(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (19) | سورة البقرة (٢٣٣) | يوم ١٤٤٤/٢/٢٧ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء - 00:00:00ضَ
مبارك وفي هذا اليوم يوم الجمعة السابع والعشرون من شهر صفر من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. كتاب الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام من من الايات الاحكام لصديق حسن خان رحمه الله تعالى هذا - 00:00:10ضَ
كتاب قرأنا فيه وهو يتعلق باحكام القرآن يعني المؤلف يأتي على الايات التي فيها احكام فقط. الايات التي فيها احكام فقهية يقف عندها. الان عندنا ايات الرضاعة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين احكام الرضاعة تفضل اقرأ يا شيخ - 00:00:30ضَ
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم صلي رحمه الله الاية الخامسة والاربعون والوالدات يبقين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وهل المولود له رزقهن وكسوتهن - 00:00:50ضَ
بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد انفصالا فانت راض منهما وتشاور وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير - 00:01:10ضَ
لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع. ذكر الرضاع فان الزوجين قد يختلفان وبينهما ولد. ولهذا قيل ان هذا خاص بالمطلقات وقيل هو عام. حولين كاملين تأكيد للدلالة على كون هذا التقدير تحقيقا لا تقريبا. وفيه رد على ابي حنيفة في قوله ان - 00:01:30ضَ
مدة الرضاع ثلاثون شهرا وكذا على الزفر. وفي قوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة دليل على ان ارضاع الحولين ليس حتما بل هو تمام ويجوز الإتصال على ما دونه والآية تدل على وجوب الفظاعة عن ام ولدها. وقد حمل ذلك على ما اذا لم يقبل الرضيع غيرها - 00:01:50ضَ
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن طيب طيب بس فيها بعض الاحكام ودي ان نقف معها اول شيء لما قال المؤلف لما ذكر الله سبحانه وتعالى النكاح والطلاق ذكر الرضاع هذي يسمى هذا ايش تسمى اي علم؟ مناسبة ايوه - 00:02:10ضَ
علم المناسبات علم المناسبات يعني لماذا ذكر الله احكام الرضاعة بعد الطلاق وبعد النكاح قال في تناسب لانه اذا تزوج اذا تزوج يورد له يرزق اولاد. قد يقع بينهم طلاق. فما حكم رظاع هذا الطفل الذي انفصلت امه عن عن ابيه - 00:02:30ضَ
واضح؟ طيب يقول قال فان الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد. ولهذا قيل ان هذا خاص في المطلقات وقيل هو عام طيب هل هو خاص او عام؟ نقول الحقيقة ان الاية عامة. يدخل فيها - 00:02:50ضَ
ادخل في المرأة المطلقة دخولا اوليا لدلالة السياق. والا هي عامة. عامة في احكام ماذا؟ في احكام الرظاع طيب يقول حولين كاملين ليش قال كاملين؟ ليش ما قال حولين؟ يعني سنتين طيب سنتين لو قال سنتين ولم يقل كاملتين - 00:03:10ضَ
نقول كلمة كاملتين تدل على شيء. يقول تأكيد للدلالة على ان كون هذا التقدير تقدير دقيق. يعني انه ليس مجرد انه تقرير لانك لما تقول انا والله سكنت هذه الدار سنتين. ممكن ينقص شهر او يزيد شهر لكن لما تقول سنتين كاملتين ما في لا زيادة ولا نقص - 00:03:30ضَ
شف تعبير القرآن قال قال وفيه رد على ابي حنيفة الامام ابو حنيفة احد الائمة الاربعة في قوله ان مدة الرضاعة ثلاثون شهرا الامام ابو حنيفة يقول الرضاعة مدته ثلاثون شهرا. لقوله تعالى وحمله وفصاله. ثلاثون شهرا. قالوا طيب كيف حمله وفصاله؟ قال لا - 00:03:50ضَ
عند ابي حنيفة حمله يعني حمله يعني حمل الطفل بيد على يدي امه هذا معناه لكن الجمهور على ان حمله يعني حمله في بطن امه قال حمله وفصاله ثلاثون شهرا. قال وكذا على زفر. زفر هو صاحب ابي حنيفة. من ائمة - 00:04:10ضَ
من الحنفية يقول رد عليهم رد عليهم ان الاية صريحة بان الرظاع حولين كاملين والله عز وجل قال في سورة وفصاله في عامين يعني فصله عن امه في عامين. فهذا دليل على ان الرضاعة مدتها سنتان - 00:04:30ضَ
طيب يقول وفي قوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة دليل على ان ارظاع الحولين ليس حتما لمن اراد. يعني الام لا يلزمها ولا الاب ان يرضع ان ترضع الام ابنها سنتين. قد ترضع سنة واحدة تكتفي او سنة ونص او سنة او ثمانية شهور. يعني ليس الامر - 00:04:50ضَ
بلازم ان تكون سنتين. طيب يقول ويجوز الاقتصار على ما دونه. والاية تدل على وجوب الرضاعة على الام لولدها هل يجب على الام ان ترضع ولدها؟ نقول يجب عليها ان ترضع ولدها اذا احتاج الولد اضطر الولد اليها لان احيانا - 00:05:10ضَ
الحين يعني لو لو اه اتوا بمرضعة ما يقبلها الولد. او احيانا لو اتوا يعني رظاع صناعي ما يقبل الولد. يريد ان يرظع من امه تقول على الام يجب عليك يجب هذه الحالة يجب عليك. اما في غير هذه الحال لا يجب. لا يجب عليها. طيب. يقول - 00:05:30ضَ
وقد وقد حمل ذلك على ما اذا لم يقبل الرظيع غيرها. طيب الان تأتينا احكام هذه الكسوة هذه الرزق والكسوة والنفقة على من؟ اذا كانت الام مطلقة. على من؟ نفقة الاذى. قال الله عز وجل وعلى المولود. نعم اقرأ - 00:05:50ضَ
السلام عليكم. معي الولود له رزقهن وكسوتهن. اي على الاب الذي يولد له واثر هذا اللفظ دون قوله وعلى الوالد على ان الاولاد للاباء والامهات لا للامهات. ولهذا ينسبون اليهم دونهن. كأنهن انما وجدن لهم فقط. ذكر معناه في - 00:06:10ضَ
ايوا طيب يعني يقول لك ليش الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له المولود له قال هم الاباء قال ليش قال المولود له؟ قال لان الابناء ينسبون الى ابائهم. ولا ينسبون الى امهاتهم. فيقال فلان ابن فلانة. فينسبون الى اباهم. ولان الاب هو المسؤول - 00:06:30ضَ
وهو المطالب بالنفقة. نعم. واصل. والمراد بالرزق هنا الطعام الكافي المتعارف به بين الناس. والمراد اسوة ما يتعارفون به ايضا. يقول لك شف ليش قال بالمعروف؟ يقول لك ليش قال وعلى قالوا رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:06:50ضَ
ايش قيدها بالمعروف؟ قال ما تعرفوا الناس عليه. الناس يختلفون في طبقاتهم. وايضا في في يختلفون في ازمتهم وهي اماكنهم. اللي في شرق الارض في غرب الارض غير في وسط الارض فيختلفون ولذلك علق الله الحكم على شيء على على ما يسمى بالعرف الجاري يعني كل اسرة - 00:07:10ضَ
تختلف عن اسر اخرى هذي اسرة ثرية هذي اسرة فقيرة. فيختلفون اذا الكسوة والنفقة الطفل ما نأتي لواحد فقير ونقول نفقة طفلك خمس الاف انا ما عندي راتب خمس الاف عشان اعطيه طفل. لكن نأتي الى الغني فنقول كسوته ورزقه - 00:07:30ضَ
عليك خمس الاف يقول لك خمس الاف سهلة ادفعها. فيختلفون تختلف الاحوال لذلك الله ربط اي شيء ربطها هذه الاحكام بالعرف يختلفون الناس نعم تفضل دليل على وجوب ذلك على الاباء للامهات المرضيات وهذا في مطلقات طلاق - 00:07:50ضَ
واما غيرهن فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الازواج من غير ارضاعهن لاولادهن. ما معنى هذا الكلام؟ لا تكلف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول في ذلك كدليل على وجوب ذلك على الاباء للامهات المرضعات يقول يجب على الاب اذا كان هذا الرجل قد طلق امرأته وعندها طفل - 00:08:10ضَ
يجب ان يعطيها. مقابل ارظاعه. يجب ان يعطيها نفقة. مقابل ارظاعها هي ترظعها وهو ليس وهو وهي منفصلة عن ما ترضعه الا اذا اعطيته حرف. اما اذا كانت عندك في ذمتك وفي عصمتك فان هذه فانك تعطيها من النفقة الواجبة عليك. تعطيها - 00:08:30ضَ
من النفقة هذا معناه فرق بين هذا وهذا. طيب تفضل. احسن الله اليكم لا تكلف نفس الا وسعها. هو تقييد لقوله بما خوف اي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الاب بما يتعارض الناس لا يكلف منها الا ما يدخل تحت وسعه وطاقته الى ما يشق عليه ويعجز عنه - 00:08:50ضَ
ايه يعني شوف يعني سبحان الله العظيم رحمة الله عز وجل. يقول لك لا تكلف نفس الا وسعها كل نفس يعني على قدر سعتها هذا راتبه كذا هذا راتبه كذا يدفع على قدر سعة لا تكلف نفسا الا وسعها. طيب واصل السلام عليكم وقيل المراد لا يكلف المرء - 00:09:10ضَ
الصبر على التقتيل في الاجرة ولا يكلف الزوج ما هو اسراف بل يراعى القصد. يقول وقيل المراد لا يكلف المرأة الصبر على التقطير يعني يقول ان الزوج لا يقول للمرأة اصبري وانا ما عندي الا هذا لا ما المقصود هذا غير المقصود ليس - 00:09:30ضَ
المراد وقيل المراد لا يكلف الله التقطير في الاجرة ولا يكلف الزوج ما هو اسراف بل يراعي القصد. يقول هذا وجه من التفسير لكن التفسير الاول هو المعروف. ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي على قدرها. او يعني قال ان هنا المراد لا يكلف لا - 00:09:50ضَ
يكلف الرجل المرأة الصبر على التقدير. يقول اصبري وهذا الذي يقدر عليك. او في الاجرة. ولا يكلف الرجل ما هو عليه اشراف بحيث انه يلزم بشيء لا يستطيعه. فيقول هذا قال بعض فيه بعضهم لكن الاول اولى واوضح. طيب تفضل اقرأ - 00:10:10ضَ
تضر والدة بولدها على البناء للفاعل والمفعول. اي لا تضئ اي لا تضار ابو او كذا تبغاه؟ لا لا لا لا تضار الاب بسبب الولد يتضار الاب شف البناء على الفاعل والبناء على المفعول. نحن نقرأ قراءتنا البناء على المفعول لا تظار. والبناء على الفاعل - 00:10:30ضَ
لا تضاروا. يعني يمكن على على الوجهين يعني تظار. تظار البناء فاعل هذا اذا كان غير غير نائب فاعل. يقول تضار يعني لا تضار الوالدة. الوالدة هو الفاعل زين؟ الوالدة هو الفاعل. هم. او نقول اذا قلنا لا تظار الوالدة على انها هو هو نائب الفاعل - 00:11:00ضَ
نعم هذي يحتمل الوجهين هو يقول لك انه يحتمل يحتمل وجهين يحتمل البناء الفاعل والبناء المفعول. نعم. المعنى يقول لا لا تظار يعني من هي الزوجة الواردة لا تضار الاب بسبب الولد يعني هي - 00:11:30ضَ
هي لا تضر الاب. لا تضر الاب هذا هذا يسمى البناء للفاعل. من هو الفاعل؟ الفاعل هو الوالدة. الوالدة لا تضار يعني لا تظرين انت ايها الام ام الطفل لا تظرين الولد بان تطلبي منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسل - 00:11:50ضَ
واضح؟ هل المعنى واضح؟ طيب اقرأ اذا تضار الاب بسبب الولد بان تطلب منه ما لا والكسوة. او بان تفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج اليه. او لا تضار من زوجها بان يقصر عليها في شيء مما يجب - 00:12:10ضَ
او ينتزع ولدها منها بلا سبب. ايوه هذا هذي قراءة ثانية. لا تظار يعني الاحتمال الثاني اي هي الزوجة لا بحيث انه يضرها زوجها بان يقصر عليها في شيء مما يجب عليها او ينتزع الولد منها يأخذ الولد منها بغير سبب يقول لا خلاص الولد - 00:12:30ضَ
خلي عندي يأتي ياخذ الولد ويحطه عند اهله ويمنعها من من من طفلها وهي تحتاجه وهي تحبه وتبيه تريده فيمنعها فكل هذا في على الطرفين. نعم. السلام عليكم. ويجوز ان تكون الباء في قوله بولدها صلة لقوله مضار - 00:12:50ضَ
على انه بمعنى تضر اي لا تضر والدة بولدها فتسيء تربيته او تقصر في غذاءه. واضيف الولد تارة الى الاب وتارة الى الام لان كل واحد منهما يستحق ان ينسب اليه مع مع ما في ذلك من الاستعطاف. وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها. اي لا يكلف كل - 00:13:10ضَ
واحد منهما ما لا يطيقه فلا تضافه بسبب ولده. هي هذي واظح جدا. نعم معطوف على قوله وعلى المولود وما بينهما تفسير للمعروف او تعديل له معترف المعطوف والمعطوف عليه. واختلف هو والد الصبي. الحين. اذا مات المولود. يعني ما المقصود على الوارث مثل ذلك - 00:13:30ضَ
الان بيفصل لك من المراد بالوالدة. الوالد هذا من يقوم مقام الاب بشكل عام. الذي يقوم مقام الاب عليه نفقة هذا المقصود. طيب واصل. اعد اعد واختلف اهل العلم. واختلف اهل العلم في معنى قوله هذا. فقيل هو وارد - 00:14:00ضَ
صبي اي اذا مات المولود له كان على والد هذا الصبي المولود وارضاعه كما كان ينزغ اباه ذلك. قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء واحمد واسحاق وابو حنيفة. وابن ابي ليلى على خلاف بينهم. هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث؟ او على الذكور فقط او - 00:14:20ضَ
قال سيدي رحم له وان لم يكن وانثا منه. وقيل المراد بالوارث وارث الاب يجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف. قاله الضحاك وقال مالك في تفسير هذه الاية بمثل ما قاله الضحاك ولكنه قال انها منسوخة وانها لا تنزغ الرجل نفقة نفقة اخ ولا لقرابة ولا - 00:14:40ضَ
وشربه ضحاك بالا يكون لصبي مال. وان كان له مال اخذت اجرته من ماله. وكان برواية مذكور بالاية هو الصبي نفسه. او اي عليه من ما له ارضاع نفسه. اذا مات ابوه وورث من ماله. قاله قبيصة ابن دؤيب - 00:15:00ضَ
قاضي عمر بن عبدالعزيز. وروي عن شافعي. وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الاخر منهما. فاذا مات الاب كان على بكفاية الطفل اذا لم يكن له مات. قاله سفيان الثوري ان معنى قوله شوف الان عندك عدة اقوال ما المراد بالوارث؟ قيل قيل الطفل - 00:15:20ضَ
والدة الطفل او وارث اب الطفل. شايف؟ اما ان يكون وارث ابي الطفل. وارث والد الطفل. من ورث والد الطفل اذا مات ينزل منزلة الوالد. او من يرث من يكون لو مات الطفل يرثه نقول انت في مكانه. انت لو مات الطفل من - 00:15:40ضَ
نقول انت يجب عليك النفقة. لانك لو مات الطفل ستاخذ المال ستاخذ ما وراءه. هذا رأيين. والرأي الثالث قال وعلى الوارث لذلك اي وارث المرظعة. يجب عليه ان يصنع هذا بعيد. لان يقول المرظع لو فرظا انها ماتت فيجب على من - 00:16:00ضَ
من يرثها ان يقوم مقامها. نعم واصل. احسن الله اليكم. اه وقيل انما قوله يجب عليه ان يصنع بالمولود كما كانت الام تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية. وقيل ان معنى على الوارث انه يحرم - 00:16:20ضَ
فيه الاضرار بالام كما يحرم على الاب. وبه قالت قائلة من اهل العلم قالوا وهذا هو الاصل. فمن ادعى انه يرجع فيه الى يرجع فيه العطف الى جميع ما تقدم فعاليق الدليل. قال القرطبي وهو الصحيح انه اراد الجميع الذي هو الرضاع والانفاق وعدم الضرار لقال وعلى الوارث مثل هؤلاء - 00:16:40ضَ
يدل على انه معطوف على المنع من المضارة. وعلى ذلك تأوله كافة الممسلين فيما حكى للقاضي عبد الوهاب. قال ابن عطية وكما جميع اصحابه والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء. المراد بقوله مثل ذلك الا تضار. واما الديسك والكسوة فلا يجب شيء منه - 00:17:00ضَ
وحكى ابن القاسم مالك مثل ما قدمنا عنه من دعوة نسخ ولا يخفى عليك ضعف ما ما ذهبت اليه هذه الطائفة فانما خصصوا به معنى قوله اي عدم الاضرار بالموقعة قد افاده قوله لا تقام واجب لولدها يصدق ذلك على كل مضارة ترد عليها من المولود له - 00:17:20ضَ
كانه يرد كانه يرد عليه على الرأي الثالث الاخير. يقول المراد المراد بالوارث اي المرأة ورث المرأة بان لا يشق عليها. يقول هذا بعيد. المقصود بالموارث اما الاب او الطفل. ولكن السياق يدل على المراد بالوارد - 00:17:40ضَ
هو ووارث الاب. لان الله قال وعلى المولود له. فدل على ان الخطاب للمولود له اي الاب. فاذا وجد الاب عليه النفقة. اذا لم يوجد الاب فعلى من يرث الاب. هذا هو هذا هو ظاهر الاية. نعم. واصل. واما قول القرطبي لو اراد الجميع - 00:18:00ضَ
مثل هؤلاء الا يخفى ما فيه من الضعف البين. فان اسم الاشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل مذكور او نحوه. واما ما ذهب اليه اهل القول في الاول ان انا المرادي برواية والدة الصبي فيقال عليه انه لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حيا. بل هو وارث مجازا باعتبار ما يؤول اليه - 00:18:20ضَ
واما ما ذهب اليه اهل القول الثاني فهو وان كان فيه حمل الواجب على معناه الحقيقي لكن بايجاب النفقة عليهما من الصبي ما فيه. ولهذا طيب قائل به بان يكون ابي فقيرا. ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الواردات والمولود له والولد. فاحتمل ان يضاف الوارث الى - 00:18:40ضَ
كأن قرطبي يرجح الرأي الاول. القرطبي او او المؤلف هنا المؤلف الشيخ المؤلف الكتاب كان يرجح ان المراد بالوارث هو وارث وارث المولود له وهو الاب. من يرث الاب نزل منزلة الاب. طيب يا شيخ عندنا الاية التي بعدها ناخذها ونقف. فان اراد - 00:19:00ضَ
هذا في صالة نعم فان اراد انفصالا الضمير للوالدين والفصال الفطام عن الرضاع اي التفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لانه هو مفصول عن امه. انت راض منهما اي صادرا عن تراض من الابوين. اذا كان الفصام قبل الحولين وتشاور اي استخراج رأي من اهل العلم في ذلك - 00:19:30ضَ
حتى يخبروا ان الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد. فلا جناح عليهما في ذلك الفصال. لما بين الله سبحانه ان مدة لما بين الله سبحانه وتعالى ان مدة لما بين الله سبحانه ان مدة الرضا حوالين كاملين قيد ذلك بقوله لمن اراد ان يتم الرضاعة وظاهره ان الاب وحده اذا اراد ان - 00:19:50ضَ
الصبي قبل الحولي كان ذلك جائزا له. وهنا اعتبر سبحانه تواضي الابوين وتشاورهما. فلابد من الجمع بين الامرين بان يقال ان الارادة المذكورة في قوله ان من اراد ان يتم الرضاعة لابد ان تكون منهما او يقال ان تلك الارادة اذا لم يكن للابوان وبالصبي حيين - 00:20:10ضَ
هنا الموجود احدهما او كانت المرضعة للصبي غير امه. وان اردتم ان نعم واصل واصل. احسن الله اليكم طيب لحظة لحظة لحظة قال الزجاج التقدير ان تستودعوا لاولادكم غير الوالدة. وعن سيبويه انه حذف اللام لانه يتعدى الى مفعولين. والمفعول الاول - 00:20:30ضَ
والمعنى ان تسترجعوا المراضع اولادكم. فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم. قيل انه لا عليكم ان تسترضعوا اولادكم غير امهاتهم. اذا سلمتم الى الامهات اجرهن بحساب ما قد ارضعن لكم الى وقت ارادة الاسترضاء. قاله سفيان - 00:20:50ضَ
مجاهد. وقال قتادة والزهري ان معنى الاية اذا سلمتم ما اتيتم من ارادة الاسترضاع. اي سلم كل واحد من الابوين ورضي كان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وارادة معروف من الامر. وعلى هذا فيكون قوله سلمتم عاما للرجال والنساء تغليبا. وهذا القول الاول - 00:21:10ضَ
التجاري فقط وقيل ان انا اذا سلمتم لمن اردتم استرضاعها اجرها فيكون المعنى اذا سلمتم ما اردتم ايتاءه اي اعطاءه الى المرضعات المرضيات بالمعروف بما يتعارفه الناس من اجل الموضعات من دون مماطلة لهن او حط بعض ما هو لهن من ذلك. فان عدم توفير اجرهن يبعثهن - 00:21:30ضَ
على التساهل بامر الصبي والتفريط بشأنه. طيب يعني شف فان اراد فصالا يعني اذا اراد الزوج والزوجة فصل الطفل عن الرضاع يقول لابد من التشاور والتراضي بينهما يعني ما تنتهي تقول لا انا لن ارظعه والزوج يقول ارظعيه ما في تفاقم ما في - 00:21:50ضَ
لابد ان يتفق الطرفان على الفصل اذا اتفق جاز. اذا ما اتفق لا يجوز. لا يجوز للمرأة تنفرد برأيها او الزوج ينفرد يقول اتركيه لا ترضعينا. تقول انا اريد ان ارضعه. قال لا لا ترضعينا. هذا لا يمكن لان الله عز وجل يقول لا بد من التراضي والتشاور بينهما. طيب - 00:22:10ضَ
قال وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم يقول تسترضعوا اولادكم يعني تأتون بمرضعة ما تسمى الظهر ان تستأجروا مرضعة ترضع اولادكم اردت ان تسترضع فلا جناح عليكم. اذا سلمتم يعني دفعتم المبلغ ما اتيتم. اذا سلمت للمرضعات الاجر ما في مانع انك كلها - 00:22:30ضَ
هذا يدل على الجواز عموما هذه الاية التي مرت معنا وقرأتها جزاك الله خير كلها في احكام الرضاعة واحكام آآ الطفل وما يتعلق به سواء كانت الام في عصمة زوجها او ليست في عصمة زوجها كلها الاحكام والسنة جاءت مبينة اكثر واكثر - 00:22:50ضَ
في احكام اه في احكام الرضاعة. طيب نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:10ضَ