(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (21) | سورة البقرة ٢٣٥-٢٣٧ | يوم ١٤٤٤/٣/١٨ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه الصديق حسن خان رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
اه هذا كتاب يتعلق بايات الاحكام فقط. هو يمر على ايات الاحكام ويقف عندها ويستخرج ما فيها من دلالات واحكام فقهية ما زلنا نقرأ في هذا عندنا الاية السابعة والاربعون كذا يا شيخ؟ نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من - 00:00:20ضَ
النساء شف الاية اللي قبلها كانت تتحدث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز السلام هل يجوز هل يجوز ان يخطب امرأة معتدة امرأة معتدة. سواء عدتها عدة وفاة. زين؟ او عدة طلاق - 00:00:40ضَ
هل يجوز ولا ما يجوز التعريض؟ ها؟ تعريض. مطلقا ولا في وفي تصريح ما يجوز ما يجوز تذهب اليه وتقول انا اريد ان اتزوجك ما يجوز لكن تعريض تقول والله انا زوجتي توفيت - 00:01:00ضَ
او زوجتي طلقتها او كان او كذا او زوجتي متعبة ومرهقة وكذا. يعني وانا ابحث من زمان يعني تلميح. هذا الاديب نقول لكن في نقطة مهمة هنا المعتدة اذا كان من عدة طلاق رجعي هذا لا يجوز لا تلبيح ولا تصريح لان - 00:01:20ضَ
المطلق الطلاقة الرجعية ما زالت زوجة. في عدتها. ما يجوز اصلا. اما اذا كانت معتدة من طلاق بائن او وفاة فهذا الذي يجوز. طيب نقرأ نشوف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة - 00:01:40ضَ
التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله الاية السابعة والاربعون ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اولا في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ - 00:02:00ضَ
كتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله غفور حليم. الجناح الاثم اي لا اثم عليكم. والتعريض ضد التصريح وهو من عرض الشيء اي جانبه كانه يحوم حول الشيء ولا يظهره. فالمعرض بالكلام يوصل الى صاحبه كلاما يفهم معناه - 00:02:20ضَ
قال في الكشاف الفرق بين الكناية والتعريض ان الكناية ان ان تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض ان تذكر شيئا يدل به على شيء لم تذكره. كما يقول المحتاج للمحتاج اليه جئتك لاسلم عليك ولأنظر الى وجهك الكريم. ولذلك قالوا وحسبك - 00:02:40ضَ
مني تقاضيا وكأنه امالة الكلام الى عرض يدل على الغرض. ويسمى التلويح لانه يلوح منه او يلوح منه الى ما يريد انتهى والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب والاستنطاف بالقول والفعل. واما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل - 00:03:00ضَ
او اكثرتم في انفسكم معناه سترتم واضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة. والاكلالتستر والاخفاء. ومنه بيض مكنون ودر مجنون علم الله انكم ستذكرونهن اي لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن. فرخص لكم في التعريض دون التصريح. ولكن لا - 00:03:20ضَ
سرا معناه على سر. وقد اختلف اهل العلم في معنى السر فقيل اي نكاحا واليه ذهب جمهور جمهور العلماء اي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض تعريضات. وقيل السر زنا اي لا يكون اي لا يكون منكم مواعدة على الزنا في العدة - 00:03:40ضَ
ثم التزوج بعدها قاله جابر بن زيد وابو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخاعي واختاره ابن جرير للطبري. وقيل سر الجماع اي لا تصفوا انفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح. والى هذا ذهب الشافعي في معنى الاية. قال ابن عطية اجمعت الامة على ان الكلام مع المعتدة - 00:04:00ضَ
بما هو رفث من ذكر جماع او تحريض عليه لا يجوز. وقال ايضا اجمعت الامة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها. وللاب في البكر وللسيد في امته. الا ان يقولوا قولا معروفا. هو استثناء منقطع بمعنى لكن. والقول المعروف هو ما ابيح من التعريض - 00:04:20ضَ
عصائب الكشاف ان يكون منقطعا وقال هو مستثنى من قوله لا تواعدوهن. اي مواعدة قط الا مواعدة معروفة غير منكرة. فجعله وعلى هذا الاستثناء مفرغا ووجه كونه منقطعا انه يؤدي الى جعل التعريض موعودا وليس كذلك. لان لكن لان التعريض طريق المواعدة لا انه - 00:04:40ضَ
يعود في نفسه ولا تعزمه عقدة النكاح اي على عقدة النكاح وحدث على قال سيبويه في هذه الاية لا يقاس عليه وقال النحاس اي لا تعقدوا اي لا تعقدوا عقدة النكاح لان معنى تعزم وتعقد واحد. وقيل ان العزم على الفعل يتقدم فيكون في هذا النهي مبالغة لانه اذ نهي عنه - 00:05:00ضَ
فيكون في هذا النهي مبالغة لانه اذ نهى عن التقدم على الشيء كان النهي عن ذلك الشيء بالاولى. حتى يبلغ الكتاب يريد حتى تنقضي العدة. والكتاب هنا هو الحد والقدر الذي رسم من المدة. سماه كتابا لكونه محدودا ومفروضا في قوله تعالى - 00:05:20ضَ
قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الحكم اعني تعثيم عقد النكاح في العدة. مجمع عليه. واضح ها؟ في يعني خط هذه الاية تعتبر في حكم خطبة المعتدة سواء عدة وفاة او عدة الطلاق البائن اما عدة الطلاق - 00:05:40ضَ
الرجعي فهذا لا يجوز مطلقا لا تعريضا ولا ولا تصليحا. اما المرء المعتدة فالخطبتها يجوز يعني ذكرناها يجوز خطبتها تعريضا تلميحا او تلويحا لا تصريحا. فهذا يجوز ولذلك قال الله سبحانه ولا جناح عليك - 00:06:00ضَ
فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم تعريضا. خطبة النساء. او اكننتم في انفسكم. اخفيتم هذا الشيء في انفسكم بمعنى انك عزمت على خطبتها لكنك اخفيت في نفسك علم الله انكم ستذكرونهن يعني ستذكر هذا وتذكر نفسك فيه لكن لا - 00:06:20ضَ
اعدوهن سرا. ما المراد بالسر؟ ذكر المؤلف فيه ثلاثة اقوال. السر بمعنى النكاح. او السر بمعنى الزنا او السر معنى الجماع وكلها متقاربة. ولا يجوز لا يجوز ان تواعد هذه المرأة المعتدة بالنكاح بان - 00:06:40ضَ
يعني تلفظ لها الفاظ النكاح او ما يدور حول النكاح من من من الاشياء المحرمة. او قد يكون بينك وبينها مواعدة. فتقول يعني قد يزين الشيطان للانسان قلت خلاص انت زوجك توفي وانا اقرب الناس لك وانا ساتزوجك بس انتظر العدة تنتهي - 00:07:00ضَ
اعقد عليك النكاح. ثم يبدأ يزورها يزورها الى ان يزينه الشيطان. فهذا معنى لما قال ابن لما قال ابن جرير الطبري واختاره ابن جرير ان المراد بالسر هنا الزنا. لانها مواعدات كثيرة الى ان يزين له الشيطان. فيقول يعني خلاص انت اصطبحت زوجة لي لكن مجرد العقد هو - 00:07:20ضَ
والذي يعني يكون نهاية الامر بيني وبينك. فهذا معناه قال الا ان يقولوا قولا معروفا. يقول يعني لا وعدها في سر لكن قول المعروف يعني مطلقا القول هذا البعيد عن عن التصريح هذا ما فيه شيء طيب ولا تعزموا عقلة النكاح - 00:07:40ضَ
يعني لا تعزم عقدة النكاح على المرأة المعتدة حتى يبلغ الكتاب اجره حتى تنقضي عدتها فاذا خرجت من عدة جاز عقد النكاح عليها. اما ان تعقد النكاح وهي في هذه ولو بقي ليلة واحدة. لا يجوز. نعم. احسنت - 00:08:00ضَ
نعم واصل. الاية الثامنة والاربعون لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه. فرفع فرفعه رفعا لذلك اي لا - 00:08:20ضَ
تبعت عليكم بالمهر ونحوه ان طلقتم النساء على الصفة المذكورة ما لم تمسوهن ما مصدرية ظرفية بتقدير المضاف اي عدم مسيسكم. وقيل شرطية من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيدا للاول. والمعنى ان طلقتموهن غير ماسين لهن - 00:08:40ضَ
موصولة اي ان طلقتم النساء اللائي لم تمسوهن. وهكذا اختلفوا في قوله او تفرضوا لهن فريضة. ثقيلة او بمعنى الا اي الا ان تفرضوا. وقيل حتى حتى تفيضوا وقيل بمعنى الواو ايوة تفرطوا ولست ارى لهذا التطويل وجها. ومعنى الاية اوضح من ان يلتبس فان الله سبحانه رفع - 00:09:00ضَ
الجناح عن المطلقين ما لم يقع احد الامرين اي مدة انتفاء ذلك لاحد. ولا ينتفي الاحد المبهم الا بانتفاء الامرين معا. فان وجد وجب المسمى او ما هو المثل وان وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس وكل واحد منهما جناح - 00:09:20ضَ
المسمى او مهر المثل او نصفه. شف ما معنى الكلام هذا؟ يقول لك لا جناح عليكم ايها الرجال. اذا خلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم يحصل منكم وسيس جماع ومواقعة ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن - 00:09:40ضَ
يقول اذا طلقت المرأة وانت لم يحصل بينك وبينها خلوة ولا جماع او لم تفرض لها مهرها ما اعطيتها مهرها وانما عقدت على انك تعطيها مهر. زين؟ او فالواجب ماذا؟ عند هذه الحال انك تمتعها. تكون المتعة واجبة - 00:10:00ضَ
تعطيها متعة من كسوة او مال او هدية او نحو ذلك. فهذا المعنى متعونا على موسع قدره. فهل الكلام هذا كله ان الرجل اذا طلق امرأته ولم يمسها بمجرد انه عقد يعني مجرد انه عقد عليها - 00:10:20ضَ
زين ولم يفرظ لها لانه اذا عقد عليها وقد اعطاها المهر فلها نصف كما سيأتينا فلها نصف مهر فلها نصف المهر اما اذا ما اعطاها مهر وطلقها قبل ان يمسها فهذه حقها ماذا؟ حقها المتعة - 00:10:40ضَ
هذا المقصود. نعم. واصل. السلام عليكم. واعلم ان المطلقات اربع مطلقة مدخول بها مفروض لها. وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الاية. وفيها نهي الازواج عن ان يأخذوا مما اتوهن شيئا وان ثلاثة قرون. هذي واضحة امرأة زين؟ طلقها زوجها وقد دخل بها. دخل بها - 00:11:00ضَ
حصل جماع وطلقها وقد اعطاها مهرها. زين؟ هذا اذا طلقها هل يأخذ شيء من مهرها؟ ما يجوز. وان اردتم استبدال زوج مكان يؤتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا لا يجوز. طيب. مطلقة الان حالة ثانية غير مفروظ نعم. احسن الله اليكم. ومطلقة غير مفروض له - 00:11:20ضَ
ولا مدخول بها. وهي المذكورة هنا فلا مهر لها بين المتعة. وبين في سورة الاحزاب ان غير المدخول بها اذا طلقت فلا عدة لها. اي نعم واضحة طيب احسن ومطلقة المفروض لها غير مدخول بها وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ايوة فنصهن - 00:11:40ضَ
ما فرضتم هذه مرأة عقد عليها واعطيت المهر لكن لم يمسها وطلقها بعد العقد واعطاها المهر طلقها ونقول لك النصف ولها النصف الا ان تعفو طيب احسن الله اليكم ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها وهي المذكورة - 00:12:00ضَ
وفي قوله فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. والمراد بقوله ما لم تمسوهن ما لم تراجعوا ما لم تجامعوهن. والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر ومتعوهن اي اعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وظاهر الامر الوجوب وبه قال علي وابن عمر والحسن والحسن البصري وسعيد ابن - 00:12:20ضَ
وابو كلابة والزهري وقدادة والضحاك. ومن ادلة وجوب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. وقال ما لك وابو عبيد والقاضي شريح وغيرهم ان المتعة للمطلقة - 00:12:40ضَ
المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى حقا على المحسنين. ولو كانت واجبة لاطلقها على الخلق اجمعين. ويجاب عنه بان ذلك لا الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله تعالى في الاية الاخرى حقا على المتقين اي ان الوفاء بذلك والقيام به شأن اهل التقوى وكل مسلم يجب - 00:13:00ضَ
هذه يتقي الله سبحانه وقد وقع الخلاف ايضا هذه المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل البسيس والفرض او ليست بمشروعة الا لها فقط قيل انها مشروعة لكل مطلقة واليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر ابن زيد وسعيد ابن جبير وابو العالية والحسن البصري والشافعي - 00:13:20ضَ
في احد قوليه واحمد واسحاق ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض ام مندوبة فقط واستدلوا بقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وبقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالين امتعكن واسرحكن - 00:13:40ضَ
بصراحة جميلة والاية الاولى عامة لكل مطلقة. والثانية في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا مفروضا لهن مدخولا بهن. وقال سعيد بن المسيب انها تجب للمطلقة اذا طلقت قبل البسيس. وان كانت مفروضا لها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:14:00ضَ
فما لكم عليهن من عدة تهتدونها فمتعوهن. قال في هذه الاية التي في الاحزاب نسخت بالتي في البقرة. وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الى ان المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية. لان المدخول بها تستحق جميع المسمى او مهر المثل. وغير المدخولة التي قد - 00:14:20ضَ
قضى لها زوجها فريضة اي يسمى اي يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول المستحق. نصف المسن. المستحق نصف المسمى. ومن القائلين بهذا عمر ومجاهد ووقع الاجماع على ان المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق الا المتعة اذا كانت حرة. واما اذا كانت امة فذهب الجمهور - 00:14:40ضَ
انظروا الى ان لها المتعة. وقال الاوزاعي والثوري لا متعة لها لانها تكون لسيدها. وهو لا يستحق مالا في مقابل تأذي مملوكته. لان الله سبحانه انما شرع المتعة المطلقة قبل الدخول والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدورة بقدر ام لا - 00:15:00ضَ
قال مالك الشافعي لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة. وقال ابو حنيفة اذا تنازع الزوجان في اذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها ولا ينقص عن خمسة دراهم لان اقل المهر عشرة دراهم وللسلف في ذلك اقوال. ان الموسع قد - 00:15:20ضَ
قدره وهذا يدل على ان الاعتبار في ذلك بحال الزوج فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير ولا ينظر الى قدر الزوجة وقيل هذا ضعيف في مذهب الشافعي. فلينظر الحاكم باجتهاد الى حالهما جميعا على اظهر الوجوه. متاعا اي متعوهن متاعا بالمعروف - 00:15:40ضَ
ما عرف بالشرع والعادة الموافقة له حقا على المحسنين وصف لقوله متاعا او مصدر لفعل محذوف اي حق ذلك حقا طيب خلاصة الكلام في هذه الاية لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن مثل ما ذكر حالات النساء امرأة - 00:16:00ضَ
عقد عليها واعطيت المهر وطلقت. ودخل بها زوجها هذي ما لها؟ ما لها ما له اي شيء فيها. او امرأة عقد عليها ولم يدخل بها وقد فرض لها المهر. فهذه لها نصف المهر. او امرأة عقد عليها عقد عليها - 00:16:20ضَ
اولا عقد عليها ولم يعطها مهرها. وعقد عليه ثم طلقها فنقول هذه لها المتعة. لها المتعة والحالة التي عقد التي عقد عليها ودخل بها ودخل بها ولم يفرض لها فهذا يجب ان يعطيها - 00:16:40ضَ
بعد الدخول يجب عليه ان اجورهن. يجب هذه حالات النساء. طيب نرجع الى مسألة الان المتعة. هل هي واجبة ولا مستحبة؟ نقول ان كانت المرأة هذه قد عقد عليها ولم يعطها مهرها ثم طلقها تكون واجبة. كما نصت الاية عليه - 00:17:00ضَ
واجب وعليه جمهور العلماء وان طلقها وقد دخل بها واعطاها المهر ثم بعد سنين حصل طلاق بينهم آآ هل نمتع نقول يجوز التمتيع. مثل ما ان الله اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يمتع قال فتعالينا امتعكن مع انها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:20ضَ
وقد دخل بها واعطاها مهرها. فقال تعالى متعكن. فنقول المتعة هنا مستحبة. مستحبة انطلق حصل بينك وبينه طلاق عليكم السلام حصل بينك وبينه طلاق عطها متعة هدية اي شيء اي شيء منها ما المراد بالمتعة؟ نقول ما يتمتع ما يتمتع بها تعطيها هدية - 00:17:40ضَ
ساعة تعطيها هدية طقم اه ذهب تعطيها مهر تعطيها مال تعطيها اي شي من الهدايا كسوة اي شي مما يتعارف الناس عليه. طيب كيف اننا نعطيها ما مقدار هذه؟ نقول ترجع الى العرف. ترجع الى العرش. لان الله قال وعلى وعلى الموسع قدره وعلى المقتدر. يرجع اشخاص - 00:18:00ضَ
الناس يختلفون والاعراف تختلف وايضا الطبقات الناس يختلفون طبقة عليا وطبقة سفلى وهكذا ترجع اليهم طيب ناخذ الاية الاخيرة تفضل. احسن الله اليكم. الاية التاسعة والاربعون وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة - 00:18:20ضَ
ايش ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. اي وفيه دليل على ان المتعة لا تجب لمثل هذه المطلقة لوقوعها في مقابل المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة. وقد فرضتم - 00:18:40ضَ
فنصف ما فرضتم. اي فالواجب عليكم نصف ما سمعتم لهن من المهر. وهذا مجمع عليه. وقد وقع الاتفاق ايضا على ان المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت ولها الميراث وعليها العدة. واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها - 00:19:00ضَ
المهدي كما تستحق بالدخول ام لا؟ فذهب الاول ما لك والشافعي في القديم والكوفيون والخلفاء الراشدون وجمهور اهل العلم. وتجب عندهم ايضا العدة وقال الشافعي في الجديد لا يجب الا نصف المهر وهو ظاهر الاية لما تقدم من ان المسيس هو الجماع ولا تجب عنده العدة واليه - 00:19:20ضَ
ذهب جماعة من السلف هذه هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة ماذا؟ عندنا الان اذا اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يمسها فلها النصف بعد ان يفرض لها الفاظ لها النصف زين؟ هذي مسألة واضحة اذا ما اذا ما خلا بها مجرد عقد - 00:19:40ضَ
عقد عقد الزواج واعطاها المهر. ثم بعد ايام قال خلاص انا طلقتها. ما لي رغبة فيها. نعطيه نصف المهر ولا هالنصف. هذي واضحة لكن لو يعني خلا بها ولن يمسها خلا بها فقط. يعني دخل في المجلس رجال او او غرفة - 00:20:00ضَ
جلس هو وياها يتحدثون ساعة ساعتين اذا خلا بها هل تلزمه هل يلزمها المهر؟ نقول يلزمك المهر ولا نقول ما ما يلزم لان ما مسها يقول انا ما مسها ما اقتربت منها بس اني جلست انا واياها حكم الخلفاء الراشدون مثل ما ذكر هنا جمهور - 00:20:20ضَ
العلماء على انه يجب عليها يجب لها المهر. لان الخلوة مظنة الجماع. مظنة الجماع. لان خلوة ما اظن الجماع يجب عليه ان يعطيها نصف المهر اذا طلقها. لان الخلوة مظنة الجماع لانه يعني اذا اذا خلا بها في هذا المكان وليس عندهم - 00:20:40ضَ
الصحابة رضي الله عنهم يعني افتوا ان من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجبت العدة والمهر. فلذلك احيانا ترى هذي مثل هذه القضايا ترى واقعية الان. الان واقعية يعني يأتي ويخطب المرأة ويعقد النكاح بينه ويعطيها المهر - 00:21:00ضَ
ثم يبدأ يذهب وياه الى الاسواق ويدخل ويروح الكوفيهات واحيانا يجي عندها في البيت ما عندها في البيت غرفة مغلقة هذي كلها مظنة. مظنة ما ندري. فنقول بهذا الحكم. طيب الا ان يعفو. نعم. تفضل - 00:21:20ضَ
الا ان يعفون اي المطلقات. ومعناه يتركن ويصفحن وهو استثناء مفرغ من اعم العام. وقيل العام وقيل ومعناه يتركنا النصف الذي يجب لهن على الازواج. ولم يسقط النون لكونها ضميرا وليست بعلامة اعراب. وهذا بعده جمهور المفسرين - 00:21:40ضَ
عن محمد ابن كعب القرضي انه قال الا ان يعفون الرجال وهو ضعيف اللفظ ومعناه. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل هو الزوج وبه قال بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبي ومجاهد والشعبي وعكرمة. ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب - 00:22:00ضَ
وجابر بن زيد وابو مجلس والربيع بن انس واياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان. وهو الجديد من قوله الشافعي وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثوري وابن شبرمة والاوزاعي ورجعه ابن جرير. وفي هذا القول قوة وضعف. اما قوته فلكون - 00:22:20ضَ
الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج. لانه هو الذي اليه رفعه بالطلاق. واما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول. وما قالوا به من ان قاد بعفوه ان يعطيه المهر كاملا غير ظاهر. لان العفو لا يطلق على الزيادة. وقيل المراد بقوله او يعفو والذي بيده عقدة النكاح هو الولي. وبه قال - 00:22:40ضَ
حي وعلقمة والحسن وطاووس وعطاء وابو الزناد. وزيد بن اسلمة وربيعة والزهري والاسود بن يزيد والشعبي وقتادة. ومالك والشافعي في في قوله القديم وفيه ايضا قوة وضعف. اما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولا. واما ضعفه فلكون عقدة النكاح فلكون عقدة النكاح - 00:23:00ضَ
بيد الزوج لا بيده. ومما يزيد هذا القول ضعفا انه ليس للولي ان يعفو عن الزوج مما لا يملكه. وقد حكى القرطبي الاجماع على ان الولي لا يملك شيئا من مالها وما هو مالها. فالراجح ما قاله الاولون لوجهين. الاول ان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. الثاني ان عفوه باكمال - 00:23:20ضَ
هو صادر عن مالك مطلق للتصرف بخلاف الولي وتسميته الزيادة عفوا وان كان خلاف الظاهر لكن لما كان الغالب انهم يسوقون عند العقد كان العفو معقولا لانه تركه لها ولم يسترجع النصف منه. ولا يحتاج لهذا ان يقال انه من باب المشاكلة كما في الكشاف لانه عفو حقيقي - 00:23:40ضَ
اي تركوا ما تستحق المطالبة به الا ان يقال انه مشاكلة او تغريب في توفيته المهرة قبل ان يسوقه الزوج. هذه المسألة الاخيرة مسألة اذا طلق الزوج امرأته وقد عقد عليها واعطاها المهر ولم يدخل بها فما الحكم؟ نقول لها نصف المهر زين - 00:24:00ضَ
لا نص المهر هذا الا ان تعفو. تقول والله انا خلاص ما دام انها يعني هو الان عقد علي واعطاني المهر والان غير رأيه له ما هو فتعطيه مهره تقول خذ مهرك وتوكل على الله. فالا ان يعفون. اي النساء. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما المراد بالذي بيد - 00:24:20ضَ
النكاح قال اما الزوج او الولي. وذكر المؤلف ذكر المؤلف القولين ثم رجح انه الزوج. رجح انه الزوج. قال عليه جمهور العلماء وهذا هو الذي يظهر والذي يظهر والله اعلم ان المراد به الزوج يعني الان عندنا المهر انتصف نصفين نصف مع المرأة - 00:24:40ضَ
ونصف مع الرجل. الله عز وجل قال الا ان تعفو المرأة وتعطيه حقه. او هو يعفو يقول خلاص انا اعطيتك المهر انا غني عنه يعوضني الله خير وابحث عن امرأة اخرى ويجعل المر عندها وهذا قد يقع من شيم الرجال انه يقول - 00:25:00ضَ
اعطيتك المهر ولا اريدك اريده خلاص انا غيرت رأيي وانا يعني مالي وجهي اني اخذ المهر منها خلاص خلاني فالذي يظهر ان المهر يكون بين الزوج والزوجة. لا بين الزوج والوليد هذا الذي يظهر. طيب نقف عند هذا القدر؟ اي نعم. بعده قوله حافظوا على الصلوات - 00:25:20ضَ
الاية خمسون يأتي الحديث عنها ان شاء الله في لقاء قادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:40ضَ