شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. كان اخر مسألة وقفنا عليها - 00:00:00ضَ
دلالة الصيغة افعل ان الرد عن الفرائض على اي شيء تدل على ذكرنا ان ظاهر الكتاب والسنة واجمع اهل اللغة انها تدل على تدل على الوضوء تدل على ان المراد بالصيغة افعل - 00:00:28ضَ
دل الدليل على انه عن الاباحة اذا تأتي بالوجوه وهو حكم شرعي وتأتي بالندم وهو حكم شرعي وتأتي بالاباحة وهو حكم شرف هي صيغة رفعة تأتي بثلاثة احكام شرعية اذا ان الاصل في دلالتها هو الوجوب. لذلك نقول هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب وغيره - 00:00:54ضَ
النذر وغيره. لماذا لان صيغة افعل لا تكمل على النفي الا بقليل لا تحمل على النذر الا الا بقريب. وهذا شأن شأن الميزان ولا تكمل ايضا على الاباحة الا الا بقليلا وهذا شأن هذا باعتبار الاحكام الشرعية وتأتي بالدليل - 00:01:29ضَ
كما سيذكره الناظر في باب النهي. لكن ينبغي للمتنبه للمسألة وهي ان صيغة افعل نعم تدل على الوجوب وتدل على وجوب ما دخل في مفهوم افعل قد يضل الله ان صيغة رفعة تدل على وجوب ما دلت عليه من مادة المصدر. يقول صلي دلت على - 00:01:52ضَ
نقول له اطلق صل ولم يقيد بسنة او مكان او زمان نقول حينئذ يحمل على مطلق الامر بصلاة. صل لكن لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين نقول ركعتين هذا مفعول به وهو متعلق بصيغة افعل والاصل فيها انها للوجوب - 00:02:23ضَ
فهل الركعتان داخلتان في مفهوم الركعتان؟ ام ان المراد مطلق الصلاة الاول ام الثاني الاول اذا حينئذ صلي ركعتين فصلى ركعة واحدة هل الجسد؟ لم مع انه اثر الصلاة نقول لان الامتثال هنا مركب. من الصلاة والعمل - 00:02:49ضَ
الليل لا يكون ممتثلا الاتيان بالمأمور به حالة كونه مراقبة لان الشرع مثلا لو كان هذا المثال شرعي لم يأمر بصلاة بل امر بصلاة وعين لك عدد الصلاة عدد الركعات يعني لا يجوز - 00:03:17ضَ
صلي ركعتين لا نقل ركعتين هذا مفهوم عدد العدد مفهوم مختلف في لا نقول داخل السين المأمور به. فلا يكون الامتثال الا لصلاة وعدد ركعتها ركعتان من قال صلي ركعتين في المسجد - 00:03:40ضَ
او عند الميزان وحينئذ لا يمتثل الا بالاتيان لصلاة وعددها ركعتان وتحت الميزان نقول هذا لا يصح الامتثال الا بمجموع ولذلك النووي رحمه الله في المجموع على من قال في حديث اسماء يحج ثم تقرصه بالماء تقرصه هذا خبر مراد بمين؟ الامر يعني بتقرصه بالماء - 00:04:02ضَ
قال من لا من لا يوجب غسل النجاسة بالمال قالوا هذا مفهوم فقط واللقب لا مفهوم له. هكذا يقول بالماء بالماء هذا دار مجرور متعلق بتقرصه يقول من لا يوجب غسل النجاسة مما يقول هذا لقب واللقب لا مفهوم له - 00:04:34ضَ
قال رادا على هذه المقولة بل الماء داخل في المأمور به. وهذا هو الصحيح ان الماء داخل في المأمور به لان الشرع لم يأمر لرسم النجاسة واخلاق نقول لا لا يلتفت اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله. يعني بالماء اذا اطلق الغسل في لغة العرب - 00:04:59ضَ
الى الى الماء اليس كذلك؟ لا غسل الا بالماء. فليغسله سبعا فليغسله بالماء. نقول الماء في مفهوم المأمور به. فاذا وقع الغسل بغير الماء لم يكن ممتثلا ولو جاز يطاع لفظ الغفل على غير الماء لزاد ان يقع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل فاغسلوا وجوهكم - 00:05:23ضَ
بماذا؟ مما حينئذ الغسل اذا اطلق بلغة العرب لا ينصرف الا باستعمال الماء في موضعه. الحاصل ان صيغة انفعال تنبه لهذا وخاصة بدارج الفقه ان النظر الى صيغة افعل لا تنظر الى الفعل الامر فقط وتقول دل على الوجوب ثم ما عاده من المفاعيل والتمييز - 00:05:51ضَ
لا لا اعتبار لها له. نقول بل كل ما تعلق بالفعل في لعب هو داخل في مفهوم العدل فاذا قال اريحوا على قوله جنوبا من ماء. ما قال اريقوا وسكتوا - 00:06:16ضَ
قال ماذا؟ ذنوبا من ماء اذا عين الماء فلا نقل ماء هذا نقى والنقب لا مفهوم له. نقول لا هذا داخل في حي المأمور به. داخل في حي بالمأمور به. تنبه لهذا لان - 00:06:34ضَ
بصيغة افعال فالوجوب حقق حدث لنا انتفى واطلق المراد به صيغة افعل تدل على الوجوب وكذلك على وجوب واتصل بها وتعلق بها من مساعيه ونحوها واضح هذه المسألة؟ نعم عن وجوب حجمة لا معدني ان دلنا شرعا على اذاعة في الفعل او نبذ فلا. يعني تحمل على الوجوب متاع عند الاطلاق - 00:06:51ضَ
عن الفرائض والدليل قلنا الدليل هنا هم المرابطين قرينة لان قرينة ان لم تكن شرعية فهل لا يجوز الصرف بها لابد ان يكون ما افعل عن الوضوء لابد ان يكون مما تثبت به الاحكام الشرعية. لابد ان يكون مما تثبت به الاحكام الشرعية - 00:07:21ضَ
افعل عن الوضوء يعني امر لازم يتعين لماذا بوجوب الوجوب قلنا شرعي ام عقلي ام لغوي؟ لماذا شرعي لان الشرع لم يستعمل افعل على حالة واحدة بل له حالات حالة مجردة عن - 00:07:43ضَ
الادلة الصالحة على الوجوب الى غيره. وحالة افعل مراقبة مع دليل دال على ان افعل المراد به وحالا دالة على ان افعل مقترنته دالة على استعماله في الاباحة. اذا اذا استعملت - 00:08:26ضَ
كان الشرع مجردة عن الفرائض حينئذ يجب ان نقول انها للوجوب اذا استعملها شر مع قرينة دالة على المسجد يتعين ويجب ان نقول انها للندم ان الشرع لم يستعملها في هذه الحالة دالة على الوضوء. فاذا حكمنا بالوجوب مع قيام القرين الزاني على النزل نقول قد تقولنا على - 00:08:48ضَ
ما لم يقل كذلك اذا اقترن بصيغة اسعا دليل تاج على الاباحة نقول حكمنا بالاباحة وهي حكم شرعي لان الشرع استعملها لماذا؟ في الدلالة على الاباحة. فاذا حكمنا مع وجود القرين الصالح ومن الوجوب الى الاباح. حكمنا بالايه - 00:09:16ضَ
قد تقولنا على الشرع مالا ما لم نقل. حينئذ حكم هذا امر واجب ليس مخيرا الى المكلف او الناظم انه اذا وجد حين تطلب صيغة افعل عن الوجوب الى النزه هو مخير يصلح او لا يقصف؟ نقول لا يجب عليه ان يصرف صيغة افعل عن الوجوب ويحكم بان - 00:09:39ضَ
المراد هنا هو الندب او الاباحة عن عن الوجوب حجما. حكم هنا شرعي الحسم هنا شرعي بحمله يعني صيغة افعل على المراد منهما من الذي او الاباحة. ثم قال رحمه الله - 00:09:59ضَ
ولم يحيط فورا. ولم يفد الذي هو صيغة افعل لم يفيد فورا مسألة يعنون لها عند الامر المطلق. الامر المطلق. هل يقتضي فعل مأمور به على الفور او ليس على الفور - 00:10:21ضَ
الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور او ليس على الفور؟ هذا اصح ما يعنون المسألة من هذا التوحيد. الامر المطلق مطلق يعني عن قرينا عن دليل لان الامر صيغة افعل باعتبار دلالتها على الفور او عدمه على ثلاثة احوال - 00:10:49ضَ
على ثلاثة احوال افعل ويقترن به قرينة تدل على الفور امي الان هم اليوم نقول هذا قرينة تدل على انه لا يجوز تأخير امتثال المأمور به. هذا بالاجماع باتفاق الاصوليين ان افعل تدل على الفوضى - 00:11:18ضَ
وليس هو منا محل خلاف الحال الثانية ان يقترن بها ما يدل على جواز التأخير. يعني تأخير امتثال المأمور به اليوم ماذا؟ اليوم يوم السبت. لو قال قم يوم الخميس - 00:11:43ضَ
هل يتعين عليه ان يصوم غدا لا اذا اخر ماذا؟ الصوم بقرينة تدل على جواز التعقيم. هذي الحال الثالث هذه اتفاق انها ليست للثور وانما تدل على جواز تأخير مأمور به الى وقته المحرم. هذه المسألة باتفاق. والاولى باتفاق. ماذا بقي - 00:12:04ضَ
لقد صيغة افعل غير مقترنا بقرينة تدل على الفور او على عدم الفور هذه هي محل النزاع بين الاصوليين لا تدل على القوم اولى. اذا الامر المطلق مطلق عن اي شيء عن قرينة تدل على الفورية - 00:12:33ضَ
نحو خم اليوم او صل الان او قم الان الان هذي قليلة تدل على لا يجوز تأخير المأمور به او قرينة تدل على جواز التعقيم شهر رمضان بقي هنا يجوز التأخير الى الى وقتها. اذا لم يقترن افعل بقرينة تدل على الفورية او عدمها حينئذ وقع النزاع - 00:12:55ضَ
بين الاصوليين. عرفنا المراه ام للمطلق؟ الامر المطلق. هل يقتضي يستلزم؟ هل يقتضيه فعل المأمور على الفور. المراد بالفور الجدار. والمبادرة الى امتثال المأمول به. يعني منذ ان يسمع صيغة افعل يجب عليه ايقاع المذبول الذي دل عليه صيغته - 00:13:22ضَ
ولا يجوز له التأخير قال صلي منذ ان يسمع نهاية الله يجب عليه ان يصلي مباشرة ولو لم يتوضأ لا يجوز له التأخير بقيمة بالصوم الا بما بما بما لا يتم الا به يعني فعل المأموم. فاذا كانت الصلاة متوقفة على وجود الوضوح يتعين التأخير - 00:13:49ضَ
بوجود وتحصيل الشرط المصحح للصلاة. هذا المراد بالفوز انه يقتضي المبادرة. وسرعة الامتثال ايقاع الفعل المأمون به مباشرة بعد صدور تسعة او ليس على الفور يعني يجوز له تأخير المأمون به عن ايقاعه بعد صدور صيغة الامر الى - 00:14:18ضَ
غير معين غير محدد اذا قال صل عن القول الاول يجب عليه ان يمتثل مباشرة عند سماع وسجود صيغة افعل عن القول الثاني ليس على الفور نقول اذا قيل له صل - 00:14:46ضَ
في اخر اليوم ويومين وثلاث وعشر وشهر وشهرين وسنة الى ان ينتهي اختلفوا. هل هو الى غير غاية مع السلامة او مع عدم السلامة؟ في نزاع بينهم. اذا ليس على الفور المراد به - 00:15:06ضَ
يجوز له تأخير ايقاع الفعل الذي دل عليه صيغة اقامة وبعضهم يعبر هل هو على او على هل هو على الفور او على التراخي؟ وهذا التعبير خطأ ليس بصحيح لماذا - 00:15:23ضَ
لاننا لو كنا بصيغة رقعة تدل مدلولها التراخي حينئذ صار صلي ويجب ان تقع الصلاة بعد زمنك ويجب ان تقع الصلاة بعد زمن يعني ليس على الفور فحسب بل مدلول صيغة افعل ايقاع - 00:15:44ضَ
الفعل المأمور به بعد زمنه. وهذا لا قائل به. لماذا؟ لانه لو كان مدلول صيغة افعل التراقي فلو بادر على الفور هل يعد ممتثلا او لا لا يعد منها شيء - 00:16:05ضَ
لماذا؟ كما ذكرنا الان صلي ركعتين. لو جاءت الصلاة ركعة واحدة لا يعد منكلا. لماذا لانه جاء بجزء مما دلت عليه الصيغة ايه؟ كذلك لو قال صلي قل مربها التراقص نقول صلي يعني ليس - 00:16:21ضَ
بعد حينئذ لو ظل مباشرة وبادر وسار الى الامتثال لا يكون ممتثلا وهذا لا قائل به لا لا قائل به. لكن بعظهم يعتذر عن القائلين بالتراخي ليس مرادهم ان مدلول صيغة افعله التراخم - 00:16:38ضَ
كان ظاهر عبارتهم هو هذا يقول مراده من صيغته فعلى هذا التراقي يعني يجوز تأخير ايقاع الفعل المبذول عليه وحينئذ لا شك لا لماذا؟ لانه يقول يجوز تأخير ايقاع الفعل مع جوازه ها مبادرته - 00:17:01ضَ
واضح هذا؟ اي نعم. اذا قال المصنف ولم يفد فورا عرفنا اصل المسألة الامر المطلق ليست في الامر المقيد بقرينة دالة على الكونية او عدم فورية هذه المسألة اختلف فيها الاصوليون على قولان على اقوال. على اقوال ذهب المصلي فلان الى قومه ولم يرد صوفه - 00:17:26ضَ
يعني لا يفيد صيغة افعل اذا تجردت عن الضرائب على الفورية اذا لم تدل على الفورية تدل على ماذا؟ على انها ليست للصوم او على التراقي اذا عظمني المعنى الصحيح انه - 00:17:52ضَ
يجوز يجوز التأخير. اذا قول الناظم او رجح الزبير هنا او الناظر تبعا للاصل الى ان الصيغة افعل لا تقتضي الفور. بل يجوز تأخير فعله. يعني يبتغي الامتثال من غير تخصيص لوقت - 00:18:09ضَ
يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقته. وهذا له ادلة. له ادلة على ان صيغة افعل لا تدل على الفور وهذا القول عليه افضل الحنفية والشافعية والمالكية لكن مقيد بالمغاني وقال وقال بالتأخير اهل المغرب - 00:18:29ضَ
وقال بالتعقيم يعني من المالكين اهل المغرب يعني مظالم ها؟ مالكية المظلوم ونسب للشاف انه رواية عن الامام احمد دليل قالوا قيام الزمن على الالة والمكان والشخص لو قال قائل اكتب - 00:18:55ضَ
اقصد هذا امر القصر هل قيد بقرينة تدل على الكونية او لا لم يقيد؟ اذا هو محل مسألتنا. اقتل هذا فعل يستضيف الامر بالقتل اليه لابد للقتل من مكان يقتل فيه المقتول - 00:19:14ضَ
ولابد له من شخص يحل به القتل. ولابد من الة يحصل بها القتل. هذه ثلاثة اشياء لابد من مكان ولابد من الة ولابد من شخص يحل به القتل اقتل هل عينت المكان؟ او الالة - 00:19:35ضَ
او الشهر ام انها مطلقة؟ مطلقة. فحينئذ في اي مكان يحصل القتل فقد اجزأ وباي الة حصل بها القتل فقد اجزى واي انسان كافر غير معصوم ها حصل قتله فقد اجزى. قالوا كذلك الزمان يقاس على المكان قلالة والاشخاص الكفار - 00:20:00ضَ
كما ان صيغة اقتل هذه لا تقتضي تحديد المكان ولا تحديد الالة ولا تحديد الشخص كذلك لا تقتضي تحديد الزمن. فحينئذ في اي زمن حصل امتثال الامر فقد ادى كما انه في اي مكان حصل القسم فقد ارزا الى اخره - 00:20:32ضَ
واضح هذا؟ جهاز الزمان على الالة والمكان والشر والشخص لماذا؟ لان المقصود من صيغة اخت تقول ما هو ايجاد الفعل وباي صورة حصلت وفي اي مكان وباي الة وفي اي زمن فقد حصل المراد. والمطلوب. لان صيغتك لا تدل على طلب - 00:20:55ضَ
طلب ايجاد القتل ولم تقيد الزمن حينئذ يكون مطلقا. كما انه لم تقيد المكان حينئذ يكون مطلقا. واضحا؟ نعم لكن هذا يقال فيني انه قياس مع الثالث لماذا؟ لانه قياس مع الفارق. لان عدم تعيين الزمان لايقاع الفعل يؤدي الى تفويته وتضييقه - 00:21:19ضَ
لو قال اخت اذا لم يعين المكان لا يشفع. وكذلك الالة وكذلك الشخص. لكن الزمن ماذا يقول يجوز له التأخير الى كثرة الموت يجوز حينئذ يؤدي اذا قلنا الزمن وحمله على المكان والشرق والاعلى لادى ذلك الى فوات - 00:21:46ضَ
المأمور به ففرق بين الزمن والمكان. المكان تترتب عليه مصلحة من ايجاد الفعل والقول باطلاقه تترتب عليه مفسدة حينئذ لابد من القول بان الفرق هنا بين الزمن والمكان معتبر واذا وجد الفرق حينئذ الله لا قيام. والقياس يسمى قياسا مع الفارق وهو فاسد عند الاصوليين. اذا لان عدم تعيين - 00:22:12ضَ
من لقاء الفعل يؤدي الى تفويضه وتضييعه بخلاف المكان. بخلاف عدم تعيين والهالة والشخص لانه قد يكون في زمن الاول مصلحة او درء مفسدة لا توجد في الزمن الثاني وهذا واضح من بعض الاوامر الشرعية انه عين في ازمان معينة ايقاع بعض العبادات لا يمكن ايقاعها - 00:22:44ضَ
في زمن العهد فالصلوات الخمس. رأى الزمن او لا؟ راعى الزمن. ايقاع الصلاة ما بين طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس نقول هذا له حكمة الله اعلم بها ايقاء الصلاة غير هذا الوقت ليس كايقائها فيه نفس الوقت لذلك القياس فاسد قياس ما بعد خروج - 00:23:15ضَ
طول الوقت على وقت الصلاة نقول هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لان الشرع لما عين الزمن الاول دل على ان المصلحة مصلحة العبادة متحققة في هذا الزمان وقياس الزمن التالي عليه لابد من جامع ولا جامع - 00:23:39ضَ
لابد من جامع ولا جامع. لان اثبات المصلحة في الزمن الثاني لابد ان تكون بدليل شرع وحينئذ لا دليل. كذلك هنا الزمن نقول لابد ان يكون مفارقا للمكان والان والشر. فالزمن الاول قد تكون فيه - 00:23:57ضَ
او درء مفسدة. لا توجد هذه المصلحة وهذه المفسدة في الزمن الثاني. فلو اخره لفاس ذلك بخلاف المكان فان المصلحة لا تختلف باختلاف الامكنة والالات والاشخاص الكفار. هذا دليل الاول الذي اعتمد - 00:24:16ضَ
قياس الزمان على المكان. والالة والشخص فيما اذا اطلق المكان والالة والشخص قلنا هذا قياس مع مع الفارق وهو فاسد وهو فاسد. الدليل الثاني قالوا قياس الامر على الخبر الامر على القضاء - 00:24:37ضَ
لو قال قائل ساعطي زيدا درهما او جائزا هذا خبر خبر عوض لانه يحتمل الصدق. ساعطي زيدا درهما. او زائدا لو اعطاه بعد الشهر او شهرين او سنة هل يقتضي القوم؟ لا يقتضي الفور. متى ما اعطى الدرهم في اي زمن دون تخصيص او تحديد - 00:25:00ضَ
الدعوة صدقة قالوا نحمل عليهم الامر نحمل عليه الامر. فحينئذ لو قال اعط زيدا درهما. نقول صدقة في اي وقت من الاوقات وفي اي زمن من دون تحديد او توقيف - 00:25:35ضَ
قياس الامن على على القمر. نحن ساعطي زيدا درهما يكون ممتثلا في اي وقت شاء ودون تحديد. قالوا مثله الامر. اعطني درهما او اعطي زيدا فانه طلب بالفعل في المستقبل - 00:25:55ضَ
وذات اخبار عن ايجاد فعل في المستقبل في هذا الجامع قاسوا الامر على على ماذا؟ على على القمر. نقول هذا قياس فاسد لماذا لانه قياس مع الفارق. لانه قياس مع الفارق. لان الخبر يحتمل الصدق والكذب. والامر - 00:26:15ضَ
نوع من انواع الانسان والانشاء لا يحتمل الكذب. وهما متقابلان قسمان يكفلان تحتها قسم ها يدخلان الكلام. الكلام اما خبر واما انشاء. والانشاء منه الامر فكيف يقاس الامر على مقابله وهو الخبر - 00:26:40ضَ
اذا تم مباينة بين الفضل والامر. الفضل لا يحتمل الصدق او الكذب. والامر لا يحتمل الصدق او الكذب. فكيف يقاس هذا ثم الامر الامر فيه انه معدود والقمر الاصل فيه انه انه موجود. فكيف يقاس المعدوم على الموجود - 00:27:05ضَ
الذي يحتمل الصدق والكذب هو امر مضى او يستقبل امر النظر ما احتمل الصدق والكذب هذا امر مضى لابد ان يكون موجودا والامر شيء معدوم. قم هذا في المستقبل. لذلك لا يحتمل الصدق والكذب. فكيف يقاس المعدوم على على الوجود؟ يقول هذا قياس مع مع الفارق - 00:27:26ضَ
قالوا الدليل الثالث قياس الامر على اليمين على اليمين. لو قال والله لاصومن ولن يقيد ولم ينم. والله لاصومن فانه يبر بيمينه في اي وقت شاء في اي وقت شاء والله لاصومن من صام يوم السبت بعد شهر لانه لم يحدد لم ينم. اذا في اي وقت - 00:27:48ضَ
صام حينئذ يكون ضارا بيمينه. قالوا فكذلك الامر مثله. وجوابه انه قياس خاص لانه قياس مع مع الفارق. لان اليمين خير فيها بين ان يفعل او الا يفعل عليه الكفار - 00:28:19ضَ
والامر هل فيه تكييف ليس فيه تأخير لانه لانه للوجوب لانه للوجوب فحين اذ لا تخيير لا تسير فيه. هذه ثلاثة ادلة تدل بها من قال ان سوى تسعا لا تقتضيه الفورية. اول قياس الزمان على الالة والمكان والشر وان هذا قياس فاسد - 00:28:38ضَ
الثاني قياس الامر على الخبر قلنا هذا قياس فاسد الثالث قياس الامر على اليمين قياس الامر على اليمين قلنا هذا قياس وعليه يكون قول مرجوحا قول مرجوحا. المذهب الثاني وهو المرجح والاصح ان صيغة افعل تدل على الفور - 00:29:06ضَ
يدل على على الفور. هو شيخ الامير رحمه الله في الاضواء يقول قد دلت الادلة العقلية واللغوية والشرعية على ان صيغة افعل تقتضي الصوم تقتضي الفوضى. قال تعالى وسارعوا وسارعوا الى - 00:29:32ضَ
مغفرة من ربكم. عرفنا المراد من قوم المبادرة الى الامتثال. عند صدور صيغة افعل مباشرة الا بدليل. حينئذ لو اخطأ هنا الخلاف. هل لا بد من البدن او لا؟ وهل الذكر في وجوب - 00:29:49ضَ
اذا قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا هذا امر والامر يقتضي الوضوء. اذا هنا امر بالمسارعة وما المراد بالمسارعة ايقاع امتثال المأمور به عند صدور الامر المأمور به مباشرة عند صدور الامر. هذا مراد المسارعة. اذا المسارعة مأمور بها - 00:30:09ضَ
لكن قالون الى مغفرة من ربكم مغفرة قيدها بعضهم بالتوبة بعضهم بالتوبة قال والتوبة يجب على الحور بالاجماع وعناد الله دليل في الاية. نقول اول توحيدها بالتوبة هذا لا دليل عليه - 00:30:46ضَ
لا دليل عليه. ثم لو سلمنا ان التوبة ان الاية مقيدة بالتوبة فحينئذ التوبة دل على وجوبها صيغة افعل مطلقة. وحملت على الفور بقيت عليها سائر العباد لو حصل تقييد لهذه الاية وسارعوا الى مغفرته. قال بعضهم المراد بها التوبة. وهذا بالاجماع انها على الفور. قلنا - 00:31:07ضَ
ان تحمل الاية على التوبة. بل المراد فعل الطاعات لانها تؤدي الى المغفرة. يترتب على فعل الطاعات المغفرة لو سلمنا من مربي المغفرة هنا التوبة نقول دل عليها بماذا؟ بصيغة افعل مجردة وفهم منها الفورية فيحمل عليها سائق - 00:31:36ضَ
سائل العبادات لكن نقول الاصل ان مغفرتنا المراد به سائر الطاعة لانه تترتب عليها المغفرة. كل طاع يترتب عليه فالسابق الخيرات. هذا الاستدلال به كالاول انهم كانوا يسارعون في الخيرات - 00:31:56ضَ
انه كانوا يسارعون. هذا مدح او ذم مدح. اذا ركب المدح على المسارعة بالخيرات منه وقد ينازع في ان ترك المسارعة يذم عليه. وهذا شأن ترك الواجب. حينئذ تكون المسابقة - 00:32:16ضَ
والمسارعة والاتباع الى الخيرات من الواجبات. لانه قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات وهذا مدح. والمدح وان لم يكونوا من خواص ولوازم واجب الا انه يفهم من الاية انهم لو تركوا المسارعة لترتب عليه الذنب وهذا شأن - 00:32:36ضَ
شأن الوعد وهذا شأن الواجب. هذا الدليل الثاني او الثالث ايضا قوله تعالى مني ما منعك الا تسجد اذ امر ما منعك الا تسجد اذا مرت. لو كان قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا - 00:32:56ضَ
هذا ليس على الفور ابليس لم يمتثل لو كان على على التراخي كما يقال عندما قال الرب ما منعك الا تزني؟ قال امرتني بالسجود ولم توجب علي القول لانه دامه وعاتبه على ترك السجود او على تأخير السجود - 00:33:17ضَ
فلو كان تأخير السجود جائز هل يصح النوم او لا؟ لا يصح النوم ولكن فدل على ان صيغة وهذا من اوضح الادلة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ها لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امر - 00:33:42ضَ
لو لم تكن للفور لقال اوجبت عليه او امرتني بالسجود ولم توجب علي الفور فلا عتب عليه ولكن عاتبه فدل على ان صيغة تقتضي الوضوء. ايضا من الادلة على ان الصيغة تقتضي الفور - 00:34:12ضَ
احوط وابرأ للزنا. لان الاصل في كل لفظ يقتضي معناه القاء القاؤه بعده مباشر هذا الاخ وحينئذ اذا قيل صيغتك هل تحتمل انها للفوضى ليست للفوض؟ نقول باب الاحتياط واجراء الذمة لان الواجب اذا - 00:34:32ضَ
عقد سببه حينئذ لا يمكن التخلص منه الا بفعله وتأخيره هذا قد يوقع المكلف بالحرام. فحينئذ القول بانه على الفورية نقول هذا من باب الاختيار والحفاظ على عبادات المكلفين. وابرأ للذمة لماذا؟ لان الواجب هنا انعقد سببه. قال صل - 00:34:52ضَ
وجد الواجب او لا شغلت الذمة او لا؟ شغلت الذمة ولا يمكن ان تبرأ الا بفعله. فاذا قيل بالتأخير بغير امل هو معرض الى الى ترك الواجب. فابراء للذمة واحتياطا نقول - 00:35:16ضَ
القول بالفورية. القول بالقول. الدليل الرابع ان يقال ان اللغة الطويلة وهو انه للفور. وهذا لو قال الاب لابنه اسقني ما الصيني ما هذا امر ويحتمل النهو من الفور اوليس للفور يحتمل - 00:35:34ضَ
فلو قال اسقيني ماء ثم ذهب الولد وبعد اسبوع جاء قال هذا كأس ماء فلو نامه وعاتبه واوقع عليهم العقوبة فسأله اهل اللغة لم عاقبته لقال ماذا؟ امرته فلم يمتثل - 00:35:55ضَ
حينئذ هل ينكر عليه؟ قالوا لا ينكر عليه. فدل على ان صيغة الافعال كما انها للقول شرعا كذلك هي للقول لغة لغتان وهذا هو المرجح ان الصيغة تفعل تستضيف الفورية - 00:36:20ضَ
لذلك اي امر اطلق في الشرع ولم يقيم يحمل على على الفوز. واتوا الزكاة يقول آتوا الزكاة الزكاة مأمور بها وهي للقول حينئذ هل يجوز تأخيرها ها ما يجوز اذا قلنا للفور عن الصحيح لا يجب تقييمها - 00:36:39ضَ
وبعض الناس تجب عليه في اول شعبان ويؤخره الى الى رمظان اكون افظل في رمظان نقول لا لماذا؟ لان صيغة افعل تدل على الفورية منذ ان حان الحول وجد السبب وتم الشرط نقول وجبت الزكاة - 00:37:00ضَ
لا يؤخر الا مدة فرض المال لحصول الزكاة. يعني تقرير عدد او تحديد المساء. هذا الذي يجوز تأخيره اما ما عدا ذلك فحينئذ يتعين افرادها منذ تماما حوله وتمام الشر. كذلك لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هل يجوز تأخير الحج؟ لمن استطاع - 00:37:22ضَ
ينبني على هذه ان قلنا للثورية يتعين ان قلنا ليس على الفور لا له ان يؤخر. اذا قلنا على الصحيح انه للفور حينئذ لا يجوز تأخيره. فلو اخره اثم ولو مات قبل الحج القادم نقول اسف لماذا - 00:37:49ضَ
لانه ترك الوالد. لانه ترك الواجب ولن قولان وهما بعضهم يرى ان صيغة افعل لمطلق المهر لمطلق المهي وهذا الذي رجحه صاحب المراصول ارجح القدر الذي يشار فيه يعني طلب النهية من حيث هي - 00:38:10ضَ
من غير تعرض لفور ولا عدمه من غير تعرض لثور ولا عدم. لكن نقول هذا يرد باللغة والخط لانه لو لم لو دل عليه اللغة فحين اذ لا اشكال. نقول اسعى من حيث الفوضى عدم في اللغة لمطلق المهي - 00:38:34ضَ
من غير تقييد لوقت ولا من غير تقييد بفور ولا عدم. ولكنه في الشرع حقيقة شرعية وهو الفورية. ولكن اذا دل دليل على ان اهل اللسان واللغة لو قال قائل لابنه او السيد لعبده السينما ان تتأخر فعاقبه - 00:38:56ضَ
وعذر بمعاقبتي من جهة اهل اللسان نقول دل لغة وشرف ان لغة وشرعا والارجح القدر الذي صرف فيه وقيل انه ارجح والده ما ذكر وتبع اقوال اخرى ولن يوصيك فوضى هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال ولا تكرارا - 00:39:16ضَ
ولا تكرار ايضا يقال فيها ما قيل في السابق ان المراد هنا في مسألة الامر المطلق الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمون به مرة واحدة او على الاطلاق؟ فيه خلاف - 00:39:42ضَ
نقاط قلبي. فقال صلى مرة واحدة. هل امتثل وانقطع الصلاة؟ ام لابد انه يصلي ثم يصلي حتى يأتي دليل ها قيل انه لمرة واحدة نقول منذ ان امتثل المرة الاولى سقط الطلب - 00:40:00ضَ
واذا قمنا بالكسران قلناه مدة حياته وهو يصلي يصلي يصلي قالوا ولا يتخلل هذا الا ما يحتاجه من الضروريات كالنوم والاكل ونحو ذلك. وما عدا ذلك يشغل وقته بماذا؟ بانتساب الامر - 00:40:23ضَ
هذا قول لكن المراد هنا ايضا كالسابق ان الامر المطلق يعني غير المقيد بالمرأة وغير المقيد لو قال صل مرة واحدة هذا مرة واحدة باتفاق لا خلاف لقد صل ثلاث مرات - 00:40:39ضَ
او تصدق ثلاث مرات. نقول هذا مقيد بالتكرار. اذا هو محل اجماع التكرار. المراد هنا الذي حصل النزاع فيه الامر المطلق عن قرينة تدل على المرة او على قرينة تدل على استقرار. هذا هو محل النزاع. وفيه ثلاثة اقوال - 00:41:00ضَ
وهل لمرة او اطلاق جلا او التكرر اختلاف مخالف جئنا لقبر واحد وبعد ذلك سقط الطلبة وقيل لمطلق الماهية يعني القدر المشترك. القدر المشترى من غير تعرض لمرة ولا لتكرار - 00:41:21ضَ
وفي للتكرار هذه ثلاثة اقوال. بعضهم يلحق بها اذا كان معلقا بشرط او بالصفة لكن هذا ليس محل النزاع ما كان معلقا بشرط او بصفة هذا نقول ليس من الامر المطلق بل هو من الامر المفيد بل هو من الامر - 00:41:48ضَ
حينئذ بعضهم يدخل الاقوال التي وردت في الشرط والصفة في مثل هذه المسألة نقول لا الصواب ان الاقوال ثلاثة ان الاقوال ثلاثة هنا ولا تكره. اي لا يقتضي فعل المأمور به الا مرة واحدة. الا مرة واحدة - 00:42:10ضَ
فقط لماذا قالوا لانها المتيقنة هي اليقين اليقين وما عدا الثانية والثالثة مشكوك فيها والاصل براءة الذمة اذا قال صل فسكت فقام فصلى نقول هذه حصل بها امتثال المأمور به. المرة الثانية مشكوك فيها. والاصل براءة - 00:42:30ضَ
الذمة والاصل براءة الذمة. ايضا قالوا اللغة تدل على ذلك انه للمرة الواحدة. اذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخل مرة واحدة ثم لم يدخل الثانية هل يحق له ان يلومه ويعاتبه لانه لم يدخل المرة الثانية؟ لا - 00:42:55ضَ
ليس من حقي تدل على ذلك على ان ادخل الدار يقتضي المرة الواحدة. يقتضيه يعني مدلوله المرة الواحدة فبحصول المرة الواحدة خرج عن العهدة وملئت الذمة. حينئذ لا يجوز للسيد ان يلومه ولا يوبخه. قالوا قيام - 00:43:15ضَ
الامر المطلق على اليمين قياس الامن المطلق على اليمين قيادة الامر المطلق على اليمين لقب والله لاصومن ها يبرأ بماذا؟ بصيام يوم واحد مليئة الذمة بصيام يوم واحد. قالوا كذلك الامر المطلق. وقال صم - 00:43:38ضَ
لمرة واحدة. كذلك قالوا قياس الامن على النذر بالله علي ان اصومن تبرأ الذمة بماذا؟ بصوم يوم واحد كذلك لو قال الصوم يقتضي المرة الواحدة تبرأ الذمة مرة واحدة. لو قال لوكيله طلق زوجتك - 00:44:10ضَ
في فلان قالوا لا يجوز له ان يزيد عن مرة واحدة لا يجوز له ان ان يزيد على مرة واحدة. كذلك الخبر لو قال صمت وسكت. او سوف اصوم لو صام يوما واحدا في الماضي او سيصوم يوما واحدا في المستقبل - 00:44:34ضَ
هل يصدق هذا خبر او لا وقال صمت وهو لم يصم الا يوما واحد يقول سأصوم في المستقبل يعني وصام يوما واحدا او نوى ان ان يصوم يوما صدق او لا؟ قالوا قياس العمل المطلق على على ذلك. هذا قول انه يقتضي - 00:44:58ضَ
تكرار مرة واحدة لا يبقى الاستقرار بل هو للمرة الواحدة. وحينئذ تكون المرأة من مدلول تسعة من مجنون افعل القول الثاني نقول لطلب الماهية من غير تعرض لمرة ولا لتكرار - 00:45:20ضَ
من غير تعرض لمرة ولا تكره لماذا قال انس استعمل في الشارع ها استعمل في الشرع ستة رعب. قال تعالى واقيموا الصلاة. هذا الاستقرار او المرة الواحدة واتوا الزكاة عدن التكرار. كذلك في العرس احسن الى الناس - 00:45:42ضَ
مرة واحدة ثم احسن الى الناس مطلقا هذا يقتضي تكراره تكرار واضح؟ كذلك ورد استعماله في المرة الواحدة شرعا. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. مرة او مرات قالوا مرة - 00:46:07ضَ
بدليل كذلك في العرف لو قال اشتري اللحم يشتري مرة او مرات مرة واحد يعني قال اشتري اللحم لو قال اغضبني او السيد اللي عمل اشتري اللحمة كل يوم يذهب ويشتري - 00:46:30ضَ
لا مرة واحدة والله يكون قد امرأ ذمته. اذا ورد استعماله صيغة افعل في الشرع وفي العرف للتكرار وورد استعمال اما في الشرع وفي العرف للمرة الواحدة. اذا هي قدر مشترك بينهما - 00:46:49ضَ
لنيل حذر من الاشتراك او المجرى. لانك اما ان تقول هي للمرة الواحدة حقيقة للمرات مجال او بعقد للمرات حقيقة وللمرة الواحدة مساء واما ان تقول هي نبض موسى بين المرة واستفراء. قالوا والقدر المصطلح اولى يعني قول به - 00:47:05ضَ
اولى من من الاشتراك اللفظي اولى من صلاة اللفظ والمساء. لكن هل يتصور ايجاد الماهية دون مرة لو قيل لطلب الماهية دون وجودها في القلب صار الامر اعتبار ذهني. لكن في الخارج لابد من هل يمكن ان يتصور اذا قيل - 00:47:31ضَ
صلي على هذا القول انه بطلب ماهية دون مرة او تكرار هل يمكن ان يوقع الصلاة في اقل من مرة لا يمكن لابد من مرة واحدة اذا ما الفرق بين هذا القول والقول الثابت - 00:47:54ضَ
هو عين صحيح ما الفرق بين قولين القول الاول قالوا دلالة افعل على المرأة لغة مدلوله والقول الثاني انه من قبل المنصرف قالوا المرة الواحدة واجبة ودلالة افعل عليها بدلالة الالتزام - 00:48:10ضَ
دلالة حديثة فرق بين القولين من حيث تكييف القول اما من حيث الثمرة فلا فلا خلاف. يعني لا يترتب خلاف فقهي على القولين. لكن على القول الاول ان صيغة افعل مدلولها تدل لغة وشرعا على المرأة - 00:48:39ضَ
وعلى القول الثاني انه بطلب ما هي من غير تعرض لمرة ولا لتكرار قالوا المرء واجب وهي من ضروريات صحة ايقاع صيغة لانه لا يتصور ايقاع الفعل اقل من مرة - 00:49:01ضَ
ولايقاعه في مرتين. هذا ممتنع. حينئذ لابد من المارة وهي لازمة له بدلالة الاتجاه وليست هي مجهولة فرق بين القولين. وهل من مرة او اطلاق جنى او اختلاف من خلا - 00:49:21ضَ
القول الثالث انها للتكرار انها للتكرار. تدل في التزام الصديق رضي الله تعالى عنه في محاربة اهل الردة بقوله تعالى واتوا كيف استدل بها لانه اتوا الفتاة في عهد النبي قاسم - 00:49:41ضَ
ثم استدل بها في هذا الموقف فدل على انها للتكرار في محضر من الصحابة ولم يخالط وكان اجماع في محضر من الصحابة ها ولم يخالف فكان اجماعا لكن هنا نقول قليلا - 00:49:59ضَ
واتوا الزكاة لقريب. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اخذ مرارا منه. اذا ليس في محل النزاع. ليس في محل النزاع الثاني قالوا ان الامر لاختصاص له بزمان دون زمان - 00:50:19ضَ
اذا قال صلي الزمن الاول والزمن الثاني والزمن الثالث لا لا اختصاص له به ايقاع الفعل في جميع الاسماء في جميع الازمة. اذا ليس في الزمن الاول مصلحة فيختص به ايجاد الفعل. وليس في الزمن - 00:50:35ضَ
المصلحة خاصة عن سابقي ولاحقيه في اختص الفعل به. فقالوا اذا جميع الازمان صالحة به مدلول صيغة نفعه الثاني قالوا قياس الامر على النهي يأتينا ان الامر بالشيء نهي عظم به. وفيها تفصيل - 00:50:58ضَ
وامرنا بشيء من اهل الايمان او من ضده اذا قال صم معناه نهي عن عن الفقيه معناه لا تثبت معناه لا لا ولا تبطل هذا في وقت دون وقت او مطلقا - 00:51:20ضَ
يعني ها لا تبصر في الصباح في نهار رمضان لا تفطر هذا لمن يأخذ من هذا المأمور به الى الى الظروف الا في بعض الاوقات دون بعض اذا نقتضي التكرار يقتضي التكرار. بل هذا باتفاق لكن لا تزني - 00:51:40ضَ
لا ترابي ليس المراد به في بعض الوقت دون بعض لا مدة حياته يعني نقصد التكرار ابدا والمنهي عنه هنا ايجاد الفعل ابدا في جميع الازمان. قالوا قياس الامر عليه ايضا - 00:52:04ضَ
لان الامر بالشيء نهي من عن ضده. حينئذ قال صم يعني صم ابدا حتى يأتيك تميم مدة الازمان يجب عليه الصلاة لكن هذا فات سياق فاسد لماذا؟ لان المراد بالامر ما هو ايجاد - 00:52:19ضَ
الماهية وايجاد الماهية يطلق لفرد واحد والمقصود من النهي عدم ايجاد اللهي وهذا لا لا يصدق الا بانتفاء افرادها كلها. فكيف يقاس الامر على على النهي؟ نقول هذا فاسد قياس فاسد والاصح من هذا ان يقال ان الصيغة افعل تقتضي مرة واحدة - 00:52:36ضَ
لغة انها تقتضي المرة الواحدة نوة لان هذا مدلولها اللغوي ولم يأتي في الشرع ما تعامله وابن القيم رحمه الله يقول اكثر اوامر الشرع للتكرار. فحينئذ ما ورد مكتملا يحمل على الارض - 00:53:05ضَ
فاتقوا الله واتقوا الله هذا بالتكرار او لا؟ امنوا بالله ورسوله. ادخلوا في السن كافة هذا التكرار اولا استجيبوا لله من اطيعوا الله واطيعوه لتكرار او لا؟ نقول هذا للتكرار هذا لا اشكال - 00:53:30ضَ
ولكن هل يقال كل الذي قرأها خارجية ليست مطلق امر او الامر المطلق ليس بالامن المطلق انما لقرائن خادمة. قال نحن ما لم يرد فيه دليل انه للمرة ولا على غالب الشرع - 00:53:50ضَ
فحينئذ يقول لو دلت اللغة على ان صيغة افعل من مرة واحدة لغة تكون نحملها على المعنى الشرعي اذ صار افعل حقيقتها الشرعية الكسراء. يعني كانه جعل لي من حيث التكرار وعدمه - 00:54:09ضَ
جعل الحقيقة الشرعية من هذه الحيثية في وما ورد محتملا حمله على على التكرار التكرار لكن هذا فيه فيه فيه اشكال اذا اقوال ان لم يرد ما يقتضي تكراره ولم يفيد فورا ولا تكرارا تكرار مصدر - 00:54:29ضَ
يفتتحها ولا يبغى تكرار هذا لحظ افعال بفتح التاء. قيل لم يسمع الا التلقاء والتبيان لكن اورد السيوط في الاشباه ست عشرة كلمة القياس تسعى فتح التاء هذا مخالف للقيام شاة لكنه شاذ - 00:54:49ضَ
استعمالا او قياسا اي ولما وردت هذا وارد في تبيانا لكل شيء اذا ورد تلك وورد تبيان في القرآن وهما شاذان لكن ليس المراد السجود للاستعمال فلا يجب على الترفيه للمراهن - 00:55:18ضَ
في شذوذ القيام لان الشاذ كما سبق معنا ثلاثة اقسام قياس فقط شاز استعماله فقط شاذ استعمالا وقيام الثالث بالاجماع انه لا يكون فيه القرآن الشاهد استعمالا ايضا هذا بالاجماع لا يجوز للقاه من القرآن ماذا بقي - 00:55:38ضَ
ويأبى الله الا ويأبى الله هذا الانسان او لا ابايعنا وهذا سهل وقع بالقرآن نعم. اذا تقرأ ان لم يرد ما يقتضيه التكرار. يعني ما يستلزم التكرار. نقول هذا يحكم بحكمه - 00:56:00ضَ
يعني ان وردت صيغة افعل مقيدة بما يدل على استقرار حمل على استقرار الصلوات الخمس وايتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوى الامر بالتقوى والامر بالدخول في الاسلام وامنوا بالله وكل هذه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاره - 00:56:25ضَ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كيف لا تموتون وانتم مسلمون علمت ان يعلم ما سيموت عليه قالوا لا يعني دوروا على الايمان حتى يوافقوا الى الجنة. حتى يوافيكم الى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا الطاعة والتقوى والايمان هذا مأمور بها. ان يداوم عليه حتى يأتي يأتي الاجل. ان لم يرد ما يقتصد - 00:56:45ضَ
مثل بعضهم بهذا بالشرط. وان كنتم جنبا فاطهروا طهروا هذا كلما ولد في جنابة وجد الطهارة كذلك المعلق من صفة النزاع طويل. المعلق بصفة تقتضي التكرار يعني مقام العلم والعلة تقتضي وجود الحكم يعني تدور معك الحكم وجودا وعزم. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يعني العلة تكون مبطلة - 00:57:12ضَ
والسارق والسارقة فاقطعوا هذا امر مقصود من تكرار او لا يقتضي التكرار لماذا؟ لانه علق على الطفل علق علاقته الزاني والزانية فاجلدوا هذا امر تكرار. لماذا؟ لانه علق على وقف وهو وجود الزنا. او - 00:57:42ضَ
واذا ما علق بشرط هذا قول لانه اذا علق على الشر او الصفات ماذا باتفاق القائمين بالتكرار عند التجرد يعني من قال بان صيغة افعل مطلقة هكذا دون شرط او صفة او اه قرينة القائلون بالتكرار اتفقوا من باب - 00:58:03ضَ
الاولى انه اذا علق بشرط او صفة انه للتكرار وانما الخلاف عند القائلين بعدم التكرار. سواء كانت المرة دلالته على المرة اه نزوما او او لغة كذلك القول بالفورية مع القرنين - 00:58:29ضَ
كل من قال بصيغتك انها تدل على التكرار قال من قوله ولا عمل من قال ان صيغتي افعل تقتضي التكرار التكرار متى يبدأ متى يبدأ؟ منذ ان تصدر صيغة افعل - 00:58:49ضَ
يبدأ التكرار اول مرة هذه يستلزم ماذا الفوري يستلزم الفوري اذا كل من قال بان صيغة افعل تقتضي الذكرى عند عدم خير او شر. قال النبي ولا ولا عهد. الذين قالوا ليست للفور قد يكونون بالتكرار وقد لا يقولون بالتكرار. واضح ثلاثة؟ وان نقول - 00:59:10ضَ
وكونه لقوله اصل المذهبي وهنا وقيل للقول او العزم وان قل بتكرار فوضوا القلب يعني يتكلم عن الفورية وعدمها. قال وانكم بتكرار فوفوا. يعني من قال بالتكرار اتفقوا على ان صيغة - 00:59:37ضَ
الفوري لانه لا يتصور التكرار الا عند ايقاع اول مرة عند طلوع صيغتها واضح ثم قام الامر بالفعل المهم المنحك من امره ومن لميذه هذا فروع في القاعدة المشهورة العامة ما لا يتم الواجب الا - 01:00:03ضَ
فهو ولكن هنا قيدها بقوله المهم المنحدد. لماذا؟ لانه يتكلم عن الواجب انت يا افندم علي الوالد ان يقيم هذه القاعدة الواجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والامر بالفعل - 01:00:23ضَ
عرفا ليشمل الاعتقاد ونحوه المهم المنحتم هذا تكميم المنحتم تكميم امر به يعني بذلك الفعل المأمون به. وباللذية يتم به وبالذي يتم به يعني اذا امر الشارع هذا الفعل قد يكون له وسيلة. لا يمكن ان يوجد هذا الفعل الا بارتكاب هذه الوسيلة - 01:00:42ضَ
وقد يكون له الضعف او ضد لا يمكن ان يجتمع هذا الفعل مع وجود ضده. فحينئذ تحقيقا لايجاد هذا لابد ان يؤمر بالوسيلة المقتضية للفعل وينهى عن كل ضد يؤدي الى عدم ايجاد المأمور به - 01:01:13ضَ
اذا امر الشرع بشيء ما هل يمكن ان يوجد كل شيء بدون وسيلة توصل اليه لا اذا لابد من وسيلة المأمور به واجب امر بالصلاة صلاة الجماعة واجبة تجلس في البيت تقول المشي ليس بواجب - 01:01:33ضَ
امر الشرع المشي. نقول كل وسيلة تؤدي الى ايقاء الصلاة في المسجد وحصولها فهي مأمور بها. لكن الشرع لم يأمر في الجملة الجملة لم يأمر بتفاصيل الوسائل وانما امر بايجاد العبادات على ما جاء بها الشرع - 01:01:51ضَ
ومن المعلوم عقلا ان المأمور به لا بد له من وسيلة تؤدي اليه. وقد يكون ثم ما هو يمنع من اذا لا بد من ايجاد هذا المأمور به لانجاز الوسيلة المتوصل بها الى - 01:02:12ضَ
المعمود به اخانا. ولابد من النهي عن ايقاع كل ظد او او باب يؤدي الى عدم وجود المأمور به هذا هو القاعدة العامة ولكن يفرق بين الواجب. اذا صار عندنا واجبان - 01:02:32ضَ
صار عندنا واجبة واجب المقصود العصري في صلاة الجماعة. وواجب ليس قصده. وانما هو سبعة. اذا عندنا واجب افضل وواجب هو من تبعه وليس بالقصد وانما امر به بتحقيق المقصود - 01:02:53ضَ
لتحقيق المقصود الذي جاء به الشر في الجملة هو الواجب المقصود قصدا اوليا يوم ما حكمنا بوجوب كل وسيلة يتوقف عليها ايجاد الواجب الاصلي. فصار السائل هذا واجب تبعا لتحقيق - 01:03:16ضَ
المقصود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ووسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة الوسائل لماذا؟ ليس عندنا دليل شرعي في هذه المسألة انما هو نظر اللحظ لو قلنا لا يجب - 01:03:37ضَ
السعي الى صلاة الجماعة السيارة ليس بواجب ما جاء دليلا قل نعم ما جاء دليل حينئذ هل يمكن امتثال المأمور به هل يمكن؟ لا. اذا لو لم نقل بوجوب الوسائل المفضية الى غاياتنا المقصودة بالوجوب اصالة. لو لم - 01:04:11ضَ
بوجوب الوسائل لسقط امتثال الواجب القصد الاصلي الواجب الاخذ قالوا انه لم يجد لجاز المتوقف عليه. فحينئذ قالوا الوسائل لها احكام المقاصد وهذه القاعدة اعم لكن كلامنا في الواجب. نقول الواجب هنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهو - 01:04:35ضَ
فهو واجب. لماذا؟ ان لو لم نقل بوجوب الوسيلة لزاد ترك الواجب المتوقف عليه. وهذا يؤدي الى ماذا؟ الى ترك الواجبات الى ترك الواجبات. لكن يفرقونه كالامر بالصلاة امر بالوضوء - 01:05:05ضَ
الامر بالصلاة امر بالوضوء. هل يصح هذا المثال او لا ها يصح او لا يصح؟ لم لا يصح؟ المأمور نقول ما ينطبق عليه هذه القاعدة نوعا المثال صحيح ولا شك - 01:05:25ضَ
مثال صحيح نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نوعان. ما جاء الشرع باثبات كالطهارة للصلاة لانه سينا قال واقيموا الصلاة الصلاة امر بايجاد ماهية الصلاة. هل امر بالوضوء في هذه الاية؟ ما امر بالوضوء - 01:05:52ضَ
الوضوء وسيلة لايجاد وتحقيق الصلاة. اذ هي متوقفة عليه جاء النص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الاعين. فدل على وجوب على وجود معنى وجوب الوضوء - 01:06:15ضَ
والوضوء قيل الى صحته قاع الصلاة نقول يستدل بالاية ويستدل بالقاع يعني سمع دليلان قائمة صحيحة وجاء امر مستقل من الشرع باثبات وجوب هذه الوسيلة لان الاصل في الوضوء هو النذف هذا العصر. من حيث هي عبادة. بقطع النظر عن تعلقها - 01:06:34ضَ
في الصلاة الوجوب الوضوء عبادة مستقلة هذا الاخ عبادة مستقلة والاصل فيها الندم. متى تجد هذه العبادة متى تجد اذا توقف عليها ما لا يصح الا الا بالوضوء كمس المصحف او السنة والطواف وصلاة الجنائز ونحوها - 01:07:03ضَ
نقول اذا توقف على ايجاد الوضوء ما لا يصح الا بالوضوء ارتفع عن النزب له الى الوجوب. قد يأتي دليل مستقل ليبين ان هذا الوضوء خاص في الصلاة. فهي لازم نقول المجتمع عندنا دليلان - 01:07:27ضَ
دليل الكتاب والسنة ودليل القاعد. وحينئذ يستدل بالقاعدة ويستدل في الدليل على اثبات ان هذه الوسيلة واجبة. اذا الامر بالصلاة امر للوضوء. اقيموا الصلاة. نقول هذا امر لماذا؟ لايجاد الصلاة. وهو امر بالوضوء. وهو امر بالسترة. وهو امر باستقبال القبلة. وهو - 01:07:46ضَ
امر بتعلم احكام الصلاة. لانه لا يمكن ان تتم الصلاة الا بالعلم بكيفية الصلاة. نقول كل فرض للصلاة يؤخذ من قوله تعالى اقيموا الصلاة. ان جاء دليل مستقل بالامر بالسترة واستقبال القبلة نكون نجتمع عندنا دليلا - 01:08:16ضَ
عندنا اذا المثال ان صحيح ان كالامر بالصلاة امر بالوضوء بهذه القاعدة وبدليل مستقل من الكتاب والسنة وكن لي عطف على قوله الامن يعني وكل شيء من ستر العورة واستكمال القبلة للصلاة مفرد - 01:08:36ضَ
للصلاة حينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا نوعان نوعان ان يكون مأمورا به شرعا عن دسائي الى الجمع قال فاسعوا الى ذكر الله وسعوا الى ذكر الله - 01:09:00ضَ
الى ذكر الله من ربه جمعة خطب هل هو مأمور به شرعا؟ نقول جاء النص ويؤيد بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الطهارة للصلاة وذكرنا. النوع الثالث ان يكون مباحا لم - 01:09:22ضَ
تجد فيه دليل مستقل من الشعر وانما اعتبرناه واجبا بهذه القاعدة. قالوا كافراز المال لاخراج قصة اللسان. قال واتوا الزكاة. قل انا ما ادري ما ادري كم الزكاة لو لم نقل بوجوب افراز المال هل جاء نص الشرع لافراز المال يجب ان يقضي زمان؟ هل ورد الكتاب والسنة؟ ما ورد في الناس - 01:09:41ضَ
لكن لو لو نوجب عليه افراد المال ونقول يجب افراز المال لو لو لم يوجب عليه لطالما محلات في العالم ايش يحصيها لا يحصيها شيء. فحينئذ سقطت لذلك قالوا يتوقف ايجاد العبادة على هذه الوسيلة. فحينئذ لو لم نقل بوجوب الوسيلة لادى ذلك الى سقوط - 01:10:09ضَ
الوهم هذا ممتنع وهذا ممتنع اذا قد يوجد ما لا يدل عليه دليل شرعي ونحكم بوجوبه بماذا؟ بهذه القاعدة المستقيمة. ما لا يتم الواجب الا به. فهو هل يعبر عنها الوسائل لها احسان؟ المقاصد لكن ايهما اعم - 01:10:35ضَ
الثاني اعد لماذا؟ لانها تشمل احكام الشريعة كلها. وسيلة الواجب واجبة. وسيلة المستحب مستحبة وسيلة ان المباح مباحة. وسيلة المطلوب مكروهة وسيلة محرمة. كل ما ابغى الى اخوان او مستحاب فواز او مستحب. وكل ما ارضى الى مكروه هو مكروه. وكل ما افضى الى - 01:10:59ضَ
محرم فهو فهو محرم. وبعضهم يعد يخص هذه القاعدة الواجب والمأمور. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به هكذا عبر فتوح وقال هذا اولى لكن اولى باعتبار الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال هذه اشهر وهذه اجمع. والزوكي رحمه الله او ابن السبكي في الاشهر قال اولى في - 01:11:27ضَ
هذه النقود قال الاولى من هذه الثلاثة قوائم ان نعبد بماذا نعم قاعدة انما الاعمال بالنيات لان دليل هذه اول قاعدة او الحديث حديث عمر انما الاعمال بالنيات. الوسائل لها احكام المقام. يذكرون في حديث قال الاولى ان يعض هذا - 01:11:52ضَ
في اول الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها. الوسائل لها احكام المقاصد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به قال قاعدة انما الاعمال بالنيات اولى - 01:12:23ضَ
ليطابق الدليل المذبوح او المذلول الدليل. لان دليل الامور من مخاصمها هو حديث انما الاعمال بالنية. والخلف له لكن بعض الطلاب لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب هذا صحيح - 01:12:40ضَ
ها ما لا يتم الوجوب الا به. فهو غير واجب وش الفرق بين الواجب والوجوب مثل ما ذهبت زوال الشمس. نعم. لا يتم وجوب صلاة الظهر الا اذا زالت الشمس - 01:12:57ضَ
لو قيل ما لا يتم الوجوب الا به فهو ما لا ماذا يفعل العباد؟ هل بايديهم؟ هل يزيلوا الشمس؟ ما يستطيعون ولله على الناس حج البيت من استطاع هل تحصيل - 01:13:36ضَ
الاستطاعة متعين من اجل ان يوجب الحج على نفسه اذا ما لا يجد على تحصيل شرط او سبب لا نقول للمكلف اذهب واسعى في تحصيل السبب من اجل ان يقع عليك الحكم - 01:13:52ضَ
والا لقلن للناس يستحب لكم بل يجب ان تأتوا بمال ويحل عن الحر من اجل ان تجب الزكاة عليه. ولهذا لا لا يتعين حينئذ ما لا يتم الوجوب وجوب الحكم الشرعي اصالة على المكلف الا به فهو غير واجب. عند من يشترط العدل في صلاة الجمعة - 01:14:11ضَ
نجمع اربعين ها ولو كان في قدرته قد يستطيع ان يجمع اربعين ثمانين لكن نقول لا يتعينها غير واجب يعني اما الذي ثبت الحكم الشرعي لانه واجب هذا نقول الذي يتعلق بمسألتنا اما ما لم يثبت الحكم لتوقفه على شرط او سبب حينئذ لا نقول للمكلف - 01:14:32ضَ
عليك السعي في تحصيل السبب او ايجاد الشرط من اجل ان يقع الحكم الشرعي بالوجوب اذا فرق بين ما لا يتم الواجب الذي ثبت في ذمة المكلف الا به انه واجب وبين الوجوب الذي لم يثبت اصلا - 01:14:58ضَ
فمثلا قد يكون ما وجبت عليه الزكاة لعدم وجود الماء الذي يحول عليه الحوض هل يتعين عليه ان يذهب ويجمع الماء؟ ثم ينتظر به سنة ولا يحركه من اجل ان يحول عليه الحال؟ لا لا - 01:15:15ضَ
لا وحيث من جيء بالمغضوب عن عهدة الوضوء. يعني اذا امتثل المأمور الامر الشرعي على ما امر به الشرع قام صلى مستوفيا لشروقها واركانها وواجباتها بعد ان انتهى هل سقط الصلاة - 01:15:29ضَ
هل يعد انه ممتثل؟ فسقط الصلاة فاسقط القضاء اولى سقط فضاء او لا؟ تقول سقط الفضاء ولا يعرف عن السلف مخالف في هذه المسألة وانما نقل عنه قاضي عبدالجبار وابي هاشم. قالوا لا يسقط القضاء. لانه يحتمل ان - 01:15:51ضَ
يقول الحكيم ماذا؟ اوجبت عليك الصلاة. فاذا امتثلت ها ثبت الاجر وعليك القضاء هكذا يقولون يقول يجوز عقلا اذا مسح عقليا معتزل عقلانيون ليس عندهم شرط. يقولون يجوز عقلا ان يكون ان يكون حكيم - 01:16:14ضَ
ها ان يقول اوجبت عليك الصلاة فاذا امتثلت انت ويجب عليك ان تقتل ويجب عليك اذا لو امتثل الممتثل قام شهر رمضان حينئذ نقول قد واتى بشروطه واركانه ولم يأتي - 01:16:37ضَ
نقول قادم امتثل واجزأ واسقط الطلب وسقط القضاء. وعلى قول عبد الجبار وابن هاشم لا يجب عليه ان يقف لماذا؟ لعدم وجود دليل يدل على ابداع الاول وعلى هذا يلزم ماذا؟ فساده يغني عن الفساد كما يقول ابن حادث في كثير من الايات. فساده يغني عن السادة. يعني لا يحتاج الى وقوف معه - 01:16:57ضَ
لماذا؟ لانه يلزم عليه انه من صلى الفجر منذ سنة الى اليوم يلزمه ان يقف. لابد من دليل حتى يأتي ويقول ان الصلاة الاولى التي قبل سنة وسنتين وثلاثة لها وقعت ممتثلة وحيثما ان جيء يعني فعل المأموم به بالمطلوب على وجهه الشرعي - 01:17:26ضَ
يخرج المأمور به يخرج المأمور به اي بهذا الفعل المستوطن الشروط عن عقدة الوجوب لان الفعل الواجب انعقد سببه حينئذ ان كان متعلقا بالرب جل وعلا لا تبرأ الذمة الا بفعله - 01:17:46ضَ
فاذا فعله مستوفيا للشروط والاركان والواجبات نقول قد وقع مجزئا قد وقع مجبيا. وحينئذ اسقط القضاء فلا يطالب بالاعادة مرة اخرى اما اذا طولت بالاعادة فهو اما لفساد اعترى العبادة. واما لنقص في الشروط والاركان عن - 01:18:06ضَ
عهدة الوجوب عند امريكا تبرأ ذمته. اذا نقول المكلف اذا اتى بالمأمور على الوجه المشروع هذا يستلزم الابداع. وهذا لا خلاف عند السلف. لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف. هذا الاصل - 01:18:33ضَ
ان اصل الوجوب وعدم الوجوب عدم الوجوب. فاذا دل الدليل على الوجوب نقول انعقاد السبب فحينئذ شغلت الذمة بهذا الفعل. ولا ولا تبرأ الذمة الا الا بفعله على الوجه فاذا فعله نقول برئت ذمته. وهذا في حق الرب جل وعلا. اما بالعباد فقد يكون في الاموال والضمانات. هذا يحصل - 01:18:53ضَ
من ابراء يعني تحصل البراءة الذمة بالابراك من من الدين فسقط والا لا تبرأ الذمة الا بتسليمه فاذا فعله عادت الذمة الى الاصل وهو ضرر. عادت الذمة الى اصل وهو البراء. الثاني لو لم يحصل الالزاء هذا - 01:19:20ضَ
متعين لو لم يحصل الانسان للانتسال ولم يسقط القضاء لزم منه الامتثال طول عمره ولا قائل دين لزم مثال على قول القاضي الجبار ابن هاشم لزوم الامتثال طول عمره ولا قائل به من السلام ولا قائل به - 01:19:40ضَ
من السماء وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به العهدة. لكن بعضهم يقضي بين المقارنة بين الاجزاء والاثارة يقول يجتمعان ويستبقان اذا جاء في الفعل على الوجه المشروع اركانه يعني انه مجزي واسقط الطلب والافضل انه نساء - 01:20:03ضَ
وقد ينفرد الالزام عن النساء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كل فعل اقترن بمعصية فحينئذ تعود الى الثواب بالنقص او بعدمه مطلقا وحينئذ تكون العبادة مجدية فمن صام - 01:20:34ضَ
يوما من رمضان انشغله بالغيبة والنميمة. على قول الجمهور انها ليست من المفطرات هل اجزأ الصوم او لا؟ اجزأ. هل هناك ثواب؟ الاصل له ثواب هذا العصر لا ثواب. اذا انفرد الانسان دون الثواب. وقد يثاب على الفعل ولا يلزم - 01:20:57ضَ
ولا ولا يجزي رجل تحرك من بيته توضأ ومشى وبات من الصلاة وجلس بين اذان الاقامة ثم كبر وصلى الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة اول يا احمد مثال نعم كتاب على تسمية الاحرام وعلى قراءة القرآن وعلى الركوع والسجود الى اخره. اذا وجبت الاجابة وانتفت او - 01:21:19ضَ
حيثما انجيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:21:51ضَ