(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (4) | سورة البقرة ١٨٣-١٨٥ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة اخوتي الكرام اه الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب ليل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه ابي الطيب - 00:00:00ضَ
صديق حسن خان رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف الف وثلاث مئة وسبعة رحمه الله تعالى. آآ هذا اليوم هو واليوم اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين نقرأ في هذا الكتاب وقد قرأنا فيه - 00:00:20ضَ
في مجالس متعددة والان نواصل عندك الاية رقم احدعش ايوه وفي بعض الطبعات الاية العاشرة وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم القصاص. وقفنا عندها طيب تفظل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله - 00:00:40ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله الاية الحادية عشر قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعمل بالعمل والانثى بالانثى. فمن اعطي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. الاية - 00:01:00ضَ
كتب عليكم معناه فرض عليكم واثبتوا ومنه قول ومنه قول كتب عليكم اي فرض كتب عليكم معناه فرض عليكم واثبت واثبت فرض عليكم واثبت ومنه قول عمر ابن ابي ربيعة او عمر ابن ابي ربيعة قتل القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون وهذا اخبار - 00:01:20ضَ
من الله سبحانه لعباده بانه شرع لهم ذلك. وقيل ان كتب هذا اشارة الى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. والقصاص. هو الان من يقول؟ يقول ان كلمة كتب معناها فرض. واثبت. ليش؟ قال كتب. ليش ما قال فرض؟ او قال واجب عليكم او - 00:01:40ضَ
افعلوا ايش جاب كلمة كتب؟ قال كانه يقول ان هذا الامر قد كتب في اللوح كتب في اللوح المحفوظ واثبت انه من قتل يقتل وانه لابد من اقامة القصاص. هذا معناه. هذا هذا السر في تعبير كلمة كتب. نعم - 00:02:00ضَ
والقصاص اصله قص الاثر اي اتباعه. ومنه القاص لانه يتبع الاثار. وقص الشعر اتباع اثره. فكأن القاتل يسلك طريقا من القتل يقص اثره فيها ومنه قوله تعالى فارتد على اثارهما قصصا. وقيل ان القصص مأخوذ من القص وهو القطع. يقال قصصت بينهما اي قطعته - 00:02:20ضَ
يعني يقول ليش سمي تنفيذ القتل في هذا في هذا الجاني؟ ليش سمي قصاصا؟ لاننا كما فعل نتتبع ما فعل متتبع تتبع الاثر تتبع الاثر نعم. وقد استدل بهذه الاية القائلون بان الحر لا يجهر بالعبد وهم الجمهور - 00:02:40ضَ
وذهب ابو حنيفة واصحابه والثوري ابن ابي ليلى وداود الى انه يقتل به اذا كان غير سيده. واما سيده فلا يقتل به اجماعا. الا ما روى فليس بمذهب ابي حنيفة. فليس بمذهب ابي حنيفة ومن معه على الاغلاق ذكره الشوكاني في شرح المنتقى. قال القرطبي - 00:03:00ضَ
وروى ذلك عن علي. روي. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وقتالة والحث ابن عتبة واستدلوا بقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. واجاب الاولون عن هذا الاستدلال بان قوله تعالى الحروب الحر والعدل بالعبد مفسر بقوله تعالى بالنفس - 00:03:20ضَ
النفس بالنفس وقالوا ايضا ان قوله وكتبنا عليهم فيها يفيد ان ذلك حكاية عن ما شرعه الله لبني اسرائيل في التوراة. ومن جملة ما استدل به الاخرون قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم ويجاب عنه بانهم مجمل والاية مبينة ولكنه يقال ان قوله تعالى - 00:03:40ضَ
انما افاد بمنطوقه ان الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد. وليس فيه ما يدل على ان الحر لا يكتل الا بالعبد فمن اخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا. والبحث في هذا محرم في علم - 00:04:00ضَ
وقد استدل بهذا وقد استدل بهذه الاية القائلون بان المسلم يكتب بالكافر وهم الكوفيون والثوري لان الحر يتناول الكافر كما يتناول المسلم وكذا العبد والانثى يتناولان كافرا كما يتناولان المسلم واستدلوا ايضا بقوله تعالى ان ان النفس بالنفس ان ان النفس بالنفس - 00:04:20ضَ
لان النفس تصدق عن النفس الكافرة كما تصدق على النفس المسلمة. وذهب الجمهور الى انه لا يقتل المسلم بالكافر. واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:04:40ضَ
يقتل مسلم بكافر وهو مبين لما يراد في الايتين. والبحث في هذا يطول استدل بهذه الاية القائلون بان الذكر لا يكاد بالانثى طيب طيب وقبل ان ننتقل الى هذه لا لا واصل واصل نعم عشان ايوه وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق الا اذا - 00:04:50ضَ
اولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل وبه قال مالك الشافعي واحمد واسحاق والثوري وابو ثور. وذهب الجمهور الى انه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة قلت وقد اضفت المسألة في مسك الختام شرح بلوغ المرام فليعول عليه. ايوة مسك الختام - 00:05:10ضَ
هذا المؤلف نفسه. وهذا يدل على ان الكتاب متأخر هذا. لانه دائما يحيلك على كتب فتح البيان كتاب تفسير له ظخم حالنا اليه. والان احالنا الى كتاب مسك الختام. شرح بلوغ المرام. طيب الان نعود الى المسألة - 00:05:30ضَ
المسألة ماذا؟ يقول الحر بالحر. طيب والعبد بالعبد يعني اذا قتل حر اذا قتل الحر حرا يقام عليه القصاص. ينفذ. نعم. ينفذ فيه القصاص. طيب. والعبد بالعبد اذا اذا العبد قتل عبدا - 00:05:50ضَ
فانه يقام عليه القصاص ينفذ فيه القصاص. طيب والانثى كذلك بالانثى. مفهوم الاية ان ان الحر اذا قتل عبدا لا يقتل به. وان العبد اذا قتل حرا لا يقتل به يعني اختلفت. وكذلك الانثى اذا قتل - 00:06:10ضَ
ذكر انثى لا يقتل. او انثى ذكر لا تقتل. هذا هذا ظاهر الاية. ولذلك اخذ ابو حنيفة بظاهر هذه الاية. الجمهور العكس العكس الجمهور على العكس بدلالة ماذا؟ بدلالة اولا قوله تعالى النفس بالنفس النفس - 00:06:30ضَ
النفس هي ممكن يستدل بها للحنفية ممكن يستدل بها الجمهور. للجمهور لان كلمة النفس هذي يدخل فيها الحر والعبد والذكر والانثى. ممكن نستدل بها. نقول ان هذه المرأة قتلت هذا الرجل. هل نقتلها - 00:06:50ضَ
عندهم يقولون لا الانثى بالانثى ما تقتل بالرجل. نقول قوله تعالى النفس بالنفس. هذي نفس نفذها. واضح؟ هذي مو على الوجه هذا ويستدل به الحنفية قالوا النفس بالنفس انه هذا خلاص حر بحر وعبد بعبد فنقول نحن عندنا ادلة اخرى - 00:07:10ضَ
الجمهور لهم ادلة اخرى والحنفية لهم ادلة. لكن يعني لو جاءك شخص وقال لك طيب لماذا قال الله سبحانه هنا الحر بالحر والعبد مع اننا نرى ان ان الحر ان العبد يقتل بالحر والحر يقتل - 00:07:30ضَ
هل يقتل الحر بالعبد؟ قالوا لا. جمهور يقول لا. ما يقتل الحر بالعبد لان العبد اقل. ولا يقتل. فلا اذا قتل العبد حرا فلا يقتل بعضهم قال يقتل الا اذا كان سيده. الا اذا كان سيده. والمرأة تقتل بالذكر؟ نقول نعم - 00:07:50ضَ
والسونة دلت على ذلك ان يهوديا قتل جارية بنت على اوظاح من ذهب وجد معها حلي من ذهب ووضع رأسها بين حجرين وضربه وماتت واخذ الحلي فجيء به فنفذ النبي - 00:08:10ضَ
وسلم فيه القصاص فدل على ان الرجل يقتل بالمرأة. ان الرجل يقتل بالمرأة. طيب يعني هناك لابد ان ننظر ننظر للايات القرآنية. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. وننظر ايضا الى السنة الى السنة. لكن يبقى - 00:08:30ضَ
هنا الاشكال ماذا؟ في هذه الايات. لماذا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى؟ فنقول لانه لما قال القصاص بين ما هو القصص؟ واللي لا يعني هذا ان ان العبد لا يقتل بالحر. او الانثى لا تقتل بالذكر. لا تقتل الانثى بالذكر. لكنه لما - 00:08:50ضَ
في سياق ابراز لما جاء في سياق ابراز القصاص. لما جاء في سياق ابراز القصاص تحدث عن هذه المسألة تحدث عن هذه المسألة اللي هي يريد لك ان يوضح لك ما هو القصاص؟ قال القصاص عن الحر بالحر والعبد والعبد والانثى بالانثى. والا لا يعني ان - 00:09:10ضَ
انثى لا تقتل بالذكر هذا لا يعني ولذلك الحنفية اخذوا بظهر الاية اخذوا بظهر الاية والجمهور اخذوا بالايات والاحاديث الاحاديث طيب اي الجمهور يقول الحر لا يقتل بالعبد عدم التكافؤ. نعم. هذا واضح. الجمهور على ان ان الانثى تقتل بالذكر. الانثى يبقى عندنا - 00:09:30ضَ
مسألة الكافر هل يقتل بالمؤمن لو فرضنا ان هذا المؤمن قتل كافرا؟ هل نأتي بالمؤمن ننفذ فيه القصاص؟ نقول لا لا لا هذا ما يمكن عدم التكافؤ. لا يقتل مسلم بكافر. هذا حديث لا لا يمكن. لا لا يقتل مسلم - 00:10:00ضَ
هذا ورد في السنة الحديث. اخرجه البخاري واخرجه مسلم. ذكر البخاري هنا البخاري واصحاب السنن. طيب هذا واضح طيب واصل اقرأ قوله بمن عفي له من اخيه شيء من هنا عبارة عن القاتل يوم الجاني والمراد بالاخ المقتول او الولي والشيء عبارة - 00:10:20ضَ
والمعنى ان القاتل او الجاني اذا عفي له من جهة المجني عليه او الوذي دم اصابه منه على ان يأخذ منه شيئا من الدية او الارش فيتسب المجني عليه الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعا للمعروف. ويؤدي الجاني ما ما لزمه من الدية او العرش - 00:10:40ضَ
المجنية عليه او الى الولي الدائم باحسان. وقيل ان من عبارة عن الولي او والاخ يراد به القاتل. والشيء الدية والمعنى اذا جنح الى العفو عن القصاص الى مقابل الدية فان القاتل مخيم بين ان يعطيها او نفسه للقصاص كما روي عن مالك انه يثبت للخيار للقاتل في ذلك - 00:11:00ضَ
وذهب من عداه الى انه لا يخير الا اذا رضي الاولياء بالدية فلا خيار للقاتل وليتبع بالمعروف. وقيل ان المراد بذلك ان من فضل له من الاخرى شيء من الديات فيكون عفا بمعنى فضل وعلى جميع التقادير تنكير شيء للتقليل فيتناقل العبد فيتناول العفو عن شيء - 00:11:20ضَ
والعفو الصادر عن فرد من افراد ورثة. اخرج ابن ابي حاتم عن سيد ابن جبير قال ان حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل. فكان بينهم جراحات حتى قتلوا العبيد والنساء. ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا. فكان احد الحيين يتطاول على الاخر في العدة او الاموال. فحلفوا الا يرضوا - 00:11:40ضَ
لا يقتل بالعبد حتى يقتل بالعبد منهم حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم فنزلت الاية. واخرج احمد ابن حميد وابن جرير عن وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة لكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة - 00:12:00ضَ
انزل الله تعالى النفس بالنفس. فجعل الاحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونسائهم في النفس وما دون النفس. وجعل العبيد مستويين في العمد في النفس وفيما النفس رجالهم ونسائهم واخرج من جريرهم وابن مردويه عن ابي مالك قال كان بين حيين من الانصار قتال كان لاحدهما على الاخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل - 00:12:20ضَ
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فنزلت هذه الاية الحر بالحر. قال ابن عباس فنسختها النفس بالنفس. واخرج عن ابن حميد ابن جرير والحاكم والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال فمن عفي له قال هو العمد رضي اهله بالعفو. فاتباع بالمعروف امر به طالب واداء اليه به - 00:12:40ضَ
من القاتلين قال يؤدى المطلوب باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان على بني اسرائيل. واخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال كان في بني اسرائيل قصاص فقال الله لهذه الامة كتب عليكم القصاص بالقتلى الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء. فالعفو ان يقبل الدية في العمد باتباع فاتباع بالمعروف واداء - 00:13:00ضَ
مما كتب على من كان قبلكم قبلكم بعد ذلك بان بان قتل بعد قبول الدية فله عذاب اليم. قلت ان الله شرع لهذه العفو عن غير عوض او بعوض. ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود فانه اوجب عليهم القصاص ولا عفو. وكما ضيق على النصارى فانه اوجب عليهم العفو ولا دية - 00:13:20ضَ
بعد اخذ الدية فقال جماعة منهم مالك والشافعي انه كمن قتل ابتداء ان شاء الولي قتله وان شاء عفا عنه وقال قد هادته وعكرمة وغيرهم يقتل البتة ولا ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وقال الحسن عذابه ان يرد الدية فقط ويبقى اثمه الى - 00:13:40ضَ
وقال عمر ابن عبد العزيز امره الى الامام يصنع فيه ما رأى واخرجه ابن جرير عن قتادة قال كان اهل التوراة كان اهل كان اهل التوراة انما هو قصص او ليس بينهما عرش. وكان اهل الانجيل انما هو العفو امروا به. وجعل الله لهذه الامة القتلى والعفو والدية ان شاء واحل لهم ولم يكن لامة قبلهم - 00:14:00ضَ
عبد الرزاق عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب بقتل فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص واما واما ان يأخذ الدية فإن اراد الرابعة فخذه على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها ابدا. واستدل بالآية واستدل بالآية ايضا على ان - 00:14:20ضَ
لا تخرج العبد المؤمن من ايمانه فانه لا شك في كون قتل العبد والعدوان من الكبائر اجماعا. ومع هذا خاطبه بعد القتل بالايمان. وسماه هذا ما وجب عليه من القصاص مؤمنا. وكذا انبت الاخوة بينه وبين ولي الدم. وانما اراد بذلك الاخوة الايمانية. وكذا ندبح الى العفو عنه وذا لا يليق الا عن عبد - 00:14:40ضَ
طيب يعني الان عرفنا هذه الاية في القصاص القصاص الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى هذا القصاص وعرفنا احكامه وموقف الحنفية والجمهور. طيب بعد ذلك انتقلت الايات الى الحالة الاخرى وهي العفو. اولا العفو لا يكون الا في الا في قتل العمد. اما قتل - 00:15:00ضَ
خطأ ما في اصلا قصاص. الخطأ ما في قصاص عشان نقول ان يتحول العفو. الخطأ وشبه العمد. هذا فيه الدية. فيه وفيه الكفارة فيه الدية والكفارة فقط. الكفارة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين. وعليه ان - 00:15:30ضَ
يسلم الدية لاولياء القتيل. هذا واضح. هذا بالنسبة للخطأ وشبه العمد شبه العمد كفارة والله. دية مغلظة. يبقى عندنا ماذا؟ العمد. لو اخذ السلاح وقتله عمدا. هذا نقيم عليه القصاص. نقيم عليه - 00:15:50ضَ
الا انه ينتقل الى العفو. زين؟ عند اليهود ما في عهو. القصاص عند النصارى العفو فقط وليس في هدية. وليس في دية. جاء الاسلام متوسطا بين اليهودية والنصرانية. فاذا اذا قتل - 00:16:10ضَ
هذا الشخص رجلا عمدا نأخذه لنقيم عليه القصاص. الا اذا جاء اولياء القتيل قالوا نحن معه فاذا عفوا عفوا فلهم ان يعفوا مطلقا نقول خلاص سامحناه. ولهم ان يعفوا انتقالا الى الدية فيقول اعطنا - 00:16:30ضَ
نطالب كبدية وسلم للدية وخلاص ونعفو عنك. يحبس ويسجن حتى تسلم الدية ثم يطلق سراحه او هم يطلقوا سراحه ويتفقون معه على تسليم الدية. قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شف سماه اخيه كما ذكر. مع انه قاتل - 00:16:50ضَ
مخرج من دارة الاسلام. خلافا للمعتزلة. قال فمن عفي له من اخيه شيء. فمن عفي له العافي من اصحاب الدم اولياء القتيل. من اخيه القاتل. القاتل الذي الذي تعمد شيء يقول شلون اللي يشغل شيء؟ شيء قليل ليش؟ قال لو عفا عن الدية قليلة او عفا بعض الاولياء افرض ان - 00:17:10ضَ
القتيل زوجته وابناؤه مثلا خمسة وامه وابوه. فجاءت الام فقط قالت انا انا لا اريد سقط القصاص بمجرد واحد هذا معناه بمجرد واحد يسقط القصص اذا اذا تسامح واحد سقط القصاص. قال طيب فمن عفي له شيء فمن له من اخيه شيء النتيجة ما هي؟ قال فاتبع - 00:17:40ضَ
باع بمعروف. اتباع المعروف في اي جهة؟ ها جهة جهة اولياء الدم. اولياء القتيل. عليكم ان تتبعوا المعروف خلاص اتفقتوا معه؟ لا لا يعني يعني لا تؤذون هذا القتيل بالكلام ولا تؤذونه - 00:18:10ضَ
الافعال ولا ولا تطالبونه بفوق الدية باموال طائلة الان بعضهم ترى يطالب بملايين فنقول خلاص اتباع معروف بما تعارف عليه الشرع وانتم احسنتم اليه. اه فلا تؤذونه. فانتم عفوت عنه خلاص تمموا هذا العفو - 00:18:30ضَ
قال اتباع المعروف هو اداء اليه باحسان. من اداء القاتل يؤدي الدية باحسان. يعني ما يماطل خلاص انا اسلمكم ربع الدية وثلاث ارباع بعدين ثم متى؟ قال بعد سنة اذا اجي بعد سنة قال لا بعد سنة ثانية بعد سنة ثالثة ويبدأ يمارس - 00:18:50ضَ
فيهم خلاص مو سامحوك وتنازلوا عن القصاص اعطهم اداء اليه باحسان او يقول سامحوني نزلوا اعطوني كذا ويبدأ يؤذيكم بالكلام يضيق عليهم حتى يعني هذا يعني يخفضون له كل هذا لا لا يجوز لا - 00:19:10ضَ
الطرف الهذا ولا في الطرف هذا. ولذلك الله قال فمن عفي له من اخيه ها فاداؤني قال يعني قال من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. هذا ما دلت عليه هذه هذه الاية. طيب ناخذ الاية الايات اللي بعدها. نعم - 00:19:30ضَ
الصيام قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وعلى الذين ينطقونهم فتية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. لا خلاف بين المسلمين اجمعين ان صوم رمضان فريضة - 00:19:50ضَ
الله سبحانه على هذه الامة والصيام في اللغة اصله الامساك وترك التنقل من حال الى حال. وهو في الشرع فالامساك عن المفطرات مع اقتران النية من طلوع الى غروب الشمس قيل للمريض حالتان ان كان لا يطيق الصوم كان الافطار عزيمة. وان كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة. وبهذا قال الجمهور - 00:20:10ضَ
ايوة الان هو عرف الصيام. قال هو الامساك عن المفطرات. من مع النية من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا واضح المريض اللي كأنكم مريضة هل يفطر؟ دائما نقول المرض يختلف المرض خفيف لا يفطر. مرض شديد يفطر - 00:20:30ضَ
اذا كان لا يطيق يلزم عليه عزيمة يعني يلزم بالافطار قال افطر يضرك الصيام هذا يضرك لازم تاخذ علاج في النهار فنلزمه يأثم لانه في ظرر عليه ويقظي ايام اخرى. ما يلزمه. وان كان ما يشق عليه رخصة. نقول ان شئت افطر - 00:20:50ضَ
يقول له صم. الامر لك انت. طيب هذا بالنسبة للمريض. الان السفر. طيب. اختلف اهل العلم في الصلاة والخلاف في قدرها معروف. وبه قال الجمهور وقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها. والحق ان ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده - 00:21:10ضَ
وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض فهو الذي يباح عنده وقد وقع الاجماع على الفطر في سفر الطاعة واختلفوا في الاسباب المباحة والحق ان الرخصة ثابتة فيها يمكن بسبب المعصية وليس في الاية اعني قوله عدة من ايام اخر ما يدل على وجوب التتابع في القضاء. ايوه الان اعطانا مسألة ماذا؟ اول شيء السفر - 00:21:30ضَ
متى يفطر اذا اذا سافر؟ افرض انه سافر عشرين كيلو هنا. مثلا وصل مثلا اي منطقة من المناطق المجاورة للرياض عشرين خمسة وعشرين ثلاثين كيلو هل يفطر؟ او نقول مسافة بعيدة نفطر هو رجح ماذا؟ يقول ما يسمى سفرا يفطر. اذا اخذ اغراضه - 00:21:50ضَ
وسافر لو المسافة قريبة نقول انه سفر والقول الاخر انه لا بد ان تكون المسافة مسافة قصر. ومسافة القصر حددوها العصر الحاضر الان الى ثمانين كيلو. فاذا جاوز ثمانين كيلو افطر. اذا دون الثمانين لا يفطر. لو ذهب الى مناطق قريبة لا يفطر. هذا الجمهور عليه. وبعض - 00:22:10ضَ
انما يعد سفرا. طيب هذه مسألة السفر. قال عدة من الايام الاخرى هل يجب عليه ان يقضي متتابعا اولى مفرغة نقول الله ما حدد لا متابع ولا متابعة فان قضيته متتابعة او مفرغة جاز طيب سفر الطاعة وسفر المعصية فيها - 00:22:30ضَ
خلاف الصحيح ان انه يعني بعضهم يقول سفر المعصية لا يدخل لا يجوز ان ان يترخص برخص السفر وهو سافر لمعصية اذا سفر الى معصية وبعضهم يقول لا يعني انه يجوز. نعم. طيب. وقد اختلف اهل العلم في هذه الاية يعني وعلى الذين - 00:22:50ضَ
اللي هي محكمة او منسوخة. وانما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصوم لانه شق عليهم. وكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه. ثم نسكت ثم نسخ ذلك وهذا قول الجمهور وروي عن بعض اهل العلم انها لم تنسخ وانها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة اذا كانوا لا يطيقون الصيام الا بمشقة وهذا - 00:23:10ضَ
يناسب قراءة التشديد اي يكلفونه. والناسخ بهذه الاية عند الجمهور قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد اختلفوا في مقدار الفدية. طيب الان فدية لحظة الان عندنا كلمة على الذي يطيقونه. يقول هل هو يعني ان الانسان مخير في اول الاسلام ثم نسخ؟ والا هي خاصة - 00:23:30ضَ
في اشخاص معينين وليست منسوخة. اذا عندنا نسخ وعدم نسخ. الاصل ما هو؟ عدم النسخ. الاصل عدم النسخ. فاذا قلنا بعدم النسخ لا نقول بالنسخ لا نقول بان منسوخة الا اذا دل الدليل عليه. ما السبب في قوله واختلافهم؟ كلمة يطيقونه. ما معنى يطيقونه - 00:23:50ضَ
يعني يقدرون عليه ويفطرون. هذا عند القائلين بالنسخ. والمعنى الثاني يطيقون ان يشق عليهم. فاذا قلنا فسرناها بيشق عليهم هنا هذي هذي رخصة للكبير في السن والمريظ المزمن والشيخ الكبير والمريظ المزمن هذولي يدخلون في هذه الاية - 00:24:10ضَ
ايهما اصح؟ ايوة نقول حتى قال ذكر قال قراءة مشدد يتطوقونه يعني يشق عليهم. نقول نقول اذا اذا قلنا بالنسخ فقدنا حكما جديدا في الاية وهو الذي عنده مرض مزمن - 00:24:30ضَ
الذي ذكر الله المرض الذي ليس بمزمن قال يقضي. فنقول الذي عنده مرض مزمن او عنده او او شيخ كبير مثل ما كان يفعل كان ما يصوم كان يطعم فنقول هؤلاء لهم حالة خاصة والاولى ان نقول ان الاية ان الاية محكمة وهي خاصة بهؤلاء الاشخاص - 00:24:50ضَ
وعلى الذين تعطينا حكم جديد احسن. طيب الان اذا اذا قلنا بالاطعام كم يطعم؟ نعم اقرأ. وقد اختلفوا بمقدار الفدية كل يوم صاح من غير البر ونصف صاع منه. وقيل منذ فقط وقال ابن شهاب معناه اي معنى قوله فمن تطوع خيرا من اراد الاطعام مع الصوم - 00:25:10ضَ
قال مجاهد معناه من زاد بالاطعام على الهند. وقيل من اطعم على المسكين مسكينا اخرا. وان تصوموا خير لكم معناه ان الصيام خير لهم من الافطار مع البدية وكان هذا قبل النسخ وقيل معناه ان تصوموا في السفر والمرض غير الشاق. ايوه هذا يوجه ويوجه هنا يوجه هنا القول بالنسخ وعدم النسخ. لكن - 00:25:30ضَ
اذا اذا افطر فانه يطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وقيل آآ يعني صاع من غير البر او نصف ساعة في البر او البر ربع آآ يعني اقل يعني ربع الصاع والنصف الصاع فيه على خلاف عند الفقهاء الجمهور على انه نص - 00:25:50ضَ
من البر او غيره نصف صاع تخرجه. فاذا كان عندك مثلا ثلاثين يوم تخرج كم؟ خمسة عشر صاعا خمسة عشر صاعا. هل تخرجها في يوم واحد؟ وتعطيها الاسرة؟ ولا كل يوم تأتي بفقير تعطيه؟ نقول هذا جائز وهذا جائز. كلها جائزة - 00:26:10ضَ
طيب طيب نكمل عشان نخلص من الايات نعم الايات التي بعدها نعم فمن شهد منكم الشهر قال تعالى شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان ميتا او على سبب من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الاية - 00:26:30ضَ
قال المصنف اي من حضر ولم يكن في سفر بل كان مقيما. قال جماعة بين السلف والخلف ان من ادركه شهر رمضان مقيما غير مسافر لزمه صيامه. سافر بعد ذلك او اقام استدلالا بهذه الاية. يعني استدلالا باي اية فمن شهد منكم الشهر لزم الصيام. نعم. كان مقيما حاضرا قادرا. نعم. طيب - 00:26:50ضَ
والجمهور وقال الجمهور انه اذا سافر افطر لان معنى الاية لان معنى الاية انه اذا حضر الشهر من اوله الى اخره لانه لا انه انه اذا بعضه وسافر فانه لا يتحتم عليه الا صوم ما حضره. وهذا هو الحق ايدي التي عليه دلة الادلة الصحيحة من السنة. وقد كان يخرج صلى الله عليه وسلم - 00:27:10ضَ
في رمضان كيف يفطر؟ ايوه يقول فمن شهد منكم الشر اي من كان مقيما وصحيحا قادرا يصوم اذا سافر يفطر اذا سافر يفطر هذا الصحيح لا يلزم ان المسافر يقول انا والله حضرت الصيام وانا في شهر رمضان ماني مفطر اقول هذا غير صحيح اذا دخل رمظان وانت اذا دخل رمظان - 00:27:30ضَ
انت مقيم واصمت واردت ان تسافر افطر. نعم. هذا معناه طيب. قوله يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر فيه ان هذا المقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من مراداته في جميع امور الدين. ومثله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:50ضَ
كان يرشد الى التيسير ونهى عن ونهى عن التأثير في قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وهو في الصحيح واليسر السهل الذي لا والمراد بالتكبير هنا هو قول القائل الله اكبر الله اكبر. قال الجمهور ومعناه على ومعناه الحظ على التكبير في اخر رمضان. وقد وقع الخلاف في وقت - 00:28:10ضَ
وروي عن بعض السلف انهم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل اذا رأوا بلال شوال كبروا الى انقضاء الخطبة. وقيل الى خروج الامام وقيل هو التكبير يوم الفطر. قال ما هو من حين يخرج من داره الى ان الى ان يخرج الامام. وبك قال الشافعي وقال ابو حنيفة يكبر في الاضحى ولا يكبر في الفطر. واخرج عبد ابن حميد وابن جرير - 00:28:30ضَ
في قوله فمن شهد منكم الشهر قال هو هلاله بالدار واخرج ابن جديد وابن ابي حاتم اليقين ابن عباس في قوله يريد الله بكم قال اليسر الافطار في السفر والعسر الصوم في السفر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم - 00:28:50ضَ
تكمل العدة ثلاثين يوما واخرى سعيد بن منصور وابن ابي شيبة عن ابن مسعود انه كان يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد - 00:29:10ضَ
طيب يعني هذي الحين تكملة للايات من شهد منكم الشر اي من كان مقيما مثل ما ذكرنا فاذا سافر فله ان يشتغل هذي السنة ان يفطر طيب يريد بكم اليسر هذي واضحة قال والمراد بالتكبير ولتكبروا الله انه يشرع عند ختم رمظان - 00:29:20ضَ
خروج شهر رمظان وبداية العيد اذا غربت الشمس او اعلن العيد يشرع له ان يكبر حتى يصلي صلاة العيد يكبر. هذا مشروع هذا على القول الصحيح. طيب. يقول هل الافضل؟ هل الافضل - 00:29:40ضَ
في المسافر ان يفطر ولا يصوم؟ اذا كان الشخص مسافر ذهب من الرياظ الى مكة وهو في يوم في ذهب بعد الظهر او بعد العصر. هل الافضل ان يفطر؟ او يصوم؟ نقول نقول اه السنة هو الافطار - 00:30:00ضَ
السفر الافطار. لكن هذا يرجع الى حال الشخص نفسه. حال الشخص. فنقول ان كانه قويا نشيطا ويستطيع الصيام له ان يصوم وان كان يتعب ويجد مشقة له ان يفطر. الاولى الفطر. فهذا يرجع لان في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال منا الصائم ومنا المفطر - 00:30:20ضَ
من الصائمين للمفطر فهذا اما النبي رأى اناس كانوا صائمين في السفر قال فهؤلاء قد عصوا نقول هؤلاء اذا كان يشق عليهم اذا كان السفر يتعبك ويشق عليك افطر. اذا فيه قدرة منك والوقت قصير او في الطائرة او نحو ذلك. وتريد ان تبري ذمتك في الصيام - 00:30:40ضَ
تريد ان تفطر؟ فهذا يرجع الى الشخص نفسه كل هذا جائز. هذا طيب لعلنا نقف عند هذا وفي بركة ما شاء الله يعني وان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله. جزاك الله خير وقفنا على اي موضع كم الرقم؟ الرابع عشر. بارك الله فيك. بارك الله فيك - 00:31:00ضَ
بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك - 00:31:20ضَ