(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (46) | سورة النساء ١٢٨-١٣١ | يوم ١٤٤٥/٥/١٧ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. الكتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام في من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه صديق حسن خان رحمه الله تعالى. طيب عندنا قوله - 00:00:00ضَ
قال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا تفضلي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة قال المصنف رحمه الله قولوا تعالى واي امرأة خافت من بعدها نشوسا او عراضا - 00:00:20ضَ
جناحيهما يستحى بينهما صلحا. والصلح خير واخبرت الانفس الشكر وان تحسنوا وتسقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وان امرأة مرفوعة بفعل مقدر يفسره ما بعده. اي وان خافت امرأة بمعنى توقعت ما ما يخاف من زوجها. وقيل معناه تيقنت وهو خطأ - 00:00:40ضَ
من بعديها نشوزا اي دوام النشوز والترفع عليها بترك المضاجعة والتقصير في النفقة او اعراضا عنها بوجهه. قال النحاس الفرق بين النشوز والاعراض ان النشوز التباعد والاعراض ان لا يكلمها ولا يأنس بها. وظاهر الاية انها تجوز المصالحة عند مخافة - 00:01:00ضَ
او اعراض والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والظاهر انه يجوز التصالح باي نوع من انواعه. اما باسقاط النوبة او بعضها او بعض النفقة او بعض المهر فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما هكذا قرأ الكوفيون ان يصلحا وقراءة الجمهور اولى لان قاعدة العرب - 00:01:20ضَ
اذا كان بين اثنين فصاعدا قيل تصالح الرجلان او القوم لا اصلح وصلح منصوب على انه اسم مصدر او على انه مصدر محذوف الزوائد او منصوب بفعل محذوف. اي فيصبح حالهما صلحا. وقيل هو منصوب على المفعولية. والصلح خير لفظ عام. يقتضي ان الصلح الذي تسكن اليه - 00:01:40ضَ
ويزول به الخلاف خير على الاطلاق او خير من الفرقة. او خير من الفرقة او الخصومة او النشوز او بدون اعراض. وهذه الجملة اعتراضية. طيب هذا الاية في نشوز الرجل لزوجته ينشش شلون ينشز يعني يترفع عن ما يجب عليه تجاهها - 00:02:00ضَ
نشوز المرأة وان المرأة اذا نشزت على زوجها ترفعت ولم تستجيب له فان الله اعطاك الحكم وكيفية التعامل معها. الوعظ والهجر في المضجع. والضرب غير مبرح ونحوه. هذا حكم جانب المرأة اما اذا كانت المرأة هي التي تدعي النشوز او يعني ظهر ان الروج - 00:02:20ضَ
قال وان امرأة خابت يعني ظهرت علامات النشوز منه. بمعنى انه اعرض عنها لا يضاجعها ولا ينام معها ولا يقسم لها اه او اعراضا بحيث انه لا يجلس معها ولا يعني تستأنس به. فالحكم ما هو؟ قال ما المصالحة بين - 00:02:50ضَ
ان يصلح بينهما. يقول مؤلف هذه قراءة الكوفيين. اما قراءة الجمهور ان يصالحا. من طرفين اي الصالحات بينهما صلحا والصلح خير خير من خير من يعني بقاء النزاع. الصلح خير في كل شيء - 00:03:10ضَ
طيب يقول والصلح خير طيب يعني يعني الحكم الشرعي ان المرأة اذا رأت من زوجها الاعراض او النشوز فان الاولى ان يتصالحا اما ان تسقط هي يعني نوبتها في المبيت او تسقط شيئا من النفقة او تطلب شيئا اقل او نحو ذلك حتى تستقيم الحياة - 00:03:33ضَ
لان هي في مفارقتها لزوجها ليس في مصلحتها. عندها اولاد وعندها فالاولى الاصلاح. الاولى كما قال الاصلاح هو الحل الذي حكم الله به. طيب نشوف التي بعدها. الاية الرابعة والثلاثون قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم - 00:03:57ضَ
فلا تميلوا كل الميت فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا ان تعدلوا اخبر سبحانه وتعالى بنفي للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما جبنت عليه الطباع البشرية من ميل النفس الى هذه دون هذه وزيادة هذه في المحبة - 00:04:17ضَ
والنقصاني هذه وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف انفسهم عن التسوية. ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. رواه ابن ابي شيبة واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن عائشة. واسناده - 00:04:37ضَ
صحيح ولو حرصتم على العدل بينهن في الحب. فلا تميلوا الى التي تحبونها في القسم والنفقة. ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه يبالغ فيه نهاهم الله عز وجل ان يميلوا كل الميل. لان ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم في وسعهم. وداخل تحت طاقتهم - 00:04:57ضَ
فلا يجوز لهم ان يميلوا الى احداهن عن الاخرى كل الميل. كما قال فتذروها اي اي الاخرى في المعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة يشبهها الذي هو معلق غير مستقر على شيء لا في الارض ولا في السماء. طيب. هذا في التعدد الان. ولن تستطيع ان - 00:05:17ضَ
بين النساء. الرجل اذا كان معددا عنده اكثر من امرأة. الاصل الاصل هو لو قلنا يعني الاصل انه اذا كان لا يقدر على التعدد فانه لا يعدد. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فالانسان اذا كان ما عنده قدرة لا في النفقة ولا في القسم - 00:05:37ضَ
ولا يعني في المبيت او نحو ذلك. فالاصل ان ان يبقى مع واحدة. لكن اذا عدد اذا عدد فيجب عليه يجب عليه ان يعدل في بين النساء هذا المقصود. لكن الله سبحانه استثنى شيئا من - 00:05:57ضَ
شيئا من الاذى الذي يعني لا يستطيع الانسان ان يقوم به. لما قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء هذا في في المحبة في المحبة والجماع. فان المحبة مواقعة المرأة ليس في خيار الانسان. فهذا مستثنى - 00:06:17ضَ
هذا قد رفع عنه. لا لا يلام عليه لهذا المقصود لا يلام كما جاء في الحديث. قال اللهم هذا قسمي فيما املك. قسمي الذي املك وانا اقدر عليه المبيت وفي النفقة ونحو ذلك هذا قسم فيما املك. فلا تلمني فيما لا املك من المحبة. قد تكون عنده زوجتان او ثلاثة او اربع. ومحبته - 00:06:37ضَ
واحدة او اثنتين. فليس له يعني هذا خيار. ولذلك عفا الله عنه. قال لن تستطيعوا. لكن لا تميل كل ميل. اذا كان الله عفا عنك عن شاء فلا تكن ميلك واضح جدا بحيث انك ترتب على المحبة انك تهدي هذي وهذي لا تهديها او تأتي لتعطي - 00:06:57ضَ
وهذي لا تعطيها. فهذا المقصود. فيقول نفي هنا القسم نفي العدل هنا هو ما يتعلق بالمحبة والمبيت او المحبة والجماع. اما المبيت يبيت لابد. واما الذي يعني الذي امر الله به بالعدل هو - 00:07:17ضَ
لا يستطيع الانسان ان يقدر عليه. لذلك قال ولو حرصتم كل الاعداء لن تستطيع. ان تعدل في الحب هذا ما تملكه. فلا تميلوا كل بحيث انك توقع نفسك في في الجور والظلم هذا المقصود. والاية واضحة جدا. طيب نقف عندها وان شاء الله في اللقاء القادم - 00:07:37ضَ
نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:57ضَ