شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمؤمن - 00:00:00ضَ
في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساحر. قلنا هذا في الاصل انه فصل مستقل عن باب النهي. وقد اورده صاحب الاصل فيه باب الامن يعني بعد ان اتى بالامر اتى بهذا الفصل ما يدخل او من يدخل في الخطاب وما لا يدخل - 00:00:28ضَ
ثم عقم بعد ذلك بباب النهي. هنا الناظم خالف الاصل لان الاولى ان يؤخر من يدخل في الخطاب وما لا يدخل عن النهي. لماذا لان هذا الفصل ليس خاصا بباب الامر. بل يشترك فيه الامر والنهي. فحينئذ كان من المناسبة تأخيره. وليس هو داخلا - 00:00:48ضَ
من مباحث النهي كان الاولى ان يفصل لعله فصل ولكن آآ لم يذكر فيه النسخ يعني فصل من يدخل في خطابي وما لا يدخل من عبر بمن؟ لانها للعاقل في الاصل. ان كان الاولى ان يقال لمن يعلم - 00:01:12ضَ
وما وما لا يدخل لان الذي لا يدخل لا يصف او لا يوصف بالعقل اما لفقده واما لطريان ما يجعل العقل يعمل عمله حينئذ عبر فيما لا يدخل بماء. لانها في الاصل لما لا يعقل. من للعاقل - 00:01:31ضَ
هذا المشهور عند ان نحاول او لن نقول للعالم او لمن يعلم لماذا؟ لانها تطلق في حق الله عز وجل ولا يوصف بكونه عاقلا. ما الاصل انها لمن؟ لمن لا يعقل. الاصل في من؟ انها لمن يعقل - 00:01:55ضَ
وقد تستعمل قليلا فيما لا يعقل. فمنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على بطنه هذا يعقل او لا يعقل؟ لا يعقل. اتى بمن؟ نقول هذا قليل. والاصل فيها ان يؤتى بماء لانها لما لا يعقل. وقد يستعمل ما - 00:02:14ضَ
وهي لمن لا يعقل في من يعقل. كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هنا عبر والنساء ممن يعقلوا؟ لا ممن يعقل ممن يعقل وعبر هنا بما - 00:02:35ضَ
قال بعض المفسرين العدول لابد ان يكون لنكتة لفائدة هنا عدل عن من؟ والاصل ان يؤتى في النساء بمن؟ لان من تشمل الذكور ومن للانثى يشمل او كما قال صاحب المراقي - 00:02:55ضَ
النسا العصر في النكاح انها تنكح لصفاتها. هذا الاصل اليس كذلك هذا العصر انها تنكح للصفات. فحينئذ الصفات كانت ممن؟ او مما لا يعقل. ولذلك عدل عن من الى لما كانت المرأة تنكح لصفاتها والصفات مما لا يعقل عبر هنا بما دون من. واضح - 00:03:10ضَ
اذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء عدل عن من؟ وهو الاصل هنا خروج عن الظاهر لان النكاح هنا انما متعلقه صفة المرأة من الجمال والنسب الى اخره والمال الحسب هذه صفات وهي لا تعقل. فحينئذ صح اطلاق ما على من؟ من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل واكثر - 00:03:43ضَ
اصوليين في المصنفات الكبار يعقدون لهذا فصلا باسم التكليف. يقولون فصل في التكليف وهذا هو الانسب. يقال فصل فيه في التكبير كنيفي والتكليف مصدر كلف يكلف تكليفا فعال يفعل تفعيل. خرج يخرج تخريجا. كلما يكلم تكديما. التكليف له معنيان - 00:04:07ضَ
اللغوي ومعنى اصطلاحي. اما معناه اللغوي فنقول هو الزام ما فيه مشقة. الزام ما فيه مشقة او ما فيه كلفة ومشقة والكلفة بمعنى المشقة. فالزام الشيء والالزام به قال ابو القاموس هو تصويره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا او وقتا ما. اذا قيل الزام ما في - 00:04:31ضَ
فيه مشقة. ما معها الزام الشيء والالزام به تصيره لازما. لغيره. تصيره لازما لغيره بحيث لا ينفك عنه مطلقا او لا ينفك عنه في وقت ما. يعني قد ينفك في بعض الاوقات دون بعض الاوقات - 00:05:01ضَ
وهذا المعنى مأخوذ من لغة العرب كما قالت الخنساء لاخيها صخر يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولد يكلفه القوم ما نابهم. يعني ما نزل بهم من النائبات. والنائبات جمع نائبة وهي المصيبة العظيمة - 00:05:21ضَ
التي لا يقدرها او يقدر حقها الا الرجل العظيم. حينئذ دل على ان التكليف المراد به في اللغة هو ما فيه مشقة يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عوادم بيننا - 00:05:43ضَ
يكلفه القوم ما نابهم. اذا يلزمونه يلزمونه بما يشق عليه من المصائب العظام من المصائب العظام. واما في الاصطلاح اختلفت عبارات الاصوليين اما معبرا بقوله الزام ما فيه مشقة وهذا يكون موافقا لمعناه - 00:06:01ضَ
اللغوي واما طلب ما فيه مشقة واما الخطاب بامر او نهي واما الزام مقتضى خطاب الشرع. هذه اربعة وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلقه. الزام ما فيه مشقة نقول هنا التكليف في الاصطلاح هو معناه - 00:06:24ضَ
اللغوي ولا نكارة في ذلك. قد يكون الشيء في الاصطلاح باقيا على عصره فيه في اللغة ولا نكارة في ذلك. فحينئذ على هذا التعريف نقول التكليف يختص بماذا اذا قيل الزام ما فيه مشقة. الواجب والمحرم - 00:06:47ضَ
لان نظام الايجاب هو الذي يكون فيه الزام وختام التحريم هو الذي يكون فيه الزام. فخرج عن هذا الحد المندوب والكراهة والاباحة. فعينئذ ليس المندوب مكلف ليس المندوب حكما تكليفيا. وليست الكراهة حكما تكليفيا وليست الاباحة حكما تكليفيا. هذا على القول بانه - 00:07:11ضَ
الزام ما فيه مشقة. واما القول الثاني طلبوا ما فيه مشقة وهذا يشمل الاربعة الانواع. وانما خرج عنه الاباحة فقط. لان الاباحة ليس فيها طلب. ليس فيها طلب لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته - 00:07:37ضَ
ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته والمباح. وهنا قال طلب اذا رجح الطلب على على الترك. والطلب ممن يكون طلب جزم او لا والاول ممن يكون طلب جزم - 00:07:59ضَ
طلب ترك جازما اولى هذا يشمل المحرم المكروه. واما طلب فعل جازما او لا. هذا يشمل الواجب والمندوب. اذا على هذا التعريف طلب ما فيه مشقة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه احكام تكليفية. احكام تكليفية - 00:08:14ضَ
والاباحة خرجت على الحدين وهو الزام الذي يشق او طلب فها بكل خلقه. لكن الجمهور على انه فرجح في حده الزام ذي الكلفة لا طلب رجح انه الزام ما فيه كلفة - 00:08:43ضَ
لكن هل ينبني على هذا التعريف او الخلف في تعريف التكليف فرع او لا لا ينبني عليه وانما هو خلف لفظي فقط. هل يسمى المندوب حكما تكليفيا ام لا؟ هل يسمى الكراهة حكما تكليفيا ام - 00:09:00ضَ
فقط من باب الاصطلاح والتسمية. لكنه ليس يفيد فرع فلا تظق لفقد فرع درعا وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق لكنه يعني هذا الخلاف في تعريف الحد في تعريف التكليف لكنه - 00:09:17ضَ
اوليس يفيد فرعه لا ينبني عليه فرع فقهي ولا اصولي فلا تظق يا ايها الطالب. لان الطالب اذا قرأ وقرأ مسألة وبحث ثم وجد ان الخلاف لفظي وانه لا ينبني عليه. مسألة عملية او اعتقادية - 00:09:37ضَ
يقول ضيعت وقتي فلا تظق لفقد فرع درعا وقال بعضهم هو الزام مقتضى خطاب الشرع. الزام مقتضى خطاب الشرع والالزام بالمعنى المتقدم. يعني الشيء لازما لغيره تصير الشيء لازما لغيره مقتضى - 00:09:53ضَ
خطاب الشرع. خطاب الشرع كما سبق ان الخطاب هو توجيه الكلام للغير. وهذا قد يكون بالاثبات وقد يكون بالنفي قد يكون اثباتا وقد يكون نفيا. قم هذا توجيه من المتكلم للمخاطب بايجاد فعله. لا تقم هذا بالكف عن عن ايجاد فعله - 00:10:16ضَ
هذا خطاب لماذا الاول بالامر والثاني بالنهي. الزام مقتضى خطاب الشرع. اذا خطاب نقول هو توجيه الكلام للغير اثباتا او نافية انه ارادن خطاب الشرع هنا الشرع هذا لا يختص خطاب الرب جل وعلا كما سبق بيانه في حد الحكم. بل يشمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:41ضَ
باب الشرع اذا هو توجيه كلام الرب جل وعلا للمكلفين على هذا الحد تدخل الاحكام الاربعة تكليفية المشهورة ويزيد عليه الاباحة حينئذ على هذا التعريف تكون الاباحة حكما تكليفيا ولذلك نقول هذا الحد فيه فيه فيه نظر - 00:11:07ضَ
لماذا؟ لان الحد في العصر انه يؤتى به للكشف عما هية المحدود. وهنا التكليف اذا كان لا يشمل في الاصل الاباحة الشرعية حينئذ كيف تجعل فردا من افراد محدود وقد ذكرنا فيما سبق ان ان عد - 00:11:31ضَ
او ذكر الحكم او الاباحة الشرعية في ضمن الاحكام التكليفية هذا من باب التساهل والتسامح. كما نص عليه الشيخ الامين في عهد في عدد من كتبه. واما انه سميت الاباحة الشرعية حكما تكليفيا باعتبار متعلقها - 00:11:51ضَ
لان متعلق الحكم الشرعي الذي هو الاباحية حكم شرعي قطعا. لكنها ليست حكما تكليفيا. فاذا قيل ليست الاباحة حكما تكليفيا لا يفهم منها انها ليست حكما شرعيا نقول لا ما خير الشرع بين فعله وتركه نقول هذا جاء به الشرع - 00:12:10ضَ
اذا هو حكم شرعي. وانما هل هو حكم تكليف او لا؟ هذا محل النزاع. والجماهير على انه ليس حكما تكليفيا وانما سمي حكم تكليفيا اما ان يقال للتسامح والتوسع في العبارة واما ان يقال - 00:12:28ضَ
انه مما يختص بفعل المكلفين لان البهيمة والجمال والجمال اي ان البهيمة وفعل المجنون والصبي هذه لها افعال اليس كذلك هل توصف افعال المجنون والصبي والنائم والساهي بكونها مباحة هل توصف - 00:12:44ضَ
لا توصف بكونها موبايل لماذا لانها حكم شرعي وسبق ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف والمجنون كما سيأتينه وذا الجنون يكون لهم لم يدخل. غير مكلف والصبي غير مكلف الا الصبي - 00:13:09ضَ
والسعي والنائم والغافل غير مكلفين والساهي اذا وصفت الاباحة بكونها حكما شرعيا وهذا جيد. الاولى ان يقال هذا ولا يقال انه من باب التسامح والتوسع لان متعلق الاباحة فعل المكلف. وفعل المكلف هو الذي يوصف بكونه مباحا - 00:13:29ضَ
لماذا؟ لان الاباحة حكم شرعي. والحكم الشرعي متعلقه فعل المكلف. اما المجنون والصبي ومن كان في نحوهم او على شاكلتهم فهؤلاء غير مكلفين. غير مكلفين. اذا حد بعض الاصوليين التكليف بانه - 00:13:54ضَ
الزام مقتضى خطاب الشرع ليشمل الاباحة بكونها حكما تكليفيا نقول هذا فيه فيه فيه نظر فيه نظر الحد الرابع ان يقال التكليف هو الخطاب بامر او نهي الخطاب بامر او نهي خطاب. المراد بالخطاب هنا خطاب الرب وخطاب الشارع. لان الحديث والكلام فيما يختص بكلام - 00:14:14ضَ
ربي جل وعلا باوامره ونواهيه ويشمل خطاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حينئذ كل ما يقال في خطاب الرب فهو شامل لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:46ضَ
وبعضهم يقول خطاب الله نعدل عنه الى خطاب الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى بكونه مشرعا. لكن ابتداء لا لا ابتداء وانما يقر من السماء. حينئذ يقال ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون تلقاه عن طريق الوحي - 00:15:01ضَ
لا اشكال انه منزل واما ان يكون عن طريق الاجتهاد فحينئذ اما ان يصوب ها واما ان يقر. ان صوب فلا اشكال. الصواب النازل هو الحكم الشرعي. وان اقر نقول اقره الرب جل وعلا. ومن هنا نثبت اقرار الرب جل وعلا - 00:15:22ضَ
هل يوصف الرب بكونه مقرا للشيء؟ نقول نعم. وما سكت عنه فهو عفو. وما سكت عنه فهو عفوه. الخطاب بامر مطلقا من كان امرا جازما او غير جازم فيشمل حينئذ الواجب والمندوب - 00:15:45ضَ
او بامر او نهي جازما كان او غير جاز فيشمل الحرام والمطلوب. وعليه تكون الاحكام التكليفية الاربع داخلة فيه هذا الحد الخطاب بامر او نهي. هذا هو حد التكليف. والخلف قلنا خلف في هذه المسألة لا ينبني عليها فرع - 00:16:03ضَ
ولذلك نص الشاطبي على ان هذه المسألة ليست من اصول الفقه اصلا ليست من اصول الفقه. حينئذ الاشتغال بها يرى انه من قبيل العبث. لكن نبين من اجل ان الطالب اذا قرأ - 00:16:27ضَ
يفهم ما يقرأ والا لو قيل كل مسألة البحث فيها مما لا يستفيد الطالب منه عملا تترك حينئذ لو قرأ الطالب مرت به هذه المسائل كيف يفهم؟ نقول لابد ان الترك - 00:16:41ضَ
للمسائل اكون عن علم. انت عندما تحكم ان هذه المسألة او يستقر في نفسك ان هذه المسألة مما ينبني عليها عمل او اعتقاد هذا الفرع الذي بني على هذه المسألة هل تذكره او تعتقده بعلم او دون علم؟ نقول لابد ان يكون بعلم. والحكم كذلك بالسلب - 00:16:56ضَ
عندما تحكم على المسألة بان هذه غير مفيدة والاشتغال بها عبث. هذا لابد ان يكون عن علمه. والعلم لا يمكن ان يثبت دونه انه الحكم على الشيء لا يمكن ان يثبت دون تصوره. فحينئذ تصور هذه المسائل لانه قال بعض اهل العلم ان الاشتغال بها مما هو مضيعة - 00:17:18ضَ
للاوقات او طويلة الذيل قليلة النيل نقول هذا تصوير المسألة دون التطويل فيها هذا مما يستفيد منه طالب العلم وهي الفائدة تكون لا من جهات العمل وانما من جهة الاعتقاد. حينئذ اذا اعتقد ان هذه المسألة لا لا طائلة تحتها نقول لا تحكم بهواك - 00:17:38ضَ
كل من تحكم عن علم والعلم يؤخذ بي بطريقه. هذا التكليف له شروط شروط ترجع الى المكلف الادمي او الشخص الذي تعلق به الخطاب كما سبق هناك خطاب الله او خطاب الشرع المتعلق - 00:17:59ضَ
خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف هذا في حد الحكم اليس كذلك سلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما. من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف اذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. من هو المكلف - 00:18:22ضَ
هو سيذكر هذا الفصل. من هو المكلف؟ هذا ما عقد له الناظم في هذا الفصل سيبين من هو المكلف فاذا هل كل ادمي او انسان يكون مكلفا شرعا؟ الجواب لا - 00:18:48ضَ
الجواب لا لابد من شروط تذكر لبيان من الذي يدخل في خطاب التكليف فحين اذ يكون مأمورا منهيا ومن الذي لا يشمله خطاب التكليف فلا يكون مأمورا منهيا. كل من خلق ومشى على رجلين من بني ادم يكون مأمور - 00:19:05ضَ
صورة منهين الجواب لا. اذا لابد من تمييز من الذي يكلف ومن الذي لا يكلف من الذي لا يكلف وهناك شروط ترجع الى المكلف به. يعني ما هو الفعل الذي يكلف به؟ المكلف. اذا عندنا تكليف - 00:19:27ضَ
وعندنا مكلف وهو المحكوم عليه يعبر بعض الاصوليين بالمحكوم عليه وعندنا مكلف به ويعبر عنه بعض الاصوليين بالمحكوم به بالمحكوم به المحكوم به والفعل المكلف به هذا لم يتعرض له - 00:19:48ضَ
الناظر وانما يذكر في المطولات لانه يذكر في تكليف ما لا يطاق والمحال لغيره والمحال لذاته فلذلك كما ترك نترك ونذكر ما ذكره وهو شروط المكلف. قال اهل العلم ان التكليف - 00:20:16ضَ
المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان العاقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب. لابد من هذين الشرطين من توفرهما معا في الادمي والمخلوق الذي يصح تكليفه. لابد ان يكون عاقلا فاهما لي الخطاب. العقل المراد به الة التمييز والادراك - 00:20:38ضَ
يعني ما يميز به بين الحقائق ويدرك به الحقائق حقائق الامور يميز بين الحسن والقبيح يميز بين الحق والباطن والجيد والرديء انما يكون بماذا يكون بالعقل. اذا العقل هو الة التمييز والادراك. وسبق معنا مرارا معنى الادراك. التمييز يعني التمييز بين - 00:21:09ضَ
والباطل فصل بينهما غير العاقل لا يفصل بين الحق والباطل. لا يقول هذا باطل لا يحكم ولا يقول هذا حق. ولا يقول هذا حسن وهذا قبيح وهذا جيد وهذا رديء. لا يميز بين الامور الحسنة والامور القبيحة. لماذا؟ لكونه فاقد العقل - 00:21:33ضَ
والعقل هو الذي يحصل به التمييز. والادراك الذي هو اصول النفس الى المعنى بتمامه القوة المدركة التي تنطبع فيها حقائق الامور او معاني ومدلولات الالفاظ. مفردات كانت او مركبات. هذا العقل - 00:21:56ضَ
قيل العاقل والاصل فيه انه بمعنى المنع ولذلك قيل سمي العقل عقلا لانه يمنع صاحبه ها من الوقوع فيما يخالف الصواب. او من الوقوع في سفاسف الامور ورذائل الامور والاخلاق - 00:22:16ضَ
لانه يمنع صاحبه من الوقوع فيما يترفع عنه العقلاء على جهة العموم وفهم الخطاب هذا الشرط الثاني فهم الخطاب. خطاب عرفنا انه المراد به كلام الله. وهو الذي عدل اليه صاحب المراق كلام ربي. الذي - 00:22:37ضَ
هو خطاب الله خطاب الله فهم خطاب الله. الفهم كما سبق ان معناه في اللغة هو ادراك معاني الكلام ادراك معاني الكلام الفهم لغة الفقه لغة هو الفهم. ما هو الفهم؟ قلنا العلم بمعاني الكلام. قلنا هذا نسبناه للعسكري - 00:22:55ضَ
او نقول ادراك معاني الكلام. اذا ادرك المخاطب. ما المراد بهذا الكلام؟ نقول قد فهم الخطاب. قد فهم الخطاب. اذا اشترط هذان الشرطان العقل وفهم الخطاب. لماذا؟ قالوا لان التكليف خطاب - 00:23:20ضَ
وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. كيف يخاطب انت تخاطب العاقل تقول له قم اسقني معا زرني اكرمني هات تعال. هذا خطاب. اليس كذلك؟ الخطاب يكون لمن يعقل. ولمن يفهم - 00:23:40ضَ
اما الذي لا عقل له ولا فهم له خطابه يكون محالا يكون محالا. اذا عرفنا اشترط الاصوليون هذين الشرطين لان التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال - 00:24:01ضَ
لان المكلف به مطلوب حصوله. الفعل الذي امر به المكلف والنهي الذي نهي عنه مكلف مطلوب حصوله من المكلف. يعني لابد من امتثال المأمور به ايجادا وامتثال المنهي عنه تركا - 00:24:22ضَ
اليس كذلك المطلوب بالامر والنهي هو الامتثال والطاعة لانه مأمور. والمأمور يجب ان والمأمور الذي هو المكلف يجب ان يقصد ايقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال يعني اذا امر بشيء حينئذ المأمون لابد ان يوقع هذا المأمور به على جهة القربى والقصد والامتثال. وهذا - 00:24:43ضَ
عينوا له القصد والنية. نية التقرب. نية التقرب. وانما يتصور التقرب بنية متى بعد الفهم والعلم معنى الفهم والعلمي. اما من لم يفهم فحينئذ كيف يوقع المأمور به على جهة القربى؟ هو ما فهم الخطاب اصلا - 00:25:12ضَ
فحين اذ كيف يوقع هذا المأمور به؟ الذي امر به كيف يوقعه على جهة القربى والطاعة والامتثال؟ نقول هذا ممتنع. هذا حينئذ لا يقال لمن لا فهم له افهم. كما قال ابن قدامة رحمه الله. لا يقال لمن لا فهم له اثم - 00:25:36ضَ
لماذا؟ لانه لا يمكن ان يمتثل المأمور به ويتقرب به الى الله عز وجل الا بالنية لا عمل الا بنية انما الاعمال بالنيات اليس كذلك؟ لابد من النية في القربى والطاعة لان الطاعة هي موافقة الامر. فحينئذ اذا تعذر القصد - 00:25:56ضَ
وتعذرت النية سقط التكليف. سقط التكليف. هذا هو وجه اشتراط العقل وفهم الخطاب. نقول العاقل هنا احترزوا به عن المجنون اذا اشترطنا العقل في المكلف اذا خرج المجنون فارادوا بهذا الشرط اخراج المجنون لانه غير مكلف - 00:26:17ضَ
وفهم الخطاب ارادوا به اخراج الساهي الذي ذكره الناظم. والصبي والنائم والغافل اذا بهذين الشرطين ادخل واخرج اليس كذلك كل من اتصف بالعقل وفهم الخطاب فهو مكلف بالامر والنهي كل من اتصف بالعقل وفهم الخطاب فهو مكلف بالامر والنهي. اليس كذلك؟ كل من فقد الشرطين او احدهما - 00:26:44ضَ
او احدهما فهو غير غير مكلف. الذي خرج بالشرط الاول العاقل المجنون بانواعه والذي خرج بالشرط الثاني فهم الخطاب هو الصبي النائم والساعي والساعي. اذا ارادوا بالعقل ما يخالف المجنون - 00:27:19ضَ
وارادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحو ذلك. ونحو ذلك اذا قيل عاقل ان يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب هل يشترط فيه ان يكون حيا ها تتوقفون الان ها؟ ها؟ لا بد. اذا هل نحتاج ان نزيد كما زاد بعظ الاصوليين عاقلا - 00:27:43ضَ
فاهما للخطاب حيا احترازا عن الميت فانه لا يوجه اليه الخطاب لا نحتل لان الميت ما يفهم الخطاب اليس كذلك؟ لقيل قم هو ميت يفهم؟ صل صم انتهى قطع التكليف - 00:28:17ضَ
قطع التكليف. اذا اشتراط الحياة حينئذ نقول لا داعي له. لانه مأخوذ من الاتصاف بالعقل و الخطاب زاد بعضهم ان يكون المكلف من الجن والانس هل نحتاج الى هذا لماذا؟ هل نحتاج ان نقوم من الجن والانس؟ لابد ان يكون جنيا او انسيا - 00:28:35ضَ
ها لماذا لا نحتاج لان غيرهما غير الجن والانس غير مكلف فالجمادات غير مكلفة فالجمادات غير مكلفة. هذا باعتبار ظاهر الظاهر والبهائم غير غير مكلفة. هل الجن مخاطبون بشريعة وصولا وفروعا - 00:29:00ضَ
نعم نقول الجن مخاطبون بفروع الشريعة الشريعة كاملة اصولا وفروعا علميات وعمليات قلنا اولهم الثاني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا ذكر الجن وذكر الانس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان واجمع العلماء اتفق العلماء على ان القرآن الذي - 00:29:32ضَ
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو للانس والجن وما كان فيه قد خوطب به الانسي من امر او نهي فالاصل انه مخاطم به الجني. الا بدليل الا بدليل. وان كان ثم بعض الامور قد لا يتفق الانس مع الجن لاختلاف الخلقة هذا الله اعلم بحاله. لا نفسر - 00:30:02ضَ
ونقول الله اعلم بحاله. اذا احترز بالعقل عن المجنون. وبفهم الخطاب عن النائم والساهي وما ذكر. ولا نحتاج الى ان نقول يشترط الحياة وان يكون انسيا او جنيا للعلم به. للعلم به. لان بحث الاصوليين يبحثون في ماذا - 00:30:28ضَ
فيما يتعلق الانس اما ما يتعلق بالجن فالاصل انهم لا لا ينصون عليهم لان ما ثبت للانس فالعصر انه ثابت للجن ولذلك هم قد يتعلمون بعظ الاصول او نحو ذلك. الله اعلم بحالهم. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا - 00:30:52ضَ
الا صبي والساحلي يحكون عن بعض الجن انه يحضر بعض المجالس العلمية وكذا. وبعضهم يقول انه تتلمذ على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هكذا يذكر العلم عند الله. لا ننفي ولا ولا نعم - 00:31:17ضَ
الله اعلم ويدخلون في الانس يعني الجنة؟ اي ما في اشكال هذا الصحيح يدخلون الجنة ويدخلون النار. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي. والمؤمنون والمؤمنون اي العاقلون - 00:31:31ضَ
ها الفاهمون للخطاب والمؤمنون هنا وصفهم بالايمان لان الايمان هو اصل التكليف. اصل التكليف وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. ولذلك علق الحكم وهو نبي وصف الايمان. والمؤمنون اي البالغون - 00:31:55ضَ
او العاقلون البالغون او العاقلون الفاهمون للخطاب والمؤمنات ها قال والمؤمنون هذي جمع مذكر سالم هل يشمل الاناث اولى هذه مسألة فيها خلاف اذا قيل المؤمنون هل يشمل المؤمنات او لا؟ اما في اللغة فالاصح لا - 00:32:17ضَ
باللغة فالاصح لا لماذا لان العرب وضعت لكل معنى صيغة تخصه. اما ذكرنا افعل حتى يطرد الكلام يستقيم. افعل هذا امر وضعت العرب صيغة افعل لتدل على الامر او هو عين الامر. والنهي لا تفعل. وليت للتمني ولعل - 00:32:50ضَ
ولما اريد منه الدلالة على جمع الذكور الخلاص وضع له الجمع بواو او ياء ونون فكل ما جمع بواو او ياء ونون فهو خاص بالذكور. هذا هو الاصل هذا هو العاصم. لكن استعمل الشرع - 00:33:15ضَ
استعمل الشرع جمع المذكر السالم في بعض المواضع واراد به ما يشمل الاناث ما يشمل الاناث. والا لو جعل هذا اللفظ دال لغة كما يقول به بعض الاصوليين هذا سيأتي في العام - 00:33:38ضَ
لو جعل هذا اللفظ دالا لغة على الاناث ماذا نقول في قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ها؟ والصابرين والصابرات. لو كان لفظ المسلمين يشمل لغة المسلمات كان قوله المسلمات ما الداعي له - 00:33:57ضَ
يحتاج الى الى جواب محكم ولا جواب. فحينئذ نقول الاصل في وظع اللغة ان ما جمع بواو ونون خاص بالذكور ولا يشمل الاناث. ولا يشمل الاناث هذا ما يحتمل آآ او نعم. هذا ما جمع بواو ونون. وكانت من القانتين - 00:34:15ضَ
مقال من القانتات ما الجواب قال وكانت في مريم عليها السلام من القانطين هذا بياء ونون والاصل فيه انه للذكور. نقول في لغة الوضع يختص هذا اللفظ بالذكور الخلاص واما في استعمال الشرع فقد يجعل فيه او يجعل ويدخل فيه الاناث - 00:34:39ضَ
فحينئذ يشمل لفظ المؤمنون الاناث تبعا لا استقلال وهذا نجعله شرعا. يعني حقيقة شرعية. والا في استعمالات اهل اللغة وفيما هو خارج الشرع الكتاب والسنة. حينئذ الله نجعل الاناث داخلات في قوله المؤمنون. واما في الشرع فلا. لان الحكم العام ان كل حكم انصب على - 00:35:10ضَ
الذكور فهو شامل لي للاناث النساء شقائق الرجال. هذا من اين اخذناه؟ من الشرع. اذا كل لفظ علق على لفظ الذكور حينئذ يدخل فيه الاناث تتابع حقيقة شرعية لا لغة. لا لا لغة. اذا قوله والمؤمنون نقول ومثله المؤمنات - 00:35:39ضَ
والمؤمنون قد دخلوا ها والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. والمؤمنون هذا مبتدأ جملة قد دخلوا خبر المبتدأ في خطاب الله هذا جار مجرور متعلق بقوله دخلوا. والاصل والمؤمنون دخلوا في خطاب الله - 00:36:03ضَ
دخولا اوليا لان الاصل في الخطاب كما سبق انه خطاب بامر ونهي وهذا لا يفهمه ولا يعقله الا العقلاء الفاهمون للكتاب الفاهمون لي الخطاب الفاهمون لي الخطاب. اذا قد دخلوا في خطاب الله نقول دخولا اوليا. وهل يشمل غيرهم - 00:36:27ضَ
هل يشمل خطاب الله بامر او نهي غير العقلاء الفاهمين للخطاب نقول لا يشملهم لا يشمله. حينئذ قوله الا الصبي والساهي. هذا استثناء من ماذا هل هو استثناء من قوله المؤمنون؟ او من قوله قد دخلوا - 00:36:52ضَ
قد دخلوا او المستثنى منه الا الصبي الا اداة استثناء والصبي هذا مستثنى منصوب على الاستثناء. ونصبه فتحة مقدر على اخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوزن في سكون الوزن - 00:37:18ضَ
ها حينئذ نقول الا مستثنى منه ما هو الواو ولما لا يكون المؤمنون هو يحتمي يحتمل ان يكون التركيب والمؤمنون الا الصبي والساهي وذا الجنون قد دخلوا في خطاب الله - 00:37:44ضَ
حينئذ يكون المستثنى منه هو المؤمنون لكن يلزم من هذا ان الخطاب قد يشمل الصبي والساهي ولكنهم اخرجوا لعالق واذا قيل انه مستثنى من الدخول فحينئذ يكون التركيب والمؤمنون قد دخلوا في - 00:38:22ضَ
وبالله الا الصبي فلم يدخل في خطاب الله اصلا لم يدخل في خطاب الله اصلا فحينئذ هو لم يدخل حتى يخرج وانما اخرج قبل الدخول على قاعدة المطردة عنده سيبويه والتي حررها ابن القيم في بدائع الفوائد. ان الاستثناء يكون خارجا او مخرجا من المستثنى منه وحكمه - 00:38:48ضَ
كما فصلناه فيه في المنطقة الكلي لا اله الا الله. واحيلكم على على ما سبق. اذا والمؤمنون اي البالغون العاقلون الفاهمون للخطاب قد دخلوا في خطاب الله. قال الا الصبي الا الصبي. هذا استثناء. من تام - 00:39:14ضَ
موجب ما استثنت الا مع تمام ينتصب. ما استثنت الا مع تمام اذا واجب النصب. لانه تام حينئذ ان الصميم الاسكان للضرورة نقول الاصل الا صبيا وخفف لي للوزن الا الصبي - 00:39:38ضَ
هذا لم يدخل في الخطاب لماذا اذا اردنا ان ننظر الى الشرطين العاقل فهم الخطاب الا الصبي نقول لم يدخل في الخطاب لفقد احد الشرطين هذا فيلم مميز او لفقدهما ها ان كان في اول عمره ان كان فقده من كان غير غير مميز. اذا قوله الا - 00:39:56ضَ
صبي نقول هذا مستثنى من الدخول في خطاب الله. الصبي هذا منسوب الى الصبا منصوب الى الى الصبا هذه الياء ياء النسب وهو الصغر من صغر صغرا صغرا ككرما وصغر كفرح - 00:40:25ضَ
يعني في وجهان ككاروما وفرحة هكذا في القاموس. صغر صغرا صغر كعنب وصغرا وصغرانا فهو صغير. فهو فهو صغير. اذا قل حجمه او سنه. يقول صغير متى متى نقول صغير - 00:40:45ضَ
اذا اذا قل حجمه نقول هذا مسجل صغير ها ونقول هذا سنه صغير اذا قل حجمه او سنه. والمراد هنا سنه. سنه لان الكلام هنا في في التكليف في اذا عرفنا ان الصبي منسوب الى الى الصبا - 00:41:09ضَ
وهذا الصبا هو مرحلة من مراحل الانسان من ولادته الى ان يبلغ. يسمى صبيا اللغة يسمى صبيا. والاشهر انه ايضا يسمى غلاما ان صح اطلاق الغلام على على الكبير. لكن المشهور انه يسمى صبيا ويسمى غلاما في لغة العرب - 00:41:32ضَ
الصبي هذا عند الاصوليين ونحوهم قسمان صبي مميز وصبي غير مميز. اذا الصبي الا الصبي هنا اطلق الناظب واتى بال حينئذ يشمل النوعين الصبي المميز والصبي غير المميز اذا كلاهما غير مكلفين. لا صبي مميز ولا الصبي غير المميز. اذا عرفنا ان القسمة ثنائية - 00:41:57ضَ
صبي غير مميز وصبي مميز ما الفرق والفاصل بين النوعين اختلف الاصوليون هل يكون الفاصل هو السن او الوصف هل هو السن؟ نقول اذا بلغ سن كذا عمر كذا فهو مميز - 00:42:26ضَ
او اذا توفر فيه وصف كذا فهو مميز. لان الاصل هو عدم التمييز هو عدم التمييز. على قولين الجمهور انه يحد بالسن بالعمر وجمهورهم على انه اذا بلغ تمام السابعة - 00:42:51ضَ
اذا منذ الولادة منذ ان يخرج من بطن امه الى ان يبلغ تمام السابعة فهو غير مميز يعني لا يميز بين حقائق الامور ومنذ ان تمت السابعة الى الخامسة عشر فهو صبي مميز - 00:43:10ضَ
وهذا ضابط جيد ودل عليه الحديث لانه يقال لم حد الجمهور السن بالسابعة وقد قيل السادسة قال به بعض الاصوليين قالوا بالسادسة اذا تمت السادسة حينئذ يكون مميزا ولكن الاشهر والاصح انه تمام السابعة. لحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع. قيد الشرع - 00:43:30ضَ
هنا قيد الشرع الامر بالصلاة للصبي الذي هو الولد لمن لما تم سبع سنين واذا اختلف النظر وكان ثم مرجح من جهة الشرع يصلح ان يعلق الحكم به فهو او القول به اولى - 00:43:56ضَ
يعني اذا جاء او ثبت عندنا مسألة وقع فيها نزاع بين اهل العلم هل نحده بوصفه او بسن؟ نقول اذا وجدنا في الشرع قد علق بعض الاحكام على سن معين فحين اذ القول بالسن هنا اولى من القول بالوصف. لان الشرع لم يعتبره - 00:44:23ضَ
وانما اعتبر السن فحينئذ نقول اذا نقول اذا بلغ تمام السابعة لهذا الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع جعل من تم عنده السن السابعة جعله اهلا ان يصلي اليس كذلك اذا يفرق بينه وبين من لم يدخل في السابعة عصرا - 00:44:46ضَ
ما دون السابعة هل يؤمر بالصلاة لا يؤمر بالصلاة. لانه ليس اهلا ان يقف ويصلي. اما من تمت عنده السابعة فقد حصل عنده نوع تمييز او نوع عقل او نوع فهم وان لم يكن العقل تاما والفهم تاما. لكن وجد اصل العقل ووجد اصل - 00:45:10ضَ
فحين اذ علق الشرع بهذا السن المعين الامر بالصلاة الامر بالصلاة. وقيل السادسة. اذا نقول القول الاول ان الفاصل بين المميز وغير المميز هو السن. وبعضهم قال الوصف قال الوصف ما الوصف؟ قال يختبر - 00:45:32ضَ
اذا استطاع ان يميز سئل الامام احمد عن الصبي متى يصح سماعه للحديث؟ قال اذا عقل وضبط. هذا وصف وسئل موسى بن هارون الحمال متى يصح سماع الصبي للحديث قال اذا فرق بين البقرة والحمار. وبعضهم قال اذا فرق بين الجمرة والتمرة - 00:45:56ضَ
يوصف هذا الصبي بكونه مميزا. لماذا؟ لانه ميز بين حقائق الامور. قال هذه بقرة وهذا ثمار وهذه جمرة وهذه تمرة وهذا بيت وهذا مسجد وتلك سماوة هذه ارض اذا ميز بين حقائق الامور. اليس كذلك - 00:46:23ضَ
فحينئذ قالوا هذا الوصف ان وجد فيعتبر حينئذ مميزا. هذا قد يوجد قبل السادسة وقد لا يوجد الا قد يوجد قبل السابعة وقد لا يوجد الا معنى بعد السابعة وهذا معتبر عند اهل الحديث في تحمل الحديث لا في الاداء - 00:46:43ضَ
والمشتهرون سنا للحمل بل المعتبر تمييزه ان يفهم الخطاب قد ظبطوا ورده جوابا. تمييزه لا سن للحمل والمجتهد لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه. هكذا يقول السيوط لا سوى المشتهر عند اهل الحديث. لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه ان يفهم الخطاب. يفهم قم - 00:47:03ضَ
فيقول اجلس يجلس لكن لو قلت له قم فجلست هل يفهم الخطاب؟ نقول ما يفهم الخطاب انضبطوا ورده الجواب. تعال ياتي اذهب يخرج اغلق الباب اغلق الباب. نقول هذا يفهم الخطاب ويأخذ - 00:47:31ضَ
الكلام على على معانيه فيفهم المراد فحينئذ هذا يسمى مميزا. اذا نقول الفاصل بين الصبي المميز وغير المميز هو ماذا؟ اما بالسن واما بالوصف اما بالسن واما بالوصف. بالسن الارجح ان يكون بسبع سنين للحديث. بالوصف ان يميز بين حقائق الامور - 00:47:51ضَ
او ان يفهم الجواب ويرد ان يفهم الخطاب ويرد الجواب تمييزه ان يفهم الخطاب فالنمط ورده الجواب. وغالبا يحصل ان خمس غمر فحده الجل بها ثم استقام. هذا عند اهل العلم - 00:48:16ضَ
وغالبا لذو تمييز بين البقرة وحمار ورد الجواب ونحو ذلك وغالبا يحصل ان خمس غبر وحده الجن بها ثم استقام. اكثر اهل الحديث على هذا انه يصح تحمله. لكن كلامنا احنا ليس في هذا - 00:48:32ضَ
ليس فيه في هذا وانما في الصبي المميز لان ثم احكامه قد تتعلق به. قد قيل بتكليفه كما كما سيأتي. اذا عرفنا احد الصبي الجنون مصدر جنة يجن جنا وجنونا. جنة يجن لانه - 00:48:53ضَ
مضاعف لازم. والمضاعف اللازم يأتي فعله مضارع بكسر عينه للواو فاء نولي عينا او كذا المضاعف لازما كحنطلة. كذا المضاعف لازما كحنة لحن يحن. وضم معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم وضم عين معداه. اذا غير المعداه تكسر عينه. اليس كذلك؟ حن يحن - 00:49:13ضَ
وان يئن. نقول هذا بكسر العين جنة يا جن جنا وجنونا. اذا زال عقله اذا زال عقله. وقيل جنت جنة الليل او جنه الليل الليل اذا ستراه. جنه الليل اذا ستره. وكل ما ستر عنك فقد جن عنك - 00:49:41ضَ
ويقال تجنن وتجانا واجنه الله فهو مجنون اذا تجنن هذه صحيح ذكره صاحب القاموس. تجنن يعني فهو مجنون. اجله الله فهو مجنون جان فهو مجنون حينئذ اذا اذا زال عقله اذا زال عقله. والجنون نوعان - 00:50:08ضَ
جنون اصلي وجنون طارق. الجنون الاصل هو الذي اذا ولد زائل العقل اذا ولد زائل العقل. يعني يولد فاقد العقل. نقول هذا مجنون اصلي واذا ولد بعقله حتى بلغ ثم سلب العقل حينئذ نقول هذا الجنون - 00:50:33ضَ
وايضا جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون المطبق هذا الذي لا يفيق في وقت من الاوقات مستمر والجنون غير المطبق هو الذي قد يفيق في بعض الاوقات دون دون بعض. اذا الصبي والمجنون غير مكلف - 00:51:00ضَ
غير مكلفين. لماذا؟ لان مقتضى التكليف كما سبق. دائما القاعدة المطردة مقتضى التكليف ما المراد بالتكليف الطاعة والامتثال الطاعة والامتثال تستلزم ماذا؟ القصد. قصد القربة والتقرب الى الله عز وجل. هل هذه موجودة في المجنون - 00:51:22ضَ
الجواب لا. هل هي موجودة في الصبي بنوعيه؟ الجواب لا. الجواب لا. اذا لا يمكن ان يمتثل المأمور ولا يترك ها المنهي عنه الا بقصد القربى والطاعة. هنا قال لان مقتضى التكليف الطاعة والامتثال. ولا يمكن ذلك الا بقصد - 00:51:43ضَ
الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف. لان القصد انما يكون بعد الفهم بعد الفهمي. روي عن الامام احمد ان المجنون يقضي الصوم والصلاة اذا عرفنا ان المجنون غير مكلف - 00:52:08ضَ
مرور يعني الامام احمد رحمه الله رواية مشهورة للمجنون يقضي الصوم والصلاة يلزم منه ان المجنون مكلف لان القضاء فرع الاداء ولا يكون مطالبا بالاداء الا اذا كان مكلفا. حينئذ افترق اصحابه على فرقتين. منهم من ظعف - 00:52:28ضَ
الرواية قال لا تصح عن الامام احمد. ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق. غير المطبق الذي يفيق احيانا في وقت دون دون وقت. اذا عرفنا ان الصبي بنوعيه غير مكلف. اما الصبي غير المميز المميز فهذا لا اشكال فيه - 00:52:49ضَ
عدم تكليفه. يعني باتفاق انه غير مكلف. واما الصبي المميز فهذا وقع فيه خلاف والمشهور عند الجمهور انه غير مكلف مطلقا. يعني لا بصلاة ولا بغيرها لماذا لانتفاء القصد ولحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منها - 00:53:11ضَ
اغصب عن الصبي حتى يحتلم. وفي رواية حتى يكبر وفي رواية حتى يبلغ رفع القلم يعني قلم التكليف. اذا لا يكلف لا بامر ولا بنهي. الصبي بنوعيه غير مكلف حتى - 00:53:37ضَ
يكبر حتى يحتلم حتى حتى يبلغ حتى يبلغ. واذا ورد نصا اصل انه يذكر النص ثم يذكر التعليم. ثم يذكر التعليم. ذهب بعضهم الى انه مكلف بالصلاة اذا بلغ عشرا - 00:53:52ضَ
وهو رواية مشهورة عن الامام احمد رحمه الله. اذا بلغ عشرا للحديث المذكور السابق مروا اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر اذا تركوا الصلاة وهم عشر سنين قالوا يظربون ولا يضربون الا لفوات واجب. الا لفوات واجب لانه لا عقاب الا على ترك واجب. فدل على ان الصبي الذي - 00:54:11ضَ
الذي بلغ عشر سنين ولو لم يبلغ هو مكلف بالصلاة فحسب اليس كذلك؟ هذا ظاهر الاستدلال. اجيب عن هذا بان الصبي مطلقا غير مكلف على الصحيح ويجاب عن هذا الحديث بان الامر هنا مروا اولادكم هو ليس للصبيان. وانما هو لولي الصبي بان يأمر - 00:54:39ضَ
صبيه وهذه مسألة فيها نزاع اذا امر الشرع شخصا ان يأمر ثالثا هل الثالث مأمور بالاول او لا؟ المشهور لا وانما الامر موجه للاولياء. والاولياء هم الذين يأمرون صبيانهم اولادهم. وليس من امر بالامر - 00:55:04ضَ
امر لثالث الا كما في ابن عمر وليس من امر بالامر امر لثالث يعني امر ثالثا اللام زائدة من امر شخصا ان يأمر الثالث هل اعد انا امرا لذاك الثالث - 00:55:27ضَ
الجواب لا الا في حديث ابن عمر مره فليراجعها عندما طلق فيه في الحيض مره فليراجعها. هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم مره انت يا عمر. مره يعني اؤمر - 00:55:43ضَ
ابنك هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم امرا لابن عمر مباشرة؟ في هذا الحديث؟ نعم يستثنى لقرينا. وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مشرع اما ما عدا لا - 00:55:59ضَ
وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر اذا هذا الحديث الاستدلال به على ان الصبيان او الاولاد مأمورون بالصلاة نقول فيه نظر لان مبناه على قاعدة مختلف فيها ولا صح - 00:56:14ضَ
انه لا يكون الاول امرا للثالث واما قوله واضربوهم عليها لعاشر. نقول الضرب هنا هل هو ضرب تأديب او عقاب هذا ضرب تعذيب. كما ان الامر بالصلاة امر تمرين على الصلاة وليس من اجل انها واجبة عليه - 00:56:30ضَ
كذلك الضرب هنا ضرب تأديب. لا ضرب عقاب لانه ترك واجبا. اذا الجواب على الحديث اتضح ويكون المرجح قوله الاول. قال بعضهم ان الصبي مكلف مطلقا. يعني بالصلاة وغيرها. وهو رواية عن الامام احمد - 00:56:53ضَ
رحمه الله. الامام احمد في الصبي ثلاث روايات غير مكلف مطلقا وهو المرجح عند اصحابه مكلف بالصلاة اذا بلغ عشر سنين وهذه رواية مشهورة مكلف مطلقا لتوفر الشرطين. لتوفر الشرطين. لكن الصواب هو الاول هو الاول. اذا - 00:57:13ضَ
نون والصبي غير مكلفين. غير مكلفين. الا الصبي والساهي الشاهي هذا اسم فاعل من السهو اليس كذلك اسم فاعل من السهو والمراد به النسيان والنوم. وهذه الامور الثلاثة تتداخل يعني السهو والنسيان والنوم والغفلة من حيث ترتب الاحكام عليها هي متداخلة متقاربة. اما من جهة - 00:57:35ضَ
لغة فالسهو والنسيان قيل هما مترادفان بمعنى واحد حينئذ يعني هنا قول والساهي ان الساهي لم يدخل في الخطاب المراد به الناس. هذا على القول بانهما مترادفان. وقيل هو ضد الذكر والحفظ. وهو زوال المعلوم عن القوة الحافظة - 00:58:09ضَ
والقوة المدركة زوال المعلوم عن القوة الحافظة والقوة المدركة. فيحتاج حينئذ الى سبب جديد هذا كما نحفظ بعض المعلومات فتنسى تطير. نحتاج ان نحفظها من من جديد. لماذا؟ لان هذا هو شأن النسيان. زوال المعلوم. كان معلوما - 00:58:34ضَ
مستقرا فزال من القوة المدركة والقوة الحافظة. حينئذ يحتاج الى سبب جديد لانه غير حاصل لزواله. فلما ما زال احتيج الى اعادته مرة اخرى فمن يحفظ فينسى ثم يحفظ مرة اخرى. يجلس حياته كله ما بين ناس ومعيد لما نساه. اما السهو على القول بالتفريق - 00:58:54ضَ
هو الذهول عن المعلوم الحاصل. فيتنبه له بادنى تنبيه. يعني المعلوم موجود في الذهن لكنه حصل نوع غفلة عليه. فحينئذ لو نبه تنبه اما النسيان لا لو نبه لم يتنبه وانما يحتاج الى استحصال جديد - 00:59:18ضَ
ان يوجد المعلومة من من دنيا. المعلومة زالت. واما السهو المعلومة موجودة. وانما ذهل ذهل عنها. زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اقتناع والعلم بالسهو له اكتنان اختفى. المعلومة موجودة لكن طرأ عليها ما ما يحتاج الى ان ينبه. فحينئذ يزال الغبار فتبقى المعلومة كما هي على - 00:59:42ضَ
زوال ما علم قل نسيانه زوال المعلوم قل نسيانه والعلم في السهو له له اقتناع. وقيل النسيان غفلة عن المذكور والسهو غفلة عن المذكور وغيره. ولكن في اللغة لا يعرف التفريق - 01:00:06ضَ
بين السهو والنسيان. فالاصح ان يقال انهما لغة مترادفان. انهما لغة مترادفان. نقول الساهي دائم غير مكلف اذا عرفنا الساهي والناسي والنائم هذا مشتق من النوم والنوم معلوم ولا يحتاج الى تعريف - 01:00:21ضَ
لا يحتاج الى الى تعنيف. الساهي والناسي والنائم نقول هؤلاء غير مكلفين في حال نومهم وفي حال سهوهم وفي حال نسيانهم. ليس المراد انه ارتفع التكليف كل من نام ارتفع التكليف عن لا. انما في وقت نومه هذه الخمس ساعات التي - 01:00:41ضَ
هو غير مكلف غير مكلف اقول خمس الى ثمان نقول في هذا الوقت هو غير مكلف. في حال نسيانه هو غير مكلف. في حال سهوه هو غير مكلف. لماذا نريد ان نربطها بالشرطين - 01:01:01ضَ
اي الشرطين فقد؟ فهم الخطاب فهم الخطاب لو قيل للنائم صلي ماذا يقول الساهي سهى عن وقت الصلاة اشتغل بامر ما فما يدري عن دخول وقت الصلاة حتى خرج. ممكن هذا يقع - 01:01:21ضَ
نقول في هذا الوقت هو غير مكلف. غير مكلف الناس كذلك نقول هو غير غير مكلف. اذا الساهي والنائم غير مكلفين حال النسيان وحال النوم وهو مذهب جمهور العلماء مذهب الجماهير انهما غير مكلفين. وقيل مكلفان - 01:01:47ضَ
وهو قول حنفية وهو قول الحنفية. قيل بان الصبي والمجنون والساهي نجمعهما مرة واحدة. قيل هؤلاء الاصح انهم غير مكلفين. وقال بعضهم بانهم مكلفون. الصبي مطلقا مكلف والمجنون مطلقا مكلف - 01:02:08ضَ
والساهي مطلقا مكلف. واستدلوا بادلة. منها قالوا وجوب الغرامات. واروش الجنايات. وقيم المتلفات لو جاء مجنون ها وكسر زجاج سيارتك مثلا يضمن او لا يضمن يضمن صبي لعب في بيتك - 01:02:31ضَ
ها واتلف شيئا ما يظمن القيمة او لا؟ يظمن كيف يظمن وهو غير مكلف الزكاة عنده مال حال عليه الحول. وجبت الزكاة في مال الصبي. ووجبت الزكاة في مال المجنون. وكذلك لو نام يوما - 01:02:55ضَ
كاملا وكان تمام الحول. نقول وجبت الزكاة عليه قال بعضهم اذا المجنون مكلف والصبي مكلف والساهي والنائم ايضا مكلف لوجوب الغرامات وقيم المتلفات الجنايات هذا واحد ما الجواب هذا من قبيل خطاب الوضع. من قبيل ربط الاسباب بمسبباتها - 01:03:12ضَ
وخطاب الوضع لا يشترط فيه عقل ولا فهم للخطاب وانما الذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو خطاب التكليف. وهو الذي نبحث فيه انه يجب عليه الصلاة والصوم والحج الى اخره. نقول هذه العبادات - 01:03:41ضَ
التي لم يربطها الشرع باسباب خارجة عن المكلف نقول هذه مكلف بها لانها من خطاب التكليف. وما عدا ذلك الذي يرتب فيه الحكم على وجود السبب حينئذ نقول اذا وجد السبب تعين وجود المسبب فاذا تم الحول على مال بلغ النصاب وهو - 01:04:03ضَ
ومالك له تام الملك؟ نقول ودمت الزكاة. سواء كان عاقلا غير عاقل كان صبيا غير صبي. نقول هذا الوجوب لا يلزم منه الحكم بانه مكلف. لان وجوب الزكاة هنا حكم - 01:04:23ضَ
حكم ماذا حكم واضعي والكلام في الشروط هنا في الاحكام التكليفية في الاحكام التكليفية. قال بعضهم السكران هل هو مكلف او لا سكران ها نطبق على قاعدة شرطين هل هو عاقل - 01:04:41ضَ
هو الان سكران سكران هل هو عاقل؟ لا. ليس بعاقل. هل نفي العاقل لزواله؟ اصلا او لطروب ما يخدش فيه الثاني اذا العقل موجود في الاصل ولكن طرأ عليه بسبب هذا المشروب ونحوه غطى عليه. يعني هذا من باب كالنوم - 01:05:10ضَ
فحينئذ السكر هذا يعتبر مغطيا للعقل. اذا زال احد شرطي التكليف هل يفهم الخطاب لو قيل له قم صل ما يفهم شيئا ما يمكن اذا انتفى في حقه الشرطان. انتفى في حقه الشرطان. وجماهير اهل العلم على ان السكران غير مكلف لما ذكرنا. اما قوله - 01:05:43ضَ
تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. احتج بها بعض من قال بان بان السكران مكلف الاية يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ماذا نقول؟ وانتم سكارى الجملة حالية - 01:06:09ضَ
لا تقربوا الواو صاحب الحال. وانتم سكارى مبتدأ وخبر والجملة في محل النصب حال من الواو هل تصلح هذه الاية دليلا لمن استدل بها على ان السكران مكلف؟ نقول لا - 01:06:27ضَ
لماذا؟ لانه ثبت بالبرهان القاطع انه لا تكليف الا لعاقل فاهم للخطاب. وهذا لا يفهم. وحينئذ لابد من تأويل الاية لابد من تأويل الاية. قال ابن قدامة رحمه الله السكران غير مكلف مطلقا. وهو مذهب جمهور الاصوليين وهو الحق - 01:06:46ضَ
لانه في حالة سكره لا يفهم الخطاب. فانتفى احد شرطي التكليف. اما اذا كان يعقل ويفهم الخطاب فهذا لتوفر الشرطين. ولكن هذا لا يسمى سكرانا. الذي كان في مبادئ الطرب والنشوة هذا الاصل انه لم - 01:07:11ضَ
لم يوصف بكونه سكران. لماذا لان السكر يزيل العقل ويزيل الفهم فحين اذ اذا كان في اول سكره ونشوته وطربه نقول هذا لا يسمى سكرانا فحينئذ اذا لم يكن اتصف - 01:07:31ضَ
قصف يحكم عليه بكونه لا يفهم الخطاب او غطي على عقله. نقول الاصل التكليف هو مكلف. اذا من كان في مبادئ نشاط وفي اوائل السكر نقول هذا مكلف ولا اشكال. لماذا؟ لانه لم يكن سكرانا من حيث النتيجة. وايضا لتوافر الشرطين - 01:07:49ضَ
ها فيه. وذهب بعضهم الى ان السكران مكلف مطلقا. وهو مذهب الحنفية وقول للشافعي. للشافعي لو وجبت الزكاة على من تلبس بالسكر وجبت الزكاة هل نقول لكون الزكاة قد وجبت في حال شكره - 01:08:10ضَ
انه مكلف ها لا لماذا؟ لان وجوب الزكاة على السكران من قبيل ربط الاحكام باسبابها. لو قتل هل يضمن يضمن لماذا يضمن هو غير مكلف نقول اروس الجنايات هذا من قبيل ربط الاحكام باسبابها - 01:08:34ضَ
وهو حكم الوضع وحينئذ التكليف الذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو الحكم التكليف لا للوضع. اما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى نقول هذا الجواب عنه انه كان في ابتداء الاسلام - 01:09:03ضَ
اول الاسلام كانت الخمرة ليست محرمة وكان النهي عنها نزل تدريجيا فكان النهي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اي لا يأتي وقت الصلاة وانتم في حال سكر اذا ليكن السكر في وقت ليس ملابسا وقت الصلاة. بحيث اذا حضر وقت الصلاة وانتم سالمون من هذا الوقت - 01:09:21ضَ
وصفي اذا وانتم سكارى ليس المخاطب به هنا السكارى. وانما المخاطب به الصحابة في حال صحوهم. يا ايها ايها الذين امنوا هذا الخطاب لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. اذا المخاطم من؟ الصحابة. هل خوطبوا في حالي؟ يعني بعض الصحابة - 01:09:49ضَ
هل خوطبوا في حال سكنهم؟ ام قبل سكرهم؟ الثاني اذا نهوا عن القربان الى وقت الصلاة وهم متلبسون بهذا الوصف. اذا لم يكن الخطاب هنا للسكران. قال ابن قدامة الجواب ان يقال هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر. يعني التحريم النهائي فاجتنبوه. والمراد منه المنع - 01:10:10ضَ
او من افراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران. كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان اي لا تشبع لا تشبع لتكون خفيفا حتى يأتي وقت التهدد وانت غير ثقيل. كما في قوله تعالى ولا تموتن الا ولا - 01:10:36ضَ
تموتن الا وانتم مسلمون. كيف يعلم هو ما سيموت عليه هذا غيب اي الزموا الاسلام حتى اذا وافاكم او جاءكم الموت وفاكم وانتم مسلمون مثله لا تقربوا الصلاة سكارى اي الزموا صحوكم حتى يأتي وقت الصلاة وانتم ليسوا على هذا الوصف. وقيل هو خطاب لمن وجد منه - 01:10:58ضَ
مبادئ النشاط والطرق اذا هذا ليس بسكران في الاصل ليس بسكران في الاصل لان عقله ما زال وفهمه للخطاب ما ما زال. اذا قول هنا والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا - 01:11:26ضَ
الا الصبي خرج من الحكم التكليفي والساعي خرج من الحكم التكليفي. وذا الجنون المجنون وذا صاحب الجنذة بمعنى صاحب ان الاسماء الستة منصوب لانه معطوف على الصبي. والمعطوف على المنصوب منصوب. اذا هؤلاء الثلاثة نقول مكلفون او لا - 01:11:41ضَ
الصواب والذي عليه الجماهير ان الصبي بانواعه والمجنون بانواعه والساهي والنائم غير مكلفين. وكل ما رتب عليه الشرع من وجوب الغرامات ونحو ذلك فنقول هذا خطاب ها خطاب الوضع وليس خطابا تكليفيا وليس خطابا - 01:12:02ضَ
تكليفيا وذا الجنون كلهم بالنصب. تأكيد لما سبق من الثلاث. لم يدخلوا في الخطاب. ثم قال كافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع - 01:12:24ضَ
تصحيحها بدونه ممنوع نقف حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف او لا هذه قاعدة اختلف فيها الاصوليون. حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف او لا - 01:12:44ضَ
يعبر بعضهم في مثل هذا يقولون الاسلام هل هو شرط في صحة التكليف او لا؟ ولكنها ليست خاصة بالاسلام بل هي اعم على الصحيح. حصول الشرط الشرعي الان المحدث اذا اردنا مثال المحدث - 01:13:08ضَ
هل هو مكلف بالصلاة اذا دخل وقت صلاة الظهر ها وهو محدث. هل نقول هذا المحدث الان مكلف وجبت عليه الصلاة او نقول امر بالوضوء ثم بعد ذلك يؤمر بوجوب الصلاة - 01:13:26ضَ
ايهما فيه خلاف فيه خلاف اكثر اهل العلم على ان حصول الشرط الشرعي وهو الوظوء للصلاة ليس شرطا في صحة التكليف. بل يكلف بالصلاة بايجاد الصلاة وهو محدث وبما لا يتم به المأمور الا به - 01:13:47ضَ
فحينئذ نقول هو مأمور وهو محدث بايجاد الصلاة. وبما لا تصح الصلاة الا به تفريعا على القاعدة السابقة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهو واجب. اذا تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. من احدث تكليفه - 01:14:13ضَ
صلاتي عليه مجمع لدى الثقات العلماء. لماذا؟ قالوا لو قلنا كما قال البعض هم قلة لو قالوا هذا غير مكلف بالصلاة وانما يؤمر بالوضوء ثم اذا توضأ يتوجه اليه الخطاب ايجاب الصلاة. اذا لو ترك الصلاة كليا - 01:14:36ضَ
هل وجبت عليه الصلاة؟ اذا ما وجبت عليه الصلاة. يؤدي هذا الى اسقاط الصلاة فحينئذ يكون العقاب على ترك الوضوء لا على ترك الصلاة لانه لا يعاقب على ترك لا يعاقب الا على ترك واجب والصلاة لم تجب اصلا - 01:14:56ضَ
لم تدم اصلا. واضح هذا؟ فحينئذ نقول المحدث وقت حدثه ها نقول الحدث ظرف للتكليف وليس ظرفا لفعل المكلف للتكليف. اذا المحدث هذا حدث ظرف يصح فيه التكليف لا ايجاد الفعل المكلف به - 01:15:13ضَ
تصورتوا عندنا تكليف وهو توجيه الخطاب وجبت عليك الصلاة فقم صل. هذا تكليف. نقول المحدث وقت حدثه. نقول الحدث وظرف ايقاع التكليف. فحينئذ يصح تكليفه اما ايقاع الصلاة في وقت الحدث نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 01:15:44ضَ
وواجب. هذا مثال لهذه القاعدة. حصول حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة تكليف عند الاكثر اكثر اهل العلم على هذا. مثال اخر الكافر هو مخاطب باصول الشريعة بالايمان والاسلام باتفاق - 01:16:10ضَ
لا خلاف هو مأمور بالاسلام لكن بغير الاسلام كالصلاة يعني نقول مأمور بالاصول بالفروع هل هو مخاطب بفروع الشريعة او لا؟ ينبني على هذه القاعدة ينبني على هذه القاعدة. من قال حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف؟ قال الكافر مخاطب بفروع - 01:16:32ضَ
ولو لم اه ولو لم يسلم فحينئذ نقول للكافر انت مخاطب بالاسلام. وانت مخاطب بالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وسائر الفروع كلها مخاطب بها. في وقت كفره. كما قلنا ماذا؟ قلنا المحدث قد خوطب بايجاب الصلاة وقت حدثه - 01:16:57ضَ
هل ثمة ناف بينهما هل ثمة ناف بين ان يقال هو محدث وقد وجبت عليه الصلاة ليس بينهما تنافي لماذا؟ لان وقت حدثه قد وجه اليه الخطاب ولم يؤمر بايجاد الفعل وقت الحدث - 01:17:26ضَ
كذلك وقت كفره حين كفره قد وجه اليه الخطاب بالصلاة وحينئذ نقول له كما نقول لذاك توضأ فصلي هذا نقول له اسلم وصل لماذا؟ لان العبادة لا تصح الا بالاسلام - 01:17:47ضَ
اليس كذلك؟ فحينئذ نقول الصواب في هذه المسألة فيها خلاف طويل وهذه ايضا مما يقال فيها طويلة الليل قليلة الليل يعني المحكمة التي تترتب على الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ خلاف ليس عمليا - 01:18:06ضَ
وانما هو خلاف ان اثبت فهو نفسي يعني يكون من باب اه دخول السرور او ادخال السرور على الكافر. فيقول له انت الان لست مخاطبا بفروع الشريعة. اذا خمسين سنة - 01:18:24ضَ
انت على كفرك لو قيل هو مخاطب بفروع الشريعة لا سيأتي هذا نتركه الان. اذا نقول والكافرون في الخطاب دخلوا هذه المسألة مبناها على حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف او لا؟ نقول الصواب انه ليس شرطا في صحة التكليف. فحينئذ يؤمر المحدث - 01:18:38ضَ
وقت حدثه. ويطالب بالوضوء ها وبالصلاة ولا تنافي بين الحدث وبين توجيه الخطاب اليه. لانه لم يؤمر بايجاد الصلاة وقت الحدث. هذا اولا. ثانيا الكافر نقول الصواب انه مخاطب بفروع الشريعة فيؤمر بالصلاة ونحوها. وقت كفره وحين كفره لا ينافي ان لا يخاطب لماذا - 01:19:01ضَ
لانه حين كفره هذا ظرف بتوجيه الخطاب اليه. وليس ظرفا لايجاد الفعل المكلف به. وهذا هو الصواب ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بفروع الشريعة والادلة على ذلك ان يقال وردت ايات - 01:19:28ضَ
عامة تشمل كل انسان صح خطابه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس هذا يشمل يشمل المسلم الكافر فهذا الخطاب ليس من او مما يختص بالمسلم دون الكاف. نقول هذا اللفظ عام. يا بني ادم. نقول هذا؟ لفظ عام. اعبدوا ربكم - 01:19:48ضَ
لكم اقيموا الصلاة اتوا الزكاة نقول اقيموا هذي واو الجماعة. تشمل المسلم وتشمل الكافر. كذلك اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت الناس. كل لفظ عام لا يختص بالمسلم نقول هذا في العصر انه عام يشمل الكافر والمسلم - 01:20:13ضَ
اذا وردت ايات شاملة لهم. يا عبادي فاتقون بعضهم ذكر هذه الاية. يا عبادي فاتقون. الثاني ان يقال الكافر مخاطب بالايمان وهذا متفق عليه. الكافر مخاطم بالايمان. والايمان شرط العبادة - 01:20:33ضَ
شرط العبادة يعني لا تصح العبادة الا بالايمان والاسلام. ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة من خوطب بالشرط وهو الاسلام والايمان وهو الاسلام والايمان. هنا كان مخاطبا بالمشروط. وهو الصلاة ونحوها. الثالث ان يقال - 01:20:53ضَ
وردت نصوص صريحة بان الكافر يعاقب في الاخرة على تركه الفروع في الدنيا ومن هذه الايات ها ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لم نك من المصلين - 01:21:13ضَ
والصلاة لا تصح الا بالاسلام ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا الثالث تكفيري يعني هذا كفر اوجب خلودهم في في النار. اما اطعام الطعام وهو الزكاة وترك الصلاة هذا عندهم يعتبر من الفروع - 01:21:36ضَ
يعتبر من من الفروع ونقول من الفروع في الصلاة هذا بناء على من لا يكفر بالصلاة والا لو كان من يكفر بالصلاة فحينئذ لا يصح ان يقال الصلاة من الفروع بل هي من من الاصول - 01:21:59ضَ
كذلك نقول هي هي من الاصول لكن جرى المثال هذا. لم نك من المصلين. قالوا هذا فرع قد خوطب به الكافر وعوقب عليه لو لم يكن تركه في الدنيا لو لم يكن مخاطبا به في الدنيا لما كان عدم امتثاله سببا لزيادة العقاب عليه - 01:22:15ضَ
لو لم يكن مكلفا بالصلاة في الدنيا لم يكن ترك الصلاة امرا زائدا في العذاب عليه لانه يعذب على كفره ويزداد عذابا على ترك الفروع وهذا هو فائدة هذه المسألة انها اخروية. يعني الكافر يعذب عذابا خاصا على كفره - 01:22:35ضَ
ثم الفروع المأمور بها كلها التي تركها يزداد عذابه على عذابه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب هذا نص واضح صريح زدناهم عذابا فوق العذاب فوق العذاب يعني عذاب الكفر - 01:22:59ضَ
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ذكر ثلاثة اشياء الشرك وقتل النفس والزنا. ومن يفعل ذلك ها ذلك المشار اليه الثلاثة - 01:23:21ضَ
يلقى اثاما ثم قال يضاعف له العذاب يضاعف المضاعفة هنا على ماذا ها على اصل الكفر. يعني عوقب على كفره وظوعف له العذاب بماذا؟ بتركه الفروع بتركه الفرن. نقول هذه نصوص صريحة وويل للمشركين - 01:23:40ضَ
الذين لا يأتون الزكاة. ايات كثيرة تدل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا هو الحق عليه جمهور اهل العلم وهو رواية مشهورة عن الامام احمد وبعضهم فصل قال مخاطبون بالاوامر دون النواهي. مخاطبون الكافر الاصلي دون المرتد. بعضهم يرى انهم مخاطبون بالمأمورات والمناهج دون - 01:24:01ضَ
الى اخره. نقول هذه كلها اقوال مصادمة لظاهر هذه النصوص لانها عامة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا عذاب وويل للمشركين الذين لا يأتون. قل هذه ايات صريحة واضحة في ان الكافر مخاطب في الدنيا بالفروع. اذا الفائدة - 01:24:24ضَ
وهي زيادة مضاعفة العذاب. وفي الدنيا ها هل هناك فائدة؟ هل يقضي الصلاة لو اسلم؟ لا. ها لا يقضي اذا ما الفائدة نقول هو مخاطب في الدنيا ها ما الفائدة - 01:24:44ضَ
ها هذا عند الله نقول في الدنيا عندنا في الحكم عليه ها نعم ترغيب قالوا الترغيب ترغيب التيسير عليه وخاصة اذا اسلم وهو كبير السن خمسين سنة ونحوها. لو قيل له كل الصلوات تقضيها - 01:25:03ضَ
وكل رمضانات التي سبقت تقضيها وتحج ها ماذا يصنع؟ سيسلم ابدا ما اظن يسدل يقول هذه مشاق هذه مشاق قل لا ما جعل عليكم في الدين من حرج قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 01:25:30ضَ
اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله نقول حينئذ الفائدة لان بعض اهل العلم قالوا غير مكلفين لانه لا يؤمر الان بالاداء هل الكافر يقوم يصلي او يصوم؟ نقول لا لا يؤمر بالاداء هذا اتفاق ما فيه اشكال. لماذا - 01:25:56ضَ
لعدم وجود الشرط الشرعي. كما نقول لا نقول للمحدث قم الان صلي وانت محدث. كذلك نقول للكافل لا نقول للكاف صلي وزكي والى اخره وانت على كفرك. وانما نقول كما نقول للمحدث توظأ فصلي نقول له اسلم - 01:26:16ضَ
ها تصلي لان من شروط صحة الصلاة الاسلام اذ لا قصد ولا اخلاص الا للمسلم. هذا الاصل ولا يتصور القصد التقرب الى الله عز والطاعة من المشرك ولا يتصور الاخلاص في العبادة من من المشرك. اذا وقت كفره لا يطالب بفعلها من حيث هي - 01:26:36ضَ
وانما يطالب بشرطها الشرعي اولا ثم ايجادها. ثم اذا اسلم لا يطالب بالقضاء. تخفيفا ورحمة ورفعا للحرج في الشريعة. قل للذين كفروا ان ينتهوا عن كفرهم. يغفر لهم ما قد سلف. ما اسم موصول - 01:26:58ضَ
يعم كل ما قسمه فهو مغفور لهم اذا نقول الفائدة هنا من باب التيسير والتخفيف عليه للدخول في الاسلام واخروية عند الله عز وجل وهي انه يضاعف عليه العذاب يضاعف عليه العذاب. والكافرون - 01:27:18ضَ
في الخطاب دخلوا يعني دخلوا في الخطاب. والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة. طيب ما ذكر الاصول لان مجمع عليها هو ذكر مثل مختلف فيها. والكافرون في الخطاب دخلوا. يعني في التكليف هم مكلفون في - 01:27:40ضَ
سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. وفي الذي بدونه ظمير يعود الى ماذا واين هو متأخر. اذا عاد الضمير الى الى متأخر. هل هو مما استثني لا يجوز عود الظمين على متأخر الا في ست مسائل ذكرناها عود مضمن على ما اخر. في نظمة الشيخ محمد - 01:28:07ضَ
وليست هذه المسألة منها. لانه قالوا في الذي بدونه اي الاسلام ممنوعة وذلك الاسلام اذا عاد الظمير الى متأخر لكن نقول هنا عاد الظمير ليس الى متأخر. وانما الى امر ذهني - 01:28:43ضَ
لان الناظر في كتب الاصول او الموقف كما يقال يعلم اتفاق العلماء على ان الاسلام لا بد منه وان الكفار عموما مخاطبون باصل الدين وهو الاسلام وفي الذي بدونه ممنوع. اذا الذي يمنع بدونه واضح عند عند الموقف انه هو الاسلام. وذلك الاسلام يكون من باب التأكيد - 01:29:03ضَ
التنصيص على ما علم سابقا. وذلك الاسلام والايمان اجماعا اسلام والايمان. الاسلام اذا اطلق دخل فيه الايمان واذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام. واذا اجتمعا افترقا صار الاسلام ها على الامال الظاهرة - 01:29:28ضَ
والايمان باطن هكذا هكذا هكذا نقول نقول اذا اذا اجتمعا فالاسلام ها للاعمال الظاهرة وبما يصححها من الايمان والايمان للاعمال الباطنة وما يصححه من الاعمال الظاهرة والا لكنا نفصل بين الظاهر والباطن فالاسلام نقول للاعمال الظاهرة بحتة هكذا اعمال الظاهرة قول اللسان دون اخلاص ويقين وعلم - 01:29:51ضَ
اذا لا يكفي العمل الظاهر فقط ان يحد به الاسلام بل لابد مما يصححه من الامام. اذا ثم قدر مشترك لابد من وجودهم لا يفترقان ولو قيل بالافتراق فهو افتراق في شيء دون شيء. اما لابد من قدر مشترك يسوي فيه الاسلام والايمان. كذلك يقول الايمان الاعمال الباطنة. طيب - 01:30:34ضَ
يقوم تارك الصلاة كافر ها نقول الاعمال الباطنة وبما يصححها او ما يصححها من الاعمال الظاهرة. اذا اجتمعا افترقا تنبهوا لهذا القيد مهم. وذلك الاسلام اجماعا فالفروع للتفريع. تصحيحها بدونه ممنوع. لانه لا يقبل الا من من المسلمين - 01:30:57ضَ
فحينئذ ينتفي في حقهم الاخلاص الذي هو شرط صحة العبادات كلها. اذا الكافرون نقول الصواب انهم مخاطبون الفروع الشريعة اوامر ونواهي اوامر ونواهي. يعني يطلب منهم ايجاد المأمور به ويطلب منهم الكاف عن المنهي عنه - 01:31:21ضَ
بخلاف من فرق بين المأمورات والمنهيات وكذلك المأمور سواء كان جهادا او غيره. لانه اذا قيل الكافر مخاطب بفروع الشريعة والجهاد منه. يجاهد من كأنه كلف ان يجاهد نفسه صحيح - 01:31:45ضَ
فقالوا يستثنى من المأمورات هو مخاطب بفروع الشريعة كلها الا الجهاد. لماذا استثني الجهاد؟ قال لان الجهاد يجاهد من يجاهد الكفر طب هو كافر. هل هو مأمور ان يجاهد نفسه؟ قالوا اذا نستثني الجهاد فهو غير مكلف به. نقول لا هو مأمور ان يجاهد الكافرين ويسلم او - 01:32:07ضَ
اولا لان الجهاد عبادة وقربة وطاعة. فاذا لا بد من الاسلام اولا ثم يجاهد. والاستثناء هنا غير غير وارد. وقيل مخاطبة وغير المرتد اللي هو الكافر الاصلي غير مخاطبة لماذا؟ قالوا المرتد استصحابا للاصل وهو الاسلام نستصحبه بعد كفره فحين اذ نقول هو مخاطب - 01:32:28ضَ
هو مخاطب بل قيل بانه يقضي ما فاته فيه وقت ردته والصواب انه لا قضاء. لانه يصدق عليه انه كافر فهو حينئذ يخاطب بايجاد المأمور والكف عن المنهيات بشرطها وهو داخل في قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا للذين كفروا هذا عام يشمل الكافر - 01:32:54ضَ
الاصلي والفرعي الذي هو المرتاد. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلى. يغفر لهم ما قد سلف. فالصواب ان نقول ان الكفار خاطبونا بفروع الشريعة وهم لا يطالبون بها وقت كفهم - 01:33:17ضَ
ولذلك تجد في كتب الفقه خلاف ما يذكرونه في كتب الاصول. والخلاف لفظي فقط لانهم يشترطون هناك يقولون من شروط الصحة الاسلام فالكافر غير مخاطب والمراد بهم عند الفقهاء انه غير مخاطب ايجادا للفعل. يعني في وقت كفره هو غير مطلوب الفعل - 01:33:33ضَ
مطلقا حتى يسلم وهذا متفق عليه بين الاصوليين والفقهاء فالمنفي عند الفقهاء لا يخالف المثبت عند الاصوليين. فالاصوليون يقولون مخاطب بفروع الشريعة. لكن وقت كفره غير مطالب. والنفي الذي يقع عند الفقهاء هو النفي عنه وقت كفره. اذا لا خلاف بين الاصوليين والفقهاء - 01:33:56ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:34:22ضَ