شرح زاد المستقنع الشرح الثاني ( كاملا )
#شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الثامن والعشرون
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:02
فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد كتاب الديات. قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته فان كانت عمدا محضا ففيما يلجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته فان غصب حرا - 00:00:40
صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا بالامس من كتاب - 00:01:00
الجنايات ويذكر له خلاصة مختصرة سريعة وهو ان الجناية تكون اه الجناية على الغير تكون اه قسمان اولا في النفس ثانيا في ما دون النفس والتي في النفس يشترط لوجوب القصاص فيها خمسة شروط. الشرط الاول تكليف القاتل والثاني عصمة المقتول. والثالث المكافأة والرابع عدم - 00:01:20
الولادة والخامس ان يكون عمدا محضا القسم الثاني في الجناية على الغير تكون فيما دون النفس وتحتها ايضا اقسام ستة اقسام تقريبا او سبعة. الاول قطع الاطراف فيقتص فيما يقتص في النفس بالشروط المتقدمة - 00:01:48
ولها شروط خاصة اولا امكان الاستيفة بلا حيف والمساواة في الاسم والموضع والثالث سواهما في الصحة والكمال. والرابع زاده في الاقناع العمد المحض. ثانيا الجروح فيقتص بالشروط المتقدمة في الاطراف ويزاد عليها شرط وهو ان ينتهي - 00:02:12
جرح الى عظم او الى حد ينتهي القطع اليه ينتهي القطع فيه الى عظم وان لم ينتهي الى عظم فلا قصاص ثالثا الشتم فهذه لا قصاص فيها بل التعزير ورابعا اللطمة والوكز ونحو ذلك فهذه لا قصاص فيها ايضا. بل يجب فيها التعزير - 00:02:38
خامسا المنافع لا قصاص فيها فاذا اذهب منفعته لا قصاص فيها بل التعزير كما سيأتي في الديات. سادسا الشعور الاربعة وستأتي ان شاء الله فهذه لا قصاص فيها بل الدية - 00:03:08
ويشترط لوجوب الدية كما سيأتي الا اه تعود فان عادت ونبتت فلا دية فيها وهي شعر اللحية والحاجبين والرأس واهداب العينين. اخيرا وسابعا الكسور اذا كسر انسان عظم غيره فهذه لا قصاص فيها - 00:03:27
بل التعزير والدية الا كسر السن ففيه القصاص وتقدم بعض هذه الاشياء وسيأتي ايضا بعضها في كتاب الديات ثم قال رحمه الله كتاب الديات والديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جنايته - 00:03:54
المال مؤدي الى مجني مجني عليه او وليه بسبب جنايته. والاصل في وجوبها الكتاب والسنة. والاجماع قال رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة باشر اتلافه او سبب يعني تسبب - 00:04:27
في اتلافه بان القى مثلا عليه اه حية او القاه عليها فقتله لزمته ديته لزمته ديته فان كانت عمدا محضا فالدية تجب في مال الجاني خاصة وتكون ايضا حالة غير مؤجلة. اذا كانت على الجاني فتكون حالة غير مؤجلة. قالوا وشبه العمد والخطأ يعني ديته شبه - 00:04:48
في العمد والخطأ ودية الخطأ على عاقلته. قال في الاقناع هنا ولا يلزمه شيء منها. ولا يلزمه وشيء منها لحديث فقضى بدية المرأة على عاقلتها وسيأتي ان شاء الله باب مستقل للعاقلة. وما تحمله قالوا ان غصب حرا صغيرا - 00:05:31
يعني حبسه حبسه فنهش فنهشته يعني عضته حية او اصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد فمات اه فتجب الدية فتجب الدية. قال او مات بمرض حبسه - 00:05:58
ومات بمرض فتجب ديته وهذه خالف المؤلف فيها مذهب والمذهب انها انه اذا مات بالمرض لا دية عليه لا دية عليه وجزم بها في التنقيح والمنتهى والاقناع وكذلك لو مات فجأة فلادية على الغاصب - 00:06:26
قال او غلى حرة مكلفا الغل كما في المصباح بالضم طوق من حديد. يجعل في العنق يجعل في العنق او غل حر مكلفا وقيده المصباح يقول قيدته او قيدته تقييدا جعلته القيد في رجله - 00:06:58
او غلى حرا مكلفا وقيده غلى حرة مكلفا وقيده لابد من اجتماع الامرين فمات بالصاعقة او اية وجبت اديها لانه متعدي في حبسه عن الهرب عن الصاعقة وعن الحية اما من جنى على نفسه او طرفه عمدا او خطأ فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره - 00:07:26
ثم قال رحمه الله فاصم اذا ادب الرجل ولده ولم يسرف ولم يسرف بان لم يزد على المعتاد ويشترط ان يكون فانه لا يضمن فاذا تلف فانه لا يضمن. لكن اشترط ان يكون له عقل - 00:08:02
يشترط ان يكون له عقد اما اذا ادب الرجل ولده آآ الذي ليس له عقل كان يكون له ثلاث سنوات اربع سنوات وحتى لو لم يسرف يعني ضربه حتى لو لم يسرف في الضرب بقصد التأديب واعترف فانه يضمنه لانه يحرم اصلا ان - 00:08:32
ادب الولد بالظرب يعني آآ آآ اذا كان اقل من سبع سنوات نعم نعم. هذا ظاهر كلامه. لكن اذا ضرب ضربا يسيرا لكي يرتدع فان شاء الله الامر اهون لكن اذا كان غير عاقل مشكلة الطفل من سنة الى ما قبل السبع سنوات ليس له عقل يعني ما الفائدة من تأديبه - 00:08:52
او ما الفائدة من ضربه؟ قال او سلطان رعيته او سلطان رعيته. كذلك اذا ادب السلطان رعيته ولم يسرف بان لم يزد فوق المعتاد اه فانه يضمنه فانه لا يضمنه. او معلم صبيه - 00:09:25
ادب المعلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به يعني بتأديبه. قال في الغاية هنا ويتجه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه انتهى كلامه يقول الشارح - 00:09:56
لان الشيخ ابو الروح والولد والوالد ابو جسد قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال وذكر هنا كلاما لطيفا في في الشط كلام لطيف هنا عن ادب او تأدب التلميذ مع الشيخ - 00:10:21
في المطابخ مجلدة السادس. قال ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب للغرة يعني وين طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى. لكشف حق الله تعالى مراد به حد او تعزير - 00:10:47
او لكشف حق ادمي ايضا حق لغير الله عز وجل. طلبها السلطان لكشف حق الله من حد او تعزير او لكشف حق ادمي فاسقطت يعني خافت واسقطت ظمنه السلطان ضمنه السلطان. وهنا الظمان يكون بماذا - 00:11:14
يكون بدي وان لم يبينوها لم يبينوا في الاقناع والمنتهى والغاية يعني كيفية الضمان هنا لكنه نص عليها في المقنع نصه في المقنع ان الضمان هنا يكون بالدين او استعدى عليها رجل - 00:11:48
يعني طلبها في دعوى له عليها بالشرط في يعني الشرطة في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان في المسألة الاولى ومستعدي في المسألة الثانية لو ماتت فزعا لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا - 00:12:04
لم يضمن لم يضمن وهذه ايضا اه مقالب فيها المذهب المذهب فيها لو ماتت ايضا فزعا فانه يضمنها السلطان والمستعد. ونبه الشيخ منصور هنا اه على المخالفة قال ومن امر شخصا مكلفا - 00:12:27
ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به يعني بنزوله وصعوده لم يضمنه الامر ولو ان الامر سلطان. لعدم اكراهه له كما لو استأجره سلطان او غيره كما لو استأجره سلطان او غيره - 00:12:52
في القتل بالقتل يعني الامر يكون يعني اغلظ من هذه المسائل ان يتقدم على رفقته او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فيكون القصاص على الامر - 00:13:21
والاكراه لا يخفاك ان فيهم يقولون الاكراه يعذر به الانسان في الاقوال دون نفعه. وله مستثنيات ايضا ولهم مستثنيات هذا في اصول فقه يقللونه هنا لا اكراه ليس هنا اكراه يعني ما اشوف في اكراه - 00:13:52
ما يحددني ما يحددني يعددون صور ما اذكر لهم ضابط في هذه وان لم يكن المأمور مكلفا ضمنه بالدية لانه سبب اتلافه ثم قال رحمه الله باب مقادير دياث النفس - 00:14:29
والمقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ثم قال رحمه الله دية الحر المسلم مئة بعير هذا اصول الدية خمسة عندنا في المذهب او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهما فضة او مئتا بقرة او الف شاة. هذه اصول الدية ولكل واحد - 00:15:10
منها ادلة او دليل هذه اصول الدية فايها احضر من تلزمه اي الدية لزم الولي قبوله هذا هو المذهب في هذه والقول الثاني ان الاصل في الديات هو الابن فاذا علمت الابل انتقل الى بقية - 00:15:35
الاصول الاربعة. والان تعرفون مقدرة الدية اذا كانت خطأ بثلاث مئة الف واذا كانت شبه عمد بخمس مئة الف التغليظ نعم التغليظ في الابن خاصة نعم قال فيقع ففي قتل العمد وشبهه - 00:16:04
خمس وعشرون بنت مخاط وخمسة وعشرون بنت لابون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وفي الخطأ تجد اخماسا ثمانون من اربعة مذكورة وعشرون بني مخاض. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة - 00:16:32
بل اشترط فيها السلامة. يعني هذا يشترط ان تبلغ قيمة الابل او البقر او الشيادية النقد بل يشترط فيها السلامة. وتغلظ الدية في الاطراف قطع الاطراف نقول نعم مذهب انها تغلظ ايضا - 00:16:50
في اه قطع الاطراف كما في النفس ويذكرون كيفية التغليظ في الكتب المطولة في قطع الاطراف. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم. حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. نية المجوسي - 00:17:10
والوثني المعاهد او المستأمن ايضا كما قال الشاعر ثمانمئة ثمان مئة درهم. ونساؤهم على النصف من دية ذكورهم كما ان دية نساء المسلمين عن النصف من دية ذكورهم قال رحمه الله - 00:17:37
ودية قن ذكرا كان او انثى وهو في اللغة هكذا يطلق في اللغة على الذكر والانثى قيمته يجب في قتل القن قيمته ولو زادت على دية الحر. ولو زادت على دية الحر - 00:18:03
وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. جراح القن يجب فيها اه يعني ما نقصه بعد البرء. ننظر الى قيمته قبل الجرح وقيمته وقيمته بعد الجرح والبرء. فالواجب فيه ما نقصه ما نقصه - 00:18:28
هذه الجناية والمؤلف هنا ايضا خالف المذهب والشيخ منصور صرف عبارة المؤلف والجراح فيها تفصيل ان كانت الجراح هذه التي في القن ان كان ما يقابلها في الحر لها قدر من الدية. ففيه بقدرها - 00:18:59
اه من قيمته. وان لم يكن هذا الجرح له مقدر من الدية في الحر. فحينئذ نقول يجب فيه ما نقصه بعد البرد. فالمؤلف هنا خالف المذهب وتابع الوجيز. قال ويجب في الجنين. وهو الولد الذي في البطن - 00:19:23
الحر المسلم ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة عشر دية امه غرة والغرة في الاصل هي الخيار سمي بها العبد آآ والامة لانها لانه من انفس الاموال وحتى لو كان المسقط لهذا الجنين - 00:19:43
الام حتى لو كان مسقط لهذا الجنين الام ولها يعني آآ شروط ايضا. يقول عشر آآ وعشر قيمتها يجب في الجنين آآ القن آآ قال رحمه الله نعيد العبارة قال ويجب الجنين ذكرا كان منذ عشر دية امه - 00:20:15
غرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا يجب آآ يعني غرة قيمتها عشر قيمة الام ان كان الجنين ليس حرا بل لو كان وتقدر الحرة امة امة. تقدر الحرة الحامل برقيق تقدر امة. حرة التي - 00:20:48
برقيق تقدر امة وصورة كون الجنين رقيق وامه الحامل به حرة كما لو الحامل واستثنى حملها. اذا اعتق الحامل السيد اعتق الحامل واستثنى حملها ثم قال رحمه الله وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه - 00:21:18
او لا قود فيه يعني كالجائفة كما ذكر الشارح او عمدا فيه قود اختير فيه المال يعني ولي الجناية اختار المال او اتلف مالا بغير ذي السيد تعلق ذلك برقبته. فيخير السيد بين - 00:21:46
ثلاثة امور ان يفديه بارش جنايته. يعني السيد يدفع ارش جناية هذا العبد الذي جنى او لا يدفع ارشيدان وانما يسلم السيد هذا العبد الجاني لولي الجناية فيملكه. او يبيعه السيد - 00:22:06
يدفع يبيع القن ويدفع الثمن لولي الجناية. ثم قال رحمه الله ومنافعها ها كيف؟ كيف او يبيعه ويدفع ثمنه فقط لا يزيد عليها ولو كانت جنايته اكثر من ثمنه ايش - 00:22:31
اوكيه لا لا اذا كانت الجناية مثلا مئة ريال وقيمته خمسين يدفع خمسين بس لان هذا متعلق برقبة العبد الجامي هذا معنى تعلق ذلك برقبته اي نعم ايضا هنا يعني في خير سيده بين ان يفتيه برش جنايته. انا ذكرت انها مخالفة - 00:22:57
مخالفة لانه هو ملزم ان يدفع ارش الجناية التي هي بقدر قيمة العبد او اقل اما ان يدفع آآ ارش الجناي الذي التي هي اكثر من قيمة العبد غير ملزم - 00:23:29
يدفع العرش فقط التي هي قيمتها كقيمة قدرها كقدر قيمة العبد وليس على السيد شيء وليس على السيد شيء وهذا فيما لو اه كان كانت هذه الجناية بغير اذن السيد اما اذا كانت باذنه فالجأ الى - 00:23:46
يتحمل كل شيء باب وديات الاعضاء ومنافعها قبل ان ندخل في هذا الباب يشترط لوجوب الدية في الاعضاء عدة شروط الشرط الاول ان يكون في العضو المنفعة. تكون منفعة موجودة في العضو - 00:24:09
والا فحكومة الا في الانف والاذن الاشلين ففي قطعهما الدية. لماذا ها؟ للجمال نعم. انف لا يشم منه اذن لا يسمع بها. يجب في قطعهما الدية ديتهما للجمال لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل - 00:24:29
ثانيا قد يكون العضو اصليا اما اذا قطع انسان عضوا زائدا من يدنا ورجل ففيهما ففيه حكومة لا ليست دية الشرط الثالث الا يرد المقطوع منه يعني المجني عليه ذلك العضو الذي قطع منه - 00:25:00
فان رده قطع يده فردها المجني عليه. ردها وسوى عملية وعادت كما كانت. هل يقتص منه المذهب انه لا يقتص منه ولا لا تجب الدية طبعا لا تجب الدية وفيه ارش نقص - 00:25:33
يعني حكومة ايضا هناك قاعدة في الديات الاعضاء وهي انه اذا جنى على اي عضو فاشله او اذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة. طبعا الديات باب كبير جدا ومترامي الاطراف - 00:25:55
يحتاج الى ظبط نقول اذا جنى على اي عضو فاشله او اذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة اعتدى على يده فاشلها ففيها دية اليد. الا الاذن والانف. اذا اشلهما فلا تجب وديتهما - 00:26:26
بل حكومة قال رحمه الله من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف ولو كان اخشم لا يشم منه. واللسان والذكر. ففيه دية النفس ديت نفس الانسان المقطوع منها ذلك. منه ذلك العضو - 00:26:46
فان كان حرا ففيه دية دية حر وان كان عبدا ففيه قيمة ذلك العبد رحمه الله وما فيه من شيئان كالعينين والاذنين ولو كان لا يسمع منهما ففيهما الدية. وكشفتين واللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان - 00:27:20
وثديي المرأة وثندوتين الرجل واليدين سواء قطعهما من الكوع او المنكب او مما بينهما والرجلين والاليتين والاليتين وهما ما علا واشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين كما في الاقناع والمنتهى هكذا يعرفونها - 00:27:49
قال والانثيين واسكتي المرأة ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وفي المن خيرين على وزن مسجد منخر وقد تكسر الميم من من خير. اما الخافة مكسورة دائما ثلثاء الدية وفي الحاجز بينهما - 00:28:33
ثلثها ثلثها. قال وفي الاجفان الاربعة هذا ما فيه الانسان من منه اربعة اشياء بالاجفان الاربعة الدية في كل جفن ربعها وفي اصابع اليدين الدية كاصابع رجليه في كل اصبع عشر الدية - 00:29:17
عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية والابهام مفصلان وفي كل مفصل وفي الابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشب الدية وادية الظفر خمس دية الاصبع دية الظفر خمس دية الاصبع اذا قال عنه طبعا ولم يعد - 00:29:46
او عاد اسودا. قال كديتي السن السن آآ فيها الواحدة نصف عشر الدية وايضا يشترط لوجوب الدية في الاسنان شروط كثيرة جدا ستة شروط او سبعة رحمه الله فصل وفي جهة المنافع هنا الان - 00:30:18
ايضا يشترط دية المنافع مش شرط وجوب الديف الكاملة في ذهاب المنافع. اولا ان تذهب كلها ان تذهب كلها والا ففيها قدر ذاهب. ان علم قدره والا ففيه حكومة الشرط الثاني ان ييأس من عودها. يعني يذهب منفعته وييأس من عوده. لا تعود - 00:30:55
فان عادت سقطت ديتها. وان عادت بعد ان دفعت دية فيرجع الدية للجاني فلا دي فيما رجي عوده. وهناك قاعدة ايضا اذكرها مهمة تندرج دية نفع الاعضاء في دية تلك الاعضاء - 00:31:30
تندرج دية نفع الاعضاء في دية تلك الاعضاء الا الانف والاذن فلو قطعهما وذهب السمع يعني قطع مثلا اذنه اليمنى وذهب السمع منها. فالواجب فيه فيهما ايش دية كاملة نصف الدية للمنفعة ونصف الدية لقطع الاذن - 00:31:50
كذلك الانف لو قطعه وذهب الشم فالواجب فالواجب اليتامى منفعة الشمدية قطع الانف فيه ديته والمنافع تقريبا ستة ستة عشر منفعة قال وفي كل حاسة دية ثامنة الحاسة يقول في المطلع قال الجوهري الحواس المشاعر الخمس. السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قالوا وهي السمع والبصر والشم - 00:32:22
والذوق. والمذاق كم عددها المذاق التي في اللسان؟ ها؟ خمس المذاق التي في اللسان خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. وفي احدها خمس الدية لاذهب احد هذه المذاق او اثنتين مثلا ففي كل واحدة منها خمس - 00:33:03
خمس الدية قال وكذا في الكلام كيف بالكلام؟ يقول في شرح المنتهى اذا جنى عليه فخرس صار اخرس لا يتكلم فحينئذ تجب الدية. واذا ذهب بعض الكلام اذا ذهب بعض الكلام فبحسابه ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا - 00:33:34
ففي حرف ربع سبع الدية كيف نستخرج ربع سبع الدية كيف نستخرج ربع الدين؟ في حرفين نصف سبعها وهكذا. كيف يستخرج الانسان ربع سبع الدية نقسم مئة بعير على على سبعة تخليها سبعة اجزاء الدية نخليها سبعة اجزاء - 00:34:03
ثم نقسم الى الناتج نقسمه على اربعة فيتبقى تقريبا ثلاث من الابل ونصف ثلاثة ونصف من الابل في كل حرف لكل حرف ثلاثة ونصف من الابل قال رحمه الله في العقل - 00:34:37
العقل اذا اذهب عقله الدية كاملة بالاجماع هذي وفي منفعة المشي بان جنى عليه وصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض ففيه ايضا دية كاملة. وفي منفعة الاكل ولا انا بالنسبة لي ما وجدت تفسير لمنفعة الاكل - 00:35:01
هم يقولون لانه نافع مقصود اشبه الكلام ولعلها نقول لعلها انه جنى عليه وجعله لا يستطيع ان يأكل من فمه. لا يستطيع ان يأكل من فمه فحينئذ يجب او تجب دية كاملة. في منفعة النكاح. كيف يذهب منفعة نكاح - 00:35:32
ها اي نعم جنى عليه فاصبح عقيما. فاصبح عقيما فحينئذ تجب ديكنا وفي عدم استمساك البول وايضا عدم استمساك الغائط دية لكل منهما بقية الذكر احدى عشر تقريبا منفعة بقية المنافع منفعة الصوت - 00:35:54
وآآ يعني تغير صوته فصار بح والحدب الثالث عشر الحدب بان جنى عليه وصار ايش ظهره مقوسا ومنفعة البطش ايضا. بالا يقدر على العمى بيديه الصعب بان يضرب الانسان فيصير وجهه في جانب هذي كلها كما ذكرنا فيها الدية كاملة. اذا لم تعد تلك المنفعة - 00:36:29
قالوا في كل واحد من الشعور الاربعة وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين اهداب جمع هدب بضم الهاء هدب وسكون الدال على وزن قفل وهو ما نبت من الشعر على اشفار العين كما قال في اه المطلع - 00:37:04
فان عادة يقول فنبت سقط موجبه يعني الواجب فيه طيب الشارب شعر الشارب ما الواجب فيه ها؟ ايش اذا ما عاد ايش الواجب فيه ليه ما شر ما يعود كيف ما يعود - 00:37:29
افرض انه ما عاد مثلا اه ايش له حلقة يعني اذهبه كله. او فعله فعلا يعني لا يخرج مرة اخرى هاي ليزر سواء ليزر ايش لا هم الشعور اربعة ما في ماذا قالوا من شعر وجهك - 00:37:54
شعر الرأس واللحية حجمها باب العين ليش ايه هو ما في لا ما في دية يقولون في حكومة في حكومة وهذا ذكرت فيه حكومة اذا لم يعد اذا لم يعد - 00:38:23
قال وفي عين الاعور الدية كاملة عين الاعور اذا جنى انسان على اعور واذهب عينه. الاعور الذي له عين واحدة فقط يبصر بها فاذا ذهبها خطأ او شبه عمد او عمدا واختار ما يجني عليه الدية فالواجب له دية كاملة. اما اذا كانت الجناية عمدا واختار القصاص - 00:38:44
فيقتص من الجاني وهذي من مواضع كما قال الشيخ عثمان التي تغلظ فيها فيه الغرامة بتضعيفها ومن المواضع التي تغلب فيها الغرامة ايضا لو قتل المسلم الكافر عمدا فانه لا قصاص لكن يدفع ضعف ديته - 00:39:15
قال رحمه الله وان قلع الاعور عين الصحيحة عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. هل هذا في العمد؟ او مطلقا وانقلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص - 00:39:38
ايش الى قصة احسنت ثلاثة قصص وهذا من المفردات طبعا انه لا قصاص. والقول الثاني يقتص منه يقتص من الاعور ويعطى نصف الدية قال في الشرح الكبير وهذا مقتضى الدليل - 00:40:15
هذا القول الثاني المذهب انه لا قصاص ويدفع دية كاملة. هل هذا مطلق في العمد والخطأ وشوف العمد مم هنا في هذه المسألة ها كيف اي دية اي نعم دية كاملة هذا هذا مطلقا في العمد وشبه العمد و - 00:40:39
مم نقول هذا مقيد بالعمد اما اذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ فعليه نصف الدية ولا قصاص اذا هذه المسألة التي ذكرها مقيدة فيما لو كانت عمدا. فاما اذا كانت شبه عمدا او خطأ فالواجب نصف الدية ولا قصاص من باب اولى - 00:41:04
قالوا في يد الاقطع وفي قطع يد الاقطعي نصف الدية كغيره كغير الاقطع اذا قطعت او قطع الانسان يد شخص له يد واحدة فقط ففيها نصف الدية بخلاف العين بخلاف العين - 00:41:28
وذكروا من الفروق يقول الشيخ عثمان يعني فليست كالعين وكذا كل الاعضاء كل الاعضاء ليست كالعين والفرق بينهما كما قال الشيخ عثمان على المذهب ان يد الاقطع رجله لا تقوم مقام الثنتين - 00:41:47
فكان فيها نصف الدية كما لو قطع اذن مقطوع الاذن الاخرى اذن مقطوع الاذن الاخرى بخلاف عين الاعور فانها قائمة في الادراك مقام الثنتين فلذلك وجب فيها دية كاملة الاثار جميل. صحيح - 00:42:07
روي عن عمر وعثمان احسنت ولا يعرف انه مخالف ايه مروية عن الصحابة رضي الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم اي نعم هذي مفردات ولا قصاص. القول الثاني يقتص منه - 00:42:34
ويعطى الاعور نصف الدية طيب قال رحمه الله باب الشجاج وكسر العظام والشج هو القطع والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. اي جرح في الرأس او الوجه فيسمى شجة - 00:43:00
وهي على المذهب عشر الحارسة الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه. تشقه يعني تقشره شيئا يسيرا ولا يخرج الدم. يعني ما يزيد لا تدميه يعني يخرج لكنه لا يسيل لا يسيل منها الدم. ثم الثانية البازلة وهي الدامية - 00:43:22
وهي الدامية الدامعة وهي التي يخرج منها الدم ويسيل يعني لكنه سينام قليل وهي التي بيسمها الدم ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة باللحم ثم السبحة وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة - 00:43:53
فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وسيأتي مقدار الحكومة او كيفية الحكومة. قالوا فالموضحة بالرأس والوجه ايضا. وهي ما توضح العظم وتبرزه قال في هكذا في خطه والصواب ما توضح ايش - 00:44:30
ها العظم وتبرزه. والشيخ منصور هنا في العمدة ايضا اخطأ هنا يقول عن الشيخ يقول هكذا في خطه والصواب العظم هنا في الموضع هذا او بعده اليسير اخطأ رحمه الله. فسبحان الله - 00:44:55
خمسة العمدة في العمدة الطالب طبعا. خمسة ابعرة ايش قال لك اراد واحد يمشي على النار لا له اخطأ هنا يعني او بعدها بيسير. وصحح له الشيخ عثمان النجدي. قال هكذا بخطه في العمدة والصواب كذا - 00:45:13
ايه ايه صحيح. لا لكن هذي يمكن تابعة في رأيي لكن هنا خطأ بالقلم يعني هنا خطب القلم خطأ مم له لو تابع رأيه في في بعض المسائل في الروايات ما في مشكلة هذي لكن يعني يحصل له خطأ كما حصل الحجاج هنا خطأ - 00:45:38
هذا شيء غريب لو استخرجته نقرأها في شرح العمدة قال خمسة ابعرة الهداية مو موجود طيب قال في القناع هنا وتبرزه لا يعتبر ايضاحها للناظر. فلا وضحه برأس مسلة او برأس ابرة وعرف - 00:46:02
يعني علم وصولها الى العظم كانت موضحة. قال رحمه الله ثم الهاشم وهي التي توضح بان تبرز العظم وتهشمه وفيها عشرة ابعرة ثم المنقدة هكذا له وهي ما توضح العظم تهشمه تنقل عظامها بتكسيرها كما قال في المقلق الاقناع وفيها خمس عشرة - 00:46:28
من الابل وفي كل واحد من المأمومة وهي الجناية التي تصل الى جلدة الدماغ جلد الدماغ التي تحوط بالدماغ وتسمى العامة. والدامغة والدامغة وهذه كما قال الشيخ منصور لا يسلم صاحبها في الغالب يعني يموت في الغالب. والدامرة - 00:46:57
فيها اه ثلث اديها تخرق جلدة الدماغ هذي. المأمومة تصل الى جلدة الدماغ. اما الدامغة فتخرق جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية وفي الجائفة ايضا ثلث الدية وهي الجائفة التي تصل الى باطن الجوف - 00:47:29
وهو الجوف كما قال في المعونة ما بطن او ما بطن منه مما لا يظهر للرائي والشيخ منصور يقول ما لا يظهر منه للرائي والجاء فمثل البطن. يعني ادخل سكين اجافه في بطنه او في - 00:47:59
او في الصدر او في الحلق ونحو ذلك. هذه فيها ثلث الدية. ثلث الدية ثم قال رحمه الله وفي الضلع الضي لعين كسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة كما قال الشيخ منصور - 00:48:17
الضلع والضلع كل واحدة من الترقوتين الترقوتين ب آآ سكون الراوى ظم آآ الواو آآ نعم. آآ ظم القاف ضم القاف. الترقوتين بعير العظم المستدير حول العنق بعير قال وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزندي - 00:48:41
العضد. طبعا العبارة تنتهي هنا لعظمي الزند وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند ثم فاصلة العضد يعني في كسر العضد وفي كسر الفخذ العظم الذي الفخذ وفي كسر الساق - 00:49:30
اذا جبر ذلك مستقيما هذا قيد يعود على كل ما تقدم من الضلع الى الساق بعيران اذا جبر وانجبر مستقيما بعيران والسعد الجامع لعظمي الزندي ومن حصر عنه اللحم من الساعد. من حسر عنه اللحم من الساعد. وقال الجوهري الزن - 00:49:54
موصل طرف الذراع بالكف. وهما زندان بالكوع والكسوع ثم قال رحمه الله ما عدا ذلك من الجراح من الجراح وكسر العظام. الجراح التي في غير الرأس والوجه فيها حكومة التي فيها الفخذ - 00:50:24
في اليد ايضا في الجسم كله فيه حكومة. قالوا كسر العظام ما عدا كسر العظام تقدم هو ذكر كسر العظام هنا الضلع و التقوى والذراع والعضد والفخذ والساق فقط. هذه فيها بعيران اذا جبرت مستقيمة - 00:50:48
ما عدا هذه الكسور العظام ما عدا ما تقدم ففيه حكومة ثم فسر الحكم بقوله ان يقوم مجني عليه كانه عبد لا جنازة به ثم يقوم ويقوم وهي به قد برئت. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كان - 00:51:13
قيمته عبدا سليم ستون وقيمته بجنايات خمسون ففيه الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة يقول الشارح دون الموضحة الموضحة كافية من الابل ها خمسة من الابل. فاذا وجدنا ووجد شجة ما اوضحت العظم ففيه حكومة. فالمفروض ان هذه الحكومة لا تصل الى - 00:51:37
خمس تكن ثلاث ثنتين مثلا تنيم الابل وهكذا والنقص كما قال الشيخ منصور على حسب اجتهاد الامام على حسب اجتهاد الحاكم يعني القاضي هناك وظيفة عندنا في محكمة اسمها مقدر الشجاج مقدر الشجاج فما هذه موجودة - 00:52:07
لا نزال ولا يا شيخ سعود ولا انت ما دخل ما لك دخل محاكم في حدا ايش وخد الشجاج يعني يعرض عليها المجني عليه. يعرض عليهم بعد رجوع الطبيب وهو يقدر يعني يقدر في كم فيها يعني - 00:52:27
اه بس تابعوا وزارة العدل ويقدرها بالاموال الان يعني خمسة الاف الفين ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله نعم نعم الهاشم اهو شيخ ايش ايه تبرزه عشرة قال الشيخ - 00:52:50
مم جميل وسبق قلم يعني موضحة رحمهم الله ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله والعاقلة هي العصبة باللغة هي العصب. واما في الاصطلاح فقال عاقلة الانسان عصبته كلهم من النسب والولاء قديم بعيدهم حاضر وغائبهم. حتى عمودين - 00:53:46
هذي العقل لو يعني فعلت العاقلة يستغنين عن شيء يسمى ايش التأمين التأمين. يعني لو عمل بالعاقل الان لاكتفينا عنها بالتأمين. عن التأمين بها. قال عاقلة الانسان سواء كان ذكر انثى عصاباته كلهم وعبارتهم ذكور وعصبته. كلهم من النسب كالاباء والابناء - 00:54:18
والاخوة لغير الام والاعمام ولا يعتبر في العاقلة ان يكونوا وارثين في الحال. بل متى ما كانوا. متى كانوا يرثون لول الحجم عقلوا. عقلوا وايضا يذكره الناس مسألة وهي اذا عرف نسب القاتل من قبيلة - 00:54:44
ولم يعلم من اي بطونها فهل يعقل عنه اذا عرف نسب قات من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها. فلا يعقل عنه. لانهم لا يرثونه. ذكروه في اقناع ومنتهى والتنقيح والغاية - 00:55:06
وفي الروظة ايظا هنا قال كل من النسب والولاء كالمعتق وعصبته اما المعتق فلا يعقل من اعتقه قال قريبهم كالاخوة مثلا وبعيدهم وحاضر حاظرهم وغائبهم حتى عامودين سبه وهم اباء الجاني وابناؤه - 00:55:26
ولا عقل هذا شروط من يعقل ان يكون حرا قال لا عقل على رقيق ثاني يكون مكلفا فلا عقل على غير مكلف كالصغير المجنون. ثالثا يكون غنيا والغني في العاقلة من ملك نصابا زكويا عند حلول الحوض - 00:55:55
قال وانا فقير ولا انثى الشطر الرابع ان تكون ان يكون العاقل ذكرا الشرط الخامس ان يكون العاقل غير مخالف لدين الجامعة وموافقا لدين الجاني. اما خطأ الامام والحاكم القاضي اذا اخطأ الامام في حكمه او الحاكم القاضي اخطأ في حكمه فالذي يعقل - 00:56:13
عنه من؟ بيت المال يعقل عنه بيت المال لان هذا تحملت عاقلتهما اجحفا بهذا هذا العقل قال رحمه الله ولا تحملوا معنى تحمله العاقل اولا عمدا محضا متى ما كانت الجناية عمدا فتحمل العقل لا تحمل العاقلة - 00:56:41
العاقل لا تحمل للخطأ وشبه العبد. ويستثمر ذلك عمد غير مكلف فالعاقلة تحمله لانه خطأ تحمله العاقبة ثانيا لا تحمل عبدا يعني العبد الذي قتله جاني. قيمة العبد الذي قتله جاني لا تحمل العاقبة - 00:57:12
ثالثا لا تحملوا صلحا مراد الصلح عن انكار لان الصبح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كذلك الشيء الرابع الذي لا معقل ولا اعترافا لم تصدقه به. بان يقر على نفسه بانه جنى وتنكر. العاقبة - 00:57:35
تنكر العاقلة فلا تعقل ولا تحمل لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا وصلحا واعترافا قال ايضا ما لا تحمل العاقلة. الشيء الخامس ما دون ثلث الدية التامة للرجل يعني - 00:58:00
ما دون ثلث الدية التامة يعني دية الذكر الحر المسلم. اقل من دية الذي هو اقل من ثلث الدية التامة للذكر حر المسلم فلا تحمله العاقلة. لا تحمله العاقلة. لكن هل تحمل عاقلة - 00:58:25
المتلفات قيمة المتلفات تصليح السيارات ها او لا تحمله ثم يقول لا تحمل العاقلة قيمة دابة كالعبد وكقيمة متلفاته بقيمة مثل فاته. فتصليح السيارات مصدومة لا تحمله العاقلة طيب الخسائر التي يتحملها بعض جاره - 00:58:47
دخل في تجارة وخسر ملايين هل تحملها العاقلة اولا تحملها ها الظاهر انها لا تحملها العاقبة لانها ليست بسبب جناية لانه في التعريف العاقلة من غرم ثلثا ثلثا دية فاكثر بسبب جناية. والذي خسر في التجارة ليست هنا لا ليست هناك جناية - 00:59:25
فلا تحمله لكن لو تحملوه لو تحملوه يعني هذا من باب التعاون فيكون من الاشياء المستحبة الاشياء المباحة ثم قال رحمه الله طبعا كيفية التحميل يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه يبدأ بالاقرب فالاقرب - 00:59:57
كالعصابات في الميراث فيبدأ الاباء والابناء في مرتبة واحدة ثم الاخوة ثم بني الاخوة ثم الاعمام ثم بنيهم وهكذا واذا اكتفى بالاقرب فلا ينتقل الى الابعد وهكذا ايش حكومة هي ما وضعت العظم يعني؟ - 01:00:22
ايه حكومة لابد يجرحه ويبين العظم ثم يهشمه وينقله وهكذا ثم قال رحمه الله فصل في كفارة القتل فصل في كفارة القتل ما رحم الله من قتل نفسا محرمة مباشرة - 01:01:09
او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. من قتل نفسا فالكفارة تكون فقط في قتل النفس فلا كفارة في قط قطع الاطراف ولا في قتل ايظا البهائم البهائم من قتل نفسه سواء كانت هذه النفس حرة - 01:01:43
او عبد صغيرا كبيرا ذكر انثى. اما قطع الاطراف قتل البهائم ليس فيه كفارة كما في الاقناع قال محرمة يشترط لوجوب الكفارة ان تكون النفس يحرم قتلها. يحرم قتلها. اما اذا كانت النفس لا يحرم قتلها - 01:02:07
كما لو قتل زانيا محصنا فانه لا تجب فيه الكفر. كذلك لو قتل من جنى عليه صال عليه فلا تجب فيه الكفارة ايضا هل تشمل كفارة او وجوب كفارة؟ لو قتل نفسه - 01:02:30
وتكون في ديتي في اه تركته؟ نقول نعم. حتى لو قتل نفسه فانه تلزمه الكفارة وتكون في تركة من قتل نفسا محرمة وكذلك وشارك في قتلها كما ذكر الشارح خطأ - 01:02:51
خطأ وهذه مخالفة تعتبر تعتبر مخالفة سواء كان القتل خطأ او شبه عمد لان الرواية الثانية انه لا تجب الكفار فقط خطأ اما شبه العمد والعمد لا تجب فيها كفارة فيهما كفارة - 01:03:15
يذهب انه تجب في الكفارة في قتل خطأ وقتل شبه العمد. مباشرة يعني منفردا مستقلا او تسببا كما لو حفر بئرا. وسقط فيه فعليه الكفارة. فعليه الكفارة وتكون كاملة في ما له ولو - 01:03:35
آآ كان القاتل الامام مثلا بالخطأ تجب الكفارة ايضا في ماله بخلاف الدية. الدية تجب في بيت المال لكن الكفارة تجب في ماله قال رحمه الله باب القسامة وهي لغة اسم - 01:04:04
القسم وفي الشرع عرفها بقوله ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة في دعوة القتلى في دعوة قتل قتل معصوم. سواء كان هذا القتل عمدا او خطأ او شبه عمد. فلا تكون في - 01:04:32
دعوى قطع الاطراف ولا في دعوى الجروح ولا في دعوى مال فلا تكون القسم في هذه الامور الثلاثة. فقط في قتل دعوة في قتل معصوم. في قتل معصوم رحمه الله - 01:04:55
من شروطها اللوز فتح اللام واسكان الو وهو قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه قال رحمه الله وهو العداوة الظاهرة. اللغوث هو العداوة الظاهرة. يشترط صحتها انقسام عشر شروط. ذكر المؤلف - 01:05:17
شرط واحدا فقط قال وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر كذلك ما يحصل بين البغاة واهل العدل كذلك ما يحصل بين احياء العرب واهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب. كذلك ما يحصل بين الشرط واللصوص - 01:05:51
قال رحمه الله فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ حلف يمينا واحدة وبرئا وشروطها كما ذكرت ذكرت عشرة شروط ذكرها المؤلف آآ في الشارع كلها واذا تمت الشروط - 01:06:20
فهل يعني يكون هناك قوت؟ نقول نعم اذا كانت في دعوى قتل عمد يكون فيها القود واذا كانت في دعوى قتل او شبه عمد يكون فيها الدين. قالوا يبدأ بعماد رجال من ورثة - 01:06:48
الرجال من ورثة الدم يبدأ بايمان الرجال يقدم نجوبا من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم انه قتله يحلفون خمسين يمينا. وهنا يبين العلماء انه يجوز للانسان ان يحلف بناء على غلبة الظن - 01:07:05
يجوز للانسان ان يقسم ويحلف بناء على غلبة الظن ولا يشترط انه يعني يتيقن ان هذه اصلا مبنية على باب الظن. القسامة كلها مبنية على غلب الظن. ليست هناك رؤية يعني ولا - 01:07:35
شهود ولا بينات فهي كلها مبنية على غلبة الظن. كما لو ان هناك شهود فايضا الشهود هو في الحقيقة يقينا واغلب الظن طلب الظن الشهود على القتل غلب الظن ليست يقينا - 01:07:51
قال رحمه الله فيحلفون ايش حيا الله توفوا كلهم لهؤلاء اكيد ما عندهم علم الظن اكيد مخطئين ومن هنا ذكر في اقناعه القاضي في جواز الحلف اعتمادا على غالب الظن - 01:08:07
ايضا قال هنا ولا ينبغي ان يحلف المدعي للقتل الا بعد الاستثبات وغلبة ظن تقارب اليقين وينبغي الحاكم ان يعظهم ويقول له اتقوا الله واستثبتوا ويقرأ عليهم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الاية ويحذرهم ما في اليمين الكاذبة من الاثم - 01:09:11
وانها تدع الديار بلاغ الى يعني ارض القفر الى اخر كلامه في الاقناع وشرحه فرحم الله فيه النكلة الورثة ما حلفوا كما يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف المسلمون - 01:09:40
او كانوا نساء الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ وبرئ هذا مقيد بما اذا رضي الورثة بيمين المدعى عليه بيمين مدعى عليه. فان لم يرضوا بيمين المدعى عليه فحينئذ يفدي الامام القتيل من بيت المال. لقصة عبدالله - 01:09:58
ابن سهلة رضي الله عنه واما المدعى عليه يخلى سبيله يخلى سبيله ثم قال رحمه الله كتاب الحدود كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله كما قال الشيخ منصور هنا محارمه واما في الاصطلاح فهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها - 01:10:32
موجبات الحد خمسة الزنا والسرقة وقطع الطريق والقذف وشرب الخمر. الزنا السرقة قطع الطريق القذف الشرب الخمر قال رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ ان هذا الشرط الاول ثانيا يكون عاقلا - 01:11:07
ان يكون عاقلا الشرط الثالث ان يكون ملتزما احكام المسلمين. وهو المسلم والذمي فقط اما المستأمن فهذا هل يجب عليه الحد ان يقام عليه الحد نعم هذا غير ملتزم باحكام المسلمين. هذا غير ملتزم باحكام المسلمين. هذا لا يقام عليه حد - 01:11:31
اه الشرب مثلا اما حد السرقة فلو سرق من مسلم فانه يقام عليه الحد اذا سرق مسلم يقام عليه الحد. واما الزنا لو زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد - 01:12:05
لا يقام عليه لان غير ملتزم باحكام المسلمين. اما اذا زنا بمسلمة فهذا ينتقد عهده الاوزان المسلمة ينتقد عهده فالخلاصة انه لا يحدهم الساما الا في السرقة اما المسلم وايضا في الزنا بمسلمة وكما ذكرت ينتقض عهده - 01:12:22
واما اذا زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه حد الزنا. وكذلك يقام عليه الحد فيما لو قذف مسلما اذا قذف مسلما فانه يقام عليه الحد فيعني ما يبقى عندنا الا الزنا فقط - 01:12:45
بكافرة وشرب الخمر فلا يقام عليه الحد وهذه مهمة للقاضي حتى يعني لا يقيم احد على شخص غير ملتزم باحكام المسلمين قال عالم بالتحريم يكون عالما اما الجاهل بالتحريم فيعذر اذا كان مثله يعذر اذا كان مثله يجهل حكم الزنا مثلا او السرقة - 01:13:05
قال فيقيمه آآ الامام او نائبه لا يجوز ان يقيمه الا الامام او نائبه حتى لا تكون فوضى. كل شخص يعتقد ان هذا فعل حدا فيقيم بنفسه لا يجوز. يقيمه - 01:13:32
امام اول نائبه فقط. في غير مسجد وفيه يحرم فان اقيم فيه فانه يسقط الفرظ مع التحريم. قال رحمه الله ويضرب الرجل في الحد قائما قال الحفيد حفيد صاحب المنتهى ان ظاهره وجوبا. يجب ان يكون في الحد - 01:13:49
قائما كما هو يقول مقتضى تعليلهم ليعطى كل عضو حظه من الضرب ويشترط اقامة الحد. اولا النية ومن هو الذي يشترط ان ينوي الضارب او القاضي ها هم قالوا نعم - 01:14:19
اشترط ان ينوي الامام وانه يقيم عليه الحد اه امتثالا لامر الله عز وجل ولحديث انما الاعمال بالنيات والشق الثاني في اقامة الحد هو التأليم. الشرط الثاني التأليم ذكره في الاقناع - 01:14:52
ويؤخذ من استيراد التأليم انه لا يجوز تخدير المجلود. لا يجوز تخدير المجلود لانه لو خدر انتفى ايش التأليم قال رحمه الله نعم ها ايش فيه؟ مقطوع اليد آآ لا القطع سيأتي لانه يجوز لان المقصود اذهاب اليد - 01:15:26
اذهب اليد وسيأتينا انا استدليت باقوالهم انه يجوز التخدير هنا في الجلد نعم وكل هذه كلها لكنها الغائب تكون في في الجلد هم يقولون هنا النية النية لكل الحدود يجب ان الامام ينوي - 01:16:06
والشرط الثاني التعليم في هذا في الجلد الشرط الثالث هذا ليس على مذهب يختاره شيخ الاسلام الموالاة. المذهب لا يشترط الموالاة. يجوز تضربه الان صوت بعد ساعة صوت ثاني شيخ الاسلام يقول لا يشترط الموالاة في الجليد - 01:16:29
قال بسوط وهو نوع من الشجر لا من الجد ويشترط الا يكون عليه ثمر لا جديد ولا خلق لا جديد ولا قديم ولا يود وانا اقول ان هنا الحكم مبهم - 01:16:48
لا يمد مجلود المحدود ولا يربط ايضا حكم مبهم ولا يجرد من ثيابه يعني بل يكون عليه قميص او قميصان لكن كما قال اليست من ثياب الشتاء ليست مذياب الشتاء لماذا - 01:17:08
لان ثياب الشتاء اذا كانت عليه لن يحس بالجند. قالوا ولا يبالغ بضربه او ولا يبالغ بضربه من حيث يشق جلد نعم بانيش ما اعرفه ما وقفت عليه في الثلاثة متقدما. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضرب - 01:17:26
وايضا هذا مبهم ولعله يحرم لان شق الجلد حرام. بضربها بحيث يشق الجلد ويفرق وهذا سنة كما قال الشارح يفرق الظرب على بدنه. فلا يوالي الضرب في موضع واحد. لان لا يشق الجلد - 01:17:48
قال ويتقي ويتقى او يتقي وجوبا كما قال الشارحون تبعا للمنتهى والاقناع والغاية يجب ان يتقى الرأس والوجه والمقاتل يعني التي يموت من الانسان سريعا كالقلب والخصيتين ما يجوز ان يضربه فيها. والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب - 01:18:09
جالسة ايضا هنا حكم مبهم تضرب جالس معكم يعني جلوس المرأة الحكم هنا مبهم. وتشد عليها ثيابها ايضا مبهم الحكم هنا. ما حكم شد الثياب عن المرأة اثناء الجلد نقول ظاهره - 01:18:43
الوجوب للتعليل. لانهم قالوا لان لا تنكشف. تكشف المرأة حرام قال وتمسك يداها تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. فالاقناع زاد هنا ويحرم حبس محدود بعد الحد واذاه بالكلام - 01:19:03
رحمه الله واشد جلدي في الحدود جلد الزنا. ثم القذف لانه حق ادمي ثم الشرب لانه محض حق الله تعالى. ثم جلد التعزير لانه لا يبلغ به الحد ثم قال رحمه الله من مات في حد فالحق قتله وهذا مقيد بما اذا اقيم في حال لا يلزم - 01:19:26
فيه تأخير الحد اذا اقيم في حال لا يلزم فيه تأخير الحد فهو هدر فهو هدر فتح الدال او سكونها كما في المطلع. هدر. اما اذا اقيم الحد في حال يلزم فيه تأخير الحد - 01:19:56
كان خيفة من قطعه التلف مثلا وقطع فمات فيضمن القاطع لانه غير مأذون مأذون له في هذا. قال فالحق قتله ولا يحفر مرجوم في الزنا وايضا هذا مبهم لا يحفر هل هو التحريم - 01:20:17
لا يحفر المرجوم في الزنا. قال في المنتهى ولو ثبت ببينة. قال في القناع والسنة ان يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة ان كان ثبت البينة يطوقون عليه جميع الجهات - 01:20:45
هذا اذا كان الزنا ثبت البينة اما اذا ثبت اقراره فيترك له مجال حتى ايش حتى يستطيع ان يهرب اذا رجع عن اقراره. اذا رجع اه عن اقرانه. قال ولا يسن ذلك ان كان زناه ثبت باقرار. لاحتمال ان يهرب فيترك اذا هرب يترك. ولا يتمم - 01:21:03
عليه الحد ويشترط يجب لاقامة الحد شرطان اولا حضور الامام او نائبه. في كل حد ثانيا حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا مع من يقيم الحد ولو واحدا مع من يقيم الحد. هناك مسائل يذكرونها هنا ايضا من اتى حدا فهل الافضل - 01:21:33
ان يقر به او ان يستر نفسه. من اتحدى يسن له ان يستر آآ نفسه ولا يقر به عند الحاكم. ولا يقر به عند الحاكم. المسألة الثانية لو رجع المحدود - 01:22:04
اذا رجع المحدود فلا يخلو ان كان حد باقراره ورجع فانه يقبل ويترك وجوبه ويترك وجوبا ما لم يكن قد اقر بالقذف فلا يقبل رجوعه لانه حق ادم. ثانيا اذا ثبت اه رجم او قطع او جلد ببينة فهرب فلا يترك فلا يترك - 01:22:24
ثم تكلم رحمه الله عن باب حد الزنا فقال باب حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر وهو كما قال في الاقناع من الكبائر العظام. وقال في الغاية وهو اكبر الذنوب بعد شرك وقتل - 01:22:57
ويتفاوت اثم الزنا يتفاوت. فزنا بذات رحم او زوج اعظم من زنا بمن لا زوج لها او اجنبية وان كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار الى اخر كلامه. ثم قال ويتجه افظعه اللواط - 01:23:17
لقول كثير بقتله على كل حال ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله انه لو رأى الامام تحريق اللوط فله ذلك. وهو مروي عن الصديق رضي الله عنه. وغيره من الصحابة. قال اذا زنا - 01:23:44
المكلف رجم حتى يموت يرجم بالحجارة المتوسطة وتكون بقدر الكف رجم حتى يموت والمحصن فتح الصاد وكسرها المحصن المحصن. من وطأ شروط الاحصان. اولا الوطء من وطأ فلا احصان بالخلوة - 01:24:04
ولا بوضع بما دون الفرج ثانيا امرأته المسلمة. الشرط الثاني ان يكون ان تكون المرأة التي وطأها زوجة سمة او الذمية او ذمية. ثالثا يكون الوط في القول. كما قال الشارح. رابعا يكون في نكاح الصحيح لا فاسد - 01:24:33
دين ولا باطل ولا بزنا او بوطء شبهة. قال وهما هذا الشرط الخامس بالغان الزوجان. بالغان عاقلان حران في حال وطئ فان اختل شرط منها او في احدهما فلا احصان لواحد منهما - 01:24:59
قال رحمه الله واذا زنا الحر رجلا كان امرأة غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مكان يراه الامام ولا يحبس المغرر في البلد التي نفي اليها قال رحمه الله - 01:25:21
غرب يعني نفي الى مكان يراه الامام عاما لمدة عام ولو امرأة ولو امرأة مع محرم طبعا تغرب مع محرم. فان تعذر المحرم فهل يجوز ان تغرب بلا محرم المذهب هنا يقولون نعم يجوز الى مسافة قصر - 01:25:50
الى مسافة القصر هناك موضعان في المذهب يجوز للمرأة ان تسافر فيهما ولو بلا محرم. هذا الموضع الاول الموضع الثاني سفر الهجرة يجوز ان تهاجر المرأة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بلا محرم - 01:26:22
تمام تعتبر ايش ايوة بسبب القصر هي السفر ما قال دون مسافة قصر والله ليس بعيد انا عندي تحقيق هنا لكني لكنه طويل يعني ما يحتاج الى قراءة وتأني لكن تقول ان مسافة قصر هنا يعني ما دون. لعله لعله - 01:26:46
سيأتي هناك ايضا موضع اخر اذا في الشهادات هو اللي اللي ينكد فيه آآ اه تسافر بلا محرم لكن تأكد يا عبد الله تأكد شف شرح الاقناع. قال نعم لا المذهب لا يكون - 01:27:22
المعاصرون الان يقولون يقوم في السجن مقام التغريب قال رحمه الله هذا الرقيق خمسين جلدة طبعا الرقيق اذا زنى بكرا او ثيبا لانه غير محصن ابدا يجلد خمسين جلدة ولا يغرب. ثم قال احب لوطي سواء كان فاعلا مفعولا به - 01:27:44
كزان ان كان محصنا رجم والا جلد مئة جلدة وغرب عاما. وهذه لو آآ يعني آآ كان اللواط في ذكر اما اذا اتى زوجته في الدبر فانه محرم ولا حد فيه. ويعزر - 01:28:16
قال رحمه الله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. احدها تغييب حشفة اصلية تغيب حشفة اصلية اذا نتوقف عند الشروط هذي نكملها ان شاء الله بعدها بعد المغرب حتى شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح - 01:28:40
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية - 01:29:27
التفريغ
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد - 00:00:02
فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد كتاب الديات. قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته فان كانت عمدا محضا ففيما يلجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته فان غصب حرا - 00:00:40
صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. انتهينا بالامس من كتاب - 00:01:00
الجنايات ويذكر له خلاصة مختصرة سريعة وهو ان الجناية تكون اه الجناية على الغير تكون اه قسمان اولا في النفس ثانيا في ما دون النفس والتي في النفس يشترط لوجوب القصاص فيها خمسة شروط. الشرط الاول تكليف القاتل والثاني عصمة المقتول. والثالث المكافأة والرابع عدم - 00:01:20
الولادة والخامس ان يكون عمدا محضا القسم الثاني في الجناية على الغير تكون فيما دون النفس وتحتها ايضا اقسام ستة اقسام تقريبا او سبعة. الاول قطع الاطراف فيقتص فيما يقتص في النفس بالشروط المتقدمة - 00:01:48
ولها شروط خاصة اولا امكان الاستيفة بلا حيف والمساواة في الاسم والموضع والثالث سواهما في الصحة والكمال. والرابع زاده في الاقناع العمد المحض. ثانيا الجروح فيقتص بالشروط المتقدمة في الاطراف ويزاد عليها شرط وهو ان ينتهي - 00:02:12
جرح الى عظم او الى حد ينتهي القطع اليه ينتهي القطع فيه الى عظم وان لم ينتهي الى عظم فلا قصاص ثالثا الشتم فهذه لا قصاص فيها بل التعزير ورابعا اللطمة والوكز ونحو ذلك فهذه لا قصاص فيها ايضا. بل يجب فيها التعزير - 00:02:38
خامسا المنافع لا قصاص فيها فاذا اذهب منفعته لا قصاص فيها بل التعزير كما سيأتي في الديات. سادسا الشعور الاربعة وستأتي ان شاء الله فهذه لا قصاص فيها بل الدية - 00:03:08
ويشترط لوجوب الدية كما سيأتي الا اه تعود فان عادت ونبتت فلا دية فيها وهي شعر اللحية والحاجبين والرأس واهداب العينين. اخيرا وسابعا الكسور اذا كسر انسان عظم غيره فهذه لا قصاص فيها - 00:03:27
بل التعزير والدية الا كسر السن ففيه القصاص وتقدم بعض هذه الاشياء وسيأتي ايضا بعضها في كتاب الديات ثم قال رحمه الله كتاب الديات والديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جنايته - 00:03:54
المال مؤدي الى مجني مجني عليه او وليه بسبب جنايته. والاصل في وجوبها الكتاب والسنة. والاجماع قال رحمه الله كل من اتلف انسانا بمباشرة باشر اتلافه او سبب يعني تسبب - 00:04:27
في اتلافه بان القى مثلا عليه اه حية او القاه عليها فقتله لزمته ديته لزمته ديته فان كانت عمدا محضا فالدية تجب في مال الجاني خاصة وتكون ايضا حالة غير مؤجلة. اذا كانت على الجاني فتكون حالة غير مؤجلة. قالوا وشبه العمد والخطأ يعني ديته شبه - 00:04:48
في العمد والخطأ ودية الخطأ على عاقلته. قال في الاقناع هنا ولا يلزمه شيء منها. ولا يلزمه وشيء منها لحديث فقضى بدية المرأة على عاقلتها وسيأتي ان شاء الله باب مستقل للعاقلة. وما تحمله قالوا ان غصب حرا صغيرا - 00:05:31
يعني حبسه حبسه فنهش فنهشته يعني عضته حية او اصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد فمات اه فتجب الدية فتجب الدية. قال او مات بمرض حبسه - 00:05:58
ومات بمرض فتجب ديته وهذه خالف المؤلف فيها مذهب والمذهب انها انه اذا مات بالمرض لا دية عليه لا دية عليه وجزم بها في التنقيح والمنتهى والاقناع وكذلك لو مات فجأة فلادية على الغاصب - 00:06:26
قال او غلى حرة مكلفا الغل كما في المصباح بالضم طوق من حديد. يجعل في العنق يجعل في العنق او غل حر مكلفا وقيده المصباح يقول قيدته او قيدته تقييدا جعلته القيد في رجله - 00:06:58
او غلى حرا مكلفا وقيده غلى حرة مكلفا وقيده لابد من اجتماع الامرين فمات بالصاعقة او اية وجبت اديها لانه متعدي في حبسه عن الهرب عن الصاعقة وعن الحية اما من جنى على نفسه او طرفه عمدا او خطأ فلا شيء له من بيت المال ولا من غيره - 00:07:26
ثم قال رحمه الله فاصم اذا ادب الرجل ولده ولم يسرف ولم يسرف بان لم يزد على المعتاد ويشترط ان يكون فانه لا يضمن فاذا تلف فانه لا يضمن. لكن اشترط ان يكون له عقل - 00:08:02
يشترط ان يكون له عقد اما اذا ادب الرجل ولده آآ الذي ليس له عقل كان يكون له ثلاث سنوات اربع سنوات وحتى لو لم يسرف يعني ضربه حتى لو لم يسرف في الضرب بقصد التأديب واعترف فانه يضمنه لانه يحرم اصلا ان - 00:08:32
ادب الولد بالظرب يعني آآ آآ اذا كان اقل من سبع سنوات نعم نعم. هذا ظاهر كلامه. لكن اذا ضرب ضربا يسيرا لكي يرتدع فان شاء الله الامر اهون لكن اذا كان غير عاقل مشكلة الطفل من سنة الى ما قبل السبع سنوات ليس له عقل يعني ما الفائدة من تأديبه - 00:08:52
او ما الفائدة من ضربه؟ قال او سلطان رعيته او سلطان رعيته. كذلك اذا ادب السلطان رعيته ولم يسرف بان لم يزد فوق المعتاد اه فانه يضمنه فانه لا يضمنه. او معلم صبيه - 00:09:25
ادب المعلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به يعني بتأديبه. قال في الغاية هنا ويتجه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه منه جواز تأديب الشيخ تلميذه انتهى كلامه يقول الشارح - 00:09:56
لان الشيخ ابو الروح والولد والوالد ابو جسد قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال وذكر هنا كلاما لطيفا في في الشط كلام لطيف هنا عن ادب او تأدب التلميذ مع الشيخ - 00:10:21
في المطابخ مجلدة السادس. قال ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب للغرة يعني وين طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى. لكشف حق الله تعالى مراد به حد او تعزير - 00:10:47
او لكشف حق ادمي ايضا حق لغير الله عز وجل. طلبها السلطان لكشف حق الله من حد او تعزير او لكشف حق ادمي فاسقطت يعني خافت واسقطت ظمنه السلطان ضمنه السلطان. وهنا الظمان يكون بماذا - 00:11:14
يكون بدي وان لم يبينوها لم يبينوا في الاقناع والمنتهى والغاية يعني كيفية الضمان هنا لكنه نص عليها في المقنع نصه في المقنع ان الضمان هنا يكون بالدين او استعدى عليها رجل - 00:11:48
يعني طلبها في دعوى له عليها بالشرط في يعني الشرطة في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان في المسألة الاولى ومستعدي في المسألة الثانية لو ماتت فزعا لو ماتت الحامل في المسألتين فزعا - 00:12:04
لم يضمن لم يضمن وهذه ايضا اه مقالب فيها المذهب المذهب فيها لو ماتت ايضا فزعا فانه يضمنها السلطان والمستعد. ونبه الشيخ منصور هنا اه على المخالفة قال ومن امر شخصا مكلفا - 00:12:27
ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به يعني بنزوله وصعوده لم يضمنه الامر ولو ان الامر سلطان. لعدم اكراهه له كما لو استأجره سلطان او غيره كما لو استأجره سلطان او غيره - 00:12:52
في القتل بالقتل يعني الامر يكون يعني اغلظ من هذه المسائل ان يتقدم على رفقته او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فيكون القصاص على الامر - 00:13:21
والاكراه لا يخفاك ان فيهم يقولون الاكراه يعذر به الانسان في الاقوال دون نفعه. وله مستثنيات ايضا ولهم مستثنيات هذا في اصول فقه يقللونه هنا لا اكراه ليس هنا اكراه يعني ما اشوف في اكراه - 00:13:52
ما يحددني ما يحددني يعددون صور ما اذكر لهم ضابط في هذه وان لم يكن المأمور مكلفا ضمنه بالدية لانه سبب اتلافه ثم قال رحمه الله باب مقادير دياث النفس - 00:14:29
والمقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ثم قال رحمه الله دية الحر المسلم مئة بعير هذا اصول الدية خمسة عندنا في المذهب او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهما فضة او مئتا بقرة او الف شاة. هذه اصول الدية ولكل واحد - 00:15:10
منها ادلة او دليل هذه اصول الدية فايها احضر من تلزمه اي الدية لزم الولي قبوله هذا هو المذهب في هذه والقول الثاني ان الاصل في الديات هو الابن فاذا علمت الابل انتقل الى بقية - 00:15:35
الاصول الاربعة. والان تعرفون مقدرة الدية اذا كانت خطأ بثلاث مئة الف واذا كانت شبه عمد بخمس مئة الف التغليظ نعم التغليظ في الابن خاصة نعم قال فيقع ففي قتل العمد وشبهه - 00:16:04
خمس وعشرون بنت مخاط وخمسة وعشرون بنت لابون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وفي الخطأ تجد اخماسا ثمانون من اربعة مذكورة وعشرون بني مخاض. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة - 00:16:32
بل اشترط فيها السلامة. يعني هذا يشترط ان تبلغ قيمة الابل او البقر او الشيادية النقد بل يشترط فيها السلامة. وتغلظ الدية في الاطراف قطع الاطراف نقول نعم مذهب انها تغلظ ايضا - 00:16:50
في اه قطع الاطراف كما في النفس ويذكرون كيفية التغليظ في الكتب المطولة في قطع الاطراف. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم. حديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. نية المجوسي - 00:17:10
والوثني المعاهد او المستأمن ايضا كما قال الشاعر ثمانمئة ثمان مئة درهم. ونساؤهم على النصف من دية ذكورهم كما ان دية نساء المسلمين عن النصف من دية ذكورهم قال رحمه الله - 00:17:37
ودية قن ذكرا كان او انثى وهو في اللغة هكذا يطلق في اللغة على الذكر والانثى قيمته يجب في قتل القن قيمته ولو زادت على دية الحر. ولو زادت على دية الحر - 00:18:03
وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. جراح القن يجب فيها اه يعني ما نقصه بعد البرء. ننظر الى قيمته قبل الجرح وقيمته وقيمته بعد الجرح والبرء. فالواجب فيه ما نقصه ما نقصه - 00:18:28
هذه الجناية والمؤلف هنا ايضا خالف المذهب والشيخ منصور صرف عبارة المؤلف والجراح فيها تفصيل ان كانت الجراح هذه التي في القن ان كان ما يقابلها في الحر لها قدر من الدية. ففيه بقدرها - 00:18:59
اه من قيمته. وان لم يكن هذا الجرح له مقدر من الدية في الحر. فحينئذ نقول يجب فيه ما نقصه بعد البرد. فالمؤلف هنا خالف المذهب وتابع الوجيز. قال ويجب في الجنين. وهو الولد الذي في البطن - 00:19:23
الحر المسلم ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة عشر دية امه غرة والغرة في الاصل هي الخيار سمي بها العبد آآ والامة لانها لانه من انفس الاموال وحتى لو كان المسقط لهذا الجنين - 00:19:43
الام حتى لو كان مسقط لهذا الجنين الام ولها يعني آآ شروط ايضا. يقول عشر آآ وعشر قيمتها يجب في الجنين آآ القن آآ قال رحمه الله نعيد العبارة قال ويجب الجنين ذكرا كان منذ عشر دية امه - 00:20:15
غرة وعشر قيمتها ان كان مملوكا يجب آآ يعني غرة قيمتها عشر قيمة الام ان كان الجنين ليس حرا بل لو كان وتقدر الحرة امة امة. تقدر الحرة الحامل برقيق تقدر امة. حرة التي - 00:20:48
برقيق تقدر امة وصورة كون الجنين رقيق وامه الحامل به حرة كما لو الحامل واستثنى حملها. اذا اعتق الحامل السيد اعتق الحامل واستثنى حملها ثم قال رحمه الله وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه - 00:21:18
او لا قود فيه يعني كالجائفة كما ذكر الشارح او عمدا فيه قود اختير فيه المال يعني ولي الجناية اختار المال او اتلف مالا بغير ذي السيد تعلق ذلك برقبته. فيخير السيد بين - 00:21:46
ثلاثة امور ان يفديه بارش جنايته. يعني السيد يدفع ارش جناية هذا العبد الذي جنى او لا يدفع ارشيدان وانما يسلم السيد هذا العبد الجاني لولي الجناية فيملكه. او يبيعه السيد - 00:22:06
يدفع يبيع القن ويدفع الثمن لولي الجناية. ثم قال رحمه الله ومنافعها ها كيف؟ كيف او يبيعه ويدفع ثمنه فقط لا يزيد عليها ولو كانت جنايته اكثر من ثمنه ايش - 00:22:31
اوكيه لا لا اذا كانت الجناية مثلا مئة ريال وقيمته خمسين يدفع خمسين بس لان هذا متعلق برقبة العبد الجامي هذا معنى تعلق ذلك برقبته اي نعم ايضا هنا يعني في خير سيده بين ان يفتيه برش جنايته. انا ذكرت انها مخالفة - 00:22:57
مخالفة لانه هو ملزم ان يدفع ارش الجناية التي هي بقدر قيمة العبد او اقل اما ان يدفع آآ ارش الجناي الذي التي هي اكثر من قيمة العبد غير ملزم - 00:23:29
يدفع العرش فقط التي هي قيمتها كقيمة قدرها كقدر قيمة العبد وليس على السيد شيء وليس على السيد شيء وهذا فيما لو اه كان كانت هذه الجناية بغير اذن السيد اما اذا كانت باذنه فالجأ الى - 00:23:46
يتحمل كل شيء باب وديات الاعضاء ومنافعها قبل ان ندخل في هذا الباب يشترط لوجوب الدية في الاعضاء عدة شروط الشرط الاول ان يكون في العضو المنفعة. تكون منفعة موجودة في العضو - 00:24:09
والا فحكومة الا في الانف والاذن الاشلين ففي قطعهما الدية. لماذا ها؟ للجمال نعم. انف لا يشم منه اذن لا يسمع بها. يجب في قطعهما الدية ديتهما للجمال لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل - 00:24:29
ثانيا قد يكون العضو اصليا اما اذا قطع انسان عضوا زائدا من يدنا ورجل ففيهما ففيه حكومة لا ليست دية الشرط الثالث الا يرد المقطوع منه يعني المجني عليه ذلك العضو الذي قطع منه - 00:25:00
فان رده قطع يده فردها المجني عليه. ردها وسوى عملية وعادت كما كانت. هل يقتص منه المذهب انه لا يقتص منه ولا لا تجب الدية طبعا لا تجب الدية وفيه ارش نقص - 00:25:33
يعني حكومة ايضا هناك قاعدة في الديات الاعضاء وهي انه اذا جنى على اي عضو فاشله او اذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة. طبعا الديات باب كبير جدا ومترامي الاطراف - 00:25:55
يحتاج الى ظبط نقول اذا جنى على اي عضو فاشله او اذهب نفعه ففيه دية ذلك العضو كاملة اعتدى على يده فاشلها ففيها دية اليد. الا الاذن والانف. اذا اشلهما فلا تجب وديتهما - 00:26:26
بل حكومة قال رحمه الله من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف ولو كان اخشم لا يشم منه. واللسان والذكر. ففيه دية النفس ديت نفس الانسان المقطوع منها ذلك. منه ذلك العضو - 00:26:46
فان كان حرا ففيه دية دية حر وان كان عبدا ففيه قيمة ذلك العبد رحمه الله وما فيه من شيئان كالعينين والاذنين ولو كان لا يسمع منهما ففيهما الدية. وكشفتين واللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان - 00:27:20
وثديي المرأة وثندوتين الرجل واليدين سواء قطعهما من الكوع او المنكب او مما بينهما والرجلين والاليتين والاليتين وهما ما علا واشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين كما في الاقناع والمنتهى هكذا يعرفونها - 00:27:49
قال والانثيين واسكتي المرأة ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وفي المن خيرين على وزن مسجد منخر وقد تكسر الميم من من خير. اما الخافة مكسورة دائما ثلثاء الدية وفي الحاجز بينهما - 00:28:33
ثلثها ثلثها. قال وفي الاجفان الاربعة هذا ما فيه الانسان من منه اربعة اشياء بالاجفان الاربعة الدية في كل جفن ربعها وفي اصابع اليدين الدية كاصابع رجليه في كل اصبع عشر الدية - 00:29:17
عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية والابهام مفصلان وفي كل مفصل وفي الابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشب الدية وادية الظفر خمس دية الاصبع دية الظفر خمس دية الاصبع اذا قال عنه طبعا ولم يعد - 00:29:46
او عاد اسودا. قال كديتي السن السن آآ فيها الواحدة نصف عشر الدية وايضا يشترط لوجوب الدية في الاسنان شروط كثيرة جدا ستة شروط او سبعة رحمه الله فصل وفي جهة المنافع هنا الان - 00:30:18
ايضا يشترط دية المنافع مش شرط وجوب الديف الكاملة في ذهاب المنافع. اولا ان تذهب كلها ان تذهب كلها والا ففيها قدر ذاهب. ان علم قدره والا ففيه حكومة الشرط الثاني ان ييأس من عودها. يعني يذهب منفعته وييأس من عوده. لا تعود - 00:30:55
فان عادت سقطت ديتها. وان عادت بعد ان دفعت دية فيرجع الدية للجاني فلا دي فيما رجي عوده. وهناك قاعدة ايضا اذكرها مهمة تندرج دية نفع الاعضاء في دية تلك الاعضاء - 00:31:30
تندرج دية نفع الاعضاء في دية تلك الاعضاء الا الانف والاذن فلو قطعهما وذهب السمع يعني قطع مثلا اذنه اليمنى وذهب السمع منها. فالواجب فيه فيهما ايش دية كاملة نصف الدية للمنفعة ونصف الدية لقطع الاذن - 00:31:50
كذلك الانف لو قطعه وذهب الشم فالواجب فالواجب اليتامى منفعة الشمدية قطع الانف فيه ديته والمنافع تقريبا ستة ستة عشر منفعة قال وفي كل حاسة دية ثامنة الحاسة يقول في المطلع قال الجوهري الحواس المشاعر الخمس. السمع والبصر والشم والذوق واللمس. قالوا وهي السمع والبصر والشم - 00:32:22
والذوق. والمذاق كم عددها المذاق التي في اللسان؟ ها؟ خمس المذاق التي في اللسان خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. وفي احدها خمس الدية لاذهب احد هذه المذاق او اثنتين مثلا ففي كل واحدة منها خمس - 00:33:03
خمس الدية قال وكذا في الكلام كيف بالكلام؟ يقول في شرح المنتهى اذا جنى عليه فخرس صار اخرس لا يتكلم فحينئذ تجب الدية. واذا ذهب بعض الكلام اذا ذهب بعض الكلام فبحسابه ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا - 00:33:34
ففي حرف ربع سبع الدية كيف نستخرج ربع سبع الدية كيف نستخرج ربع الدين؟ في حرفين نصف سبعها وهكذا. كيف يستخرج الانسان ربع سبع الدية نقسم مئة بعير على على سبعة تخليها سبعة اجزاء الدية نخليها سبعة اجزاء - 00:34:03
ثم نقسم الى الناتج نقسمه على اربعة فيتبقى تقريبا ثلاث من الابل ونصف ثلاثة ونصف من الابل في كل حرف لكل حرف ثلاثة ونصف من الابل قال رحمه الله في العقل - 00:34:37
العقل اذا اذهب عقله الدية كاملة بالاجماع هذي وفي منفعة المشي بان جنى عليه وصار لا يمكنه المشي كما قال ابن عوض ففيه ايضا دية كاملة. وفي منفعة الاكل ولا انا بالنسبة لي ما وجدت تفسير لمنفعة الاكل - 00:35:01
هم يقولون لانه نافع مقصود اشبه الكلام ولعلها نقول لعلها انه جنى عليه وجعله لا يستطيع ان يأكل من فمه. لا يستطيع ان يأكل من فمه فحينئذ يجب او تجب دية كاملة. في منفعة النكاح. كيف يذهب منفعة نكاح - 00:35:32
ها اي نعم جنى عليه فاصبح عقيما. فاصبح عقيما فحينئذ تجب ديكنا وفي عدم استمساك البول وايضا عدم استمساك الغائط دية لكل منهما بقية الذكر احدى عشر تقريبا منفعة بقية المنافع منفعة الصوت - 00:35:54
وآآ يعني تغير صوته فصار بح والحدب الثالث عشر الحدب بان جنى عليه وصار ايش ظهره مقوسا ومنفعة البطش ايضا. بالا يقدر على العمى بيديه الصعب بان يضرب الانسان فيصير وجهه في جانب هذي كلها كما ذكرنا فيها الدية كاملة. اذا لم تعد تلك المنفعة - 00:36:29
قالوا في كل واحد من الشعور الاربعة وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين اهداب جمع هدب بضم الهاء هدب وسكون الدال على وزن قفل وهو ما نبت من الشعر على اشفار العين كما قال في اه المطلع - 00:37:04
فان عادة يقول فنبت سقط موجبه يعني الواجب فيه طيب الشارب شعر الشارب ما الواجب فيه ها؟ ايش اذا ما عاد ايش الواجب فيه ليه ما شر ما يعود كيف ما يعود - 00:37:29
افرض انه ما عاد مثلا اه ايش له حلقة يعني اذهبه كله. او فعله فعلا يعني لا يخرج مرة اخرى هاي ليزر سواء ليزر ايش لا هم الشعور اربعة ما في ماذا قالوا من شعر وجهك - 00:37:54
شعر الرأس واللحية حجمها باب العين ليش ايه هو ما في لا ما في دية يقولون في حكومة في حكومة وهذا ذكرت فيه حكومة اذا لم يعد اذا لم يعد - 00:38:23
قال وفي عين الاعور الدية كاملة عين الاعور اذا جنى انسان على اعور واذهب عينه. الاعور الذي له عين واحدة فقط يبصر بها فاذا ذهبها خطأ او شبه عمد او عمدا واختار ما يجني عليه الدية فالواجب له دية كاملة. اما اذا كانت الجناية عمدا واختار القصاص - 00:38:44
فيقتص من الجاني وهذي من مواضع كما قال الشيخ عثمان التي تغلظ فيها فيه الغرامة بتضعيفها ومن المواضع التي تغلب فيها الغرامة ايضا لو قتل المسلم الكافر عمدا فانه لا قصاص لكن يدفع ضعف ديته - 00:39:15
قال رحمه الله وان قلع الاعور عين الصحيحة عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. هل هذا في العمد؟ او مطلقا وانقلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص - 00:39:38
ايش الى قصة احسنت ثلاثة قصص وهذا من المفردات طبعا انه لا قصاص. والقول الثاني يقتص منه يقتص من الاعور ويعطى نصف الدية قال في الشرح الكبير وهذا مقتضى الدليل - 00:40:15
هذا القول الثاني المذهب انه لا قصاص ويدفع دية كاملة. هل هذا مطلق في العمد والخطأ وشوف العمد مم هنا في هذه المسألة ها كيف اي دية اي نعم دية كاملة هذا هذا مطلقا في العمد وشبه العمد و - 00:40:39
مم نقول هذا مقيد بالعمد اما اذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ فعليه نصف الدية ولا قصاص اذا هذه المسألة التي ذكرها مقيدة فيما لو كانت عمدا. فاما اذا كانت شبه عمدا او خطأ فالواجب نصف الدية ولا قصاص من باب اولى - 00:41:04
قالوا في يد الاقطع وفي قطع يد الاقطعي نصف الدية كغيره كغير الاقطع اذا قطعت او قطع الانسان يد شخص له يد واحدة فقط ففيها نصف الدية بخلاف العين بخلاف العين - 00:41:28
وذكروا من الفروق يقول الشيخ عثمان يعني فليست كالعين وكذا كل الاعضاء كل الاعضاء ليست كالعين والفرق بينهما كما قال الشيخ عثمان على المذهب ان يد الاقطع رجله لا تقوم مقام الثنتين - 00:41:47
فكان فيها نصف الدية كما لو قطع اذن مقطوع الاذن الاخرى اذن مقطوع الاذن الاخرى بخلاف عين الاعور فانها قائمة في الادراك مقام الثنتين فلذلك وجب فيها دية كاملة الاثار جميل. صحيح - 00:42:07
روي عن عمر وعثمان احسنت ولا يعرف انه مخالف ايه مروية عن الصحابة رضي الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم اي نعم هذي مفردات ولا قصاص. القول الثاني يقتص منه - 00:42:34
ويعطى الاعور نصف الدية طيب قال رحمه الله باب الشجاج وكسر العظام والشج هو القطع والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. اي جرح في الرأس او الوجه فيسمى شجة - 00:43:00
وهي على المذهب عشر الحارسة الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه. تشقه يعني تقشره شيئا يسيرا ولا يخرج الدم. يعني ما يزيد لا تدميه يعني يخرج لكنه لا يسيل لا يسيل منها الدم. ثم الثانية البازلة وهي الدامية - 00:43:22
وهي الدامية الدامعة وهي التي يخرج منها الدم ويسيل يعني لكنه سينام قليل وهي التي بيسمها الدم ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة باللحم ثم السبحة وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة - 00:43:53
فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وسيأتي مقدار الحكومة او كيفية الحكومة. قالوا فالموضحة بالرأس والوجه ايضا. وهي ما توضح العظم وتبرزه قال في هكذا في خطه والصواب ما توضح ايش - 00:44:30
ها العظم وتبرزه. والشيخ منصور هنا في العمدة ايضا اخطأ هنا يقول عن الشيخ يقول هكذا في خطه والصواب العظم هنا في الموضع هذا او بعده اليسير اخطأ رحمه الله. فسبحان الله - 00:44:55
خمسة العمدة في العمدة الطالب طبعا. خمسة ابعرة ايش قال لك اراد واحد يمشي على النار لا له اخطأ هنا يعني او بعدها بيسير. وصحح له الشيخ عثمان النجدي. قال هكذا بخطه في العمدة والصواب كذا - 00:45:13
ايه ايه صحيح. لا لكن هذي يمكن تابعة في رأيي لكن هنا خطأ بالقلم يعني هنا خطب القلم خطأ مم له لو تابع رأيه في في بعض المسائل في الروايات ما في مشكلة هذي لكن يعني يحصل له خطأ كما حصل الحجاج هنا خطأ - 00:45:38
هذا شيء غريب لو استخرجته نقرأها في شرح العمدة قال خمسة ابعرة الهداية مو موجود طيب قال في القناع هنا وتبرزه لا يعتبر ايضاحها للناظر. فلا وضحه برأس مسلة او برأس ابرة وعرف - 00:46:02
يعني علم وصولها الى العظم كانت موضحة. قال رحمه الله ثم الهاشم وهي التي توضح بان تبرز العظم وتهشمه وفيها عشرة ابعرة ثم المنقدة هكذا له وهي ما توضح العظم تهشمه تنقل عظامها بتكسيرها كما قال في المقلق الاقناع وفيها خمس عشرة - 00:46:28
من الابل وفي كل واحد من المأمومة وهي الجناية التي تصل الى جلدة الدماغ جلد الدماغ التي تحوط بالدماغ وتسمى العامة. والدامغة والدامغة وهذه كما قال الشيخ منصور لا يسلم صاحبها في الغالب يعني يموت في الغالب. والدامرة - 00:46:57
فيها اه ثلث اديها تخرق جلدة الدماغ هذي. المأمومة تصل الى جلدة الدماغ. اما الدامغة فتخرق جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية وفي الجائفة ايضا ثلث الدية وهي الجائفة التي تصل الى باطن الجوف - 00:47:29
وهو الجوف كما قال في المعونة ما بطن او ما بطن منه مما لا يظهر للرائي والشيخ منصور يقول ما لا يظهر منه للرائي والجاء فمثل البطن. يعني ادخل سكين اجافه في بطنه او في - 00:47:59
او في الصدر او في الحلق ونحو ذلك. هذه فيها ثلث الدية. ثلث الدية ثم قال رحمه الله وفي الضلع الضي لعين كسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة كما قال الشيخ منصور - 00:48:17
الضلع والضلع كل واحدة من الترقوتين الترقوتين ب آآ سكون الراوى ظم آآ الواو آآ نعم. آآ ظم القاف ضم القاف. الترقوتين بعير العظم المستدير حول العنق بعير قال وفي كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزندي - 00:48:41
العضد. طبعا العبارة تنتهي هنا لعظمي الزند وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند ثم فاصلة العضد يعني في كسر العضد وفي كسر الفخذ العظم الذي الفخذ وفي كسر الساق - 00:49:30
اذا جبر ذلك مستقيما هذا قيد يعود على كل ما تقدم من الضلع الى الساق بعيران اذا جبر وانجبر مستقيما بعيران والسعد الجامع لعظمي الزندي ومن حصر عنه اللحم من الساعد. من حسر عنه اللحم من الساعد. وقال الجوهري الزن - 00:49:54
موصل طرف الذراع بالكف. وهما زندان بالكوع والكسوع ثم قال رحمه الله ما عدا ذلك من الجراح من الجراح وكسر العظام. الجراح التي في غير الرأس والوجه فيها حكومة التي فيها الفخذ - 00:50:24
في اليد ايضا في الجسم كله فيه حكومة. قالوا كسر العظام ما عدا كسر العظام تقدم هو ذكر كسر العظام هنا الضلع و التقوى والذراع والعضد والفخذ والساق فقط. هذه فيها بعيران اذا جبرت مستقيمة - 00:50:48
ما عدا هذه الكسور العظام ما عدا ما تقدم ففيه حكومة ثم فسر الحكم بقوله ان يقوم مجني عليه كانه عبد لا جنازة به ثم يقوم ويقوم وهي به قد برئت. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كان - 00:51:13
قيمته عبدا سليم ستون وقيمته بجنايات خمسون ففيه الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة يقول الشارح دون الموضحة الموضحة كافية من الابل ها خمسة من الابل. فاذا وجدنا ووجد شجة ما اوضحت العظم ففيه حكومة. فالمفروض ان هذه الحكومة لا تصل الى - 00:51:37
خمس تكن ثلاث ثنتين مثلا تنيم الابل وهكذا والنقص كما قال الشيخ منصور على حسب اجتهاد الامام على حسب اجتهاد الحاكم يعني القاضي هناك وظيفة عندنا في محكمة اسمها مقدر الشجاج مقدر الشجاج فما هذه موجودة - 00:52:07
لا نزال ولا يا شيخ سعود ولا انت ما دخل ما لك دخل محاكم في حدا ايش وخد الشجاج يعني يعرض عليها المجني عليه. يعرض عليهم بعد رجوع الطبيب وهو يقدر يعني يقدر في كم فيها يعني - 00:52:27
اه بس تابعوا وزارة العدل ويقدرها بالاموال الان يعني خمسة الاف الفين ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله نعم نعم الهاشم اهو شيخ ايش ايه تبرزه عشرة قال الشيخ - 00:52:50
مم جميل وسبق قلم يعني موضحة رحمهم الله ثم قال رحمه الله باب العاقلة وما تحمله والعاقلة هي العصبة باللغة هي العصب. واما في الاصطلاح فقال عاقلة الانسان عصبته كلهم من النسب والولاء قديم بعيدهم حاضر وغائبهم. حتى عمودين - 00:53:46
هذي العقل لو يعني فعلت العاقلة يستغنين عن شيء يسمى ايش التأمين التأمين. يعني لو عمل بالعاقل الان لاكتفينا عنها بالتأمين. عن التأمين بها. قال عاقلة الانسان سواء كان ذكر انثى عصاباته كلهم وعبارتهم ذكور وعصبته. كلهم من النسب كالاباء والابناء - 00:54:18
والاخوة لغير الام والاعمام ولا يعتبر في العاقلة ان يكونوا وارثين في الحال. بل متى ما كانوا. متى كانوا يرثون لول الحجم عقلوا. عقلوا وايضا يذكره الناس مسألة وهي اذا عرف نسب القاتل من قبيلة - 00:54:44
ولم يعلم من اي بطونها فهل يعقل عنه اذا عرف نسب قات من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها. فلا يعقل عنه. لانهم لا يرثونه. ذكروه في اقناع ومنتهى والتنقيح والغاية - 00:55:06
وفي الروظة ايظا هنا قال كل من النسب والولاء كالمعتق وعصبته اما المعتق فلا يعقل من اعتقه قال قريبهم كالاخوة مثلا وبعيدهم وحاضر حاظرهم وغائبهم حتى عامودين سبه وهم اباء الجاني وابناؤه - 00:55:26
ولا عقل هذا شروط من يعقل ان يكون حرا قال لا عقل على رقيق ثاني يكون مكلفا فلا عقل على غير مكلف كالصغير المجنون. ثالثا يكون غنيا والغني في العاقلة من ملك نصابا زكويا عند حلول الحوض - 00:55:55
قال وانا فقير ولا انثى الشطر الرابع ان تكون ان يكون العاقل ذكرا الشرط الخامس ان يكون العاقل غير مخالف لدين الجامعة وموافقا لدين الجاني. اما خطأ الامام والحاكم القاضي اذا اخطأ الامام في حكمه او الحاكم القاضي اخطأ في حكمه فالذي يعقل - 00:56:13
عنه من؟ بيت المال يعقل عنه بيت المال لان هذا تحملت عاقلتهما اجحفا بهذا هذا العقل قال رحمه الله ولا تحملوا معنى تحمله العاقل اولا عمدا محضا متى ما كانت الجناية عمدا فتحمل العقل لا تحمل العاقلة - 00:56:41
العاقل لا تحمل للخطأ وشبه العبد. ويستثمر ذلك عمد غير مكلف فالعاقلة تحمله لانه خطأ تحمله العاقبة ثانيا لا تحمل عبدا يعني العبد الذي قتله جاني. قيمة العبد الذي قتله جاني لا تحمل العاقبة - 00:57:12
ثالثا لا تحملوا صلحا مراد الصلح عن انكار لان الصبح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كذلك الشيء الرابع الذي لا معقل ولا اعترافا لم تصدقه به. بان يقر على نفسه بانه جنى وتنكر. العاقبة - 00:57:35
تنكر العاقلة فلا تعقل ولا تحمل لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا وصلحا واعترافا قال ايضا ما لا تحمل العاقلة. الشيء الخامس ما دون ثلث الدية التامة للرجل يعني - 00:58:00
ما دون ثلث الدية التامة يعني دية الذكر الحر المسلم. اقل من دية الذي هو اقل من ثلث الدية التامة للذكر حر المسلم فلا تحمله العاقلة. لا تحمله العاقلة. لكن هل تحمل عاقلة - 00:58:25
المتلفات قيمة المتلفات تصليح السيارات ها او لا تحمله ثم يقول لا تحمل العاقلة قيمة دابة كالعبد وكقيمة متلفاته بقيمة مثل فاته. فتصليح السيارات مصدومة لا تحمله العاقلة طيب الخسائر التي يتحملها بعض جاره - 00:58:47
دخل في تجارة وخسر ملايين هل تحملها العاقلة اولا تحملها ها الظاهر انها لا تحملها العاقبة لانها ليست بسبب جناية لانه في التعريف العاقلة من غرم ثلثا ثلثا دية فاكثر بسبب جناية. والذي خسر في التجارة ليست هنا لا ليست هناك جناية - 00:59:25
فلا تحمله لكن لو تحملوه لو تحملوه يعني هذا من باب التعاون فيكون من الاشياء المستحبة الاشياء المباحة ثم قال رحمه الله طبعا كيفية التحميل يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه يبدأ بالاقرب فالاقرب - 00:59:57
كالعصابات في الميراث فيبدأ الاباء والابناء في مرتبة واحدة ثم الاخوة ثم بني الاخوة ثم الاعمام ثم بنيهم وهكذا واذا اكتفى بالاقرب فلا ينتقل الى الابعد وهكذا ايش حكومة هي ما وضعت العظم يعني؟ - 01:00:22
ايه حكومة لابد يجرحه ويبين العظم ثم يهشمه وينقله وهكذا ثم قال رحمه الله فصل في كفارة القتل فصل في كفارة القتل ما رحم الله من قتل نفسا محرمة مباشرة - 01:01:09
او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. من قتل نفسا فالكفارة تكون فقط في قتل النفس فلا كفارة في قط قطع الاطراف ولا في قتل ايظا البهائم البهائم من قتل نفسه سواء كانت هذه النفس حرة - 01:01:43
او عبد صغيرا كبيرا ذكر انثى. اما قطع الاطراف قتل البهائم ليس فيه كفارة كما في الاقناع قال محرمة يشترط لوجوب الكفارة ان تكون النفس يحرم قتلها. يحرم قتلها. اما اذا كانت النفس لا يحرم قتلها - 01:02:07
كما لو قتل زانيا محصنا فانه لا تجب فيه الكفر. كذلك لو قتل من جنى عليه صال عليه فلا تجب فيه الكفارة ايضا هل تشمل كفارة او وجوب كفارة؟ لو قتل نفسه - 01:02:30
وتكون في ديتي في اه تركته؟ نقول نعم. حتى لو قتل نفسه فانه تلزمه الكفارة وتكون في تركة من قتل نفسا محرمة وكذلك وشارك في قتلها كما ذكر الشارح خطأ - 01:02:51
خطأ وهذه مخالفة تعتبر تعتبر مخالفة سواء كان القتل خطأ او شبه عمد لان الرواية الثانية انه لا تجب الكفار فقط خطأ اما شبه العمد والعمد لا تجب فيها كفارة فيهما كفارة - 01:03:15
يذهب انه تجب في الكفارة في قتل خطأ وقتل شبه العمد. مباشرة يعني منفردا مستقلا او تسببا كما لو حفر بئرا. وسقط فيه فعليه الكفارة. فعليه الكفارة وتكون كاملة في ما له ولو - 01:03:35
آآ كان القاتل الامام مثلا بالخطأ تجب الكفارة ايضا في ماله بخلاف الدية. الدية تجب في بيت المال لكن الكفارة تجب في ماله قال رحمه الله باب القسامة وهي لغة اسم - 01:04:04
القسم وفي الشرع عرفها بقوله ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة في دعوة القتلى في دعوة قتل قتل معصوم. سواء كان هذا القتل عمدا او خطأ او شبه عمد. فلا تكون في - 01:04:32
دعوى قطع الاطراف ولا في دعوى الجروح ولا في دعوى مال فلا تكون القسم في هذه الامور الثلاثة. فقط في قتل دعوة في قتل معصوم. في قتل معصوم رحمه الله - 01:04:55
من شروطها اللوز فتح اللام واسكان الو وهو قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه قال رحمه الله وهو العداوة الظاهرة. اللغوث هو العداوة الظاهرة. يشترط صحتها انقسام عشر شروط. ذكر المؤلف - 01:05:17
شرط واحدا فقط قال وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر كذلك ما يحصل بين البغاة واهل العدل كذلك ما يحصل بين احياء العرب واهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب. كذلك ما يحصل بين الشرط واللصوص - 01:05:51
قال رحمه الله فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ حلف يمينا واحدة وبرئا وشروطها كما ذكرت ذكرت عشرة شروط ذكرها المؤلف آآ في الشارع كلها واذا تمت الشروط - 01:06:20
فهل يعني يكون هناك قوت؟ نقول نعم اذا كانت في دعوى قتل عمد يكون فيها القود واذا كانت في دعوى قتل او شبه عمد يكون فيها الدين. قالوا يبدأ بعماد رجال من ورثة - 01:06:48
الرجال من ورثة الدم يبدأ بايمان الرجال يقدم نجوبا من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم انه قتله يحلفون خمسين يمينا. وهنا يبين العلماء انه يجوز للانسان ان يحلف بناء على غلبة الظن - 01:07:05
يجوز للانسان ان يقسم ويحلف بناء على غلبة الظن ولا يشترط انه يعني يتيقن ان هذه اصلا مبنية على باب الظن. القسامة كلها مبنية على غلب الظن. ليست هناك رؤية يعني ولا - 01:07:35
شهود ولا بينات فهي كلها مبنية على غلبة الظن. كما لو ان هناك شهود فايضا الشهود هو في الحقيقة يقينا واغلب الظن طلب الظن الشهود على القتل غلب الظن ليست يقينا - 01:07:51
قال رحمه الله فيحلفون ايش حيا الله توفوا كلهم لهؤلاء اكيد ما عندهم علم الظن اكيد مخطئين ومن هنا ذكر في اقناعه القاضي في جواز الحلف اعتمادا على غالب الظن - 01:08:07
ايضا قال هنا ولا ينبغي ان يحلف المدعي للقتل الا بعد الاستثبات وغلبة ظن تقارب اليقين وينبغي الحاكم ان يعظهم ويقول له اتقوا الله واستثبتوا ويقرأ عليهم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. الاية ويحذرهم ما في اليمين الكاذبة من الاثم - 01:09:11
وانها تدع الديار بلاغ الى يعني ارض القفر الى اخر كلامه في الاقناع وشرحه فرحم الله فيه النكلة الورثة ما حلفوا كما يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف المسلمون - 01:09:40
او كانوا نساء الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ وبرئ هذا مقيد بما اذا رضي الورثة بيمين المدعى عليه بيمين مدعى عليه. فان لم يرضوا بيمين المدعى عليه فحينئذ يفدي الامام القتيل من بيت المال. لقصة عبدالله - 01:09:58
ابن سهلة رضي الله عنه واما المدعى عليه يخلى سبيله يخلى سبيله ثم قال رحمه الله كتاب الحدود كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله كما قال الشيخ منصور هنا محارمه واما في الاصطلاح فهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها - 01:10:32
موجبات الحد خمسة الزنا والسرقة وقطع الطريق والقذف وشرب الخمر. الزنا السرقة قطع الطريق القذف الشرب الخمر قال رحمه الله لا يجب الحد الا على بالغ ان هذا الشرط الاول ثانيا يكون عاقلا - 01:11:07
ان يكون عاقلا الشرط الثالث ان يكون ملتزما احكام المسلمين. وهو المسلم والذمي فقط اما المستأمن فهذا هل يجب عليه الحد ان يقام عليه الحد نعم هذا غير ملتزم باحكام المسلمين. هذا غير ملتزم باحكام المسلمين. هذا لا يقام عليه حد - 01:11:31
اه الشرب مثلا اما حد السرقة فلو سرق من مسلم فانه يقام عليه الحد اذا سرق مسلم يقام عليه الحد. واما الزنا لو زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد - 01:12:05
لا يقام عليه لان غير ملتزم باحكام المسلمين. اما اذا زنا بمسلمة فهذا ينتقد عهده الاوزان المسلمة ينتقد عهده فالخلاصة انه لا يحدهم الساما الا في السرقة اما المسلم وايضا في الزنا بمسلمة وكما ذكرت ينتقض عهده - 01:12:22
واما اذا زنا بغير مسلمة فلا يقام عليه حد الزنا. وكذلك يقام عليه الحد فيما لو قذف مسلما اذا قذف مسلما فانه يقام عليه الحد فيعني ما يبقى عندنا الا الزنا فقط - 01:12:45
بكافرة وشرب الخمر فلا يقام عليه الحد وهذه مهمة للقاضي حتى يعني لا يقيم احد على شخص غير ملتزم باحكام المسلمين قال عالم بالتحريم يكون عالما اما الجاهل بالتحريم فيعذر اذا كان مثله يعذر اذا كان مثله يجهل حكم الزنا مثلا او السرقة - 01:13:05
قال فيقيمه آآ الامام او نائبه لا يجوز ان يقيمه الا الامام او نائبه حتى لا تكون فوضى. كل شخص يعتقد ان هذا فعل حدا فيقيم بنفسه لا يجوز. يقيمه - 01:13:32
امام اول نائبه فقط. في غير مسجد وفيه يحرم فان اقيم فيه فانه يسقط الفرظ مع التحريم. قال رحمه الله ويضرب الرجل في الحد قائما قال الحفيد حفيد صاحب المنتهى ان ظاهره وجوبا. يجب ان يكون في الحد - 01:13:49
قائما كما هو يقول مقتضى تعليلهم ليعطى كل عضو حظه من الضرب ويشترط اقامة الحد. اولا النية ومن هو الذي يشترط ان ينوي الضارب او القاضي ها هم قالوا نعم - 01:14:19
اشترط ان ينوي الامام وانه يقيم عليه الحد اه امتثالا لامر الله عز وجل ولحديث انما الاعمال بالنيات والشق الثاني في اقامة الحد هو التأليم. الشرط الثاني التأليم ذكره في الاقناع - 01:14:52
ويؤخذ من استيراد التأليم انه لا يجوز تخدير المجلود. لا يجوز تخدير المجلود لانه لو خدر انتفى ايش التأليم قال رحمه الله نعم ها ايش فيه؟ مقطوع اليد آآ لا القطع سيأتي لانه يجوز لان المقصود اذهاب اليد - 01:15:26
اذهب اليد وسيأتينا انا استدليت باقوالهم انه يجوز التخدير هنا في الجلد نعم وكل هذه كلها لكنها الغائب تكون في في الجلد هم يقولون هنا النية النية لكل الحدود يجب ان الامام ينوي - 01:16:06
والشرط الثاني التعليم في هذا في الجلد الشرط الثالث هذا ليس على مذهب يختاره شيخ الاسلام الموالاة. المذهب لا يشترط الموالاة. يجوز تضربه الان صوت بعد ساعة صوت ثاني شيخ الاسلام يقول لا يشترط الموالاة في الجليد - 01:16:29
قال بسوط وهو نوع من الشجر لا من الجد ويشترط الا يكون عليه ثمر لا جديد ولا خلق لا جديد ولا قديم ولا يود وانا اقول ان هنا الحكم مبهم - 01:16:48
لا يمد مجلود المحدود ولا يربط ايضا حكم مبهم ولا يجرد من ثيابه يعني بل يكون عليه قميص او قميصان لكن كما قال اليست من ثياب الشتاء ليست مذياب الشتاء لماذا - 01:17:08
لان ثياب الشتاء اذا كانت عليه لن يحس بالجند. قالوا ولا يبالغ بضربه او ولا يبالغ بضربه من حيث يشق جلد نعم بانيش ما اعرفه ما وقفت عليه في الثلاثة متقدما. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضرب - 01:17:26
وايضا هذا مبهم ولعله يحرم لان شق الجلد حرام. بضربها بحيث يشق الجلد ويفرق وهذا سنة كما قال الشارح يفرق الظرب على بدنه. فلا يوالي الضرب في موضع واحد. لان لا يشق الجلد - 01:17:48
قال ويتقي ويتقى او يتقي وجوبا كما قال الشارحون تبعا للمنتهى والاقناع والغاية يجب ان يتقى الرأس والوجه والمقاتل يعني التي يموت من الانسان سريعا كالقلب والخصيتين ما يجوز ان يضربه فيها. والمرأة كالرجل فيه الا انها تضرب - 01:18:09
جالسة ايضا هنا حكم مبهم تضرب جالس معكم يعني جلوس المرأة الحكم هنا مبهم. وتشد عليها ثيابها ايضا مبهم الحكم هنا. ما حكم شد الثياب عن المرأة اثناء الجلد نقول ظاهره - 01:18:43
الوجوب للتعليل. لانهم قالوا لان لا تنكشف. تكشف المرأة حرام قال وتمسك يداها تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. فالاقناع زاد هنا ويحرم حبس محدود بعد الحد واذاه بالكلام - 01:19:03
رحمه الله واشد جلدي في الحدود جلد الزنا. ثم القذف لانه حق ادمي ثم الشرب لانه محض حق الله تعالى. ثم جلد التعزير لانه لا يبلغ به الحد ثم قال رحمه الله من مات في حد فالحق قتله وهذا مقيد بما اذا اقيم في حال لا يلزم - 01:19:26
فيه تأخير الحد اذا اقيم في حال لا يلزم فيه تأخير الحد فهو هدر فهو هدر فتح الدال او سكونها كما في المطلع. هدر. اما اذا اقيم الحد في حال يلزم فيه تأخير الحد - 01:19:56
كان خيفة من قطعه التلف مثلا وقطع فمات فيضمن القاطع لانه غير مأذون مأذون له في هذا. قال فالحق قتله ولا يحفر مرجوم في الزنا وايضا هذا مبهم لا يحفر هل هو التحريم - 01:20:17
لا يحفر المرجوم في الزنا. قال في المنتهى ولو ثبت ببينة. قال في القناع والسنة ان يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة ان كان ثبت البينة يطوقون عليه جميع الجهات - 01:20:45
هذا اذا كان الزنا ثبت البينة اما اذا ثبت اقراره فيترك له مجال حتى ايش حتى يستطيع ان يهرب اذا رجع عن اقراره. اذا رجع اه عن اقرانه. قال ولا يسن ذلك ان كان زناه ثبت باقرار. لاحتمال ان يهرب فيترك اذا هرب يترك. ولا يتمم - 01:21:03
عليه الحد ويشترط يجب لاقامة الحد شرطان اولا حضور الامام او نائبه. في كل حد ثانيا حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدا مع من يقيم الحد ولو واحدا مع من يقيم الحد. هناك مسائل يذكرونها هنا ايضا من اتى حدا فهل الافضل - 01:21:33
ان يقر به او ان يستر نفسه. من اتحدى يسن له ان يستر آآ نفسه ولا يقر به عند الحاكم. ولا يقر به عند الحاكم. المسألة الثانية لو رجع المحدود - 01:22:04
اذا رجع المحدود فلا يخلو ان كان حد باقراره ورجع فانه يقبل ويترك وجوبه ويترك وجوبا ما لم يكن قد اقر بالقذف فلا يقبل رجوعه لانه حق ادم. ثانيا اذا ثبت اه رجم او قطع او جلد ببينة فهرب فلا يترك فلا يترك - 01:22:24
ثم تكلم رحمه الله عن باب حد الزنا فقال باب حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر وهو كما قال في الاقناع من الكبائر العظام. وقال في الغاية وهو اكبر الذنوب بعد شرك وقتل - 01:22:57
ويتفاوت اثم الزنا يتفاوت. فزنا بذات رحم او زوج اعظم من زنا بمن لا زوج لها او اجنبية وان كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار الى اخر كلامه. ثم قال ويتجه افظعه اللواط - 01:23:17
لقول كثير بقتله على كل حال ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله انه لو رأى الامام تحريق اللوط فله ذلك. وهو مروي عن الصديق رضي الله عنه. وغيره من الصحابة. قال اذا زنا - 01:23:44
المكلف رجم حتى يموت يرجم بالحجارة المتوسطة وتكون بقدر الكف رجم حتى يموت والمحصن فتح الصاد وكسرها المحصن المحصن. من وطأ شروط الاحصان. اولا الوطء من وطأ فلا احصان بالخلوة - 01:24:04
ولا بوضع بما دون الفرج ثانيا امرأته المسلمة. الشرط الثاني ان يكون ان تكون المرأة التي وطأها زوجة سمة او الذمية او ذمية. ثالثا يكون الوط في القول. كما قال الشارح. رابعا يكون في نكاح الصحيح لا فاسد - 01:24:33
دين ولا باطل ولا بزنا او بوطء شبهة. قال وهما هذا الشرط الخامس بالغان الزوجان. بالغان عاقلان حران في حال وطئ فان اختل شرط منها او في احدهما فلا احصان لواحد منهما - 01:24:59
قال رحمه الله واذا زنا الحر رجلا كان امرأة غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مكان يراه الامام ولا يحبس المغرر في البلد التي نفي اليها قال رحمه الله - 01:25:21
غرب يعني نفي الى مكان يراه الامام عاما لمدة عام ولو امرأة ولو امرأة مع محرم طبعا تغرب مع محرم. فان تعذر المحرم فهل يجوز ان تغرب بلا محرم المذهب هنا يقولون نعم يجوز الى مسافة قصر - 01:25:50
الى مسافة القصر هناك موضعان في المذهب يجوز للمرأة ان تسافر فيهما ولو بلا محرم. هذا الموضع الاول الموضع الثاني سفر الهجرة يجوز ان تهاجر المرأة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بلا محرم - 01:26:22
تمام تعتبر ايش ايوة بسبب القصر هي السفر ما قال دون مسافة قصر والله ليس بعيد انا عندي تحقيق هنا لكني لكنه طويل يعني ما يحتاج الى قراءة وتأني لكن تقول ان مسافة قصر هنا يعني ما دون. لعله لعله - 01:26:46
سيأتي هناك ايضا موضع اخر اذا في الشهادات هو اللي اللي ينكد فيه آآ اه تسافر بلا محرم لكن تأكد يا عبد الله تأكد شف شرح الاقناع. قال نعم لا المذهب لا يكون - 01:27:22
المعاصرون الان يقولون يقوم في السجن مقام التغريب قال رحمه الله هذا الرقيق خمسين جلدة طبعا الرقيق اذا زنى بكرا او ثيبا لانه غير محصن ابدا يجلد خمسين جلدة ولا يغرب. ثم قال احب لوطي سواء كان فاعلا مفعولا به - 01:27:44
كزان ان كان محصنا رجم والا جلد مئة جلدة وغرب عاما. وهذه لو آآ يعني آآ كان اللواط في ذكر اما اذا اتى زوجته في الدبر فانه محرم ولا حد فيه. ويعزر - 01:28:16
قال رحمه الله ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. احدها تغييب حشفة اصلية تغيب حشفة اصلية اذا نتوقف عند الشروط هذي نكملها ان شاء الله بعدها بعد المغرب حتى شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح - 01:28:40
بمدينة الرياض في الف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية - 01:29:27
شرح زاد المستقنع الشرح الثاني ( كاملا )
#شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الثامن والعشرون