(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (41) | سورة النساء ٩٢ | يوم ١٤٤٥/٢/٢٣ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب اثنين مرام - 00:00:00ضَ

اه من تفسير ايات الاحكام لصديق حسن خان رحمه الله تعالى. اه لا زلنا في سورة النساء في ايات الاحكام عندنا الاية التي امامنا هي اية القتل اية القتل القتل هنا المراد به قتل خطأ. قتل الخطأ. ويأتي بعده قتل العمد. نعم. المؤلف تكلم عن قتل الخطأ - 00:00:20ضَ

كفارة عند من قتل خطأ فعليه كفارة. عليه الكفارة وعليه الدية طيب نشوف كلام المؤلف تفضل يا شيخ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة - 00:00:50ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله. الاية الثالثة والعشرون قوله تعالى وما كان يؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - 00:01:10ضَ

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وما كان لمؤمن هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي بالتحريم في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا - 00:01:30ضَ

والله ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبرا وهو يستلزم صدقه فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط. ان يقتل مؤمنا المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل ما كان له ذلك فيما سلف. كما ليس له الان بوجه. طيب يعني لاحظت شلون؟ يقول لو كان هنا - 00:01:50ضَ

نافية نافية ما كان مؤمن ان يقتل مؤمنا كان موقع اي ما وقع قتل ابدا. لو كانت نافية لكن هو يقول لا هي نافية ناهية يعني هي في ظاهرها نافية يعني لا ينبغي ان يقع. لكن قد يقع. فهناك يقول لا لا يقع منكم ايها المسلمون لا ينبغي. ليس من من - 00:02:10ضَ

من اخلاق المؤمن ومن شيمه ان يقتل اخاه المؤمن هذا لا يمكن يعني كانه يقول لا يقع منكم لا يقع وفيه يعني ضمنه نعم. السلام عليكم. ثم استثنى منهم استثناء منقطع فقال الا خطأ اي ما كان له ان يقتله البتة. لكن ان قد ان قتله خطأ - 00:02:30ضَ

هذا قول سيبويه والزجاج وقيل هو استثناء متصل والمعنى وما ثبت ولا وجد ولا صاغ لمؤمنين ان يقتل المؤمن الا خطأ اذ هو مغلوب حينئذ وفي المعنى ولا خطأ. قال النحاس ولا يعرف ذلك يعني كأنه كأنه يقول فيه استثناء منقطع. واستثناء متصل. ما الفرق - 00:02:50ضَ

المنقطع المتصل. المتصل ان يكون المستثنى المستثنى جزء من المستثنى منه. لما تقول حضر الطلاب الا زيد هذا متصل لان زيد جزء من الطلاب. الاستثناء المنقطع ان يكون ما بعده الا غير داخل. فلما قال هنا قال لا يمكن ان يقع الخطأ - 00:03:10ضَ

لا يمكن ان يقع لكن اذا وقع خطأ هذا لا يدخل في فيه لانه مستثنى وقد يقع قد يقع لكن يعني اذا اذا حصل خطأ ففيه كذا وكذا. نعم. ذلك في كلام العربي ولا يصح في المعنى. لان الخطأ لا يحظر - 00:03:30ضَ

والمعنى لا ينبغي ان يقتله لعلة من العلل الا بالخطأ وحده. فيكون قوله خطأ منتصبا بانه مفعول له ويجوز ان ينتصب على والتقدير لا يقتله في حال من الاحوال الا في حال الخطأ. ويجوز ان يكون صفة لمصدر محذوف اي الا قتلا خطأ. ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم - 00:03:50ضَ

القسط والخطأ اسمه اسم من اخطأ خطأ اذا لم يتعمد ومن قتل مؤمنا خطأ بان قصد رمي صيد مثلا فاصابه او ضربه بما لا يقتل غالبا كذا قيل فتحرير اي فعليه تحرير. رقبة مؤمنة يعني هو الان حرر كلمة الخطأ. ما هو الخطأ؟ ها - 00:04:10ضَ

قال خطأ ما يمكن نضبطه وجوهه كثيرة. خطأ كثيرة. لكن الضابط فيه عدم القصد. يعني انا لا اقصد ان اقتل هذا الشخص. يعني اخذت علبة ورميتها سقط ومات. انا ما اقصد اقتله. بس انا رميته كذا رمي. والعلبة لا تقتل غالبا. علبة الماء لا تقتل. فانا اخذت علبة - 00:04:30ضَ

فسقط ميتا مثل ما فعل موسى عليه السلام. وكزه بمجمع يده في صدره. فسقط ميتا هو لا يريد قتله هذا عدم القصد هو الاساس في يعني يعني واحد جالس يتعلم الصيد. وضع له هدف يضرب الصيد - 00:04:50ضَ

فلما استعد يضرب السيل اذا شخص يمر فرماه انطلقت الرصاصة وسقطت وضربت هذا الشخص مات ولا يريد ان يقتل الشخص السعودي. عدم القصد هو اساس هذا المقصود. نعم. رقبة مؤمنة يعتقها كفارة عن قتل الخطأ - 00:05:10ضَ

عبر رقبته عن جميع الذات. واختلف العلماء في تفسير رقابة المؤمنة فقيل هي التي صلت وعقلت الايمان فلا تجزئ الصغيرة. وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي وغيرهم. وقال عطاء بن ابي رباح انها الصغيرة المولودة بين المسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي يجزئ كل من حكم له - 00:05:30ضَ

وبوجوب كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه ان مات. ولا يجزئ في قول جمهور العلماء اعمى ولا مقعد ولا اشل. ويجزئ عند الاكثر الاعرج والاعور. قال مالك يكون عودة جديدة. ولا يوجد عند اكثرهم مجنون وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع. ايوة الحين عندنا الرقبة هذي مملوك - 00:05:50ضَ

يعتق رجل كان وامرأة. هذا المملوك اشترط الله فيه ماذا؟ ان يكون مؤمنا. في سورة في اية الظهار ما ذكر قال فتحرير رقبة. ما قال رقبة مؤمنة. ولذلك حمل اهل العلم آآ يعني التحرير في في - 00:06:10ضَ

سورة في سورة المجادلة على ان تحمل على هذه الاية يعني يسمونها حمل مطلق على المقيد. فتحرير الرخوة دائما لابد ان يكون كيف نحرر كافر ضدنا؟ ما يحرم كافر. كافر اذا كان مملوكا عند شخص وهو كافر ما تحرره حتى يصير حر - 00:06:30ضَ

ويفسد؟ لا. ولذلك الحكمة هو تحرير المؤمن. تحرير المؤمن. يعني اعتاق رقبة المؤمن. طيب. اشترط اهل العلم ان تكون الرقبة مؤمنة وسالمة من العيوب. لانك لو حررت واحد مثلا فيه مرض مزمن صار عانه المجتمع. اول كان - 00:06:50ضَ

هذا على سيده. الاصل على المجتمع. او مثلا اعمى او اعرج او فيه عيب من العيوب. هذا يعني يعني او او مثلا مجنون او نحوه هذا يعني بدل ما يكون عالة في عند سيدة ومملوكة او ينتقل من سيد الى سيد اولى من ان يترك في الطرقات - 00:07:10ضَ

فقالوا ان تكون الرقبة مؤمنة وان تكون سالمة من العيوب الا العيوب الخفيفة العيوب اليسيرة مثلا كالاعظم مثلا احيانا احيانا اللي يسمى الان الصم البكم او الاخرس احيانا يجيد اعمال ما يجيدها الذي يتكلم - 00:07:30ضَ

فليس عيبا دائما النقص هذا ليس عيبا دائما احيانا يجيد الاعرج احيانا يكون احسن من سليم تجد شخص اعرج لكن يجيد العمل فجأة تضعه في مزرعة يشتغل فيها احسن من السليم. تضعه في محل تجاري. فدائما ليس هذا كله عيوب - 00:07:50ضَ

العيوب تختلف لكن الاصل السلامة الاصل السلامة. نعم. هدية مسلمة الى اهله الدية ما يعطى عوضا عن المقصود الى والمسلمة المدفوعة المودة والاهل المراد بهم الورثة واجناس الدية واجناس الدية وتفاصيلها السنة المطهرة. يعني - 00:08:10ضَ

الذي قتل خطأ يلزمه امران. ان ان اولا ان يعتق رقبة. زين؟ هذي متعلقة بينه وبين ربه هذي بيني وبين الله كفارتي كفارة. والامر الثاني بينه وبين اهل القتيل. ان يدفع لهم دية. ما مقدار الدية؟ كيف يدفعها - 00:08:30ضَ

هذي تفاصيلها كما ذكرت قال تفاصيلها في السنة المطهرة وكتب الفقه مليئة ببيان احكام مقدار الدية لكنه الله طلب طالبه بي بتسليم الدية. دية مسلمة الى اهله. الى اهله مسلمة. بالتأكيد انها تسلم له. عاد كيف - 00:08:50ضَ

هل تدفع دفعة واحدة او دفعات؟ هذا يكون مرجعه الى الى العرف والى احكام الفقه. طيب الا الا ان يصدقوا الا ان يتصدقه المقتول على القاتل بالدية سمي العفو عنها صدقة ترغيبا فيه. اي نعم يعني اذا اذا - 00:09:10ضَ

اذا اذا تنازلوا فمن عفي له من اخيه شيء تنازلوا فهذا جائز له ولهم كفارة فمن تصدق به فهو كفارة له اذا صدقت كن كفارة للقتيل واهل القتيل. نعم كان اي المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون وهو مؤمن فتحير رقبة مؤمنة وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار - 00:09:30ضَ

الذين كان منهم ثم اسلموا ولم يهاجروا وهم يظنون انه وهم يظنون انه ولم يسلم وانه باق على دين قومه فلا دية على قاتله. بل عليه تحرير المؤمنة. طيب. يعني الان عندنا الحالة الاولى ان يقتل مؤمنا بين صفوف المؤمنين او في امصار المسلمين. هذا واضح قتل مؤمنا خطأ عليه - 00:10:00ضَ

عبارة عن الدية. طيب لو قتل مؤمن زين؟ في بلاد العدو. في بلاد العدو. هم يحاربون عدوا فيهم واحد مؤمن. فقتلوه ظنا انه كافر. فما الحكم؟ نقول لا يعطى هدية ليش؟ لانها هؤلاء اعداء. واهله اعداء لا - 00:10:20ضَ

هو مات خلاص المؤمن مات لكن اهله قد يكونوا كفار معناه نعطيهم الدية. وانما على القاتل عليه الكفارة نعم. عليه كفارة. نعم. تفضل. واختلفوا في وجه سقوط الدية فقيل ان اولياء القتيل كفار لا حق لهم الدية - 00:10:40ضَ

ان هذا الذي امن ولم يهاجر حرق حرمته قليلة. لقول الله تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء. وقال بعض اهل العلم ان ديته واجبة كل بيت المال وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اي مؤقتا او مؤبد. وقرأ الحسن وهو مؤمن فدية مسلمة. اي فعلى قاتله - 00:11:00ضَ

الى اهله من اهل الاسلام وهم ورثته. وتحرير رقبة مؤمنة كما تقدمت. فمن لم يجد طيب الان عندنا اصبحت حالات ثلاث الحالة الاولى ان يقتل القتيل وهو مؤمن بين صفوف المؤمنين. او غير صفوف بين المؤمنين هذا هذا الحالة الاولى. مثل ما - 00:11:20ضَ

الامثلة. فهذا عليه الدية وعليه كفارة. زين؟ الحالة الثانية ان يقتل مؤمنا بين صفوف الكفار يعني يدخل في صفوف الكفار فيقتل مؤمن فيتبين انه مؤمن. فعليه الكفارة وليس عليه دية لان الدية لا تعطى الكفار - 00:11:40ضَ

الحالة الثالثة ان يكون بيننا وبينهم عهد. وليس بينهما قتال ولا حرب عهد. فيقتل واحد منهم سواء دخل في بلاد المسلمين كالذمي والمعاهد او دخل المسلم في بلادهم وقتل منهم واحدا منهم. فما حكم هذا؟ هذا الحكم مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:12:00ضَ

قال دية مسلمة. عليه كأنه مسلم. عليه الكفارة وعليه الدية. ان يسلم الدية لهم لان بيني وبينهم وعليه كفارة نعم شف قال فان كان من قوم بينكم وبينه بينكم وبينكم بينكم وبينهم ميثاق - 00:12:20ضَ

وهو مؤمن فدية مسلمة لا هذه وهو مؤمن هذه قراءة الحسنة ولا لا قراءة الحسن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة هذه قراءتنا بدون وهم مؤمن فدية مسلمة - 00:12:40ضَ

الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة مثل المؤمن لا فرق. كانه قتل مؤمنا. المعاهد والذمي واللي بيني وبينهم ميثاق كالمؤمن لا يجوز الاعتداء عليه. وان قتله لزمته الدية. ولزمته الكفارة. طيب. يا شيخ السياق ما هو في المؤمن. سياق الان من البداية - 00:13:00ضَ

لابد ان يكون مؤمن هذا اللي بيننا وبينهم ميثاق. يعني انت تاخذ قراءة الحسن. مؤيد للسياق. لو كان مؤمن زين انا بسألك شو الفرق بين الحال الثاني والثالثة؟ الحالة الثانية ما في ميثاق بيننا وبينهم الحالة الثانية ما بينا وبينهم ميثاق ايوه والثانية - 00:13:20ضَ

يعني قصدك انت الان هو مؤمن في صفوف الكفار؟ الذين بيننا وبينهم ميثاق. ايه يعني واحد ذهب الى بلد كفار بينا وبينهم عهد. ثم منهم او ينتسب لهم او اي شيء. دخل بلاد الكفار بيننا وبينهم عهد - 00:13:40ضَ

اننا لا نقاتل ولا يقاتلوننا. ثم وجد مؤمنا بينهم فقتله. الحرمة للمؤمن. يعني كونه يعطيهم الدية ممكن لكن وسياق الاية وما كان لمؤمن. ما ادري انا حسب علمي الشيخ بعد يفيدك ترى في - 00:14:00ضَ

كلية الشريعة لكن ابحث ايه ابحث ما في مانع ابحثه وانا ابحث وانت ابحث كلنا نتساعد لكن اللي يعرف ان اللي بيني وبينهم ميثاق هم كفار والمقتول كافر. مثل الان لو جاء واحد دخل بلاد المسلمين - 00:14:20ضَ

وهو غير مسلم. مثل الان في الفلبين ولا الهند الهندوس. دخل بلاد المسلمين. وجاء واحد وقتله. سلم ما فيها كلام ما فيها كلام. ايه. سلم الدية لاهله ويلزمه ويلزم القاتل كفارة. قتل له واحد اه - 00:14:40ضَ

غير مسلم اي علج من العلوج غير مسلم عليك ودليل ان قراءة الحسن قراءة شاذة خارج تدل على انها يعني خلاف جمهور العلماء. عموما ارجع له خلها نشوفها. خل نشوف الان نكمل. تفضل - 00:15:00ضَ

تفظل يا شيخ. فمن لم يجد اي الرقبة ولا تسع اعماله لشرائها فصيام شهرين اي فعليه صيام شهرين. متى تابع لم يفصل بين يومين لم يفصل بين يومين من ايام صومهما افطار في نهار. فلو افطر استأنف هذا قول الجمهور. واما الافطار بعذر شرعي كالحيد ونحوه - 00:15:20ضَ

لا يوجد الاستئناف واختلف في الافطار لعروض المرض ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى طعامك الطهار وبه اخذ الامام الشافعي. طيب يعني الان عندنا يقول انا والله ما وجد مملوك عشان احرره. من الوقت هذا الان ما عندنا مماليك. وما يقال ان في بعض مناطق افريقيا ان فيها مماليك - 00:15:40ضَ

هذي تحتاج الى دقة يعني وسمعنا انها غير صحيحة غير صحيحة. يأتون بهذا المملوك الذي يدعون الملوك ويحرر الف مرة ويأتون به يقول تعال انت عندك كفارة حرر هذا يحرره ثم يأتي شخص اخر وهذا مملوك حرره ويصير هذا المحرر يمكن - 00:16:00ضَ

العشرين مرة او اكثر. فلا ندري عن صحة هذا الامر. عموما الان الله عز وجل وهو عالم باحوال الناس وعالم بهذه العصور والثمور انه قد يأتي العصر ما فيه مماليك. ما في مماليك. فماذا يصنعون؟ قال اذا لم تجد ان تحرم مملوكا - 00:16:20ضَ

انتقل الى صيام شهرين متتابعين متتابعين لا تفطر بينهما ابدا. لا تفطر ولا يوم واحد الا لعذر كالسفر للحاجة او المرض الذي يعني يباح لك سببه او او تمر ايام - 00:16:40ضَ

لا يجوز فيها الصيام مثل ايام التشريق ايام العيدين. هذي يجوز لك ان تفطرها ولا ولا يعتبر قاطعا لها. او المرأة قد تحيض. فلا فلا تصوم فمثل هذه الحالات لكن ان يأتي يفطر ولو افطر يوما واحد لاعاد مرة اخرى. هذا تشديد عليه لان يعني نفس - 00:17:00ضَ

يعني عند الله عظيمة. لا يجوز الاعتداء عليها. والدماء شديدة. طيب قال توبة نعم. توبة من قبل على انه له ان شرع ذلك لكم توبة اي قبولا لتوبتكم او منصوب عن المصدرية اي ثاب عليكم توبة وقيل على الحال اي حال كونه ذات - 00:17:20ضَ

الكائنة من الله. طيب هذه هذه يعني ما يتعلق بقتل الخطأ وكفارته. مؤلف ما تكلم قتل العمد قتل العمد واضح وان يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واعد له عذابا عظيما هذا وعيد شديد لكن - 00:17:40ضَ

لا نجزم لكل من قتل عمدا انه في النار. ليش؟ لان من كان تحت الشرك تحت مشيئة الله. ما دون الشرك. فاذا كان المشرك اخبر الله بانه اذا مات على الشرك الى جهنم لا يغفر الله له. فما دونه وهو القتل تحت مشيئة - 00:18:00ضَ

انشاء عذبه على قدر جريمته واخرجه من النار وان شاء عفا عنه. وان شاء عفا عنه. وقصة الرجل الذي قتل تسعة يسعد نفسا ثم اكملها بالمئة شاهد على انه ان الله يقبل توبته يقبل توبته. فمن قتل عمدا وتاب تاب الله عليه - 00:18:20ضَ

ومن قتل عمدا ومات تحت مشيئة الله. تحت مشيئة الله. طيب. نقف عند هذا القدر. ان شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده والله اعلم - 00:18:40ضَ