(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (33) | سورة النساء ٢٥ | يوم ١٤٤٤/١١/٢٠ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حاضرين ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام. لمؤلفه صديق حسن خان من علماء الهند توفي سنة الف وثلاث مئة وسبعة. رحمه الله رحمة واسعة. الف هذا الكتاب والف كتبا كثيرة. هذا اليوم هو اليوم العشرون من - 00:00:20ضَ
ذي القعدة من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. ايات الاحكام المؤلف هنا هو ما يفسر القرآن كاملا. مثل ابن قتيبة في القرآن ابن قتيبة في طريق القرآن يمشي على الالفاظ الغريبة. هذا يمشي على ايات الاحكام يعني اي اية فيها احكام صلاة زكاة صوم - 00:00:40ضَ
اه ابواب الفقه يأتي عليه احكام فقهية وغيره ما يفسرها يمر على قصص عقائد ما يتكلم يتكلم عن الاحكام طيب عندنا الاية العاشرة من سورة النساء. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. الاصل في - 00:01:00ضَ
حر يتزوج حرة زين؟ اذا لم يستطع ان يتزوج حرة ماذا يصنع؟ هو يخاف على نفسه الوقوع في الزنا اباح الله ان يتزوج امة مملوكة. لماذا؟ لان العمى ما تحتاج الى مبلغ كبير. ولذلك قال الله عز وجل من لم يستطع منكم - 00:01:20ضَ
مال كثير زين؟ وينكح محصنة يعني حرة. يذهب الى العمة بشروط. اول شيء يكون ما عنده مال كثير ما يستطيع والامر الثاني مثل ما ذكر الله في اخر شيء قال ذلك لمن خشي العنتة منكم يعني خاف ان يقع في الزنا اما الذي لا - 00:01:40ضَ
اخاف من الوقوع في الزنا او عنده مال لا يجوز له ان يتزوج بالامان لا يجوز. الامة يجوز بشروط سيأتي شروط اخرى تنكحون باذن اهلهن هذا لا بد ان يستأذن السيد وان تكون مؤمنة مؤمنات قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان - 00:02:00ضَ
ففيها شروط وقال من فتياتكم المؤمنات شرط ان تكون الفتيات المملوكة مؤمنة ليست كافرة. طيب يقول هنا ومن لم يستطع منكم قولا قال الطول الغنى والسعة. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والسدي وابو زيد - 00:02:20ضَ
مالك الشافعي واحمد واسحاق وابو ثوم وجمهور اهل العلم الائمة الثلاثة مالك الشافعي وابو والامام احمد كلهم يقولون الالمان. طيب. وين ابو حنيفة؟ عنده رأي اخر. زين؟ قال ومعنى الاية على هذا فمن لم يستطع منكم غنا وسعة في - 00:02:40ضَ
يقدر بها على نكاح الحرة والمحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم اي من المملوكات المؤمنات يقال طار يطول طولا في الافضل والقدرة. وطولا في الطول. تقول طول وطول في القدرة والمال. طيب. الطول بالظم ظد القصر. وقال قتادة والنخعي وعطاء والثوري ان الطول هنا الصبر - 00:03:00ضَ
ومعنى الاية عندهم ان من كان يهوى امة حتى صار لذلك لا يستطيع ان يتزوج غيرها فليتزوجها. يقول لذا هنا القول معناه الصبر. يقول من لم يستطع ان يصبر عن هذه الامة يعني وجد امه رآها واعجبته ويريد ان يتزوجها - 00:03:30ضَ
الاصل ما يتزوجها. لكن اذا اعجبته ما يستطيع ان يصبر عنها يتزوجها. فانه له ان يتزوجها. اذا لم يملك نفسه وخاف ان يبغي بها ويقع عليها. زين؟ وان كان يجد ما له وسعه. عند هؤلاء ان ان القول هنا هو - 00:03:50ضَ
الصبر زين؟ طول الصبر يعني لم يستطع الطول ولم يستطع الصبر. هذا عند من؟ قال عند قتادة والنخعي وعطاء والثوري من ائمة السلف من التابعين. وقال ابو حنيفة الان جاء ابو حنيفة. وقال ابو حنيفة وهو المروي عن مالك يعني في رواية عن مالك - 00:04:10ضَ
ان الطول الطول هنا المرأة الحرة. فمن كان تحته حرة لم يحل له ان ينكح الامان ومن لم يكن تحته حرة جاز له ان يتزوج اباه. ولو كان غنيا. وبه قال ابو يوسف صاحب ابي حنيفة واختاره ابن جرير الطبري - 00:04:30ضَ
واحتج له طيب الان عرفتوا الان رأي ابو حنيفة؟ ابو حنيفة ماذا يقول؟ يقول الطول هنا الحرة. يقول يقول من لم يستطع ان يتزوج حرة له ان يتزوجها يعني الجمهور الائمة الثلاثة وغيرهم يقولون لا يتزوج الامة الا - 00:04:50ضَ
اذا ما عنده مال وخاف على نفسه مع نفسه تزوجه. ابو حنيفة يقول لو كان عنده مال زين؟ لانه ما يقصد بالطول هنا المال يقصد به الحرة قل من لم يستطع ان يتزوج ما يريد حرة الا هو يتزوج امامه. عند ابي حنيفة لك الخيار. ما تريد تزوج حرة؟ خذ خذ امان - 00:05:10ضَ
لا لا شف يقول ان طيب يقول ابو حنيفة ان الطول المرأة الحرة فمن كان تحته حرة لا يتزوج. لا يحل له ان يتزوجها. ما دام انت عندك حرة ما تتزوجها. زين - 00:05:30ضَ
اذا لم يكن عندك حرة زين؟ ما عندك ما تزوجت انت جاز له ان يتزوج جانا شخص عنده حرة يريد ان ياخذ امان تحت مع الحرة نقول لا انت عندك حرة هذا المال هذا الطول. وما يفسر القول المال يفسره بالحرة. عند غيره عنده يقول لكن انت اذا - 00:05:50ضَ
كنت تريد ان تتزوج الاعمى وما عندك ما تزوجت ما سبق لك حرة خذ هذا عند ابي حنيفة كذا طيب طيب قال ولو كان غنيا. طيب. والقول الاول وهو المطابق لمعنى الاية. قول الجمهور. ولا يخلو ما عداه من تكلف. فلا يجوز - 00:06:10ضَ
يجوز للرجل ان يتزوج بالامى الا اذا كان لا يقدر على ان يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج اليه في نكاحها من مهر وغيره طيب قال فمما ملكت ايمانكم؟ قال ودخلت الفاء لتظمن المبتلى معنى الشرط يقول من لم يستطع ينتقل - 00:06:30ضَ
الى مملكة. قال فتياتكم المؤمنات. قال محل نصب في حال. الحال انها الفتيات. فقال لانه لا يجوز للرجل الحر ان يتزوج بالمملوكة الا بشرط. عدم القدرة على الحرة والشرط الثاني سيذكره الله في اخر الاية. ذلك لمن خشي الاية منكم - 00:06:50ضَ
ولا يحل فلا يحل للفقير ان يتزوج بالمملوكة الا اذا خشي على نفسه العنت. وقد استدل بزيادة وصف الايمان على عدم جواز نكاح الايماء الكتابيات. يقول الكتابية يجوز للحر ان يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية. يعني يهوديا - 00:07:10ضَ
لكن لابد ان تكون حرة. وان تكون عفيفة. اما مملوكة ما يتزوجها. لو وجد كتابية مملوكة ما يتزوجها. لان الله عز وجل قال فتياتكم المؤمنات. اشترط ان تكون مؤمنا. قالوا به قال الحجازيون وجوزه اهل العراق - 00:07:30ضَ
هنا المملوكة للغير. المملوكة للغير ما تكون مملوكة له. ما تسمى المملوكة له ما تسمى. مملوك للغير. قال واما امة الانسان نفسه هل يتزوجها اذا كان هو يملك امة اشترى اشترى امة واصبحت عنده هل يتزوجها؟ قل لا يتزوجها ليش؟ لانها هي مباحة له. يطأها كيف يتزوج - 00:07:50ضَ
لابد ان يعتقها ثم يتزوجها او يبيعها ثم يتزوجها. قال فقد وقع الاجماع على انه لا يجوز له ان يتزوجها وهي تحت ملكه. لتعارض حقوق واختلافهم. قال والفتيات جمع فتاة والفتاة المراد بها المملوكة. مثل ما قال لا يقول احدكم عبدي وامتي وانما يقول - 00:08:10ضَ
وفتاتي فتاة مولود مملوك طيب والله اعلم بايمانكم ما معناه؟ يقول هذا تسلية لمن اذا اجتمع فيها الشرطان مذكوران. يقول كلكم من بني ادم ما في فرق. فلا لا يعني تستنكف انك تاخذ مملوكة - 00:08:30ضَ
هي مؤمنة وانت مؤمنة. الله اعلم. كلكم ترجعون الى ادم. فلا تستنكفوا من الزواج بالامام عند الضرورة. زين قال بعضكم من بعض اي متصلون في الانساب كلكم ترجعون الى ادم. يقول المراد به توطية نفوس العرب - 00:08:50ضَ
انهم كانوا يستهجنون اولاد الامام. زين؟ ويستصغرونهم ويغضون من منهم. ويسمون ابن الامى الهجين واخبر الله تعالى ان ذلك امر لا يلتفت لا يلتفت اليه. طيب ليش؟ قال لان ابن الامة يتبع امه في الرق. لو جاء حر - 00:09:10ضَ
زين وولدت هذه الامة منه ولده. هذا الولد يتبع امه يصير مملوك يباع. ما يتبع ابيه. ما يتبع اباه طيب فانكحون باذن اهلهن يعني المالك لها. لان المنافع للسيد هي تشتغل عند السيد - 00:09:30ضَ
تاخذها تزوجها. وهو يعني يطعها فاذا تزوجتها خلاص يحرم عليه وطؤها. قال منافعها لسيدنا. قالوا واتهن اجورهن بالمعروف. يعني اعطها مهر. يعني انت تتزوج عطها مهر لو قليل. بس ما تمنعها من المهر. اتوه نجرهن بالمعروف. طيب هذي المهر - 00:09:50ضَ
اخوه السيد ولا لها؟ حديث يقول انت قال السيد ما يملك المملوك ما يملك او القن او العبد ما يملك لسيده. هذي الان اعطيناها مهر نعطيه السيد ولا نعطيها اياه؟ ها؟ ان رأيت الحديث يقول العبد وما يملك لسيده - 00:10:10ضَ
نقول للسيد واذا رأيت الاية تقول فاتوهن اجورهن اظافوا الاجور اليهن قلنا لا الاجور لا صحيح ان المهر لها هي ما دام ان السيد اذن لها خلاص ما يأخذ منها شيء بس المهر لها هي تتجمل تتحسن - 00:10:30ضَ
تلبس بي ما تحرمها كيف تروح تروح تتزوج على اي حال. فنقول المهر شف قال ادوا اليهن مهورهن بما هو معروف في الشرع. قالوا قد استدل بهذا من قال ان الامة احق بمهرها. من سيدها واليه ذهب مالك. وذهب الجمهور الى - 00:10:50ضَ
لان المهر للسيد وانما اضافها اليهن لان التعدية اليهن تأدية الى سيدنا. يقول اعطها تعطيها المهر وهي تاخذ تودين لكن مثل ما ذكرنا الصحيح انه لها. مثل ما ان مثل ما ان السيد اباح لها الزواج فاصبح البظع - 00:11:10ضَ
للزوج خلاص ما عاد يملك البضاعة. المراد بالبضع الفرج ما عاد يملك خلاص. ما دام انك انت الان تخليت عن وطئها تخلى عن ما هي قال محصنات غير مسافحات يعني عفائف طيب - 00:11:30ضَ
غير مسافحات يعني معلنات الزنا ولا متخذات يخدان بالخفية. طيب وكانت العرب تعيب الاعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ كانوا يعني تتخذ صديق ما يقول لهم شيء في الجاهلية واحد ياخذ له صديقه هذا يغضون النظر - 00:11:50ضَ
اذا اعلن يتركونها ولا ولا يعني يبغضون ذلك يكرهونه. طيب. وكانت الطيب قال وجاء الاسلام ومنع هذا كله. قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال فاذا احصنا تأكدت انها انها عفيفة - 00:12:10ضَ
فاذا احصن قرأ عاصم وحمزة وكسائي بفتح الهمزة. فاذا احصنا وقرأ الجمهور بالظم احسن والاحصاء المراد به الاسلام قال وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وانس والاسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وابراهيم - 00:12:30ضَ
الشعبي والسد. كل هؤلاء من التابعين. الا ابن مسعود وابن عمر وانس ثلاثة من الصحابة. وروي عن عمر بن الخطاب باسناد من قطع وهو الذي نص عليه قال الجمهور ان المراد اذا احسننا يعني اسلمنا يعني لابد ان تكون مسلما. وقال ابن عباس وابو الدرداء مجاهد المراد - 00:12:50ضَ
احسنا يعني تزوجنا الزواج فعلى القول الاول لا حد على الامل كافرا. وعلى الثاني لا حد على الامل المتزوج التي لم تزوج وقال القاسم وسالم احصانها اسلامه وعفافها. وقال ابن جرير ان معنى القراءتين مختلف. فمن قرأ احصن - 00:13:10ضَ
ومعناه تزوجنا ومن قرأ احسننا بمعنى اسلمنا. وقال قوم الاحصان المذكور في الاية هو التزويج. ولكن الحد واجب على الامة المسلمة اذا زنت. قبل ان تتزوج بالسنة. يعني الان حنا قضية ماذا؟ قضية المملوكة - 00:13:30ضَ
اذا وقعت في الزنا ما حكم الشرع فيها؟ قال فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليها نصف ماء على المحصنات من العذاب. يعني الحرة تجلد الامة خمسين. وكذلك المملوك اذا وقع في الزنا يجلد يجلد خمسين جلدة - 00:13:50ضَ
طيب ما ترجم لا هي ما ترجم لان الرجم ما ما يتجزأ ما يتنصب طيب قال ابن كثير في تفسيره والاظهر والله اعلم ان المراد بالاحصان هنا التزويج. اي اذا تزوجت. لان سياق الاية في في الزواج. قال - 00:14:10ضَ
يعني الزواج كله. فاذا احصن بالسياق اي الفتيات المؤمنات. احصنهن يعني تزوجن. فاذا تزوجت ثم وقعت الزنا وهي متزوجة برجل حر او مملوكا هذه يقام عليها الحد قال فعليه خمسون جلة كانت مسلمة او كافرة ثيبا او بكرا ومفهوم الاية يقتضي انه لا حد على غير محصنة من الامام. وقد اختلفت اجوبته - 00:14:30ضَ
عن ذلك ثم ذكر ان من منهم من اجاب وهو جمهور تقديم منطوق الاحاديث على هذا المفهوم ومنهم من عمل على مفهوم الاية قال اذا زنت ولم تحصن اي لم تتزوج فلا حد عليها انما تظرب تأديبا. يعني تعزيرا. يقول - 00:15:00ضَ
ذهب وهو قول ابن عباس وذهب اليه طاؤوس وسعيد وابو عبيد وداود وفي رواية عنه قال فهؤلاء قد مفهوم الاية على العموم. واجابوا عن مثل حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني في الصحيحين وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:15:20ضَ
لما سئل عن الامة اذا زنت قال ولم تحصن او لم تحصن؟ قال اذا زنت فاجلدوها. ثم اذا اذا زنت فاجلدوها. ثم اذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير او بظفر يعني بحبل. طيب قال وهذا وهذا الجلد المذكور في الحديث هو - 00:15:40ضَ
جلد وتعزير ليس جلد حد. الحد للمتزوجة. قال اذا زنت فاجلدها الحد. ولا ولا تثرب. يعني لا لا يعني تذكر العيوب او تتكلم في في في عرضها او في كلام مثلا يقول يا زانية يا كذا ولمسلم في الحديث قال يا - 00:16:00ضَ
ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد. من من احسن ومن لم يحصن. فان امة فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرها ان ان فامرني ان اجلدها. هذا حديث علي. وابن عباس قال ليس على حد حتى تحصن بزوج - 00:16:20ضَ
او تحصن بزوج فاذا احسنت بزوج فعليها نصف مع المحسنات من عذاب. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول توجد. فان كانت محصنة متزوجة تسمى حد وان كانت غير متزوجة يسمى تعزير لكنها تجلب. قال فان اتينا بفاحشة اي فاحشة الزنا فعليهن - 00:16:40ضَ
نصف ما عليه من حسنات من عذاب اي الحرائر. الاحرار الابكار. فتجلد نصف يعني خمس يعني خمسين جنيه والمراد بالمحصنات عن المتزوجات. لان عليهن الجلد والرجم. والرجم لا يتبعظ. فصار عليهن نصف ما على ما - 00:17:00ضَ
عليهن من الحد من الجد من العذاب قال العذاب هو الجد وانما نقص حد الاماء عن حد الحرائر لماذا؟ خمسين قال لانهن اضعف قيل لانهن لا يصلن الى مرادهن كما تصل الحرة. يعني ما ما احد يتزوجها مسكينة تجلس. فتقع في الزنا فيخفف عليها - 00:17:20ضَ
العقوبة. يقول العقوبة على قدر النعمة. طيب قالوا ولذلك قال الله عز وجل في في نساء النبي قال يضاعف لها العذاب على قدر نعمة انت زوج انت زوج سيد الاولين والاخرين. فاذا وقع منك شيء يضاعف العذاب. قال ذلك لمن خشي - 00:17:40ضَ
العنة منكم. يقول هذا الذي ابحناه لزواج الايماء لمن خشي العنة منكم. والعنت قال اصله انكسار العظم بعد الجبر. ثم استعير لكل مشقة. لمن يشق عليه ان يقع في الزنا. وان تصبروا - 00:18:00ضَ
عن نكاح الاماء خير لكم. صبركم خير لكم لان نكاحه لان نكاحهن يفضي الى ارقاق الولد. شايف الولد يصبح رقيقا والغظ من النفس. طيب ليش؟ قال لي اولا انها في النهار يستخدمها سيء النهار تروح - 00:18:20ضَ
تشتغل قال جاء في الليل تذهب الى زوجها. يعني داخلة طالعة داخلة ولادي خراجة. هذي واحد. وثانيا يتعبها الزوج يتعبها السيد يرهقها في النهار وتأتي الى زوجها في الليل وهي منتهية. ما يستمتع بها. وثالثا ان ابناءها - 00:18:40ضَ
هنقرأ وفي امر اخر لو ان السيد سافر واخذ معه تعطل الزوجة لان هي تبع السيد مملوء هي مملوءة لو باعها يتعطل الزوج. اما ان يذهب مع الذي اشتراها ولا يتركها يطلقها. ففيه اشياء كثيرة الله - 00:19:00ضَ
الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين لما منع الحر ان يتزوج ان يتزوج بالامر اما المملوك يتزوج بالامة هذا ما فيه شي مملوك اخو مملوكة يمكن يكون السيد واحد فيقول تعال انا عندي مملوكة خذها فيزوجها واياها فيجلسون كلهم في عند هذا السيد - 00:19:20ضَ
لكن السيد لا يجوز له ان يضع المملوكة اذا زوجها. اذا زوجها خلاص يمتنع منها. طيب الى هنا تنتهي الاية بعدها ينتقل المؤلف الى اية اخرى وهي لا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:19:40ضَ
عن البيع والشراء وهذه الاية الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والبيوع المحرمة والبيوع المباحة يأتي الكلام عنها ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:00ضَ