(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (8) | سورة البقرة ١٩٦ |1443/5/27| الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك - 00:00:01ضَ
وفي هذا اليوم وهو يوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاولى من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين كتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام نيل المرام من تفسير ايات الاحكام - 00:00:14ضَ
مؤلفه صديق حسن خان رحمه الله تعالى قرأنا في هذا الكتاب ووصلنا عند قوله تعالى فان احصرتم في ايات الحج فان احصرتم نعم اقرأ اللهم اغفر لنا وللحاضرين رحمه الله - 00:00:28ضَ
فان احصرتم الحصر والحبس الكسائي والخليل انه يقال احصر بالمرض وحصر بالعدو. وفي المجمل لابن فارس العكس يقال مرض رجح الاول ابن الاعرابي وقال هو رأي اكثر اهل اللغة هذا الزجاج انه كذلك عن جميع اهل اللغة - 00:00:53ضَ
قال الفراؤهما بمعنى واحد في المرظ والعدو وافقه على ذلك ابو ابو عمر ولا ابو عمر فقال حصرني الشيء واحصرني اي حبسني. وبسبب هذا الاختلاف بين اهل اللغة الفقه في معنى الاية - 00:01:13ضَ
الحنفية المحصر يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بمرض او عذاب او غيره قالت الشافعية واهل المدينة المراد بالاية حصر العدو جمهور العلماء الى ان المحصر وينحر هديه الا ان كان - 00:01:32ضَ
اذا كان ثم هدي يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لا حصر الا حصر العدو. فاما من اصابه مرض او وجع او ضلام - 00:01:49ضَ
فليس عليه شيء بلال فليس عليه شيء ابو ظلال. يعني ظل الطريق. يعني تاه ما يدري وين راح نعم قال الله اذا امنتم فلا يكون الا من الا شايف شلون - 00:02:06ضَ
والان في كلمة الحصر احصر او حصر قالوا بدون الف المرض المرض او الحادث او نحو ذلك. واحصر العدو احصره العدو منعه اه يقول بعضهم كما ذكر هنا قال قال ان ان الحصر - 00:02:26ضَ
الاحصار الاحصار لا يكون الا من عدو. اما ان احصر بسبب مرض او نحوه او حادث الطريق او نحو ذلك او منع يمنع من من النظام. النظام يمنعه من الدخول - 00:02:45ضَ
او منع بسبب هذا او وجع او نحو ذلك فهذا ما يسمى احصار ما يسمى احصار فالاحصار هو من العدو مثل مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:58ضَ
في مع قريش صبح الحديبية لانه قال بعدها فاذا امنتم فدل على انه خوف. نعم هذا هذا رأي رأيي هذا رأي مؤلف. والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاحصار يشمل - 00:03:10ضَ
يشمل كل الجميع سواء من عدو او من مرض او من آآ او ممن يمنعه من مثلا يعني نظام الدولة تمنع او مثلا الحادث السيارة او تاه الطريق او نحو ذلك. كل هذا اذا اذا كان محرما - 00:03:24ضَ
اذا كان محرما ثم حصل هذا الشيء ماذا يصنع هنا النقطة هذا يسمى الاحصار ماذا يصنع اذا كان قد احرم دخل في الاحرام لحج او عمرة ولما جاوز الميقات منع من الدخول اما عدو او غير عدو - 00:03:47ضَ
او مرض او حادث انقلبت السيارة وذهبوا به الى المستشفى او تاه الطريق او نحو ذلك او وجع او اصابه شيء فماذا يصنع ماذا يصنع الان يأتيك الحكم الشرعي؟ نعم - 00:04:06ضَ
لا احصار الا من العدو واخرج ايضا عن مخرج ايضا عن عطاء قال لا احصار الا من مرض او عدو او امر حابس عن عروة كل شيء حبس المحرم فهو احصار - 00:04:21ضَ
اخرج البخاري عن المشوار. هاي المشوار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحرق يرى اصحابه بذلك في قوله فان حصرتم يقول من احرم بحج او عمرة او عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عدو يحبسه. هذا كلام ابن عباس شايف - 00:04:37ضَ
على العموم يقول من احرم بحجة او عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عدو يحبسه النتيجة؟ نعم عليه ذبح ما استيسر من الهدي. شاة فما فوقها ان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وان كانت بعد حج البيت - 00:04:58ضَ
نعم. واخرج سعيد ابن منصور وعبد وابن ابي حاتم ابن مسعود في قوله الرجل اذا اهل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي فان كان عجل قبل ان يبلغ الهدي - 00:05:18ضَ
رأسه او مس طيبا او تداوى حلق رأسه رأسه او مس طيبا او تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك ثلاثة ايام ثلاثة اصع على ستة - 00:05:34ضَ
لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة فاذا اذا امنتم يقول فمضى من وجهه ذلك الى البيت من حجته بعمرة وكان عليه الحج من قبل. شلون مضى من وجهه يعني اذا برئ - 00:05:48ضَ
لما ذهب العدو لو شفي ويذهب على طريقته لا يرجع ويذهب من وجهه يعني يستمر في طريقه. نعم الى البيت احل احلى من حجته بعمرة وكان عليه الحج من قابل - 00:06:03ضَ
هذا لانه فاته الحج الوقوف بعرفة ما يعني شفي او فك له الطريق الا بعد ما ذهب يوم عرفة. فماذا يصنع؟ قال انت محرم الان اجعلها عمرة نعم ورجع ولم يتم من وجهه ذلك الى البيت كان عليه حجة وعمرة. ايه فان هو رجع ولم يتم رجع الى الى داره - 00:06:16ضَ
ما ذهب الى مكة رجع ولم يتم من وجهه قال خلاص انا برجع انا اصبت بمرض والان انتهى عرفة ما لي حاجة اروح لمكة رجعنا الى داري خلاص قال قال قال ولم يتم من وجهة ذلك الى البيت كان عليه حجة وعمرة - 00:06:40ضَ
نعم هو رجع متمتعا في اشهر الحج كان عليهم استيسر من الهدي هو لم يجد فصيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم قال ابراهيم قال ابراهيم من هذا الحديث لسعيد ابن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث. فما استيسر من الهدي - 00:07:01ضَ
هو ما يهدى الى البيت من بدنة او غيرها ذهب الجمهور الى انه شاة قال ابن عمر وعائشة وابن الزبير جمل او بقرة قال الحسن الهدي بدنة واوسطه بقرة وادناه شاة - 00:07:23ضَ
ولا تحركوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب الان بينتقل لمسألة المسألة التي مرت معنا الاحصار اذا اذا احصر منع سبب حادث او احيانا سيول وامطار او حادث او زحام شديد والطريق ما فتح الطريق مغلق - 00:07:36ضَ
او او مرض اصيب بمرض ونقل لمستشفى او عدو او نحو ذلك. منع ماذا يصنع اقول اولا اولا لا بد ينتبه للنقطة هذي اذا جئت عند الاحرام وظننت انه سيصيبك مثل هذه الاشياء - 00:07:56ضَ
انت لابد ان تشترط قل اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فاذا قال لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك حجا وعمرة فان حبسني حابس اذا منعت بسبب السيول والامطار والزحام او او او السيارة تعطلت او اي او حادث ونقل للمستشفى خلاص يتحلل من الاحرام ولا - 00:08:11ضَ
اي شيء لا حج ولا عمرة ولا يحج من القادة ولا شيء لماذا؟ لانه اشترط على نفسه فهذا يسلم اصلا في الايام اللي قد يحصل مثل هذه الاشياء يعني موانع تمنعه يشترط على نفسه - 00:08:34ضَ
احيانا مثل الان في وقتنا الحاظر الان الدخول بالتصريح احيانا يفوت التصريح او او يطفى الجوال او او تمنع احيانا انت من الدخول للحرم فماذا تصنع حابس خلاص ترجع يشترط اذا اذا خشيت على نفسك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولا الصحابة - 00:08:51ضَ
وانما قال لضباعة بنت الزبير لما كانت اني اشتكي قال اشترطي والذي يشتكي يشترط الذي يخاف يشترط الذي لا يخاف اذا كان يعني ما عنده اي مشكلة لا يشترط لكن احتياط نعم - 00:09:13ضَ
خاصة في الايام الاخيرة هذي قد تمنع باي طريقة ممكن قدر الله حادث او شي او امطار او سيول او كذا تحجز عن الطريق فانت تحتاط لنفسك لا يظرك الشاهد اذا اشترط معليش طيب اذا لم يشترط - 00:09:28ضَ
احرى من الميقات ولم يشترط ثم منع بسيول او اي طريقة منع ماذا يصنع يجب عليه ان يهدي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. لما اراد ان يدخل مكة منعته قريش ماذا صنع - 00:09:43ضَ
نحر هديه وحلق رأسه وتحلل ورجع وكتبت له عمرة يعتبر عمرة تعتبر عمرة. في الحج يقول يلزمه الحج من العام القادم ان ان ان ان يعني ان قدر على ذلك لانه احيانا الان في نظام عندنا ما يحج الا بعد خمس سنوات ولو كان معه تصريح ولم يتمكن من - 00:09:58ضَ
وجاي يخرج تصريح ثاني ما عطوه كيف يحج من العام القادم نقول اذا كان هناك مانع ما يستطيع خلاص ما يستطيع هذي مسألة الاحصار. هذي مسألة الاحصار. واضح الان ينتقل - 00:10:21ضَ
اذا كان الانسان يعني يتأذى من شعره واضح؟ ويريد ان يحلقه او يتأذى من شدة الشمس ويريد ان يغطي رأسه بطاقية او بعمامة او نحو ذلك. هل يجوز له يقول حرارة الشمس تؤذيني في رأسي - 00:10:34ضَ
او اراد ان يلبس مخيط مضطر احيانا يلبسون اشياء داخلية مخيط يحتاج اليها يضطر لها وهذه مثل هذه الاشياء المخيط او يقلم اظافره لظرورة. المهم يرتكب يرتكب محظورا من محظورات الاحرام التي - 00:10:54ضَ
المحظور ليست محظورات كلها لا المحظور الذي يتعلق به فدية الاذى كالمرأة تلبس قفازات او تنتقب او او الطيب هذي تسمى فدية اذى ليست المحظورات كلها. المحظورات فيها اشياء كبيرة - 00:11:13ضَ
مثل مثل الصيد الصيد فيه جزاء مثل الوطء المرأة او نحو فيها جزاء خاص انا اقول ليس نقول كل المحظورات لا المحظورات التي فيها فدية اذى. فدية اذى مثل الطيب - 00:11:28ضَ
مثل لبس لبس المخيط مثل تغطية الرأس مثل حلق الشعر تقليم الاظافر هذه فدية اذى هنا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم اذا احرمت لا تحلق رأسك متى؟ الا اذا انتهيت من حجك او من عمرة - 00:11:42ضَ
حتى يبلغ الهدي محله نعم تفضل اقرأ ولا تحرقوا رؤوسكم حتى وخطاب لجميع الامة من غير من غير فرق بين محصن وغير محصر. واليه ذاهب جمع من اهل العلم. وذهبت طائفة الى انه خطاب للمحصرين خاصة - 00:11:57ضَ
لا تحل من الاحرام حتى تعلموا ان الهدي الذي بعثتموه الى الى الحرم قد بلغ محله وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه طيب يعني كلاهما صحيح يعني انت الان غير محصنة - 00:12:14ضَ
ومنعت من الدخول يجب عليك ان لا تحلق وانت لم تقل حبسني حابس يجب عليك الا تحلق ولا تحل من احرامك حتى تذبح هديك تذبحه عندك او ترسله الى مكة - 00:12:28ضَ
طيب المحصر نفس الشي اذا كان لم يقل حبسني حابس لا يحلق حتى ينتهي هذا معناه كلاهما صحيح نعم في تعيينه فقال مالك هو الشافعي هو في موضع الحصر برسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث احصر في عام العتيبية - 00:12:40ضَ
قال ابو حنيفة الحرم لقوله تعالى ثم محلها الى البيت عن ذلك بان المخاطب هو الامن الذي يمكنه الوصول اليه واجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وسلم في الحديبية - 00:12:59ضَ
ان طرف الحديبية الذي الى اسفل مكة هو من الحرم ورد بان المكان الذي وقع فيه النحر ليس هو من الحرم قوله تعالى طيب يعني شو الفرق؟ نقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من ارسال الحرم - 00:13:11ضَ
منعوه لم يتمكن والا كما قال الله قال هديا بالغا الكعبة فانت اذا اذا اذا حصرت مثلا بعد مثلا السيل الكبير الان تجاوزت السيل الكبير ثم منعت على حدود مكة - 00:13:27ضَ
ترسل الهدي الى مكة او توصي احد هناك اوصي احد هناك فيذبح لك او تبلد في الجمعيات الان سدد له وخلاص يحدد سد خلاص ويذبح عنك ينتهي المهم انه يكون في - 00:13:44ضَ
في في هذا بالنسبة للحصر او بالنسبة اذا كان يحلق رأسه قريب من مكة او نحو ذلك. لكن اذا كان بعيد مثل بعيد مثلا يعني مثل ميقات المدينة بعيد جدا - 00:14:00ضَ
تختلف تختلف الفدية فدية الصيد قالوا لا الصيد في مكانك مثلا انت الان صدت ارنبا وعليك فدية تخرجها في مكانك اما اذا كان وان اخرجت في مكة او لا هذا معناه - 00:14:15ضَ
لكن اللي قريب من مكة يرسله الى مكة. نعم فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك المراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغة - 00:14:30ضَ
وبالأذى من الرأس من قبل او جرح او نحو ذلك الاية ان من كان مريضا او به اذى من رأسه فحلق فعليه فدية اثبتت السنة ما اطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك - 00:14:45ضَ
كما في الصحيح ان الله صلى الله عليه وسلم رأى كعب ابن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه فقال يؤذيك هو ام رأسك فقال نعم ااذيك هوام رأسك؟ ااذيك - 00:14:59ضَ
يؤذيك هوام رأسك قال نعم فامره ان يحلق ويطعم ست مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. هذه كفارة الاداء واضح واحد تطيب وطيبه قاصد الطيب ناسي الناس والجاهل معلشي لو غطى رأسه وهو جاهل او ناسي معليش - 00:15:17ضَ
لو لبس مخيطا وهو ناسي معليش شي او المرأة انتقبت وهي ناسية او لابسة قفازين دخلت الحرم ما تدري جا واحد نبهها قال اخلعي القفازين ما يجوز خلعت ما عليها شي ناسية او جاهزة - 00:15:42ضَ
لكن اذا كان متعمد او قاصد او قال مثلا آآ شعري يؤذيني ابحلقة ونقول عليك كفارة الاذى. ما هي كفارة الاذى مخير بين ثلاث اشياء اما ان يذبح شاة ويوزعها على الفقراء الحرام - 00:15:56ضَ
واما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين. كل مسكين نصف ساعة هذا هو مخير بين الثلاثة ان فعل هذا او هذا او هذا كله جائز كله جاهز نعم - 00:16:11ضَ
انه لا خلاف بين العلماء في ان النسك هنا هو شاة وحكي عن الجمهور ان الصوم المذكور في الاية ثلاثة ايام واطعام ست مساكين وروي عن الحسن وعكرمة ونافع انهم قالوا الصوم في فتنة الاذى عشرة ايام والاطعام عشرة مساكين. والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قوله - 00:16:27ضَ
ذهب مالك وابو حنيفة واصحابه وداوود النبي صلى الله عليه وسلم. اي لكل مسكين. وقال الثوري نصف صاع من بر او صاع من غيره وروي ذلك عن ابي حنيفة قال ابن المنذر هذا غلط لان في بعض اخبار كعب ان النبي صلى الله - 00:16:47ضَ
وسلم قال له من تمر على ستة مساكين رواية عن احمد بن حنبل روى عنه فروي عنه بمثل قول مالك والشافعي وروي عنه ان اطعم برا فمد لكل مسكين. وان اطعم تمرا فنسف صاع - 00:17:07ضَ
في مكان هذه الفدية قال عطاء ما كان من دم فبمكة ما كان من طعام او صيام في حيث يشاء قال اصحاب الرأي الطاوس والشافعي الاطعام والدم لا يكونان الا بمكة - 00:17:24ضَ
حيث شاء قال مالك ومجاهد حيث شاء بالجميع قال بذبح قدير وهو الحق انتهى الفتح القديم من؟ الشوكاني يقول في اي مكان اي مكان والاولى في مكة بلا شك لكن لو في غير مكان لمكة جاز ذلك - 00:17:37ضَ
خاصة اذا كان هناك سبب مانع نعم فاذا امنتم اي برأتم من المرض وقيل من خوفكم من العدو على الخلاف السابق ولكن الامن من العدو اظهر من استعمال امنتم في ذهاب المرض - 00:17:57ضَ
مقويا لقول من قال ان قوله كان يحصدكم المراد به الاحسان من العدو كما ان قوله فمن كان منكم مريضا يقوي قول من قال بذلك المرض بالذكر قد وقع انحداف هاي المخاطرة وبهذا هم محصرون خاصة ام جميع الامة على حسب - 00:18:11ضَ
قوله تعالى فمن تمتع المراد بالتمتع ان يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم حلالا بمكة الى ان يحرم بالحج وقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته وهو معنى تمتع واستمتع - 00:18:27ضَ
ولا خلاف بين اهل العلم في جواز التمتع قال الشوكاني في فتح القدير بل هو عندي افضل انواع الحج كما حررته وهو افضل افضل الانساك الثلاثة التمتع افضلها والتمتع ان يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها بعد ادائها كاملة. يتحلل منها ثم يحرم بالحج اذا جاء وقت الحج. هذا معناه وهو افضله. نعم - 00:18:44ضَ
مختصر المسمى البهية وشرحه الموسوم بالدراري المضية ايضا في معنى قوله فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في الصيام ثلاثة ايام في الحج عشرة كاملة. يمكن هذا كتاب للمؤلف نفسه - 00:19:08ضَ
شوف يا ادم الدراري المضيئة لمن؟ الدراري المضيئة. نعم واصل فمن لم يجد الهدي اما لعدم المال او لعدم الحيوان صام ثلاثة ايام في الحج وهي من هي من عند شروعه في الاحرام الى يوم النحر - 00:19:23ضَ
حين يصوم قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة الى يوم عرفة يصومهن من اول حينما دام بمكة وقيل انه يجوز ان يصوم الثلاثة قبل ان يحرم قد جوز بعض اهل العلم صيام ايام التشريق - 00:19:42ضَ
يحل الهدي امنا. لمن لم يحل الهدي ومنعه اخرون والمراد بالرجوع هنا الرجوع الى الاوطان. طيب يعني هذا اي شيء الان؟ هذي ثلاثة ايام صيام هذا اذا لم يجد الهدي المتمتع - 00:19:59ضَ
اذا تمتعت انت وردت ودخلت مكة ثم ما وجدت هدي تشتريه او ما عندك مال في هذه الحالة ماذا يرحمك الله؟ في هذه الحالة اصوم دلوقتي في الحج وسبعة درجة - 00:20:15ضَ
بدأت تصوم ثلاثة ايام في الحج قيل من السابع الى التاسع وقيل بعد ذلك قيل قبله كلها فافضلها ان يصوم يوم السابع والثامن والتاسع طيب وسبعة اذا رجع يعني في الطريق. يصومها في الطريق وهو راجع. او اذا رجع الى بلده. نعم - 00:20:27ضَ
هو كثير ما ينقل من الشوكاني يقول الدور البهي وشرحه الموسوم بالدراري. طيب قال احمد واسحاق الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه الوجوب اذا وصل وطنه قال الشافعي وقدت والربيع - 00:20:45ضَ
اذا رجع من منى فلا بأس ان يصوم. والاول ارجح من حديث ابن عمر انه قال صلى الله عليه وسلم فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:20:59ضَ
صلى الله وسلم ان الرجوع المذكور في هو الرجوع الى الاهل ثبت ايضا في الصحيح من حديث اذا رجعتم الى ابصاركم وانما قال سبحانه تلك عشرة كاملة مع ان كل احد يعلم ان - 00:21:15ضَ
ان يتوهم متوهم ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع قاله الزجاج وقال المبرد ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم انه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة - 00:21:30ضَ
قيل هو توكيد وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفتلكة فما دون هذا الفذلكة يعني مأخوذة من فذلك. يعني النتيجة نتيجة الشيء طيب لماذا قال تلك عشرة كاملة مع انها معروفة هو الصحيح انها للتأكيد هذا اسلوب تأكيد عند العرب تأكيد حتى يزيل التوهم - 00:21:46ضَ
كقول الشاعر ثلاث واثنتان ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل الى شماسي وقوله كاملة توحيد اخر بعد الفذلكة لزيادة الا ينقص من عددها قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:22:07ضَ
الاشارة بقوله ذلك قيل هي راجعة الى التمتع يدل على ان لا متعة لحاضني المسجد الحرام كما يقوله ابو حنيفة واصحابه ومن تمتع منهم عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه - 00:22:31ضَ
قيل انها راجعة الى الحكم وهو وجوب الهدي والصيام. فلا يجب ذلك على من كان المسجد الحرام. كان يقوله الشافعي ومن وافقه. هذا صحيح هذا الصحيح. نعم صحيح ان ان ان الهدي على من - 00:22:45ضَ
ايوة غير اهل مكة ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ ديون المواقيت ما قبل المواقيت اما اذا من المواقيت الى مكة هذا ما عليهم شيء الى مكة من الميقات الى مكة. هذا ليس عليهم هدي ليس عليهم هدي وان وان تمتعوا ما عليهم هدي - 00:22:58ضَ
اما الذين جاؤوا من قبل المواقيت الطايف الان الطائف قبل الميقات مثلا او او الرياض او الدمام او اي منطقة وجاءوا الى مكة هذولي اذا جاءوا متمتعين يجب عليهم الهدي - 00:23:17ضَ
يجب نعم هذا معنا حاضر المسجد الحرام. هؤلاء ليسوا من حاضر المسجد الحرام. نعم والمراد من لم يكن ساكنا او من لم يكن ساكنا في المواقيت ايوه شايف المواقيت فما دونها - 00:23:32ضَ
على الخلاف طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لا الحقيقة جدة دخن داخل المواقيت يعني اهل جدة الان اذا ارادوا ان ان يحرموا للعمرة فانهم يحرمون بيوتهم يحرم من البيت. ما يذهب الى الميقات - 00:23:47ضَ
لانهم دون المواقيت. نعم لا ليست ميقاتي بمواقيت خمسة معروفة. وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد عليه عمر الخامس ذات عرق نقول ميقات لكن الصحيح ميقات لكن الصحيح ميقات لكن الصحيح ميقات لكن الصحيح ميقات لكن الصحيح ميقات لكن الصحيح - 00:24:11ضَ