شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة والترجيح. بعدما ذكر ما يتعلق بالكتاب وما يتعلق بالسنة قد يقع نوع تعارض بين اه مفهوم بعض تلك الادلة بعضها مع بعض - 00:00:28ضَ
احتاج ان يبين القواعد العامة عند الاصوليين فيما اذا حصل تعارض في ظن المجتهد عما نفس الدليل فليس في في تعارض ولا ولا تناقض من سيئاته. قال باب في التعارض في التعارض. يعني في بيان حقيقة التعارض. ولم يبين حقيقة التعارض وانما يفهم - 00:00:44ضَ
او يؤخذ من اه فيما يؤخذ مما ذكره من القواعد العامة عند وجود التعارض وتعارض هذا تفاعل وزنه تفاعل من عرض الشيء يعرض كان كلا من من النصين عرظ للاخر حين خالفهم كل منهما - 00:01:07ضَ
للآخر العام ابن العام الاخر يكون مفهومهما واحدا حينئذ حصل التقابل بين بين الدليلين. اذا التعارض نقول هذا تفاعل من عرض الشيء يعرض كان كلا من النصين عرظني الاخر حين خالفه. اذا لا بد من وجود المخالفة ولكنها في الظاهر وفي ظن المجتهد - 00:01:27ضَ
باب في التعارض هذا التعارض من جهات الاشتقاق اما في الاصطلاح عند الاصوليين والتعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الدليلين على سبيل على جهة على طريق الممانعة الممانعة والمراد بالممانعة هنا بحيث يخالف - 00:01:55ضَ
احدهما الاخر بحيث يخالف احدهما الاخر. فاحد الدليلين يحكم بالجواز على المحل في زمن واحد ويريد الدليل الاخر يحكم على نفس ذاك المحل الذي حكم عليه الدليل الاول بالجواز في حكم عليه بالتحريم - 00:02:15ضَ
حينئذ حصلت الممانعة. كل منهما يدفع الاخر الجواز دليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز. اذا حصلت الممانعة بينهما كل منهما عارض الاخر او قابل الاخر ولا يمكن اجتماعهما الا على ما سيذكره المصنف. اذا التعارض تقابل - 00:02:34ضَ
الدليلين على سبيل الممانعة. بحيث يخالف احدهما الاخر وجه المخالفة بحيث يدل الدليل الاول في محل دل عليه الدليل الثاني. فيحكم الدليل الاول بالجواز والثاني يحكم بالتحريم. كيف حصلت المعارضة - 00:02:57ضَ
الممانعة نقول دليل الجواز يحكم بالجواز ويمنع التحريم اذا منع التحريم ودليل التحريم يحكم بالتحريم ويمنع الجواز اذا كل منهما مانع من الاخر. والتعارض عند الاصوليين نوعان. تعارض كلي وتعارض جزئي - 00:03:18ضَ
تعارض كلي وتعارض جزئي. تعارض الكلي متى؟ ان كان التعارض بين الدليلين من كل وجه من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما في حال من الاحوال يستحيل ويمتنع ان يجمع بين الدليلين في نفس المحل - 00:03:39ضَ
اكرم زيدا لا تكرم زيدا والمحل واحد والوقت واحد والصفة واحدة هذا يستحيل ان يجمع بينهما وهذا هو التناقض هو التناقض. بان تأتي قظية سالمة وقظية موجبة وكل منهما في زمن واحد وفي محل واحد. مع - 00:03:58ضَ
الوحدات الثمانية المشروطة عند المناطق. حينئذ نحكم بان هذا تناقض ويسمى عند الاصوليين التعارض الكلي عروض الكل بان تكون الممانعة من كل وجه لا يمكن ان يجمع بين الدليلين بين بين النصين بوجه من الوجوه. هذا لا يمكن ان يوجد في نصوص الوحيين ابدا - 00:04:15ضَ
وهذا لا بحث لهم فيه بينما يبحثوا المناطق هناك ويشترطون له الشروط التي ذكرناها فيما سبق وهي ثمان. التعارض الجزئي وهو المراد هنا عندنا تعارض الجزئي ليس من كل وجه ضد الاول - 00:04:37ضَ
ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه يعني من جهة دون جهة يمكن اجتماعهما في جهة ويمتنع اجتماعهما في جهة حينئذ يمكن الجمع بينهما. فاذا امكن الجمع بين الدليلين المتعارضين من وجه دون وجه. حينئذ نقول هذا تعارض جزئي. لا كلي. وهذا الذي - 00:04:53ضَ
بحثنا فيه وهو الذي يعنون له الاصوليون من المعلوم انه لا تناقض بين القضيتين اذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها. اذا اختلف الزمانان لكل قضية حينئذ لا يمكن ان يحكم بكونهما متناقضتين. اذا قيل اكرم زيدا - 00:05:18ضَ
ولا تكرم زيدا وكان المراد اكرم زيدا اه يوم السبت ولا تكرم زيدا يوم الخميس. اذا الزمن اختلف او لا؟ هل نحكم بكون الجملتين المتناقضتين لا اكرم زيدا ولا تكرم زيدا - 00:05:40ضَ
الاولى امرت بالاكرام. والثانية نهت عن الاكرام. الزمن مختلف اريد بها في الاولى زمن غير الزمن الذي قيد به وحينئذ لا نحكم بالتناقض. لا يحكم بالتناقض الا اذا وجدت الوحدات الثمانية التي عند المناطق - 00:05:55ضَ
وقد سبق انه يشترط في الحكم بالتناقض في القضيتين في الوحدات الثمان التي منها الزمن والمكان. فحينئذ اذا فك بين القضيتين اذا اختلف الزمن لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ لان المنسوخ له وقته والناسخ له له وقته - 00:06:14ضَ
فاذا قيل امل الرب باستقبال بيت المقدس. وامر الرب بتسحين الصلاة وامر الرب باستقبال الكعبة حين الصلاة بينهم تناقض لا ليس بينهما تناقض لماذا لانفكاك الزمان متى نقول بينهما تناقض؟ اذا كان التشريع في وقت واحد - 00:06:35ضَ
اذا كان التشريع في وقت واحد يوم السبت امر باستقبال بيت المقدس حين الصلاة. يوم السبت نفسه امر باستقبال هيئة الكعبة حين الصلاة. حينئذ نحكم بتناقض لكن الناسخ والمنسوخ لاختلاف وانفكاك الزمن بينهما لذلك - 00:06:56ضَ
اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطام الثاني فلما اشترطنا الزمن تراخي الزمان او تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الاول في الزمن انفكت القضيتان عن الحكم بكونهما متناقضتين - 00:07:15ضَ
اذا لا تناقض بين القضيتين اذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في وقتها وايضا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ ولا بين خاص وعام ولا بين خاص وعام لاننا نحمل الخاص على حالة لا يدل عليها العام. اختلف المحال - 00:07:33ضَ
اقتل المشركين لا تقتل زيدا المشرك هل بينهما تناقض؟ قل لا اقتلوا المشركين الا زيدا وقت زيدان المشرك هذا محله زيد الذات المشخصة المشركة حينئذ نقول لاختلاف المحل وهنا لا يشترط الزمان لاختلاف المحل انفكت القضيتان فلا نحكم بالتناقض - 00:07:55ضَ
اذا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ اختلاف الزمان ولا تناقض بين عام وخاص لاختلاف المحل الاختلاف المحال. لان قاعدة التخصيص انه يخرج من اللفظ العام ما دل عليه اللفظ الخاص فلا يكون شاملا له الحكم - 00:08:18ضَ
فليس بينهما تناقض فاذا قال اقتلوا المشركين هذا عام يشمل زيدا المشرك واذا قال لا تقتل زيدا المشرك لا نقول بينهما تناقض نقول الثاني النص الخاص دل على انه مستثنى من الاول. فكأنه قال اقتلوا المشركين الا زيدا - 00:08:39ضَ
اذا زيدا لم يشمله الحكم. فدل على ماذا؟ على ان المحل مختلف. على ان المحل مختلف. ولا بين مطلق ومقيد. فيقال في فيما قيل فيه العام والخاص لان الحكم واحد. فحيث امكن الجمع فلا تناقض. حيث امكن الجمع لا تناقض. لان تناقض - 00:08:59ضَ
الجزئي هو الذي يبحث عنه الاصوليون وهو الذي يمكن الجمع بين الدليلين ولو بوجه ما دون تعسف او تكلف. واذا لم يمكن الجمع بحال من الاحوال هذا لا يمكن ان يقع فيه ولا نحكم - 00:09:19ضَ
ان ثم ناسخ منسوخ عام وخاص مطلق ومقيد هذا لا يوجد في الكتاب والسنة بحيث امكن الجمع فلا تناقض. لان التناقض يمتنع ويستحيل معه الجمع بوجه من من الوجوه. ادلة الشرع الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه لا يمكن ان تكون متناقضة في نفسها - 00:09:35ضَ
لا يمكن ان تكون متناقضة في نفسها. فالقرآن لا يتناقض لا يناقض بعضه بعضا بل هو سالم من الاضطراب والتناقض لانه حق من حق لانه حق من من حق والحق لا يختلف - 00:09:56ضَ
ولا يتناقض ولا يقابل بعضه بعضا على جهة الممانعة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك السنة لا يمكن ان تتناقض بعضها مع بعض اذا صح الحديث سواء كانت متواترة ام احاء لانها - 00:10:11ضَ
وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الاضطراب والتناقض الاختلاف الذي لا يمكن الجمع بين قوليه باجماع الامة فهو معصوم من ذلك بالاجماع. كذلك الاجماع لا يمكن لنقظ اجماع - 00:10:29ضَ
اليس كذلك؟ لا يمكن ان يجمع على مسألة اجماع صحيح واظح بين منقول ويجمع على مسألة ضدها اخرى لانه لو قيل بذلك لتناقض الاجماع مع الاجماع هذا لا وجود له. لان الاجماع الاصل في انه قطعي - 00:10:51ضَ
والقطع لا يعارض القطع كما ذكرناه سابقا. كذلك القياس اذا صح لا يتناقض مع قياس صحيح. لماذا؟ لان مستند القياس هو النص من كتاب او سنة. واذا ثبت الاصل بان الكتاب والسنة لا تناقض في بعضها مع بعض كذلك القياس المبني على العصر. اذا الكتاب - 00:11:07ضَ
يتناقض بعضه مع بعض. والسنة لا تتناقض بعضها مع بعض. وكذلك الاجماع لا يناقض الاجماع. وكذلك القياس الصحيح بهذا القيد. لا القياس الصحيح اذا كان كذلك فحين اذ كل من هذه الادلة الشرعية اذا ثبت انتفاء التناقض في نفسها كذلك لا يناقض بعضها الاخر - 00:11:28ضَ
البعض الاخر لا يناقض بعضها البعض الاخر فلا تناقض السنة القرآن ولا القرآن السنة ولا الاجماع القرآن او السنة ولا القياس في الكتاب او السنة او الاجماع كلها متفقة كلها متفقة لانها - 00:11:50ضَ
وحي كما سبق مرارا ان الاجماع ثابت بالكتاب والسنة ولابد له من مستند يستند اليه المجمع. لا ليس عندنا مجرد اجماع ليس مستندا ليس مستندا على نص من قول الرب جل وعلا او قول رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ مرده الى - 00:12:07ضَ
الى الكتاب والسنة وحجية الاجماع ثابتة بالكتاب والسنة كذلك القياس من شرطه ان يكون معتمدا على نص ثبت به حكم الاصل على نص ثبت به حكم الاصل. حينئذ كان مرده الى الكتاب او الى السنة. حينئذ لا يمكن دعوة التناقض والاضطراب بين كل من هذه - 00:12:27ضَ
ادلة. اذا نقول القاعدة ادلة الشرع لا تناقض في نفسها ولا تتناقض مع بعضها لا تتناقض في نفسها يعني القرآن لا يناقض القرآن. ولا تتناقض مع بعضها يعني القرآن لا يناقض السنة والسنة لا تناقض القرآن - 00:12:47ضَ
بل انها متفقة لا تختلف متلازمة لا لا تفترق. لان ادلة الشرع حق والحق لا يتناقض. والحق لا لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. وكذلك لا تتعارض الادلة الشرعية مع العقل - 00:13:08ضَ
لان الرب جل وعلا خلق العقل وجعل مناط التكليف في الانسان هو العقد وشرفه بالعقل وميزه عن البهيمة والجماد بالعقل. فحينئذ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شرع الشرائع من اجل افادة العباد انفسهم - 00:13:25ضَ
فمنفعة العبادة العبادة راجعة الى الى الخلق. فحينئذ لا يمكن ان ان يحصل تناقض واضطراب بين العقل الصريح والنقل الصحيح بهذا الشرط ان يكون العقل ليس كل ما دل العقل يظنه الانسان انه مدلول العقل الصالح بل لا بد ان يكون مدلوله مما يتفق عليه - 00:13:46ضَ
العقلاء اما الاوهام والتخرسات والظنون فهذه لا يمكن ان يعارض بها الكتاب ولا ولا السنة بل لا يمكن ان يعارض بها العقد الصريح في نفسه واذا صح النقل بهذا الشرط ايضا لا يمكن ان يحصل تناقض مع العقل الصريح - 00:14:09ضَ
فلذلك نقول لا تتعارض الادلة الشرعية مع العقل. بل هما متوافقان فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح فما وجد من تعارض بعد هاتين المقدمتين ان ادلة الشرع لا تتناقض في نفسها ولا مع بعضها الاخر وان الشرط - 00:14:26ضَ
طبعا لا يناقض العقل ولا العقل يعارض الشرع فحينئذ اذا وجد تعارض هذي النتيجة اذا وجد تعارض وظن الظن بان هذه الاية تعارض هذه الاية او هذه السنة تعارض هذه السنة. نقول هذا ليس في نفس الامر. بل هو بحسب ظن المجتهد - 00:14:46ضَ
عرفنا هذي؟ هذي مهمة جدا نقول اذا حصل تعارض وجد تعارض. فحينئذ نقول هذا بحسب ظن المجتهد. لان الحق لا لا يتناقض. ولا يعارض بعضه بعضا بل كله حق حينئذ اذا فهم وجه التعارض في الكتاب والسنة بعضها مع بعض او في الكتاب نفسه فنقول هذا في ظني في ظن المجتهد لا في نفس - 00:15:07ضَ
الامر لا في نفسي الامر اذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية. اذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية من القواعد العامة في هذا الباب. فان كان بين خبرين خبر يعارض خبرا - 00:15:32ضَ
وحينئذ اما احدهما باطل. اما لعدم ثبوته او لكونهما لابد ان نحكم بكون احد الخبرين باطلا هو ليس كالامر والنهي يمكن الجمع لان الخبر محتمل الصدق والكذب. اما ان نقول صادق واما ان نقول كاذب - 00:15:49ضَ
ويأتي ضده في خبر اخر فاما ان نقول صادق فينفي كذب السابق واما ان نقول كاذب فينفي صدق الاخر المقابل فاما ان يجتمعا في الصدق واما ان يجتمعا في الكذب واما ان يجتمعا صدقا وكذبا احدهما صادق والاخر كاذب فهذا لا لا يمكن - 00:16:09ضَ
هذا لا لا يمكن فاذا تعارض عندنا خبران فاما يعني نحكم فاحدهما باطل قطعا اما لكونه ليس بثابت في نفس الامر يظن انه خبر صحيح فاذا به ليس بصحيح. واما لكونه منسوخا واما لكونه منسوخا ولا يعلم بالناسخ. ليس كل عالم يعلم الناسخ والمنسخ - 00:16:28ضَ
بعض بعض الشيء هذا ان وقع التعارض بين الادلة الشرعية بين خبرين فان وقع التعارض بين الخبر والقياس فاما الخبر باطل واما القياس فاسد ان الخبر باطل واما القياس فاسد - 00:16:50ضَ
لان قلنا القياس الصحيح لا يعارض القرآن ولا يعارض السنة ولا يعارض الاجماع لانه مستند الى نص وحي اذا كان مستندا الى واحد فهو حق حينئذ لا لا يتعارض مع مع الوحي الاخر. فان حصل ثم تعارض في نظر المجتهد فاما ان يكون الخبر باطل - 00:17:10ضَ
واما ان يكون القياس فاسدا. واحد منهما اذا ثبت الخبر بطل القياس اذا ثبت الخبر بطل القياس. واذا ثبت القياس بانه صحيح مستوف لاركانه حينئذ نحكم ببطلان الخبر التعارض لا يقع بين قطعيين - 00:17:28ضَ
مطلقا سواء كانا سمعيين او عقليين او مختلفين لا يقع بين قطعيين. لا يقع تعارض بين قطعيين سواء كان سمعيين او عقليين او مختلفين احدهما سمعي والاخر عقلي. وهذا متفق عليه عند - 00:17:50ضَ
وبعضهم يحكي خلاف لكنه فيه نوع نوع ضعف فانه يلزم من منه اجتماع النقيضين. لو اثبتنا تعارض بين القطعيين حينئذ لابد من اجتماع النقيضين وهو مرتفع دعوا لاجتماع النقيضين هذا مما يكذبه العقل الصريح - 00:18:12ضَ
وهذا من الاحكام العقدية القطعية. لا يمكن ان يجتمع نقيضان واذا امكنا اجتماع تعارض قطعيين فقد اجتمع عندنا نقيضان وهذا باطل ودل على ماذا؟ اذا كان هذا باطلا. دل على انه لا يمكن اجتماع او تعارظ القطعيين. لا تعارض بين قطعي وظني - 00:18:32ضَ
صحيح لا تعارض بين قطعي وظني لان الظن هذا لا يرفع ليس بيقين لا يرفع اليقين اليقين لا يزول بالشك ولا بالظن اليس كذلك؟ حينئذ نقول لا تعارض بين قطعي وظني. فاذا جاء دليل قطعي - 00:18:55ضَ
مجمع عليه من جهة الثبوت من جهة الدلالة وجاء وجاء خبر ظني فعن اذ لا يمكن اني قعدت عارض بل القطع مقدم مطلقا. لان اليقين الذي دل عليه القطع قطعي لا يمكن - 00:19:14ضَ
ان يرتفع بالظن. اذا لا تعارض بين قطعي وظني. فالعمل بقطعي والظن لا يرفع اليقين. لا يرفع اليقين. وبعضهم يقول لا يحصل التعارف بين القطع والظن ويكون من المرجحات تقديم القطع على على الظن. والخلاف لفظي - 00:19:29ضَ
خلاف له. يقول وقع التعارض بين القطع والظن وهذا هو ظاهر واذا وقع كذلك فحينئذ يكون من المرجحات تقديم القطع على على الظن. والخلاف لفظي. اذا عرفنا انه لا تعارض بين قطعيين - 00:19:48ضَ
ولا بين قطعي وظني وان وقع في القطع مقدم. حينئذ ينحصر التعامل بين الظنيات بين الظنيات من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة والتعارض اذا وقع في ظن المجتهد بحسب رأيه وفهمه - 00:20:06ضَ
وقد لا يقع هذا التعارض عند غيره نقول هذا يكون بين الظنيات واما القطعيات فلا تعارض بينها بينها والقطع والظن الى تعارض بينها. باب في التعارض بين الادلة ورد بالادلة هنا - 00:20:26ضَ
الادلة الشرعية الادلة الشرعية. لكن ظاهر كلامه ان المراد به النطقين ان المراد به النطقان كتابه والسنة ما كان من الوحي ما كان من الوحي لان هذه التي سيذكرها كلها تجري في الكتاب والسنة. والترجيح ترجيح تفعيل يرجح يرجح ترجيحا. والمراد - 00:20:44ضَ
به عند الاصوليين تقوية احد الدليلين على الاخر تقوية احد الدليلين على الاخر يظن المجتهد في اول نظره ان الدليل يساوي الدليل الاخر اذا وقع التعارض بينهما الدليل يساويه ثم اذا نظر وتأمل - 00:21:08ضَ
وبحث فيجد ان بعض او احد الدليلين اقترن به زيادة اما من جهة السند واما من جهة المتن واما من دليل خالد فتكون هذه الزيادة مقوية لظنه على ظن الاخر - 00:21:27ضَ
واذا قوي احد الظنين العمل بايهما بالظن الاقوى على الظن الادنى حينئذ نقول الترجيح تقوية تقوية. احد الدليلين على الاخر هذا يكون فرعا يثبت اولا انه انهما متعارضان هذا النص يعارض هذا النص. وكلاهما في الظنيات لانه كما ذكرنا ان التعارض يقع في الظنيات - 00:21:44ضَ
فيظن في اول امره وقوع التعارف واذا وقع التعارض حينئذ في بادئ الامر ان كلا من الدليلين مساوي للاخر من جهة الظن. فاذا بحث ونظر تأمل وجد ان احد الدليلين قد اقترن به زيادة - 00:22:13ضَ
اما من جهة السند واما من جهة المتن واما من امر خارج. فحينئذ هذه الزيادة زادته ظنا اذا زادته ظنا صار هذا الظن ارجح من ذاك الظن. والعمل يكون بماذا - 00:22:32ضَ
بماذا ايش فيكم باقوى الظنين بارجح الظنين العمل يكون بماذا؟ بارجح الظنين. فحينئذ ما قوي بزيادة زاد الظن. زادت دلالته على الظن الذي يقع في نفس فيقدمه ويكون العمل به لان العمل واجب عند الظن اذا ولد الظن وكان ارجح من غيره فالعمل به - 00:22:49ضَ
اذا الترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر ومحل الترجيح هو الظنيات ايضا كما قلنا في التعارض. اذ الترجيح فرع التعارض يقع التعارض اولا ثم نبحث عن المرجحات نبحث عن المرجحات - 00:23:17ضَ
من القواعد هنا يقال لا يسار الى الترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينهما لان الترجيح فيه اهمال احد الدليلين والجمع فيه اعمال الدليلين. واعمال الدليلين اولى من - 00:23:37ضَ
اهمال احد الدليل. هذي قاعدة عامة مطردة فاذا كان الترجيح تقوية احد الدليلين على يعني تقديم العمل بدليل على الدليل الاخر. فصار الدليل الذي قوي ظنه ها هذا صار مقدما على الدليل الاخر. فالثاني صار - 00:23:58ضَ
اذا اعمل احد الدليلين والجمع بين الدليلين فيه اعمال لهما. فحينئذ لا يصار الى طرح احد الدليلين وهو الترجيح الا بعد عدم امكان الجمع بين الدليلين. وهذا واضح لان العصر عدم التعارض وعدم التناقض كما قررناه اولا. هذا الاصل - 00:24:18ضَ
فلابد من طرده عند الترجيح اذا لا يسار الى الترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينهما فان الجمع مقدم على الترجيح. لانه اعمال الدليلين وهو اولى من اهمال احدهما. فان امكن الجمع وزال - 00:24:42ضَ
عارظ امتنع الترجيح اذا امكن الجمع امتنع الترجيح لماذا؟ لانه اعمال للدليلين. والترجيح طرح لاحد الدليلين ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح العكس اذا امكن الجمع امتنع الترجيح. ومتى امتنع الجمع وجب الترجيح - 00:25:03ضَ
كل منهما يخدم الاخر لا يجوز الترجيح بدون دليل. لا يجوز الترجيح بدون دليل. لماذا لانه تحكم احسنت. والتحكم هذا هوى ووقوف مع شهوة النفس حينئذ نقول لابد من ترجيح احد الدليلين تقوية احد الدليلين عن الاخر - 00:25:28ضَ
ونجعل احد الدليلين راجحا لابد ان يكون المرجح دليل والا لفتح باب الهوا والتشهي ويكون من باب التحاكم. قال رحمه الله باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام - 00:25:52ضَ
تعارف عرفنا معنى التعارف. تعارض النطقين يعني النصين ويريد به هنا الوحيان. الكتاب والسنة. تعارض النطقان وهل نقول في السنة نطق ان نعبر عن السنة بانها نطق سنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى - 00:26:14ضَ
والقرآن معمر دليل اهو هذا وصف لا بد من دليل هذا كتابنا ينطق اذا جاء الوصف حينئذ لا بأس ان يقال النطقان عبروا عن الوحيين بالنطقين. تعارض النطقين يعني النصين - 00:26:43ضَ
من قول الله جل وعلا او قول رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كان النصين المتعارضين سواء كان النصان المتعارظان من قول الرب جل وعلا او من قول النبي صلى الله عليه وسلم او مختلفين - 00:27:04ضَ
احدهما من القرآن والاخر من من السنة هذه وجوه التعارض بين النطقين. اما ان يحصل التعارض في القرآن في ظاهره في حسب ظن المجتهد ودائما قيدوه قد انسى نقول اما ان يكون تعارض بين القرآن نص ونص واما بين السنة نص ونص واما ان يكون بين السنة والقرآن. في - 00:27:21ضَ
احكام تعارض النطقين في الاحكام في الاحكام. اذا في الاخبار والغيبيات ها يريد او لا يريد؟ لا يلد لا يلد لان النظر هنا في تعارض النطقين اذا صحا بهذا الشرط - 00:27:45ضَ
وهذا انما يتصور في ماذا الاحكام اما في الاخبار والغيبيات فلا فاما احدهما باطل والاخر هو الصحيح واما ان الخطأ يكون في فهمي او نظر المجتهد. فحينئذ قوله في الاحكام هذا من باب الاحتراز. من باب الاحتراز. لان النظر هنا على - 00:28:05ضَ
تسليم صحة النطقين. اما القرآن فلا اشكال فيه. والنظر يكون في الصحة من حيث من حيث السنة يأتي هذا التعارف يأتي هذا التعارض على اربعة اربعة بالتنوين للظرورة اصل له مظاعف. اصله على اربعة اقسام. اربعة اقسام. لون من اجل الظرورة - 00:28:28ضَ
يأتي على اربعة اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. اما ان يكون ان الصان عامين - 00:28:50ضَ
كل منهما هذا عام وهذا عام فتعارض العامان اذا التعارض وقع بين عمومين واما ان يكونا خاصين هذا خاص وهذا خاص. فيكون وقع بين خاصين. واما ان يكون التعارض بين عام وخاص - 00:29:10ضَ
واما ان يكون التعارض وقع بين نصين كل من النصين عام من وجه خاص من وجه ويكون النص الاخر عام من وجه وخاص من من وجه اخر هذي كم ستة - 00:29:30ضَ
او خمسة اربعة عموما خاصان عام وخاص عموم من وجه خصوص من وجه هذا نص. والنص الاخر عام من وجه خاص من وجه اخر. هذا الذي اراده بهذين البيتين. اما - 00:29:49ضَ
فيهما بهيمة تنازع فيه عموم وخصوص. اما عموم اما للتفصيل هذه. يعني القسم الاول اما عموم فيهما في النصين في النطقين كل منهما هذا النص عام والاخر النص عام او خصوصا او للتنويع والتقسيم - 00:30:08ضَ
يعني والقسم الثاني خصوص فيهما يعني خاصان كل من المتعارضين خاص ولا عموم له بوجه من الوجوه او هذا القسم الثالث واو ايضا للتنويع والتقسيم. او كل نطق كل نص - 00:30:29ضَ
من النطقين فيه وصف منهما. لكن على جهة الاستقلال قد يفهم فيه منه انه اراد الرابع وليس كذلك او كل نطق من النطقين على انفراده فيه وصف في وصف واحد منهما من الوصفين السابقين لانهما اما عموم او خصوص ليس عندنا وصف - 00:30:48ضَ
اذا قوله او كل نطق من النطقين فيه وصف احدهما عام والاخر خاص وجد في احدهما وصف وهو العموم انتفى الاخر وهو الخصوص. ووجد في الثاني الخصوص وانتفاء العموم او كل نطق فيه وصف منهما يعني من العموم والخصوص اي ان يقع التعارض بين - 00:31:13ضَ
قيد احدهما عام والاخر خاص. او القسم الرابع فيه يعني في النطق الواحد منهما من النطقين كل منهما من العموم والخصوص. يجتمعان في نص واحد يكون عاما من وجه وخاصا من من وجه اخر - 00:31:42ضَ
نقول هذا فيه عموم وخصوص. فيه عموم وخصوص. عموم باعتبار وخصوص باعتبار اخر ويعتبر كل من الوصفين العموم والخصوص في وجه في حالة الوجه والجهة بمعنى والهاء عوضا عن الواو - 00:32:07ضَ
كل من الوصفين العمومي والخصوص في وجه وحال ظهرا. يعني له ظهور من جهة كذا يظهر العموم وكذلك الخصوص يظهر من جهة كذا فيقيد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا فيه عموم وخصوص - 00:32:27ضَ
عموم الاوقات اذا دخل اي وقت سواء كان وقت نهي او لا هذا عام او لا؟ اذا عام في الزمان خاص في الصلاة وهي صلاة تحية المسجد. اذا نقول له جهتان - 00:32:45ضَ
عموم وخصوص. من جهة الزمن فهو عام لانه يشمل وقت النهي وغيره وصلاة التحية تحية المسجد هذا نقول فيه انه خاص انه خاص. او فيه يعني في النطق الواحد كل منهما فيه في الوحي - 00:33:00ضَ
يجتمع الوصفان ثم قال ويعتبر يعني ينظر كل من الوصفين في وجه ظهر هذا تكرار الشطر الاول ثم قال فالجمع بينما تعارضا هنا في الاولين واجب ان امكن الفهد فاء الفصيحة - 00:33:16ضَ
لانها افصحت عن جواب شرط مقدر كأنه قال عرفنا هذه الاقسام الاربعة التي يمكن ان توجد في التعارض بين النطقين فما العمل فما العمل؟ وجد التعارض فماذا نعمل؟ وكيف نصنع؟ قال فالجمع - 00:33:38ضَ
الجمع هذا مبتدع بينما تعارضا هنا بينما تعارضا يعني بين المتعارضين بينما تعارضا بين الذين وبينما تعارضا بين المتعارضين هذه ما موصولة ايش في الموصول مع صلته في قوة المشتاق - 00:33:55ضَ
بقوة المشتق كأنه قال فالجمع بين المتعارضين هنا الاولين الاولين ما المراد بالاولين العمومان اما عموم او خصوص فيهما الاولان في الاولين والمراد اي قسم عامين خاصين يعني قسمان اراه - 00:34:28ضَ
اراد القسمين او القسم الاول اراد القسمين. نعم صحيح اراد القسمين في الاولين اي في القسمين الاولين. فيما اذا وقع التعارض بين عامين او بين خاصين وهذا التبس على الشالح قدوس - 00:35:13ضَ
قال واسقط فيما اذا تعارض تعارض بين خاصين ولم يسقطه ذكره في الاولين في الاولين يعني في القسمين الاولين. لان الحال واحدة ما يقال في التعارض بين العامين هو عينه ما يقال في التعارض بين الخاصين - 00:35:41ضَ
بدليل قوله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي خصوص لفظة العموم اذا بعدما انتهى من الجمع بين المتعارضين العامين وبين المتعارضين الخاصين قال وخصصوا في الثالث. فدل على ان مراده في الاولين قسمين الاولين - 00:35:59ضَ
وهما فيما اذا كان التعارض بين عامين عام وعام والقسم الثاني فيما اذا وقع التعارض بين خاصين خاص وخاص. فلا يقال حينئذ اسقط النوع الثاني يقال اسقط النوع الثاني. فالجمع بين ما تعارض هنا في الاولين يعني في القسم الاول والقسم الثاني واجب. واجب شرعي - 00:36:19ضَ
او صناعة شرعا واجب شرعا لان كلا من المتعارضين كل منهما دليل شرعي ووحي. والاصل اعماله. وحينئذ الجمع بينهما يكون واجبا. هذا متى ما امكن الجمع لا يجوز العدول الى الى الترجيح - 00:36:41ضَ
حينئذ نقول واجب اي شرعا. الوجوب هنا شرعي. فالجمع بينما تعارظ هنا في الاولين واجب واجب هذا خبر المبتدأ الذي هو الجمع لان فيه اعمالا للدليلين فيه اعمالا للدليلين. واجه الجمع هنا ان يحمل كل منهما على حال - 00:37:01ضَ
طائرة للحال الاخرى يحمل هذا على حال وهذا على حال. يعني ينفك المحل الاصل فيه ان يكون دلالة اللفظ العام الاول محله ومصدقه هو عين ما دل عليه اللفظ العام الاخر. اذا محلهما واحد - 00:37:24ضَ
وحينئذ اذا امكن الجمع دون تعسف او تكلف بان يفك المحل فيجعل لهذا العام محل ويجعل لهذا العام محل فقد اعمنا الدليلين على مرادهما والجمع حينئذ يكون مجازا الجمع يكون مجازا - 00:37:44ضَ
الجمع بينما تعارض واجب وذلك بان يحمل كل منهما على حاله. مغايرة للحال الاخرى. كل منهما يحمل على على حاله. اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه. كيف يجمع بينهما؟ هذا عام وهذا عام. وكل - 00:38:06ضَ
منهما يدل على عيني ما دل عليه الاخر. والحكم مختلف. كيف يتم الجمع لا يمكن هذا ولكن نقول نفك المحل بان نجعل مدلول الاول من حيث مصدقه مغايرا لمدلول الثاني من حيث المصدق - 00:38:26ضَ
حينئذ نقول هذا الجمع تسميته جمعا من باب المجاز اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين بين النقيضين. فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن - 00:38:42ضَ
تخصيص كل واحد منهما بحاله اذا نقول اعمال الدليلين هنا سواء كان عامين او خاصين بالجمع اولا هو الواجب. لكن بقيد الامكان ان امكن فلا نعدل الى المرتبة الثانية الا بعد تعذر الجمع - 00:39:04ضَ
بعد تعذر الجمع مثاله ان امكن الجمع بين عامين حديث مسلم كما مثل شراح الورقات قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها. الذي - 00:39:23ضَ
هذا من صيغ العموم حكم عليه بماذا بالخيرية الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها. نقول هذا لفظ عام. من اتى بالشهادة قبل ان يسألها حكم عليه النبي بالخيرية وقال الذي وهو من صيغ العموم - 00:39:47ضَ
وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا قوم هذا من صيام العموم يشهدون قبل ان يستشهدوا هذا مخالف او موافق - 00:40:07ضَ
الظاهر انه مخالف لانه قال في الاول الذي ها يأتي بشهادته قبل ان يسأله. حكم عليه بالخيرية والثاني قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا حكم عليهم بالشرية. لانه قال خير خيركم قرني - 00:40:32ضَ
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون ثم يكون بعدهم. يعني بعد زمن الخيرية وهو الشرية حينئذ وقع ماذا؟ تعارض بين عمومين. بين عمومين صيغة العموم في الحديث الاول الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها. هذا خير - 00:40:56ضَ
والثاني حكم عليه بالشرية واللفظ العام قوله قوم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا يعني يبذلون الشهادة قبل ان يطلبوها والاول حكم عليه بالخيرية بانه يبذل الشهادة قبل ان يسألها. اذا باذل الشهادة قبل ان يسألها ها - 00:41:18ضَ
خير او شر الحديث الاول حكم عليه بالخيرية والحديث الثاني حكم عليه بالشريفة وقعت التعارض فيه بين مفهوم الحديث فجمع بينهما فك الحالين على كل حال نزل الحديث. على كل من الحالين نزل الحديث - 00:41:40ضَ
فان الموصول في الاول ولفظ قوم في الثاني عامان في كل شهادة بدون استشهاد وحكم في احدهما بالخيرية وفي الاخربي الشرية وهما متنافيان. لكن امكن الجمع بينهما فحمل الاول على اذا على ما - 00:42:04ضَ
اذا كان من له الشهادة غير عالم بها على من كانت له الشهادة غير عالم بها. فجاء الحديث الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها اذا كان من له - 00:42:20ضَ
شهادة لا يعلم بان الشهادة عند زيد وحمل على الثاني على ماذا العكس اذا كان المشهود له يعلم بالشهادة اذا كان المشهود له يعلم بالشهادة. فكان بذل الشهادة قبل السؤال خير لمن لم يكن - 00:42:39ضَ
عالما بكون هذه الشهادة عند زيد. وصارت شرا اذا تطفل من نفسه وبذل شهادته دون ان يسألها اذا هذان حالان ام لا؟ نقول هذان حالان متغايران. فحينئذ امكن الجمع بين - 00:42:59ضَ
بين الحديثين. فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم بها. والثاني على ما اذا كان عالما بها قيل لا بل يحمل الاول على حق الرب جل وعلا - 00:43:16ضَ
كالعتاق والطلاق والثاني على حق العباد. المهم ان يحمل كل من الحديثين على مفهوم مغاير لمفهوم الاخر. يعني محل يصدق عليه الحديث الاول مغاير لمحل يصدق عليه الحديث الثاني. فنقول الجهة انفكت. فاعمل الحديثان - 00:43:30ضَ
عملنا بالحديثين وحينئذ لا لا اشكال الجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا. هذا تعارض فيما اذا امكن الجمع بين عامين كذلك قد يقع بين خاصين بين خاصين - 00:43:49ضَ
فنفك احد الدليلين على محل لا يصدق عليه مفهوم الدليل الاخر وهذا امثل له بالاية وامزحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم اتان قراءتان متغايرة وكلاهما سبعية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. مفهومه ماذا مفهوم الان - 00:44:10ضَ
مسح الرأس والرجلين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم. يقتضي ماذا مسح الرأس هذا على القراءتين لا اشكال فيه الكلام في الرجلين. دلت الاية الاولى قراءة الجر على مسح الرجلين. ودلت القراءة الثانية على غسل الرجلين والمحل واحد - 00:44:46ضَ
وهل هذان لفظان عامان او خاصان اذا ليس فيه الاوظع وانما هما خاصان فوقع التعارض هو يمكن الجمع من اسهل ما يمكن بان يحمل ارجلكم بالجري ها على ما اذا كانت الرجل في - 00:45:15ضَ
وارجلكم فيما اذا كانت الرجل مكشوفة. لان الرجل لها حالان حالة مكشوفة وحالة مستورة واذا كانت مستورة ثم حكم شرع دلت عليه السنة واجماع العلماء. وهو جواز مسح الخفين. فحينئذ نثبت مسح الخفين بالاجماع - 00:45:39ضَ
والسنة وبدلالة هذه الاية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. نقول هنا المراد به المسح على ظاهري ولا نقوم بالمجاورة. لان حمل اللفظ هنا على المجاورة ضعيف لان المجاورة هذه ها لغة قبيلة معينة - 00:45:59ضَ
ودائما القرآن انما يحمل على ما اشتهر وذاع من لسان العرب ولا يحمل على ما قل وندر من لسان العرب. حينئذ نقول بدلا من ان نحمل القراءة هنا قل لا توافقتا والمراد بالقراءتين غسل الرجلين ونحمل وارجلكم بانه جرة والاصل فيه النصب جرة للمجاورة - 00:46:19ضَ
نقول هذا الضعيف والاولى من هذا ان يقال بان ننزل قراءة الجنة على حالة الرجل فيما اذا كانت مسهورة بخفها هو حالة النصب في على فيما اذا كانت الرجل مكشوفة يجب غسلها وتلك يجب اه مسحها او يجوز مسحها - 00:46:39ضَ
ثم قال وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما ثاني ناسخ لما تقدم وحيث لا ان كان لانه قيد في الاول قال ان امكن الجمع - 00:46:58ضَ
فيجب الجمع واذا امتنع الجمع او امكن الجمع على وجه متعسف فيه حينئذ ننتقل الى المرحلة الثانية. فنقول اما ان يعلم التاريخ او لا ان علمنا التاريخ والثاني ناسخ لي للاول ولا اشكال - 00:47:17ضَ
وان لم نعلم التاريخ وحينئذ نبحث عنه المرجح نبحث عن المرجح وهنا عبر بالتوقف وان كان التوقف هذا في اخر المراحل وان كان المراد التوقف الى ان يبحث عن مرجح فلا اشكال - 00:47:37ضَ
واما ان كان التوقف يكون هو القول الراجح فيه بان يتوقف في الجمع بين الدليلين او تقديم احدهما على الاخر ففيه نظر وحيث لا امكان الجمع بين النصين النطقين فالتوقف فالتوقف فالمرتبة الثانية الفاهون لي الترتيب والتعقيب - 00:47:59ضَ
فالتوقف فيهما عن العمل بهما بهما الى ان يظهر مرجح لاحدهما على الاخر. لابد ان نفسر كلام الناظم هكذا فالتوقف فيهما عن العمل بهما لا يتوقف لا يعمل بهما لوجود التعارض الى ان يظهر مرجح يرجح احد الدليلين على على الاخر - 00:48:21ضَ
مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم او ما ملكت الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذه الاية تدماء نقول هذا خاصة عام او ما ملكت ايمانكم يشمل الجمع بين - 00:48:47ضَ
الاختين الامتين فحينئذ يجوز الاستمتاع بهما مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وان تجمعوا يعني جمعكم حرمت عليكم امهاتكم. الى ان قال وان تجمعوا يعني وجمعكم بين الاختين محرم. والهنا تفيد - 00:49:09ضَ
فيشمل ماذا تحريم الجمع بين الاختين الحرتين وبين الاختين الامتين حينئذ المحل الذي هو الجمع بين الاختين الامتين احلتها الاية الاولى او ما ملكت ايمانكم. وحرمتها الاية الثانية. حرمتها الاية الثانية - 00:49:30ضَ
فتوقف عثمان رظي الله عثمان رظي الله تعالى عنه لما سئل عنها وقال احلتهما اية وحرمتهما اية فتوقف لكن مطلقا او نتوقف الى ان يظهر مرجح الى ان يظهر مرجح. فرجح الفقهاء التحريم بدليل خارج عن الايتين - 00:49:57ضَ
بدليل خارج عن الايتين وهذا وهو ان الاصل في الاوضاع التحريم وحينئذ يكون من باب الاحتياط القول بتحريم الجمع بين الاختين ومن احسن ما يرجح به ايضا ان يقال وان تجمعوا بين الاختين. هذا جاء نص في تعداد المحرمات - 00:50:19ضَ
وذاك او ما ملكت ايمانكم جاء في سياق الامتنان والتمدح وحينئذ اذا تعارض نصان وقد جاء احدهما في موضعه وهو تحديد الاحكام الشرعية المتعلقة فما كان في ذاك النص فهو مقدم على غيره. يكون من قبيل المرجحات لان - 00:50:40ضَ
قوله او ما ملكت ايمانكم هذا جاء في مقام التمدح حينئذ ليس المراد فيه تحديد الاحكام من حيث هي احكام. الحلوة الحرمة. واما حرمت عليكم امهاتكم وان تجمعوا الى ان قال وان تجمعوا - 00:51:02ضَ
هذا محل لي ذكر الاحكام الشرعية ومتعلقاته من حيث الحلوة والحرمة. فيكون ما ذكر في موضعه في اياته. ولذلك يقال الاحكام. فما ذكر في ايته في موضعه نقول هو مقدم على على غيره - 00:51:16ضَ
فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل من النصين المتعارضين يعرف بان معرفة التاريخ كما ذكرنا في السابق انها تفيد مدني ومكي. من فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ فاذا عرف التاريخ حينئذ ولم يمكن الجمع بينهما وليس سم ولم يمكن الجمع بينهما. وعرفتا التاريخ نحكم بكون الثاني ناسخ - 00:51:34ضَ
للاول ولا يعدل الى النسخ الا عند عدم تعذر الجمع لا يعدل للحكم بكون النص منسوخا الا عند عدم الجمع بين النصين ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما من النصين. وهذا يعلم بالتاريخ او بنص صحابي. فالثاني - 00:52:04ضَ
فان علمنا فالثاني بحذف نيال الوزن او لغة فالثاني فوقع في جواب الشرط والثاني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخ لما تقدما. الالف للاطلاق وما تقدم هذا اسم موصول وهو - 00:52:32ضَ
ومع صلاته بقوة المشتق يعني فالثاني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخ للمتقدم ناسخ المتقلب امثل له كما ذكرناه سابقا ايتي عدة الوفاة وايتي المصامرة الثانية ناسخة لي للاولى. هذا ما يتعلق الاول ما يتعلق بالقسمين الاول والثاني. وهو - 00:52:53ضَ
فيما اذا تعارض عامان فلم يمكن الجمع او امكن الجمع وفيما اذا تعارض خاصان وذكرنا مثال للخاص فيما تعارض خاص مع خاص وامكن الجمع وبقي فيما اذا لم يمكن الجمع ونحتاج الى الى مرجح الى مرجح حينئذ نبحث عن التاريخ او - 00:53:21ضَ
ونحكم بكون الثاني احدهما ناسخا للاخر والا الترجيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار ما فوق الازال وجاء حديث اخر اصنعوا كل شيء الا النكاح. الا النكاح - 00:53:46ضَ
ما وجه التعارض هنا اصنعوا كل شيء الا النكاح. المراد النكاح هنا الوطأ حينئذ يدل هذا الحديث على ماذا؟ على جواز الاستمتاع بما تحت الازهار والحديث الاخر يدل على ماذا - 00:54:12ضَ
على انه ليس له من امرأة حائض الا ما فوق الازار. فليس له ما تحت الازار حينئذ المحل واحد والوقت واحد فتعارض النصان. فنطلب الى او نبحث عن عن مرجح عن عن مرجح واختلفت المذاهب في الترجيح والمراد المثال فقط - 00:54:37ضَ
ثم انتقل الى النوع القسم الثالث وهو فيما اذا كان احد ان الصين عاما والاخر خاصا قال وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يخصص من الذي خصص - 00:54:56ضَ
الاصوليون وهل لهم ان يخصصوهم؟ او يحكموا بالتخصيص يحكم بالتخصيص. حينئذ اذا جاء مثل هذه العبارات تقول وخصصوا اي حكم الاصوليون اول شيء تقول علماء الشريعة بالتخصيص وخصصوا في الثالث اي في القسم الثالث المعلوم مما سبق بذي الخصوص لفظ ذي العموم خصصوا لفظ ذي العموم اي - 00:55:14ضَ
اللفظ العام من النطق العام بذي الخصوص خصصوا لفظ ذي العموم ذي العموم يعني صاحب العموم يعني لفظ بذي الخصوصي يعني بصاحبي الخصوص وهو اللفظ الخاص. حينئذ يحمل الخاص على العام او يحمل العام على على الخاص - 00:55:42ضَ
فنخرج صورة الدليل الذي دل عليه الخاص ونطرح ونهمل تلك الصورة من مدلول اللفظ العام من مدلولي اللفظ العام. كما ذكرناه قبل قليل اقتلوا المشركين وقال لا تقتل زيدا المشرك. هذا عام وخاص. ماذا نصنع - 00:56:02ضَ
نحمل العام على الخاص فنقول سورة العام هذه عامة تشمل كل الافراد ما دل عليه اللفظ الخاص نطرحه من مدلول اللفظ العام. فنقول لفظ العام يشمل كل الافراد ويصدق الحكم على كل الافراد - 00:56:26ضَ
الا نستثني الا الفرد الذي دل عليه اللفظ الخاص هذا جمع بينهما جمع بينهما والا محل الفرد الذي دل عليه العام والخاص نقول هذا في الاصل انه محل تعارظ لانه ليس من كل وجه غير زيد المشرك لم يقع فيه تعارض - 00:56:42ضَ
كذلك اقتلوا المشركين يشمل بكر وعمرو خالد الا زيد المشرك. زيد هذا هو الذي وقع فيه التعارض. وما عداه وليس ثمة عارض حينئذ نقول خصصوا لفظ ذي العموم خصصوا اللفظ العام بذي الخصوص - 00:57:04ضَ
سواء ورد معا او تقدم احدهما على الاخر او جهل التاريخ. يعني مطلقا كما ذكرناه سابقا. انه لا يشترط بين الخاص والعام معرفة التاريخ ولا معرفة كون احدهما متقدما والاخر متأخرا. بل متى ما وجد اللفظ العام هو اللفظ الخاص حمل العام على على - 00:57:22ضَ
فيما سقت السماء العشق هذا عام او خاص عام فيما كل ما سقته السماء سواء كان دون خمسة اوسق او اكثر جاء حديث ليس فيما دون خمسة او سق صدقة - 00:57:45ضَ
اذا اربعة اوسق ليس فيها صدقة وحديث فيما سقط السماء العشر يدل على ان فيها صدقة وحينئذ نحمل العام فيما سقت السماء العشر على ما هو هو خمسة اوسق فاكثر. وما دونه نخرجه بالنص بالنص الخاطئ. وهذا سبق بيانه في موظعه - 00:58:05ضَ
وفي الاخير في الاخير يعني القسم الرابع وهو اذا تعارض عام او تعارض نص وله عموم وخصوص عام من وجه خاص من وجه والاخر عام من وجه خاص من من وجه - 00:58:27ضَ
حينئذ ماذا نصنع العام من النص الاول نخصه بخاص النص الثاني والعام من النص الثاني نخصه بالخاص من النص الاول واضحة العام في النصين هذا عام فيه عموم وهذا فيه عموم - 00:58:50ضَ
هذا فيه خصوص هذا فيه خصوص ها تجعل بينهما تزاوج العام يخصه خاص الدليل الثاني من النص الاول والعام من النص الثاني يخصه الخاص من الدليل الاول زوج بينهما وتخرج ما دل عليه الخاص من كل من الدليلين من العام الذي دل عليه كل من الدليلين - 00:59:16ضَ
وهذا مراده بالبيت الذي سيذكره فيه اشكالات وفي الاخير الذي هو القسم الرابع شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق وهذا البيت مشكلة عندي منذ ان درسته الى يومي هذا - 00:59:40ضَ
وفي الاخير شطر كل نطقه. شطر يعني النصف شطر الشيء نصفه شطر كل نطق يعني نص من النطقين. من كل شق الشق هو نصف الشيء حينئذ كيف يكون شطر الشيء من شطر الشيء - 00:59:58ضَ
لوردنا اعراب البيت ماذا تقولون من يعرب شطر وش عراب شطر هذا مبتدأ طيب شطر مبتدأ وهو مضاف وكل نطق هذا مضاف اليه وكل مضاف ونطق مضاف اليه من كل شق حكم ذاك النطق. بعض النسخ هكذا من كل شق حكم ذاك النطق - 01:00:19ضَ
من كل شق هذا جار مجرور وشقي مضاف حكم مضاف اليه وحكمي مضاف وذاك مضاف اليه والنطق عطف بيان او بدل طيب اذا قلنا شاطر وهذا مبتدأ اين خبره في الاخير - 01:00:53ضَ
القسم الاخير وفي الاخير يعني في القسم الرابع الاخير شطر كل نطق نصف كل نص من كل نصف حكم ذاك النطق نصف من نصف هذا لا يتأتى ان اللهم لو جعلنا قوله - 01:01:14ضَ
شطر كل نطق. المراد بالنطق هنا النطقان كذلك النطقان. حينئذ يكون النطق الواحد له شق اما اذا اريد به واحد من النصين حصل تعارض بين نصين بين نصين لو قلنا - 01:01:37ضَ
الكلام في احد النصين وحكمنا له بكونه شطر كل شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. كيف يكون نصف ما دل عليه الشطر الاول او النص الاول مأخوذ من نصف ما دل عليه الشطر الثاني هذا فيه - 01:01:58ضَ
في ركاكة الا ان جعلنا الاول شطر كل نطق المراد بالنطق هنا النطق ان الدليلان حينئذ احدهما احد الدليلين نصف الاثنين نصف من اثنين الحكم ما هو؟ نأخذ من شق - 01:02:19ضَ
من كل شق حكم ذاك النطق. لان النطق الواحد له حكمه. وهو عموم وخصوص عموم من وجه وخصوص من وجه العموم لوحده نصف النطق. والخصوص اه نصف الاخر. فحينئذ ماذا نصنع - 01:02:37ضَ
كل من الشقين في الدليل الواحد نزاوجه مع احد النصفين والشقين من الدليل الاخر. هذا الذي اراده الناظم لكنه عسر عليه عسروا عليه والا مراده ان انه اطلق على النطقين نطق واحد. لانهما في قوة الحديث الواحد المتعارضان - 01:02:59ضَ
الحديثان الدالان على مسألة واحدة ووقع التعارض بينهما هذا كأنه نطق واحد. نزل الدليلين محل او منزلة الدليل الواحد. ثم جعل نصف الدليلين وهو نطق واحد حكمه انه مخصوص بنصف - 01:03:23ضَ
النطق الاخر فيما اذا كان عاما او هو نصفه العموم يكون مخصصا للعموم الاخر. لكن العبارة فيها فيها ركعت انا واضح انه اذا كان في الدليل الواحد عموم وخصوص والاخر فيه عموم وخصوص يبين بما ذكره بالبيت الثاني وهو قول فاخصر - 01:03:43ضَ
عموم كل نطق منهما عمومة كل نطق منهما. هنا يدل على ما ذكرته سابقا عموم كل نطق هذا في دليل واحد او في دليلين بدليلين واطلق عليها انه نطق واحد - 01:04:05ضَ
انه نطق واحد. هذا يدل على انه اراد شطر كل نطق اي نصف الدليلين نصف النطقين وهو دليل واحد من كل شق حكم ذاك النطق. يعني ينظر له باعتبار الشقي الدليل الاخر - 01:04:23ضَ
فعمومه يخص خاص الاخر وخصوصه يخص به عموم الاخر. هذا مراده. لعل الصورة واضحة مع ما فيها. فاخصص عموم كل منهما بالضد. فما في الاول من عام يخص بظده الخاص من النص الثاني - 01:04:40ضَ
وما في الثاني من العام يخص ظده الخاص من النص الاول من قسميه اسميهما العموم الخصوص. واعرف انه ما هذا من باب من باب التتميم واعرفا هما. يعني الف الدليلين او الحكمين. اذا الحكم - 01:05:01ضَ
فيما اذا كان في القسم الرابع عموم وخصوص في الدليل الواحد وتعارض مع عموم وخصوص في الدليل الواحد فحينئذ العمل انه يجمع بينهما ان امكن وذلك بتخصيص العام في كل من الدليلين - 01:05:22ضَ
مثل له بحديث القلتين اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس او لم يحمل الخبث. مع حديث ما لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه - 01:05:38ضَ
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا خاص اوعى خاصة عام خاص في القلتين عام في المتغير وغيره الاول خاص في القلتين عام في المتغير وفي غيره والثاني حديث ابن ماجة - 01:05:52ضَ
على فرض صحته الماء لا ينجسه شيء هذا عام عام في ماذا عام في القلتين وفي غيره خاص فيه المتغير خاص في المتغير. اذا اذا كان الماء قلتين عام المتغير وغيره. خاص بالقلتين. والثاني عام في القلتين وما دون القلتين. ماذا قلتين؟ ما في اشكال - 01:06:13ضَ
في قلتين وما دون القلتين. خاص بالمتغير. خاص بالمتغير. فيخص عموم الاول بخصوص الثاني في حكم على ما دون القلتين بانه ينجس وان لم يتغير وان لم يتغير لماذا؟ لان مفهوم اذا كان الماء قلتين ان ما دون القلتين - 01:06:45ضَ
ينجس مطلقا وان لم يتغير وهنا قال الماء لا ينجسه شيء هذا عام في القلتين وفيما دون القلتين. فنقول نقدم مفهوم حديث اذا كان الماء قلتين وخاص على العام الذي دل عليه حديث - 01:07:10ضَ
الماء لا ينجسه شيء هذا متى اذا امكن الجمع واما اذا لم يمكن الجمع فهو مثل له بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام وخاص. عام في ماذا - 01:07:26ضَ
عمو فين في الصلاة عام في الصلاة خاص في الزمن عام في الصلاة خاص في الزمان. مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الوقت الزمن خاص بالصلاة - 01:07:52ضَ
اذا من دخل المسجد في وقت نهي منهي بحديث لا صلاة مأمور بالصلاة بحديث اذا دخل احدكم المسجد فماذا يصنع لا يمكن الجمع بين الحديثين هنا نطلب مرجح نطلب مرجح الشوكاني يقول يقف ينتظر - 01:08:11ضَ
هذا فاسد هذا فنقول ماذا؟ لا بد من من مرجح خارجي فنطلب المرجح فمن قدم حديث لا صلاة حينئذ قال النهي مقدم على عموم الصلوات ومنهم من قدم صلاة اذا دخل احدكم المسجد خصوص الصلاة تحية المسجد على النهي - 01:08:36ضَ
المذاهب معروفة ومختلف فيها المراد انه لا يمكن الجمع بين الحديثين في هذا الموضع. لان المنهي عنه والمأمور به شيء واحد. دخل زيد وقت النهي حينئذ يجب ان يصلي له ان يصلي بدليل حديث اذا دخل احدكم المسجد لا تصلي بدليل النهي حينئذ ماذا نقول - 01:08:57ضَ
عين الصلاة منهي عنها عين الصلاة منهي عنها. فمن قدم الاول بانه نهي والنهي يقتضي الفساد. قال لا يصح. ومنهم من جعل ان الحديث هذا اخذ منه فائدة وهو ان ذوات الاسباب مخصوصة بحديث من الحديث الاخر حينئذ لا اشكال المراد الميثاق والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال - 01:09:21ضَ
اذا وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد الذي هو الخاص. يعني يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. هذا ان امكن - 01:09:45ضَ
والا عدنا الى الترجيح ان علم التاريخ لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. هذا ما يتعلق باب التعارض بين الادلة والترجيح ونقف على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:04ضَ