الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مصل نسي سجدة من الركعة الاولى. ولم يتذكرها الا وهو في قيام الثانية. فهل يرجع اليها؟ او يلغي تلك الركعة - 00:00:00ضَ

نعم؟ تذكرها وهو في قيام الثانية وهو قائم هل حان ركوع يرجع نعم يرجع ماذا قال الناظم؟ واستدرك الركن فان حالة ركوع فالغذا فالسهو هنا لم يحو الركوع لم يعقد الركعة برفعه رأسه من ركوع الركعة الثانية نعم فيرجع - 00:00:20ضَ

طيب لو تذكرها بعد ان رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ما الحكم؟ نعم احسنتم. هنا يلغي تلك. احسنت. يأتي يلغي تلك الركعة ويأتي بركعتين بدلها. شك هل سدد السدس الثانية؟ او لم يسجدها؟ ما الحكم؟ يا ابني على اليقين - 00:00:50ضَ

وهو لقد انه لم يصلي. احسنت. نعم. يبني اليقين وهو انه لم يسندها فيأتي بها. خلاص. تذكر ترى الجلسة الوسطى بعد ان فارق الارض بيديه وركبتيه. فهل يرجع؟ لا يرجع. لا يرجع احسنت. وهل يسير بالسمع؟ ما - 00:01:20ضَ

السدود لماذا؟ قبل السلام. احسنتم. نعم. قبل السلام لانه نقص احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين - 00:01:40ضَ

المسلمات قال الشيخ ابن علي رحمه الله قصد موطن القرآن فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر. بكفر سخي ذكره. واجداد غير يجب تهجير جملا جماعة قد وجبت سنت لفاطمة ونزبت اعادة الفرد بها لا مغربا - 00:02:00ضَ

انتم بارك الله فيكم. يوم الجمعة احسن الله اليكم. خير يوم طلعت عليه الشمس وفيه صلاة الجمعة التي اجمع العلماء على وجوبها وقد ورد في الترهيب من تركها قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله - 00:02:40ضَ

او على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. اخرجه مسلم. وهذا الحديث كما قال القاضي عياض حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرض. وقد حكى ابن منذر الاجماع على وجوبها. وبين الناظمون ذلك فقال قد فرضت صلاة جمعة - 00:03:00ضَ

في هذين البيتين الاولين شروط وجوب وصحة الجمعة قال فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة. الشرط الاول الاستيطان الاستيطان ببادي مبني والاستيطان هو نية الاقامة على التأبيد. ما معنى الاستيطان؟ معناه نية الاقامة على التأبين - 00:03:20ضَ

في القرى واذا جاز ذلك في موطن القرى فهو في المصري اجوز. اما اهل البوادي فلا يصلونها جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على كثرة اسفاره في السرايا والغزوات لم يثبت انه صلى الجمعة - 00:03:50ضَ

ولم يأمر صلى الله عليه وسلم قبائل العرب حول المدينة باقامة الجمعة فلا يقيمها اهل بوادي وقد صح عن علي رضي الله عنه انه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع. معناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد الا في مصر جامع - 00:04:10ضَ

قال لخطبة امتلت اشترطوا تشترط الخطبة قبل صلاة الجمعة والدليل قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبوتا مستمرا. انه كان يخطب قبل الصلاة - 00:04:30ضَ

قال بجامع يشترط المالكية الجامع المبني قالوا لثبوت ذلك توارثي عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ومن شروطها الجماعة ولم يصرح به الناظم لكن فوجئ اشتراطه من اشتراط الجامع. اذ لا يشترط الا من اجل الجماعة. ومثل - 00:04:50ضَ

شرط الامام ايضا ومن شروطها قال انا مقيم من عذرت حر قريب بك فارسخ ذكر. على مقيم خرج المسافر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على مسافر جمعة. قال ليس على مسافر جمعة. ورؤية مرفوعة يصاب وقفه عن ابن عمر رضي الله عنهما. من عذر - 00:05:20ضَ

خرج المعذور. كالمريض حر خرج المملوك. قريب بك فارسخ خرج من زاد على الفرسخ ووزارة الاميال لكن هذا فيمن كان خارج البلد من كان داخل البلد فلابد ان يسعى الى الجمعة - 00:05:50ضَ

اما من كان خارج البلد فان كان زاد على الفرسخ اي على ثلاث اميال فهنا لا تجب عليه. ومن على اثلاثة اميال من مصرها يسعى لها في الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب - 00:06:10ضَ

الفرس اخوه هو مظنة سماع النداء. في الفرسخ الذي هو ذات اميال. يعني خمسة اكيال ونصف تقريبا. هو مظنة سماع النداء فمن كان خارج البلد على مسافة فارسخ فانه تجب عليه الجمعة. ومن زاد على ذلك فلا تجب عليه الجمعة. قال قريب بك فارسخ - 00:06:30ضَ

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال الجمعة على من سمع النداء. روي مرفوعا وصحح الجماعة وقفه على عن عمرو رضي الله عنهما الجمعة على من سمع النداء. قال ذكر خرجت الانثى وقد دل على ذلك حديث طارق ابن - 00:06:50ضَ

شهاب رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال واجزأت غيرا اي اجزأتهم عن الظهر اذا ادوها - 00:07:10ضَ

اذا صلوا الجمعة اجزأتهم عن الظهر وهم المسافر والمعذور كالمريض والعبد والبعيد وهو مسافر ومعذور كالمريض والعبد والبعيد والانثى وكذلك الصبي. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لكن اذا صلوا الجمعة اجزأتهم عن الظهر. نعم حضورها نعم حضورهم لها قد يكون مستحب - 00:07:30ضَ

مندوبة قوله اجزأت غيرا قد يتوهم منه ان حضورهم ليس مطلوبا تبين انه السحب المطلوب قال نعم قد تندب نعم قد تندب ثم قال عند النيل السعي اليها يجب يعني يجب على - 00:08:00ضَ

من توفر فيه شروط الجمعة ان يسعى اليها اذا سمع النداء. لكن هذا في حق القريب. اما البعيد فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما يدرك. يعني من كان بعيدا عنها. بحيث اذا لم يسعى الا بعد سماع اذا اذاني لم يدركه فانه يجب - 00:08:20ضَ

وعليه ان يسعى قبل ذلك. اذا قوله السعي اليه هاجمه. هذا في حقل قريب. ام البعيد عنها الذي اذا لم يسعى الا بعد الاذان لم يدرك فانه يجب عليه ان يسعى قبل ذلك. قال وسن غسل بالرواح اتصل. يسن الغسل في صلاة الجمعة - 00:08:40ضَ

ويكون متصلا بالرواح اليها بالخروج اليها. وصفته كصفة غسل الجنابة. قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. ندب تهجير اي ذهاب اليها في وقت الهاجرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما - 00:09:00ضَ

بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام من حضرة الملائكة ليستمعون الذكر. والامام ما لك اعتبر الساعات الست اجزاء الساعة الاخيرة - 00:09:30ضَ

لحديث من راح الى الجمعة فليغتسل وراح الفعل راحة يطلق على ما بعد نصف النهار. فحمل انا الساعات الست على اجزاء الساعة الاخيرة. والجمهور على استحباب التبكير اليها مطلقا. والفعل راح قد يأتي لمطلق الذهاب - 00:09:50ضَ

بخصوص ما بعد نصف النهار. وحال جمل يندب ان يقصد الصلاة صلاة الجمعة بهيئة حسنة جميلة. ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم - 00:10:10ضَ

ان وجد ساعة ان يتخذ ثوبين بجمعته سوى سوى ثوبي مهنته. ثم قال بجمعة جماعة قد وجبت يعني ان الجمعة يعني ان ايقاع صلاة الجمعة في جماعة واجب. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي للصلاة - 00:10:30ضَ

يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ولحديث طارق بن شهاب السابق الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. سنة بفرض يقول ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة في الفرض - 00:10:50ضَ

لا ينبغي تركها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. بل ورد في الادلة تأكيد امر الجماعة. وهذا ما ظاهره الوجوب. كان في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله - 00:11:10ضَ

طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ولو حبوا فجعل التخلف من صفات المنافقين. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:30ضَ

الذي نفسي بيده لقد هامت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او ماتين حسنتين لشهد - 00:11:50ضَ

هشام هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين. ولا يهم الا بما يجوز له فعله. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا اذا فقدنا الانسان في صلاة العشاء الاخرة والصبح اسأنا به الظن. قالوا بركعة رصد. يعني ان الصلاة - 00:12:10ضَ

المسبوق فضلها اذا ادرك ركعة كاملة مع الامام. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ثم قال وندبت اعادة الفرد بها. لا مغربا - 00:12:30ضَ

كذا هشام موتيرها يقول انه يندب لمن صلى فذى ثم حضر جماعة يصلون ان يصلي معهم عند بلوء ان يدخل معهم تحصينا لفضل الجماعة ونبت اعادة الفذ بها. ويدل الاعادة حديث - 00:12:50ضَ

الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحائب - 00:13:10ضَ

قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه. فانها لكم نافلة وظاهر الحديث ان الاعادة جائزة في جميع الصلوات. الوقت هنا كان بعد صلاة الصبح. فالوقت هنا - 00:13:30ضَ

بالنسبة لهما ومع ذلك امرهما بالاعادة. لكن مشهور المذهب هذا قول عند العلماء وقول في المذهب لكن مشغول المذهب كما قال الناظم اعادة الفرد بها لا مغربا كذا اسم موترها انه يستثنى المغرب والعشاء الى - 00:13:50ضَ

اوتر بعدها لماذا؟ قالوا لان المغرب وتر النهار. فتصير مع الاخرى شفعا. اذا اعادها تصير شفعا. واما الاشفع فقالوا بانه اذا اعاد الوتر لزم مخالفة الاوتران في ليلة. واذا اعاد العشاء فقط - 00:14:10ضَ

ولم يعد الوتر لزم مخالفته اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فاستثنوا المغرب والعشاء اذا اوتر بعدها. اما اذا لم يوتر بعدها اما اذا لم يوتر بعدها فله اعادتها اتفاقا. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:14:30ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:14:50ضَ