شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 14

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قد قال - 00:00:00ضَ

الناظم رحمه الله تعالى وضابط الصحيح الى اخر البيتين. هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي قد ذكرنا ان ان اعظم تبع الاصل في سرد هذه الاحكام السبعة. قالوا الاحكام السبعة. او الاحكام الشرعية السبعة - 00:00:27ضَ

وقيل ان اه الجويني رحمه الله قد يرى ان الصحيح والفساد او البطلان انه من الاحكام الشرعية التكليفية. لانه قرن بينها وبين الواجب وما عطف عليه. والواجب ما عطف عليه هذا حكم شرعي - 00:00:47ضَ

فيحتمل ان الناظم تبع الاصل. ويحتمل انه ترك التنصيص على انه حكم الوضع اختصارا وضابط الصحيح ما تعلق. عرفنا ان الحكم الشرعي قسمان. حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي يجمعهما الحد العام خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء - 00:01:07ضَ

او التخيير او الوضع. بالاقتضاء او التخيير او الوضع. وعليه نقول ان الصحيح ان والفساد حكمان شرعيان. وهذه مسألة مختلف فيها. هل الصحة والفساد حكمان شرعيان؟ ام حكمان عقل نيام هل الصحة والفساد حكمان شرعيان ام انهما حكمان عقليان؟ نقول فيه مذهبان - 00:01:37ضَ

الجمهور وهو الصحيح ان الصحة والفساد حكمان شرعيان. والمذهب الاخر وهو مذهب ابن الحاجب رحمه الله ان الصحة والفساد حكمان عقليان. قلنا الاصح الاول لانه اذا نظر الى الحد قد ذكرت لكم - 00:02:07ضَ

سابقا ان ظبط الحد يفيدك في كثير من المسائل المختلف فيها. اذا ظبطت الحد وانه اصح ما يمكن ان يذكر فيه من القيود حينئذ تستطيع ان تضبط كثير من المسائل المتنازع فيها. ومنها هذه المسائل اذا قيل بالاقتضاء او التخيير - 00:02:27ضَ

او الوضع. نقول الصحة والفساد حكمان شرعيان لماذا؟ لان الاقتضاء او التخيير منتفيان عن وصف الصحة والفساد. يعني الصحة والفساد ليس دالين على اقتضاء الذي هو الطلب. وليس فيهما تخيير. اذا انتفى - 00:02:47ضَ

الاول يبقى ماذا؟ الثاني وهو انه حكم وضعي. وعليه نقول وصف الصحة والفساد ينطبق عليه الحكم او النوع الثاني من الحكم الشرعي. النوع الثاني من الحكم الشرعي. لماذا؟ لان نرعى قد جعل الصحة وصفا للعبادة او العقد المستجمع للشروط. فاذا قيل عبادة صحيحة - 00:03:13ضَ

صحيحة يفهم من اطلاق الصحة على العبادة انها مستجمعة للشروط والاركان ومنتفية موانع وهذا هو حقيقة الحكم الشرعي الوضعي. حقيقة الحكم الشرعي الوضعي ان الشرع جعله علامة على شيء ولذلك سبق ان حده كون الشيء سببا لشيء اخر او شرطا له او - 00:03:43ضَ

مانعا منه او صحيحا او فاسدا. اذا اذا اطلق وصف الصحة على الشيء نقول هذا وصف جعله الشارع علامة. ووضعه علامة على اي شيء يدل على السيفاء الموصوف. سواء كان عبادة - 00:04:13ضَ

او معاملة الصفاء الموصوف لماذا؟ او لاي شيء؟ للاركان والشروط وانتفاء الموانع. فاذا قيل صلاة صحيحة يفهم من هذا ان الصلاة مستجمعة للشروط والاركان متفقي الموانع. واذا قيل عقد او معاملة صحيحة يفهم منها اطلاق لفظ الصحة على - 00:04:33ضَ

معاملة او العقد انه مستجمع للشروط والاركان ومنتف للموانع. حينئذ نقول اذا لم يفهم من وصف الصحة البطلان لم يفهم منهما اقتضاء ولا تخيير. ليس فيهما اقتضاء وليس فيهما تخيير فانتفى كونهما حكمين شرعيين تكليفيين. وحينئذ يتعين لان القسمة ثنائية - 00:04:53ضَ

يتعين اذا انتفى احد القسمين ان يدخل تحت الثاني وهو انه حكم الوضع ونخلص من هذا ان الصحة والفساد حكمان شرعية ثم الاصح فيهما انهما حكمان وضعيان لا تكليفيان. ابن الحاجب رحمه الله - 00:05:23ضَ

يرى ان الصحة والفساد حكمان عقليان. يقول لان العقل هو الذي يحكم بكون شيء صحيحا او فاسدا لان الفعل لان الفعل فعل المكلف اما ان يكون مسقطا للقضاء او موافقا لامر الشارع على - 00:05:43ضَ

خلاف الصحة. اما ان يكون مسقطا للقضاء او موافقا لامر الشارع. فحينئذ اذ كان مسخطا للقضاء او كان موافقا للشارع يكون صحيحا بحكم العقل واما الا يكون مسقطا للقضاء ولا موافقا لامر الشارع. على الخلاف في حد الصحة. فيكون فاسدا - 00:06:03ضَ

وهذا حكم العقل. يقول كما نحكم على كون العبد قد ادى الصلاة اولى. اذا حكمنا على زيد من الناس هل هو مؤذن للصلاة ام لا؟ هل هذا حكمه مستفاد من الشرع؟ لا ليس مستفادا من الشرع. وانما حكم العاقل - 00:06:28ضَ

وبواسطة الحس ان زيد قد صلى وادى الصلاة. يقول الحكم بالصحة كذلك هما سيان سواء بسواء. كما حكمنا على زيد كوني كونه مؤديا للصلاة او كونه غير مؤدي للصلاة كذلك لو حكمنا على صلاته بكونها صحيحة او لا هذا - 00:06:48ضَ

حكم عقلي حكم عقلي لكن نقول الصواب ما واظح؟ من اول اتكلم لكن نقول الصواب ان الصحة والفساد حكمان شرعيا. لماذا؟ لان الصحة والفساد جعل علامة على كون العبادة قد استجمعت او الصحة قد استجمعت للاركان والشروط - 00:07:08ضَ

وانتفت الموانع. والركن هو الشرط والمانع. على هذه عقلية ام شرعية؟ شرعية. وما ترتب فعلى الشرع فهو شرعي. وما ترتب على الشرع فهو شرعي. لان الشرع هو الذي يحكم بكون العبادة قد - 00:07:40ضَ

القضاء او كون العبادة قد وافقت الامر والامتثال لان الشرع هو الذي يحكم بكون العبادة مسقطا للقضاء. وهذا هو حقيقة الصحة في العبادة. او كون العبادة قد وافقت الامر. وامتثال - 00:08:00ضَ

وهذا هو حقيقة الصحة. فحينئذ تكون الصحة والفساد حكمين شرعيين. من الذي يحكم كون هذه الصلاة فاسدة او باطلة. لكونها لم تستوفي الاركان والشروط وانتفاع الموانع. نقول الركن والشرط ارتفاع المانع هذه امور شرعية. ومردها الى الشرع. فكون العبد قد وافق الشرع او قد استجمعت عبادة - 00:08:17ضَ

لما ذكر او لم تستجمع نقول هذا امر ومرده الى الى الشرع. ولذلك في العقود في العقود الصوت واضح في العقود نقول القاضي يحكم بصحة العقل. عقد النكاح مثلا. عقد النكاح يحكم القاضي بكون هذا العقد صحيحا او ليس - 00:08:47ضَ

صحيح. نقول بالاجماع ان القاضي لا يحكم الا بالشرع. ولا يحكم بالعقل. القضاة انما يحكمون في الاصل المطبق للشرع الاصل انه يحكم بالشرعيات. ولا يحكم بالعقلية. ومرد في العقود الى القضاة. فحينئذ لما رد الشرع الى القضاة في الحكم على العقود عقود النكاح وغيرها بالبطلان او - 00:09:07ضَ

الصحة دل على ان الصحة والفساد حكمان شرعية. اذا نخلص من هذا ان الصحة والفساد حكمان شرعيات وهذا قول الجمهور. قول الجمهور وهو الصحيح. ثم هؤلاء القائلين ثم هؤلاء القائلون بان - 00:09:37ضَ

الصحة والفساد حكمان شرعيان قد اختلفوا فيما بينهم. هل الصحة والفساد حكم شرعي؟ تكليف حكم شرعي وضعي الجمهور على انها من الاحكام الوضعية لحقيقة او لانطباق حقيقة حقيقة الخطاب الوضعي على حد الصحة والفساد. اذا انتفى الاقتضاء والتخيير تعين الثاني. اذا انتفى - 00:09:57ضَ

والتخيير تعين النوع الثاني ولا اشكال. الفخر الرازي ومن تبعه ذهبوا الى ان الصحة والفساد حكمان تكليفيان. قالوا لان معنى الصحة الاباحة. معنى الصحة الاباحة ومعنى البطلان الحرمة. معنى الصحة الاباحة. اذا فسروا الصحة بماذا؟ بالاباحة والاباحة حكم - 00:10:27ضَ

رأي تكليفي كما سبق. اذا الصحة حكم شرعي تكليفي. الاباحة يقصدون بها اباحة اتى الانتفاع اباحة الانتفاع. وفسروا البطلان بالحرمة. يعني حرمة الانتفاع اذا بطل العقد يحرم الانتفاع الثمن من جهة البائع ويحرم الانتفاع السلعة ونحوها من جهة المشتري. قالوا الحرمة الحرمة هذا حكم - 00:10:57ضَ

شرعي تكليفي اذا رد البطلان وفسر بحكم شرعي تكليفي. نقول هذا هذا يكفي فيه انه ولا يدل لفظ الصحة لا لغة ولا شرعا على معنى الاباحة. ولا يدل لفظ البطلان لا لغة ولا شرعا على نفي الحرمة او على اثبات الحرمة. فحينئذ نقول الصواب ان الصحة والفساد حكمان شرعي - 00:11:27ضَ

ثم الصواب ان الصحة والفساد حكمان شرعيان وضعيان. ولا نقول انهما تكليفيان حد الصحيح قال وضابط الصحيح ما تعلق حد الصحيح الصحيح هنا من حيث الصحة لابد من لان الصحيح والفاسق ان هذان مشتقان. والاصل في وصفهما انه يوصف بهما فعل المكلف. وهنا يفسر - 00:11:57ضَ

الصحيح او الفاسد من حيث وصفه بالصحة. والفاسد من حيث وصفه بالفساد كما قيل فيما مضى من الاحكام الشرعية اذا نقول هذا شروع من الناظم في بيان الخطاب او احكام الخطاب الوضعي. لكن باي اعتبار لان الخطاب الوضعي قلنا - 00:12:27ضَ

في خمسة العلل ها والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. لكن نقول العلل هذا غير مستقل الاصل فيه. الشروط والموانع والاسباب والصحة والفساد هذه خمسة هذه خمسة والعلة ترجع اليهما ترجع اليها لكن التقسيم هنا نقول تقسيم - 00:12:47ضَ

حكم الشرع الوضعي باعتبار استجماعه الشروط المعتبرة في الفعل وعدم استجماعه لشروط المعتبرة في الفعل. اذا ينقسم الحكم الشرعي الوضعي باعتبار. باعتبار ماذا؟ كونه بالفعل مستجمعا للشروط المعتبرة فيه. فيحكم عليه حينئذ بالصحة. وكون الفعل غير كون الفعل - 00:13:17ضَ

مستجمع للشروط المعتبرة فيه فيوصف حينئذ بالفساد والبطلان. من هذه الحيثية ينقسم الحكم الشرعي الوضع الى صحة وفساد. الى صحته وفساد. الصحة في اللغة. نقول ذهاب المرظ والبراءة من كل عيب. هذا في عصر اطلاقه في اللغة. هذا صحيح هذا عكس هذا مريض وفيه عيب. ذهاب المرظ والبراءة من كل - 00:13:47ضَ

بعين وقيل الصحيح المستقيم. الصحيح المستقيم. وقيل السلامة الاختلال وكلها متقاربة. لكن الاشهر والاحسن ان يفسر الصحيح المستقيم. الصحيح المستقيم وظده وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعوارها. صحيحات العيون اي سالمة من العين - 00:14:17ضَ

والمرض والفساد لغة ضد الصلاح ضد الصلاح وقيل الفساد لغة المختل المختل. وقيل الفساد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. الذاهب ضياعا وخسرا وكلها متقاربة كلها متقاربة. اما في الاصطلاح فالصحة في تعريفها - 00:14:47ضَ

مذهبان مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. والمعلوم عند اهل الاصول ان الطريقة الاصوليين على مرتبتين او النوعين. طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. والمراد الفقهاء هنا الاحناف والمراد بالمتكلمين المالكية والشافعية والحنابلة هذا الاصل. وقد يوافق بعضهم بعضا - 00:15:17ضَ

قد يميل بعض من على طريقة الفقهاء الى طريقة المتكلمين والعكس بالعكس. فقد يرجح عند المتكلمين او بعضهم ما عليه طريقة الفقهاء. لكن في الاصل ان طريقة الفقهاء المراد بها طريقة الاحناف - 00:15:47ضَ

طريقة المتكلمين المراد بها بقية الائمة الثلاث. ليس هم شافعي واحمد ومالك لا حاشاهم وانما المراد اتباعه. انما المراد اتباعهم لان المتكلمين المراد بهم من ادخل علم الكلام في فن الاصول. ونظروا الى القواعد - 00:16:07ضَ

من جهة عقلية بحتة. نظروا الى القواعد من جهة عقلية بحتة. ولذلك قد يخالفون في بعض القواعد ما عليه اهل الحاصل ان ثم فرقا بين مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. الصحة عند المتكلمين موافقة الفعل - 00:16:27ضَ

ذي الوجهين الشرع موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. وصحة نفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وصحة العقل او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد. اذا الصحة عند المتكلمين موافقة. ما معنى - 00:16:47ضَ

يعني مطابقة. وقد وافقت العبادة او المعاملة يعني طابقت. موافقة الفعل ذي الوجهين الفعل هنا اطلقه ليشمل العبادة والمعاملة. فحينئذ هذا حديث على الاصح انه شامل للعبادات والمعاملات. ولذلك قال في المراقي وصحة وفاق ذي الوجهين - 00:17:11ضَ

للشرع مطلقا. للشرع مطلقا. مطلقا اراد به هنا كما قال الشراح عبادة او معاملة. بل نص السيوطي وهو صرح بالكوكب بهذا وصحة العقد او التعبد. التعبد المراد به العبادة. وصحة العقد او التعبد وفاق - 00:17:41ضَ

ذي الوجهين شرع احمد. اذا موافقة الفعل. الفعل هنا يشمل العبادة والمعاملة. ذي الوجهين عندنا فعل ذو وجهين وفعل ذو وجه واحد. ذو وجهين ما المراد بالفعل؟ ذو الوجهين ما المراد - 00:18:01ضَ

ذي الوجهين نقول الموافق للشرع والمخالف. يعني يقع تارة موافقا للشرع ويقع تارة مخالفا للشرع. يعني يمكن ان يوصف بالوصفين لكن في حالين يمكن ان يوصف بالوصفين في حالين. يوصف الموافقة اذا وافق الشرع - 00:18:21ضَ

بكونه مستوفيا. للشروط والاركان والواجبات مع انتفاء الموانع. اذا سوفت العبادة الشروط والاركان والواجبات وانتفت الموانع نقول هذه عبادة صحيحة وقد وافقت الشرع اذا اختل منها ركن او شرط او وجد مانع نقول هذه العبادة غير موافقة للشرع. اذا - 00:18:51ضَ

الوصف لعبادة واحدة ولكن باعتبارين في محلين. نقول عبادة صحيحة. عبادة صحيحة او صلاة صلاة صحيحة. نقول الصلاة هذه عبادة وفعل يوصف بالوصفين. يعني فعل ذو وجهين ان استجمعت الصلاة للاركان والشروط وانتفت الموانع نقول هذه صلاة صحيحة. واذا - 00:19:21ضَ

افقد ركن كالفاتحة مثلا او شرط كالطهارة مثلا او استوفيت الاركان والشروط لكن وجد مانع كالصلاة في المقبرة مثلا نقول الصلاة باطلة. صلاة باطلة لماذا؟ نقول من ولم يقرأ الفاتحة قد اختل ركن فصلاته باطلة. من صلى ولم يتطهر الصلاة باطلة لاختلال - 00:19:51ضَ

بشرط من من استوفى الاركان والشروط وصلى في مقبرة او في دار مغصوبة نقول الصلاة باطلة لماذا لوجود مانع لوجود مانع اذا الصلاة نفسها ذو وجهين طابقت الشرع وخالفت الشرع لكن باعتبارين - 00:20:21ضَ

هل هناك فعل لا يطابق الا يكون الا موافقا للشرع؟ قالوا نعم. رد الودائع النفقة على الزوجات هذا لا لا يكون الا مطابقا للشرع. ولو لم ينوي الفاعل وقد اتى بالواجب كما سبق معنا. وليس في الواجب من - 00:20:41ضَ

عند انتفاء قصدي الانتفال يعني الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به ينقسم الى قسمين واجب لا يعتد به الا بنية الصلاة والزكاة. واجب يعتد به بدون نية يعني يصدق عليه انه واجب وقد اتى به المكلف. ولكن لا ثواب ولا - 00:21:01ضَ

اجره لماذا؟ لفوات شرط الثواب وهو النية. اذا رد الودائع هذا لا يكون الا موافقا للشرع. النفقة على الزوجات ها واجبة ولا تكون الا مطابقة للشرع. لا تكون الا مطابقة للشرع. هل يمكن ان يقال النفقة صحيحة او فاسدة - 00:21:21ضَ

ما توصف هل نقول رد الوديعة او رد الدين هذا فاسد؟ ها لا يمكن لماذا؟ لانه لا يوصف بالصحة الا ما كان ذا وجهين. الا ما كان ذا وجهين. اما ما كان - 00:21:42ضَ

تذا وجه واحد ولا يكون الا موافقا للشرع. قالوا هذا لا يوصف بالصحة. قالوا معرفة الله رحمة الله هل تصب بوجهين؟ ها هل توصف بالوجهين نقول لا توصف الا بوجه واحد. لا تكون الا موافقة للشرع. لا تكن الا - 00:22:01ضَ

موافقة للشرع. اذا لم تكن موافقة للشرع فهي جهل لا معرفة. فهي جهل لا لا معرفة. اذا اثبتت الصفات على ما جاء به الشرع نقول قد عرف ربه. وهذه معرفة ثابتة - 00:22:35ضَ

شرعا. واما اذا انكر الصنفات نقول عرف ربه. لا اذا لا يمكن ان يقع الامام بالصفات والاسماء مثلا. اه بوجهين ان يكون موافقا للشرع. وان يكون مخالفا للشرع. لان الايمان اذا لم يكن موافقا للشرع نقول هذا ليس بايمان شرعي - 00:22:55ضَ

ليس بايمان شرعي. اذا قوله موافقة الفعل ذي الوجهين احترز به عن الفعل ذي الوجه الواحد رد الودائع النفقة على الزوجات ومعرفة الله. لان معرفة الله ان لم تكن موافقة - 00:23:15ضَ

للشرع فهي جهل لا معرفة. ومن انكر صفات هؤلاء جهال ليسوا بعلماء. في باب المعتقد من خالف الاشاعرة ما تريديه ليسوا بعلماء. لا يعد في باب المعتقد علماء ولا حجة بهم. قال الشرع اذا وافق الشرع. موافقة - 00:23:35ضَ

الفعل ذي الوجهين الشرع. موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعا. فحينئذ اذا امتثل المكلف الامر وقام وصلى في وقت الصلاة واتى بالصلاة باركانها وشروطها وانتفت موانعها ظالا انه على طهارة نقول هذا قد - 00:23:55ضَ

وافق الشرع وصلاته صحيحة. وصلاته صحيحة. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل هذه الصحة عند المتكلمين. اما الصحة عند الفقهاء ففصلوا بين العبادات وبين المعاملات. فصلوا بين العبادات وبين المعاملات. اما الصحة - 00:24:27ضَ

في العبادات عند الفقهاء قالوا سقوط القضاء بالفعل. قالوا هي سقوط القضاء بالفعل وقيل في الاخير اسقاط القضاء. الذي هو التعبد وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرعا احمد وقيل في الاخير اسقاط القضاء. اذا فسرت الصحة عند الفقهاء في العبادات بانها اسقاط القضاء او سقوط - 00:24:56ضَ

القضاء بالفعل سقوط القضاء بمعنى ان المكلف اذا فعل العبادة اسقط القضاء اسقط المطالبة بفعل الصلاة مرة اخرى نقول هذه ولدت الصحة صلاة صحيحة اما اذا لم يسقط بفعله الطلب وبقيت الذمة مشغولة - 00:25:30ضَ

العبادة نقول حينئذ الصلاة ليست صحيحة والصحة ليست ثابتة بل هي منتفية. اذا الصحة عند الفقهاء في يبقى ده سقوط القضاء بالفعل. يعني ما وافق الامر واجزأ واسقط القضاء. سقوط القضاء بالفعل يعني بفعلها - 00:26:00ضَ

بفعل ذات او نفس العبادة. بمعنى الا يحتاج الى فعلها ثانيا. بمعنى الا يحتاج الى فعلها ثانيا هل هذا الحد موافق للحد عند المتكلمين؟ المتكلمون عندهم الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين - 00:26:20ضَ

الشرع وان لم يسقط القضاء هذا في العبادات. وعند الفقهاء الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل. فاذا لم يسقط القضاء انتفت الصحة. انتفت الصحة. اذا عند المتكلمين نظروا الى موافقة الفعل للطلب - 00:26:45ضَ

ينبني على هذا كمثال يذكرونه صلاة من ظن الطهارة الصلاة من ظن الطهارة. يعني خلاف بين التعريفين يتبين في مثل هذا المثال. صلاة من ظن انه على طهارة اذن اذن الظهر فاستجاب امتثل قام وقد ظن انه على طهارة شك في الحدث هل هو محدث ام لا - 00:27:11ضَ

ماذا يصنع شرعا؟ ها يا ابني على اليقين انه على طهارة هو الاصل انه على طهارة نقول يا ابني علاء اليقين فحينئذ يحكم على نفسه بانه متطهر فيصلي. فيصلي. بعد ان - 00:27:40ضَ

انتهى من الصلاة هل وافق الامر هل امتثل؟ نقول نعم امتثل طلب منه الصلاة واتى بالاركان والشروط وانتفت الموانع. لكن بعد ان صلى تبين له انه على غير طهارة. بعد ان صلى وانتهى من الصلاة تبين له انه على غير طهارة. هذا المحل الخلاف. ما - 00:28:03ضَ

الذي توصف به الصلاة الاولى. هل هي صحيحة ام لا؟ عند المتكلمين الصلاة صحيحة عند الفقهاء الصلاة باطلة. الصلاة صحيحة عند المتكلمين لماذا؟ لانطباق الحد موافقة ذي الوجهين الشرع. هو وافق الشرع فامتثل. اما كونه رجح الطهارة ثم تبين نقول قد فعل - 00:28:31ضَ

ها قد فعل ما امر به وهو انه اعتبر الظن الراجح اعتبر الظن الراجح لانه مأمور اذا شك. وكان الاصل الطهارة ان يعمل بالطهارة هذا امر. والاصل فيه انه يقف مع هذا الامر ويعمل بما ظن انه صحيح. ثم بعد ذلك تبينه - 00:29:01ضَ

فساد طهارته انه لم يتطهر ليس مؤثرا في صحة الصلاة. لثبوت الصحة مطابقة امر الشارع لكن عند الفقهاء هل هذه الصلاة اسقطت الطلب لا لم تسقط الطلاق. لماذا؟ لانه مأمور بالقضاء. والظابط في الصحة عند الفقهاء - 00:29:30ضَ

القضاء بالفعل. يعني بفعل الصلاة اولا. والقضاء لم يسقط لانه مطالب باعادة الصلاة. مطالب باعادة الصلاة. هل بين القولين خلاف جوهري هل بين القولين خلاف جوهري؟ الاكثر على ان الخلاف لفظي. الاكثر على ان الخلاف اللفظي. قد صرح اكثر - 00:29:58ضَ

الاصوليين بهذا ان الخلاف لفظي لماذا؟ قالوا لانه اذا لم يتبين بطلان الحدث هل يؤمر بالقضاء اذا لم يتبين الحدث وبطلان الطهارة. هل يؤمر بالقضاء؟ بالاجماع لا بين الفقهاء والمتكلمين. لماذا - 00:30:23ضَ

لانه لم يطلع على هذا العلم عند الله. هو صلى ان ظاننا الطهارة وفي نفسه الى ان مات انه صلى تلك الصلاة بطهارة امره الى الله. اذا لا يؤمر بالقضاء. لانه قد صلى متطهرا. اذا تبين له الحدث - 00:30:45ضَ

شفاء شرط من شروط الصلاة. بعد ان ادى الصلاة ظانا استيفاء الشروط. عند الفريقين انه مأمور مأمور بالقضاء. اذا المتكلمون يحكمون على الصلاة الاولى بانها صحيحة وهو مأمور بقضاء الصلاة - 00:31:05ضَ

والفقهاء يحكمون على الصلاة الاولى بانها باطلة لانتفاء الشر ويأمرونه بقضاء الصلاة اذا محل النزاع هل المعتبر هل المعتبر في سقوط او في الحكم بالصحة؟ هو ان المكلف او موافقة نفس الامر - 00:31:25ضَ

ها ما هو المعتبر في كون الشيء صحيحا؟ موافقة الشيء لنفس الامر او الوقوف مع ظن المكلف المتكلمون نظروا الى ظن المكلف. قد نحكم على الشيء بكونه صحيحا اذا وافق الامر الشرعي ظن - 00:31:50ضَ

كلف او ظن المكلف وافق الامر الشرعي. فحينئذ لو تبين خطأ ذلك الظن لا يظر في الحكم على صحته العبادة او العقد. اما الفقهاء قالوا لا العبرة بما في نفس الامر. اذا صلى ظانا انه متطهر. نقول هذا - 00:32:10ضَ

في نفس الامر ليس متطهرا. فحين اذ صلاته باطلة فاسدة. في حكم الشرع ان صلاته باطلة ولو كان ضالا ماذا؟ الطهارة لماذا؟ لان موافقة الامر كما قال ابن دقيق الايت في مثل هذا في رد مذهب - 00:32:30ضَ

المتكلمين موافقة الامر هل هو موافقة الامر للاصل؟ الذي هو الامر بالصلاة او موافقة الامر بالعمل بظن المكلف ان كان المراد موافقة الفعل ذي الوجهين امر الشارع الاصلي الذي هو قوله اقيموا الصلاة - 00:32:50ضَ

هنا لم يوافق. هنا لم لم يوافق لماذا؟ لانه مأمور بصلاة مستوفية للاركان شروط وانتفاء الموانع وهو لم يمتثل. اذا ما وافق الامر الاصلي. اقيموا الصلاة. هل وافق الامر بالوقوف والعمل - 00:33:10ضَ

المكلف نقول لا لم يوافق. لماذا؟ لان الشرع احال الى ظن المكلف الظن الراجح الذي لم اما الظن الفاسد هذا الشرع لم يعلق به العمل. الظن الفاسد نقول الشرع لم يعلق العمل - 00:33:30ضَ

فحينئذ موافقة الامر لاي شيء لا لم يوجد شيء. لا اصلي ولا فرعي الذي هو ظن المكلف. وبهذا يترجح مذهب الفقهاء. يترجح مذهب الفقهاء ان تطبيق الصحة عند المتكلمين هذا متعذر. هذا متعذر لانه ان صلى ظالا - 00:33:50ضَ

الطهارة ثم تبين الحدث نقول هل هذا استجاب امتثل لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس؟ ما استجاب لان الصلاة حقيقة شرعية ولا تطلق الا على الصلاة المستجمعة للشروط والاركان. فاذا لم يأتي بها لم يمتثل الامر. كونه - 00:34:16ضَ

وقف مع ظنه نقول الظن هذا فاسد تبين فساده. والظن الفاسد الشرع لا يحيل عليه في العمل. اذا لا يوجد موافقة امر. فحينئذ نقول الصواب ان الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل. سقوط القضاء بالفعل. وهذا مرجع محل النزاع عند بعضهم - 00:34:36ضَ

نص عليه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي السبكي الكبير ان محل النزاع هو هذا موافقة الامر في نفس موافقة الفعل او الصحة ان تكون موافقة لنفس الامر او الوقوف مع ظن المكلف. وبعظهم - 00:34:56ضَ

يرى لها ان الخلاف مبناه على القضاء. هل يجب بالامر الاول او بامر جديد؟ ها؟ يبنى على قضاء شديد او اول الامر لدى المجيد. يبنى اي هذا الخلاف. يبنى هذا الخلاف يبنى على القضاء بالجديد او اول - 00:35:16ضَ

الامن لدى المجيد. اذا امر الشرع بصلاة مؤقتة. اذا امر الشرع بصلاة مؤقتة. صلي الظهر وحدد لك وقت الظهر من والهلال اخره. اذا اخرج المكلف هذه الصلاة عن وقتها ماذا نقول؟ هل يجب عليه القضاء ام لا - 00:35:36ضَ

هل يجب عليه القضاء ام لا؟ هذه مبنية على مسألة. هل الامر الاول يستلزم القضاء او لا وهل القضاء يجب بنفس الامن الاول او بامر جديد؟ مذهب المتكلمين ان القضاء يجب بامر جديد. وهذا - 00:36:00ضَ

اصح ومذهب بعضهم ان الامر الاول يستلزم القضاء. فحينئذ اذا خرج وقت صلاة الظهر نقول يجب عليه ان يصلي قضاء. ما الدليل في ايجاد الصلاة هذه؟ قالوا نفس الدليل الاول الامر بالاداء. اقم الصلاة - 00:36:18ضَ

اقيموا الصلاة. لم يقم الصلاة. خرج الوقت. نقول يجب عليه القضاء. لماذا؟ بالدليل الاول. بالدليل الاول وبعضهم يرى انه لا بد من دليل جديد يدل على انه مطالب بالقضاء فحينئذ اذا خرج وقت صلاة الظهر ولم يصلي عمدا حتى خرج الوقت ولم يصلي عمدا نقول هذا لا يجب عليه ان - 00:36:38ضَ

يواسي ان لم نقل بكفره هو اثم ولكن لا يجب عليه القضاء لماذا؟ لانه لابد من امر دليل منفصل من غير الدليل الاول. لان الدليل الاول اوجب الصلاة في وقت معين لمصلحة معينة. وكون الزمن الثاني - 00:37:09ضَ

اذ هو بعد خروج وقت صلاة الظهر مساو للاول في المصلحة والمنفعة هذا يحتاج الى دليل مستقل. وهذا هو اصح والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. قالت سألت - 00:37:29ضَ

عائشة معاذ رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة صوم ولا تقضي الصلاة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال تحررية انت قالت لست حرورية وانما اسلم. الشاهد قالت ها كان يصيبنا ذلك الذي هو الحياء. فنؤمر - 00:37:49ضَ

بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصوم مع الدليل الامر باداء الصف. الصوم هو قوله تعالى كتب عليكم الصوم من شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا دليل الاداء. اذا اخرجه عن وقته - 00:38:19ضَ

افطر يوما من رمضان متعمدا فجاء في شوال يريد ان يصوم نقول له لا تصوم ماذا اليوم الذي افطرته عينه الشرع في ذلك اليوم. قال كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:38:49ضَ

قياس اليوم الذي تريد ان تصومه في شوال على ذلك اليوم الذي افطرته هذا يحتاج الى دليل مستقل دليل جديد فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الموجبة - 00:39:07ضَ

الصلاة اليس كذلك؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الادلة موجودة او ليست موجودة؟ موجودة ثابتة قطعها في الكتاب والسنة امر متوات. وجود الادلة لا يدل على قضاء الصلاة. وجود الصيام ادلة الصيام - 00:39:28ضَ

لوجوب الصيام لا يدل على وجوب القضاء. لكن قالت نؤمر بقضاء الصوم. دل على انه دليل جديد. وان قيل الاول كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر ليس مقتضيا للقضاء. ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة السابقة - 00:39:50ضَ

ماذا؟ لانتفاء دليل القضاء. هذا دليل واضح بين لا يحتاج الى نزاع ولا جدال. ان الامر الاول اذا كان مؤقتا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم القضاء لكن جمهور الفقهاء يرون من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها انه - 00:40:10ضَ

يجب عليه القضاء. قياسا على الصلاة المنسي والمتروكة المغفور عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. اذا هو تارك للصلاة كذلك لكنه لعلة بسبب وهو النوم او النسيان. قالوا هذا تركها لعذري - 00:40:30ضَ

لي عذر وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا يسلمنه قضاء بل الصواب انه اداء لكن على كلامه. قالوا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء قالوا فمن ترك الصلاة عمدا بلا عذر هو اولى بالقضاء كانهم من باب العقوبة. وابن حزم رحمه الله يقول سبحان الله هذا قياس فاسد - 00:40:56ضَ

كيف يقاس الفاسق الذي ترك الصلاة عمدا على المطيع؟ كيف يقاس هذا على على ذاك؟ ولذلك نقول لا لابد من دليل غير هذا في ايجاد قضاء الصلاة يعني لمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بغير - 00:41:16ضَ

بعذر شرعي هذا ان لم نقل بتكفيره لان بعض السلف يرى كفره وابن حزم على هذا ابن القيم ان لم نقل بتكفيره وامرناه القضاء يحتاج الى دليل مستقل. الى دليل مستقل. قال بعضهم ان الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في حد الصحة مبناه على - 00:41:36ضَ

لكن ليس بظاهر. ليس بظاهر لان المتكلمين جمهوره على وجوب قظاء الصلاة. يعني اعادتها التي تبين انها قد صلاها بلا بلا طهارة. مع الحكم بصحتها الا انهم يوجبون القضاء. والجمهور - 00:41:56ضَ

جمهور الفقهاء يحكمون على الاولى بانها فاسدة باطلة لانتفاء الشر. ويوجبون القضاء. اذا قد اوجبوا القضاء. فاذا كان المتكلم نون يوجبون القضاء بدليل مستقل غير الدليل الاول نقول اين هو؟ اين اين هو - 00:42:16ضَ

فالصواب ان الخلاف ليس مبناه على هل الامر او هل القضاء بالامر الاول او بامر جديد؟ نقول لا بل الخلاف هل مبنى ظن المكلف او نفس الامر. نقول الصواب انه نفس الامر. وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمول اللذاذ خبل - 00:42:36ضَ

لخبر المربي علي اه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. اذا عرفنا هذه الصحة في العبادات. الصحة في عبادات الصحة في المعاملة عند الفقهاء ترتب احكامها المقصودة بها عليها ترتب احكامها المقصود - 00:42:56ضَ

بها عليها ترتب احكامها اي المعاملة. المقصودة بها اي بالمعاملة عليها على المعاملة اذا ترتب الاثر المبني على الصحة نقول حينئذ ثبتت الصحة للمعاملة اذا ترتب الاثر على العقد المعقول - 00:43:16ضَ

بين العاقدين من انتقال الملكية مثلا. ملك العين من البائع الى المشتري وملك الثمن من المشتري الى البائع اذا تحقق هذا الانتقال نقول العقد صحيح واذا ترتب على عقد النكاح حل التلذذ بالمنكوحة نقول العقد العقد صحيح. ان وجد الاثر - 00:43:39ضَ

فالعقد صحيح اليس كذلك؟ الصحة تقتضي ترتب الاثر. ترتب الاثر يقتضي صحة العقد ترتب الاثر يقتضي صحة العقل. اذا نقول الصحة في المعاملة ترتب واحكامها المقصودة بها عليه. ترتب الاثار - 00:44:04ضَ

المقصودة من العقد على العقد. فالتصرف والانتفاع بالمبيع والتمتع بالمنكوحة اذا وجد هو ناشئ عن الصحة لغيرها. اذا وردت اثار العقد فهي ناشئة عن الصحة لا لا غيرها. وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ولدت ثمرة العقد. كلما ولدت الصحة ولدت ثمرة العاق - 00:44:27ضَ

هذا لا ليس بلازم قد توجد الصحة ولا توجد ثمرة العقد يمثلون لذلك البيع اذا لم يتم القبض البيع اذا لم يتم القبر. البيع قد يوصف بالصحة. ولا يتم القبض. القبض قبض - 00:44:57ضَ

الثمن وقبض السلعة نقول هذه اثار مترتبة على العقد وهي مقصودة بالعقد اذا صح العقد عقد قد لا يترتب عليه القمر. هل انتفاء القبض دليل على عدم صحة العقد؟ نقول لا. هل انتفاع - 00:45:20ضَ

القبض دليل على عدم صحة العقل نقول لا. قد يوجد العقد ويصح ولا يحكم انتقال او اه الملكية الا اذا تم القبض كذلك الخيار بيع الخيار بالنسبة للبائع قد يكون البائع يشترط الخيار قل له بعتك السيارة لكن لي اسبوع - 00:45:40ضَ

حينئذ اذا ملك اذا اخذ واستلم السيارة المشتري نقول حل له الانتفاع يعني يذهب ويأتي لكن هل يجوز له ان يتصدق مرة يبيع ويهبها ما ينصح لماذا؟ لان العقد البيع صحيح ولكن لكون - 00:46:00ضَ

في الخيار موجودا في العقد يمنع من التصرف في السلعة لا الانتفاع بالسلعة. حل الانتفاع لا اشكال في بالتسليم. لكن هل للمشتري ان يبيع ويشتري ويهب الى اخره؟ نقول لا. ليس له ذلك. اذا العقد صحيح ولم تترتب عليه - 00:46:20ضَ

الاثار لان الاثر هنا هو ملكية السيارة. وليس الانتفاع. وانما الانتفاع هذا ثمرة للملكية ذكر بعضهم الفتوح حدا يجمع بين الصحة والصحة في العبادة وفي المعاملة. قال نريد حد بدل من نقول الصحة - 00:46:40ضَ

في العبادة سقوط القضاء بالفعل والصحة في المعاملة كيت وكيت نريد حدا واحدا يجمعهما فقال رحمه الله ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. فالفقهاء - 00:47:04ضَ

فسروا الاثر المطلوب باسقاط القضاء. ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. الاثر المطلوب الفقهاء سقوط القضاء. وفسره المتكلمون بموافقة الامر. وان كان هذا حقيقة الرجوع الى الاصل. لكن صار اللفظ هنا مجملا - 00:47:24ضَ

ترتب اثر مطلوب. ما هو الاثر المطلوب؟ نظر اليه الفقهاء وفسروه بسقوط القضاء. ونظر اليه المتكلمون وفسروه بموافقة الشرع. اذا بصحة العقد يترتب اثره. من صحة العقل يترتب اثره وبصحة العبادة يترتب اجزائها. كفاية العبادة الارزاء. كفاية العبادة الاجزاء. اذا - 00:47:47ضَ

قيل ما الذي يترتب على صحة العقد؟ نقول اثره الذي كان مقصودا للعاقبين ما الذي يترتب على صحة العبادة اجزائها؟ اجزاؤها. قال بعضهم ترتب الاثر اثر على صحة ترتب الاثر اثر على صحة العقد. فنقول صح العقد فترتبت اثاره عليه - 00:48:17ضَ

صح العقد وترتبت اثاره عليه. وفرق بين ان يقال الصحة ينشأ عنها ترتب اثر وبين ان يقال وترتب الاثر ينشأ عن الصحة. هناك عبارتان متقاربتان احداهما صحيحة والاخرى فاسدة. اذا قيل - 00:48:47ضَ

الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر. الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر. نقول هذا يرد على الايراد. وهو من ذكرناه سابقا قد يصح العقد ولا يترتب عليه الاثر كعدم القبض. كعدم القبر او البيع اذا كان بالخيار للبايع - 00:49:07ضَ

لا يترتب عليه الاثر. اذا وجدت الصحة ولم يوجد الاثر. حينئذ هذه العبارة فيها نظر. الصحة ينشأ عنها الاثر نقول لا الاصح ان يقال ترتب الاثر ينشأ عن الصحة. ترتب الاثر ينشأ عن الصحة - 00:49:27ضَ

فان الاول يقتضي انها حيث وجدت ترتبت عليها الاثار. ويعترض عليه بالبيع قبل القبض او في زمن الخيار فانه صحيح ولم يترتب عليه اثره اذ ليس للمشتري التصرف. هو يحله الانتفاع لكن لا يتصرف فيه - 00:49:47ضَ

لان المقصود هنا به حصول الملكية التي ينشأ عنها اباحة الانتفاع واما الثاني الذي هو ترتب الاثر ينشر وعن الصحة نقول اه مقتضاه ان ترتب الاثر اذا وجد منشأه الصحابة. ترتب الاثر اذا وجد - 00:50:07ضَ

منشأه الصحة. وقد توجد الصحة ولا يترتب عليه الاثار. ولا يترتب عليه الاثر. اذا عرفنا الان حد الصحة عند المتكلمين وحد الصحة عند الفقهاء. الفقهاء قسموا الصحة في العبادات وفي المعاملات - 00:50:27ضَ

والمتكلمون حدوها بحد واحد من جامع لهما واذ ردن عند الفقهاء ان نحد العبادة والمعاملة بحد واحد نذكر ما ذكره الفتوح ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. والذي ينبني ويترتب على العقد ترتب اثر. يعني صحة العقد ترتب اثره - 00:50:47ضَ

على العبادة الزاؤها. والمراد بالاجزاء هنا سقوط الطلب سقوط الطلب. الصحة والقبول. قد يطلق الشرع القبول وقد ينفى القبول. قد تطلق الصحة وقد تنفى. ما العلاقة بين القبول والصحة قيل هما سيان. قيل هما سيان يعني الصحة بمعنى القبول والقبول بمعنى الصحة. اذا اثبتت الصحة اثبت القبول - 00:51:07ضَ

واذا انتفت الصحة انتفى القبول. هذا قول. وقال بعضهم بل العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق ان الصحيح نوعان مقبول منه مقبول ومنه غير مقبول. وهذا اصح. والصحة القبول فيها يدخلون. صحة القبول فيها يدخلون. اذا دخل - 00:51:37ضَ

للقبول تحت الصحة. والصحة تكون اعم من ها القبول. اذ كل مقبول صحيح ولا اذ كل مقبول صحيح ولا عكس لماذا؟ لان وجدنا الشرع قد فرق في بعض النصوص بانتفاء القبول - 00:52:02ضَ

فاراد به الثواب دون الصحة. ونفى القبول في بعض النصوص واراد بها الصحة. فحينئذ لا بد من القول بالتفريق بينهما لا بد من القول بالتفريق بينهما. وردت نصوص قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاة الاربعين صباحا - 00:52:22ضَ

من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. لم تقبل لم تصحنا لا نقول صحيح ولكنها غير مقبولة بمعنى انتفاء الثواب يعني غير غير مثاب عليها. الدليل على انها المراد هنا انتفاء الثواب لا الصحة تقييد. قال اربعين صباحا. وهذا استدل به بعضهم على انها - 00:52:45ضَ

فتيان هنا اذا لم يصدق لا يعد كفرا اكبر. لان التقييد هنا لا يناسب الخروج من الملة. من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. نقول هذا التقييد يدل على ان المنفي هنا هو الثواب. وليس الصحة - 00:53:15ضَ

فحينئذ الصلاة صحيحة والثواب منتف. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه. لم تقبل له صلاة. هنا نفي القبول والمراد به الثواب - 00:53:35ضَ

الاجماع على انه لا لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. فالمراد بنفي القبول هنا في هذا الحديث نفي الثواب لا صحة ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما. من شرب الخمر لم تقبل له صلاتنا اربعين يوما. لم تقبل يعني - 00:53:55ضَ

ها لم يثب عليها مع انها واجبة علي ونحكم بصحتها لانها اسقطت القضاء بالفعل. فحينئذ النفي هنا مسلط على على الثواب. على الثواب. انما يتقبل الله من المتقين اذا الفاسق لا تصح صلاته لو فسرنا القبول هنا بالصحة. انما يتقبل الله من المتقين. الفاسق - 00:54:15ضَ

صحيحة صلاتها. اذا المراد به هنا الثواب. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة لا يقبل الله صلاة بغير هنا المراد بنفي القبول الصحة لماذا؟ بغير طهور هذا انتفى الشر - 00:54:42ضَ

الشرط لا تقبل صلاة حائض الا بخمار. لا تقبل يعني لا تصح. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ قل المنفي هنا الصحة. اذا كيف نفرق بينهما متى نقول المراد بالنفي؟ نفي القبول هنا الصحة والمراد بالنفي هنا نفي الثواب. ذكر ابن العراق كما نقل عنه الفتوح - 00:55:02ضَ

ان النفي القبول اذا قرن بمعصية فحينئذ يحمل على نفي الثواب. اذا قورن بمعصية كما قيل هنا من اتى عرافا قرنه بمعصية. فاذا ابق العبد قرنه بمعصية. آآ من شرب الخمر هنا قارنه بمعصية. فهذه - 00:55:31ضَ

معصية قد احبطت الثواب. قد احبطت الثواب. واذا لم يقرن بمعصية فحينئذ يحمد على نفي الصحة كما في الاحاديث الاخرى آآ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا انتفى شرط ويلزم من انتفاع - 00:55:51ضَ

بشرط انتفاع المشروط كذلك لا لا تقبل صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث. يقول هنا قرن بانتفار وانتفاع شرط يلزم الانتفاع شرط انتفاع المشروط. ولذلك نقول الصواب ان بين الصحة والقبول فقط - 00:56:11ضَ

وان الصحة اعم من من القبول وصحة والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وبعضهم يعني بعض الاصوليين ينقل الاستواء يعني سواء الطرفين الصح والقبول بمعنى بمعنى واحد بمعنى واحد اما الفساد - 00:56:31ضَ

والبطلان فهو ضد الصحة. اذا فسرت الصحة عند المتكلمين بموافقة الفعل ذي الوجهين. ماذا نقول في البطلان مخالفة. مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. لانه لم يستجمع الشروط او الاركان او الواجبات او انتفاء الموانئ نقول هذا؟ ماذا؟ هذا فاسد وباطل. فاسد وباطل - 00:56:51ضَ

وعلى مذهب الفقهاء نقول الفساد في العبادات ها قيسوا الصحة بالبطلان هكذا قال وقابل الصحة بالبطلان اذا كانت الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل. يكون الفساد عدم سقوط القضاء. اذا كان - 00:57:23ضَ

صحة في المعاملة ترتب الاثر على العقد. نقول الفساد والبطلان عدم ترتب الاثر. عدم مترتب الاثر. لذلك قال في قابل الصحة بالبطلان. وهو الفساد عند اهل الشام. جمهور الفقهاء على ان الفساد واضح تعريف الفساد - 00:57:50ضَ

ضد الصحة. الصحة الفساد والبطلان عند الجمهور مترادفان. بمعنى واحد يعني معناهما عدم سقوط القضاء وعدم ترتب الاثر المقصود على العقد. اما عند ابي حنيفة فبينهما وبينهما فرق لكن الفرق هنا ليس على اطلاقه بجميع ابواب الفقه. بل يقولون البطلان الفساد والبطلان في - 00:58:10ضَ

سيان وفي المعاملات مختلفا هكذا يقول بعض المشايخ الاحناف الفساد والبطلان في العبادات لا وفي المعاملات مختلفة اذا اطلاق ان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفساد والباطل على اطلاقه فيه نظر - 00:58:40ضَ

بل نقول في العبادات الفاسد والباطل بمعنى واحد عند ابي حنيفة وانما فرق بينهما في المعاملات والانكحة فعنده الباطل ما لم يشرع بالكلية. ما لم يشرع بالكلية. يعني لم يرد لا اصلا ولا - 00:59:00ضَ

وصفة ما لم يشرع بالكلية يعني ما اذن في اصله الشرع. فضلا عن عن وصفه. قالوا كبيع ما في البطون اذا كان في الشام في بطنها حمل هل يجوز بيعه - 00:59:23ضَ

لو عقد عاقب على هذا الحمل العقد ما حكمه؟ نقول باطل. باطل عند ابي حنيفة ولا يقول لماذا؟ لانه لم يشرع بالكلية ما منع باصله ووصفه ما منع باصله يعني اصل البيت - 00:59:44ضَ

غير مشروع فضلا عن وصفه بعد دما بخنزير ما حكم بيع الدم بالخنزير؟ ها هل يجوز بيع الدم لا يجوز. لانه نجس وبيع النجاسات لا يجوز. والان يباع ويشترى. على كل حال. لا يبيع - 01:00:04ضَ

الخنزير نقول هذا العقد باطل. لو باع دما بخنزير العقد باطل. لان الثمن ممنوع شرعا ايضا ممنوع شرعا. والنهي يقتضي الفساد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا ما منع باصله ووصفه - 01:00:32ضَ

قال ابو حنيفة اسميه باطلا ولا اسميه فاسدا. اما الفاسد فهو ما شرع باصله. يعني اصله مشروع لكن منع بوصفه. وهو الفساد عند اهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد - 01:00:52ضَ

اذا النهي لا عن اصل العقد هو مشروع لكنه وقع في وصفه ما يقتضي الحكم بالفساد قالوا كبيع درهم بدرهمين. بيع الدرهم بالدرهم جائز بشرطه التقابر. لكن لو باع درهم بدرهمين - 01:01:12ضَ

قد زاد درهما. اذا اصل البيع الدرهم بدرهم جائز. لكنه لما باع وزاد درهما هذا الفضل الدرهم الزائد قد حكم على الف عقد بالفساد قد حكم على العقد بالفساد. فحين اذ هل يمكن تصحيحه عند ابي حنيفة؟ نعم يسقط الدرهم فقط. والعقد من اصله صحيح - 01:01:32ضَ

العقد من اصله صحيح لكن عند جمهور لا العقد باطل من اصله. فحين اذ يحتاج الى ابتداء عقد جديد. عند ابي حنيفة لا لا يبتدأ عقد جديد وانما يسقط هذا الفصل الفضل الذي هو الدرهم لانه درهم ربوي. فحينئذ يجب اسقاطه فلو سقط ورده مباشرة لا يحتاج الى اجابة - 01:01:57ضَ

وقبول من جديد. لكن عند الجمهور لا لابد. اذا ابو حنيفة رحمه الله فرق بين الفاسد والباطل في باب المعاملات والانكحة الباطل ما لم يشرع بالكلية او ان تقول ما شرع باصله ومنع بوصفه آآ الباطل ما - 01:02:17ضَ

ما منع باصله ووصفه. الباطل ما منع باصله ووصفه. والفاسد ما ها. شرع باصله ومنع بي بوصفي. هذا عند ابي حنيفة. لكن المذهب عند الحنابلة انهم يفرقون ايضا بين الفاسد والباطل. لكن في بابين - 01:02:37ضَ

ولا يذكر لان عامة الابواب لا يفرقون. ولذلك يذكر في كتب الحنابلة الا القلة ان الفاسد والباطل في مذهب في المعاملات وفي العبادات. وهذا ليس عن اطلاقه. بل يفرقون بين الفاسد والباطل في بابين اثنين لا ثالث لهما - 01:02:57ضَ

وهما النكاح والاحرام. النكاح والاحرام. يقول النكاح باطل ونكاح فاسد باطل ونكاح فاسق النكاح الباطل عندهم ما اجمع العلماء على فساده ما اجمع العلماء على فسادهم. زيد تزوج امرأة في عدتها. مات زوجها وثاني يوم عقد عليها - 01:03:17ضَ

حكم النكاح بالاجماع باطل. بالاجماع باطل. اذا هذا اجمع عليه. زيد تزود امرأة رضعة من امها ثلاث رضعات ما حكم النكاح فيه خلاف. فيه خلاف. هل الثلاثة محرمة ام لا فيه نزاع؟ بعضهم يحد بان المحرم خمسة. وما قل - 01:03:46ضَ

ها فلا يحرم. وبعضهم يرى ان الثلاث كالخمس محرمة. فمن رأى ان الثلاثة محرمة قال النكاح فاسد. ومن رأى ان الثلاث ليست محرمة وانما العبرة بالخمس قال النكاح صحيح. اذا هذا اختلف فيه فرتبوا عليه انه - 01:04:15ضَ

بالفساد. وصف بالفساد. هل هناك ثمرة؟ خلاف معنوي بين الباطل والفاسد؟ نعم. قالوا الباطل لو حصلت خلوة او قبل ولمسوا نحو ذلك قالوا لا يجب مهر المثل. لا يجب مهر المثل - 01:04:35ضَ

اذا لم يسمى. لماذا؟ لانه باطل من اصله. واما الفاسق قالوا لا الفاسد عندهم يلحق بالصحيح. يلحق في الصحيح العقد الصحيح اذا لم يسمى المهر قل وجب مهر المثل كذلك الفاسد لو خلا بها وقبلوا نحو ذلك نقول - 01:04:55ضَ

وجب مهر المثل لانه ملحق بالصحيح. هذا في باب النكاح. اذا الباطل ما اجمع على فساده. والفاسد النكاح الفاسد ما اختلف فيه قيل بفساده وقيل صحته يطلق عليه لفظ فاسد. اما في باب الاحرام فعندهم الاحرام البار - 01:05:15ضَ

ما ارتد فيه ارتد كفر احرم فكفر ما حكمه؟ بطل حجه. ماذا يصنع؟ يستمر ويذبح بعير والى اخره. لا مانع يخرج من احرامه وانتهى الاحرام الفاسد هو ما جامع فيه قبل التحلل الاول. ما جمع فيه قبل التحلل - 01:05:35ضَ

الاول يعني قبل رمي الجمرة يوم العيد. اذا جامع نقول هنا فسد حجه وينبني عليه قوله تعالى واتموا الحج الحج والعمرة لله فحين اذ يجب الاتمام مع الاثم القضاء من العام المقبل وايضا ذبح بدنة الى اخره - 01:06:05ضَ

اذا ما يترتب من الاحكام على الحج الفاسد غيره على الحج الباطل. حج الباطل يخرج من احرامه وانتهى. اما الفاسد فلا الفاسد فلا قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. الضابط الصحيح اي من حيث الصحة - 01:06:25ضَ

من حيث الصحة. والظابط سبق بيانه. ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل مكلف عبادة او معاملة. هذا على ما ذهب اليه الشراح. شراح الغرقات ان هذا التعريف ليس خاصا بالمعاملات. وان - 01:06:45ضَ

كان ظاهره انه عام انه خاص بالمعاملات. الشراح يعممون التعريف. فيقولون هذا تعريف للصحيح سواء كان عبادة او معاملة. وبعضهم ينتقد المصنفون كاصله بان هذا التعريف يصلح المعاملات ولا يدخل فيه العبادات. ما اي فعل المكلف الصادق بالعبادة والمعاملة. تعلقا ما - 01:07:05ضَ

ان نلقى به نفوذ. التعلق هنا هو المفسر هناك. في حد الحكم. خطاب الله المتعلق يعني مجيء الشيء كون الشيء واجبا او اه مندوبا الى اخره. هنا مجيء الحكم الشرعي بكون الشيء نافذا. او معتدا به الى اخره - 01:07:35ضَ

ما تعلق اي ترتب عليه نفوذ واعتداد. نفوذ واعتداد بعضهم يرى ان النفوذ والاعتداد بمعنى واحد وحينئذ لا تدخل العبادات. وبعضهم يفرق بين النفوذ والاعتدال. فحينئذ يجعل النفوذ خاصا بالمعاملات. فيقال عقد نافذ ولا يقال عبادة - 01:07:55ضَ

صلاة النافلة واعتداد يقول هذا عام للعبادات في قوله صلاة معتد بها وعقد معتد به اذا هل النفوذ والاعتدال بمعنى واحد؟ نقول فيهما قولان. قيل النفوذ والاعتداد بمعنى واحد. وعليه يختص هذا الحد - 01:08:25ضَ

بالصحة بالصحة بصحة المعاملات دون العبادات. واذا قيل بينهما مغايرة نقول كان الحد جامعا للصحة في العبادة والمعاملات. نفوذ واعتداد. قيل نفوذ العقد اصله من نفوذ السهم. وهو بلوغ المقصود من الرمي - 01:08:45ضَ

وكذلك العقد اذا افاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا. فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه قيل صحيح ومعتد به. فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذة. هذا قول - 01:09:05ضَ

الاعتداد بالعقد هو المراد بكونه بوصفه نافذة. فحينئذ يختص الحد ها بالمعاملات. وقيل النفوذ من فعل المكلف. والاعتداد من فعل الشارع النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشان. وحينئذ تكون في العبادة تتصف بالاعتداد دون النفوذ. اذا كان - 01:09:25ضَ

الاعتداد من وصف الشارع نقول الشارع يطلق الاعتداد على العبادة وعلى المعاملة. ويطلق النفوذ على معاملة دون دون العبادة. اذا جعل النفوذ من فعل المكلف والاعتدال من فعل الشارع نقول شمل الحد النوع - 01:09:58ضَ

العبادات والمعاملات. والفاسد الذي به لم تعتد والفاسد من حيث وصفه بالفساد. من حيث وصفه من فساد وهو المرادف للبطلان على قول الجمهور الذي لم تعتد به انت لم تعتدد به ان - 01:10:18ضَ

ولم يكن بنافذ اذا عقد هذا اه كأن الناظم كاصله قال الذي لم تعتد به فحينئذ يكون شاملا لي العقد والعبادة. بدليل انه قيد النفوذ بالعقد. قال ولا لم يكن بنافذ اذا عقد. اذا عقد هذا قيد للاخير. واطلق الاول. والفاسد الذي به لم تعتد. ولم - 01:10:38ضَ

تقل اذا عقد قال ولم يكن بنافذ اذا عقد اذا عقد هذا قيد اذا هنا للتقييد فحينئذ قد قيد النفوذ بالعقد. فيكون الحد شاملا المعاملات والعبادة اذا هذا الكلام مختصر على الحكم الوضعي والذي ذكر هنا الصحيح والفاسد فقط - 01:11:08ضَ

وعلى ما ذكرناه من تعريف الصحة وان اصح ما يقال هو تعريف الفقهاء ان الصحة في العبادات هي سقوط القضاء بالفعل وان اه تعريف المتكلمين باطل لما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله وان الصحة في - 01:11:38ضَ

العقود ترتب الاثار المقصودة على ماذا؟ على العقد وان الفاسد والبطلان بمعنى الواحد وهما ضدان للصحة وقابل الصحة بالبطلان يعني عكس ما عرف به الصحة في العقد والعبادة نقول هذا - 01:11:58ضَ

فاسد ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:12:18ضَ