شرح زاد المستقنع الشرح الثاني ( كاملا )
#شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الثاني والثلاثون
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:02
وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله باب اداب القاضي آآ والمراد بها الاخلاق التي ينبغي له ان يتخلق بها له قال في الكشاف الشيخ منصور ولغيره ايضا. ينبغي التخلق بها. قال رحمه الله ينبغي - 00:00:42
وقال الشيخ منصور ان يسن وهي عبارة منتهى الغاية. يسن ان يكون القاضي قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا من غير ضعف لان يهابه صاحب الحق حليما لان لا يغضب من كلام خصم - 00:01:08
ذا انا ايت اذى وتأني وفطنة يعني شدة انتباه لان لا يخدع من بعض الخصوم. وليكن مجلسه في وسط فسيحا وهذه لم ارى لها آآ لم ارى بيانا لحكمها فسيح لئلا يتأذى فيه بشيء. وآآ - 00:01:40
يعدل بين الخصمين. يعني يجب ان يعدل بين خصمين في عدة امور منها في لحظه يعني في نظره اليهما فلا ينظر الى احدهما اكثر من الاخر. ولفظه هذا الامر الثاني يعني في كلامه لهما فلا يكلم احدهما اكثر من الاخر. ومجلسه - 00:02:13
ما امامه ودخولهما عليه يعني دخولا فيدخلان معا ويستثمر ذلك المسلم مع الكافر فيقدم المسلم في على القاضي قال ينبغي قال الشاعر هنا اي سنن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب المذاهب الاخرى - 00:02:40
ويشاورهم فيما يشكل عليه. قال الشاحنا ان امكن وهو قيد من الاقناع فينبغي ان يحضر مجلسه لكي يشاورهم ويستشيرهم فيما يشكل عليهم من القضايا قال الشارح فان اتضح له الحكم حكم - 00:03:10
والا اخره لقوله تعالى وشاورهم في الامر قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا غضب الكثير الذي يمنع فهم الحكم. حديث متفق عليه ليقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. او حاقن او في شدة جوع او عطش او - 00:03:34
هم او مرن او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج والاصل النهي عن القضاء والغضبان والحقت الحق به هذه الاشياء التي ذكر مؤلف والجامع بينها انها تشغل الفكر عن الوصول الى الحق. فان خالف وحكم في هذه الاحوال - 00:03:55
فاصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة بتثبيت الراء. يحرم القاضي ان يقبل الرشوة. وهي كما قال يعطى بعد طلبه ويعطى بعد طلبه يعني هو يطلب رشوة وكذا هدية. والهدية هي التي تدفع اليه ابتداء من غير طلب كما في القناع - 00:04:21
نحرم عليه قبولها. قال في الاقناع وظاهره ولو كان القاضي بغير عمله ولو كان في منطقة اخرى. يحرم ويستثنى قال الا اذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته. جرت العادة بينه وبين القاضي انهم يهدون لبعض - 00:04:53
قبل ان يتولى القضاء فهذا تقبل منه الهدية ويشترط ايضا الشرط الثاني اذا لم تكن له حكومة حتى لو كان جرت العادة بينهما الهدايا الا ان له حكومة في هذه الحال فلا يجوز له ان يقبل هذه الهدية - 00:05:13
قال ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود بحيث يسمعون متحاكمين بحيث يسمعون متحاكمين كما في الاقناع. ولا ينفذ حكمه لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده ووالده وزوجته قال رحمه الله ومن ادعى على غيري برزة يعني طلب الحاكم ان يحضرها للدعوة عليها - 00:05:33
لم تحضر غير برزه التي ليس من عادته ان تبرز للرجال وتقضي حوائجها بنفسها من عادته ان تكون في البيت فقط فهذه لا تحظر عند الحاكم. لا يحضرها الحاكم. قال وامرت بالتوكيل الا فيما اذا لزمها يمين. والايمان لا - 00:06:12
يصح الوكالة فيه كمتقدم في باب الوكالة. لانها متعلقة باللفظ. قال وان لزمها يمين وارسل من يحلفها. وكذا المريض ايضا لازم احضاره ان وجبت عن اليمين ارسل الحاكم القاضي من يحلفه في مستشفى او في بيته. ثم قال رحمه الله باب طريقي الحكم وصفته. والطريق هو - 00:06:34
وآآ كل شيء يوصل به اليه. والمراد بهذا الباب كيفية الحكم. كيفية الحكم هل هنا عندنا احد الاخوة قاضي حتى استوثق منه او لازم هم نشوف ايش الواقع في المحاكم؟ ما يوجد - 00:06:54
يعني كيف يقضي القاضي في المحكمة؟ قال اذا حضر اليه خصمان قال الشارح هنا بين يديه اتقدم. قال ايكما المدعي؟ يقول القاضي ايكما المدعي ان سكت حتى يبدأ سكت القاضي حتى يبدأ احد المتخاصمين - 00:07:25
ويدعي جاز. قال فمن سبق بالدعوة يعني ادعى قدمه لكنه اذا اتى محكمة لابد ان يذكرها مرة اخرى يتلفظ بها ولا لا تقدم الكترونية حتى يطلع على القضية الحاكمة. القاضي يعني قبل ان ان تأتيه. ايه لكنه اذا جه المحكمة لابد يتلفظ المدعي - 00:07:55
ان هذا عنده كذا وكذا اه خلاص هو سيتقدم والي وسيتقدم المدعي ويبدأ بالكلام قال رحمه الله فان اقر له اذا ادعى شخص على اخر لا يخلو الحال. حال المدعى عليه - 00:08:33
اما ان يقر بالدعوة التي دعيت عليه فهذا الامر واظح يحكم قال حكم له عليه لكن قبل ان يحكم القاضي عليه لابد ان ينتظر وان كان هذا غير معمول به الان لما فيه من التطويل. ينتظر القاضي - 00:09:04
ان يسأل المدعي الحكم على المدعى عليه. المذهب لا يحكم. اذا اقر المدعى عليه لا يحكم حتى يعيد المدعي ويقول انا اطالب انك ايش تحكم عليه هذا مذهب لماذا؟ هم يطولون في هذه الاشياء. ستأتينا يعني مواضع كثيرة ما يفعل القاضي شيء حتى الاستحلاف. الا اذا طلبها المدعي - 00:09:24
حتى لا يتعجل القاضي في الحكم وايضا قد يعفو المدعي قال حكم له عليه قال الشاب هنا بسؤاله الحكم وهذا قيد مهم لان الحق المدعي في الحكم فلا يستوفيه الا بسؤاله. الحالة الثانية ان ينكر ان ينكر المدعى عليه. يعني لو ادعى عليه - 00:09:51
انه اقرضه الف ريال قال المدعي المدعى عليه لم اقرظه لم يقرظني الف ريال. ينكر وان انكر قال الحاكم القاضي المدعي ان كان لك بينة فاحضرها لن يتوجه القاضي الى المدعي ويقول ان كانت عندك - 00:10:11
فاذكرها او احضرها يعني بين المراد بها هنا ضمان الشهود. فاحضرها ان شئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي لك بينة قال لا قال في رواية مسلم فلك يمينه - 00:10:30
فان احضرها المدعي البينة سمعها يجب على القاضي ان يسمعها ويحرم عليه ان يرددها وينتهرها ويتعنثها كما قالوا وحكم بها ايضا هنا لا يحكم حتى لو اتى المدعي بالبينة وشهدوا لا يحكم القاضي حتى يسأله - 00:10:46
ويطلب منه المدعي ان يحكم له وهذا فيما اذا اتضح له الحكم. قال ولا يحكم بعلمه. لا يجوز قاضي ان يحكم بعلمه الا في امرين. الامر الاول الاقرار في مجلسه. اذا حصل اقرار في مجلسه جاز ان يحكم بعلمه فيه. يعني لا يشترط ان يأتي ببينة - 00:11:06
الامر الثاني فله ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وجرحها. جرحهم. ان قال المدعي ايضا لا يخلو حال المدعي اذا وجهت او طلبت منه بينة اما ان تكون عنده بينة فيحضرها ويسمعها القاضي ويحكم بها اذا سأله المدعي او - 00:11:31
لا تكن عنده بين يقول وان قال المدعي ما لي بينة فحينئذ القول قول من - 00:11:54
التفريغ
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي بحي الفلاح بمدينة الرياض بالف واربع مئة وتسعة وثلاثين هجرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:02
وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله باب اداب القاضي آآ والمراد بها الاخلاق التي ينبغي له ان يتخلق بها له قال في الكشاف الشيخ منصور ولغيره ايضا. ينبغي التخلق بها. قال رحمه الله ينبغي - 00:00:42
وقال الشيخ منصور ان يسن وهي عبارة منتهى الغاية. يسن ان يكون القاضي قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم لينا من غير ضعف لان يهابه صاحب الحق حليما لان لا يغضب من كلام خصم - 00:01:08
ذا انا ايت اذى وتأني وفطنة يعني شدة انتباه لان لا يخدع من بعض الخصوم. وليكن مجلسه في وسط فسيحا وهذه لم ارى لها آآ لم ارى بيانا لحكمها فسيح لئلا يتأذى فيه بشيء. وآآ - 00:01:40
يعدل بين الخصمين. يعني يجب ان يعدل بين خصمين في عدة امور منها في لحظه يعني في نظره اليهما فلا ينظر الى احدهما اكثر من الاخر. ولفظه هذا الامر الثاني يعني في كلامه لهما فلا يكلم احدهما اكثر من الاخر. ومجلسه - 00:02:13
ما امامه ودخولهما عليه يعني دخولا فيدخلان معا ويستثمر ذلك المسلم مع الكافر فيقدم المسلم في على القاضي قال ينبغي قال الشاعر هنا اي سنن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب المذاهب الاخرى - 00:02:40
ويشاورهم فيما يشكل عليه. قال الشاحنا ان امكن وهو قيد من الاقناع فينبغي ان يحضر مجلسه لكي يشاورهم ويستشيرهم فيما يشكل عليهم من القضايا قال الشارح فان اتضح له الحكم حكم - 00:03:10
والا اخره لقوله تعالى وشاورهم في الامر قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا غضب الكثير الذي يمنع فهم الحكم. حديث متفق عليه ليقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. او حاقن او في شدة جوع او عطش او - 00:03:34
هم او مرن او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج والاصل النهي عن القضاء والغضبان والحقت الحق به هذه الاشياء التي ذكر مؤلف والجامع بينها انها تشغل الفكر عن الوصول الى الحق. فان خالف وحكم في هذه الاحوال - 00:03:55
فاصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة بتثبيت الراء. يحرم القاضي ان يقبل الرشوة. وهي كما قال يعطى بعد طلبه ويعطى بعد طلبه يعني هو يطلب رشوة وكذا هدية. والهدية هي التي تدفع اليه ابتداء من غير طلب كما في القناع - 00:04:21
نحرم عليه قبولها. قال في الاقناع وظاهره ولو كان القاضي بغير عمله ولو كان في منطقة اخرى. يحرم ويستثنى قال الا اذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته. جرت العادة بينه وبين القاضي انهم يهدون لبعض - 00:04:53
قبل ان يتولى القضاء فهذا تقبل منه الهدية ويشترط ايضا الشرط الثاني اذا لم تكن له حكومة حتى لو كان جرت العادة بينهما الهدايا الا ان له حكومة في هذه الحال فلا يجوز له ان يقبل هذه الهدية - 00:05:13
قال ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود بحيث يسمعون متحاكمين بحيث يسمعون متحاكمين كما في الاقناع. ولا ينفذ حكمه لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده ووالده وزوجته قال رحمه الله ومن ادعى على غيري برزة يعني طلب الحاكم ان يحضرها للدعوة عليها - 00:05:33
لم تحضر غير برزه التي ليس من عادته ان تبرز للرجال وتقضي حوائجها بنفسها من عادته ان تكون في البيت فقط فهذه لا تحظر عند الحاكم. لا يحضرها الحاكم. قال وامرت بالتوكيل الا فيما اذا لزمها يمين. والايمان لا - 00:06:12
يصح الوكالة فيه كمتقدم في باب الوكالة. لانها متعلقة باللفظ. قال وان لزمها يمين وارسل من يحلفها. وكذا المريض ايضا لازم احضاره ان وجبت عن اليمين ارسل الحاكم القاضي من يحلفه في مستشفى او في بيته. ثم قال رحمه الله باب طريقي الحكم وصفته. والطريق هو - 00:06:34
وآآ كل شيء يوصل به اليه. والمراد بهذا الباب كيفية الحكم. كيفية الحكم هل هنا عندنا احد الاخوة قاضي حتى استوثق منه او لازم هم نشوف ايش الواقع في المحاكم؟ ما يوجد - 00:06:54
يعني كيف يقضي القاضي في المحكمة؟ قال اذا حضر اليه خصمان قال الشارح هنا بين يديه اتقدم. قال ايكما المدعي؟ يقول القاضي ايكما المدعي ان سكت حتى يبدأ سكت القاضي حتى يبدأ احد المتخاصمين - 00:07:25
ويدعي جاز. قال فمن سبق بالدعوة يعني ادعى قدمه لكنه اذا اتى محكمة لابد ان يذكرها مرة اخرى يتلفظ بها ولا لا تقدم الكترونية حتى يطلع على القضية الحاكمة. القاضي يعني قبل ان ان تأتيه. ايه لكنه اذا جه المحكمة لابد يتلفظ المدعي - 00:07:55
ان هذا عنده كذا وكذا اه خلاص هو سيتقدم والي وسيتقدم المدعي ويبدأ بالكلام قال رحمه الله فان اقر له اذا ادعى شخص على اخر لا يخلو الحال. حال المدعى عليه - 00:08:33
اما ان يقر بالدعوة التي دعيت عليه فهذا الامر واظح يحكم قال حكم له عليه لكن قبل ان يحكم القاضي عليه لابد ان ينتظر وان كان هذا غير معمول به الان لما فيه من التطويل. ينتظر القاضي - 00:09:04
ان يسأل المدعي الحكم على المدعى عليه. المذهب لا يحكم. اذا اقر المدعى عليه لا يحكم حتى يعيد المدعي ويقول انا اطالب انك ايش تحكم عليه هذا مذهب لماذا؟ هم يطولون في هذه الاشياء. ستأتينا يعني مواضع كثيرة ما يفعل القاضي شيء حتى الاستحلاف. الا اذا طلبها المدعي - 00:09:24
حتى لا يتعجل القاضي في الحكم وايضا قد يعفو المدعي قال حكم له عليه قال الشاب هنا بسؤاله الحكم وهذا قيد مهم لان الحق المدعي في الحكم فلا يستوفيه الا بسؤاله. الحالة الثانية ان ينكر ان ينكر المدعى عليه. يعني لو ادعى عليه - 00:09:51
انه اقرضه الف ريال قال المدعي المدعى عليه لم اقرظه لم يقرظني الف ريال. ينكر وان انكر قال الحاكم القاضي المدعي ان كان لك بينة فاحضرها لن يتوجه القاضي الى المدعي ويقول ان كانت عندك - 00:10:11
فاذكرها او احضرها يعني بين المراد بها هنا ضمان الشهود. فاحضرها ان شئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي لك بينة قال لا قال في رواية مسلم فلك يمينه - 00:10:30
فان احضرها المدعي البينة سمعها يجب على القاضي ان يسمعها ويحرم عليه ان يرددها وينتهرها ويتعنثها كما قالوا وحكم بها ايضا هنا لا يحكم حتى لو اتى المدعي بالبينة وشهدوا لا يحكم القاضي حتى يسأله - 00:10:46
ويطلب منه المدعي ان يحكم له وهذا فيما اذا اتضح له الحكم. قال ولا يحكم بعلمه. لا يجوز قاضي ان يحكم بعلمه الا في امرين. الامر الاول الاقرار في مجلسه. اذا حصل اقرار في مجلسه جاز ان يحكم بعلمه فيه. يعني لا يشترط ان يأتي ببينة - 00:11:06
الامر الثاني فله ان يعمل بعلمه في عدالة الشهود وجرحها. جرحهم. ان قال المدعي ايضا لا يخلو حال المدعي اذا وجهت او طلبت منه بينة اما ان تكون عنده بينة فيحضرها ويسمعها القاضي ويحكم بها اذا سأله المدعي او - 00:11:31
لا تكن عنده بين يقول وان قال المدعي ما لي بينة فحينئذ القول قول من - 00:11:54
شرح زاد المستقنع الشرح الثاني ( كاملا )
#شــرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي - الدرس الثاني والثلاثون