التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد خروج المني بلا لذة. هل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل. نعم لا يجب الغسل وانما يتوضأ - 00:00:00ضَ
سامع ولم ينزل هل يجب عليه الوصل؟ نعم. نعم. نعم يجب عليه. احسنت. الحيض والنفاس يمنعان الوطأة الى ان تطهر وتغتسل او الى ان تطهر فقط الى ان تظهر وتغتسل. نعم احسنت. الى ان تطهر وتغتسل كما قال فالاولان منع الوطء الى مسلم - 00:00:20ضَ
جنوب ترك لمعة من غسله. اي ترك شيئا من بدنه لم يغسله. ثم تذكر ذلك بقرب فانه يصل اللمعة يصل ما ترك. وهل يعيدها بعدها او لا يعيد؟ لم يعد موال. احسنت. نعم. الحمد لله - 00:00:50ضَ
الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالده ووالدنا والمسلمين. قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله فصل الخوف يضرني وعدم ما عوض من الطهارة التيمما. وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة به يحل. وجاز للنفل - 00:01:10ضَ
اذا ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. فروضه مسحه كوجها واليدين للكوع والنية اولى الضربة والنية اولى الضربتين فالموالاة صعيد طهرا وصلها به ووقت حضر اخره للراجل ايس فقط اوله والمتردد الوسط - 00:01:30ضَ
احسنتم بارك الله فيكم. بعد ان فرغ من الكلام عن الوضوء والغسل. ذكر التيمم وقد اخره لانه بدل عنهما. التيمم في اللغة القصد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث. اي لا تقصدوه. وشرعا - 00:01:50ضَ
غارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة احاديث كثيرة منها حديث جابر - 00:02:10ضَ
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وفيه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. والاجماع منعقد على مشروعيته. بين رحمه الله في البيت الاول - 00:02:30ضَ
الناقلة عن الماء الى التراب. فقال فصل لخوف ضر او عليهما عوضني الطهارة التيمما من ماء التراب هو عدم الماء الكافي او عدم القدرة على استعماله فمن خاف حدوث مرض او زيادته ان كان حاصلا. او تأخر البرء - 00:02:50ضَ
فانه يجوز له ان يتيمم. وكذلك من لم يجد الماء. فصل لخوف ضر او عدم ماء عوض من الطهارة تيمما. والتيمم كما يكون بدأ عين وضوء. يكون ايضا بدلا عن الغسل في حق الجنب والحائض - 00:03:20ضَ
النفساء اي في الحدث الاكبر مطلقا. يدل لذلك حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم اتيت الناس - 00:03:40ضَ
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وبين له التيمم. وسيأتي ذكره ان شاء الله. ثم قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا. يقول من تيمم للفرد فانه لا يصلي به الا فرضا واحدا - 00:04:00ضَ
لصلاة الظهر فليس له ان يصلي بهذا التيمم العصر. فان صلى العصر بتيمم الظهر لم تصح العصر وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال يتيمم لكل صلاة - 00:04:20ضَ
وان لم يحدث ثم قال وان تصل جنازة وسنة به يحل فازة بكسر الجيم وهذه جنازة اي ميت على سرير ذاك قول مثبت. كان في مقاتل فصيح في كتاب العين - 00:04:40ضَ
قال وقد جرى في افواه العامة الجنازة بنصب الجيم والنحارير ينكرونه. وذكر في يومي في المصباح ان الكسر افصح. وان تصل جنازة وسنة به يحل. يعني اذا الفوضى جاز له ان يصلي بعده بهذا التيمم صلاة الجنازة. والسنة كالوتر لمن تيمم لصلاة العشاء - 00:05:00ضَ
وذلك بشرط ان تكون الجنازة والسنة متصلة بالفرض الذي تيمم له. وان تصل جنازة وسنة به يحل ثم قال وجاز للنفل ابتدا يقول انه يجوز التيمم للنافذة انا فاذا اراد ان يصلي نافلة يتيمم لها ويصليها. ويستبيح الفرض بين الجمعة - 00:05:30ضَ
حاضن صحيح. هذا بغير الحاضر الصحيح. يقول ان هذا لغير الحق الصحيح ويستبيح الفرض ان الجمعة حاضر صحيح. يقول ان الحاضر الصحيح الحاضر الذي ليس بمسافر والصحيح الذي ليس لا يتيمم للجمعة ولا للنوافل. لماذا؟ قالوا لان محل النص المريض والمسافر. وان كنتم مرضى او - 00:06:00ضَ
وهذا سفر الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهما محل النص. المريض والمسافر. اما الحاضر الصحيح فلا يتيمم الجمعة لان لها بدن هو الظهر. واستظهر الدردير في الشرح الصغير انه يتيمم لها ان الحاضر - 00:06:30ضَ
صحيح يتيمم الجمعة ولا يتيمم الحاضر الصحيح للسنة بما سبق من ان محل النص المريض والمسافر. واستظهر ابن عبد سلام من ائمة المذهب. ان الحاضرة الصحيحة كالمريض والمسافر. يتيمم للفرائض والنوافل. ووجهه - 00:06:50ضَ
ان علة التيمم عدم الماء او عدم القدرة على استعماله. ولا فرق في هذا بين المريض والمسافر وبين الحاضر الصحيح لاستوائهما في العلة. وانما خص المريض والمسافر بالذكر في الاية لان الغالب وقوع ذلك لهما - 00:07:10ضَ
دون الحاضر الصحيح وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. قال ابن عاصم رحمه الله في ملتقى الاصول والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع ان يجري مجرى الغالب. اذا الذي جرى عليه الناظم رحمه الله - 00:07:30ضَ
ان الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمعة ولا للنوافل. واستظهر بعض ائمة المذهب ان الحاضر الصحيح كالمريض والمسافر للجمعة والنوافل. ثم قال رحمه الله فروضه مسحك وجهه واليدين للكوع اولى الضربتين. فروضه مسحوت وجهه واليدين للكوع. الفرض الاول والثاني - 00:07:50ضَ
عميم الوجه والكفين بالمسح. دليله قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وفي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا - 00:08:20ضَ
ثم مضى بيديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم قال والنية اية الفرائض النية. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقد - 00:08:40ضَ
الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم قصد. ومحل النية عند الضربة الاولى. ثم ما الذي ينويه؟ ينوي استباحة الصلاة او استباحة ما منعه الحدث او فرض التيمم. قال الناظم في الوضوء ولينوي رفع - 00:09:00ضَ
او مفترض او استباحة لممنوع العرض. هنا التيمم على مشروع المذهب لا يرفع الحدث. وانما يبيح الصلاة فالذي ينويه المتيمم هو استباحة الصلاة. او استباحة ما منعه الحدث. او فرض التيمم - 00:09:20ضَ
ويلزم نية اكبر ان كان اذا كان جنبا فانه يلزمه ان ينوي الحدث اكبر اذا نوى استباحة الصلاة او نوى استباحة ما منعه الحدث. واما اذا نوى فرض التيمم ولو لم يتعرض لنية اكبر. ثم قال اولى الضربتين. والمراد بالضربة هنا وضع - 00:09:40ضَ
يدين على الصعيد ليس مراد الضرب على بابه. وقد دل عليه حديث عمان السابق انما كان يكفيك ان بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. خامس الفرائض الموالاة. بان لا يفرق - 00:10:10ضَ
تيممه. فان فرق تيممه بطل. سادس الفرائض الصعيد الطاهر الصعيد وجه الارض ترابا كان او رملا او حجارة. فلا يشترط التراب. يدل لذلك قوله تعالى فتيمموا صعيرا طيبا. والصعيد في اللغة وجه الارض ترابا كان ام لا؟ كما قال الزجاج. لا اعلم بين اهل اللغة - 00:10:30ضَ
خلافا في ان الصعيد وجه الارض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فسمى الارض طهورا تشمل كل ارض ترابية كانت او رملية او صخرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر هو واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال - 00:11:00ضَ
قال في طريقهم ولم يرد انه حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه ثم قال ثم الموالاة صعيد طهورا وصلها به. سابع الفرائض ان يكون موصولا بالصلاة - 00:11:20ضَ
وغيرها ذكر الصلاة من باب الجري على الغائب. المقصود انه يلزم الاتصال بين التيمم وبين ما فعل له. من صلاته او طواف او مس مصحف ثم قال ووقت حضر يلزم دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت. بدليل حديث ابي امامة رضي الله عنه عند الامام احمد - 00:11:40ضَ
انه صلى الله عليه وسلم قال فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ادراكها لا يكون الا بعد دخول الوقت. فهذا اشتراط لدخول الوقت التيمم. ثم قال رحمه الله - 00:12:10ضَ
اخره ايس فقط اوله والمتردد وسط. الراجي الذي غلب على ظنه وجود في الوقت يؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار. تحصيلا للطهارة المائية. ومثله بالاولى من تيقن وجود الماء في الوقت. يؤخر الصلاة حتى يجد الماء فيصلي بظهارة مائية - 00:12:30ضَ
هذا الرادي. ثم قال ايس فقط اوله. الايس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم اول وقت لانه لا فائدة في التأخير سيبقى على اصل المبادرة بالصلاة. وايس من وجود الماء في الوقت - 00:13:00ضَ
ومثله من غلب على ظنه عدم وجود الماء في الوقت. لان غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع ثم قال والمتردد وسط المتردد يصلي في وسط الوقت المختار سواء كان - 00:13:20ضَ
في اللحوق وهو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار او بعد خروج الوقت او كان مترددا في الوجود. يعني هو لا علم له هل هناك ماء او لا؟ وهذا التقسيم على وجه الاستحباب - 00:13:40ضَ
هذا التقسيم على وجه الاستحباب. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:14:00ضَ