(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (20) | سورة البقرة (٢٣٤) | يوم ١٤٤٤/٣/٤ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام وهذا - 00:00:00ضَ

اليوم يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الاول من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. الايات التي بين ايدينا من سورة البقرة في احكامها. في احكام سورة البقرة. انتهينا من احكام الرضاعة. والان احكام عدة - 00:00:20ضَ

رفع عنها زوجها. تسمى احيانا بالعدة. واحيانا يعني تتضمن العدة وهي تربص في بيت زوجها وعدم الخروج منها وتسمى بآية الحداد. تحد المرأة بمعنى انها تترك الزينة. وكل ما يدعو للنكاح - 00:00:40ضَ

من لبس الحليب والكحل والملابس الجميلة الحسنة والطيب هذي كلها تتركها فلو كانت عليها ساعة ذهب تفك الساعة اذا عليها يعني حلي في في اذانها في صدرها كل الحلي ترفعه المرأة - 00:01:00ضَ

اذا توفي عنها زوجها. الملابس ما تلبس ملابس تدعو الى النكاح. تلبس ملابس لا تدعو للنكاح. ولا لا استعمل الطيب الا عند الحاجة الماسة. لا تستعمل كحل الا عند الحاجة الماسة. وكذلك الخظاب وما يسمى - 00:01:20ضَ

الان بالروج والمكاييج هذي كلها تقطعها هذا يسمى الحداد لا يجوز لها في ولا يجوز لها الخروج من الا للحاجة كمراجعة مستشفى او عمل وظيفي او تدريس او نحو ذلك. تخرج وتعود. واما خروجها الان - 00:01:40ضَ

مما نسمع الان في بعض الفتاوى يجوز لها ان تخرج وتذهب الى الحدائق والاسواق هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله قد مات زوجي وانا في مكان بعيد. واخشى على نفسي. فقال حتى يبلغ الكتاب اجله. ما قال لها اخرجي. قال - 00:02:00ضَ

حتى يبلغ الكتاب واجله. وهي تريد ان تنتقل. فلا يجوز الخروج. طيب. الان تأتينا الاية في بيان احكام العدة والحجاب نعم تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم - 00:02:20ضَ

اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله الاية السادسة والاربعون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. لما ذكر سبحانه - 00:02:40ضَ

عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الارضاع عقب ذلك عقب عقب ذلك بذكر عدة وفاة بالا يتوهم ان عدة الوفاة مثل عدة قال الزجاج ومعنى الاية ومعنى الاية والرجال الذين يتوفون منكم ولهم زوجات فالزوجات يتربصن. وقال ابو علي - 00:03:00ضَ

الفارسي تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم. وقيل التقدير وازواج الذين الى اخره. ذكره صاحب ابو الكشاف وفيه ان قوله ويذرون ازواجا لا يلائم ذلك التقدير. لان الظاهر من النكرة المعادية المغايرة ووجه الحكمة في جعل العدة - 00:03:20ضَ

الوفاة هذا المقدار ان الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا يتأخر عن هذا الاجل. وظاهر هذه الاية العموم كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة. ولكنه قد خصص هذا ولكنه قد خصص هذا العموم قوله وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:03:40ضَ

والى هذا ذهب الجمهور وروي عن بعض الصحابة وجماعة من اهل العلم ان الحامل تعتد باخر الاجلين جمعا بين العام والخاص واعمالا لهما. والحق ما قاله الجمهور والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع. ولا معنى لاخراج الخاص من بين افراد العام الا بيان - 00:04:00ضَ

حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه اذن لسبيعة الاسلمية ان تتزوج بعد الوضع التأني والتصبر عن النكاح وظاهر الاية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والامة وذات الحيض والايسة. وان عدتهن جميعا للوفاة - 00:04:20ضَ

اربعة اشهر وعشرا. طيب طيب لحظة بس الان عندنا يعني مسائل مهمة حقيقة. اول شي قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن اربعة اشهر عشرة. لماذا حدد باربعة اشهر وعشرا؟ قال اهل التفسير واهل العلم لسببين - 00:04:40ضَ

السبب الاول التأكد من انها حامل. لانها لو اعطيت فرصة قبل هذا لا ندري هذا الحمل من الجديد ولا من المتوفى لابد ان نتحقق ان الرحم قد برئ. قد يأتيك شخص يقول لك يبرأ بحيضة واربعة اشهر فيها اكثر من حيضة. نقول - 00:05:00ضَ

فقد تبرأ بحيضة او حيضتين لكن هذا من باب التأكيد عليها لان هذه المدة اربعة اشهر وعشر هذه مدتها كم؟ مئة وثلاثين يوم ومائة وثلاثين يوم ينفق فيه. ينفخ فيه الروح فيتحرك. فتشعر المرأة بتحرك الجنين فتعلم انها حامل. هذا من - 00:05:20ضَ

الوجه الثاني ان فيه تعظيما لحق الزوج. لحق الزوج انها توفي عنها فليس من من المناسب انها انه يتوفى عنها ومن الغد تتزوج. من باب التعظيم الا ما دل الشرع عليه في قضية الحامل. الحامل جاء النص فيه. حديث سبيعة - 00:05:40ضَ

ان حديث سبيعة لما دخل عليها ابو السنابل قال ما لي اراك تتجملين للخطاب؟ يعني توه ما ما مضت مدة لانها وضعت مباشرة بعد وفاة زوجها. فقالت فجمعت ثيابه وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. انني وضعت هل اخرج من العدة؟ قال نعم - 00:06:00ضَ

فأباح لها التجمل للخطاب فهذه بالنسبة للحامل الحامل اختلف العلماء هل نخرج من العدة بوضع الحمد ولا تاخذ اطول اجلين؟ علي رضي الله عنه ومن وافقه يأخذون باطول على اجلين والجمهور لا - 00:06:20ضَ

الجمهور يأخذون بالنص يقولوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اخبر السبيعة بانها تخرج خلاص. عندنا مسألة مهمة هل المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها زوجها رجل عقد على امرأة زين عقدا ودفع المهر ثم توفي مباشرة - 00:06:40ضَ

هل تعتد؟ ولا ما تعتد؟ ها؟ طيب اعطيك صورة ثانية. رجل عقد على امرأة ودفع المهر وانتهى واصبحت في ذمته. عقد عليه وطلقها. هل تعتد؟ في حال الطلاق ما تعتد - 00:07:00ضَ

لان الله قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم ثم طلقتمونا من قبل ان تمسوهن فما لكم علينا من عدة. هذا في الطلاق اما في الوفاة لا تعتد نص اهل العلم على انها تأخذ حكم الاية هذي. وانها بمجرد العقد توفي زوجها بوفاة مات - 00:07:20ضَ

يعني وتوفي وانفصلت بسبب الوفاة فانها تعتد. طيب ما فيه حمل كيف؟ ما دخل عليها ولا مسها نقول تعتد تعظيما لحق الزوج. طيب هذي واظحة. طيب قال لك نعم التأني نعم التربص التأني وعدم الاستعجال. طيب عدة الامة كم؟ تفضل - 00:07:40ضَ

وقيل ان عدة الامة نصف عدة الحرة شهران وخمسة ايام. قال ابن الاعرابي اجماعا الا ما يحكى عن الاصم فانه يسوي بين الحرة والامان. وقال ولا نعلم في ذلك خلافا الا ما يروى عن ابن سيرين انه قال عدتها عدة حرة. وليس بالثابت عنه ووجه ما ذهب اليه الاصم وابن سيرين ما في هذه الاية - 00:08:10ضَ

من العموم ووجه ما ذهب اليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد. فانه ينصف للامة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقد تقدم حديث طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان. يعني هذا اصل حديث فيه احاديث في اثار عن الصحابة انهم حكموا على الامة - 00:08:30ضَ

بشهرين وخمسة ايام. طيب. وهو صالح للاحتجاج به وليس المراد منه الا جعل طلاقها على النصف من طلاقها الحرة وعدتها على النصف من عدتها. ولكنه لما لم يمكن ان يقال طلاقها تطليقة ونصف وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل كانت عدتها - 00:08:50ضَ

طلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبرا للكسر. ولكن ها هنا امر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور. وهو ان الحكمة في جعل عدة الوفاة اربعة الفين وعشرة هو ما قدمناه من معرفة خلوها من الحمل ولا يعرف الا بتلك المدة. ولا فرق بين الحرة والامة في مثل ذلك بخلاف كون عدتها في غير الوفاء - 00:09:10ضَ

فان ذلك يعرف به خلو الرحم ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة ام الولد. واختلف اهل العلم في ام الولد يموت سيدها قال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبدالعزيز والاوزاعي واسحاق بن راهويه واحمد بن حنبلة في - 00:09:30ضَ

رواية عنه انها تعتد باربعة اشهر وعشرا. لحديث عمرو بن العاص قال لا لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد تلبسه. احسن الله اليكم لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اربعة اشهر وعشرا - 00:09:50ضَ

واخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه والحاكم وصححه وظعفه احمد وابو عبيد. وقال الدار قطني الصواب انه الصواب انه موقوف قال طاووس وقتادة عدتها شهران وخمس ليال. وقال ابو حنيفة واصحابه الثوري وحسن ابن صالح تعتد ثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود - 00:10:10ضَ

وعطاء وابراهيم النخاعي. وقال مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وغير الحائض شهر. وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وابو عبيد وابو ثور والجمهور. طيب عندنا الان ما المراد بام الولد؟ هل هي الامة ولا - 00:10:30ضَ

يقولون يعني عندنا حرة زوجة هذي معروفة. وعندنا مملوكة امة وعندنا ام ولد. متى تسمى المملوك ام ولد اذا حملت من اذا حملت من سيدها وانجبت. سميت ام ولد. ام ولد. لان الاولاد هؤلاء لسيدها - 00:10:50ضَ

لكنهم في الشريعة ينسبون يتبعون امهم في الحكم. فالاولاد مماليك يتبعون امهم في الحكم. يتبعون امه لكن يسمون ام ولد. هل ام الولد تأخذ حكم الحرة في العدة اذا اذا مات سيدها او تأخذ حكم اه الامة فتعتد مثل - 00:11:10ضَ

ما ذكرنا يعني تعتد شهرين وخمسة ايام. خلاف بين العلم والصحيح ان ام الولد حكمها حكم الامان حكمها حكم الامان. طيب. هل هذه الاية يعني عندنا عندنا هذه الاية وستأتينا اية بعدها - 00:11:30ضَ

ان المرأة تعتد اذا توفي عنها زوجها حول. حولا يعني سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول الان عندنا حول وعندنا اربعة اشهر وعشرة تعارض. هل نقول بالنسخ؟ هذا قول الجمهور. او نقول - 00:11:50ضَ

النسخ وهذا قول المحققين لان بان ليس بينهما نسخا ليس بينهما نسخ طيب على ما تحمل؟ قال ان الاية الاية اربعة اشهر وعشرا هذا حق واجب عليها عليها تعتد اربعة اشهر وعشر وما زاد الى السنة - 00:12:10ضَ

حق لها حق لها. ولذلك تلاحظ اسلوب هذي غير اسلوب هذي. قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية. شايف وصية لازواجه يعني الزوج يوصي يوصي الزوجة او ان هذا وصية من الله ففرق بين هذا فحتى قال بعض اهل العلم قال الاية اربعة اشهر - 00:12:30ضَ

عشرة حق عليها. وهذه حق لها. نجمع بينهما كيف؟ نقول يجب عليها ان تعتد اربعتاش وعشرا ثم بقية السنة حق لها. ان ارادت ان تجلس وتعتد فلها ذلك. ان ارادت ان تخرج تسقط حقها فهذا لها. طيب واصل - 00:12:50ضَ

السلام عليكم كل المصنف يرى سم كان المصنف يرى ان عدة يميل الى انها حرة لكن الجمهور قال اكشف ناظر قال اه مالك والشافعي واحمد مم الصفحة اللي قبلها؟ ايه - 00:13:10ضَ

انت قصدك ام الولد؟ لا الامة معروفة ان عدتها عدتها عند الجمهور اخر الكلام رجح القول الثاني. لا لا الامل لا ما ما فيه. الامل المؤلف المؤلف هنا يرى ان - 00:13:30ضَ

عدة المرأة على نصف عدة الحرمة. الاعمى عن النصف عدة الحرمة. لكن الكلام في ام الولد اللي فيها كلام. هل تلحق بهذي او تلحق بهذه اما الامل ولكنه وين كلامه؟ ولكن ها هنا امر يمنع القياس من هذا القياس - 00:13:50ضَ

ممكن على انه يأخذ برأي اخر؟ هو هو كلامه هذا ترى من قول من من هو يعتمد على حسن القدير بشكل عجيب نتأكد منه تأكد طيب واصل اجمع العلماء تمام. وقد اجمع العلماء على ان هذه الاية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول. وان كانت متقدمة في التلاوة. فاذا بلغن اجلهن المراد بالبلوغ. شايف شرهوا - 00:14:10ضَ

يقول اجماع العلماء على انها ناسخة. هذه الاية نسخت الحول. والصحيح عدم النسخ عدم النسخ. طيب فاذا بلغن اجلهن المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف الذي لا يخالف - 00:14:40ضَ

شرعا ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك على وجوب الاحداد على المعتدة. وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. وكذلك ثبت عنه صلى الله - 00:15:00ضَ

عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة. والاحداد ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب ولبس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك واختلفوا في عدة البائنة على قولين واحتج اصحاب الامام ابي حنيفة على جواز النكاح بغير ولي بهذه الاية. لان اضافة الفعل الى الفاعل محمولة على - 00:15:20ضَ

مباشرة واجيب بانه خطاب للاولياء ولو صح العقل بدونهم لما كانوا مخاطبين. ومحل كل ذلك كتب الفروع. اي واضح هذا واضح فيه مسألة الحجاج او الاحداد كيف تحد ومذهب ابي حنيفة في ان المرأة تزوج نفسها يرده قول لا نكاح - 00:15:40ضَ

الا بولي وقوله فاذا لان قال الله عز وجل قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فقال ما دام انها تفعل في نفسها اي تتزوج وهذا كله تحت ولاية الولي تحت ولاية الوليد لان الحكمة من الولاية للمرأة لانها لا تغيب عنها اشياء او تخفى - 00:16:00ضَ

عليه اشياء وقد تخدع. فجعل الله لها وليا يتولى امرها. ويتابع لها. طيب الوقت يضيق لان نقف عند هذا القدر؟ ان شاء الله نواصل الحديث في لقاء قادم باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:20ضَ