شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
اصول طاق هنا هو الصادر من الفقهاء وها عند الاصوليين اذا اطلق فالمراد به مجتهدون به من بلغ درجة الاجتهاد يعني من هو اهل المقلد لا يعتبر داخلا ضمن الذين يعتبر - 00:00:07
قولهم انعقاد الاجماع لان المقلد لا يعرفه الصواب من الخطأ ويتبع يتبع مذهبه لكن ليست عنده قدرة العلمية على معرفة الصواب من عبرة اذا بقول المجتهد علماء الفقه على اعتبار حكم - 00:00:39
بامر قد حدث شرعا يعني الذي هو اجماع ودليل من ادلة التشريع والاتفاق على حكم شرعي اذا حصل اتفاق هنا حكم شرعي معنى حصل الاتفاق على مسألة لغوية مثلا وعلى حكم عقلي - 00:01:11
وعلى حكم العرفيين فان هذا لا يعتبر اجماعا تحرم مخالفته انما الاجماع الذي هو هدى قال فته ضلالة والاجماع مسائل الشرعية مثل له الناظم بقوله كحرمة الصلاة بالحدث عليك حرمة اداء الصلاة - 00:01:41
حالة وجود بالحدث هذا حكم شرعي اعتبره بعض الفقهاء اعتبروا هذا من باب الردة اصلي الشخص وهو عالم بحدثه وعالم طهارة اعتبروا هذا من باب الاستهزاء والسخرية لكن جمهور لما على - 00:02:12
على خلاف هذا الخلاصة اذا لان الاجماع هو النبي صلى الله عليه وسلم بعده على حكم شرعي اذا حصل هذا الاتفاق فهو دليل من الادلة لان الله تعالى يقول في - 00:02:42
انتبه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم ساءت المصيبة الله تعالى توعد في هذه الاية الكريمة على وعملوا الخصال - 00:03:06
منها اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة الاجماع ويقول جمهور هي من مخالفة سبيل المؤمنين امام الشافعي رحمه الله اول من استنبط حكم هذه الاية كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:03:28
جامع الترمذي غيره انه قال الله لا يجمع امتي على ضلالة في رواية لا تجتمع امتي على ضلالة هذا يشهد له حديث البخاري قارئ الذي قال فيه الله عليه وسلم - 00:03:54
لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم قال حتى تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث ان الامة لا تضيع الحق بكل عصر الى قيام الساعة - 00:04:15
لرأينا العلماء قد اجمعوا على حكم في عصر من عرفنا انه هو الحق وماذا بعد الحق الا هذه الادلة كلها تدل على ان مجتهدين في بعصر اذا اتفقوا على حكم - 00:04:35
شرعي فانه يعتبر اجماعا تحرم مخالفته كما تحرم مخالفة الاية من كتاب الله والحديث من سنة رسول صلى الله الله عليه وسلم وقال واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة - 00:04:54
غيرها اطوف على الامة معنى هذا البيت وان الاجماع المعتبر الذي هو دليل وحجة يحرم مخالفته هو الاجماع الصادر من مجتهدين في امة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الامم - 00:05:18
وهذا ما يسميه العلماء بامة الاجابة يعني الامة التي نظرت منها الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالايمان به ويقابلها امة الدعوة هي الام التي وجهت اليها دعوة هذا يشمل الناس جميعا - 00:05:46
فالكافر نقول هو من امة دعوة لكنه ليس من امتي الايجاب واذا اطلق لفظ الامة فانما ينصرف الى امة الاسلام ليس امة فالاجماع الذي هو دليل ومعتبر هو الاجماع الذي صدر - 00:06:11
من علماء المسلمين من فقهاء الامة الاسلامية لا غيرها من الامم لو اتفق علماء من الديانات الاخرى من اليهودية والنصرانية على حكم ان هذا لا يعتبر لماذا؟ لان الله تعالى لم يضمن لهم العصمة من الخطأ - 00:06:30
لكن ضمن العصمة وجموع الامة الامة الاسلامية هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على خطأ ان الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة المقصود بذلك امة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:54
هذه ميزة اكتسبتها مجموع امة مميزاته صلى الله عليه وسلم لانه معصوم عليه الصلاة والسلام واكرم الله هذه الامة بان اعطاها هذه الصفة لكن عندما ينعقد ذاق الجميع لا من الاحاد والافراد - 00:07:19
كل واحد من الامة ليس معصوما منه اطع حتى وان كان عالما مجتهدا كما قال مالك رحمه الله كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر - 00:07:44
لكن مجموع الامة اذا اتفقت الامة على حكم معصومة من الخطأ لا يمكن ان يجمع ان يجمعها الله هي الامة الوسط التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على الامم الاخرى - 00:08:03
لا يجمعها على ضلال هذا معنى قوله واحتج بالاجماع من ذي لا غيرها ان خصصت بالعصمة كل اجماع فحجة على من بعده في كل بعصر اقبله يعني ان الاجماع الذي هو دليل وحجة - 00:08:19
لا يختص بعصر دون عصر اخر فلو انعقد هذا الاجماع في عصر الصحابة فهو دليل انعقد هذا الاجماع في عصر التابعين ودليل اذا انعقد هذا الاجماع بعصر تابع التابعين ودليل - 00:08:41
انعقد هذا الاجماع في عصرنا هذا فهو دليل وحجة الاجماع الذي هو دليل لا ينحصر بعصر باخر هذا قول جمهور العلماء لان الادلة الشرعية التي دلت على حجية الاجماع الا عامة في كل عصر - 00:09:05
لم تخصص بعصر دون خلافا لي بعض الظاهرية الذين خصصوا الاجماع الذي هو دليل مع الصحابة فقط هذا تخصيص بلا مخصص ادلة عامة تشمل كل العصور وان كان اجماع الصحابة هو اقوى الاجماعات - 00:09:29
لكنه لا يختص بي في زمن معين كل اجماع فحجة على من بعده في في عصر اقبل متى انعقد الاجماع في اي عصر فهو حجة على من بعده بل حجة على - 00:09:56
على اهل العصر نفسه فلا يجوز لهم مخالفة هذا ولا يجوز عصر بعدهم ان يخالفوه لانه بمجرد انعقاد الاجماع عرفنا ان هذا القول حق وما عداه باطل والباطل لا يجوز - 00:10:14
وانقراض عصره لم يشترط بانعقاده وقيل مشترط هذه مسألة راضي العصر هل هو شرط في حجية الاجماع او لا ومعنى هذه المسألة العلماء اذا اتفقوا على حكم فهل تقوم الحجة - 00:10:34
بمجرد هذا الاتفاق او الحجة تتعلق بانقراض عصره المقصود بانقراض عصرهم يعني بموتهم فاذا مات اخر العلماء المجمعين يصير الاجماع حجة وضحت المسألة اقتراض العصر اذا المقصود به الاجماع والاتفاق هل يكون - 00:11:02
حجة ودليلا مجرد حصوله اذا جمعنا الان العلماء وطرحنا عليهم مسألة ما تقولون في مسألة الاستنساخ هل يجوز او لا يجوز وقالوا مثلا جميعا لا يجوز هل الاجماع انعقد الان بمجرد صدوره - 00:11:32
او او ان الاجماع لا يكون دليلا وحجة حتى ينقرض عصر هؤلاء المجتهدين ويموت اخر هذه صورة المسألة والناظم ذكر قولين في هذه المسألة القول الاول صدر به وهو انه لا يشترى - 00:11:58
هذا قول الجمهور لا يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع مجرد ان يتفق المجتمع يدون على الحكم ينعقد الاجماع وتحرم مخالفته والقول الثاني انه يشترط هذا هو المشهور عند الحنابلة - 00:12:24
انقراض العصر الحجة بمعنى انه لا يكون دليلا ولا تحرموا مخالفته الا اذا انقرض العصر ومات اخر ويرجح قول الجمهور ان الادلة عامة ومطلقة لم تقيد بعد العصر انه يترتب على القول - 00:12:48
انقراض العصر عدم انعقاد الاجماع لان العادة انه لا ينقرض عصر الا وقد وجد يجتهدون في العصر الثاني وبالتالي لا ينعقد هذا الاجماع ويتسلسل فلا نجد مسألة مجمعا عليها الا اذا قامت الساعة - 00:13:13
اذا قامت الساعة لسنا بحاجة الى بالاجماع ولم يجز لاهله ان يرجعوا لا على الثاني سيمنع يعني اذا انعقد الاجماع فلا يجوز لاهله ان يرجعوا عنه لجمعنا مجتهدين بامة النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتمر - 00:13:41
طرحنا عليهم مسألة ونازلة من واتفقوا جميعا على القول بالجواز او عدم الجواز على قول الجمهور وهو ان انقراض العصر ليس بحجة لا يجوز هؤلاء المجمعين ان يرجعوا عن هذا الحكم - 00:14:08
صدر بك لماذا لانه بمجرد الاتفاق الذي حصل عرفنا ان هذا القول هو والحق لانه لو كان باطلا لزم عليه ان الامة اجتمعت على الخطأ والضلالة وهو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث السابق - 00:14:34
فلا يجوز لهم ان يرجعوا لانهم يرجعون عن حق بلا خطأ والرجوع عن الحق الى الخطأ لا يجوز بالله على الثاني فليس يمنع يقول الا على القول الثاني الذي يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع - 00:15:00
فيجوز لماذا؟ لان هؤلاء يرون ان الاجماع لا ينعقد الا بموت اخر الذين اجمعوا على الحكم ما دام انهم لا يزالوا على قيد الحياة فيجوز لبعضهم ان يرجع عن هذا - 00:15:22
لان الاجماع لا تحرم مخالفته الان ما دام العصر باقي وهذا قول الحنابلة والاول هو قول يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا الاصل ان يقول فقيها مجتهدا - 00:15:43
وخبر سارة لكن هذه لغة عربية صحيحة وهي الوقوف على على المنصوب بالسكون صار مثلهم معنى هذا البيت هو ان بعض العلماء اذا ولد في عصر الاجماع مسألة مثلا برأت في زمن الصحابة - 00:16:06
تكلم فيها الصحابة وافتوا فيها بحكم اتفقوا عليه لكن قبل فرض عصر الصحابة نشأ مجتهد جديد من التابعين وادرك عصر الصحابة كما والحال في سعيد ابن المسيب والحسن البصري وغيرهم من مجتهدي التابعين - 00:16:44
فهل هذا التابعي المجتهد الجديد الزم اجماع الصحابة يجوز له ان يجتهد في المسألة وان اداه اجتهاده الى مخالفته جواب مبني على مسألة ايراد العصر هل هو شرط او ليس بشرط - 00:17:12
كل انقراض العصر ليس بشرط لا يجوز لهذا المجتهد التابع ان يجتهد في المسألة اصلا يعني المسألة بمجرد ان ينعقد عليها الاجماع يخرج عن دائرة المسائل الاجتهادي كما ان المسألة اذا جاء فيها نص - 00:17:36
فرجت عن الاجتهاد لا اجتهاد مع النص كما يقول كذلك اذا انعقد الاجماع فلا اجتهاد مع الاجماع فهذا قول الجمهور واذا قلنا ان انقراض العصر شرط في حجية الاجماع فيجوز لهذا - 00:17:55
مجتهدة ان يجتهد في المسألة ويجوز له ان يخالف دايدين الاخرين. لماذا؟ لانه صار مثله صار مثلهم فقيها مجتهدا له اهلية الاجتهاد والنظر ولا يجوز له ان يقلد المجتهد الاخرين - 00:18:16
ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله عالم كيف ينعقد الاجماع ذكر هنا ان الاجماع ينعقد صور ثلاث السورة الاولى ينعقد الاجماع بقول كل المجتهد نعرض المسألة على كل المجتهدين او نتصل عليهم في بلدانهم - 00:18:40
فنقول لهم ما قولكم رضي الله عنكم في فهذا قال جائز جائز جائز وكلهم نصوا على الجواز هذا يسمى اجماعا قوليا هو اقوى صور الاجماع لان الفعل محتمل بينما القول - 00:19:06
غير محتمل الصورة الثانية الاجماع الفعل معنى ان نرى كل المجتهدين قد فعلوا هذا الفعل وهنا المسألة تعتبر اجماعية ونستدل بالفعل على الجواز عندهم بانه لو لم يكن جائزا ها لما فعلوه - 00:19:31
والاصل حسن الظن بالعلماء انه لا يفعل شيئا الا وهو يرى جوازه هذا هو الاصل حسن الظن باهل العلم وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم لرأينا عالما عمل شيئا من الاشياء فانه - 00:19:57
استدلوا فعله على ان هذا الفعل جائز عنده اذا لو لم يكن جائزا لما فعله فهذا يسمى بالاجماع الفعلي وهو ايضا حجة مثل الاجماع القول لان الظاهر من فعلهم وجواز الفعل - 00:20:21
والظاهر كما عرفنا سابقا حجة معتبرة ظاهر من الادلة حجة معتبرة ولا يجوز ترك الظاهر لا غيره الا بدليل وقول بعض ويحصل الاجماع بالاقوال من باهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل - 00:20:44
بشار مع سكوت حصل هذه الصورة الثالثة من الاجماع وهو ما يسمى بالاجماع السكوت اجماع السكوت ما هو الاجماع السكوت؟ قال وقول بعض ان الاجماع يحصل ايضا بقول البعض حيث باقيهم فعل - 00:21:09
يعني ينعقد الاجماع بقول البعض وفعل الاخرين او بقول البعض وسكوت الاخرين يقول بعض المجتهدين ويفتي بان العمل الفلاني لا يجوز شرعا والاخرون على هذا القول وهذه الفتوى الصادرة فهذه المسألة - 00:21:39
يسمى بالاجماع السكوت قول البعض وفعله وسكوته اخرين فهذا ايضا ينعقد به الاجماع. لماذا لان الظاهر من السكوت هو موافقة الظاهر من السكوت الموافق ونقول الظاهر لاننا لا ننفي ايمان الاخر - 00:22:07
وانهم سكتوا لامر اخر غير الموافقة سكتوا خوفا مثلا او سكتوا حياء سكتوا لعدم النظر في المسألة او سكتوا لعدم ترجح شيء عندهم احتمالات واردة لكن اظهر هذه الاحتمالات هو - 00:22:34
ايمانات واردة لكن ليس كل احتمال يقدح في الدليل من الذي يقدح في الدليل هو الاحتمال الراجح او الاحتمال المساوي والاحتمال المرجوح ولا يقدح في حجية الدليل نحن نقول نعم يحتمل انه - 00:23:04
انظروا في المسألة يحتوي انهم سكتوا حياء او خوفا او سبب اخر لكن الظاهر فسكوتهم دليل على الرضا بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر واذنها صماتها - 00:23:25
جعل السكوت والصمت دليلا على اذن فهذا هو الظاهر مع وجود الاحتمالات اه وهذا هو قول جمهور العلماء بعض اهل العلم لم يعتبروا اجماع السكوت بحجة ان السكوت يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرناها - 00:23:49
وبالتالي يكون دليلا والمجمل لا يجوز الاستدلال به قل نعم هذه الاحتمالات واردة ولكنها ليست على درجة احتمال الظاهر والموافقة والاصل تحسيننا الظن باهل العلم كما عرفوا لا نحمل سكوتهم على - 00:24:09
الطمع او الرهب او الحياء الا بدليل لكن بشرط ان يبلغ هذا القول الى المجتهدين الاخرين ده شرط مهم تدل الامارات والقرائن على ان هذا القول الذي صدر من بعض المجتهدين - 00:24:31
قد بلغ الاخرين اذا سمعنا هذه الفتوى من الفقيه فلان على رأس جبل ما عندنا قرينة على ان اخرين بلغهم هذا قول او اطلعوا عليه او تكلموا فيه لا ينبغي للانسان ان يقول اجمع العلماء لك - 00:24:58
فينبغي له لان الاصل عدم انعقاد الاجماع غاية الامر ان يقال هذا قول بعض المشتهين الانسان يتحرى في حكاية الاجماع ونفيه الخلاف وقال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فقد كذب - 00:25:28
ما يدريه لعل الناس اختلفوا الامام احمد لا يقصد بهذا انكار الاجماع انه هو احتج بالاجماع في مسائل كثيرة انما يقصد بهذا ان الانسان اذا سمع قولا ولم يسمع مخالفه - 00:25:47
فينبغي له ان يتعجل فيقول اجمع العلماء كذا ولا خلاف في المسألة كذا بداية الاجماع ونفي الخلاف يحتاج الى تتبع والاستقراء تحري ما الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به - 00:26:04
في القديم حجة لمن ما ورد في حق ضعفوه هذه مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة او يعني اذا افتى صحابي في مسألة قال قال لا يجوز فهل قول الصحابي - 00:26:25
فتواه ومذهبه مثل النص الشرعي دليل به او هو قول يحتاج الى دليل طبعا هذا القول من الصحابي اذا بلغ الصحابة الاخرين وسكتوا وارى ايش صار اجماعا سكوتيا نحن نتكلم عن - 00:26:50
مذهب الصحابي الذي لم ينتشر ولم يبلغ الاخرين هل هو دليل مثل الكتاب والسنة مع او هو قول يحتاج الى دليل فذكر خلاف المسألة فقال ثم الصحابي قوله عن مذهبه - 00:27:19
على الجديد فهو لا يحتج يعني الامام الشافعي في مذهبه الجديد لا يحتج باقوال الصحابة اذا قال بعض الصحابة قولا مسألة شرعية فهذا القول يحتاج الى دليل ان هذا الصحابي - 00:27:41
ليس معصوما ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قوله فعله حجة ان هذا صحابي صحابي غير معصوم يمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ لا نجعل قوله مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثل قول الله تعالى - 00:28:06
دليل الذي يؤكد هذا ان الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ما كان احدهم يقول انا صحابي وقولي حجة فلا تخالفوه حتى وان كان في الفضل مثل ابي بكر وعمر رضي الله عنه - 00:28:32
لكن ان يخالفونه ابن عباس رضي الله عنه قال فابا بكر وعمر جمهور الصحابة وسائل معروفة فرائض وفي غيره قوله في الجديد باب الشافعي رحمه الله فقيل قال في الجديد - 00:28:51
مقصودهم قاله بعد ان سكن مصر نقل الى مصر وسكن فيها ويقال مذهبه في الجديد واذا قالوا مذهبه في القديم يقصدون قول الذي قاله قبل ان يرتحل الى مصر ويسكنه - 00:29:16
العبرة عند الشافعية بالقول الجديد الا في مسائل يسيرة معدودة لان مذهب الانسان هو اخر ما قاله فالقول الاول وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه لا يحتج قول بعض الصحابة - 00:29:41
ويطلب لها دليلا كان له دليل راجح فهو حجة لدليله والا فهو قول لبعض المجتهدين مثل اقوال الاخرين بالقديم حجة هذا القول الثاني وهو القول قديم للامام الشافعي وهو قول اكثر الفقهاء - 00:30:04
قاء الاصول ام الحنابلة ايضا فهؤلاء يرون ان قول الصحابي حجة وعللوا ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الامة بكتاب الله واعلم الامة بسنة رسول صلى الله عليه وسلم - 00:30:30
واعلمها بلغة العرب اقصد الشريعة واتقى الامة واصلحها وخيرها واحتج بعضهم على هذا بحديث اصحاب بايهم اقتديتم اهتديتم لكن رده اصحاب القول اول بضعف هذا الحديث هذا الحديث ضعيف هذا قال الناظم - 00:30:54
قديم حجة لما ورد في حقهم يقصد هذا الحديث وضعفوه فليرد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي ثم كونهم اعلم الامة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ومقاصد الشريعة - 00:31:26
هذا لا يكفي في حجية اقوالهم وان نجعل مذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة وانما غاية الامر انهم اقرب الى الصواب من غيره هذه المميزات التي ذكروها تجعلهم اقرب الى الصواب وبلوغه من غيرهم - 00:31:50
من العلماء والمجتهدين لكن لا يدل على ان اقوالهم مثل قول الله الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في لانهم مجتهدون يصيبون ويخطئون هذا قدر مجمع عليه انهم يخطئون في بعض المسائل - 00:32:17
اذا قال بعض الصحابة قولا او فعل فعلا فلا يلزم ان يكون هذه مسألة مذهب الصحابي قال رحمه الله تعالى باب بيان الاخبار وحكمها والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل - 00:32:40
تواتر للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر آحادا فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا - 00:33:08
والكذب منهم بالتواطي يمنع ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل بمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند - 00:33:32
للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب قبلى في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين وقال من عليه شيخه قرأ - 00:33:55
حدثني كما تقول اخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة هذا الباب يقول فيه الناظم رحمه الله باب بيان الاخبار وحكمها - 00:34:18
كان الاولى ان يقدم هذا الباب على باب الاجماع الذي سبق لان الدليل الاول من الادلة الشرعية القرآن ثم السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام ثم الاجماع ثم القياس - 00:34:41
هذا هو الترتيب المعهود عند يقول والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا من تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر احدا بدأ بتعريف خبر فقال الخبر هو اللفظ المفيد - 00:34:57
المحتمل للصدق يزيد العلماء لذاته بذاته. فالخبر اذا هو اللفظ او الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب يعني يحتمل ان يكون طابقا للواقع ويحتمل ان هنا مخالفا للواقع - 00:35:17
لو قلت دخل المسلمون بلاد الاندلس مثلا هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب الطابق الواقع فهو صدق وان خالف الواقع وكذب قالوا لذاته يعني الخبر يحتمل الصدق والكذب اذا نظرنا اليه - 00:35:45
لذاته بذات الخبر بذات اللفظ يعني بغض النظر عن الامور باننا لو نظرنا الى الامور الخارجية غير اللفظ فهناك اخبار لا تحتمل الصدق واخبار لا تحتمل الكذب اخبار الله ورسوله لا تحتمل الكذب - 00:36:07
فهي حق كله واخبار ابليس المعروف الكذب او خبر مسيلمة في دعوى النبوة هذا خبر لا يحتمل الصدق لهذا قالوا لذا يعني قضية احتمال عدم الاحتمال انما هو بالنظر الى اللفظ نفسه - 00:36:31
لا الى الامور خارجية حتى يدخل في هذا خبر الله ورسوله ثم قال هذا الخبر ينقسم الى قسمين الى متواتر واحد المتواتر قال العلم بعبارة اخرى ما يفيد العلم والمقصود بالعلم هنا يعني اليقين - 00:36:56
ليس العلم بمعنى الادراك والمعرفة العلم بمعنى اليقين وهذا امر متفق عليه بين بين العلماء ان الخبر المتواتر يفيد اليقين بمعنى اننا نقطع بصحته مثل الاية من كتاب الله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس - 00:37:29
نقطع بهذا الخبر ونجزم به ونكذب قالفه لماذا؟ لانه ثبت عندنا بالتواتر كان انسان وقال ليس هناك بلد اسمه الشام مثلا او مصر الغفلة هذا نكذبه قطعا ويقينا. لماذا؟ لان هذا الخبر - 00:37:55
ثابت عندنا بماذا تواتر مئات الالوف من الناس الذين والملايين الذين سافروا الى تلك لقد رأوها فجاءوا اخبرونا انهم رأوا بلادا اسمها وما عدا هذا اعتبر احد يعني ما عاد المتواتر الاحاد - 00:38:23
كل ما ليس بمتواتر فهو احد فالقسمة عند جمهور العلماء ثنائية خبر عندهم اما متواتر او احد ما لم تتوفر فيه شروط تواتر فهو واحد عرفت بالمتواتر بقوله فاول النوعين ما رواه - 00:38:46
بنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر فاذا الخبر المتواتر وما رواه جمع لنا عن مثله لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع او نطق - 00:39:10
المتواتر اذا هو خبر جماعة يستحيلوا في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس قبر جماعة فخبر الواحد لا يسمى لانه لا يسمى جماعة خبر جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب - 00:39:34
يعني لكثرتهم وعددهم لا نتصور في العادة ان يتفقوا على الكذب واسندوه الى امر محسوب يعني هذا العدد يروي عن مثله الطبقة الثانية والثالثة الى اخر سند واسندوه الى امر محسوس. يعني مستندهم - 00:39:59
بهذا والخبر هو قس وليس الاجتهاد والعقل لماذا انه في العادة يمكن ان يجتمع الملايين من الناس على الخطأ في امر عقلي واجتمع الملايين من الناس من الملاحدة على عدم وجود الله تعالى - 00:40:24
لماذا؟ لانها قضية عقلية نصارى ملايين وقالوا بالتثليث وهو خطأ عقلي والمسألة العقلية يمكن ان يجتمع العدد الكثير عليها لكن المسألة التي مستندها الحس السماع والنظر هذا الذي يستحيل في العدن يتواطأ عليك - 00:40:52
كلهم يقول سمعنا كذا او رأينا كذا الدواتر اذا متعلق بالمسائل التي مستندها حس السماع والرؤيا مشاهدة لا المسائل العقلية لان مسائل العقلية لا يستحيل في العادة ان تتواطأ العدد الكثير على الخطأ فيه - 00:41:15
وصلى الله وسلم على نبينا وسلم - 00:41:39
التفريغ
اصول طاق هنا هو الصادر من الفقهاء وها عند الاصوليين اذا اطلق فالمراد به مجتهدون به من بلغ درجة الاجتهاد يعني من هو اهل المقلد لا يعتبر داخلا ضمن الذين يعتبر - 00:00:07
قولهم انعقاد الاجماع لان المقلد لا يعرفه الصواب من الخطأ ويتبع يتبع مذهبه لكن ليست عنده قدرة العلمية على معرفة الصواب من عبرة اذا بقول المجتهد علماء الفقه على اعتبار حكم - 00:00:39
بامر قد حدث شرعا يعني الذي هو اجماع ودليل من ادلة التشريع والاتفاق على حكم شرعي اذا حصل اتفاق هنا حكم شرعي معنى حصل الاتفاق على مسألة لغوية مثلا وعلى حكم عقلي - 00:01:11
وعلى حكم العرفيين فان هذا لا يعتبر اجماعا تحرم مخالفته انما الاجماع الذي هو هدى قال فته ضلالة والاجماع مسائل الشرعية مثل له الناظم بقوله كحرمة الصلاة بالحدث عليك حرمة اداء الصلاة - 00:01:41
حالة وجود بالحدث هذا حكم شرعي اعتبره بعض الفقهاء اعتبروا هذا من باب الردة اصلي الشخص وهو عالم بحدثه وعالم طهارة اعتبروا هذا من باب الاستهزاء والسخرية لكن جمهور لما على - 00:02:12
على خلاف هذا الخلاصة اذا لان الاجماع هو النبي صلى الله عليه وسلم بعده على حكم شرعي اذا حصل هذا الاتفاق فهو دليل من الادلة لان الله تعالى يقول في - 00:02:42
انتبه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم ساءت المصيبة الله تعالى توعد في هذه الاية الكريمة على وعملوا الخصال - 00:03:06
منها اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة الاجماع ويقول جمهور هي من مخالفة سبيل المؤمنين امام الشافعي رحمه الله اول من استنبط حكم هذه الاية كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:03:28
جامع الترمذي غيره انه قال الله لا يجمع امتي على ضلالة في رواية لا تجتمع امتي على ضلالة هذا يشهد له حديث البخاري قارئ الذي قال فيه الله عليه وسلم - 00:03:54
لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم قال حتى تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث ان الامة لا تضيع الحق بكل عصر الى قيام الساعة - 00:04:15
لرأينا العلماء قد اجمعوا على حكم في عصر من عرفنا انه هو الحق وماذا بعد الحق الا هذه الادلة كلها تدل على ان مجتهدين في بعصر اذا اتفقوا على حكم - 00:04:35
شرعي فانه يعتبر اجماعا تحرم مخالفته كما تحرم مخالفة الاية من كتاب الله والحديث من سنة رسول صلى الله الله عليه وسلم وقال واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة - 00:04:54
غيرها اطوف على الامة معنى هذا البيت وان الاجماع المعتبر الذي هو دليل وحجة يحرم مخالفته هو الاجماع الصادر من مجتهدين في امة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الامم - 00:05:18
وهذا ما يسميه العلماء بامة الاجابة يعني الامة التي نظرت منها الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالايمان به ويقابلها امة الدعوة هي الام التي وجهت اليها دعوة هذا يشمل الناس جميعا - 00:05:46
فالكافر نقول هو من امة دعوة لكنه ليس من امتي الايجاب واذا اطلق لفظ الامة فانما ينصرف الى امة الاسلام ليس امة فالاجماع الذي هو دليل ومعتبر هو الاجماع الذي صدر - 00:06:11
من علماء المسلمين من فقهاء الامة الاسلامية لا غيرها من الامم لو اتفق علماء من الديانات الاخرى من اليهودية والنصرانية على حكم ان هذا لا يعتبر لماذا؟ لان الله تعالى لم يضمن لهم العصمة من الخطأ - 00:06:30
لكن ضمن العصمة وجموع الامة الامة الاسلامية هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على خطأ ان الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة المقصود بذلك امة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:54
هذه ميزة اكتسبتها مجموع امة مميزاته صلى الله عليه وسلم لانه معصوم عليه الصلاة والسلام واكرم الله هذه الامة بان اعطاها هذه الصفة لكن عندما ينعقد ذاق الجميع لا من الاحاد والافراد - 00:07:19
كل واحد من الامة ليس معصوما منه اطع حتى وان كان عالما مجتهدا كما قال مالك رحمه الله كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر - 00:07:44
لكن مجموع الامة اذا اتفقت الامة على حكم معصومة من الخطأ لا يمكن ان يجمع ان يجمعها الله هي الامة الوسط التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على الامم الاخرى - 00:08:03
لا يجمعها على ضلال هذا معنى قوله واحتج بالاجماع من ذي لا غيرها ان خصصت بالعصمة كل اجماع فحجة على من بعده في كل بعصر اقبله يعني ان الاجماع الذي هو دليل وحجة - 00:08:19
لا يختص بعصر دون عصر اخر فلو انعقد هذا الاجماع في عصر الصحابة فهو دليل انعقد هذا الاجماع في عصر التابعين ودليل اذا انعقد هذا الاجماع بعصر تابع التابعين ودليل - 00:08:41
انعقد هذا الاجماع في عصرنا هذا فهو دليل وحجة الاجماع الذي هو دليل لا ينحصر بعصر باخر هذا قول جمهور العلماء لان الادلة الشرعية التي دلت على حجية الاجماع الا عامة في كل عصر - 00:09:05
لم تخصص بعصر دون خلافا لي بعض الظاهرية الذين خصصوا الاجماع الذي هو دليل مع الصحابة فقط هذا تخصيص بلا مخصص ادلة عامة تشمل كل العصور وان كان اجماع الصحابة هو اقوى الاجماعات - 00:09:29
لكنه لا يختص بي في زمن معين كل اجماع فحجة على من بعده في في عصر اقبل متى انعقد الاجماع في اي عصر فهو حجة على من بعده بل حجة على - 00:09:56
على اهل العصر نفسه فلا يجوز لهم مخالفة هذا ولا يجوز عصر بعدهم ان يخالفوه لانه بمجرد انعقاد الاجماع عرفنا ان هذا القول حق وما عداه باطل والباطل لا يجوز - 00:10:14
وانقراض عصره لم يشترط بانعقاده وقيل مشترط هذه مسألة راضي العصر هل هو شرط في حجية الاجماع او لا ومعنى هذه المسألة العلماء اذا اتفقوا على حكم فهل تقوم الحجة - 00:10:34
بمجرد هذا الاتفاق او الحجة تتعلق بانقراض عصره المقصود بانقراض عصرهم يعني بموتهم فاذا مات اخر العلماء المجمعين يصير الاجماع حجة وضحت المسألة اقتراض العصر اذا المقصود به الاجماع والاتفاق هل يكون - 00:11:02
حجة ودليلا مجرد حصوله اذا جمعنا الان العلماء وطرحنا عليهم مسألة ما تقولون في مسألة الاستنساخ هل يجوز او لا يجوز وقالوا مثلا جميعا لا يجوز هل الاجماع انعقد الان بمجرد صدوره - 00:11:32
او او ان الاجماع لا يكون دليلا وحجة حتى ينقرض عصر هؤلاء المجتهدين ويموت اخر هذه صورة المسألة والناظم ذكر قولين في هذه المسألة القول الاول صدر به وهو انه لا يشترى - 00:11:58
هذا قول الجمهور لا يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع مجرد ان يتفق المجتمع يدون على الحكم ينعقد الاجماع وتحرم مخالفته والقول الثاني انه يشترط هذا هو المشهور عند الحنابلة - 00:12:24
انقراض العصر الحجة بمعنى انه لا يكون دليلا ولا تحرموا مخالفته الا اذا انقرض العصر ومات اخر ويرجح قول الجمهور ان الادلة عامة ومطلقة لم تقيد بعد العصر انه يترتب على القول - 00:12:48
انقراض العصر عدم انعقاد الاجماع لان العادة انه لا ينقرض عصر الا وقد وجد يجتهدون في العصر الثاني وبالتالي لا ينعقد هذا الاجماع ويتسلسل فلا نجد مسألة مجمعا عليها الا اذا قامت الساعة - 00:13:13
اذا قامت الساعة لسنا بحاجة الى بالاجماع ولم يجز لاهله ان يرجعوا لا على الثاني سيمنع يعني اذا انعقد الاجماع فلا يجوز لاهله ان يرجعوا عنه لجمعنا مجتهدين بامة النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتمر - 00:13:41
طرحنا عليهم مسألة ونازلة من واتفقوا جميعا على القول بالجواز او عدم الجواز على قول الجمهور وهو ان انقراض العصر ليس بحجة لا يجوز هؤلاء المجمعين ان يرجعوا عن هذا الحكم - 00:14:08
صدر بك لماذا لانه بمجرد الاتفاق الذي حصل عرفنا ان هذا القول هو والحق لانه لو كان باطلا لزم عليه ان الامة اجتمعت على الخطأ والضلالة وهو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث السابق - 00:14:34
فلا يجوز لهم ان يرجعوا لانهم يرجعون عن حق بلا خطأ والرجوع عن الحق الى الخطأ لا يجوز بالله على الثاني فليس يمنع يقول الا على القول الثاني الذي يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع - 00:15:00
فيجوز لماذا؟ لان هؤلاء يرون ان الاجماع لا ينعقد الا بموت اخر الذين اجمعوا على الحكم ما دام انهم لا يزالوا على قيد الحياة فيجوز لبعضهم ان يرجع عن هذا - 00:15:22
لان الاجماع لا تحرم مخالفته الان ما دام العصر باقي وهذا قول الحنابلة والاول هو قول يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا الاصل ان يقول فقيها مجتهدا - 00:15:43
وخبر سارة لكن هذه لغة عربية صحيحة وهي الوقوف على على المنصوب بالسكون صار مثلهم معنى هذا البيت هو ان بعض العلماء اذا ولد في عصر الاجماع مسألة مثلا برأت في زمن الصحابة - 00:16:06
تكلم فيها الصحابة وافتوا فيها بحكم اتفقوا عليه لكن قبل فرض عصر الصحابة نشأ مجتهد جديد من التابعين وادرك عصر الصحابة كما والحال في سعيد ابن المسيب والحسن البصري وغيرهم من مجتهدي التابعين - 00:16:44
فهل هذا التابعي المجتهد الجديد الزم اجماع الصحابة يجوز له ان يجتهد في المسألة وان اداه اجتهاده الى مخالفته جواب مبني على مسألة ايراد العصر هل هو شرط او ليس بشرط - 00:17:12
كل انقراض العصر ليس بشرط لا يجوز لهذا المجتهد التابع ان يجتهد في المسألة اصلا يعني المسألة بمجرد ان ينعقد عليها الاجماع يخرج عن دائرة المسائل الاجتهادي كما ان المسألة اذا جاء فيها نص - 00:17:36
فرجت عن الاجتهاد لا اجتهاد مع النص كما يقول كذلك اذا انعقد الاجماع فلا اجتهاد مع الاجماع فهذا قول الجمهور واذا قلنا ان انقراض العصر شرط في حجية الاجماع فيجوز لهذا - 00:17:55
مجتهدة ان يجتهد في المسألة ويجوز له ان يخالف دايدين الاخرين. لماذا؟ لانه صار مثله صار مثلهم فقيها مجتهدا له اهلية الاجتهاد والنظر ولا يجوز له ان يقلد المجتهد الاخرين - 00:18:16
ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله عالم كيف ينعقد الاجماع ذكر هنا ان الاجماع ينعقد صور ثلاث السورة الاولى ينعقد الاجماع بقول كل المجتهد نعرض المسألة على كل المجتهدين او نتصل عليهم في بلدانهم - 00:18:40
فنقول لهم ما قولكم رضي الله عنكم في فهذا قال جائز جائز جائز وكلهم نصوا على الجواز هذا يسمى اجماعا قوليا هو اقوى صور الاجماع لان الفعل محتمل بينما القول - 00:19:06
غير محتمل الصورة الثانية الاجماع الفعل معنى ان نرى كل المجتهدين قد فعلوا هذا الفعل وهنا المسألة تعتبر اجماعية ونستدل بالفعل على الجواز عندهم بانه لو لم يكن جائزا ها لما فعلوه - 00:19:31
والاصل حسن الظن بالعلماء انه لا يفعل شيئا الا وهو يرى جوازه هذا هو الاصل حسن الظن باهل العلم وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم لرأينا عالما عمل شيئا من الاشياء فانه - 00:19:57
استدلوا فعله على ان هذا الفعل جائز عنده اذا لو لم يكن جائزا لما فعله فهذا يسمى بالاجماع الفعلي وهو ايضا حجة مثل الاجماع القول لان الظاهر من فعلهم وجواز الفعل - 00:20:21
والظاهر كما عرفنا سابقا حجة معتبرة ظاهر من الادلة حجة معتبرة ولا يجوز ترك الظاهر لا غيره الا بدليل وقول بعض ويحصل الاجماع بالاقوال من باهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل - 00:20:44
بشار مع سكوت حصل هذه الصورة الثالثة من الاجماع وهو ما يسمى بالاجماع السكوت اجماع السكوت ما هو الاجماع السكوت؟ قال وقول بعض ان الاجماع يحصل ايضا بقول البعض حيث باقيهم فعل - 00:21:09
يعني ينعقد الاجماع بقول البعض وفعل الاخرين او بقول البعض وسكوت الاخرين يقول بعض المجتهدين ويفتي بان العمل الفلاني لا يجوز شرعا والاخرون على هذا القول وهذه الفتوى الصادرة فهذه المسألة - 00:21:39
يسمى بالاجماع السكوت قول البعض وفعله وسكوته اخرين فهذا ايضا ينعقد به الاجماع. لماذا لان الظاهر من السكوت هو موافقة الظاهر من السكوت الموافق ونقول الظاهر لاننا لا ننفي ايمان الاخر - 00:22:07
وانهم سكتوا لامر اخر غير الموافقة سكتوا خوفا مثلا او سكتوا حياء سكتوا لعدم النظر في المسألة او سكتوا لعدم ترجح شيء عندهم احتمالات واردة لكن اظهر هذه الاحتمالات هو - 00:22:34
ايمانات واردة لكن ليس كل احتمال يقدح في الدليل من الذي يقدح في الدليل هو الاحتمال الراجح او الاحتمال المساوي والاحتمال المرجوح ولا يقدح في حجية الدليل نحن نقول نعم يحتمل انه - 00:23:04
انظروا في المسألة يحتوي انهم سكتوا حياء او خوفا او سبب اخر لكن الظاهر فسكوتهم دليل على الرضا بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر واذنها صماتها - 00:23:25
جعل السكوت والصمت دليلا على اذن فهذا هو الظاهر مع وجود الاحتمالات اه وهذا هو قول جمهور العلماء بعض اهل العلم لم يعتبروا اجماع السكوت بحجة ان السكوت يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرناها - 00:23:49
وبالتالي يكون دليلا والمجمل لا يجوز الاستدلال به قل نعم هذه الاحتمالات واردة ولكنها ليست على درجة احتمال الظاهر والموافقة والاصل تحسيننا الظن باهل العلم كما عرفوا لا نحمل سكوتهم على - 00:24:09
الطمع او الرهب او الحياء الا بدليل لكن بشرط ان يبلغ هذا القول الى المجتهدين الاخرين ده شرط مهم تدل الامارات والقرائن على ان هذا القول الذي صدر من بعض المجتهدين - 00:24:31
قد بلغ الاخرين اذا سمعنا هذه الفتوى من الفقيه فلان على رأس جبل ما عندنا قرينة على ان اخرين بلغهم هذا قول او اطلعوا عليه او تكلموا فيه لا ينبغي للانسان ان يقول اجمع العلماء لك - 00:24:58
فينبغي له لان الاصل عدم انعقاد الاجماع غاية الامر ان يقال هذا قول بعض المشتهين الانسان يتحرى في حكاية الاجماع ونفيه الخلاف وقال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فقد كذب - 00:25:28
ما يدريه لعل الناس اختلفوا الامام احمد لا يقصد بهذا انكار الاجماع انه هو احتج بالاجماع في مسائل كثيرة انما يقصد بهذا ان الانسان اذا سمع قولا ولم يسمع مخالفه - 00:25:47
فينبغي له ان يتعجل فيقول اجمع العلماء كذا ولا خلاف في المسألة كذا بداية الاجماع ونفي الخلاف يحتاج الى تتبع والاستقراء تحري ما الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به - 00:26:04
في القديم حجة لمن ما ورد في حق ضعفوه هذه مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة او يعني اذا افتى صحابي في مسألة قال قال لا يجوز فهل قول الصحابي - 00:26:25
فتواه ومذهبه مثل النص الشرعي دليل به او هو قول يحتاج الى دليل طبعا هذا القول من الصحابي اذا بلغ الصحابة الاخرين وسكتوا وارى ايش صار اجماعا سكوتيا نحن نتكلم عن - 00:26:50
مذهب الصحابي الذي لم ينتشر ولم يبلغ الاخرين هل هو دليل مثل الكتاب والسنة مع او هو قول يحتاج الى دليل فذكر خلاف المسألة فقال ثم الصحابي قوله عن مذهبه - 00:27:19
على الجديد فهو لا يحتج يعني الامام الشافعي في مذهبه الجديد لا يحتج باقوال الصحابة اذا قال بعض الصحابة قولا مسألة شرعية فهذا القول يحتاج الى دليل ان هذا الصحابي - 00:27:41
ليس معصوما ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قوله فعله حجة ان هذا صحابي صحابي غير معصوم يمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ لا نجعل قوله مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثل قول الله تعالى - 00:28:06
دليل الذي يؤكد هذا ان الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ما كان احدهم يقول انا صحابي وقولي حجة فلا تخالفوه حتى وان كان في الفضل مثل ابي بكر وعمر رضي الله عنه - 00:28:32
لكن ان يخالفونه ابن عباس رضي الله عنه قال فابا بكر وعمر جمهور الصحابة وسائل معروفة فرائض وفي غيره قوله في الجديد باب الشافعي رحمه الله فقيل قال في الجديد - 00:28:51
مقصودهم قاله بعد ان سكن مصر نقل الى مصر وسكن فيها ويقال مذهبه في الجديد واذا قالوا مذهبه في القديم يقصدون قول الذي قاله قبل ان يرتحل الى مصر ويسكنه - 00:29:16
العبرة عند الشافعية بالقول الجديد الا في مسائل يسيرة معدودة لان مذهب الانسان هو اخر ما قاله فالقول الاول وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه لا يحتج قول بعض الصحابة - 00:29:41
ويطلب لها دليلا كان له دليل راجح فهو حجة لدليله والا فهو قول لبعض المجتهدين مثل اقوال الاخرين بالقديم حجة هذا القول الثاني وهو القول قديم للامام الشافعي وهو قول اكثر الفقهاء - 00:30:04
قاء الاصول ام الحنابلة ايضا فهؤلاء يرون ان قول الصحابي حجة وعللوا ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الامة بكتاب الله واعلم الامة بسنة رسول صلى الله عليه وسلم - 00:30:30
واعلمها بلغة العرب اقصد الشريعة واتقى الامة واصلحها وخيرها واحتج بعضهم على هذا بحديث اصحاب بايهم اقتديتم اهتديتم لكن رده اصحاب القول اول بضعف هذا الحديث هذا الحديث ضعيف هذا قال الناظم - 00:30:54
قديم حجة لما ورد في حقهم يقصد هذا الحديث وضعفوه فليرد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي ثم كونهم اعلم الامة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ومقاصد الشريعة - 00:31:26
هذا لا يكفي في حجية اقوالهم وان نجعل مذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة وانما غاية الامر انهم اقرب الى الصواب من غيره هذه المميزات التي ذكروها تجعلهم اقرب الى الصواب وبلوغه من غيرهم - 00:31:50
من العلماء والمجتهدين لكن لا يدل على ان اقوالهم مثل قول الله الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في لانهم مجتهدون يصيبون ويخطئون هذا قدر مجمع عليه انهم يخطئون في بعض المسائل - 00:32:17
اذا قال بعض الصحابة قولا او فعل فعلا فلا يلزم ان يكون هذه مسألة مذهب الصحابي قال رحمه الله تعالى باب بيان الاخبار وحكمها والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل - 00:32:40
تواتر للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر آحادا فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا - 00:33:08
والكذب منهم بالتواطي يمنع ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل بمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند - 00:33:32
للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب قبلى في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين وقال من عليه شيخه قرأ - 00:33:55
حدثني كما تقول اخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة هذا الباب يقول فيه الناظم رحمه الله باب بيان الاخبار وحكمها - 00:34:18
كان الاولى ان يقدم هذا الباب على باب الاجماع الذي سبق لان الدليل الاول من الادلة الشرعية القرآن ثم السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام ثم الاجماع ثم القياس - 00:34:41
هذا هو الترتيب المعهود عند يقول والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا من تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر احدا بدأ بتعريف خبر فقال الخبر هو اللفظ المفيد - 00:34:57
المحتمل للصدق يزيد العلماء لذاته بذاته. فالخبر اذا هو اللفظ او الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب يعني يحتمل ان يكون طابقا للواقع ويحتمل ان هنا مخالفا للواقع - 00:35:17
لو قلت دخل المسلمون بلاد الاندلس مثلا هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب الطابق الواقع فهو صدق وان خالف الواقع وكذب قالوا لذاته يعني الخبر يحتمل الصدق والكذب اذا نظرنا اليه - 00:35:45
لذاته بذات الخبر بذات اللفظ يعني بغض النظر عن الامور باننا لو نظرنا الى الامور الخارجية غير اللفظ فهناك اخبار لا تحتمل الصدق واخبار لا تحتمل الكذب اخبار الله ورسوله لا تحتمل الكذب - 00:36:07
فهي حق كله واخبار ابليس المعروف الكذب او خبر مسيلمة في دعوى النبوة هذا خبر لا يحتمل الصدق لهذا قالوا لذا يعني قضية احتمال عدم الاحتمال انما هو بالنظر الى اللفظ نفسه - 00:36:31
لا الى الامور خارجية حتى يدخل في هذا خبر الله ورسوله ثم قال هذا الخبر ينقسم الى قسمين الى متواتر واحد المتواتر قال العلم بعبارة اخرى ما يفيد العلم والمقصود بالعلم هنا يعني اليقين - 00:36:56
ليس العلم بمعنى الادراك والمعرفة العلم بمعنى اليقين وهذا امر متفق عليه بين بين العلماء ان الخبر المتواتر يفيد اليقين بمعنى اننا نقطع بصحته مثل الاية من كتاب الله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس - 00:37:29
نقطع بهذا الخبر ونجزم به ونكذب قالفه لماذا؟ لانه ثبت عندنا بالتواتر كان انسان وقال ليس هناك بلد اسمه الشام مثلا او مصر الغفلة هذا نكذبه قطعا ويقينا. لماذا؟ لان هذا الخبر - 00:37:55
ثابت عندنا بماذا تواتر مئات الالوف من الناس الذين والملايين الذين سافروا الى تلك لقد رأوها فجاءوا اخبرونا انهم رأوا بلادا اسمها وما عدا هذا اعتبر احد يعني ما عاد المتواتر الاحاد - 00:38:23
كل ما ليس بمتواتر فهو احد فالقسمة عند جمهور العلماء ثنائية خبر عندهم اما متواتر او احد ما لم تتوفر فيه شروط تواتر فهو واحد عرفت بالمتواتر بقوله فاول النوعين ما رواه - 00:38:46
بنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر فاذا الخبر المتواتر وما رواه جمع لنا عن مثله لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع او نطق - 00:39:10
المتواتر اذا هو خبر جماعة يستحيلوا في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس قبر جماعة فخبر الواحد لا يسمى لانه لا يسمى جماعة خبر جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب - 00:39:34
يعني لكثرتهم وعددهم لا نتصور في العادة ان يتفقوا على الكذب واسندوه الى امر محسوب يعني هذا العدد يروي عن مثله الطبقة الثانية والثالثة الى اخر سند واسندوه الى امر محسوس. يعني مستندهم - 00:39:59
بهذا والخبر هو قس وليس الاجتهاد والعقل لماذا انه في العادة يمكن ان يجتمع الملايين من الناس على الخطأ في امر عقلي واجتمع الملايين من الناس من الملاحدة على عدم وجود الله تعالى - 00:40:24
لماذا؟ لانها قضية عقلية نصارى ملايين وقالوا بالتثليث وهو خطأ عقلي والمسألة العقلية يمكن ان يجتمع العدد الكثير عليها لكن المسألة التي مستندها الحس السماع والنظر هذا الذي يستحيل في العدن يتواطأ عليك - 00:40:52
كلهم يقول سمعنا كذا او رأينا كذا الدواتر اذا متعلق بالمسائل التي مستندها حس السماع والرؤيا مشاهدة لا المسائل العقلية لان مسائل العقلية لا يستحيل في العادة ان تتواطأ العدد الكثير على الخطأ فيه - 00:41:15
وصلى الله وسلم على نبينا وسلم - 00:41:39
شرح نظم الورقات لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم