شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 45 والأخير

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اقول كنت طرحت اكثر من مرة يكون الدرس ان شاء الله بعد ورقات الكوكب الصاد. لكن بعض الاخوة يقولون بان النفوس ثمينة للمراقي - 00:00:00ضَ

انت بتستشهد بالمراقي وهي واضحة يعني بينة بخلاف الكوكب الساطح. هذا صحيح ما في اشكال لكن دايما طالب العلم اذا استطاع ان يحفظ الاشمل والاوسع مع القدرة فلا يعدل به شيء. ولذلك من انفس ما نظم السيوط الكوكب الساطع - 00:00:28ضَ

نظم جمع الجمع حرفيا بخلاف المراقي. مراقي ممكن يكون يستوعب بعض المسائل كثير لكن كلها طوعها على مذهب مالك رحمه الله يعني جعل المرجح او الذي يرجحه في النظم هو مذهب مالك. ومعلوم ان الدارس المذهب الحنبلي قد يكون ثمة - 00:00:48ضَ

بينه وبين اصول الامام مالك. لكن من درس الشافعي وهو الكوكب الساطع مثلا يرجح مذهب الشافعية. والشافعية والحنابلة في الفقه متقاربة خلاف في الاصول بينهم يسير جدا ولذلك اكثر كتب الحنابلة تجد في الاصول كثير من يقول قال تقي الدين السبكي قال كذا قال البرماوي قال كلها استشهاد باقوال شافعية - 00:01:08ضَ

نفهم منها ان هذا نفهم منه ماذا؟ ان المذهبان ان المذهبين متقاربان. لذلك الكوكب جيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ترتيب الادلة. بعد ان - 00:01:32ضَ

لك الادلة المتفق عليها والمختلف فيها قال ترتيب الادلة. لماذا؟ لان الادلة ليست على مرتبة واحدة المراد بها كتاب والسنة والاجماع والقياس والمختلف فيه كالاستصحاب الذي ذكره والاصل في اشياء قبل ورود الشرع او بعد ورود الشرع هل هي الاباحة او التحريم؟ قلنا الصواب انه بعد الشرع الاصل فيها الاباحة - 00:01:52ضَ

الا ما حرمه الشرع. وقبل ورود الشرع نقول هذا المسألة لا ورود لها اصلا. ومن باب التنزل نقول لا حكم لها لا تحريم ولا ولا تحريم. المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه - 00:02:22ضَ

جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. لان الادلة الشرعية كما تنقسم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد يكون المختلف فيه الراجح انه حجة او اصل - 00:02:42ضَ

علي ومنها ما هي قطعية وظنية قد تكون قطعية قد تكون ظنية قطعية الثبوت قطعية قطعية الثبوت ظنية الدلالة ظنية الثبوت قطعية الدلالة ظنية الثبوت ظنية دلالة قسمة رباعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة والى نقلية وعقلية نقلية سمعية بمعنى معتمدة على السمك الكتابي والسنة - 00:03:02ضَ

والاجماع وعقلية كالقياس. القياس ثبت انه ماذا ها انه حجة شرعية على على الصحيح. والادلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها. في مرتبة واحدة كلها في مرتبة واحدة. لان الكتاب يجب العمل به. ويجب اتباعه. كذلك السنة كذلك الاجماع. كذلك القياس الصحيح - 00:03:32ضَ

اذا من حيث العمل بالادلة كلها في مرتبة واحدة اذ الجميع يجب اتباعه والعمل به. واما ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة فلا شك ان الكتاب هو كلام الله اولا ثم السنة لان مرتبتها ادنى من مرتبة - 00:03:59ضَ

الكتاب لانها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الاجماع ثم القياس هذا من حيث ماذا؟ من حيث المنزلة والمكانة. واما ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. والبحث بالاحكام الشرعية - 00:04:19ضَ

عند التعارف فهذا الذي عقد له المصنف له فهذا البحث وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها السلف اتفقوا على انهم ينظرون اولا في الكتاب. ثم في السنة ثم في الاجماع ثم في القياس. والاصل في هذا حديث معاذ - 00:04:35ضَ

المشهور عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سأله بماذا تقضي؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأي ولا اعلم. هذا الحديث عمدة عنده تلقاه العلماء بالقبول وان كان في سنده كلام - 00:04:55ضَ

اذا نقول ترتيب الادلة المراد بالادلة هنا متفق عليها والمختلف فيها المصوب والادلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة القوة فبعضها اقوى من بعض. فنحتاج حينئذ الى معرفة الاقوى. لماذا؟ لانه اذا حصل نوع - 00:05:15ضَ

تعارض عينيه ولم يمكن الجمع حينئذ نقدم الاقوى على على ما دونه واذا حصل التعارض وسبق بيان التعارض معناه ووجوهه معناه ووجوهه. واذا لم يمكن والاصل فيما اذا تعارض نصان - 00:05:35ضَ

العصر فيه الجمع فان لم يمكن حينئذ لا بد من من الترجيح ان لم يعلم التاريخ تاريخه الثاني. فاذا علم الاقوى قدم على غيره اذا لم يمكن الجرح باب ترتيب الادلة باب ترتيب الادلة. قال رحمه الله وقدموا من الادلة - 00:05:52ضَ

على الخفي باعتبار العمل. وهذا الباب في الغالب انه يكون عملية. يعني ما يستفيد طالب العلم الا من باب النظر العام فقط. انه يقدم على الخفي قدم الكتاب على السنة. قدم السنة والكتاب على القياس. قدم كذا على كذا هذا امر نظري. لكن ما يستفيد منه - 00:06:12ضَ

حقيقة الاستفادة الا عند ممارسة الفقه. فيرى حينئذ الخلاف ويرى ما امكن الجمع فيه في جمع. وما لم يمكن حينئذ في كل مسألة لها اختصاصها. لها واقعها لها ما يحتفها من قرائن ونحو ذلك. فليس ثمة قواعد عامة مطلقة مئة - 00:06:32ضَ

لا يمكن تجاوزها. وهذا يعرف بماذا؟ يعرف بالممارسة. في الروضة لابن قدامة رحمه الله رتب الادلة ترتيب ذكره صاحب القواعد كما مر معنا قال يبدأ في النظر اولا في الاجماع. في الاجماع يعني يبحث في المسائل ان - 00:06:52ضَ

اذا اجماع فحينئذ لا نلتفت الى غيره. والمراد بالاجماع هنا المقدم الذي ينظر اليه اولا الاجماع القطعي. الاجماع القطعي واما الظن يبدأ في النظر في الاجماع. فان وجد الاجماع حينئذ لم يحتاج الى غيره. يعني لا نلتفت الى كونه جاء نص من كتاب - 00:07:12ضَ

او سنة. فان خالفه نص من كتاب او سنة علم ان النص منسوخ. اذا خالف النص سواء كان كتابا او سنة الاجماع نعلم صدق الاجماع اذا ثبت انه اجماع بالفعل نعلم ان هذا النص منسوخ. فيطرح - 00:07:32ضَ

او انه متأوه. واذا كان متأول يعني ظاهره غير مراد. فحينئذ لم يصر صريحا في معارضة الاجماع لم يصر صريحا فيه معارضة الاجماع. فيكون غير صريح في معارضة الاجماع. لان الاجماع قاطع - 00:07:52ضَ

لا يقبل نسخا ولا تأويلا. هذي قاعدة ان النسخ لا يمكن ان يقبل ان الاجماع. لا يمكن ان يقبل نسخا ولا تاء لا يؤول كما يؤول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يقول المراد بالقيام العزم او الارادة. لان ظاهره غير مراد - 00:08:12ضَ

او يقع الخلاف في لفظ مشترك ثلاثة قرون نقول لعل المراد به حيض او المراد به الطهر فنختلف لا الاجماع نص صريح واظح بين اجمعوا على كذا. حينئذ هذا الاجماع لا يصح ان يكون منسوخا. لان الاجماع انما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:31ضَ

والناسخ لا بد ان يكون تشريعا. فحينئذ كيف ينسخ المتأخر بالمتقدم؟ لا يمكن لا يتصور هذا. كذلك ذلك لا يحتمل تأويلا لماذا؟ لانه لا يمكن ان يقام بانه من جهة اللفظ - 00:08:51ضَ

من جهة اللفظ المنقول اجماعا لا يمكن ان نقول هذا يحتمل كذا فيكون لفظا مشتركا او يكون الظاهر غير مراد. بل لابد ان يكون نصا لابد ان يكون نصا. ولو قيل بان الاجماع من قبيل النصوص التي لا تحتمل معنى غير الظاهر لكان هذا هو المناسب - 00:09:10ضَ

ثم بعد الاجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. لانها اقوى بعد الاجماع. كتاب لانه كله متواتر. والسنة المتواترة عائش كان في ثبوته. ثم في اخبار الاحاد في اخبار الاحاد. ثم في قياس النصوص في القياس. اذا جعل القياس - 00:09:30ضَ

مرتبته متأخرة. لماذا؟ لانه يحتمل الوهم يحتمل الخطأ لانه رأي المجتهد. ومن جعل قول الصحابي حجة قدمه على القياس. قدمه على على القياس. هذا ما ذكره خلاصة في الروضة. وقدموه من الادلة الجلي على - 00:09:50ضَ

هذا اشبه ما يكون بقاعدة عامة. كل ما كان جليا واضحا بينا فهو مقدم على ما كان فيه خفاء ونوع التباس ولو قيل هكذا نكتفي بترتيب الادلة لكان وافيا. كل ما كان جليا واضحا بينا ولا اشكال في - 00:10:10ضَ

فحينئذ نقول هذا مقدم على ما كان فيه نوع خفاء من جهة الدلالة. وقدموه من؟ الاصوليون يعني حكموا بتقديم الدليل الجلي على الدليل الخفي وقدموا من الادلة من الادلة مطلقا. عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها. اما اذا لم يكن ثمة ناف فعن اذن - 00:10:30ضَ

سنقول ترتيب ادلة. اذا لم يقع اختلاف وتعارض فنحتاج الى ترجيح لا يرد هذا الباب من اصله. وانما هذا الباب معقود فيما اذا تنافي في مدلولات الادلة. هذا يثبت وهذا ينفي. كيف نجمع بينهما؟ اذا لم يمكن الجمع حينئذ نرجح ولم يعلم - 00:10:55ضَ

يرجح ما كان مثلا المثبت على المنفي. نقول من معه اثبات هذا حفظ والمنفي او النافي لم يحفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. حينئذ نقول هذه قاعدة. هذه قاعدة لكن ليست مطردة مطلقة. بل قد يقدم النافع على على غيره. وقدموه - 00:11:15ضَ

اي حكم الاصوليون بتقديمه. قدموا من الادلة عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها من الادلة الجالية على الخفي. جلي بالاسكان. هو مفعول به. قدموا الجلي. يعني الدليل الجلي. على الخفي على ما - 00:11:35ضَ

فيه خفاء على الدليل الخفي. الجلي قالوا كظاهر مع المؤول. عندنا دليل ظاهر ودليل مؤول ولم ينكر الجمع فنقول الظاهر مقدم على المؤول واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجاز. لان المعنى الحقيقي واضح بين والمعنى المجازي قد يكون فيه نوع خفاء قد يكون لم - 00:11:55ضَ

اصلا المجاز. حينئذ نقول حقيقة مقدمة على المجاز لا اشكال. على الخفي كذلك المحكم مقدم على المتشابه محكم مقدم على المتشابه. يعني يرد المتشابه الى المحكم. فالمحكم حينئذ يكون اصلا للمتشابه - 00:12:18ضَ

ام الكتاب يعني اصل الكتاب حينئذ اذا وقع تشابه في مدلول لبعض الايات فنرد المتشابه الى المحكم فيفسر به وهذا نقول من تعارض الادلة ان وقع التعارض لم يمكن الجمع الا بذلك حينئذ نقدم الجلي على الخفي يعني المحكم على المتشابه. باعتبار - 00:12:38ضَ

العمل هذا جار مجرور متعلق بقوله قدموا. يعني عند العمل وهذا اكثر ما يقع في الاحكام الشرعية العملية. اكثر ما يقع التعارض في الاحكام الشرعية عملي. واما العقيدة فالاصل انها واضح. اصولها لا غبار عليها. واظحة اتم الايظاح. وما وقع في - 00:13:00ضَ

زاعوا بعضهم قال بان ايات الصفات المتشابهة هذا مردود عليه. مردود عليه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله ان ايات الصفات من ليست من المحكم قال من احكم المحكم. من احكم المحكم. حينئذ لا يلد قول او الاختلاف في ايات الصفات. بانها - 00:13:20ضَ

المحتمل قل لا ليست ليست محتملة. وقدموا منها يعني من الادلة مفيد العلم على مفيد الظن. اذا لم يمكن الجمع الا بان يقدم ما افاد اليقين على ما افاد الظن للحكم فهو مقدم. فهو مقدم مفيد العلم في - 00:13:40ضَ

هذا كتاب تعارض مع احاديث احاد ولم يمكن الجمع فنقدم الكتاب. لان كله مفيد للعلم من حيث الثبوت. على مفيد الظن كالاحاد. والسنة المتواترة كذلك. مفيدة للعلم. اما ان كان الاحاد حديث صحيح وهو قطعي - 00:14:00ضَ

دلالة عن اذ لا يمكن ان يقال بانه يقدم على السنة المتواترة. الا اذا كان السند في احاديث الاحام مما اختلف فيها اما اذا صح باتفاق فلا. وانما يجمع بينهما بتقديم مكانة دلالته قطعية على ما كانت دلالته ظنية. لكن هو لم يرد هذا هنا - 00:14:20ضَ

انما اراد مفيد العلم ما افاد العلم وهو الكتابة والسنة المتواترة او الاجماع القطعي مقدم على ماذا؟ على ما افاد الظن. افاد الظن بالحكم ومراده به احاديث الاحاد. لان احاديث الاحاد - 00:14:40ضَ

عندهم مفيدة للظن مطلقا. هذا عند جمهور المتكلمين سواء اقترنت بها قرائن او لا؟ حينئذ كل ما عارظ المتواتر او مفيد العلم من الاحاد ولم يمكن الجمع فما افاد اليقين - 00:14:57ضَ

فهو مقدم مطلقا. فهو مقدم مطلقا. وقدموا منها اي من الادلة. مفيد العلم اي الدليل المفيد العلم والعلم المراد به هنا اليقين. كالمتواتر من الكتاب والسنة الا ما استثناه من العموم الخصوص في مساياته. على مفيد - 00:15:12ضَ

ظني على الدليل المفيد للظن كالاحاد. الظن لاي شيء للحكم. يعني مكانت دلالته ظنية. مكان دلالته ظنية يعني افاد الحكم ظنا. ولذلك عندهم الاحاديث يوجب العمل لا العلم. اليس كذلك؟ يوجب العمل لا - 00:15:32ضَ

حينئذ يوجب العمل ويكون الحكم المثبت. لذلك لا حاد حكم الظن. يكون الحكم المثبت بذلك الاحاد حكم ظنيا استثنى من هذا الاخير تعارض المفيد للعلمي مع المفيد للظن فيما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصة حينئذ - 00:15:52ضَ

اتقدير وانما نخصص العام بمفهوم الخاص فنقدم الخاص على العام يعني نهدر الصورة التي دل عليها اللفظ العام فيما دل عليه اللفظ الخاص. يعني الخاص له صورة له مسألة. يبحث عن جزئية او رتب حكما - 00:16:12ضَ

على مسألة ما هذه الصورة التي دل عليها الخاص نخرجها من اللفظ العام مطلقا سواء كان الخاص مفيد للعلم او للظالم. وسواء كان العام مفيدا للعلم او للظن. اذا هذا كالاستثناء مما سبق الا مع الخصوص - 00:16:32ضَ

يعني مع الدليل الخاص والدليل العام. حينئذ يؤتى فليؤتى بالتخصيص للتقديم. لن لا نقدم المتواتر او ما افاد العلم على الخاص اذا كان عاما وانما نقول يخصص العام بالخاص ولذلك قال فليؤتى بالتخصيص للتقديم لا التقديم هذا يتصور في ماذا - 00:16:51ضَ

اذا كان اللفظ العام مفيدا للعلم قطعي الثبوت والخاص ظني الثبوت. حينئذ اذا سرنا على القاعدة السابقة نقدم مفيد العلم على مفيد الظن. فنقول العام مقدم مطلقا. حينئذ الخاص اهملناه. لكن لو كان العكس ها - 00:17:21ضَ

لو لا اشكال نعم احسنت لو كان العكس بان كان الاحاد قطعي الثبوت والعام ظني الثبوت نقدم الخاص على العام في ماذا؟ في السورة التي دل عليها الخاص فلا فلا اشكال. وانما يتصور الاشكال فيما سبق اذا كان اللفظ العام ظنيا - 00:17:46ضَ

اه اذا كان اللفظ العام قطعيا. والخاص ظني. حينئذ اذا قدمنا القطع على الظن مطلقا. حينئذ نقدم اللفظ العام حتى في الصورة التي استثناها الخاص اليس كذلك؟ ولكن نقول الصواب في فيما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصة انه يخصص العام الخاص فليؤتى بالتخصيص - 00:18:06ضَ

التقديم اذا هذا استثناء من القاعدة الاخيرة وهي قوله قدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن الا اذا كان مفيدا العلم عاما ومفيد الظن خاصة. حينئذ يقدم الخاص على العام. نعكس الامر - 00:18:30ضَ

ثم قال والنطقة قدم عن قياسهم تفي تفي تفي هذا مجزوم قدم قل تعالوا اتلوا مثله وقع في جواب الطلب. وفا يفي وفا الشيء يفي اذا تم. يعني ان يتم استدلالك في اثبات الحكم اذا وقع تعارض بين نطق وقياس ان تقدم القياس ان تقدم - 00:18:48ضَ

النطق هذا من التمام في الاستدلال. ومن التمام في الاتباع. انك تقدم النطق ومراده بالنطق هنا الكتاب والسنة مطلقا يعني سواء كانت السنة متواترة ام حالة. اذا وقع تعارض بين نطق وقياس نقدم النطق. وهل هذا صحيح - 00:19:18ضَ

ها هل يتصور قياس معارض لنص؟ ماذا يكون؟ يكون القياس فاسدا. يكون فاسدة. لكن هذا يتصور على مذهب كثير من المتكلمين. لعل كلام شيخ الاسلام الذي ذكرناه انه ما من قياس - 00:19:40ضَ

لو النص يدل عليه. علمه من علم وجهله من جهله. سواء كانت الدلالة ظاهرة او او خفية. على هذا الكلام نقول هذا كلام فاسد لا اصل له. واذا جرينا على طريقة المتكلمين حيث ان القياس عندهم قد يكون في شيء لم يدل عليه الكتاب والسنة اصلا. لا بدلالة الاشارة - 00:20:03ضَ

قبل بداية الالتزام ولا بالايماء ولا بالنطق ولا غيره. حينئذ يرد الاشكال. يريد الاشكال فقد يتصور الذهن والعاقل ارتباط او انعقاد قياس معين. فتكون النتيجة الحكم المرتب نتيجة القياس مخالفة لكتاب او سنة. حينئذ ان سلمنا بهذا - 00:20:23ضَ

فنقول وقع تعارض بين قياس و ونطقن فنقدم النطق على القياس لان النطق سمعي والاصل فيه الاتباع القياس الاصل انه معتمد على الرعي والاجتهاد. والاجتهاد محتمل للخطأ. الاجتهاد محتمل للخطأ. وحينئذ لا يقدم القياس على - 00:20:43ضَ

على النطق. اذا والنطق يعني وهو النص من كتاب او سنة متواترة كانت او احادية قدم النطق. النطق هذا مفعول مقدم والنطق قدم اي قدم النطق عن قياسه. عن قياسه. قياسهم مطلقا. يعني القياس بانواعه. سواء كان جلي - 00:21:03ضَ

او كان خفية سواء كان قياس دلالة او علة او شبه مطلقة لانه اظافه فيعم قدم عن قيام عن هنا بمعنى على. والنطقة قدم عن قياسهم على قياسهم. ونسبه لهم لماذا؟ لان - 00:21:23ضَ

اصدره الرأي والنطق هنا اطلقه لان مصدره الوحي. وما كان مصدره الوحي او كان من الوحي حينئذ صار مقدما تقديما مطلقا على ما كان مصدره الرأي والعقل. لان دليل العقل يقع فيه الوهم. وقدموا جليه - 00:21:49ضَ

على الخفي قدموا اي اذا تعارض قياسان وهذا ايضا التسليم به فيه نوع تنزل والا كيف يتعارض قياسان جلي وخفي هذا فيه فيه نوع بعد لكن من باب التنازل لو وقع تعارض قياس جلي على قياس خفي لان القياس الجلي قلنا - 00:22:09ضَ

ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. او كانت علته منصوصة او مجمعا عليها. وقلنا الصواب انه من مفهوم موافقة وانه من دلالة اللفظ على الحكم الشرعي. وانها انه ليس من باب القياس. وان سمي قياسه من باب التوسع والمجاز - 00:22:30ضَ

حينئذ كيف يكون هذا تعارض مع ماذا على القياس هذا فيه نوع اشكال. وقدموا جليه على الخفي يعني على القياس الخفي. الا اذا جعلناه في ماذا فيما سبق اذا قلنا من دلالة اللفظ فحينئذ يكون الجلي من حكم المنطوق من حكم المنطوق - 00:22:50ضَ

والخفي هو مالا يقطع فيه بنفي الفارق او كانت علته غير مجمع عليها او غير منصوص عليها. حينئذ نقول هذا قياس ومسمم بقياس باتفاق. فاذا خالف القياس الخفي القياس الجلي. نقول هذا اذا قلنا القياس الجلي هذا من دلالة اللفظ - 00:23:14ضَ

حينئذ دخل في الشطر الاول والنطق قدم عن قياسي. ويشمل النطق ما كان من دلالة اللفظ بنفي الفالق القاطع وما كانت علته منصوصة او مجمعا عليها. حينئذ نقول لا لا فائدة من الشطر الثاني. واضح هذا - 00:23:34ضَ

اذا قيل بان القياس الجلي من دلالة اللفظ. ودلالة اللفظ دلالة النطقية. حينئذ تعارض النطق مع القياس الخفي وهذا داخل في قوله والنطق قدم عن قياسه. حينئذ لم نسبت شيء من قوله وقدموا جليه على الخفي. لانه باتفاق القائلين - 00:23:53ضَ

بالقياس بان الجلي هذا هذا متفق عليه انه قياس. بل حتى ابن حزم رحمه الله يلزم به وقد يقول به احيانا حينئذ نقول لم يكن تعارض بين قياس وقياس. وانما حصل تعارض بين قياس ونطق. لانه من دلالة اللفظ - 00:24:13ضَ

رحمه الله في الروضة قسم دلالة اللفظ على الحكم ثلاثة اقسام. دلالة اللفظ على الحكم بصيغته ونطق وقال هذا هو الامر والنهي المطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والعام الخاص ودلالة اللفظ على الحكم بمعناه وفحواه - 00:24:31ضَ

وهذي جعلها خمسة اقسام جلالة الايماء والتنبيه والاشارة الى اخره. ودلالة اللفظ على الحكم بمعقوله. وقد خصه بالقياس خصه في القياس. اذا جعل القياس من دلالة اللفظ. وهذا متنازع فيه. ان يكون القياس من دلالة اللفظ. ولذلك قال باب القياس ولم يقل - 00:24:54ضَ

كتاب القياس لماذا لانه جعله من دلالة الالفاظ. اكثر اصوليا في التصنيف كتاب القياس. اذا هو دليل مستقل. ليس من دلالة اللفظ في شيء وابن قدامة رحمه الله يرى انه من دلالة اللفظ. ولذلك قال باب في القياس باب في في القياس - 00:25:16ضَ

والنطق قدم عن قياسهم تفي. مقدموا اي حكموا بتقديم القياس الجلي على الخفي. القياس الجلي على الخفي هذا قد لا يسلم به. ثم قال وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا - 00:25:38ضَ

الاستصحاء هو البراء الاصلية. البراءة الاصلية. حينئذ هذا هذان البيت ان لم يرد فيه شيء جديد على ما سبق لانه قال والاستحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد عند عدم الدليل على الحكم - 00:25:58ضَ

نأخذ بماذا؟ بالاستصحاح. ان وجد الدليل الشرعي نقدمه على الاستصحاح. الاصل عدم وجوب الصلوات مطلقة اليس كذلك؟ هذا الاصل البراءة الاصلية عدم التكليف لا يجب على المكلف ولا تشغل ذمته - 00:26:18ضَ

صلاة مطلقة لا يطالب بها لكن جاء حافظوا على الصلاة اقيموا الصلاة الى خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل الى اخره كل دليل دل على وجوب الخمس صلوات حينئذ نقول هذا غير الاستصحاء - 00:26:38ضَ

نادي بطل الاستدلال بالاستصحاب لماذا؟ لثبوت دليل شرعي ماذا؟ دل على ان الاستصحاب السبغ غير مستمر غير مستمر. فحينئذ نقول الاصل وجوب خمس صلوات خمس صلوات وايجاب صلاة سادسة نستصحب العصر وهو عدم الوجوب. ونستثني هذه الخمس صلوات فقط - 00:26:54ضَ

فاذا وقع خلاف ولم يكن ثم دليل واضح بين في الوتر هل هو واجب او سنة؟ نقول اصل عدم الوجوب. الاصل عدم الوجوب. ومن قال بالوجوب هو الذي يأتي بالدليل. واما - 00:27:24ضَ

والسنية فهيدا ثابتة باتفاق. باتفاق القولين. لان من قال بالوجوه لا ينفي انه مشروع. ومن قال بالسنية يستلزم ما هو مشروع. حينئذ كلا القولين على ان الوتر مشروع. فاما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا او مستحبا - 00:27:39ضَ

من زاد ورتب العقاب على ترك هذا الفعل يطالب بالدليل. يطالب بالدليل. قال رحمه الله وان يكن يكون يعني يوجد كان هذه معك تامة. وان كان ذو عسرة فلا تطلب خبر ولا - 00:27:59ضَ

ماذا لا تطلب اسما ولا خبرا وانما ترفع فاعله. وان كان ذو عسرة هذا فاعلها. هذا فاعلها. وذو تمام ما برفع اكتفى عن ماذا عن طلب خبر. ايه. عن طلب خبر. لذلك هي افعال ناقصة. لانها تطلب ماذا؟ اخبارا. ولذلك - 00:28:17ضَ

فسمي مفعولا به في المعنى. مجازا. وان يكن في النطق وان يوجد في النطق من كتاب او سنة منها ببيانية. بين النطق سبق ان النطق يطلق على كتاب والسنة لا اشكال فيه وما ينطق عنها وهذا كتابنا ينطق اذا اطلق النطق على - 00:28:43ضَ

وان يكن في النطق من كتاب او سنة مطلقا سواء كانت متواترة او او احادية تغيير الاستصحاب يعني ان وجد في الكتاب والسنة تغيير الاستصحاب ما يغير الاصل اي العدم الاصلي فالنطق حجته يعني - 00:29:03ضَ

مقدم. حجة يعني دليل يحتج به على اثبات ما يغير الاستصحاء. فان كان الاصل عدم الوجوب حينئذ نأتي بالنطق ونستدل على الوجوب. ان كان الاصل عدم الاستحباب والنطق دل على الاستحباب نقول الاصل ماذا؟ الاصل عدم - 00:29:23ضَ

ودل الدليل على الاستحباب. اذا صار النطق حجة في اثبات الاستحباب. هذا مراده. وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب اي تغيير الاصل اي العدم الاصل. الاستصحاب اي للاصل المستصحب وهو العدم الاصلي. فالنطق - 00:29:43ضَ

فوقع في دواب الشرط. فالنطق من كتاب او سنة حجة. اذا اذا حجة اذا اذا التنوين هذا عوض طبعا عن جملة فالنطق حجة اذا يعني اذ كان او اذ يكن او اذ يوجد ان وجد النطق فهو حجم - 00:30:03ضَ

اذا تقدر المضاف اليه المحذوف هو جملة والزم اضافة الى الجمل حيث وان ينون يحتمل افراد اذ ومكئب اذا فالنطق حجة اذا اذ كان اذ وجد النطق فهو حجة فهو - 00:30:23ضَ

فهو حجته والا والا يوجد يعني ايه؟ والا يوجد. يعني وان لم يوجد النطق وان لم يوجد في نطق ما يغير الاصل فكن ايها المستدل مستدلا بالاستصحاب يعني صار الاستصحاب حجة متى عند عدم النطق؟ اذا الاستصحاب حجة اذا لم يوجد نص يغيره من كتاب او - 00:30:44ضَ

سنة وان لم يكن نص من كتاب او سنة فالاستصحاب حجة. اذا لا يجتمعان. تستصحب الاصل اه مع وجود النطق المغير لا يجتمعان. اليس كذلك؟ ولا يرتفعان. لانه اذا لم يوجد نطق وحينئذ نرجع - 00:31:12ضَ

لانه براءة عقلية دلالة عقلية. والعقل موجود باقي. حينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان. ان وجد النطق رفع الاستصحاب لم يوجد رجعنا الى الاستصحاب. واضح؟ وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة - 00:31:32ضَ

اذا وجد النطق والا يعني ان لم يوجد في النطق ما يغير الاصل فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به لذلك قال فكن فوقع في جواب الشرط وان لا وان هذا حرف شرط - 00:31:52ضَ

فكن من استصحاب مستدلا كن انت ايها الناظر مستدلا اي محتجا بالاستصحاب بالاستصحاب وهو حجة كما سبق بيانه في اول الكتاب. هذا ما يتعلق بترتيب الادلة. وهذا لا يتقن حق الاتقان الا بالممارسة - 00:32:10ضَ

بالممارسة. ينظر في الادلة على على ما ذكره اهل العلم في هذه المواطن. والا الترجيحات كما ايضا سبق كثيرة. باب في المفتي والمستفتي والتقليد باب في المفتي والمستفتي والتقليد بعد ان ذكر ترتيب الادلة وبين لك انه يقدم منها كذا على كذا. من الذي يقدم؟ ومن الذي يؤخر - 00:32:30ضَ

هل كل من هب ودب ام ثم ضوابط لابد من الرجوع اليها؟ لا شك انه الثاني. ولذلك عقل هذا الباب باب المفتي المفتي هذا اسمه فاعل. مشتق من افتى يفتي فهو مفتي اذا مأخوذ من الفتوى. والفتوى والفتيات - 00:33:00ضَ

لغة بيان الحكم. فتوى هي بيان الحكم هذا مطلق. لا يختص بالحكم الشرعي. من بين الحكم في اللغة فهو مفتي من بين الحكم في الطب فهو مفتي افتى ولكن في الشرح في الاصطلاح عندهم بيان الحكم الشرعي. ان كان المبين هو الحكم الشرعي فصارت الفتوى شرعية - 00:33:23ضَ

صارت الفتوى شرعية باب في المفتي والمراد به هنا اذا اطلق المفتي في هذا الموضع المراد به المجتهد المطلق المجتهد المطلق يعني غير مقيد بمذهب. وغير مقيد بعلم بل هو مجتهد في كل فن من الفنون - 00:33:45ضَ

وعنده من الملكة والقوة ما يصلح ان ينظر في كل مسألة مسألة من مسائل الشريعة كلها. اصلا وفرعا هذا يسمى مجتهد مجتهدا مطلقا. وهذا عز وجوده. بل قيل عدم منذ زمن بعيد. والمستفتي يعني طالب - 00:34:06ضَ

فتوى والمراد به المقلد العامي. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا صار مستفتيا طالبا للفتوى الذي يطلب الفتوى هذا عامي مقلد. هذا الاصل ولو كان مجتهدا ولم يعلم بعض المسائل فسأل فيها فهو عامي في تلك المسألة. هو عامي في تلك المسألة. ولذلك قيل - 00:34:26ضَ

عامي سمي عاميا مأخوذا من العمى. لان الاعمى يحتاج من يقوده الى الوصول في الطريق. كذلك من لا يعرف الطريق الموصل الى الجنة ان هذا حلال وهذا حرام يحتاج من يقوده. اليس كذلك؟ لكن بدون عصا. وانما يبين له هذا حلال - 00:34:51ضَ

هيتبع هذا واجب هذا سنة هذا حرام فيجتنب. اذا يحتاج من يقوده ولذلك سمي عاميا. سمي عاميا والتقليد حقيقة التقليد ما هو التقليد؟ هذا ما سيذكره في هذا الفصل وما بعده. قال والشرط في المفتي اجتهاده - 00:35:11ضَ

يشترط لصحة الاجتهاد. هو قدم شروط المجتهد على معنى الاجتهاد وعكس ما عليه كثير من اصوله. والا الاصل انه لابد ان نعرف ما هو الاجتهاد اولا؟ وما هي اقسامه؟ اقسامه؟ هل هو جائز ام لا؟ وهل يتبعظ - 00:35:31ضَ

اولى ثم بعد ذلك تذكر شروط المفتي. لكنه هنا خالف وقدم هذه الشروط على حقيقة الاجتهاد. لان المراد ان يحصل مطلق علم للطالب فقط وينزجر قبل ان يعرف الاجتهاد ينزجر بهذه الشروط. لعله وكذا. فاذا سمع يعرف من اية الكتاب والسنن والنحو لغى وادب الى اخره. وفقه - 00:35:48ضَ

سائل ينزجر ان الاجتهاد اذا ليس بالسهل ليس بالسهل اذا عرف الاجتهاد حينئذ ماذا يكون وقع في نفسه موقعا عظيما. لكن لو عرف ان الاجتهاد بذل الجهد في طلبه قل ممكن انا ابحث. فاذا جاءت تلك الشروط حينئذ يكون وقعها - 00:36:10ضَ

اضعف لعل هذا المراد والله اعلم. يشترط من صحة الاجتهاد شروط. بعضها يرجع لنفس المجتهد. وبعضها يرجع الى المسألة المجتهد فيها مسائل المجتهد فيها يعني ليس كل مسألة قابلة للاجتهاد - 00:36:28ضَ

وانما بعض المسائل لا تقبل الاجتهاد اصلا كمسائل العقيدة لا اجتهاد فيها ابدا اصول الدين اصول الدين الايمان بالله الملائكة الكتب القظاء او القدر اليوم الاخر هذا لا اجتهاد فيه ليست قابلة للاجتهاد كما سيأتي - 00:36:45ضَ

اذا بعضها راجع الى المجتهد وبعضها الى مسائل المجتهد فيها. عموما سيذكر المصنف يدور حول شرط واحد وهو احاطة اجتهد بمدارك الاحكام بمدارك جمع مودراك. يعني الطرق التي تثبت بها الاحكام - 00:37:01ضَ

ولا شك ان هذا مبناه على معرفة اللغة العربية وكيفية الاستنباط اللغة العربية وكيفية الاستنباط. ولما كان هذا المدرك الذي هو محل ادراك الحكم الوحي اشترط العلم بالوحي على كيفية سيذكرها. على كيفية سيذكرها. اذا شرط المجتهد الشرط العام احاطته بمدارك الاحكام - 00:37:23ضَ

المثمرة لها ما يثمر الاحكام ما هو؟ كتاب السنة والاجماع والقياس. كيف يثمر الكتاب الاحكام كل ما سبق من مسائل الاحكام مجمل ومقيد وظاهر ومؤول هذه لابد من الوقوف عليه حتى نعرف كيف يثمر - 00:37:50ضَ

كتاب الاحكام. كيف تبنى على الكتاب وهي الاصول التي سبق بيانها الكتاب والسنة والاجماع والقياس وتقديم ما يجب تقديمه منها. فاما العدالة هذه ليست شرطا في الاجتهاد. كونه مجتنبا للكبائر اتيا الواجبات فليس شرطا لكونه مجتهدا. فله ان يأخذ - 00:38:10ضَ

فباجتهاد نفس ولو كان فاسقا مجتهد قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا. فان كان فاسقا هل له ان يجتهد وعالم؟ يعلم ما يأتي الاحكام ويعلم احاديث الاحكام وعندهم من النحو واللغة لكنه فاسق. يدخن - 00:38:34ضَ

حينئذ نقول ماذا؟ له ان ها ان يجتهد ويأخذ في نفسه بما وصل اليه اجتهاده. ولذلك كان بعض المشايخ ليسوا من هنا يقول هذا يشيش كثير يقول الشيشة جائزة اذا فاما العدالة وليست شرطا لكونه مجتهدا فله ان يأخذ باجتهاد نفسه - 00:38:50ضَ

لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله. فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه اذا فاسألوا اهل الذكر من؟ العلماء العاملون من عدلهم الشرع ليس كل من نصب نفسه للفتوى يكون اهلا الاستفتاء. اما هو في شأن نفسه فحين اذ لا بأس ان يأخذ بما ادى اليه اجتهاده. اما - 00:39:16ضَ

ان يكون مرجعا للناس فلا. والشرط في المفتي ارتهاد ان يكون مجتهدا. المفتي الذي يبين الاحكام الشرعية الشرعية للناس وينصب نفسه اهلا للفتوى. هذا ليس على اطلاقه. لا بد من شرط. والشرط حقيقته ما يلزم من عدمه - 00:39:44ضَ

عدم ولا يلزم من وجوده ها وجود ولا عدم لذاته. اذا اذا انتفى الادراك او الاحاطة بمدارك الاحكام الشرعية انتفى كونه مفتيا. انتفى كونه مفتيا. لان الافتاء مبناه على الاجتهاد. والاجتهاد لابد له - 00:40:04ضَ

من شروطه. والشرط في المفتي اجتهاد ان يكون مجتهدا. وشروطا اجتهاد قال وهو ان يعرف من اي الكتاب ان يعرف ولم يقل يحفظ. لان المراد هنا الوقوف على معاني الاية. وليس المراد حفظ الاية - 00:40:24ضَ

وان كان هذا يعد من من الكمال. وهو ان يعرفه وهو معرفته وهو مبتدع. وان يعرف عنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر المبتدأ ان يعرف من للتبعيظ اي الكتاب يعني من ايات الكتاب جمع اية حينئذ لا يشترط - 00:40:44ضَ

الوقوف على كل معاني القرآن. هذا المشهور عند الاصوليين انه لا يشترط الوقوف على كل معاني القرآن. بل لابد ان يعرف بعضا منها. وما هو هذا البعض؟ قالوا الواجب عليهم في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالاحكام. ثم ما يعنون له بايات الاحكام - 00:41:04ضَ

ايات الاحكام هذا هو الذي يتعين يتعين عليه هذا هو الواجب على المجتهد على المفتي ان يعرف من اي الكتاب يعني ايات الاحكام ايات الاحكام. وهل هي محصورة في عدد معين او لا على خلاف؟ قيل هي قدر خمس مئة اية - 00:41:28ضَ

خمس مئة اية وقيل تسع مئة اية وقيل الف ومئة اية والصحيح انه لا تحصر بعدد انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين. لماذا؟ لان القرآن كله من اوله الى اخره لا يخلو - 00:41:48ضَ

شيء منه عن حكم يستنبط منه. سواء دل على الحكم بدلالة المطابقة او بدلالة التظمن او بدلالة الالتزام لا يخلو تخلو اية من اهل القرآن الا وهي دالة على على حكمه - 00:42:08ضَ

وهذا الحكم اما ان يؤخذ من الاية بالمطابقة او التظمن او بالالتزام. حينئذ لا يمكن ان يفصل القرآن الا اللهم ان اريد بان الايات المتعلقة بعموم الامة قد تكون محصورة - 00:42:26ضَ

فلا اشكال. لا بأس بهذا. ما يتعلق بالصلاة بالحج بالصيام بالطلاق. هذا يمكن حصرها. يمكن حصرها. اما عموم الاحكام المستنبطة سواء كانت بالمعتقد او في فروع المعتقد او فيما يتعلق حال الرعية وحال الرعية - 00:42:40ضَ

نقول هذا لا بد من اي الكتاب كلها ولا ولا يفصل. ولا يشترط حفظها. لذلك قال ان يعرف يعني يعرف مواضعها والا لم يحفظها لانها مستنبطة منه. يعني من الكتاب. اذا لا يشترط حفظها. بل علمه بمواقعها حتى يطلب الاية - 00:43:00ضَ

تاج اليها وقت حاجته. وهذا مذهب الجمهور. انه لا يشترط الحفظ. فيكفي معرفة معانيها ليرجع اليها عند الحال ولا يفهم من هذا انه يزهد في حفظ القرآن لا بل يعتني بحفظ القرآن لكن هل هو شرط في الافتاء او لا نقول - 00:43:20ضَ

الحفظ ليس بالشرط ليس بشرط لان المراد العمل بالقرآن وهذا يحصل بماذا؟ بالوقوف على معاني القرآن بالوقوف على معاني القرى وقد حصلت بالمعرفة. حينئذ الله لا اشكال من اي الكتاب والسنن يعني ويعرف من السنن جمع سنة والمراد بها هنا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته - 00:43:40ضَ

سنة عند الاصوليين والسنن لماذا؟ لان من السنن ما هو متعلق الاحكام الشرعية وهو ما يسمى احاديث الاحكام. احاديث الاحكام. الواجب عليه في معرفة السنة معرفة احاديث الاحكام. وهي وان كانت كثيرة فهي محصورة - 00:44:04ضَ

المحصورة بثلاثة الاف وقيل خمسمائة حديث وقيل ان اصول الاحاديث التي تدور عليها الاحكام خمسمائة حديث وهي مفصلة في نحو اربعة الاف حديث ونسبه البعض ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:44:24ضَ

ان الاحاديث الاحكام الاصول هذا كما ذكرته في اية الاحكام يمكن ان تكون متعلقة عامة الامة بها ان الاصول من احاديث الاحكام تصل الى خمس مئة حديث ولكن تفصيلاتها والتوسع في بيان تلك الاصول هذا - 00:44:41ضَ

قد يكون ماذا؟ يصل الى اربعة الاف حديث. ولذلك قيل سنن ابو داوود يكفي المجتهد. لانه نحو من هذا العدد. ولا يشترط حفظها ايضا بل معرفة معانيها ومواقعها اذا احتاجها يحتاج الى اه الرجوع اليها. والفقه - 00:44:59ضَ

في فروعه الشوارد والفقه يعني يكون عالما بالفقه اذا لم يكن عالما بالفقه كيف يجتهد والفقهي في فروعه يعني ويكون عالما بالفقه ان يعرف الفقه من اي الكتاب يعني ومن الفقه ومن الفقه - 00:45:19ضَ

يعني يكون عالما بالفقه والمراد بالفقه هنا ليس الحد للصلاح السابق لا المراد الفقه هنا المسائل. اذا قال في فروعه اذا المسائل اصلا ومذهبا وخلافا. يعرف الفقه منه ما هو؟ اصل - 00:45:37ضَ

ومنه ما هو فرح. يعني العصر الذي يحتاجه عامة الامة. والفرع الذي يتعلق بالبعض دون بعض. وقد يكون بعيد الوقوع. ومذهبا يعني مذهب الشافعي مذهب حنيف المذاهب الاربعة. وخلافا ما وقع في المسائل من خلاف لا بد ان يقف على هذا. حتى يصير مجتهدا. والفقه في - 00:45:56ضَ

يعني في مسائله الفروع هنا بمعنى مسائل. الشوارد جمع شاردة وهي المسائل البعيدة. فاذا عرف المسائل اين التي قد لا تقع؟ فمن باب اولى واحرى ان يعرف مساء القريب مسائل قريبة - 00:46:16ضَ

وفيه استعارة مكنية بينها الشأن فليرجى عليها. الشوارد فيها استعارا مكنية. حيث شبه الفروع التي هي مسائل الفقه المدونة في كتبه بجامع النفور في كل تشبيها مضمنا في النفس وطوى لفظ المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه - 00:46:33ضَ

على طريق الاستعارة بالكناية والشوارد تخييل اما باق على معناها الحقيقي او مستعار لمسائل مذكورة. هذا لا بد من فهم معنى الشعار المكنية وكل ما له من القواعد. يعني القواعد الفقهية. لابد ان يعرف القواعد الفقهية. ويقف على المصنفات التي كتبت في هذه - 00:46:53ضَ

او في هذا الفن في كل مذهب مذهب. لاننا حنفلم قواعد فقهية. والمالكية لهم قواعد فقهية. والشافعية والحنابلة كل مذهب له قواعد فقهية. واختلفوا هل يستدل بها؟ يعني يحتج بها مثل ما يحتج بقول الصحابة لو حجة او لا؟ الصواب في هذا التفصيل - 00:47:13ضَ

ان كانت القاعدة اصل يعني مستندة الى اصل بلفظه او بمعناه حينئذ لو ذكرت القاعدة كاستدلال فهو استدلال بالعصر. مثل قاعدة من وسائل احكام المقاصد. هذا قاعدة متفق عليها في كل المذاهب. وعبر ابن السبكي في الاشباء يقول اولى لن اقول هكذا. بل الاولى ان نقول قاعدة - 00:47:33ضَ

انما الاعمال بالنيات. يعني بدل ان نعدل عن لفظ الحديث وهو اصل متفق عليه. بدلا من ان نقول الوسائل احكام المقاصد ودليلها انما اعمال بالنيات لا نأتي بانما الاعمال بالنية. هو في لفظه قاعدة. حينئذ نقول قاعدة انما الاعمال بالنيات. هذا اصلها حديث. الوسائل - 00:47:56ضَ

الا احكام المقاصد. فاذا قال هذا الامر يحرم لان الوسائل لا حكم المقاصد. جعل القاعدة كدليل يحتج به. هذا لا بأس به. لماذا؟ لان في ارشادا الى الى الاصل وهو الحديث. واما اذا كانت مستنبطة القواعد الفقهية او كانت اشبه ما يكون بالضوابط. فهذا من باب من باب التيسير فقط تيسير - 00:48:16ضَ

العلم وكل ما له وكل الذي له يعني للفقه من القواعد المدونة في المذاهب كلها. مع يعني يظم مع ما سبق. مع ما به مع ما به. ما فيه من المذاهب التي تقررت - 00:48:36ضَ

عدد القناة فيما سبق يعني يعلم الفقه والمسائل اصلا وفرعا ومذهبا وخلافا. مع ما به ما فيه ما دون فيه الفقه من المذاهب التي تقررت التي استقرت وعرف اصحابها ائمتها وعرفت مسائلها وضبطت ودونت وعرفت - 00:48:55ضَ

مآخذها من حيث الاستدلال والدليل وما اتفق عليه وما اختلف فيه وما ثبت عن امامه وما رجع عنه هذي تقول فيها مذاهب مستقرة مذاهب مستقرة يعني ثبتت هذه المذاهب. وما عداه هذا محل النزاع. هل يجوز الخروج اليه او لا؟ هذا محل خلاف. مع ما به من المذاهب - 00:49:15ضَ

بالتي تقررت اي المستقرة ومن خلاف مثبت من خلاف مثبت يعني ما اثبت في كتب الفقه المعتمدة من لماذا؟ لان لا يخرج عن الاقوال المدونة. فائدة معرفة الخلاف اذا كان في المسألة قول - 00:49:39ضَ

اذا كان في المسألة قولان حينئذ لا يجوز ان يزيد قولا ثالثا المجتهد لان لا يأتي بقول لم يقل به احد لم يسبقهم باحد حينئذ لا مفر من هذا الا اذا وقف على الخلاف. اذا لم يقف على خلاف كيف يعرف انه مسبوق او لا؟ لابد ان ينظر من قال - 00:49:59ضَ

بهذا القول اذا قدح في نفسه قول لابد ان يقف هل قال احد من ائمة المعتبرين هذا القول او لا؟ فان لم يقل به احد لا يجوز لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من كبار التابعين لا يجوز ان يقول به صحيح؟ اي نعم لماذا؟ لانه لو قال به لجاز على دعواه خلو ذلك - 00:50:19ضَ

العصر من قائد بالحق وهذا باطل واذا لزم منه الباطل فما هو؟ مبناه فهو باطل. ومن خلاف مثبت يعني فائدة معرفته ليذهب الى قول منه ولا يخالفه باحداث قول اخر والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من عرب. يعني لابد ان يعرف لسان العرب هذا مراده - 00:50:38ضَ

لسان العرب لابن منظور او لسان العرب الجامع للنحو والصرف والبيع. ثاني لماذا؟ لان وانا نزل بلغة العرب عنيد لا يمكن استيعاب القرآن على وجهه الصحيح من جهة البلاغة ومن جهة التراكيب ومن جهة المفردات - 00:51:02ضَ

من جهة معاني تلك المفردات الا باتقان لسان عرب ولا يتعب نفسه انسان يأتي الى القرآن دون ان ها ان يتسلح بهذا السلاح وكذلك السنة لا بد من هما عربيان لا بد من اتقان لسان العرب - 00:51:25ضَ

لابد من اتقان لسان العرب. بل هو شرط في معرفة ماذا بل هو شرط في الاجتهاد. وسبق قول الشاطبي رحمه الله تعالى تنظير ها العالم باللغة بالمجتهد ماذا قال اه المبتدئ في العربية مبتدئ في الشريعة - 00:51:44ضَ

والمتوسط متوسط والمنتهي منتهي. هذا يدل على ماذا؟ على ان هذا الشرط قوي ليس بالهيئ. ليس بالهيئ لانه اذا وقف على لسان العرب كفاه كثير من البحث علوم العالم اذا لا بد ان يعرف او يعرف من العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره - 00:52:10ضَ

ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده نصه وفحواه. كل هذه مبناها على لغة العرب. ولذلك اعظم ما يبحث واجل ما يبحث ويعتنى به عند الاصوليين مبحثا دلالة الالفاظ العام الخاص والامر نهي الى اخره. وهذه مبناها الاصل والفرع والمتوسط هو لغة العرب. وانما يقف على بعض الاستدلال - 00:52:36ضَ

التي لا بد منها. والنحو يعني يعرف من النحو لانه يعتني بالتراكيب ليفهم حقيقته حقيقة آآ المراد من النص الاية او حديث والاصول مررت بالاصول هنا ما نراد اصول الفقه واصول الدين - 00:53:06ضَ

معتقد يعني اصول الدين المراد بها المعتقد. واصول الفقه لان اعظم فائدة من دراسة اصول الفقه هو معرفة الاستنباط قواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فتعرف ان مطلق الامر للوجوب هذا لا يبحث عنه اهل اللغة - 00:53:31ضَ

اذا دلت قرينة صارفة حمل على الندب. هذا تأخذه من اين؟ من كتب اصول الفقه. كذلك العام يحمل على كل افراده الا اذا عارضه خاص. حينئذ على ما عدا سورة الخصوص. نقول هذا كله يؤخذ من اصول الفقه. اذا لابد من ان يكون محيطا بهذا الفن وكذلك اصول الدين - 00:53:53ضَ

ما علم الادب الشامل لاثني عشر علما. منها النحو اعرابا وتصنيفا. واللغة التي اتت من العرب. يعني اللغة العربية مقاده فقه اللغة او علم اللغة علم المفردات يعني المراد ببيت كذا المراد بسنة كذا في اللغة طريقة هذي تأخذها من المعاجم يعني - 00:54:14ضَ

لابد من العناية بالمعاجم واللغة التي اتت من عرب. يعني اللغة العربية عالما بمفرداتها ومركباتها لانها قاعدة الاجتهاد. قاعدة قدرا به اه قدرا شرابه مفعول به اين العامل ان يعرف قدره. نعم احسنت. ان يعرف قدرا قدرا. اذا ليس كل تلك العلوم. لان منها - 00:54:36ضَ

ما يتعلق بالشرع ومنها ما هو زائد. النحو ليس كل النحو يحتاجه المجتهد وليس كل اصول الفقه يحتاجه المجتهد وليس كل اللغة العربية بمفرداتها وتراكيبها وتصنيفها وبيانها الى اخره يحتاجه - 00:55:10ضَ

الملتهب بل ثم ما هو اصول وثم ما هو من الفروع او من المتممات الذي يحتاجه العلم باصول ذلك الفن. اصول لذلك الفن. قدرا ان يعرف قدرا به بهذا القدر يستنبط المسائل. مسائل الالف هذه الايه؟ الاطلاق وهي - 00:55:29ضَ

جمع مسألة جمع مسألة المفعلة وهي لغة السؤال. وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم مطلوب خبري يعني مبتدأ وخبر او فعل وفاعل يبرهن عليه في العلم يعني يثبت له دليل الوتر مندوب هذا مطلوب خبري لابد من البرهان والبرهان - 00:55:49ضَ

يؤخذ في العلم من العلم لا من الهوى ولا العقل ولا التحكم انما لا بد من الرجوع الى اصول العلم. قدرا به يستنبط يعني يأخذ المسائل بنفسه. يستنبطه يعني يأخذ الاستنباط هو الاخذ. والاستخراج ولذلك نقول علة مستنبطة. يعني مأخوذة - 00:56:14ضَ

طريق الاستنباط وهو الاخراج من النص. لا تكون منصوصة ولا تكون مجمعا عليها وهذا له معنى ان المسائل لا ليس كل مسألة تكون محلا للاجتهاد قدرا به يستنبط ان يأخذ المسائل بنفسه. من ادلتها من ادلتها بنفسه يستنبط - 00:56:34ضَ

هذا يصدق على مسألة واحدة مسألة واحدة لان الاجتهاد الصواب انه يتجزأ. يعني يتبعظ لكن مع وفور الاعلى. لا يؤخذ ان الاجتهاد يتجزأ معناه انه لا تشترط هذي الالة لا لا يصح الاجتهاد ولو في مسألة واحدة الا باستجماع هذه الشروط ولو في مسألة واحدة - 00:56:58ضَ

حينئذ الشروط هذه ليست معتبرا لكمال الاجتهاد فقط وانما حتى لو كانت مسألة واحدة. فحينئذ اذا قيل بتجزؤ الاجتهاد وانه يتبعر ولو في مسعى ولو في باب واحد او عدة مسائل حينئذ نقول ما اجتهد فيه فهو ماذا - 00:57:28ضَ

وهو صادق في اجتهاده. وما لم يجتهد فيه فحكمه حكم العامي. حكمه حكم العامي. اذا يستنبط بنفسه يعني المسائل بنفسه ولو في مسألة بعينها وان لم يعرف غيرها وان لم يعرف غيره فيصير مجتهدا. فيصير مجتهدا. لمن يكون سائلا اي فيفتي بها لمستفتيه. يستنبط المسائل - 00:57:48ضَ

نفسه لمن جار مجرور متعلق بقوله يستنبط لمن يكون ساعدا يعني بسائله لمستفتيه فيفتي نفسه اولا لانه هو المقصود العصني. ثم بعد ذلك ان سئل ما لا يحتاجه فيبذل الوسع. فيستخرج الحكم لمن يكون ساعي - 00:58:14ضَ

لمن يكون سعيدا. مع رجع الى بقية الشروط تميم. مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة مع علمه التفسير في الايات. اما انه ايات الاحكام واما على جهة العموم. يعني يعرف التفسير - 00:58:34ضَ

والمراد بالتفسير الذي اشترطه اهل العلم المبني على قالت التفسير الحقيقي يعني معرفة اسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة المكي والمد الى اخر ما ذكر في علوم القرآن. كل ما يبنى على صحة التفسير وما يعتبر شرطا او من شروط المفسر - 00:58:52ضَ

نكون داخلا في شروط المجتهد. في شروط المجتهد لانه لا يعرف ايات الاحكام يفسرها الا بماذا؟ الا اذا استكمل ادوات المفسر حينئذ لابد ان يكون عالما باللغة لابد ان يكون عارفا للمكي والمدني ناسخ منسوخ اسباب النزول الى اخره - 00:59:18ضَ

وفي الحديث حالة الرواة لا بد ان يعرف حالة الرؤى لماذا ها ليعرف الصحيح من الضعيف. فالصحيح هو الذي يعتمد والظعيف هذا يراد باطل. لا يعتمد عليه في استنباط الاحكام الشرعية - 00:59:37ضَ

مطلقا حتى في فضائل الاعمال حتى في فضائل الاعمال. وفي الحديث حالة الرواة يعني جرحا وتعديلا. ليثبت حينئذ الحديث الصحيح ويميز عن عن ماذا؟ عن الضعيف المراد بالصحيح انما يشمل الحسن وليترجح ايضا عند او يقدم الصحيح على الحسن لذات - 00:59:56ضَ

عند التعارض هذا يصل اليه بماذا؟ بمعرفة حالة الرواة. وموظع الاجماع يعني وعلمه مع علمه تفسيرا هذا معطوف على التفسير. وما علمه موضع الاجماع يعني مكان الاجماع ما الذي اجمع عليه؟ وما - 01:00:18ضَ

الذي اختلفوا فيه لانه اذا لم يعرف ان هذه المسألة مسألة اجماع كما يحصل البعض الان يأتي يبحث اسبوع اسبوعين وثلاث في المساء وهو لا يدري ان المسألة مجمع عليه. لان بعض المسائل قد يقع فيها نزاع عند المتأخرين فهي باجماع. يعني باجماع السلف باجماع السلف - 01:00:38ضَ

علمه التفسير وموضع الاجماع كي لا يخرقه ولان لا يفتي بخلافه ولان لا يفتي بخلافه. لكن هذا كيف يتصور مفتي او ملته لا يعرف الاجماع ثم يفتي بخلافه. لكن هذا من باب التنزل فقط انه لابد - 01:00:57ضَ

ان يقف على الاجماع. والا لو عرف الفقه السابق بفروعه الشوارد حينئذ لزم ان يعرف ما اجمع عليه وما اتفق عليه والخلاف هذا كرره للتخفيف واذا سبق بيانه سبق بيانه في قوله ومن خلاف مثبت من خلاف مثبت والخلاف هذا من باب التكرار - 01:01:17ضَ

فعلم هذا القدر فيه كافي. كافي بالمجتهد المطلق. كل ما ذكر هذا يكفيه فقط. لا يزيد عليه. لو زاد عليه قل ما بقي شيء هو ما ترك شيء. فعلم هذا القدر فيه يعني في المجتهد المطلق ليجوز له الاجتهاد كافي - 01:01:37ضَ

به ثم قال ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. هذا رجع الى بيان المستفتي. بعد ان بين لك شروط المفتي بين لك السائل المستفتي يعني طالب الفتوى من شروطه من شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي - 01:01:59ضَ

يعني يكون جاهل بالحكم الشرعي سواء كان جاهلا مطلقا او جاهلا بتلك المسألة. لان القسمة ثنائية فاسألوا ها اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر هم العلماء. ان كنتم لا تعلمون هؤلاء الجهلاء حينئذ سائل ومسؤول. السائل يكون جاهلا ومسؤول يكون عالما. اذا من - 01:02:21ضَ

السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. بل يكون من اهل التقليد. فحيث كان فحيث كان فهذه من باب التفريع يعني تفرع على ما سبق فحيث كان مثله مجتهدا السائل يكون مجتهدا. اهل الاجتهاد فلا يجوز كونه مقلدا. لانه عنده الة الاجتهاد - 01:02:43ضَ

في التقليد الاصل فيه على قول بعضهم التحريم. حينئذ لا يجوز ان يقلد غيره وهو عنده ها الة الاجتهاد وانما يجب عليه ان ينظر في الادلة فيستنبط الحكم الشرعي بنفسه. فحيث كان مثله مجتهدا - 01:03:13ضَ

فلا يجوز كونه مقلدا. قالوا اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. اذا كان من اهل الاجتهاد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. وانما يقلد العامي المجتهد. العامي هو الذي يقلد. والمقلد هو المجتهد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل - 01:03:33ضَ

فهو عامي فيها وله ان يقلد غيره اذا فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني اذا امكن ان يبحث في هذه المسألة مع توفر الشروط لا يجوز له ان يكون مقلدا - 01:03:58ضَ

وانما واجبه الاجتهاد. لان الاجتهاد حينئذ يكون واجبا. يكون واجبا. فان تعذر عليه الاجتهاد في هذه المسألة بعينها حينئذ يجوز له ان يقلد غيره فيسعى فيكون المجتهد مقلدا في هذه المسألة بل عامي في هذه المسألة - 01:04:18ضَ

وان تعذر عليه الوقت لم يسعفه الوقت. قالوا حينئذ ايضا يجوز له ان يسأل. من باب الضرورة. من باب الظرورة اما المستفتي يستفتي من؟ قالوا ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد بما - 01:04:39ضَ

اراه من انتصابه للفتية بمشهد من اعيان العلماء هذا في القديم. واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر او يخبره عدل عنه. هذا لابد من معرفته. يستفتي من؟ قالوا يستفتي من نصب نفسه للفتنة - 01:04:59ضَ

مع مشهد اعيان اهل العلم. اقول هذا قديم. الان غير معتمر. غير معتمر. واخذ الناس عنه. ايضا هذا الان غير وما يتلمح من سمات الدين والستر. الله اعلم بهذا. او يخبره عدل عنه. او يخبره عدل يثق فيه بان - 01:05:19ضَ

هذا اهل للفتن. اهل للاستفتاء فيستفتح. فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاق من عرف ان هذا جاهل ولو كان ناصبا نفسه لفتوى لا يجوز تقليده بالاجماع. لا خلاف فان جهل حاله ما يدري هل هو جاهل ولا عالم - 01:05:41ضَ

لكن نصب نفسه لفتيه فان جهل حاله فجمهور العلماء على انه لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه. فلابد من السؤال عنه والبحث لابد من الجرح والتعديل. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. قال ابن قدامة في الروضة اذ كيف - 01:06:02ضَ

يقلد من يجوز ان يكون اجهل من السعي. هكذا نص ابن قدامة. دي مسألة قديمة اذ كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من اذا لابد من السؤال عمن يستفتى؟ ثم قال رحمه الله فرعه هذا ما - 01:06:27ضَ

يتعلق بالقسم الثالث لانه قال باب في المفتي والمستفتي ولكل منهما شروط والتقليد ما حقيقة التقليد قال فرع الفرع لغة من بنى عليه غيره ويقابله العصر والفرع مع فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني - 01:06:44ضَ

سلاحا اسم لالفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا. لكن هنا ما ذكر الا مسألة واحدة وقد يذكر يذكر الفرع ويشتمل على مسائل غالبا وقد يشتمل على مسألة واحدة. وهذا كثير في المجموع عند النووي رحمه الله. فرع ويذكر مسألة واحدة. تجد عدة فروع في صفحة - 01:07:06ضَ

واحد وكل فرع مشتمل على مسألة واحدة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل التقليد هذا تفعيل. مصدر يعني. قلد يقلد تقليدا. فخرجها يخرج تخريجا. وهو في اللغة جعل - 01:07:26ضَ

القلادة في العنق جعل القلادة في العنق وقيل وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به ويسمى ذلك كذلك واصطلاحا عرفه الناظم هنا بقوله قبول قول الغير اه قبول قول القائل - 01:07:46ضَ

من غير ذكر حجة للسائل. يعني اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. اتباع قول الغير الاتباع بمعنى قبول هنا قبول قول الغير من غير معرفة دليله. ما حكم الخمر؟ حرام ويمشي - 01:08:09ضَ

هذا تقليد لم يذكر له الدليل ما ذكر له الحجة لقوله تعالى فاجتنبوه. فان قيل له الخمر حرام لقوله تعالى انما الخمر الى قوله فاجتنبوه. صار ماذا؟ تباعا على قول - 01:08:29ضَ

وقيل لا لابد ان يعرف وجه الاستدلال. اذا هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. قول الغير احترز به عن الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع. فلا يسمى تقليدا انما هو اتباع. اذا اخذ بالنص انما هو اتباع. انما هو اتباع - 01:08:43ضَ

فيكون المراد من قول الغير اجتهاده. قبول قول الغير يعني اجتهاده. والاجتهاد مبناه على الرأي. على الرأي لانه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص كما سيأتي. لا صحة ولا اعتبار لاجتهاد مع وجود النص. بل يعتبر اجتهاد - 01:09:03ضَ

فاسدة مردودا على صاحبه فالتقليد انما يكون مع عدم معرفة الدليل. مع عدم معرفة الدليل. اذا تقليدنا قبول قول القائل المفتي يعني من غير ذكر حجة لا من دليل لا بكتاب ولا سنة ولا يبين وجه الاستدلال ولا انها - 01:09:24ضَ

هذا ما اخذ الاية كذا ولا الحديث كذا للسائل فيعطيه القول الحكم الشرعي التكليفي فقط هذا واجب هذا حرام صلاة الفجر واجب ولا يسأل عن الدليل الركن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا يخبره بدنه قل هذا من باب من باب التقديم. اذا - 01:09:48ضَ

التقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة. وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع تقليدا كذلك لا يسمى تقليدا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة. قوله وفعله وتقريره حجة. حينئذ يكون من باب الاتباع - 01:10:08ضَ

لا من باب التقليد. فلو استفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام ومشى. يقول الصحابي قلد النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يذكر له حجة او نقول قوله صلى الله عليه وسلم حرام هو حجة. الثاني لا شك - 01:10:33ضَ

انه الثاني لان قوله عليه حرام هو حج بنفسه. قوله هذا سنة والسنة واجبة واجبة الاتباع. اذا بناء على هذا التعريف فلا تم الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اجماع تقليدا لان ذلك هو الحجة في نفسه. حكم التقليد قال ابن عبد البر رحمه الله ولم تختلف - 01:10:48ضَ

ان العامة عليها تقليد علمائها. وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه - 01:11:08ضَ

فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه لابد له من تقليد عالمه. اذا التقليد ظرورة لا بد منه. والعوام اذا قيل لهم لا بد من الاجتهاد لانه ليس عندنا الا اجتهاد وتقليد - 01:11:28ضَ

وعرفنا شروط الاجتهاد وحينئذ لو قيل للعامة لابد ان تجتهد وواجبكم الاجتهاد ماذا يحصل؟ يقول ابن قدامة في الروضة خربت الدنيا الناس كلهم تفرغوا لدراسة النحو واصول الفقه خربت الدنيا لانه لا صنائع ولا - 01:11:47ضَ

طب ولا هندسة ولا جغرافيا ولا رياضيات ولا اخره خربت الدنيا اليس كذلك؟ حينئذ نقول تقليد العامة العوام لعالم موثوق في علمه هذا ظرورة لا بد منه. ولو حكمنا وجوب الاجتهاد على كل الامة جملة وتفصيلا لخربت الدنيا لانهم لابد وان يتفرغوا لبحث شروط المفتي - 01:12:08ضَ

المجتهد وهذه تفنى فيها الاعمار تفنى فيها الاعمار. قال ابن تيمية رحمه الله والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة. والتقليد جائز في الجملة ان الاجتهاد جائز في الجملة. وان التقليد جائز في الجملة. ولا يوجبون الاجتهاد على كل احد ويحرر - 01:12:35ضَ

التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا الاجتهاد سائق والتقليد سائغ وانما بشرط. اجتهاد جائز في الجملة بشروطه والتقليد ايضا جائز في الجملة بشرطه ان يكون جاهلا ولا يمكنه البحث في كتاب والسنة - 01:13:02ضَ

واضح هذا؟ هذا حكم حكم التقنين. والشيخ الامين رحمه الله يقول في المذكرة واعلم ان قول الغير لا يطلق الا على اجتهاده يعني قوله في التعريف اتباع قول الغير لا يطلق الا على اجتهاده. اما ما فيه نص او ما فيه النصوص فلا مذهب في - 01:13:24ضَ

فيه لاحد لا يقال ما مذهب شافعي في صلاة الفجر واجبة او سنة يقال هذا اي نعم لذلك لا يقال ما عقيدة مالك؟ هل هي مخالفة لعقيدة الشافعي؟ هل هي مخالفة لعقيدة احمد؟ لان هذه مأخذها - 01:13:45ضَ

النصوص ولا خلاف فيها. ولا يقبل قول مخالف فيها. واعلم ان قول الغير لا يطلق الا على اجتهاده. اما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد ولا قول فيه لاحد لوجوب اتباعه على الجميع فهو اتباع لقول حتى يكون فيه تقليد. حتى يكون فيه فيه - 01:14:02ضَ

بالتقليد. والاجتهاد انما يكون بشروط يعني في المسائل المجتهد في هذا يتممه مع ما سبق. قلنا المجتهد هناك شروط في الاجتهاد في نفسه. وهناك شروط في المسائل. هنا ناسب ذكر المسائل التي تكون محلا للاجتهاد. اولا - 01:14:22ضَ

ما لا نص فيه اصلا ما لا نص فيه اصلا. يعني متى يصح دعوة الاجتهاد في المسائل؟ هل كل مسألة؟ نقول المسائل نوعان. مسائل فيها النصوص من الوحيين وفيها اجماع. هذه ليست محل للاجتهاد. مسائل لا نصوص فيها. وهذه محل الاجتهاد - 01:14:42ضَ

نصوص فيها باعتبار كلام المتأخرين او على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية ان دلالتها من النصوص دلالة خفية. لا يظهر لكل احد وانما لابد من بذل الوسع اذا المسائل التي يصوغ الاجتهاد فيها اولا ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. ولا اجماع. قالوا - 01:15:06ضَ

حديث معاذ اخر اجتهد رأيي ولا اعلم. قدم الكتاب ثم ان لم يكن فالسنة ثمان لم يكن فالاجتهاد. حينئذ الاجتهاد جاء مرتبته ماذا؟ بعد عدم وجود دليل من الكتاب. وبعد عدم وجود دليل من السنة فاذا انتفيا حينئذ قال اجتهدوا - 01:15:26ضَ

رأيي ولا الوم الثاني من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد ما فيه نصوص ظاهرها التعارف فيجب الاجتهاد في الجمع بينهما او الترجيح. او الترجيح. مثل ماذا مثل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا - 01:15:48ضَ

لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. هذا وقع فيه خلاف في فهم بين الصحابة. لانه محتمل لا يصلي ان احد العصر ولو خرج الوقت الا في بني قريظة. لا المراد الحث في الوقت وعليكم الاسراع والعجلة حتى تصلوا قبل - 01:16:08ضَ

خروج الوقت يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الطائفتين. الثالث الا تكون المسألة حالة المجتهد فيها من مسائل العقيدة وخاصة اصول الدين. اما ما وقع في نزاع بين السلف هل يقع العذاب على البدن فقط او على الروح؟ نقول هذا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيالا - 01:16:28ضَ

او لما سألتي وقع فيها لا اشكالها محل اجتهاد. ما عداها فلا. فالتوحيد الالوهية الاسماء والصفات الربوبية الايمان بالملائكة الى اخره نقول هذه ليست محلا للاجتهاد. كما سيأتي نص في كلام المصنف. فالاجتهاد خاص بمسائل الاحكام. او فروع العقيدة - 01:16:51ضَ

وقع فيها نزاع عن السلف. وما اتفقوا فعليه فيجب المتابعة. الرابع ان تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل. او من ما يمكن وقوعه في الغالب. استدلوا له بحديث ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته - 01:17:11ضَ

من اجل مسألته. اذا هذه ضوابط لابد من مراعاتها في المسألة التي تكون محلا للاجتهاد. اذا القبول قول القائل نقول هذا المراد به المسائل التي يصح ويصوغ الاجتهاد فيها لا مطلقا. اما اذا كان ثم نص او اجماع حينئذ ليس عندنا - 01:17:31ضَ

الا اتباع وليس فيه تقليد وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك وقيل في تعريف ماذا التقليد قبولنا مقاله يعني قول القائل. مع جهلنا من اين ذاك قاله؟ من اين اخذه؟ يعني ما وجه الاستنباط - 01:17:51ضَ

ما وجه الاستنباط من هذا النص؟ حينئذ نقول اذا لم يعرف ولو ذكر له الدليل واخذه دون معرفة ما اخذه فهو مقلد. اذا على التعريفين لو قال الخمر حرام لقوله فاجتنبوه ومشى. هذا صار متبع لانه اخذه بدليل - 01:18:13ضَ

على القول الثاني لا مقلد. لانه لم يقل له فاجتنبوه امر والامر يقتضي الوجوب. لا بد ان يبين له وجه الاستدلال. هذا المراد بقوله بل قبولنا مقاله مقالة يعني قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم - 01:18:33ضَ

اعلم مأخذه في ذلك. لا تدري ما اخذه في في ذلك. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. لكن هذا ليس بصواب ليس ليس بصواب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد او لا؟ مسألة وقع فيها النزاع. والصواب انه يجتهد. واذا اجتهد - 01:18:53ضَ

هل يقع الاجتهاد هل يقع الخطأ في اجتهاده او لا؟ فيها نزاع والصواب انه قد يقع خطب اجتهاده. ما الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد؟ اجتهاد في اسرى بدر - 01:19:15ضَ

هل وقع الاجتهاد موافقا للصواب او لا؟ الثاني بدليل ماذا؟ جاء العتاب وجاء التصحيح من السماء. اذا يجتهد اليه يجتهد عليه الصلاة والسلام وقد يكون اجتهاده فيه مخالف للصواب ويأتي التقرير او التصحيح من - 01:19:30ضَ

السماء. حينئذ القول بكونه قد يخطئ في اجتهاده نقول هذا لا لا محظور فيه من جهة تبليغ الشريعة. لماذا؟ لانه لا يقر عليه لا يقر عليه. وحينئذ نقول اذا اجتهد قال باجتهاده واخذ - 01:19:50ضَ

ذلك الاجتهاد. اما قلنا التقليد قبول قول الغير؟ يعني ما قاله من تلقاء نفسه باجتهاد. هل يكون تقليدا او لا؟ نقول للصواب انه ليس لان قوله اما ان يكون مأخوذا من الوحي نصا حينئذ صار اتباع. واما ان يكون مبنيا على الرعي والنظر - 01:20:10ضَ

والاستدلال وبذل وسع فنقول اقره الرب جل وعلا فصار سنة. فصار سنة. اذا على كل حال من الاحوال قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون تقليدا بل هو اتباع. بل هو اتباع. ففي قبول قول طه المصطفى طه - 01:20:30ضَ

هذا مصمم على ان طه من اسمائه. افعال طه وقلنا هذا نظرا واثرا لا يصح وسبق بيانه في الافعال المصطفى صلى الله عليه وسلم قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم - 01:20:50ضَ

يعني فيما يذكره من الاحكام تقليد يعني يسمى تقليدا له بلا خفاء. لماذا؟ لانطباق الحد عليه. لانطباق باقي الحد عليه. لكن ذاك اذا عممنا قبول قول الغير مطلقا. اما اذا خصصناه بما لا نص فيه فحينئذ نقول ما قاله عليه الصلاة والسلام - 01:21:05ضَ

مما لا نص فيه قد اقر من السماء. فيكون حينئذ القول حجة ودليل. تقليد له يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلا خفى يعني امر واظح لا جدال فيه. وان لم يذكر دليل ذلك الحكم. لانه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم. اقول قوله - 01:21:25ضَ

حجه عليه الصلاة والسلام. فكيف نقول ذكر قولا ولم يذكر دليلا تبي تصور هذا؟ ذكر حكما شرعي ولم يذكر دليله هو قوله حكم شرعي. هو قوله دليل هذا غريب. وقيل لا يعني لا يسمى تقليدا وهذا هو الصواب. لان ما قد قاله عليه الصلاة والسلام جميعه بلا ستر - 01:21:45ضَ

نعم. بالوحي قد اتى له. اما ان يوحى اليه مباشرة. واما ان يقول القول فيقر من السماء. فاقره الرب سبحانه وتعالى حينئذ كله داخل في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حينئذ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:10ضَ

تسمى متابعة ولا تسمى تقليدا. لا تسمى تقليدا لا اله قال في الشرح وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولا يقتصر على الوحي فيجوز ان يسمى قبول قوله - 01:22:30ضَ

تقليدا. وهذا فاسد. ليس بصحيح. لماذا؟ لانه اذا اجتهد ولم يعتمد على الوحي المباشر. حينئذ نقول جاء التقرير من السماء. هذا في قوة الوحي. في قوة الوحي ويسمى قبول قوله تقديدا. لاحتمال ان يكون قاله عن اجتهاد - 01:22:46ضَ

وان قلنا لا يعني لا يجتهد عليه السلام فلا يسمى تقليدا. فلا يسمى تقليدا. اذا المأخذ في الحكم بكون النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ بقوله هل هو تقليد او لا مسألة الاجتهاد؟ هل يجتهد او لا؟ ان قلنا يجتهد فحينئذ قالوا قبول قوله تقليد - 01:23:06ضَ

وان قلنا لا لا يجتهد فحينئذ كله وحي فهو اتباع. والصواب انه يجتهد وان اخذ قوله ولو كان باجتهاده هو اتباع لا تقليد اتباع له لا تقنيد باب الاجتهاد باب الاجتهاد - 01:23:26ضَ

قال رحمه الله اجتهاد الافتعال. افتعال من الجهد او الجهد بفتح الجيم او ضمها وهو الطاقة والوسع. يعني في اللغة وفي اللسان لسان الميزان اه لسان اه العرب انهما لغتان في الوسع والطاقة الجهد والجهد بمعنى واحد - 01:23:43ضَ

لغة وقال ابن الاثير هو بالفتح المشقة الجهد وقيل المبالغة والغاية وبالظم الوسع والطاقة. يعني جعل الاجتهاد مأخوذا من الجهد لا من الجهد والصواب انه لغتان في الوسع والطاقة. واما اصطلاحا فهو بذل المجهول واستفراغ الوسع في فعله - 01:24:07ضَ

هذا ليس بالصناع هذا في اللغة. بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعله. ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحى. ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة. اجتهد في حمل كذا اذا كان شي شاق - 01:24:34ضَ

واما اذا كان ساعة لا يقول اجتهدت في حمل هذه الساعة لانها خفيفة لا تحتاج الى بذل وسع. اجتهدت في حمل المسواك ما يقال هذا لماذا؟ لان الجهد والجهد هذا يطلقان في ماذا؟ فيما اذا كان في بذله مجهود ومشقة وما عدا ذلك لا يقال - 01:24:56ضَ

في ماذا؟ في اللغة. حينئذ المعنى المناسب للمعنى للصلاح هو هذا. بذل الوسع يعني المجهود واستفراغ الوسع في فعل ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. واما في الاصطلاح عند - 01:25:17ضَ

والفقهاء فهو بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. بدل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد ومن غيره حتى من العام قد يبدو - 01:25:37ضَ

سواء كان في الاحكام او في غيرها. اضيف الى المجتهد بذل المجتهد لاخراج بذل غير المجتهد. والمراد بالمجتهد هنا الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلته. هذا المراد بالمجتهد. اذا اطلق المجتهد في هذا المقام انصرف - 01:25:59ضَ

فالى الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من من ادلتها. اذا لما اضيف بذل المجتهد اخرج بذل اللغوي والطبيب والمهندس ونحو ذلك. وقد يبذلون ما في وسعهم لكن لا يسمى في الاصطلاح اجتهادا - 01:26:19ضَ

لماذا؟ لان الاجتهاد هو بذل الفقيه. وليس بذل الطبيب ولا المهندس والمجتهد من عنده ملكة استنباط. وليس المراد المتفقه بالفعل. هذا اخذناه في حد الفقيه هناك. الفقه. المراد به بالفعل او - 01:26:37ضَ

بالقوة القريبة من قوة القريبة والوسع معناه الجهد والطاقة. فخرج به بذل المقصر. لقال ما في وسعه يعني ما في طاقته تمامها ولذلك سيأتي ان الاجتهاد ينقسم الى تام وناقص - 01:26:55ضَ

واذا اطلق الاجتهاد انصرف الى الى التام. اذا اذا بذل بعض وسعه نقول هذا ليس بمجتهد وليس باجتهاد. بل لابد ان يبذل اقصى ما يمكن ان يبذله في طلب الحكم الشرعي بطلب حكم الشرعي. اذا الوسع معناه الجهد والطاقة. فخرج به بذل المقصر - 01:27:15ضَ

فانه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. بحث في كتابين وثلاثة اراد ان يعرف حكم سند نظر في الارواء ومشى. هذا ليس مجتهدا ليس مجتهدا. لماذا؟ لانه وان بذل بعض الوسع الا انه ليس اقسم يمكن بذله. ولذلك قسموه الى قسمين اجتهاد - 01:27:35ضَ

تام وارتهاد ناقص. والتام هو ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب لا يمكن ان يترك كتاب الا وقد نظر فيه والناقص ان ينظر المجتهد نظرا نظرا مطلقا في تعرف حكم حادث. يعني نظر مقيد بعض النظر بعض الوصف ينظر في - 01:27:56ضَ

وثلاث بعضهم ينظر في المغني فقط الحكم الذي تطمئن اليه النفس كذا. ما يكفي هذا لا بد ان تبحث. لابد من ان ان تبحث. قال رحمه الله وحده يعني في عرف الاصوليين والفقهاء ان يبذل يعني بذله انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ الذي هو حده يعني تعريفه ان - 01:28:21ضَ

اي بذل الذي اجتهد الذي اجتهد. ها المجتهد الموصول مع صلته بقوة المشتاق. ان يبذل الذي اجتهد اي المجتهد. والمراد به الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها. مجهوده يبذل مجهوده مفعول به. طاقته ووسعه واذا اطلق اللفظ حمل على الغاية - 01:28:45ضَ

والاقصى حينئذ لا يشمل هذا الحد الاجتهاد الناقص لا يشمل الاجتهاد الناقص بل ان يبذل مجهوده يعني كل مجهوده فيحمل اللفظ على تمامه وكماله لا على بعضهم في نيل امر قد قصد. يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم - 01:29:12ضَ

في نيل يعني في بلوغه. الغرض المقصود من العلم لتحصيله بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي. اذا حاصله بذل المجتهد جهده في تعرف الاحكام - 01:29:36ضَ

بذل المجتهد جهده في تعرف الاحكام. يريد ان يعرف الحكم الشرعي. نقول فابذل فيه جهدك وطاقتك لتصل الى النتيجة وهي اما قطع بالحكم الشرعي واما ظن بالحكم الشرعي والقطع والظن نسبيا. لا يقال ان الاجتهاد دائما لا يكون الا نسبلا. قد يكون قطعيا. لان القطع والظن امر نسبي يختلف منه - 01:29:56ضَ

شخص يناء الى شخص حكم الاجتهاد. نقول حكم الاجتهاد على جهة الاجمال الجمهور على جوازه. الجمهور على على جواز ومن الادلة على ذلك قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم - 01:30:23ضَ

قومي وقلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال اذ يحكمان اذا يدل على ماذا؟ على ان داود سليمان قد حكما معا قد حكم معا في هذه الحادثة النازلة واختلفا. اذا هل اعتمدا على نص او رأي - 01:30:43ضَ

الثاني لانهما لو اعتمدا على نص لما وقع الخلاف. اذا هنا اجتهاد مسألة لا نص فيها. فاجتهد يا سليمان وداوود فاختلفا اذ يحكمان يدل على انهما حكما معا في هذه الحادثة واختلفا ولو كان - 01:31:06ضَ

احيانا لما ساغ الخلاف فدل على انهما اجتهدا. يؤيد هذا الكلام قوله تعالى ففهمناها ها سليمان اي الحكم الصحيح. ولو كان نصا لاشتركا في فهمه. قال ابن قدامة في الروضة فلو استويا في اصابة - 01:31:26ضَ

حكمي لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى لو استويا في الحكم كل منهما صواب حينئذ كيف يقول ففهمناها سليم هذا خصه او لا؟ خصه بمزيد عناية توفير هذا توفيق لاصابة الحق. فحينئذ ففهمناها سليمان لو كان قد استويا في فهم الحكم لما كان - 01:31:45ضَ

بتخصيص سليمان بالفهم مزيد معنى. وانما كان كداود عليه السلام اذا هذا يدل على ماذا؟ على جوازه فيه في الجملة. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد. اذا اثبت الاجتهاد - 01:32:14ضَ

فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فارتهد ثم اخطأ فله اجر هذا يدل على انه جائز في الجملة. الثالث وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع منها انه اخذ الفداء في اسرى بدر. فنزل قوله - 01:32:32ضَ

تعالى مكان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. اذا اجتهد النبي ولم يمنع غيره من الاجتهاد. وهو اسوة حينئذ يجتهد كما اجتهد عليه الصلاة والسلام رابعا اذنه لاصحابه بالاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها. فمن ذلك قول لسعد ابن معاذ لما حكمه في بني قريظة لقد - 01:32:49ضَ

حكمت فيهم بحكم الله عز وجل بحكم الله عز وجل وكذلك لا يصلين احدكم عصرا الا في بني قريظ اجتهدا فاقرهما. اذا هذا يدل على ماذا؟ على وقوع الاجتهاد في زمنه على - 01:33:12ضَ

عليه الصلاة والسلام ثم قد يقرهم وقد يصوب ما يصوب خامسا اجماع الصحابة فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى اطلاق الخطأ على المجتهدين فدل على ماذا؟ على ان الاجتهاد - 01:33:28ضَ

وانه ينقسم الى اجتهاد صواب واجتهاد خاطئ. هذا من حيث الاجمال واما من حيث التفصيل فتجري فيه الاحكام التكليفية الخمسة قد يكون الاجتهاد واجبا. وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما. وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. ويختلي باختلاف المسائل - 01:33:42ضَ

والوقائع والنظر. اما الحرام فهذا ان صدر من غير اهله واما ما عداه فهذا لا بد ان يكون صادرا من اهله. ثم ينظر في المسألة وهل هي واقعة والزمن متسع؟ او ليست - 01:34:05ضَ

الواقعة والزمن متسع او ليس بمتسع فيختلف الحكم بحسب المسألة. اذا من جهة التفصيل نقول قد يكون الاجتهاد حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. ومن حيث الجملة فهو جائز. فهو - 01:34:21ضَ

جائز. المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق. ان استوف كل ما ذكره الناظم السابق فهو مجتهد مطلق. ودونه مجتهد المذهب. مجتهد المذهب. وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. ودون - 01:34:41ضَ

مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول على قول اخر يعني ترجيح احد القولين على اخر اذا اطلقهما امام وكلامهم دائما يكون في ماذا؟ في نفي المجتهد المطلق. اما المجتهد المذهب فهذا يكون خاصا امامه يعني يتبحر في - 01:35:01ضَ

معرفة اقوال امامه وفي ادلة امامه ثم اذا جاءت نازلة جديدة لم ينص عليها الامام يخرجها على اقواله يقول هذه على المذهب كذا واما مجتهد الفتوى هذا اما ان كان فتوى مطلقة فهذا لا اشكال فيه واضح. يعني لم يكن متقيدا بمذهب. واما مجتهد المذهب الذي هو مجتهد - 01:35:24ضَ

فتوى فهذا يرجح بين قولين اطلقهما امامه. قال ترى يندب قال تارة اخرى يجب اطلق ام يرجح؟ يأتي على حسب وصوله ما يعلمه منها يقول القول بالندب هو الموافق لاصوله وذاك لا يوافق اصوله - 01:35:47ضَ

ثم قسم الاجتهاد الى قسمين ولينقسم هذا اللام الامر ولينقسم يعني يجب تقسيمه يجب تقسيمه لماذا للحديث نعم احسنت ولذلك لا ينبغي وقوع النزاع في هذه المسألة وهو ان الاجتهاد ينقسم الى اجتهاد صائب واجتهاد خاطئ. لان الذي قسم اصلا هو النبي صلى الله عليه وسلم والحديث واظح بين ولا اشكال فيه - 01:36:06ضَ

اذا اجتهد الحاكم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب. واذا حكم فارتهى ثم اخطأ. اذا حكم عليه مرة بالصواب وحكم عليه مرة اخرى بالخطأ. هل نقول كل مجتهد مصيب بعد ذلك - 01:36:38ضَ

اما نكن قد رددنا حديث اذا قول بان كل مجتهد مصيب يقول هذا قول فاسد. هذا اجتهاد في مقابلة النص اجتهاد في مقابلة النص. ومتى يحق له ان يجتهد ليعرف ان كل الاجتهاد خطأ؟ او كل الاجتهاد صائب اذا لم يكن نص - 01:36:54ضَ

وهنا قد ولد الناس قسم الاجتهاد الى قسمين صائب وخطأ اذا الاجتهاد الخاطئ ثابت بالسنة اذا فيه نص حينئذ من اتى واجتهاد نقول هذا اجتهاد مع وجود النص فلا عبرة باجتهاده - 01:37:14ضَ

ولينقسم الى صواب وهو ما وافق الحق وخطأ وهو ما جانبه الحق. فالحق في قول واحد من المجتهدين الحق في قول واحد من المجتهدين. ومن عاداه فهو مخطئ. لو قيل في مسألة خمسة اقوال - 01:37:30ضَ

والصواب مع واحدة. والاربعة ها اخطأ في نظر الناظر المجتهد حينئذ يقول هذا القول صواب وهذا القول خطأ ليس بصواب لان هذا موافق لكذا وهذا ومن عاداه مخطي وهؤلاء يسمون بماذا؟ بالمخطئة. يسمون ماذا؟ بالمخطئة. ضدهم المصوبة كما سيأتي - 01:37:50ضَ

فلله جل وعلا في كل حادث في كل حادثة حكم معين. الحادثة التي تقع لها حكم عند الرب جل وعلا معين من اجتهاد قد يصل ولذلك نقول الاجتهاد والمجتهد ليس مشرعا وانما وظيفته الكشف والاظهار - 01:38:15ضَ

والبيان والايضاح. الحكم مختفي يأتي يكشف عنه ويظهره. والا لو قيل بانه يأتي بحكم جديد. حينئذ نقول هذا شرع هذا هذا مشرع. لماذا؟ لانه قد اتى بحكم لا يستند الى دليل. ولذلك النظر يكون في ماذا؟ من شرط - 01:38:35ضَ

الاجتهاد النظر في اية الاحكام واحاديث الاحكام والاجماع والخلاف. لماذا؟ ليكون اجتهاده مبنيا على اصله ان كان اجتهاده مبنيا على اصله حينئذ صار قريبا الى الحق واذا كان اجتهاده مبنيا لا على اصل صار بعيدا عن اصابة الحق. صار بعيدا عن اصابة الحق. اذا فلله جل وعلا في كل - 01:38:55ضَ

لحادثة في كل حادثة حكم معين اصاب الحق من اصابه واخطأه من اخطأه اخطأه يعني اخطأ الحق من اخطأه اذا الحق لا يتعدد. الحق لا لا يتعدد. وقيل اي قال بعض المتكلمين - 01:39:21ضَ

في الفروع يمنع الخطأ. كل مجتهد مصيب في الفروع. كل مجتهد مصيب في الفروع. اذا قالوا امرأة الفاتحة واجبة يندب بدعة كلهم على حق صحيح كلهم على حق. من اخذ بكونها بدعة وبدع هذا اصاب - 01:39:41ضَ

اصاب الحق. ومن قال بانها واجبة وركن. قال هذا حق. ومن قال بانها واجبة وتسقط كالتشهد. قال هذا على حق قال بانها سنة هذا حق. لماذا؟ لان الحق يتعدد. الحق يتعدد - 01:40:04ضَ

وقيل في الفروع يمنع الخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. بمعنى ان كل مجتهد في الفروع مصيب وان حكم الله لا يكون واحدا معينا. اذا المسألة هنا في ماذا؟ هل حكم الله في الحادثة - 01:40:22ضَ

حكم واحد معين ام لا حكم له والمطلوب هو الاجتهاد فحيث وجد الظن فثم حكم الله الاول ام الثاني؟ الاول. هذا محل النزاع. لكن نقول هذا النزاع فاسد من اصله. لوجود الناس - 01:40:42ضَ

بوجود الناس. اذا كل مجتهد مصيب على هذا القول وان حكم الله لا يكون واحدا معينا بل هو تابع لظن المجتهدين ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. واذا لم يكن كذلك قالوا لم يقطع بكون واحد من هذه الاجتهادات - 01:41:02ضَ

صائب فحينئذ كلها محتملة. ولذلك قلت سابقا ان الاجتهاد لا يشترط فيه القطع. بل قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا يكون ظنيا وقد يكون قد يعني يظن الحكم بعد الاجتهاد. ويقطع بالحكم بعده بعد الاجتهاد. لكن نقول هذا القول فاسد. هؤلاء - 01:41:22ضَ

يسمون بي المصوبة المصوبة لماذا؟ لانهم صوبوا كل المجتهدين في الفروع. وقيل اي قال بعض المتكلمين في الفروع التي لا قاطع فيها امن نص او اجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا. وهذا لا اشكال فيه لان الاجتهاد ليس محله ما فيه نص او اجماع - 01:41:42ضَ

ولذلك قيدوا الفروع هنا بما لا قاطع فيها. يعني ان وجد نص لا اجتهاد. بل المصيب واحد. وان ولد اجماع فلا اجتهاد بل المصيب واحد ولابد من التخطئة. فمحل قولهم فيما لا نص فيه ولا ولا اجماع. يمنع الخطأ يمنع الخطأ. يعني يمنع القول - 01:42:06ضَ

هذا الاجتهاد خطأ. بل كله صواب. ونقول هذا القول باطل. فاسد لمعارضته للنص السابق. لان النبي قال اذا فاخطأ انت تقول اصبت هذا محاد وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذا عرفنا ان الاجتهاد ينقسم الى صواب وخطأ. هل هو اجتهاد في الاصول ايضا؟ هل هذا التقسيم يجري في - 01:42:26ضَ

عقيدة واصول الدين ام انه خاص بالفروع؟ ولذلك ذكرنا من شروط المسألة التي تكون محلا للاجتهاد الا تكون مما المعتقد الا تكون من مسائل المعتقد. لانه لو جوز وفتح باب الاجتهاد في العلميات والعمليات في الاصول والفروع لقال كل مبتدع - 01:42:53ضَ

انا قولي ها حق. لماذا؟ لاني مأمور بالاجتهاد. وقد بذلت ما في وسعي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فالله جل وعلا لا يرى في الاخرة يقول اصبت صحيح؟ ها قل اخطأت - 01:43:15ضَ

لانه لو فتح الباب له لصار الاجتهاد حجة لكل داع. يكون لزاعق وناق كما سيكون المصنف هنا. وفي اصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ. امتنع. لماذا؟ ما التعليل؟ اذ هذي تعليلية. اذ فيه تصويب لارباب البدع وهذا هو - 01:43:33ضَ

والظاهر انه يلزمه لو لم يصوبه ها يلزمه لو لم يصوبه لعد قوله سائغا لعل قوله سائغا لماذا؟ لان المسألة صارت من مباحث الاجتهاد. وفي اصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد. امتنع اذ فيه تصويب لارباب - 01:43:53ضَ

البدع من النصارى حيث كفرا ثلثه ان الله ثالث ثلاثة اجتهدوا ها اجتهدوا فحينئذ نقول نحن اجتهدنا كونك تحكم علينا باننا مخطئين هذا في ظنك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذ - 01:44:16ضَ

فيه تصويب لارباب البدع من النصارى القائلين بالتثليث حيث كفرا ثلثوا. والزاعمون والزاعمين يجوز فيه وجهها انهم لم يبعثوا. يعني من انكر المعاد في الاخرة. من اداه اجتهاده الى انكار المعاد. نقول هذا باطل لا محل للاجتهاد في اثبات المعاد او نفيه - 01:44:33ضَ

والزعمون ولذلك جاء زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا ان لن يبعثوا. والزعم هنا القول الباطل او لا يرون ربهم بالعين. يعني من المبتدع دعا من نفى رؤية الرب جل وعلا بالعين. حينئذ لو قيل لهم بان الاجتهاد في العقيدة ينقسم الى صحيح وهو فاسد وخطأ حينئذ لسوغ ان يعتمد - 01:44:53ضَ

في قولهم على الاجتهاد كذا المجوس في ادعى الاصلين الذي هو ماذا؟ النور والظلمة الاصلين للعالم فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق الشر. اذا خلاصة ما الكلام هذا ان دعوى الاجتهاد وانها من قسمة الى صواب - 01:45:14ضَ

خطأ ليس محلها العقيدة وانما محلها ماذا؟ الاحكام العملية. الاحكام العملية. واذا قيل بان العقيدة توقيفية وكلها نصوص واجماعات والاجتهاد حينئذ لا يكون الا فيما لا نص فيه ولا اجماع كيف يتصور الاجتهاد - 01:45:34ضَ

كيف يتصور الاجتهاد في مسائل وخاصة اصول المعتقد كيف يتصور وجود الاجتهاد نقول عقيدة توقيفية. بمعنى انها موقوفة على السمع غيب. موقوفة على السمع. فحينئذ اذا وقفت انا السمع وجد النص واذا ولد النص امتنع الاجتهاد. فكيف يوجد الاجتهاد؟ اولا ثم كيف يقال هذا صواب وهذا؟ وهذا خطأ. وصحح - 01:45:57ضَ

حينئذ لو جوز الاجتهاد في باب المعتقد لكان كل مبتدع له ان يحتج بهذه الحجة. ولقوله نصيب من من الصحة نصيب من من الصحة اذا اذا اجتهد واخذ بعموم النص السابق اذا اجتهد الحاكم لكن احمله على خصوص بفعل السلف ان المراد - 01:46:22ضَ

مسائل المعتقد. فاذا اجتهد حينئذ نقول ليست العقيدة محلا الاجتهاد. فالاجتهاد فيها فيها باطل ثم قال ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين قلنا لاجتهاد محله الفروع حيث لا قاطع لا نص ولا اجماع. طب ان اصابه؟ يعطى كم؟ يعطى اجران يعطى اجرين. اجر على - 01:46:42ضَ

اصابة الحق واجر على بذل الوسع تعب يسهر الليل كله يبحث في سند الحديث يقول هذا ماذا؟ هذا مأجور على هذا الفعل ولو اخطأ ولو ولو اخطأ. لكن ان وافق الصواب حينئذ نقول له اجران اجر على الاصابة موافقة الحق - 01:47:05ضَ

على على ماذا؟ على بذل الوسع. لكن من الذي يقطع بانه اصاب الحق في نفسه ها اذا هذا ليس مرد لا يمكن العلم به. اذا قيل اعطي اجرين اعطي اجرين حينئذ لا يمكن العلم بهذا في علم الغيب. هذا يجتهد يقول صلاة - 01:47:30ضَ

هلأ قراءة الفاتحة ركن وهذا يقول مستحبة. من الذي يحكم بان هذا له اجرين؟ وهذا له اجر واحد. هذا امر غيبي. انما يعرف الاخرة. ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين اجرا على اجتهاده واجر على اصابته. واجعل نصفه وهو اجر الاجر الواحد - 01:47:50ضَ

من اخطأ من اخطأ له اجر واحد بنص الحديث فله اجر على ماذا؟ على اصابة الحق قل لا من على بذل وسعه على بذل الوسع. حينئذ عمله ليس ليس مهدرا وانما فضل الله واسع - 01:48:10ضَ

واجعل نصفه من اخطأ ولا اثم عليه لخطئه على الصحيح الا ان يقصر في اجتهاده فيأثم اخطأ اذا قيل له اجر واحد حينئذ على بذل الوسع وعلى عدم اصابة الحق لا اجر ولا ولا وزرا - 01:48:28ضَ

لا يأثم الا ان كان مقصرا. الا ان كان مقصرا وحينئذ يأثمون. ثم لما انتهى من نظمه لا ما انتهى باقي لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. يعني لم؟ قيل بان من اصاب له اجرين او اجران - 01:48:47ضَ

ومن اخطأ له اجر واحد لابد من اثبات دليل. للحديث السابق. لما رووا يعني العلماء او اهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي بداية الدلالة لهداية التوفيق. فذاك الحكم السابق من تقسيم الاجتهاد الذي هو النص السابق من تقسيم الاجتهاد الى - 01:49:07ضَ

كصواب وخطأ حيث قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاشتهى ثم اخطف له اجر. ثم ختم نظمه بدأ به فقال وتم نظم هذه المقدمة ابيها تسمى خاتمة. والمقدمة ما ذكره في السابق. لا بد في كل كتاب - 01:49:27ضَ

المقدمة وخاتمة. وتم نظم هذه المقدمة ما هي هذه المقدمة؟ مشار اليه الورقات ورقات مقدمة مقدمة لاي شيء لاصول الفقه فن الاصول تقدم الطالب من الابتداء الى كونه متوسطا ان اتقنها - 01:49:47ضَ

وفهمها وتم نظم هذه المقدمة الورقات فن الاصول ابياتها في العد يعني عدها كم؟ قال در يعني مئتان واربعة ابيات. لكن بدون الخطبة لان الله والدال هنا باربعة. والراء بمئتين - 01:50:07ضَ

الرابع مئتين امجد هوس الراء بمئتين والدال باربعة اذا مئتان واربعة ابيات لكن بدون الخطبة اللي هي مقدمة لانها سبعة ابيات وبها تكون احد عشر ومئتي بيت على ما ذكر فيه العادي. في عام آآ محكمة بياتها - 01:50:27ضَ

تعدي در محكما يعني متقنا هذه منظومة ليس داخلا في ضابط عد بل هو وصف للمقدمة او النظم في عام طاء ثم ظاء ثم فا ثاني ربيع شهر وظع المصفى. يعني متى تم نظم هذه المقدمة؟ قال في عام طاء والطاء عندهم بتسعة - 01:50:47ضَ

ثم يعني زائدا الله وهي بتسعمئة ثم فاء بثمانين والمجموع تسعمئة ها وتسع وثمانين تسع تسعة وثمانين وتسع مئة. ثاني ربيع اي في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول وهذا الشهر هو الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على اتمامه حمد الرب جل وعلا ابتداء وانتهاء اي - 01:51:07ضَ

عليه الثناء الجميل على جهة التعظيم لاجل اتمامه على هنا بمعنى لام التعلي ولتكبروا الله على ما هداكم اي لاجل هدايته اياكم. فالحمد لله اثني على الرب جل وعلا على جهة - 01:51:36ضَ

تعظيم على اتمامه على لاجل اتمامه هذا النظم الجليل ثم بعد ان حمد الرب واثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا او اعمالا لقوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. اي لا اذكر الا وتذكر معي. ثم - 01:51:52ضَ

بعد بيان والثناء على الرب جل وعلا وهو الخالق سبحانه اثني على اعظم مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمن ثم صلاة الله اي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم على ما اشتهر على السنة المتأخرين او - 01:52:12ضَ

اطلب ثناء الرب جل وعلا على عبده في الملأ الاعلى. صلاة صلاة الله مع سلامه. ليكون مصليا مسلما. لانه لو احدهما دون الاخر وقع في الكراهة عند المتأخرين. والصواب انه لا كراهة. يجوز ان يصلي ولا يسلم. ويجوز ان يسلم ولا - 01:52:32ضَ

هذا الصواب. واما ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. نقول هذه دلالة اقتران. هذا مثله مثل القول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كذلك اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الصلاة لا دخل لها بالزكاة. والزكاة لا دخل لها بالصلاة. مثله صلوا عليه - 01:52:52ضَ

وسلم. صلوا عليه وسلم. ان جمع بينهم فهو افضل. واتم في الامتثال. وان افرد احدهم على الاخر فلا اشكال في انه جائز بلا كراهة مع سلامه اي تحيته تعالى اللائقة به صلى الله عليه وسلم. على النبي هذا متعلق بقوله صلاة الله مع سلامه على النبي. ها - 01:53:16ضَ

هذا خبر على النبي باسكان ليالي الضرورة وسبق بيان النبي واله وهو كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو عاصيا. اتباعه على دينه. الان يفسر في مقام الدعاء اتباعه على دينه. يعني ولو كان عاص - 01:53:36ضَ

وصحبه اسم جمع صاحب بمعنى الصحابي. وعرفنا حده فيما سبق وعطفه على الال من عطف الخاص على العام. وحزبه اي المراد هنا حزب الجماعة. الذين امرهم واحد في خير او شر - 01:53:54ضَ

كل حزب بما لديهم فرحون. فالمراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص الخاص. فهو اخص من الصحب الذين هم اخص منه من اذن حزب المراد به خاصة اصحابه. هكذا ينبغي تفسيره هنا والا لا معنى له - 01:54:12ضَ

لو كان الحزب المراد به المؤمنون مراد به المؤمنين حينئذ صار كقوله اولئك الا ان حزب الله هم المفلحون يعني المؤمنون صار مرادفا لقوله واله وكل مؤمن به ولابد من التفريط. فنجعل حزبه هنا المراد به خاصة اصحابه. خاصة اصحابه. وكل - 01:54:29ضَ

مؤمن به اي صالح مستقيم فهو معطوف على الان من عطف خاص عن كل مؤمن به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا داخل في حد في حد الصحابة لهذا نقول قد ختمنا هذا النظم فلله الحمد اولا واخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:54:49ضَ

- 01:55:09ضَ