(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (28) | النساء (١١) | يوم ١٤٤٤/٧/٥ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب في ايات الاحكام تفسير ايات الاحكام نأخذ يعني ما تيسر في كتاب تفسير ايات الاحكام المسمى بنيل المرام الصديق - 00:00:00ضَ
رحمه الله عندنا ايات المواريث من سورة النساء. تفضل اقرأ يا شيخ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد رحمه الله الاية الخامسة قوله تعالى - 00:00:20ضَ
الله في اولادكم من ذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. وان كانت واحدة فلها مثق لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان - 00:00:40ضَ
فان كان له اخوة من بعد وصيتي يوصي بها او بين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. تفصيل لما اجمل في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون. الاية - 00:00:50ضَ
وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه الاية وهذه الاية ركن من اركان الدين وعمدة من عمد الاحكام وام من امهات الايات في اشتمالها هذا ما يهمه من علم الفرائض. وقد كان هذا العلم من اجل علوم الصحابة رضي الله عنهم واكثروا مناظراتهم فيه. وورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما - 00:01:10ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموا الناس فاني امرؤ مقضوض وان العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها واخرجه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه - 00:01:30ضَ
انه نصف العلم فانه ينسى وهو اول ما ينزع من جنتين. وقد روي وقد روي عنه عمر وابن مسعود وانس اثار في الطبيب في الفرائض. وكذلك روي عن جماعة من التابعين ومن بعدهم والمعنى يوصيكم الله في اولادكم اي في شأن ميراثهم وقد اختلفوا هل يشكل اولاد الاولاد او لا؟ فقالت الشافعية انهم يدخلون - 00:01:50ضَ
حقيقة الحنفية انه يتناولهم الاولاد حقيقة اذا لم يوجد اولاد الصلب. ولا خلاف ان بني البنين كالبنين في الميراث مع مع عدمهم وانما الخلاف بدلالة لفظ الاولاد على اولادهم مع عدمهم. ويدخل في لفظ الاولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة. وكذلك يدخل القاتل عمدا ويخرج ايضا بالسنة والاجماع - 00:02:10ضَ
ويدخل فيه قال القرطبي واجمع العلماء وانه آآ يورث من حيث يبول فان بال منهما فمن حيث سبق فان خرج البول منهما من غير سفك احاديث ونصف نصيب الانثى وقيل يعطى اقل النصيبين وهو نصيب الانثى قاله يحيى ابن ادم وهو قول الشافعي وهذه الاية طيب لحظة بس - 00:02:30ضَ
عند هذي هذا توريث الخنثى المشكل. اي نعم. يعني الخنثى المشكل هو الذي تكون له التان. الة ذكر فيقول من احداهما فاذا بال من الة الانثى خلاص يحكم عليه بانه انثى فيرث ميراث الانثى. ان بال من - 00:02:50ضَ
من الة الذكر يحكم عليه ان كان يبول من جميعهما فينظرون الاسبق. هذا كان في السابق الان بعد الاكتشاف العلمي الطب كشفوه. عرفوا ما هو ذكر او انثى. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية انه بدأوا يعالجونه. يعالجونه في صغره. فيعني - 00:03:10ضَ
يسوون له عملية عمليات بحيث انه يكون يحكم عليه بكذا او يحكم عليه بكذا. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. وهذه الاية تناسخة لما كان في الاسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة. وقد اجمع العلماء على انه اذا كان مع الاولاد من له فوضى مسمى اعطيه. وكان ما بقي من المال للذكر مثل - 00:03:30ضَ
والحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر الا اذا كان ساقطا معهم فالاخوة ازيك يا كريم في حظ الانثيين جملة مستأنفة لبيان الوصية بالاولاد فلابد من تقدير ضمير يرجع اليهم اي للدشر منهما. والمراد حال اجتماع الذكور - 00:03:50ضَ
واما حال الانفراد فلذكر جميع الميراث وان انثى النصف. وللانثيين فصاعدا للثلثان. فان كن اي الاولاد والتأنيث باعتبار الخبر او البنات المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين اي زائدات على اثنتين على ان فوق صفة للنساء او يكون خبرا ثانيا لكان - 00:04:10ضَ
ترك الميت المدلول عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم القرآني ان الثلثين فريضة ثلاثة من البنات فصاعدا يسمي باثنتين فريضة ولهذا اختلف اهل العلم في فريضتهما. فذهب الجمهور الى ان لهما اذا انفردتا عن بين الثلثين. وذهب ابن عباس الى ان فريضتهما النصف - 00:04:30ضَ
واحتج الجمهور بالقياس على الاختين فان الله سبحانه قال في شأنهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان فالحقوا البنتين بالاختين باستحقاق من الثلثين كما الحق الاخوات اذا زدنا على اثنتين بالبنات بالاشتراك في الثلثين. وقيل في الاية ما يتلو على ان للبنتين الثلثين. وذلك انه لما كان للواحدة مع اخيها الثلث كان للابنتين اذا - 00:04:50ضَ
الثلثان ولهذا احتج بهذه الحجة اسماعيل ابن عياش والمبرد قال النحاس وهذا الاحتجاج عند اهل النظر غلط لان الاختلاف في البيتين عن البن وايضا يقول اذا ترك بنتين نصف فهذا دليل ان هذا فرضهما ويمكن تأييد المحتج من الجمهور بان الله سبحانه لما فرض - 00:05:10ضَ
البنت الوحيدة النصف اذا انفردت في قوله وان كانت واحدة النصف كان فضل البنتين اذا انفردتا فوق فرض الواحدة واوجب القياس على الاختين الاقتصار على الثلثين. وقيل زائدة والمعنى وان كل النساء الاثنتين كقوله تعالى فاضربوه فوق الاعناق اي الاعناق. وروى هذا النحاس الرياضي فقال هو خطأ لان الظروف وجميع الاسماء لا تجوز - 00:05:30ضَ
قال ابن عطية الاعناق هو الفصيح وليست فوق زائدة بل هي محكمة المعنى بان ظلمة العنق انما يجب ان تكون فوق العظام يصيدون الدماغ وهكذا لو كان فوق زائدا كما قالوا لقال فلهما ثلثا ما ترك. ولم يقل فلهن. واوضح ما يحتج به الجمهور ما ما - 00:05:50ضَ
اوضح ما يحتج به الجمهور ما اخرجه ابي شيبة واحمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وابو يحيى. وابو يعلى وابن ابي حاتم وابن حبان والحاتم والبيهقي في سننه جاءت امرأة سعد ابن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اتاني ابنتا سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك في احد شهيدا وان عمهما اخذ مالا - 00:06:10ضَ
فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولا ينكحان الا ولهما مال. فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث فيصيبكم الله في اولادكم الاية. فارسل رسول الله الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك. اخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيد جابر. قال الترمذي ولا - 00:06:30ضَ
الا من حديثه. طيب الان الان ستنتقل الايات الى ميراث الابوين. الاب والام. مع الاولاد او دون الاولاد هذي سيأتي يعني الكلام عنه. الان عندنا اول شي هذي الاية اللي هي اية لها في الاية الحادية عشرة. يوصيكم الله في اولادكم والتي بعدها الثانية عشرة - 00:06:50ضَ
التي هي ولكم نصف ما ترك ازواجكم. هاتان الايتان مع الاية الاخيرة في السورة يستفتونك قل الله يفتيكم كلالة. هذه الايات الثلاث جمعت الرائد كله جمعت الفرائض كله ولم سبحانه وتعالى يعني يسند هذا الامر لاي شخص لا ملك لا لا نبي ولا اي انسان انما - 00:07:10ضَ
فهو قسمه سبحانه وتعالى القسمة العادلة في حق المواريث. قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يعني اذا مات الانسان اذا مات الانسان وترك اولادا الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر نصيب - 00:07:30ضَ
هذا معناه للذكر مثل حظ الانثيين. طيب قال فان كن نساء يعني كان الورثة بنات كم يعطون؟ قال فان كنا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. وان كانت واحدة فلن نصف. الواحدة تاخذ النصف. طيب والاثنتين؟ ما - 00:07:50ضَ
في ذكر لهم. طيب فوق الاثنين يعني ثلاثة فما فوق لهم الثلثان. قال وثنتين قال خلاف بين اهل العلم. والصحيح ان الاثنتين ترث الثلاثاء بدلائل كثيرة بدلائل كثيرة منها ما ذكره هنا المؤلف قال ان الله سبحانه وتعالى قال في اخر الاخوات - 00:08:10ضَ
فان كنا اثنتين فان كانت اثنتين فلهن فالثلثان. فدل على ان البنات اولى ان تأخذ على كلام خلاف بين حتى ابن عباس انه قال انها تأخذ انها لا تأخذ ثلثين اثنتان لكنه رجع عن رأيه رجع عن رأيه طيب - 00:08:30ضَ
طيب قال هنا ما سبب نزول هذه الاية؟ قال امرأة سعد بن ربيع. لما مات سعد بن ربيع في غزوة احد وترك ابنتين وزوجته جاء جاء عمهما جاء عمهما واخذ المال كله. لانهم كانوا يورثون الرجال فقط. اما البنات والنساء ما يورثون. فلما جاءت - 00:08:50ضَ
نزلت ايات المواريث فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم او دعا عمهما فقال للام الثلث الثمن وللبنات الثلثين والباقي تأخذه انت. وقسم بينهم بهذه القسمة. طيب هذا هذا نسميه الجانب الاول وهو الفروع. الفروع وهم الاولاد - 00:09:13ضَ
عندنا الاصول وهم الاباء. هذا يأتي الاباء كم يأخذ الاب وكم تأخذ الام؟ وكم لها من حالها الام؟ لا تأخذ الثلث مرة ومرة تاخذ الثلث الاب مرة يأخذ يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي احيانا. اذا لم يوجد رجل غيره. يكون هو اولى. فيأتي الحديث عنه. ايضا بعدها - 00:09:33ضَ
ميراث الزوجين ميراث الاخوة لام. كل هذه في هاتين الايتين. يبقى الاخوة الاشقاء والاخوة لاب في اخر في اخر السورة. طيب الوقت يضيق بنا. اه لعلنا نقف عند هذا القدر. وان شاء الله انك تستكمل في اللقاء القادم - 00:09:53ضَ
ما توقفنا عنده والله اعلم - 00:10:13ضَ