منتخبات الدروس ٤ || الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان
التفريغ
والمسح على الجوربين له شروط. اولها ان يكون الجورب ملبوسا على طهارة. فمن لبس الجورب على غير طهارة لا لا يجوز له ان يمسح وان مسح فمسحه غير صحيح. ولو صلى بهذا المسح غير الصحيح فصلاته ايضا لا تصح. ويجب عليه ان يعيد الوضوء وان يصيد الصلاة. الشرط - 00:00:00ضَ
ان يكون الجورب مغطيا قدمين مع الكعبين. وقد اجمع العلماء رحمنا الله واياهم انه لا يجوز المس على الجورب او على الخف الذي دون الكعبين. وقد نقل هذا الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. متفق عليه الفقهاء في المذاهب - 00:00:20ضَ
فالجوارب القصيرة اليوم المنتشرة لا يجوز المسح عليها. اذا كانت لا تغطي الكعبين. اما اذا كانت قصيرة لكن فوق الكعبين يجوز المسح عليها. والشرط الثالث ان يمسح عليها في الطهارة الصغرى فقط دون الكبرى. فالغسل ليس فيه مسح - 00:00:40ضَ
فقط في الوضوء والشرط الرابع ان يمسح في الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم اربعة وعشرين ساعة. وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر يعني اثنتان وسبعون ساعة. الشرط الخامس والاخير ان يكون الجورب طاهرا لا نجسا. اذا كان الجورب نجم - 00:01:00ضَ
فلا يجوز المسح عليه. والمقصود بالنجاسة هنا النجاسة العينية. اما اذا كانت النجاسة حكمية فيجوز المسح عليه بعد غسل وتطهيره لا بأس ان تغسله ثم تلبسه او تغسله وهو عليك اذا كانت النجاسة جاءتك وانت لابسة تغسله ثم تمسح عليه بعد ذلك - 00:01:20ضَ