك. الفيوت الرابعة تخليل الشعر سواء اكان شعر رأس ام غيره. ومعنى تخليده ايصال الماء الى البشرة من خلاله. معنى تقليد الشعر - 00:06:30ضَ
ايصال الماء للبشرة من خلال الشعر. ويدل لوجوب التخليل عموم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. افادت الاية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل فيشمل ذلك ما تحت الشعر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غصن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:50ضَ
الجنابة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. ولا يجب المغتسل ان مبثور شعره اذا كان شعره مبفورا فلا يجب عليه نقضه. لحديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة - 00:07:10ضَ
اشد دفع رأسي افا انقضه ليوصي الجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثم تفيضين عليك الماء فيطهرين ويستثنى من ذلك ما اذا اشتد الظفر حتى منع وصول الماء للبشرة او ظفر بخيوط كثيرة تمنع - 00:07:30ضَ
وصول الماء الى البشرة فيجب نقضه عند ذلك. ولما قدم الناظم وجوب الدلك لجميع البدن رتب عليه وجوب تعاهد مغابن اي المحلات التي ينبو عنها الماء. فقال مركبا بالفاء التي تؤذن بتسبب ما بعدها عما قبلها. فتابع - 00:07:50ضَ
خفي مثل الركبتين والابط والرفو وبين الاليتين. مثل الخفي الذي قد لا يصل اليه الماء بطي الركبتين وتحت الابط والرفض وهو اصل الفخذ من باطن وبين الاليتين وانما نبه على هذه المواضع بالخصوص وان دخل - 00:08:10ضَ
في وجوب غسل جميع البدن بكونها مغابن ينبو عنها الماء. فقد ينفل عنها المغتسل. ومثلها كل ما غار من البدن كما يلي الارض من القدم وكذلك عمق السرة وتحت الحلق. يقول الناظم مثل الركبتين والابطي - 00:08:30ضَ
كل منهما على حذف مضاف. والتقدير مثل طي الركبتين وتحت الابط. وحذف مضاف جائز اذا دل اي دليل ومنه قوله تعالى واشرب في قلوبهم العجل بكفرهم اي اشربوا حب العجل. وقوله وصلني ما عسر من منديلي ونحوه كالحمد والتوكيل تقدم بيانه - 00:08:50ضَ
في كلامي عن فريضتي الدلك. ثم انتقل الى السنن فاخبر انها اربعة. قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين. اول السنن غسل اليدين يركعين. وذلك في ابتداء قبل ادخالهما في الاناء قال بدءا اي في ابتداء الغسل. ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسله - 00:09:10ضَ
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. السنة الثانية والثالثة في الاستنشاق. واكتفى الناظم بذكر استنشاق عن ذكر الاستنثار. بناء على ان الاستنثار من تمام - 00:09:40ضَ
ومتوجه عد الاستنفار سنة مستقلة مثل ما فعل في سنن الوضوء. فانه عد كلا من الاستنشاق والاستنثار مستقلة. سنن الغسل على هذا خمسة. وقد سبق الكلام عن مضمضة والاستنشاق والاستنثار في سنن الوضوء. ويدل على سنية المضمضة - 00:10:00ضَ
شقي واستنثار حديث عائشة رضي الله عنها في صفة وصل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل على عدم وجوبها قول لام سلمة رضي الله عنها كما سبق. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء تطهرين. فلم يكن المضمضة - 00:10:20ضَ
والاستنشاق والاستنثار فالدل على عدم وجوبها. رابع السنن مسح ثقب الاذنين. وهو الصماخ هو ما يدخل فيه طرف الاصبع من الاذن. هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه بما فيه من ضرر. فقوله ثقب الاذنين هو على حذف مضاف اي مسح ثقب الاذنين - 00:10:40ضَ
وليس في الغصن ممسوح غيره. ليس في الغسل ممسوح غير ثقب الاذنين. اما جندة اذنين فلا خلاف في رصدها لانها من ظاهر البدن المأمور بغسله في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ثم انتقل الى مندوبات الغسل فقال - 00:11:10ضَ
البدء برصده الاذى. تسمية تثليث رأسه كذا. تقديم اعضاء الوضوء قلة ما بدأ باعلى ويمين خذهما اخبر رحمه الله ان مندوبات الغسل سبعة وهي الاول في البدء بغسل الاذى اي النجاسة - 00:11:30ضَ
سواء اكان في فرجه ام غيره. وهل يكون قبل غسل اليدين او بعد غسل اليدين هو هنا قال مندوب البدء بغسله الاذى. فعبر بالبدء. وقال في السنن سننه مضمضة غسل اليدين بدءا عبر هناك ايضا بالبدء. فايهما يكون - 00:11:50ضَ
اولا غسل اليدين او غسل الاذى غسل الاذى يا شيخ نعم؟ غسل اليدين احسنت غسل اليدين هو الذي يكون اولا لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه - 00:12:10ضَ
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. فغسل اليدين يكون اولا ثم بعد ذلك غسل الاذى. اي النجاة ثاني السنن التسمية وهي تشرع عند وهي تشرع عند كل امر ذي بال كما سبق في فضاء الوضوء - 00:12:30ضَ
وقالوا ايضا لما كانت من مندوبات الوضوء كانت كذلك في الموصل. الثالث من المندوبات تثليث الرأس. قال رأسه كذا وهو ان يغسل رأسه ثلاثا قبل ان يفيض الماء على سائر جسده. بفعله صلى الله عليه وسلم - 00:12:50ضَ
في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت حثن على رأسه ثلاث حفنات. ثم افاض على سائر جنين جسده وهذا بعد ان يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعر رأسه. ففي حديث عائشة رضي الله عنها - 00:13:10ضَ
السابق قالت ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى انقذ استبرأ حثن على رأسه ثلاث حفنات وهذا لم يذكره الناظم. ونبه عليه تلميذ ناظم الشيخ ميارة في الدر الثمين. وفي مختصر الدر الثمين. قبل ان - 00:13:30ضَ
يثلث غسل رأسه يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. رابع المندوبات تقديم اعضاء الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة - 00:13:50ضَ
خامس المندوبات تقليل الماء. من غير تحديد من حديث انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمت ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد وهو - 00:14:10ضَ
يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الغسل وعدم الاسراف. وما ذكر في الحديث من الامداد الخمسة تقريب لا تحديد لان الناس يتفاوتون في ذلك وقد تقدم شيء من هذا في فضائل الغسل. وقوله قلة ما اصله قلة ماء بالمد - 00:14:30ضَ
قصره الناظم بالضرورة. سادس المندوبات البدء باعلى البدن قبل اسفله. قال بدء باعلى يدل له انه صلى الله عليه وسلم حثنا على رأسه ثلاث حفنات ثم بعد ذلك صب على باقي جسده فبدأ باعلى البدن قبل اسفله - 00:14:50ضَ
سائر المندوبات البدء باليمين قبل اليسار. قال بدأ باعلى ويمين خذهما. لحديث عائشة رضي الله عنها النقاط كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنقله وترجله وطهوره وشأنه كله. والضمير في قول الناظم خذهم - 00:15:10ضَ
ها يعود لاستحباب البدء بالاعلى واليمين. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام - 00:15:30ضَ
بسم الله - 00:15:50ضَ