(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (26) | النساء (٣-٥) | يوم ١٤٤٤/٥/٢٩ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه - 00:00:00ضَ
صديق حسن خان رحمه الله تعالى. انتهينا من سورة البقرة وال عمران والان في سورة النساء. ناخذ ايات من سورة النساء. تفضل اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال - 00:00:20ضَ
رحمه الله سورة النساء مئة وست وسبعون اية. وهي كلها مدنية. قال القرطبي الا اية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان ابن طلحة وهي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الاية الاولى طيب لحظة عشان ناخذ هذي. هل هذا الكلام يعني الان اذا - 00:00:40ضَ
اذن الصورة كاملة كلها في نزلت في المدينة نقول مدنية طيب قال هو الا اية واحدة نزلت في مكة ان الله يأمركم هذا المؤلف يعني نريد ان نوجه كلامه لانه او ما نقله نقله عن القرطبي يريد ان يبين لك ان ما - 00:01:00ضَ
بمكة مكي ومنزل المدينة مدني هذا رأي. بعضهم يرى ان تعريف المكي والمدني وبعضهم يقول لا الضابط هو الهجرة. ما قبل الهجرة مكي ما بعد الهجرة مدني وبناء على الضابط هذا الذي هو الاصح رجحه السيوطي في الاتقان ان ما نزل بعد الهجرة - 00:01:20ضَ
مدني. فهذه الاية نزلت متى؟ عام الفتح. فنقول مدنية كلها. حتى ان الله يأمركم نزلت في جوف الكعبة. ولكنها نزلت بعد فنحكم عليها بانها بان السورة كلها بان السورة كلها مدنية. طيب ناخذ الاية الاولى وان خفتم - 00:01:40ضَ
السلام عليكم. الاية الاولى قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم - 00:02:00ضَ
ذلك ادنى الا تعولوا وجه ارتباط الجزاء بالشرط ان الرجل كان يكفل اليتيم لكونه وليا لها ويريد ان يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها. اي لا يعدل فيه ولا يعطيها ما يعطيها غيره من الازواج. فنهاهم الله ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن اعلى ما هو لهن من الصداق. وامروا وامروا - 00:02:10ضَ
ان ينكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. فهذا سبب نزول الاية فهو نهي يخص هذه السورة. وقال جماعة من السلف ان هذه الاية ناسخة فيما كان في الجاهلية وفي اول الاسلام من ان للرجل ان يتزوج من الحرائر ما شاء فقصرهم بهذه الاية على اربع فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط انهم اذا - 00:02:30ضَ
اخاف الا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون الا يقسطوا في النساء. لانهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء. والخوف من الاضجاد فان المخوف منه قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا. ولهذا اختلف الائمة في معناه في الاية. فقال ابو عبيد خفتم بمعنى ايقنتم؟ وقال اخرون. خفتم بمعنى ظننتم - 00:02:50ضَ
قال ابن عطية والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل اليتيمة فليتركها وينكح غيرها وما في قوله ما طاب موصولة. فالمعنى فانكحوا النوع الطيبة من النساء اي الحلال وما حرمه الله فليس بطيب. وقيل ما هنا ظرفية اي ما دمتم مستحسنين للنكاح. وضاعفه ابن عطية. وقال - 00:03:10ضَ
مصدرية قال النحاس وهذا بعيد جدا. وقد اتفق اهل العلم على ان هذا الشرط المذكور في الاية لا مفهوم له. وانه يجوز لمن لم يخف ان يقسط في اليتامى ان ينكح - 00:03:30ضَ
اكثر من واحدة ومن في قوله من النساء اما بيانية او تبعيضية لان المراد غير اليتامى. مثنى اي اثنتين اثنتين وثلاث اي ثلاثا ثلاثة ورباع اي اربعا اربعة. وقد استدل بالاية وقد استدل بالاية على تحريم ما زاد من الاربع وبينوا ذلك بانه خطاب لجميع الامة - 00:03:40ضَ
ان كل نافح له ان يختار ما اراد من هذا العدد كما يقال لجماعة اكتسبوا هذا المال وهو الف درهم او هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة واربع - 00:04:00ضَ
اربعة وهذا مسلم اذا كان المقسوم قد ذكرت جملته او عين مكانه. اما لو كان مطلقا كما يقال اقسموا الدراهم ويراد به ما كسبوه فليس معنى هكذا والاية من الباب الاخر لا من الباب الاول على ان من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا اكتسبوه مثنى مثنى وثلاثة ورباع فقسموا بعضه - 00:04:10ضَ
درهمين درهمين وبعضه ثلاثة ثلاثة وبعضه اربعة اربعة. كان هذا هو المعنى العربي. ومعلوم انه اذا قال القائل جاءني القوم ثلاثا ورباع. والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله فقتلوا المشركين اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ونحوها. فقوله فانكحوا ما طاب لكم من - 00:04:30ضَ
مثنى وثلاثة ورباع ينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعة. هذا ما تقتضيه لغة العرب. فالاية تدل على خلاف استدلوا به عليه ويؤيد هذا قوله تعالى في اخر الاية فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فانه وان كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد. فالاولى ان - 00:04:50ضَ
دل على تحريم الزيادة على الاربع بالسنة لا بالقرآن. واما استدلال من استدل بالاية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة وكأنه قال انكحوا مجموعة هذا العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي. ولو قال ننكح اثنتين وثلاثا واربعا لكان هذا القول له وجه. واما مع المجيء بصيغة العدل فلا. وانما جاء - 00:05:10ضَ
بالواو الجامعة دون او لان التأخير يشعر بانه لا يجوز الا احد الاعداد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد من النظم القرآني. فان خفتم لا تعدل فواحدة اي فانكحوا واحدة. كما يدل على ذلك قوله فانكحوا ما طاب. وقيل التقدير فالزموا او او فاختاروا واحدة والاول اولى. والمعنى فان خفتم الا تعدلوا - 00:05:30ضَ
بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة. وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك. او ما ملكت ايمانكم من السراري وان كثر عددهن كما يفيده الموصول اذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات الحرائر. والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح. وفيه دليل على ان لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك - 00:05:50ضَ
جعله قسيما للواحدة في الامن من عدم العدل. واسناد الملك الى اليمين لكونها المباشرة لقبض الاموال واقباضها. ولسائر الامور التي تنسب الشخص في الغالب ذلك اي نكاح الاربع او الواحدة او التسري فقط ادنى ان لا تعولوا اي اقرب الى ان تجوروا ان عال الرجل يعول اذا مال وجار - 00:06:10ضَ
والمعنى ان خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي امرتم بها اقرب الى عدم الجور. وهو قول اكثر المفسرين وقال الشافعي ادنى الا تعولوا اي لا يكثران قال الثعلبي وما قال هذا غيره. وذكر ابن العربي انه يقال اعال الرجل اذا كثر عياله. واما عال بمعنى كثر فلا يصلح. ويجاب عنه - 00:06:30ضَ
انه قد سبق الشافعي الى القول به زيد ابن اسلمة وجابر ابن زيد وهما امامان من ائمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والامام الشافعي بما لا وجه له في العربية - 00:06:50ضَ
وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وابي عامر الدوري وابن الاعرابي وقال ابو حاتم كان الشافعي اعلم بلغة العرب منا ولعله لغة. قال الدوري هي لغة حمير وانشد وان الموت يأخذ كل حي بلا شك وان امشى وعالى. اي وان كثرت ماشيته وعياده. هذه الاية الاولى التي - 00:07:00ضَ
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ايات الاحكام في سورة النساء. سورة النساء مليئة جدا بايات الاحكام. هذي اول اية وهي النكاح الزواج الله عز وجل قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه لها سبب نزول. والمؤلف ذكر لها وجهين - 00:07:20ضَ
ذكر الله وجهي. الوجه الاول اذا كان الرجل عنده يتيمة ويصلح ان يتزوج بها كأن تكون ابنة عمه ابنة عمه او عمته فتتربع عنده وتكبر وهي يتيمة ثم يرغب في زواجها. فقال الله سبحانه وتعالى اذا لم تقسط في حقها وفي مهرها - 00:07:40ضَ
وفي نفقتها وفي سكناها اتركها. وتزوج بغيرها حتى لا تقع في الحرام. لان بعضهم يقول هذه يتيمة وانا ربيتها وهي صغيرة وليس لها اب ولا ام لا يقصد في حقها. ويقع في الظلم. فالله عز وجل قال اذا خفتم انصرفوا اتركوها ولكم - 00:08:00ضَ
وفي غيرها مجال واسع. هذا معنى والمعنى الثاني قال في تفسيرها قال اذا كنتم تخافون الظلم في اليتامى عموما فظلم المرأة اشد ان ان تأخذ اكثر من امرأة ولا تقوم في حقها. يعني الظلم في في النساء - 00:08:20ضَ
مثل ما ذكرنا قال ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا الا تقسطوا في النساء. لانهم كانوا يتحرجون من ولا يتحرجون من النساء. فيقول مثل هذا هذا ظلم وهذا ظلم. طيب هذا معنى تفسير الاية الاول. طيب قال فانكحوا ما - 00:08:40ضَ
او لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. الزواج ما حكمه في الشريعة؟ نقول تدل عليه احكام التكليف الخمس فقد يكون واجبا اذا خشي انسان يعني واجبا اذا خشي انسان ان يقع في الحرام يكون واجبا. قد يكون مباحا قد يكون آآ - 00:09:00ضَ
مندوبا قد يكون مكروها اذا خشي ان يقع في في الظلم ونحوه قد يكون محرما اذا كان زواج محرما كان يتزوج باكثر من اربع او نحوه. طيب. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربعا - 00:09:20ضَ
هل الاصل التعدد ولا الواحدة؟ تحدد ها؟ هذي يخافون الناس من فين خفس فواحدة ما عندك احد؟ موجودين؟ على الجوال الاصل تعدد. الاصل في التعدد. الاصل التعدد. لان الله بدأ به. قال فانكحوا العدد. ثنتين ثلاث اربع. اذا ما تستطيع انتقل للواحدة. انتقل الى واحدة - 00:09:40ضَ
ده هو الاصل. بعضهم يقول لا الاصل الواحدة ان الانسان يبدأ بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بواحدة ثم عدد. وبعضهم يقول الاصل الواحدة يعني ما يمكن اصلا يعدد الا يبدأ بالواحدة ثم يعدد. وبعضهم يقول لا الاية نص بالتعدد ثم احالهم الى الواحدة - 00:10:20ضَ
متابعتك هذا هذي نص الاية. في نص الاية. اذا الاصل انك تعدد. ايوا. اذا لم تقدر تنتقل الى واحدة. ايوا. اي نعم اي نعم. وبعضهم يقول لا الاصل واحدة. لان لان الانسان اول ما - 00:10:40ضَ
فيبقى مع واحدة ثم يعذب. فالتعدد يأتي بعد الواحد. هذا رأي وهذا رأي. لكن الاية لا الاية نص في ان التعدد هو السابق في الحكم يعني في الحكم الاية ودلالتها تدل على ان الاصل ان الانسان يعدل لا يترك - 00:11:10ضَ
التعدد ويبقى مع واحدة الا اذا خشي على نفسه الوقوع في في الظلم والجور. هذا معناه طيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فان خفتم طيب آآ قال ذلك ادنى الا تعولوا اي لا تجوروا. والشافعي يقول الا يكثر عيالكم. صحيح كلام الشافعي. وهو وهو يعني - 00:11:30ضَ
افصح لسانا ممن جاء بعده ينتقم لان بعضهم انتقده قال لا ان الشافعي كيف يقول لا لا يكسب عيالكم؟ لكن المؤلف هنا اثبت ان هذا كلام سابق للشافعي من من ائمة كبار اهل اللغة. طيب. نعم. الظاهر هذا رحمه الله - 00:12:00ضَ
كان يخالف النصوص التي تحث على الاكثار من لا لا اني مكاثر لا لا هو ما يقصد الشافعي ايش يقول؟ يقول لك يقول لك اه تزوج معددا اثنتين ثلاث اربع زين حتى - 00:12:20ضَ
العيال عندي وتكثر الذرية عندك زين اذا اذا خشيت من كثرة الذرية بانك ما تستطيع ان تقوم بحقه بحق الذرية وكفالة الذرية وقوت الذرية فخلك على واحدة ذلك ادنى الا تعولوا اي لا يكثر عيالكم فتفقوا - 00:12:40ضَ
هذا معناه طيب ناخذ الاية التي بعدها المقصود منها. هذي لغة العرب مثنى يعني اثنتين اثنتين. ثلاث يعني ثلاث ثلاث اربع. مثنى وثلاث ثلاث يعني تتزوج بثلاث. واربع ورباع تتزوج باربع. الرافظة عندهم يقولون يجوز - 00:13:00ضَ
كنت اتزوجي بتسع نساء يقول لان الله يقول ثنتين وثلاث هذي خمس واربع اصبحت تسع فيقول هذا دلالة القرآن يدل على انه يجوز التزوج بتسع وهذا باطل كما ابطله المؤلف وغيره. باطن في لغة العرب يقول يقول ناظر قال المؤلف هنا قال - 00:13:30ضَ
انكحوا مجموع هذا العدد المذكور. يعني تسع قال فهذا جهل بالمعنى العربي. يعني هذا باطل طيب طيب اذا اذا كلمة ما طاب ما معناها؟ يعني الطيب للنساء طيب خلقا خلقا ودينا. فيحرص الانسان على ان يختار المرأة الطيبة في في في دينها في خلقها. وفي - 00:13:50ضَ
وطيبة في في في جسدها. طيبة. المنبت الطيب. هذا معنى بنكحوا ما طاب لكم من النساء. ينكحون. طيب. ناخذ السلام عليكم قال ابن سيف رحمه الله الاية الثانية قوله تعالى ولا تؤتوا سواها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها - 00:14:20ضَ
وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف اهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال سعيد بن جبير هم اليتامى لا تؤتوهم اموالهم. قال النحاس وهذا من احسن ما قيل في الاية وقال مالك هم الاولاد الصغار اي لا تعطوهم اموالكم فيفسدوها ويبقوا بلا شيء. وقال مجاهدهم النساء قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح - 00:14:40ضَ
انما تقول العرب سفائه او سفيهات واختلفوا في وجه اضافة الاموال الى المخاطبين وهي للسفهاء فقيل اضافها اليهم لانها بايديهم وهم الناظرون فيها وقيل لانها من جسس اموالهم بان الاموال جعلت مشتركة بين الخلق في الاصل. وقيل المراد اموال المخاطبين حقيقة وبه قال ابو موسى الاشعري وابن - 00:15:00ضَ
والحسن وقتادة والمراد النهي عن دفعها الى من لا يحسن تدويرها كالنساء والصبيان. ومن هو ضعيف الادراك لا يهتدي الى وجوه النفع التي تصلح المال ولا يتجنب وجوه الذي تهلكه التي تهلكه وتذهب به. وارزقوهم فيها واكسوهم اي اجعلوا لهم فيها رزقا وافرضوا لهم. وهذا في من يلزم نفقته - 00:15:20ضَ
وكسوته من الزوجات والاولاد ونحوهم. واما على قول من قال ان الاموال هي اموال اليتامى فالمعنى اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوا هم من الارباح واجعلوا لهم من اموالهم رزقا ينفقونه على انفسهم ويكسون به. وقد استدل بهذه الاية على جواز الحجر على السفهاء. وبه قال الجمهور وقال ابو حنيفة لا - 00:15:40ضَ
من بلغ عاقلا واستدل بها ايضا على وجوب نفقة القرابة والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. طيب يعني ولا السفهاء ما المراد بالسفهاء وذكر فيه ثلاث اقوال ان السفهاء اليتامى ان السفهاء الابناء الصغار يعني ابناء صاحب البيت او يعني اولاده في البيت - 00:16:00ضَ
سفهاء لا يعطيهم المال يضيعونه. او المرأة او النساء. طيب هذي ثلاث اقوال. هل يمكن جمع بينها يمكن جمع ما في تعارض. فنقول لليتيم السفيه لا نعطيك المال حتى ترشد وتعقل وتفهم - 00:16:20ضَ
نعم مثل ما سيأتينا قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فهذا اليتيم الصغار ابناء صاحب البيت او صاحب العائلة ما يعطي ابناءه يضيعون المال في في ما لا ينفعهم - 00:16:40ضَ
وفي الحرام فلا تؤتوا السفهاء اموالكم. وكذلك المرأة اذا هنا اذا لم تحسن التصرف لا تعطى من المال. وانما تعطى من المال اذا كانت تحسن وتدبر امور البيت. اما اذا كانت تفسد وذا تدخل في هؤلاء. في هؤلاء جميعا. طيب. يقول ولاة الصفوف - 00:17:00ضَ
قال كيف اضاف الاموال اليهم؟ نقول ان كانوا ان كانوا يتامى فالاموال اضيفت اليهم لانهم هم القائمون عليها. وان كانوا ابناؤه فالمال ماله وكذلك المرأة. الذي جعل الله لكم قياما فيها وارزقوهم فيها واكسوهم. شف ما قال وارزقوهم منها. ليش - 00:17:20ضَ
قال ارزقوهم فيها يعني حركوا الاموال في التجارة وخذوا من خلال هذه التجارة. وارزقوهم فيها. قال اتجروا فيها وحركوها التجارات. ايه. يقول هذه الاية دليل على ان السفيه لا يعطى ماله يعني يحجر عليه. وهذا قرره اهل العلم ان - 00:17:40ضَ
الحجر يحجر اذا كان اذا كان يضيع امواله او لا يفي بديونه لا لا يوفي الناس ديونهم طيب عموما هذي الاية واظحة الدلالة تستمر يستمر المؤلف بذكر الايات الواردة في هذه السور - 00:18:00ضَ
مما يتعلق باحكام الاحكام الشرعية. طيب نقف عند الاية الثالثة ان شاء الله اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده الله اعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:18:20ضَ