شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ
ولا زال الحديث المخصص الثالث من المخصصات المتصلة التي ذكرها الناظم تبعا الاصل فانه اكتفى بالشرط التقيت بالوصف والاستثناء. حيث قال في الاستثناء وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما في - 00:00:25ضَ
اندرج. وهذا قلنا اراد به ان ينظم الاصل. وهو قوله اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا او احدى اخواته اخراج اذا لا بد في الاستثناء ان يكون فيه اخراج فلو لم يكن فيه اخراج - 00:00:45ضَ
لا يسمى استثناء. ومن هنا نص بعضهم على ان الاستثناء المنقطع او على ان الاستثناء المنقطع ليس بمستثنى حقيقة. ليس حقيقة. لان الاستثناء الحقيقي المتصل هو ما كان فيه اخراج. وما لم يكن فيه اخراج حينئذ لا يسمى - 00:01:04ضَ
شفناه ودخل فيه ايظا انواع المخصصات المتصلة كالشرط والصفة والغاية وبدل البعظ من ما لولاه اخراج شيء لولاه لو بالاستثناء لدخل في الكلام يعني اذا دخل في حكم المستثنى منه لدخل فيه اسما وحكما. هذا هو المشهور - 00:01:24ضَ
فلولا الاستثناء لدخل زيد في قوله القوم قام القوم الا زينة الا زيدا لولا الا لولا الاستثناء الا لكان زيدا داخلا في القوم في لفظ القوم لان لفظ القوم هذا عام. ويشمل زيد وغيره. لكن لما جاءت الا - 00:01:44ضَ
على ان القوم لم يدخل فيه زيد. وفي حكمه ايضا وهو ثبوت القيام. قام القوم اخرجنا زيد من القول. واخرجنا زيد من الحكم عليه بثبوت القيام. فقيل الا زيدا فدل على انه - 00:02:04ضَ
ليس ليس بقائم. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الا لماذا قال بالا؟ لاخراج المخصصات المتصلة كالشرط والصفة وبدل البعض من الكل والغاية. لانها كلها اخراج ما لولاه لدخل في الكلام - 00:02:24ضَ
فلما جاء الشرط اخرج بعض ما دخل في الكلام السابق. كذلك الاستثناء. وظيفته كوظيفة الشرط من حيث الاخراج. الا ان الاستثناء ما يكون بالا او احدى اخواتها. واو هنا قلنا التعبير ان عبر صاحب المنهاج بالواو بالا واحدى اخواتها - 00:02:44ضَ
قالوا هذا يلزم منه انه لا يكون الاستثناء الا مركبا. الا ومعها احدى اخواتها يعني نظائرها في في في المعنى والعمل نظائرها فيه في المعنى يعني افادة الاخراج. ولذلك يعدل عن الواو اذا او. لماذا؟ لان الا هي ام الباء - 00:03:04ضَ
فلما فصلها عن اخواتها لاحكام خاصة بها عطف عليها اخواتها. فحينئذ الا داخلة في اه في ادوات الاستثناء. كانه قال اخراج ما لولاه اخراج ما لولاه دخل في الكلام بادوات الاستثناء. لادوات الاستثناء. وانما خص الا اوعدنا عن هذه العبارة بادوات الاستثناء. الى - 00:03:24ضَ
مركب المشهور ليبين ان الاصل في الاستثناء انما هو بالا وما عدا فانما هو فرع عنه لذلك قدمها ابن مالك بقوله ما استثنت الله مع تمام انتصر. ثم بعد ذلك ذكر المستثنيات بغير وسوى ولا يكون وليس وقال - 00:03:54ضَ
عاد وحاشى هذه كلها من المستثنيات او من ادوات الاستثناء لذلك يعبر بالادوات هذا هو الحد المشهور وهو الذي نظمه العميد هنا تبعا للاصلي وحد استثنائي ما الذي خرج به بهذا الاستثناء من الكلام السابق من الكلام قلنا منه نبيان - 00:04:14ضَ
لتبيين المراد او المدلول بقوله ما الذي يأس من موصول بعض هذا فاعل فرج خرج بعض ما في الذي فيه يعني في الكلام السابق اندرج فدخل في اسمه وحكمه. الا او احدى خوات لابد من القيد - 00:04:34ضَ
الا على هذا التعبير نقول لم يخرج الشرط ولم تخرج الغاية ولا بدل البعض من الكل ولا الصفة المعنوية لان الصفة المعنوية اخراج اذا قيل اكرم العلماء العاملين عاملين هذا يصدق عليه الحد ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج - 00:04:54ضَ
اليس كذلك؟ اذا قيل اكرم العلماء العاملين. نقول العاملين خرج به من الكلام بعض ما فيه اندرج. اندرج درج في السابق. لان قوله العلماء يشمل العاملين وغيرهم. فلما قال العاملين قيده بالوصف صدق عليه الحد. كذلك في الشرط اكرم بنيتي - 00:05:13ضَ
امين ان جاؤوك اكرم بني تميم يشمل الجائين وغيرهم. ان جاؤوك هذا شرط اخرج به من بعض ما فيهن درب. اذا لابد من القيد بالا او احدى اخواتها. هذا على ما ذكره الناظم. وانا قلنا قول ابن قدامة رحمه الله - 00:05:33ضَ
الله اولى يقال قول متصل يدل على ان المذكور يعني مع الا او بعد الا المذكورة معه غير مراد بالقول الاول لكن يزاد عليه بالا او احدى اخواته. بالا او احدى اخواته. هذا اولى. قول متصل. يدل بالا او احدى - 00:05:53ضَ
اخواتها على ان المذكور معهم يعني مع تلك الاداة غير مراد بالقول الاول غير مراد بالقول الاول. هنا ان فسر غير مراد بالقول الاول بالاخراج فحين اذ لا خلاف صحيح غير مراد بالقول الاول يعني مخرج من من القول الاول. هل هناك خلاف بين هذا الحد والحد الناظم؟ لا - 00:06:13ضَ
اما اذا قلنا غير مراد يعني لم يدخل اصلا. حتى يحتاج الى الى اخراج والا قرينا. اكرم القوم الا زينب. نقول القوم هذا لم يدخل فيه زيد. ما القرين الدال على ذلك؟ الا. اذا الاستثناء اخراج او بيان - 00:06:39ضَ
نقول الاصح انه بيان. بيان لغرظ المتكلم بانه ما اراد بلفظ القوم زيدا ما اراد بلفظ القوم زيدا. فحينئذ يكون زيد قد اخرج من اخرج من القوم من اللفظ ومن الحكم. من اللفظ - 00:06:59ضَ
ومن الحكم ثم قال وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلع شرطه يعني ليس كل استثناء يسمى استثناء في اللغة وانما لابد من شروط وضوابط. لان المسائل هنا ينبني عليها احكام شرعية - 00:07:19ضَ
لابد ان نقيد المسائل هنا او نقيد باب الاستثناء بشروط حتى يضيق عليه فحينئذ لا يقع الناس في تلاعب خاصة في باب المعاملات ونحوها. وشرطه الشرط الاول الا يرى منفصلا. يعني ان يكون متصلا - 00:07:39ضَ
شرط الاستثناء ان يكون متصلا. وسبق ان هذا مبني على ماذا هل يشترطوا اتحاد الناطق ام لا؟ يعني يشترط في ان يكون المستثنى والمستثنى منه صابرين من متكلم واحد. الذي نطق باللفظ العام المستثنى منه هو عين الناطق - 00:07:58ضَ
المستثنى. فاذا قال قام القوم الا زيدا. القوم المستثنى منهم زيدا مستثنى. اذا الناطق واحد حينئذ يقول هذا صادر من ناطق واحد قال بعضهم نشترط هذا لاخراج ما لو هو ليس له مثال شرعي لكن باب تصوير المسائل فقط لو قال الله - 00:08:23ضَ
عز وجل فاقتلوا المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الذميين او الا اهل الذمة اذا صدر من واحد او لا اختلف فيه. قال بعضهم صادر من واحد من متكلم واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله - 00:08:47ضَ
فحينئذ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كانه متكلم واحد. فحينئذ يصير قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الا الذميين او ان اهل الذمة صار ماذا؟ استثناءا متصلا. على القول بانه من متكلم واحد. واذا قلنا من متكلمين؟ قالوا لا. هذا لا يكون استثناء - 00:09:04ضَ
متصلا وانما يكون استثناء منفصلا اثنان منفصلة كما يأتي اللفظ العام في القرآن ويأتي تخصيصه في في السنة هذا مثله كانه قال فاقتلوا المشركين دعام المشركين. وجاء التخصيص من السنة. اذا حينئذ لا نقول هذا استثناء متصل. لم يدخل في المخصصات - 00:09:24ضَ
المتصلة وانما دخل في المخصصات المنفصلة لانه خصص القرآن فاقتلوا المشركين بماذا؟ بالسنة فاقتلوا المشركين خصص بماذا؟ نقول بالسنة. والصواب انه يشترط ان يكون المستثنى منه والمستثنى صادر من متكلم واحد. فلو لم يقع كذلك - 00:09:48ضَ
لا يعتد به وانما يكون لغوا. لو قال قائل قام القوم ثم قال اخر صديقه الا زيدا. يقول هذا لا يسمى لا يسمى استثناء لا يسمى استثناء. والصحيح في الكلام عموما عند النحال. وان لم يقل به ابن مالك رحمه الله نخالفه آآ - 00:10:13ضَ
انه لا انه يشترط اتحاد الناطق. انه يشترط اتحاد الناطق. حينئذ لابد ان يكون المتلفظ بالمبتدأ هو عينه التلفظ بالخبر والمتلفظ بالخبر هو عين متلفظ المبتدأ لان جزء الكلام لا يكون الا من مبتدأ وخبر مسند ومسند اليه - 00:10:35ضَ
كذلك في جملة الشرط والجواب. اذا وشرطه الا يرى منفصلة. يعني كونه متصلا وهذا مبني على انه في الاتصال اي يشترط في الاستثناء ان يكون المستثنى منه والمستثنى صادرين منه متكلم واحد. اما ما اورده البعض - 00:10:55ضَ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في بيانه حرمة مكة لا يختلى خلاه. قال العباس الا الاذخير قال بعضهم هنا لا يشترط نقول لا هذا جوابه سهل وهو اعاده النبي صلى الله عليه وسلم. اعاده وقال الا الاذكار الا - 00:11:15ضَ
الا الادخار. حينئذ نقول لا يستدل بهذا الحديث على انه لا يشترط اتحاد الناطق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاستثناء الذي حصل من عباس رضي الله تعالى عنه معتبرا - 00:11:35ضَ
لو كان معتبرا لسكت فكان سكوته يحتد به من جهة قراره عليه الصلاة والسلام فيكون داخلا. ولكن لما لم يكن خبرا قال الا الاذخ الا الادخير والا لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم لانه يكون لغوا اذا كان الاستثناء - 00:11:53ضَ
قد حصل من العباس وهو استثناء يلحق بالمستثنى منه في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا معتبر في اللغة حينئذ يكون قوله عليه الصلاة ما وجه ما الفائدة منه؟ ليس له فائدة. واضح المسألة؟ حينئذ نقول قول العباس اراد به - 00:12:13ضَ
التذكير تذكير النبي صلى الله عليه وسلم فقط كانه قال الا الاذكار والا هو في نفسه في نفسه لو لم يعتبر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت علي بانه حجة شرعية في نفسه يعتبر لغوا. لانه لا بد ان يكون جزء الكلام متصلا بجزئه الاكبر. قام - 00:12:33ضَ
قوم وهذا جزء اكبر وهو الجملة مستقلة الا زيدا حينئذ لابد ان يكون متصلا به. اذا الا يرى منفصلا بان يكون متصلا بالكلام لفظا او او حكما لفظا كما يضطرد في الكلام قام القوم الا زيدا او حكما بان يكون ثم فاصل بين المستثنى منه والمستثنى - 00:12:53ضَ
اثناء لكنه فاصل يسير عرفا. بحيث بحيث انه ها لا يعتبره السامع سكوتا بين افنى منه والمستثنى فيصير به قد الغى الكلام او كان فاصلا طويلا. يعني اذا سمع قام القوم وثم سكت - 00:13:16ضَ
ان يبلع ريقه او يشمت عاطفا او يقول الحمد او يعطس ونحو ذلك الا زيدا. السامع هل يعتبر ان الفاصل هذا؟ هل هل غير ملحق بالكلام السابق؟ الجواب لا. الجواب لا. والا لو جعل كلام منفصلا لكان كلامي اكثره منفصل بعض - 00:13:36ضَ
عن بعض لكن الفاصل الذي يعتبر آآ اضطراريا او قهريا للمتكلم هذا لا لا يفصل اين اجزاء الكلام؟ لا يفصل بين اجزاء الكلام اذا الشرط الاول ان يكون الا يكون ها؟ منفصلا يعني من الكلام بل لا بد ان يكون متصلا - 00:13:56ضَ
استثنى منه وما ذكر عن ابن عباس ذكرنا الجواب عنه بالامس. انه روي عن ابن عباس انه قال يصح ولو بعد سنة. ووردنا الجواب يعني استدلاله ورده. ولكن العمدة على هذا انه لا بد من الاتصال ولم يكن مستغرقا لما خلا. هذا الشرط الثاني - 00:14:16ضَ
قلنا نفى استغراق الاستثناء او المستثنى للمستثنى منه. ولم يكن هذا نفي ولم يكن الاستثناء او والمستثنى مستغرقا يعني مستوعبا لكل افراد المستثنى منه. وهذا حكي عليه الاتفاق الاجماع انه باطل لا يصح. كما - 00:14:36ضَ
اذا لو قال علي عشرة الا عشرة. الا عشرة هذا استثناء. هو مستغرق للمستثنى منه. كانه اخرج عن القرب الاخراج كانه اخرج كل افراد المستثنى منه اخرج كل افراد المستثنى منه. قلنا هذا لغو ولا يعتبر من جهة اللغة انه كلام ولا تترتب عليه احكام شرعية. ولذلك - 00:15:00ضَ
لو قال له علي عشرة الا عشرة لزمه عشرة. لماذا؟ الا عشرة هذا يعتبر له. يعتبر لغوا. ولا يلتفت اليه من جهة اللغة ولا يترتب عليه ماذا حكم شرعي. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة ولا نعلم خلافا في انه لا يجوز استثناء الكل. ولا نعلم خلافا - 00:15:25ضَ
في انه لا يجوز استثناء الكلي. ولذلك لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. نقول وقع ثلاث طلقات على قول به على قول به لكن هذا يقيد بما لم يعقبه باستثناء صحيح - 00:15:51ضَ
يعني ايه؟ قال عشرة الا عشرة. له علي الف الا الف. انتهى الكلام هنا نقول هذا باطل. لكن لو اتى باستثناء اخر يصح. حينئذ اختلف فيه والمشهور والاصح انه يعتبر - 00:16:10ضَ
مستثناه كلا مستغرقا لما سبق باطلا. والاستثناء الذي بعده ان كان من يجوز الاكثر او النصف فكان الاكثر او النصف فهو صحيح. وان كان اقل من النصف فلا اشكال. يعني لو قال له علي عشرة الا عشرة الا خمسة - 00:16:24ضَ
نقول عشرة الا عشرة هذا المستغرق. حينئذ نطل الاستثناء الاول الا خمسة. نقول كانه قال ابتداء له علي عشرة الا خمسة فيلزمه خمسة. هذا قول. هذا قول وهو الاصح. هناك قولان ايضا. ولم يكن مستغرقا لما خلا. اذا - 00:16:44ضَ
هو الاستغراق الكلي. يفهم بطريق المفهوم ان الناظم تبعا للاصل يجوز استغراق يجوز استثناء الاكثر ويجوز استثناء النصف. لان الاحوال اربعة. استثناء الكل من الكل باطل بالاجماع. استثناء الاقل من - 00:17:04ضَ
القول هذا جائز باتفاق. اذا متقابلان. استثناء اكثر من الاقل. استثناء الاكثر من الاقل او النصف الذي هو المساوي هذا فيه نزاع هذا فيه فيه نزاع واستثناء الاكثر والمساوي عند جمهرة البصريين من النحاة لا يجوز - 00:17:25ضَ
لا لا يجوز. ولذلك قال بعضهم ذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء لا اكثر ولا المساوي. وانما يستثنى دون النصف. وذهب ابو عبيدة وامام من ائمة اللغات الى جواز استثناء اكثر عن ايذ لا لا ينبغي حكاية الاجماع على ان اهل اللغة يجمعون على - 00:17:44ضَ
ماذا؟ على انهم لا يجيزون استثناء على اكثر بل هو مذهب الكوفيين وبعضهم يقول الاجماع وهذا غريب وذهب ابو عبيدة الى جواز الاستثناء الاستثنائي الاكثر. وبه قال كثير من الاصوليين. اذا المرجح عند الاصوليين جواز استثناء الاكثر - 00:18:04ضَ
لانه يجوز اخراج اكثر العموم بالتخصيص. فكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء. وسبق ان كثير من اصوليين يجوزون استثناء او تخصيص في الجمع الى ان يبقى واحد جوازه لواحد في الجمع. كذا قال يعني يجوز ان يقول فاقتلوا المشركين ثم تأتي المخصصات حتى يبقى مشرك واحد. هذا في الجمع وان كان الاولى ان - 00:18:24ضَ
في الجمع ان يبقى اقل الجمع. ان يبقى اقل الجمع. لماذا؟ لان ثمة فرقا بين الجمع وبين من وما الموصولة والشرقية التي هي لا لا لا يقيد اقلها بعدد ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نقول ومن هذه من سياق العموم لانها شرطية فحينئذ تعم. تعم ماذا؟ هل لها اقل - 00:18:51ضَ
له في اللغة؟ لا. تصدق على الواحد وعلى الاثنين والعشرة والمئة. فاذا جاء المخصص الى ان يبقى واحد لا اشكال. لان ليس لها اقل من حيث الاستعمال في اللغة لكن مشركون هذا واضح انه يقال مشرك ومشركان ومشركون فرقت اللغة حينئذ المشرك يدل على واحد - 00:19:18ضَ
هذا الاصل او الرجل انه يأتي بالرجل المشرك فيه اشكال. الرجل يدل على واحد والرجل رجل يدل على واحد. ورجلان يدل على اثنين ورجال يدل على ثلاثة فاكثر. اذا الاولى ان يقال فيما لو خصص الجمع ان يبقى اقل الجمع. هذا اولى ما - 00:19:38ضَ
ما يقال موجب اقله قفال وموجب اقله القفال يعني اوجب القفال او من المالكية ان يبقى في الجمع اقل الجمع وهو ثلاثة اما ما عداه من الصيك الذي وما حينئذ لا بأس ان يقال بي ان يبقى واحد ان يبقى واحد - 00:19:58ضَ
اذا جاز التخصيص الى ان يبقى واحد وان يخرج اكثر الافراد فما المانع ان يقال الاستثناء يخرج اكثر الافراد هو الكلام في الحكام الشرعية فاذا جاء من جهة اللغة ذاك حينئذ لا مانع ان يقال به في الاستثناء. واذا رتبت الاحكام الشرعية من تحليل وتحريم والى اخره في ذاك لا - 00:20:18ضَ
مانع ان يقال في في الاستثناء. ولذلك قال وبه قال كثير من الاصوليين لانه يجوز اخراج اكثر الافراد افراد العموم بالتخصيص فكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء بالاستثناء. النصف اذا جاز الاكثر فمن باب اولى - 00:20:38ضَ
ان يجوز النصف والمذهب عندنا الحنابل انهم منعوا في الاكثر وجوزوا النصف. الصحيح من المذهب جواز النصف. لقوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه هل هذا استثناء؟ هذا استثناء بناء على انه بدل منه بدل بعض من من الليل وهو كل. والاصح انه كل ما ثبت به جواز - 00:20:58ضَ
اكثر يثبت به جواز النصف. اما الاقل نقول هذا جائز باتفاق. عشرة له علي عشرة الا ثلاثة جائز له عشرة له علي عشرة الا اربعة جائز باتفاق. له عشرة الا خمسة هذا فيه خلاف - 00:21:21ضَ
والاصح الجواز له علي عشرة الا ستة الين تسعة الى تسعة نقول هذا فيه خلاف والاصح الجواز والاصح سواء استدللنا بالاية السابقة الا عبادك فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وفي اخرى ان عبادي - 00:21:41ضَ
ليس لك عليه سلطان الا من اتبعك من الراوي. على كل حال في الحالين استثنى الاكثر من الاقل. ولو اجيب نقول من جهة المعنى ما ذكره ابو عبيدة ما ذكره ابو عبيدة انه اذا جاز التخصيص الى ان يبقى واحد فلا يمنع مانع من ان يقال بالاخراج من باب الاستثناء الى آآ ان يجوز - 00:22:01ضَ
اخراج الاكثر فيبقى الاقل. هذا هو آآ الشرط الثاني. اذا ولم يكن مستغرقا لما خلا المانع الذي منعه الناظم الا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا. هذا ممنوع لا يصح الاستثناء. ما عداه بالمفهوم يؤخذ منه جواز استثناء - 00:22:21ضَ
الاكثر والنصف من باب اولى الاقل. ثم قال والنطق مع اسماع من بقربه. يعني يشترط التلفظ به. التلفظ بالمستثنى قام القوم فنوى الا زيدا. في قلبه. هذا لا يجوز. هذا لا لا يجوز. استثنى الامام احمد يمينا - 00:22:41ضَ
انسان اخي فارادوا منه ان يحلف فاستثنى في نفسه في قلبه. استثناء الامام احمد لانها اصلا لم تنعقد يمينه. اما عموما في الاصل انه لابد من ان ينطق به. اما النية فلا تكفي. زيادة على النطق اسماع من؟ بقربه. لا بد ان يسمعه. لانه - 00:23:01ضَ
يترتب عليه احكام. حتى اللغة لا مانع ان يقال باشتراط النطق والاسماع. لماذا؟ لان الكلام لا يسمى كلاما الا اذا كان لفظا واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية - 00:23:23ضَ
اذا هو صوت والصوت ما هو عرض مسموع او صفة مسموعة كل ما يسمع فهو صوته. لا يمكن ان تحكم على شيء بانه صوت الا اذا سمعته. ما لم تسمعه لا تحكم عليه بانه صوت. اذا يمكن - 00:23:38ضَ
ان يؤخذ هذا الشرط من اللغة ايضا. فيقال والنطق مع اسماع من بقربه مأخوذ من اللغة لانه لفظ واللفظ صوت الظهور من قبل نطقه به وقصده يعني نيته من قبل ان ينطق به - 00:23:55ضَ
وهذا على القول بماذا؟ على قول من اشترط الاتصال. قال لابد ان يكون الاستثناء منويا. قيل قبل الكلام اول الكلام. وقيل قبل فراغه من اخر المستثنى. والثاني هو هو الاصح. والثاني هو الاصح. اذا هذا كم شرط؟ اربعة. الا يكون الا يرد - 00:24:11ضَ
منفصلا بان يكون متصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق هذا الثالث مع اسماع من بقربه رابع وقصده من قبل نطقه به هذا خامس والاصل فيه ان مستثناه من جنسي. هذا ايضا يعد من من الشروط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه - 00:24:31ضَ
ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذه المسألة فيها نزاع. قال والاصل يعني طالب والراجح او يمكن ان يكون الاصل هنا بمعناه القاعدة والضابط والقانون. خاصة على قول من يرى انه لا يجوز استثناء غير - 00:24:54ضَ
الجنس ها على قول من يرى انه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس. حينئذ لا يمكن ان يقال الاصل هنا بمعنى الغالب والراجح. بل يقال القاعدة والضابط انه لابد ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منهم. اذا والاصل فيه يعني في الاستثناء او في المستثنى. والاصل - 00:25:14ضَ
فيه اي في الاستثناء. والاصل فيه اي في الاستثناء. ان مستثناه مستثناه. مستثناه الظمير على مستثنى مستثنى الاستثناء الذي هو بعد الا مستثنى الاستثناء لاننا عندنا لان عندنا استثناء ومستثنى منه ومستثنى الاستثناء الذي هو الاخراج - 00:25:40ضَ
او الفعل المعنى المصدري والمستثنى منه هو ما قبل الا في الاصل والمستثنى هو ما بعد الا والاصل فيه يعني في الاستثناء. ان مستثناه من جنسه. ان مستثناه من جنسه. ان يكون المستثنى من جنس - 00:26:06ضَ
المستثنى منه وهل المراد هنا الجنس الجنس المنطقي الذي هو ما صدق في جواب ما هو على حقائق او على مختلفين بالحقيقة. مثل الحيوان. قلنا حيوان هذا جنس. يصدق في جواب ما هو - 00:26:28ضَ
ما هو الانسان والفرس والبغل؟ فيقول حيوان اليس كذلك؟ اذا صح الجواب هنا بالحيوان عن مختلفين في الحقيقة اشياء كثيرة مختلفة بالحقيقة. الانس الانسان حقيقته مخالفة لحقيقة البغل وهكذا والفرس. نقول هذا يسمى يسمى جنسا. هل المراد هنا هذا المعنى - 00:26:48ضَ
والاصل فيه ان مستثناه من جنسه يعني من جنس المستثنى منه نقول لا ليس المراد به الجنس المنطقي لماذا؟ لاننا لو قلنا الجنس المنطقي ها لما وقع خلاف في الاستثناء المنقطع. لانك اذا قلت رأيت - 00:27:16ضَ
القوم الا حمارا صار مستثنى من جنسه لان القوم المراد به الانسان افراد. اليس كذلك؟ فحينئذ اذا قلت رأيت القوم الا حمارا نقول هنا الحمار من جنس القوم. لانه يصدق ان يقال القوم زيد وعمرو خالد وحماره قال انها حيوان. انها حيوان. لكن - 00:27:40ضَ
ان ما المراد بالاستثناء؟ قال بعضهم ليس المراد هنا الجنس المنطقي بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه. اذا ليس داخلا تحت المحكوم عليه. فالحمار ليس داخلا - 00:28:08ضَ
المحكوم عليه وهو المستثنى منه وهو لفظ القوم. هذا المراد بالجنس وليس المراد به الجنس المنطقي. وليس المراد به الجنس اذا يقول الناظم هنا يشترط في الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه - 00:28:31ضَ
وهذا باتفاق انه استثناء حقيقي متصل بالاجماع ولكن الخلاف فيما لو وقع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هل يصح لغة او لا هل يصح في اللغة ان يقال رأيت القوم الا حمارا او لا - 00:28:50ضَ
نقول هذا فيه نزاع. بعضهم قالوا لا يصح قالوا لا يصح اصلا يقال هذا. ولكن هذا وان نسب للامام احمد المخالف رده بانه وقع كثيرا في الكتاب والسنة. وفي لغة العرب وفي لغات العرب كما سيأتي. ولذلك - 00:29:13ضَ
قال العاضد لما ذكر المنقطع عاضد الايجي قال لما ذكر المنقطع قال لا نعلم في صحته خلافا لا نعلم في صحته خلافا او لا نعلم خلافا في صحته لغته. وقال ابن ابن عطية لا ينكر وقوعه - 00:29:33ضَ
وفي القرآن الا اعجمي. لا ينكر وقوعه في القرآن الا اعجمي. لا نقول اعجمي. الامام احمد ينكر وقوعه ولكن نقول وجوده يدل على الجواز. وقوعه في الكتاب والسنة يدل على على الجواز. ثم اذا وقع هل هو استثناء حقيقي او مجاز - 00:29:52ضَ
اولا مسألة هل يقع في اللغة الاستثناء المنقطع فيه خلاف. جماهير اهل العلم على الوقوع فحينئذ يصح ان يقول المتكلم رأيت القوم الا حمارا. هذا التركيب هل يصح في اللغة او لا؟ نقول يصح. بعض النفاهة يقول لا لا يصح - 00:30:12ضَ
هذا اولا ثم اذا قيل يصح في اللغة الاستثناء الا هنا هل هو استثناء حقيقي؟ استثناء متصل او استثناء مجازي هذا فيه نزاع على مذهبين على مذهبين. جمهور اهل العلم على انه مجاز. على ان استثناء غير الجنس هذا يسمى - 00:30:33ضَ
مجازا اذا وقع لانه لا يصح في الاصل الاستثناء من غير الجنس. فاذا وقع وسمع في القرآن والسنة وكلام العرب حينئذ نقول هذا مجاز هذا مجاز. لماذا؟ قالوا لاستثناء اخراج كما سبق. وهذا لم يدخل حتى - 00:30:53ضَ
يخرج اذا لم يوجد فيه حقيقة الاستثناء. ولذلك قلت في الحد هناك الاستثناء هو اخراج لماذا اخراج؟ لاخراج المنقطع لانه ليس باستثناء حقيقة. لماذا؟ لانك اذا قلت قام القوم الا زيدا اخرجت قوم اللفظ زيد من اخرجت - 00:31:12ضَ
سيدا من لفظ القوم وهذا لا اشكال فيه. لكن اذا قلت جاء القوم الى حمارا هل الحمار داخل في لفظ القوم حتى يخرج؟ لا لم يدخل اذا اخراج ما لم يدخل هذا لا يمكن. وعليه نقول الاصل انه لا يوجد في اللغة. ولا ولا يستساغ استعماله. ثم - 00:31:32ضَ
فاذا سمع نقول هذا من قبيل المجاز. حينئذ يفسر الا لفظ الا بلاكن وتكون الا هنا للاستدراك. رأيت قوم الا حمارا ما رأيت القوم الا حمارا. يعني لكن حمارا في حينئذ يكون الا هنا بمعنى لكن بمعنى لكن مخفف او او مثقلة. اذا من منع الاستثناء من غير - 00:31:52ضَ
ثم اذا سمع قال هو مجاز قال الاستثناء الاخراج وهذا لا اخراج فيه. فانتفت حقيقة الاستثناء فيه قام القوم الا حمارا. فالجملة الاولى باقي على اصله. قام القوم هذه الجملة الاولى باقية على حالها. ولا تعلق للثانية بها عشر - 00:32:20ضَ
اصلا لانها كلام مستدرك جديد. قام القوم الا حمارا. قام القوم هذه الجملة مستقلة. الا حمارا هذه جملة تعتبر كأنها مبتدأة جديدة ولا تعلق لها بالاول. لان الاستثناء المتصل علاقته الاخراج. قام القوم الا زيدا حينئذ - 00:32:40ضَ
ارتباط بين الجملتين. ما بعد الا وما قبل الا. اذا تم ارتباط. لكن قام القوم الا حمارا ليس عندنا ارتباط. فحينئذ يكون الا وما هذا كلام كأنه كلام جديد مستقل بذاته. هذا الدليل الاول. الثاني قالوا الاستثناء من الجنس - 00:33:00ضَ
الاستثناء من الجنس هذا استعمل كثيرا في لغة العرب. في الكتاب والسنة وما ورد من نثر وشعر. اذا كثر استعماله حتى اذا اطلق تبادر الى الذهن. اذا اطلق لفظ الاستثناء لكثرة استعماله في لغة العرب انه المراد به - 00:33:19ضَ
باستثناء من الجنس لكثرة استعماله اذا اطلق لفظ الاستثناء انصرف الى استثناء الجنس. وهذا علامة الحقيقة وبالتبادل يرى الاصيل. ان لم يجد دليله لادخيله. حينئذ نقول هذه علامة ان المنقطع مجاز. لان - 00:33:39ضَ
الافضل استثناء اذا اطلق انصرف في لغة العرب للكثرة الكافرة من من استثناء الجنس من جنسه نقول اذا اطلق انصرف الى هذا المعنى. وهو الاستثناء الحقيقي المتصل. ما عداه يحتاج الى قرينة. يحتاج الى الى قرينة - 00:34:00ضَ
وهذا هو علامة المجاز. الثالث انه على غير وظع اللغة. انه على غير وظع اللغة فلو قال قائل رأيت العلماء هذا فيه تكلف رأيت العلماء الا الكلاب والحمير قالوا هذا يستقبح هم من يقول هذا اصلا - 00:34:20ضَ
التراكيب التي تكون مصطنعة هذه لا يلتفت اليها حتى لو كانت من اصوليين ومن اهل اللغة وانما الحجة تعتبر في ماذا؟ في النقل ما نقل عن العرب الخلس حينئذ ينبني عليه الكلام. فاذا ورد مثل هذا الكلام رأيت العلماء ان الحمير والكلاب والبهائم الى اخره قالوا هذا كلام مستقبح مستهزئ - 00:34:37ضَ
حينئذ اللغة لا تأتي بمثل هذا. لا تأتي بمثل هذا. طيب لا يسمعون فيها لغوا الا سلامة هذا ليس من هذا القبيل. اذا مثال معتبر ومثال يعني يصح ان يعتمد عليه. اما رأيت العلماء الا حمارا هذا - 00:34:57ضَ
لا يمكن ان ان يلتفت اليه. اذا القول الاول انه لا يصح الاستثناء. من الجنس فاذا من غير الجنس فاذا ورد من كلام العرب نقول هذا مجاز. القول الثاني انه قد استعمل في القرآن يعني يصح استثناء غير الجنس من ها ان انه يصح - 00:35:14ضَ
استثناء من غير الجنس هكذا العبارة. انه يصح الاستثناء من غير الجسم. ما الدليل؟ قالوا وقوعه كثرة في الكتاب والسنة. يعني في قرآن لغة العرب. وهذا الاستعمال يدل على ماذا؟ يدل على انه جائز وانه واقع. بل بعضهم قال يدل على انه حقيقة - 00:35:40ضَ
بشركة قال بعض قال ما دام انه استعمل الاستثناء الا في الجنس وفي غيره والاصل الاستعمار ان يكون حقيقة ولا يعدل الى المجاز الا بقرينة صارفة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته قال الاصل انه حقيقة - 00:36:01ضَ
انه حقيقة. وبذلك الشيخ الامين في الورود يقول وهو مذهب اكثر اهل العربية انه حقيقة في الاستثناء المتصل وفي الاستثناء المنقطع. لكن المشهور عن الاصوليين هو الاول. انه مجاز والاصل انه لا يصح. لكن كثير - 00:36:20ضَ
كثير في القرآن قالوا له قد استعمل في القرآن ولغة العرب والاستعمال يدل على ماذا؟ على الحقيقة. اولا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما استثنى السلام من ماذا؟ من اللغو ليس من جنسه ليس من جنسه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة - 00:36:36ضَ
انت راض منكم. استثنى التجارة من من الباطل. تجارة مباحة كيف تكون من الباطل؟ ليست من جنسها. ما لهم به من علم من الا اتباع الظن استثنى الظن من؟ من العلم وليس من من جنسه. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا - 00:36:58ضَ
الا ابليس ابليس استثناه من من الملائكة وهل هو من جنس الملائكة فيه؟ فيه خلاف ولم يكن من جنس الملائكة لقوله تعالى ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. وهو يقول خلقتني من نار. والملائكة خلقت من نور - 00:37:18ضَ
ها؟ يقول خلقتني من نار نص في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة خلقت من؟ من نور. اذا ليس من جنس الملائكة. ليس من جنس ليس بها انيس الا لعافيرو والا العيس. لعفير قالوا هذه جمع يعفو وهو ولد الظبية. والعيس هي ابل - 00:37:39ضَ
بيض يخالط بياضها شقرة واصفرار. واليعافير والعيس. هل هي من جملة الانيس او من جنسه لا هذا الاصل انه لا يستأنس باليعافير والانس انما يستأنس بني ادم. قول العرب ما زاد الا ما نقص. والنقصان ليست من - 00:37:59ضَ
جنس الزيادة ليست من جنس الزيادة. هذه الكثرة الكاثرة ونحوها من لغة العرب نقول تدل على انه جائز في لغة العرب ان يستثنى من غير الجنس. من غير الجنس. ومن ينفي على القول الاول يأتي للايات هذه والاثار - 00:38:22ضَ
ونحوها يجيب عليها باحد جوابين. اما ان يثبت انها من استثناء الجنس واما ان يقول انها على تقدير الا ملاك سيكون استثناءا منقطعا فيكون استثناء منقطعا لكن الاصل عدم عدم التأويل وعدم التقديم عدم التأويل اذا قوله والاصل - 00:38:42ضَ
الاصل فيه ان مستثناه يحمل هنا الاصل بمعنى الغالب والراجح. لان الناظم تبعا للاصل يرى جواز الاستثناء من غير الجنس ذلك قال وجاز من سواه يعني من سوى الجنس وجاز الاستثناء من سوى الجنس وهو الاستثناء المنقطع - 00:39:04ضَ
وهو الاستثناء المنقطع. لكنه ليس من المخصصات. الذي يعتبر من المخصصات هو ماذا هو الاستثناء الملتصق. الاستثناء المتصل وانما ذكره استطرادا لانه يقضي السطر ليبين حقيقة الشيب تمام بيان ضده وبضدها تتبين الاشياء. وقيل مخصص بطريق المفهوم. قيل مخصص لكن بطريق المفهوم وعلى التأويل - 00:39:24ضَ
ايضا اذا قال قام القوم او جاء القوم الا الا حمارا. يقول هذا مخصص. لان المعنى جاء القوم وما يتعلق بهم الا حمار كذلك الان جاء القوم والقوم لوحدهم هكذا يمشون. والا معهم الزاد وما يركبون عليه ونحوها - 00:39:53ضَ
ها الثاني اذا قال جاء القوم لم يأت القوم فقط وانما جاء القوم وما يتعلق بهم. الا حمارا هذا مستثنى بالمفهوم مما تعلق بالقوم. اذا عرفنا ان الاستثناء يكون متصلا ويكون منقطعا يكون متصلا يكون - 00:40:15ضَ
ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بين كون هذا متصلا؟ وكون هذا منقطعا. المشهور عند اكثر النحا الاصوليين ان ضابط الاستثناء المتصل انه ها ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه. هذا هو الضابط - 00:40:35ضَ
كل استثناء الجنس المراد به المشاد غير داخل تحت المحكوم عليه. جاء القوم الا زيدا. قالوا هذا استثناء متصل لماذا؟ لوجود الحقيقة حقيقة الاستثناء المتصل وهو كون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني داخل تحت المحكوم عليه. هذا ضابط الاستثناء المتصل - 00:40:59ضَ
اما المنفصل او المنقطع ها ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قام القوم الا حمارا. الحمار ليس من جنس القوم. هذا هو المشهور. قال القرافي هذان الضابطان باطلان. وان كان مشهور عن الاصوليين. وان كان مشهورا عن الاصول بل يشترط في الاستثناء المتصل - 00:41:19ضَ
ان يكون من جنس المستثنى منه وان يحكم عليه بنقيض حكم المستثنى منه. لابد من شيئين ان يكون الاستثناء المستثنى من جنس المستثنى منه. وان يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على - 00:41:44ضَ
المستثنى منهم لا بد من من ضابطين الحكم بنقيض الحكم حصى لما عليه الحكم قبل المتصل او كما قال. اذا نقول متصل هو ان تحكم على جنس ما حكمت به اولا بنقيض ما حكمت به اولا - 00:42:05ضَ
هذا تعريف القرافي بالاستغنى ان تحكم على جنس ما حكمت به اولا بنقيض ما حكمت به اولا يعني قام القوم الا زيدا. هذا استثناء متصل لابد من قيدين. اذا وجد حكمنا على كون - 00:42:25ضَ
باستثناء متصلا. اذا فقد احدهما حكمنا عليه بكونه منقطعا جاء القوم او قام القوم الا زيدا. نقول هذا استثناء متصل. لماذا؟ لان المستثنى من جنس المستثنى منه هذا اولا ثم الحكم بنقيض الحكم المحكوم على المستثنى منه ثابت للمستثنى. ما هو نقيض - 00:42:48ضَ
حكم عدم القيام القيام هو المحكوم به على المستثنى منه. نقيضه عدم قيام هو المحكوم به على المستثنى كذلك الحكم بالنقيض للحكم حصل. لما عليه لما عليه الحكم قبل متصل. الحكم بالنقيض - 00:43:15ضَ
للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. يعني حقيقة الاستثناء المتصل. حينئذ لما توفر القيدان في هذا الظابط في هذا المثال حكمنا عليه بانه منتصر. فلو انتفى كون المستثنى من جنس المستثنى منه حكمت - 00:43:41ضَ
عليه بانه مقاطع. جاء القوم الا حمارا. نقول حمارا هذا استثناء منقطع. لماذا؟ لكونه ليس من جنس المستثنى منه ولو كان الحكم عليه بنقيض الحكم السابق. ثم لو كان من جنسه وهذا الذي يكون فارقا لو كان - 00:44:01ضَ
من جنس مستثنى منه على القاعدة المضطردة عند الاصول والنحاه انه ماذا؟ انه استثناء متصل مطلقا سواء من حكم عليه على المستثنى بنقيض الحكم السابق او لا. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. هذا فيه نزاع كبير - 00:44:21ضَ
هل هو استثناء متصل او منفصل؟ مقاطع. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى الموت مستثنى من الموت. من جنسه او لا؟ من جنسه. على قاعدة والاصل فيها انه مستثناه من جنسه. نقول هذا - 00:44:41ضَ
استثناء متصل لكن نقول لا ليس استثناءا متصلا. وان كان المستثنى من جنس المستثنى منه لماذا؟ لانه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على مستثنى منه وهذا ضابط لابد من توفره في الاستثناء المتصل. لا يذوقون فيها يعني الدار الاخرة - 00:45:01ضَ
لا يذوقون فيها الموت. اذا عدم ذوق الموت في الدار الاخرة. الا الموتة الاولى. هو ذوقه في في الدنيا المحكوم به على المستثنى منه عدم ذوقه في الاخرة. عدم ذوق الموت. الا الموتة الاولى المحكومة - 00:45:24ضَ
على المستثنى ذوقه في الدنيا الا الموتة الاولى في الدنيا هل هما نقيضان عدم ذوقه في الاخرة. هل هو نقيض ذوقه في الدنيا؟ عدم الذوق وذوق الموت. لماذا؟ يقولها ها - 00:45:47ضَ
ها ايش رأيكم؟ المستثنى منه عدم ذوقه. المستثنى ذوقه. عدم ذوق وذوق. ها نقيظان ها الجهة منفكة نقيضان؟ نعم صحيح الجهة منفكة صحيح. بس يحتاج الى تفصيل. نقول ذوق الموت في الدنيا نقيضه عدم ذوقه في - 00:46:13ضَ
دنيا وعدم ذوقه في الاخرة نقيضه ذوقه في الاخرة. اما اذا اختلفت بين الدنيا والاخرة نقول الجهة منفكة فهذا خلافات او ظدان ولا نقول انهما نقيضان اذا الاية هنا لا يذوقون فيها الموت عدم ذوقه في الاخرة الا الموتة الاولى التي هي ذاقوها في - 00:46:43ضَ
في الدنيا اذا لم يحكم على ما بعده الا بنقيض الحكم على المستثنى منه. لو كان نقيضه لقال عدم سوقه في الاخرة الا الموتة الاولى وهو ذوقه في الاخرة لان الاخرة ينظر لها باستقلال عن الدنيا. ذوقه في الاخرة عدم ذوقه في الاخرة. هذا نقيضان. في الدنيا ذوقه وعدم - 00:47:09ضَ
ذوقه نقيظان اما اذا كان الاعتبار الدنيا والاخرة فهما خلافان لا نقيضان. واضحة النقيضان يكون باعتبار الدنيا فقط. لا باعتبار الاخرة او باعتبار الاخرة فقط لا باعتبار الدنيا. وهنا الاية باعتبار الدنيا والاخرة - 00:47:36ضَ
لا يذوقون فيها الموت في الاخرة. الا الموتة الاولى في الدنيا فليس بنقيضين بل هما خلافان بل هما خلافان. اذا نقول ضابط الاستثناء المتصل ان يوجد فيه امران. ان يكون - 00:47:55ضَ
من جنس مستثنى منه. الثاني ان يكون المحكوم به على المستثنى نقيض. الحكم على المستثنى منه. ان انتفى اول او الثاني حكمنا عليه بانه بانه منقطع بانه استثناء منقطع والاصل فيه ان مستثناه من جنسه. وجاز من سواه. اذا الكلام الذي يختص بنا هنا قوله والاصل في - 00:48:11ضَ
فيه ان مستثناه من جنسي هو الذي يعتبر من المخصصات. اما وجاز من سواه نقول هذا ذكره استطرادا وليس من من المخصصات وليس من المخصصات والاستثناء المتصل عرفه القرافي بقوله ان تحكم على جنس ما حكمت به اولا بنقيض - 00:48:39ضَ
حكمت به اولا. فمتى انخرم احد هذين القيدين كان منقطعا. وعليه عرف ايظا المنقطع بانه ان تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه اولا. تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا. او بغير - 00:48:59ضَ
لنقيض ما حكمت به اولا ولو كان على جنسه ولو كان على على جنسه. ثم قال وجاز ان يقدم المستثنى وشرط ايضا لظهور المعنى. وجاز هذا يذكر فيه لماذا؟ جاز كما ذكره في السابق وجاز من سواه. الجواز قد يراد به دفع المنع - 00:49:19ضَ
وهذا يأتي في الكتب الفقهية كثير. يجوز كذا وقد يكون مستحبا او واجبا يعني قد يطلق الجواز ويراد به الوجوب هذا استطراد ايضا. قد يطلق الجواز ويراد به ها الوجوب او السنة. فيأتي مثلا من منع - 00:49:43ضَ
مسألة ما قال لا يجوز تقول لا يجوز. ويكون المراد بالجواز ماذا؟ انه يجوز مأذون به على جهة الاستحباب. او مأذون به الجهات الوجوب. فالجواز لا ينافي الاستحباب ولا ينافي الوجوب. وهي والجواز قد ترى نفع في مطلق الاثنين لدى من سلم. سبق معي - 00:50:01ضَ
هنا وجاز المراد به دفع من منع. كما قال في الاول وجاز من سواه جاز اراد به دفع من آآ دفع قول من منع وجاز ان يقدم المستثنى. ان يقدم المستثنى. على ماذا؟ على مستثنى - 00:50:21ضَ
منه ولما لا نقول على العامل الا زيدا قام القوم كلام عام هناك وجاز ان يقدم المستثنى على ماذا؟ على على المستثنى منهم قيل وعلى العامل ايضا الا زيدا قام القوم. لكن من من اشترط الاتصال يمنع هذا باتفاق. كل من اشترط الاتصال قال يمنع ان - 00:50:41ضَ
تقدم المستثنى على العامل. وانما الذي عني هنا لانه قال وشرطه الا يرى منفصلا حينئذ نقول مراده وجاز ان يقدم المستثنى اي لفظ المستثنى. مع اداة الاستثناء على المستثنى منه دون العامل - 00:51:17ضَ
فيقال قام الا زيدا القوم. قام الا زيدا القوم. هذا يجوز او لا ما دليل الجواز الوقوع احسنت نعم دليل الجواز الوقوع هكذا يقال هل يخصص الكتاب بالاجماع؟ نقول نعم دليله الوقوع - 00:51:40ضَ
هل يخصص العام مطلقا هكذا القاعدة؟ هل العام يقبل التخصيص؟ نقول نعم. دليله الوقوع نستدل بالوقوع على جواز التخصيص. هنا نقول يقدم المستثنى على المستثنى منه. مع اداته مع يعني لا يقال قام زيدا يقوم الا - 00:52:03ضَ
هل يصح نقول لا ما يصح هذا. هذا بالاجماع. يعني مع اداته. مع اداته. قام الا زيدا القوم. هل هناك دليل؟ مشهور او اي فمالي او ومالي الا ال احمد شيعة ومالي الا مذهب الحق مذهب - 00:52:25ضَ
فما لي الا فما لي شيعة الا ال احمد هذا المستثنى قدمه على المبطل فما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب. اذا قدم استثنى هنا على المستثنى منه لوروده سماعا. ولانه لا يخل بالفهم هكذا قال ابن قدامة. ولانه لا - 00:52:50ضَ
لا يخل بالفهم وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا الشرط ايضا ايضا شرابها مفعول مطلق والعامل محذوف اض يئيض اي ما صار مصدرا مفعول مطلق مفعول مطلق بمعنى رجع يعني ونرجع رجوعا الى ذكر جواز تقديم الشرط كما ذكرناه في المستثنى - 00:53:15ضَ
ها؟ والشرط ايضا يعني والشرط جاز ان يتقدم على المشروط. لكن نقيد الشرط هنا بالشرط اللفظي وليس الشرط الوجودي لان الوجود بالطبع لا يمكن ان يوجد قبل ان يوجد الشرط قبل المشروط. ان جاء زيد فاكرمه - 00:53:49ضَ
الشرط الوجودي ما هو مجيء زيد. اليس كذلك؟ هل يمكن ان يتقدم من اكرام قبل مجلس زيد؟ ما يمكن. ان خرجت من كالبيت فانت طالق. لا يمكن الطلاق ان يتقدم على خروجها من البيت. يمكن؟ ما يمكن. لكن المراد هنا الشرط اللفظي وليس المراد الشرط - 00:54:09ضَ
الوجود. والشرط ايضا. اما شرط الوجود فيجب ان يتقدم على المشروع. نعم انا عكست الان. نقول الشرط الوجودي يجب ان يتقدم على المشروط. يعني لا يثبت الطلاق الذي هو جواب الشرط الا اذا وجد الشرط الوجودي وهو الخروج مثلا. وهو - 00:54:30ضَ
الخروج عكس ما ذكرته اولا. والشرط ايضا لظهور المعنى شرطي ايضا شرط ايضا ان جاء. اوك بنو ميم فاكرمه صح التركيب هذا ان جاؤوك بنوا تميم فاكرمهم ها اكرم بني تميم ان جاؤوك - 00:54:50ضَ
هذا الاصل اكرم بني تميم ان جاؤوك ان جاءوك حرف شرط جاؤوك فعل الشرط اين الجواب محذوف لما حذف اكرم بني تميم وشرط كالمبتدع او جواب الشرط كالمبتدأ اذا دل دليل عليه جاز جاز حذفه فحينئذ اكرم بني تميم - 00:55:18ضَ
ان جاؤوك فاكرمهم هذا العصر. فحذف فاكرموا لدلالة ما قبله عليه. يجوز ان يقدم الشرط فيقال ان جاؤوك ها فاكرم بني تميم ان جاؤوك فاكرم بني تميم. فاكرم بني تميم ان جاؤوك. هذا متأخر. يجوز تقديمه ان جاؤوك فاكرم بني تميم - 00:55:45ضَ
فاكرم بني بني تميم. والشرط ايضا لظهور المعنى. يعني يجوز تقديم الشرط على المشروط متى لظهور المعنى. يعني اذا ظهر المعنى لان اللام هذي للتعليم. ولظهور المعنى هذا جار مجرم متعلق بقوله جاز - 00:56:12ضَ
جاز ان يقدم ان يقدم عنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل. وجاز تقديم المستثنى والشرطي لظهور المعنى وجاز تقديم المستثنى والشرط لظهور المعنى. اذا قول لظهور المعنى وايظاح المعنى وعدم - 00:56:33ضَ
وعدم الالتباس حينئذ جاز ان يقدم المستثنى والشرط فهذه علة لي جواز تقديم المستثنى على مستثنى منه والشرط على المشروع وعلى المشروط. اذا نقول هذا باب او الكلام فيه دليل الثالث وهو الاستثناء بشروطه - 00:56:53ضَ
ولابد من النظر في هذه الشروط لانه يترتب عليها احكام شرعية. وهناك امور مختلف فيها في المطولات تأتيكم ان شاء الله ثم قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:13ضَ