(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (37) | سورة النساء آية ٤٣ | يوم ١٤٤٥/١/٢٤ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد هذا يوم الرابع والعشرون من شهر الله المحرم من عام خمسة واربعين. والكتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام من تفسير ايات الاحكام - 00:00:00ضَ

لصديق حسن خان رحمه الله تعالى توفي سنة الف وثلاث مئة وسبعة. من علماء الهند. الف هذا الكتاب وغيره له كتب كثيرة مؤلف هذا كتاب يأخذ الايات التي فيها احكام ويفسرها على طريقة مذاهب - 00:00:20ضَ

الفقهاء والمذاهب الاربعة وغيرهم. ويستنبط منها الاحكام. عندنا الاية اللي بين ايدينا اية النساء بس اية الاحكام عندنا اية لذلك هو يتجاوز الايات كلها ما الا اذا جاء عند اية فيها احكام اوقف عندها عند الاية الان الموضع الخامس عشر - 00:00:40ضَ

اية من سورة النساء وهي الاية الثالثة والاربعين. وهي قوله تعالى لا تقربوا الصلاة. وانتم سكارى. يقول خطاب للمؤمنين لانهم هم الذين يصلون. فلا يقربوا الصلاة وهم في حال الشكر. واما الكفار وهم لا يقربون لا - 00:01:00ضَ

لا يصلون اصلا. طيب لا تقربوا الصلاة. لا تقرب بفتح الراء. تقرب. زين اذا كنت اذا كان معناه لا تتلبس بالفعل. اما اذا قلت لا تقرب يعني لا تدري اتدروا ما الشيء لا تقرب من هذا المكان ما تقول لا تغرب يقول قل لا تقرب ضم الراء من هذا المكان اما اذا قلت لا - 00:01:20ضَ

اذا كنت متلبس. متلبس بهذا الشيء تقول لا لا تقرب منه. طيب. لا تتلبس به. اي نعم احسنت. ايه لا تتلبس. طيب والمراد النهي عن التلبس بالصلاة وغشيانها وبه قال جماعة من المفسرين واليه ذهب ابو حنيفة وقال اخرون المراد مواضع - 00:01:50ضَ

الصلاة لا تقربوا الصلاة اي لا تقتربوا من مواضع الصلاة. المساجد وانتم سكارى. الاول يقول لا تصلي وانت سكران وبه قال الشافعي وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف. ويقوي ذلك ولا جنبا. يقول - 00:02:20ضَ

مذهب الشافعي ان الله قال ولا جنبا الا عابر سبيل. كان يقصد يقصد مسجد. صح؟ لان لان الجنب يمنع من دخول المسجد. الا عابر سبيل. وعبور السبيل للمسجد مو بالصلاة. زين؟ قالوا قال طائف المراد - 00:02:40ضَ

ومواضعها معنا هذا هو الصحيح. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اي لا تصلوا في حال السكر ولا تدخلوا المساجد في حال الشكر ولا جنبا لا تصلي وانت في حال الجنابة ولا تدخل المسجد الا عابر سبيل. فيقول يقول نعم لانهم - 00:03:00ضَ

لانهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد الا للصلاة ولا يصلون الا مجتمعين. فكان متلازمين وانتم سكارى قال الجملة حالية اي على كونكم سكارى جمع سكرى مثل كسالى وكسلى وقرأ النخعي وانتم سكارى فتح السين - 00:03:20ضَ

سكارى طيب وقرأ الاعمش وانتم سكرى على وزن حبلى شكرا وقد ذهب كافة العلماء طيب في قراءة وانتم سكرى ولا لا اه وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. بفتح السين. طيب وقد ذهب كافة العلماء الى ان المراد - 00:03:40ضَ

بالسكر هنا الخمر. الا الضحاك فانه اراد بالسكر هنا النوم. زين؟ والصحيح الجمهور ان مراد به الشكر اللي هو الخمر. اي يعني السكارى يعني السكران. لكن لا يمنع النائم. تجد بعض الناس الان - 00:04:10ضَ

يأتي الى صلاة الفجر وهو نايم. لا تقربوا الصلاة وانتم نائمون. ما ما تصلح صلاتك. تجد يكبر والامام يقرأ يركع وهو نايم ثم ينتبه ويركع. احيانا التشهد الاخير يسلم الامام والناس يسلمون وهو نايم - 00:04:30ضَ

ويطول. كما وين؟ يسلم بعد مضي وقت. نايم اصلا ما قرأت التشهد لا تقربوا الصلاة وانتم نائمون. يشمل الحكم؟ يشمل. يشمل. ولا لا تقرب الصلاة وانت نايم. ايه لا تقرب الصلاة وانت نايم - 00:04:50ضَ

نفسي تقتل مثلا اي نعم ولا يستطيع انه يعرف من نفسه انه بناء في الصلاة جاء عن ابن عباس النعاس ايه لا تقربوا الصلاة وانت فيك نعاس. اذا انت غير مصحصح لا تقرب الصلاة. سبحان الله. جزاك الله خير يا شيخ - 00:05:10ضَ

سم حضر وفي نوم لا لا ما يدري يجوز هم القوم لا يشقى بهم حتى لو نام. طيب. ما سبب نزول هذه الاية؟ قال عن علي بن ابي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت منا الخمر - 00:05:30ضَ

وحضرت الصلاة وقدموني يقول من عبد الرحمن بن عوف او علي على رواية الصحابة يقول فقرأت قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وانتم قال ونحن نعبد ما تعبدون. فانزل الله هذه الاية. ان - 00:06:00ضَ

طلب المعنى واخرج ابن جرير ان الذي صلى بهم عبدالرحمن ايوة شايف قيل علي وقيل عبد الرحمن وقيل نزلت في ابي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد صنع لهم علي رضي الله طعاما وشرابا فاكلوا وشربوا ثم - 00:06:30ضَ

صلى بهما المغرب. حتى ختمها. قال ليس لكم دين وليس لنا دين. سكران. سكران ما معه عقل. ليس لكم دين وليس من دين. شف هذا ايش يدل عليه؟ مظحك صح؟ اي نعم. يدل على ان - 00:06:50ضَ

ان الخمر مصيبة تذهب بالعقل. ان حتى الدين ما يعترف به. قال فنزلت وهذا سبب نزول الاية طيب حتى تعلموا ما تقولون غاية. غاية النهي عن قربان الصلاة. حد في السكر حتى يزول عنه - 00:07:10ضَ

اثر السكب ويزول عنه اثر النعاس ويزول عنه اثر النوم. وتعلم ما تقول. فان السكران لا يعلم ما يقول وقد تمسك بهذا من قال ان طلاق السكران لا يقع. يعني السكران احيانا يسكر ثم يطلق زوجته. زين؟ وهو سكران - 00:07:30ضَ

شارب خمر ثم يأتي لزوجه يقول انت طالق هل يقع؟ قال ذهب الى ما يقع لانه موب عاقل يتكلم يهدي ما يدري ما دام انه يقول يعني يقرأ الايات بالعكس يطلق ولذلك قال بعضهم لا يؤاخذ وبعضهم قال لا يؤاخذ لانه هو - 00:07:50ضَ

سبب في شرب الخمر. نعاقب ان تطلق زوجته. طيب قال اجمع العلماء على انطلاق المعتوه لا يجوز والسكران معتوه الموسوس هذا الرأي الثاني. عندنا رأيين الان بعضهم يقول طلاق السكران يقع وبعضهم يقول لا هو مثل المعتوه مثل المجنون - 00:08:10ضَ

المجنون لو انه زوجنا واحد زوجنا شخص مجنون او يصيبه الجنون احيانا ومثله الذي الذي يعني والصرع. زين؟ في حالة جنونه او صرعه قال انت طالق. وماذا قلت؟ لانك انت في احد جنون - 00:08:40ضَ

يعني ما في عطلة ما تؤاخذ مرفوع عنك بالقلم يقول وقال الامام مالك يلزمه الطلاق ويلزمه قوت الجراح والقتل لو جاء سكران وقتل سكران شارب ها واخذ السيارة وصدم ناس وقتلهم يقول لي اخر يقتل - 00:09:00ضَ

لا الموسوس قال ولا يلزمه النكاح والبيع. طيب ولا جنبا الا عابر سبيل قال وانتم سكارى والجنب قال الجنب لا يذكر ولا يؤنث اقراء الجنب امرأة جنب ورجل جنب ورجال جنب - 00:09:20ضَ

اي نعم طيب والمراد من اصابته جنابة اما بجماع او باحتلام طيب الا عابر سبيل. قال مستثنى مفرط اي لا تقربوها في حال من الاحوال الا ان تعبروا. ما المراد بعابر السبيل - 00:09:40ضَ

مرور المسجد. طيب ابو حنيفة يقول لا. المراد لا تقرب الصلاة الصلاة نفسها. طيب كيف تعبرها؟ قال الا عابر سبيل يعني الا ان تكون في طريق لا تقربها الا اذا كنت مسافر تصلي. عند ابي حنيفة قال المراد بالعبور السفر ويكون محل هذا الاستثناء - 00:10:00ضَ

المفرغ النصبي ولا جنبا وانتم ايه فيصير المعنى لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا الا حال السفر فانه يجوز لكم ان تصلوا بالتيمم. هذا رأي ابي حنيفة وهو قول علي وابن عباس سعيد بن جبير ومجاهد - 00:10:20ضَ

وغيره. قال لا يصح لاحد ان يقرأ الصلاة وهو جنب الا اذا كان مسافرا. فانه يجوز له ان يصلي بعد ان يتيمم. اما المقيم فلابد ان يغتسل. وعلى الارض الرأي الثاني لا تقربوا الصلاة الى المساجد الا عموما - 00:10:40ضَ

الجنوب يجوز له ان يعبر لا ما يجوز ولا طويل ولا قصير ابدا الجهة الجنوبية واذا كان يريد ان يحضر درسا وليس قالوا له ان يتوضأ يخفف الجنابة بالوضوء طيب. ايه الحدث الاصغر. الحدث الاصغر - 00:11:00ضَ

هذا يجوز ان تجلس في مسجد تنام في المسجد وتجلس وعليك حدث ما في شي. كذلك شيخنا يقول سكران هل كثر منه؟ اي ما يدخل ايه لان السكران قد يلوث المسجد قد قد يبول في المسجد يلوث طيب اذا مثلا - 00:11:30ضَ

ايوة ايوة لا مات المعتكف اذا نام واحتلم او خرج يعني اجنب باي طريقة فعليه ان يغتسل. يخرج ويغتسل ويرجع. واعتكافه صحيح. لكن اذا اذا هو عبث بنفسه زين؟ او جاءته زوجته في مسجد مثلا بعض الائمة كلها غرفة خاصة او - 00:11:50ضَ

بعض الناس وجاءت عنده زوجته صار بينه وبينها مثلا يعني مداعبة او تقبيل او نحوه فهذا يبطل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قال لا تقربوا لا تقربوا من مواضع الصلاة في المساجد. حال الجنابة - 00:12:20ضَ

الا ان تكونوا مجتازين. وفي القول الاول قوة من حيث من جهة الصلاة. المراد قال الله الله عز وجل قال صلاة ضعف من جهة عبور السبيل لان المسافر وغيره يتيمم حتى فاقد الماء بغير مسافر حتى الحاضر الذي يظهر المراد - 00:12:40ضَ

المعنيان لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا المسجد. طيب وبالجملة قال في الحالة الاولى اعنيه وانتم سكارى من بقاء الصلاة على معناها طيب وقول عابر السبيل لا تقربون مواضع الصلاة فكلها تدل على كل واحدة تقيد تؤيد - 00:13:00ضَ

الرأي. ويمكن ان يقال ان بعض قيود النهي اعني لا تقربوا وانتم سكارى يدل على ان مراد مواضع الصلاة. ولا مانع من اعتبار كل واحد منهم مع قيده الدال عليه ويكون ذلك نهيين نهيين مقيد كل واحد منهما - 00:13:20ضَ

بقيد وهما لا تقربوا الصلاة وهي ذات الاذكار والاركان وانتم سكارى ولا تقرؤوا المواضع كلها طيب يقول معنا جنبا الا عابر سبيل. القول الصحيح ان المراد به اجتياز الطريق قال وذلك ان الله قد بين الحكم الذي بعده. وهو اه قال المسافر قال - 00:13:40ضَ

قال اذا المسافر اذا اذا عدم الماء وهو جنب والمقيم اذا عدم الماء ايضا قالوا وان كنتم مرضى او على سفن او جاء احد منكم او لامستم النساء؟ طيب قال ولا جنبا الا عابر سبيلا حتى تغتسلوا. لو كان لو كان معنيا به مسافر لم يكن - 00:14:10ضَ

لاعادة ذكره في السفر لما قال او على سفر يعني ما هي فايدة فدل على ان عبور السبير في المسجد طيب العبور السبيل ليس السفر وانما المسجد. لان السفر ذكر. اي نعم. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين - 00:14:30ضَ

فيه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا هو الصحيح. والمعابر السبيل هم الذين يجتازون الطريق. طيب قال ابن كثير اه قول الجمهور هذا قول الجمهور حتى تغتسلوا طيب وان كنتم مرضى؟ قال المراد بالمرض هنا هو خروج - 00:14:50ضَ

عن حد الاعتدال والمراد المرض الذي يمنع استعمال الماء. ليس كل مرض. الذي يخاف انا نفسي التلف او الضرر باستعمال الماء. فانه في هذه الحالة ينتقل الى التيمم. روي عن حسن انه يتطهر طيب هذا - 00:15:10ضَ

طيب وما جعل عليكم في الدين من حرج لا تقتلوا انفسكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب او على سفر قال جواب التيمم لمن صدق عليه اسم السفر. والخلافة مبسوطة طيب وذهب الجمهور الى انه لا يشترط السفر. لانه خرج مخرج الغالب. لو ان - 00:15:30ضَ

انسانا في الحضر لم يجد ماء كأن يكون مثلا مربوط في الزنزانة او مريض على السرير ويمكن ما هو واقع الان في المستشفيات. او في مكان مغلق في بيت مغلق ما يستطيع ان يذهب الى الماء. فقلت صل تيمم صل تيمم - 00:15:50ضَ

فتيمم للمسافر والحاضر. اذا عدم الماء او جاء احد منكم من الغائط. قال الغائط من مكان المنخفظ اصلا. والمراد به قضاء الحاجة. كناية عن الحلف. طيب ولذلك سمي الغائط. سمي على - 00:16:10ضَ

من بول او غائط. طيب اولى مستم النساء؟ شف جاء احد منكم لغاية هذا الحجر الاصغر. شايف الحدث الاصغر من الغائب. او لامستم النساء الحدث الاكبر. لان المراد بالملامسة هنا الجماع - 00:16:30ضَ

وقراءة حمزة والكسائي او لمستم النساء مجرد اللمس. والفقهاء يقولون اذا لمس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. اذا لمس المرأة بشهوة سواء زوجته او غير زوجته. ينتقض وضوءه وبعضهم يحملها على المراد به الجماع وهو الارجح لان ذكر الله الناقض للوضوء ثم ذكر الناقض - 00:16:50ضَ

او الموجب للغسل. الحدث الاصغر بعدين الحدث الاكبر. اي نعم طيب قال هنا حديث ابي ذر في تيمم الجنب قال وهو الجماع طيب ولان ولان كلمة المسيس تطلق على الجماع. قال ثم طلقتموه من قبل ان تمسوهن. من قبل ان يتماسى - 00:17:20ضَ

هذا يؤيد او الملامسة طيب والشافعي يقول اذا افضل رجل بشيء من بدنه الى بدن المرأة ولبس بيدها سواء مشاوة او غير شهوة. على مذهب الشافعية لمس بشهوة او غشوة. وقعت يده على جسدها يتوظف. والصحيح انه اذا كان بشهوة - 00:17:50ضَ

طيب قالوا هذا الحكم تعم به البلوى. هذا كلام يعني حكم الشافعي تعالوا فيه البلوة. احيانا تدخل في زحام في في الحرم في الطواف في زحام في اسواق تضع يديك تسقط يدك على شيء من جسدها فتتوضأ صعب - 00:18:20ضَ

يقول واما وجوب الوضوء او التيمم على من مس على من لمس المرأة بيده او بشيء من بدنه فلا يصح القول به الا مثل ما ذكرنا اذا كان بشهوة. طيب - 00:18:40ضَ

قد جاء في حديث معاذ امر صلى الله عليه وسلم بالوضوء لمن لمن لمس المرأة ولم يجامعها اذا كان بشهر واحد طيب طيب عندنا يقول ويذكر وحديثنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج الى الصلاة ولم يتوظف. قالوا لانه املك لاربه - 00:19:00ضَ

تقبل وهو صائم ايضا. طيب قال يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا يعني قد يكون من خصوصية النبي النبي استطيع اما غيره ما يملك نفسه. طيب قوله تعالى فلم تجدوا ماء قال هذا القيد اذا كان راجعا الى الجميع. ان لم تجد - 00:19:30ضَ

يعني في حال الحدث الاصغر والحدث الاكبر. هذا هو الصحيح. انه يرجع للحدث الاصغر والحدث الاكبر انه يتيمم. يشرع له التيمم المريض او فاقد الماء او المشابه سواء من حدث اصغر او حدث اكبر له - 00:19:50ضَ

ان يتيمم طيب قال مثل ما ذكرنا المرض الذي يمنع استعمال الماء. طول الشيخ في ذكر يعني مسألة طيب هذي مسائل. يقول فتيمموا كيف اقصد التراب؟ هذا مراد به. طيب قال وظاهر الامر الوجوب. يجب عليك ان تتيمم ما تترك الصلاة. صعيدا قال وجه - 00:20:10ضَ

التراب لابد ان يكون له غبار لانه قال منه في سورة المائدة قال منه ستأتي طيب قال طيب هنا قال طيبا قال التراب الطاهر الطيب الطاهر لا يكن نجسا قد يكون مثلا مكان كلاب وقطط هذا نجس. او يكون اه معاطن ابل نجسة - 00:20:40ضَ

لابد ان يبحث عن التراب الطاهر بعيد عن النجسات طيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم قال هذي صفة المسح يمسح يضرب ضربة على رأي وعلى ضربتين على رأي. الصحيح انه ضربة واحدة. يضرب الارض ضربة واحدة يمسح بها وجهه - 00:21:10ضَ

ثم يمسح كفه الايسر على اليمنى واليمنى على اليسرى. الدا باليمين يبدأ باليمين ايه كيف كذا بس هل يمسح المرافق؟ لا لان الله لما في الوضوء قيد قال الى المرأة لما جاء في اليد ما قيد عرفنا انها الى الكف نهاية الكف. الكوع. نعم. صفة الضرب شيخ - 00:21:30ضَ

مفرقة الاصابع؟ ثمن يمسح الوجه باول الكف هكذا ويمسح اي باطن بس هذا يمسح وجهه كامل بها كامل اي اي بباطن يديه على وجهه كاملا ثم يضع يمسح يمسح اليمنى اولا يبدأ باليمين يبدأ باليمين ايه ثم للشمال جزاك الله خير - 00:22:00ضَ

طيب هذي صفة التيمم قال ضربة او ضربتين وورد انها الى الى الكوع الى الرصخ وورد الى المرفقين صحيح ان الرسول الا الرسول طيب الى هنا تنتهي الاية اية الوضوء نقف عندها لان بعدها - 00:22:30ضَ

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات. انتقل الى حكم الامانات. ايوا اي نعم ايه. طيب نقف عند هذا القدر والله اعلم - 00:23:00ضَ