من بداية كتاب الصلاة إلى نهاية شروط الصلاة بلوغ المرام ( مكتمل )

شـرح كتاب الصلاة من بلـوغ المــرام/ الشيخ عبدالله الفوزان/ 7 #دروس_الفوزان #الفوزان #بلوغ_المرام

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدأ في اه ان الشيخ حفظه الله اه غدا الفجر اه بعد صلاة الفجر غدا الفجر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال رحمنا الله تعالى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم احدكم الحديث - 00:00:30ضَ

اخرجه السائل وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فتوسل وادعوا بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي رواه - 00:01:00ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو - 00:01:20ضَ

وضعته ايضا. في حديث عبدالله ابن زيد انه قال انا رأيته يعني الاذان وانا كنت في اخر الالف وفيه ضعف ايضا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ

المؤذن بالاداء والامام بالاقامة. رواه ابن عدي وضع رجل نحن عن علي من قومه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. رواه النساكي وصححه الالباني - 00:02:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ما لك بن الحويرثي رضي الله عنه قال قال - 00:02:20ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبعة هذا الحديث موضوعه مشروعية الاذان في السفر مشروعية الاذان في السفر هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه السبعة وهم - 00:02:40ضَ

اصحاب السنن الاربع والشيخان والامام احمد. هؤلاء هم السبعة وهذا الحديث حديث له عدة الفاظ وهو حديث مالك ابن جاء في بعضها مطولة وجاء في بعضها مختصرا لفظ الحديث قال ارجعوا فكونوا في اهليكم في اهليكم لان مالك بن الحويرث - 00:03:10ضَ

يقول انا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سببه متقاربون قمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين ليلة. وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا - 00:03:50ضَ

الى اهلينا الا فنرجعوا الى اهليكم فكونوا فيهم وعلموهم. شايف كيف؟ فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبر هذا من الفاظ الحديث هذا الحديث بوب عليه البخاري - 00:04:10ضَ

في عدة مواضع من صحيحه ولكن بوب عليه في كتاب الاذان بقوله باب ليؤذن في مؤذن واحد. ليؤذن في السفر مؤذن واحد. وقد يقول قائل ان الحديث ما فيه تعيين - 00:04:40ضَ

سفر ولا حظر ولنا لكن نقول هم الان اللي يمشون يبي يرجعون الى وين؟ الى اهليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم. ومعناه انه من ابتداء السفر اذا حضرتكم - 00:05:00ضَ

الصلاة وانتم في الطريق فليؤذن احدكم. فهمتم؟ وجه استنباط ان الحديث فيه دليل على مشروعية الاذان ها في السفر لان الرسول قال هذا الخطاب او قال هذا الحديث لمالك بن الحويلث وزملائه الذين معه - 00:05:20ضَ

وهم سيسافرون. فيقول اول اذان سيؤذنونه في ايش؟ في السفر. طيب هذا الحديث فيه دليل الفائدة الاولى على مشروعية الاذان وانه من فروض حكايات كما تقدم لنا في اصول الفقه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فاذا حضرت الصلاة فاذن - 00:05:40ضَ

ها؟ قال فليؤذن لكم احدكم فدل على انه اذا اذن واحد من الجماعة كفى كحول المقصود. اما اذا كان البلد واسعا كما في حال البلدان اليوم فانه لا يكفي مؤذن واحد - 00:06:10ضَ

وانما يحدد المؤذنون على حسب عدد المساجد. الفائدة الثالثة الحديث على ان الاذان لا يصح. الا اذا حضر وقت الصلاة. لانه قال فاذا الصلاح فاذا حضرت الصلاة ومتى تحظر الصلاة؟ الصلاة تحضر اذا دخل وقتها تحضر الى - 00:06:30ضَ

اذا دخل وقتها وهذا نص عام. لا يستثنى منه شيء. ولان الاذان اعلام بدخول الوقت. نعم فناسب ان يكون عند دخول الوقت الثالثة يستفاد من قوله اذا حضرت الصلاة ان المراد - 00:07:00ضَ

حضور فعلها حضور فعلها بمعنى انه اذا كان جماعة في البر مثل ما ذكرت لكم سابقا وارادوا مثلا ان يؤخروا صلاة العشاء. فانهم لا يصلون عند دخول الوقت. وانما يصلون عند ارادة فعل - 00:07:30ضَ

للصلاة. فاذا ارادوا ان يصلوا بعد دخول الوقت مثلا بساعة اذنوا وبعد الاذان صلوا. الفائدة هذي يمكن ان نستنبطها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة ويكون الحديث يا اخوان - 00:07:50ضَ

يتحدث عن حضورين حضور الصلاة بدخول وقتها. حضور الصلاة بارادة فعلها. واضح؟ حضور الصلاة دخولي وقتها وحضور الصلاة ارادتي ها فعلها الفائدة التي تليها الحديث دليل على مشروعية الاذان في السفر - 00:08:10ضَ

دليل هذا الحديث كما مر واه من الادلة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الاذان والاقامة. لا حذرا ولا سفر فهذا يدل على ان الاذان مشروع في حق المسافر لان الاذان من اعلام الدين - 00:08:40ضَ

الظاهرة كما تقدم. الحديث الذي يليه قال وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل. واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله الحديث - 00:09:10ضَ

رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث ما يكفي فيه ان يقال وضعفه من هذا الحديث ضعيف جدا ضعيف جدا لانه من رواية عبد المنعم من رواية عبدالمنعم ابن نعيم الاسوار البصري هذا قال عنه ابو حاتم والبخاري منكر الحديث منكر - 00:09:40ضَ

الحديث بل ان ابن حبان قال منكر الحديث جدا. نعم لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق الثقات. فكيف اذا انفردت؟ يقول ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به توافق الثقات فكيف اذا انفرد بمثل هذا الحديث الذي قد انفرد به ولهذا يقول العلماء ليس - 00:10:20ضَ

لعبد المنعم في الكتب الستة حديث غير هذا الحديث. ليس له في الكتب الستة الا هذا الحديث الذي رواه الترمذي. العلة الثانية شيخ عبد المنعم وهو يحيى بن مسلم المسمى بيحيى البكاء - 00:10:50ضَ

هذا قال عنه الامام احمد وابو داوود والنسائي ليس بثقة ليس بثقة وعلى هذا فالحديث ضعيف اه الحديث هذا فيه طرافة الحديث له اسنادان ضعيفان. عرف الترمذي واحدا ولم يعرف الاخر - 00:11:20ضَ

وعرف الحاكم واحدا ولم يعرف الاخر. يعني كل واحد قال ان الحديث ما روي الا من هذا الطريق الترمذي وهو له طريق اخر عند الحاكم. والحاكم قال ان الحديث لم يروه الا من هذا الطريق - 00:12:00ضَ

وهو له طريق اخر عند الترمذي. وقد ورد في هذا الباب احاديث في التمهل في الاذان واعطاء الناس مهلة لكن كلها احاديث واهية لكن معناها صحيح وهو وان الاذان فيه الترسل. والاقامة فيها الحجر. والترسل معناه التمهل - 00:12:20ضَ

والحذر معناه الاسراع. وعمومات الشريعة ومقاصدها تدل على انه لا لا بد ان يعطى الناس وقتا بين الاذان والاقامة. اما لو اذن المؤذن وبعد الاذان اقام فين ما يصلي مع واحد لان الناس في بيوتهم او في اماكنهم يسمعون الاذان فيتهيؤون للصلاة بالوضوء. ولهذا - 00:12:50ضَ

قال واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يقرأ الاكل نعم من اكله. قدر ما يفرغ الاكل من اكلة نعم بل واجعل بينها ذلك واقامتك قدر ما من اكله والشارب من شربه. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. والمعتصر اذا اذا دخل - 00:13:20ضَ

لقضاء حاجته فكل هؤلاء يعطون فرصة للحضور. وعلى اي حال يعني الحديث دل على المسائل الثلاثة التي قلت لكم وهي التمهل في الاذان والاسراع في الاقامة وقد تقدم الكلام على المسألتين. تقدم الكلام على المسألتين. ودل ايضا على انه - 00:13:50ضَ

ينبغي التراث بين الاذان والاقامة وعدم العجلة. وكما قلنا الحديث وان كان ضعيفا فله ما يؤيده فله ما يؤيده. وقد ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الاذان فقال كم بين الاذان والاقامة؟ كم بين الاذان والاقامة؟ يدل على انه في وقت بين الاذان - 00:14:20ضَ

ثم ساق حديث عبد الله بن مغفل المزني اللي مر علينا باصول الفقه لا ما هو اللي مر اللي مر علينا حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. وبالمناسبة بعض الاخوان اللي حضروا الدرس فهموا ان كلمة - 00:14:50ضَ

قبل المغرب يعني قبل الاذان. كما سألني بعضهم ظن قبل المغرب يعني قبل الاذان. لا. المراد قبل المغرب يعني بعد الان وقبل صلاة المغرب لانه قبل الاذان وقت نهائي. الحديث الذي ساق البخاري بين كل اذانين صلاة - 00:15:10ضَ

وطبعا بين كل اذانين المراد بالاذانين الاذان والاقامة. اذا كان بين الاذان والاقامة صلاة الا يدل الحديث على انه في قتل الانفرار بلى. الحديث الذي يليه الوله يعني لمن؟ للترمذي قال وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي - 00:15:30ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ. وضعفه ايضا وضعفه ايضا وهذا ايضا لا يكفي بل هذا الحديث ظعيف جدا. ضعيف جدا موضوعه مشروعية الوضوء لايش؟ للاذان. ان المؤذن اذا اراد ان يؤذن - 00:16:00ضَ

نعم يتوضأ هذا الحديث كما ذكر الحافظ من مفاريد الترمذي واسناده ضعيف جدا اول من ضعفه الترمذي لان الحديث يا اخوان من رواية الوليد بن مسلم عن معاوية بن محمد الصدفي - 00:16:30ضَ

عن الزهري عن ابي هريرة الوليد معلوم ومعاوية ابن يحيى معلول ورواية الزهري عن ابي هريرة معلولة. كم العلل؟ ثلاث. اما الوليد بن مسلم ما هو مدلس كما هو معلوم. واما معاوية ابن يحيى فهذا قال عنه ابن معين - 00:17:00ضَ

ليس بشيء ليس بشيء. وقال ابن عدي عامة رواياته فيها نظر. فيها نظر العلة الثالثة ويا اللي نص عليها الترمذي وياها كما قلت لكم ان الحديث من رواية الزهري عن ابي هريرة. لما اورده - 00:17:30ضَ

الترمذي عقبه بقوله بل ضعفه بقوله الزهري لم يسمع من ابي هريرة. الزهري لم يسمع من ابي هريرة. وعلى هذا يكون الحديث ها منقطعا. هنا الحديث منقطعة. رواه ابن شهاب الزهري عن ابي هريرة موقوفا. عن ابي هريرة موقوف - 00:17:50ضَ

يصح او ما يصح؟ ما يصح لانه نفسك ما دام انه من رواية الزهري عن ابي هريرة فالانقطاع اعش حاصل وعلى هذا نقول الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا ها مقطوعا ولا - 00:18:20ضَ

موقوف نعم لانه معلول بالانقطاع ولا سيما الموقوف وعلى هذا التمسك به. لكن يستدل به الفقهاء ويقولون ان ظاهره ان ظاهره اشتراط الطهارة للاذان لانه لو كان الحديث صحيحا لكان شرطا واضحا الرسول - 00:18:40ضَ

ويقول لا يود لا يؤذن الا متوضأ. ايش يسمى في البلاغة؟ قصر. اقول يسمى في القصر النفي والاثبات لا يؤذن الا متوضأ. ولكن هذا الحكم لا يتم وهو ان الاذان يشترط فيه - 00:19:10ضَ

الطهارة او الوضوء. فلو اذن على غير طهارة صح اذانه. ولكن يستحب للمؤذن ان يكون طهارة لان الاذان عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى فينبغي الاتيان به على طهارة واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث المهاجر ابن قنفذ اعتذر عن رد السلام بقوله اني - 00:19:30ضَ

جئت ان اذكر الله الا على طهر او على طهارة. اذا كان رد السلام كره الرسول ان يرده. وهو ليس على طهارة فيكون الاذى كان من باب من باب اولى. ولهذا النووي ذكر عند الحديث ذا حديث - 00:20:00ضَ

كرهت ان اذكر الله الا على طهارة قال هذا اصح ما يحتج به على شرطية الطهارة للاذان. اصح يعني اصح من حديث الباب واذا كان الاذان تنبغي ينبغي فيه الوضوء او تنبغي فيه - 00:20:20ضَ

فلا شك ان الاقامة من باب من باب اولى. لو ان المؤذن مثلا اذن وهو على طهارة وبعد ما اذن خرج وجاء واقامه وهو ما هو على طهارة. معناته انه بعد الاقامة سيذهب ويتوضأ. ولهذا قال - 00:20:40ضَ

ان اكدية الطهارة للاذان اوضح للاقامة اوضح من الاذان. لان الاذانين فيه اذن يروح يتوضأ لف الاقامة نظرا لقربها من الدخول في الصلاة فانه قد سيفوت عليه جزء من الصلاة لكن لو فرض انه اقاموا على غير طهارة صحت اقامته صحت اقامته - 00:21:00ضَ

اما الجنب فمن اهل العلم من قال لا يصح اذانه لهذا الحديث قال اذا كان لا يؤذن الا متوضأ فمن باب اولى من حتما عليه حدث اكبر لا يؤذن ذهب جماعة بل في الحقيقة ما هم جماعة. ابن قدامة في المغني - 00:21:30ضَ

كسب هذا القول الى اكثر اهل العلم الى ان اذان المغرب يصح الى ان اذان الجنب نعم يصح قال لان الجنابة احد الحدثين فلم تمنع منه ايش؟ من صحة الاذان. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:22:00ضَ

على انه يكره اذان الجنب. هذا اذا لم تكن المنارة في المسجد مثل بعض المناير مدري هنا في الكويت شي ما ادري لكن عندنا هناك في القصيم يعني في المملكة هناك - 00:22:20ضَ

في بعض المنايل مهيب داخل المسجد تبنى بناية مجاورة للمسجد وله باب خارج المسجد. لكن اذا كانت المنارة اذا كان الان في المسجد من زماننا هذا سيدخل ويؤذن او كانت المنارة من داخل المسجد يجي موظوع ايش؟ حكم دخول - 00:22:40ضَ

الجنب المسجد. وقد تقدمت المسألة لكم في باب الغسل من البلوغ. طيب قال وله لا زالت الظمائر ترجع الى شخص واحد. وهو ايه؟ الترمذي لكن المشكلة كلها ظعيفة هالحين اللي معنا فيه. قال وله عن زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن - 00:23:00ضَ

من اذن فهو يقيم. وضعفه ايضا. ولابي داوود في حديث عبدالله ابن زيد انه وقال انا رأيته يعني الاذان وانا كنت اريده. قال فاقم انت وفيه ضعفك ايضا اما الحديث الاول هو حديث طبعا موضوع الحديث الحكم اذا اذن - 00:23:30ضَ

واقام اخر الحكم اذا اذن رجل واقام اخر يعني هل يجوز او ما يجوز اه الحديث الاول ضعيف كما مر. لانه من رواية عبدالرحمن بن زياد الافريقي اللي مر علينا لكن التضعيف خاص بمن؟ بعبد الرحمن ابن زياد فهو ضعيف كما - 00:24:00ضَ

وحديث ابي داود لحديث عبد الله ابن زيد اين ضعيف؟ لانه من رواية محمد ابن عمر الواقفي وهذا ضعيف ضعفه ابن معين بل بل قال علي ابن المديني سألت عنه يحيى ابن سعيد - 00:24:30ضَ

يعني يحيى بن سعيد القطان فضعفه جدا ضعفه جدا على هذا الحديث ضعيف ابن القطان قال انه لا يساوي شيئا غير يحيى بن سعيد القطان هذا ابن القطان صاحب بيان الوهم والايهام المتأخر قال لا يساوي شيئا وعلى هذا فالحديث - 00:25:00ضَ

طيب قوله انا رأيته مر علينا في اول الاذان ان اللي رأى الاذان هو عبد الله ابن زيد. ولا لا؟ هو الذي رأى الاذان في المنام. وعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انها لرؤية - 00:25:30ضَ

ياء حق. قول وانا كنت اريده. يعني انا كنت اريد الاذان. قال فاقم انت حقيقة رواية ابي داوود ما هي واضحة؟ قول فاقم انت ترجع الى عبد الله ابن سيد لكن من المنافس لعبدالله بن زيد؟ ولهذا رواية احمد اوضح رواية احمد اوضح - 00:25:50ضَ

قال فاقام هو واذن بلال. فاقام هو واذن بلال. اذا كما تلاحظون معي ها لماذا ذكر الحافظ الحديثين؟ لانهما متعارظان. في الظاهر كما تلاحظون. اما لاحظتم الاول يقول من اذن فهو يقيم. كذلك من اذن فهو يقيم. والثاني معارض له - 00:26:20ضَ

الرسول جعل الاذان لبلال وجعل الاقامة لمن؟ لعبد الله بن زيد. واضح؟ طيب. المسألة التي يدل عليها هذا الحديث ان ان حديث زياد يدل على ان الاقامة حق لمن فلا يصح من غيره ان يتولاها. ولكن هذا الحديث ضعيف. فلا ينهض دليلا على المنع - 00:26:50ضَ

حديث عبد الله بن زايد يدل على انه يجوز ان يؤذن شخص ويقيم اخر ويقيم اخر لكن الصنعاني الصنعاني يعني مشى يعني كانه اتى بقاعدة تعتبر المسألة اصلا قال ان الاصل جواز كون المقيم غير المؤذن. يعتبر هذا اصلا جواز - 00:27:20ضَ

الكون المقيم غير المؤذن. الصنعاني يعتبر هذا الاصل مقويا لحديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد وكأن الصنعاني يبدو لي والله اعلم انه رأى ان الاذان عبادة والاقامة عبادة ها فلا بأس ان - 00:27:50ضَ

تولى هذا شخص وهذا شخص اخر. لكن ان تولاهما شخص اخر فهذا اولى. لان المؤذن اذا كان هو اللي يقيم سيراقب مجيء الاذى الامام كما كان يراقب ها دخول الوقت بخلاف ما له كان المقيم شخص اخر يمكن يصيف يمكن يتأخر يمكن ينسى فربط الاذان - 00:28:10ضَ

قام هذا في غاية المناسبة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان. والامام املك بالاقامة اما رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. هذا - 00:28:40ضَ

حديث موضوعه ان الاذان موكول الى المؤذن. والاقامة موكولة ها الى الامام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن املك بالاذان. ومعنى املك يعني ان اذان موكول اليه ومفوض اليه. وهو المسئول عنه. فلا يتدخل احد بالاذان - 00:29:20ضَ

والامام املك بالاقامة. يعني ان الاقامة نعم موكولة موكولة الى الامام وهو مسؤول عنها فليس للمؤذن ان يقيم الا اذا اذن الامام. الا اذا اذن الايمان رواه ابن عدي يعني في الكامل وضعفه لان الحديث - 00:29:50ضَ

فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. وهو سيء الحفظ. وقد تفرد به تفرد به. ولهذا جزم البيهقي فقال ان هذا الحديث غير محفوظ ان هذا الحديث غير محفوظ - 00:30:20ضَ

لكن يؤيد الحديث سنة الرسول صلى الله عليه وهو ان الذي فهم من السنة ان الاذان موكول الى ابن ام كلثوم او الى بلال والاقامة موكولة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لان صحفي الحديث ان بلالا كان لا يقيم - 00:30:50ضَ

الا اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا انه ينظر في الاقامة الى مجيء لكن في مسألة قد تقع احيانا من الخطأ احيانا يتخلف الايمان ثم يأتي المؤذن يقيم. ويقول لاحد الجماعة اللي هم مثلا قراء وطلبة علم. يقول تفضل - 00:31:20ضَ

صل يا فلان الامام ما هو موجود. ها؟ هذا في الواقع خطأ. ومخالف للسنة. المفروظ ان المؤذن اذا كان الامام ما جاء يجي للشخص ويقول يا فلان الامام غير موجود نعم فهل مقيم وتصلي - 00:31:50ضَ

والدليل ما ورد في حديث سهل ابن سعد في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى عمرو ابن عوف الى بني عمر ابن عوف في قباء يصلح دينهم لانه حصل بينهم نزاع تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر - 00:32:10ضَ

تأخر جاء بلال لابي بكر وقال يا ابا بكر الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر. اقيم فتصلي؟ قال نعم. نعم هذا ثابت في الحديث ان بلال ما اقام من تلقاء نفسه. حتى استأذن ابا بكر - 00:32:30ضَ

فالمقصود انه ينبغي للمؤذن اذا تخلف الامام انه ما يقيم بمحض ارادته هو وانما يأتي للشخص الذي يريد ان يصلي فيستأذنه في الاقامة. يستأذنه في الاقامة وعلى هذا العمدة في المسألة هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:32:50ضَ

فكان هو الذي يأمر بالاقامة وكان بلال يؤذن قال وللبيهقي نحوه عن علي من قوله عن علي من قوله نعم هذا رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه انه قال المؤذن املك بالاذان. والامام املك بالاقامة - 00:33:20ضَ

في فرق ولا لا؟ ها؟ الاخوة المتن اللي عندنا حديث ابي هريرة المؤذن املك بالاذان. والامام املك بالاقامة. والحافظ يقول وللبيهقي نحوه. يعني مثله ما هو يعني نفسها نفس نحله يعني مثله. ها في فرق بين اللفظين ولا لا؟ ها؟ ما في فرق - 00:33:50ضَ

الا ان كان الحافظ يريد الزيادة في الحديث الباب اللي معنا فيه زيادة فيه زيادة. اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين هذي ما هي عند البيهقي ولا قالها علي رضي الله عنه ان كان الحافظ يقصد هالزيادة ذي يكون قوله نحوه صحيحا - 00:34:20ضَ

اما اذا كان يقصد اصل الحديث فلا فرق بين ها لفظ علي وبين المرفوع وبين المرفوع نعم هذا الاثر اسناده قوي اسناده قوي وعلى هذا يؤيد الحديث المتقدم الحديث الاخير في باب الاذان قال وعن انس رضي الله عنه - 00:34:50ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. رواه النسائي وصححه او ابن خزيمة هذا الحديث موضوعه استحباب الدعاء بين الاذان والاقامة اما احباب الدعاء بين الاذان والاقامة. وهذا الحديث من الاحاديث التي كررها - 00:35:30ضَ

حافظ في البلوغ التي كررها الحافظ في البلوغ. ان الحافظ سيعيد هذا الحديث مرة اخرى في اخر الى البلوغ في كتاب الجامع باب الذكر والدعاء. باب الذكر والدعاء لو فتحت على باب الجامع باب الذكر والدعاء - 00:36:00ضَ

ستجد الحافظ نعم اعاد الحديث هناك مرة اخرى. البلوغ يا اخوان فيه احاديث فيه والعدد من الاحاديث كررها الحافظ يعني في اكثر من موضع يعني عادها في مواضع اخرى هذا الحديث يقول رواه النسائي وصححه ابن خزيمة - 00:36:20ضَ

صححه ابن خزيمة الحديث هذا فيه ضعف لانه من رواية ابي اسحاق عن بريد ابن يزيد عن بريد ابن ابي مريم عن انس رضي الله عنه هذا الاسناد يا اخواني انتبهوا ما هو الاسناد - 00:36:50ضَ

هي الضعف. الضعف في اسناد اخر. لان الحافظ هنا قد رواه النسائي وصححه ابن خزيمة مع انه في ان الحديث ورد من رواية من هو اعلم من النسائي اعلم من النسائي - 00:37:30ضَ

لكن الحافظ اختار عزو الحديث للنسائي لان الاسناد الذي عند النسائي صحيح اسناد عند النسائي صحيح. ورجاله ثقات فلا غبار عليه. لكن الحديث رواه ابو داود داود والترمذي والنسائي شف اصحاب السنن الثلاث هؤلاء رووا الحديث - 00:37:50ضَ

ولكنه من طريق اخر هو الذي فيه الضعف. اما الحديث الذي قلت لكم من طريق ابي اسحاق عن يزيد ابن ابي مريم عن انس رضي الله عنه فهذا الحديث اسناده صحيح. ولهذا صححه - 00:38:20ضَ

ابن خزيمة لكن الحديث ورد من طريق اخر عند ابي داود والترمذي والنسائي من طريق سفيان الثوري عن يزيد العمي عن ابي الياس عن انس ابن مالك رضي الله عنه وهذا كما قلت اسناده ضعيف لضعف زيد العمي ولهذا تجدون - 00:38:40ضَ

ان الحافظ ها ما قال رواه رواه ابو داوود والترمذي والنسائي خشية ان فهل يذهب الى الاسناد الضعيف؟ اختصر على النسائي لان النسائي شارك ابا داوود والترمذي بالاسناد الثاني لكنه انفرد بالاسناد الاول يعني ان اصحاب الكتب الستة وشاركه ها ابن خزيمة - 00:39:10ضَ

وعلى هذا الحديث له اسنادان. فاذا قيل لك لماذا الحديث؟ يعني قد تقرأ انت في كتب الفقه مثلا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي نعم تقول كيف الحافظ في بلوغ المرام ما عزاه الا للنسائي؟ بتعرف ان الحديث له اسنادان اسناد صحيح واسناد النسائي - 00:39:40ضَ

واللي اقتصر عليها الحافظ في العزو حتى انك تفهم ان المراد الاسناد الصحيح واغفل الحافظ العزم لابي داود والترمذي لان لا يذهب الوهم الى الاسناد الثاني الذي هو ضعيف هذا الحديث واضح يدل على فضل الدعاء بين الاذان والاقامة - 00:40:00ضَ

وقد جاء يا اخوان في رواية عند ابن خزيمة نعم لما قال الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة قال ادعوا ومعنى هذا معنى هذا ان المسلم زيادة على انه مرغب في الدعاء ايش؟ مأمور - 00:40:30ضَ

معمور بالدعاء. وعلى هذا يستحب يستحب الاكثار من الدعاء بين الاذان والاقامة. لان صاحب حري بالاجابة لان الرسول يقول لا يرد. لا يرد. فمعنى هذا انه ينبغي الدعاء. ومن الهم - 00:40:50ضَ

ومن الهم الدعاء فقد اريد به الاجابة. ومن الهم الدعاء فقد اريد به الاجابة لان الله جل وعلا يقول ادعوني استجب لكم. ووعد الله صدق وخبره حق وقال تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب. لمن الخطاب؟ واذا - 00:41:10ضَ

للرسول صلى الله عليه وسلم لكن شف سياق الاية واذا سألك عبادي عني فاني قريب. ما قال فقل لهم اني قريب. كانه قال ان هذا القرب ما يحتاج الى واسطة فاني قريب. وهذا يشجع على الدعاء لان هذا من فضل الله وكرمه على - 00:41:40ضَ

عبادة اذا بادر المسلم الى حضور الصلاة المتقدم للمسجد يتابع المؤذن ويدعو بين الاذان والاقامة يصلي ما كتب ويقرأ ما كتب وهو في جلوسه ما زال او لا يزال في صلاة. نعم - 00:42:10ضَ

روى المصنف رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه خمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - 00:42:30ضَ

الله عليه وسلم قال ما يذكر الله صلاة حائط الا بالحجار. رواه خمسة من النسائي وصححه ابن خزيمة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فانتهت به. يعني في الصلاة ولمسلم - 00:43:00ضَ

بين طرفين وان كان ضيقا فالتزم به. متفق عليه. ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي ليس على عاتقه منه شيء. وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه - 00:43:20ضَ

اتصلي المرأة في غير اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور بدنك ابو داوود وصحح الائمة وقفا. نعم. اه هذا الباب يتعلق بشروط الصلاة كما تعلمون ما بقي في الدرس درس البلوغ الا درس الغد اللي هو المغرب - 00:43:40ضَ

ودرس المغرب غدا مع درس اليوم اوباما ما تبقى من درس الليلة لا يتسع لاكمال هذا الباب لان الحافظ ساق في هذا الباب ما اظن انه ثلاثة وعشرون حديثا وهذه - 00:44:10ضَ

لا يمكن ان نأخذ منها اربعة او ثلاثة اليوم نشرح عشرين غدا. والاخوة القائمون على الدورة اثابهم الله حريصون على ان يكون الوقوف على باب. ما يكون الوقوف بالوسط. لاجل ان الذي يأتي بعدي ان شاء الله العام القادم او قبله انه - 00:44:30ضَ

تكون البدء من باب ما يكون البدء من وسط الباب. وعلى هذا كما سمعتم سيكون ان شاء الله في درس بعد صلاة الفجر لهذه الدرس صلاة الفجر مع المغرب ان شاء الله غدا نكمل شروط الصلاة. آآ الشروط تقدم لنا - 00:44:50ضَ

هذي درس الاصول تعريف الشرط. والمصنف رحمه الله اه ذكر في هذا الباب احاديث تتعلق باربعة شروط من شروط الصلاة. وهي ستر العورة او قبل الطهارة الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب - 00:45:10ضَ

النجاسة اجتناب النجاسة. هذه اربعة. بقي من شروط الصلاة دخول الوقت طول الوقت افرده الحافظ في باب ها مستقل كما تقدم طيب الحديث الاول وعن علي ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد - 00:45:40ضَ

الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه اشتراط الطهارة لصحة الصلاة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. وقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة معروف ان المراد بالخمسة اصحاب السنن واحمد. لكن الحافظ وهم - 00:46:10ضَ

في هذا الحديث فان هذا الحديث ما اخرجه ابن ماجة يقول ما اخرجه ابن يكون الحديث رواه الاربعة يعني رواه ثلاثة من اصحاب السنن معنى الامام احمد فهذا الحديث سنده ضعيف لانهم من رواية مسلم - 00:46:40ضَ

ابني سلام الحنفي وهو مجهول ولهذا قال ابن الخطاب هذا حديث لا يصح. هذا حديث لا يصح الحافظ هنا في البلوغ ما صدر الكتاب او باب الشروط وباب اه شروط الصلاة. في الحديث الصحيح - 00:47:10ضَ

معروف هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من صلاة من احدث حتى يتوضأ. لحديث ابو هريرة حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. مع ان - 00:47:50ضَ

صاحب الايمان دقيقنا العيد صدر بهما باب شروط الصلاة وفيه شبه كبير الالمام وبين البلوغ. لكن قد يكون الحافظ رأى ان الحديثين واضحان هو ظاهران عند طالب العلم ورأى ايش؟ ان الحديث الذي ذكر نعم انفع لطالب العلم لاجل - 00:48:10ضَ

لان يكون الطالب على بصيرة من هذا الحديث الظعيف فالحديث دليل على ان الحدث يبطل الطهارة ويبطل الصلاة وهذا امر مجمع عليه. اجمع العلماء على ان الصلاة لا لا تجزي الا بطهارة اذا وجد السبيل اليها. اذا وجد السبيل اليها. لكن لو - 00:48:40ضَ

مثلا ما استطاع ان يتوضأ ولا استطاع ان يتيمم فكيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله صلي على حسب حاله. الحديث الذي يليه قال وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:49:20ضَ

لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة هذا الحديث موضوعه ان المرأة البالغة لا تصلي الا بخمار ان المرأة البالغة لا اتصلي الا بخمار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله. لا يقبل - 00:49:50ضَ

نفي القبول يستلزم نفي الصحة. اذا كان لفوات شرط او لوجود مانع. ها هذه قاعدة اصولية انتبهوا لها يا اخوان. ها يعني اعلم ان نفي القبول اما ان يكون لفوات شر - 00:50:20ضَ

او لوجود مانع او لغير ذلك. فان كان نفي القبول بسبب ثورته شرط او بسبب فوات او بسبب وجود مانع فان نفي القبول معناه عدم الصحة فاذا قيل لا يقبل الله صلاة من صلى بدون طهارة معناه ايش؟ ها - 00:50:50ضَ

معنى لا تصح اذا لان الطهارة شرط واضح؟ ولو قال مثلا لا يقبل الله صلاة من صلى بعد العصر نفلا مطلقا. ايش معناه؟ ها؟ لا تصح. ليش لوجود مانع لوجود مانع وهو ان الوقت وقت ايش؟ نهي هو ان الوقت وقت نهي. طيب - 00:51:20ضَ

من تكلم في صلاته لم تقبل صلاته ها ايظا معناها ايش؟ لا تصح. لوجود المانع من الصحة وهو كلام الادميين. كلام الادميين. اما اذا اذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط. يعني الشروط كلها موجودة. ولا يتعلق بوجود مانع. يعني الموانع - 00:51:50ضَ

كلها منتفية. فلا يلزم منه نفي الصحة. فقد يراد به مثلا نفي القبول التام. نفي القبول التام. مثل نفي القبول عن صلاة الابق. او من في جوفه خمر. او من يأتي عرافا - 00:52:20ضَ

نعم فاذا قيل لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر. اجمع العلماء على ان صلاة من في جوفه خمر واما صلاته صحيحة ها انه ما يطالب بالاعادة نعم لان هذا ما يتعلق بفوات شر كله شروط يمكن انها متوفرة عند اللي صلى - 00:52:50ضَ

لكن قالوا هذا يعني النقص. يعني ايش؟ النقص يعني انه لا تقبل على وجه التمام. وانما تكون هذه القاصية التي تتلبس بها مؤثرة على تمام صلاته. تمام الذي يحصل به الرضا من الله جل - 00:53:10ضَ

وعلى ويحصل به تمام الاجر. والمثوبة قوله صلاة حائض المراد البالغة وليس المراد من هي حائض لان الحائض لا تصلي. لكن لما كانت المرأة من علامات بلوغها الحيض نعم صار الحديث لا يقبل الله صلاة حائض. اذا المعنى لا يقبل الله صلاة بالغة. صلاة بالغة - 00:53:30ضَ

الا بخمار والخمار معلوم ومعروف وهو الغطاء الذي يكون على الرأس يقول على الرأس وهل المراد بالحديث البالغة بالحيض لا المراد اي بلوغ بالنسبة للمرأة لكن ما الغالب في علامات البلوغ بالنسبة للنساء - 00:54:10ضَ

الغالب هو الحيض. لما كان الغالب هو الحيض عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والا فان الاحتلام كما نقل الحافظ في فتح الباري نقل اجماع اهل العلم على ان الاحتلام تثبت به - 00:54:40ضَ

الاحكام في حق الرجال والنساء تثبت به الاحكام في حق الرجال والنساء. وان المرأة لو احتلمت وهي ما حاضت احترمت وهي ما حاضت يعني رأت ما يرى الرجل من المني - 00:55:00ضَ

طيب رأت ما يرى الرجل من البني نقول بلاغ ولا نقول نصب لمن تحيضين بعد اسبوع او شهر او شهرين. نعم. اذا لا مرأة بلوغها بالحيض او بلوغها بالاحتلال. كلاهما. لكن - 00:55:20ضَ

في النساء ها ان بلوغهن بالحيض ولهذا عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الا بخمار هذا الحديث ذكر الحافظ ان ابن خزيمة صححه وحسنه الترمذي سنه الترمذي لكن - 00:55:40ضَ

في الحديث معلول يا اخوان بالارسال وهي علة اصيلة. روي الحديث من طريق قتادة عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال فذكر الحديث هذا هكذا مرسلا بدون ما ذكر عائشة - 00:56:10ضَ

رضي الله عنها من المحدثين من رجح الارسال ومنهم ابو داوود ان ابا داود في السنن لما روى الحديث موصولا بذكر عائشة رضي الله عنها علق المرسل بعده الذي هو رواية ها قتادة عن عن - 00:56:50ضَ

حسن وعادة المؤلف ولا سيما الحفاظ مثل ابي داوود وغيره. اذا ذكر الحديث موصولا ثم وبعده من طريق اخر مرسل يشير الى ان هذا الحديث الموصول انه معلول بالارسال انه معقول بالارسال. هذا ما صنعه الحافظ ابو داود رحمه الله - 00:57:20ضَ

وعلى هذا المعول في هذه المسألة وهي مسألة صلاة صلاة المرأة بالخمار المعول كما يقول العلماء على الاجماع. المعول على الاجماع. فهذا الحديث فيه دليل على ان البنت اذا بلغت وجب عليها ان تغطي رأسها في صلاتها. فان صلت - 00:57:50ضَ

شيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. وقد قال الترمذي بعدها في الحديث والعمل عليه عند اهل العلم ان المرأة اذا ادركت ومعنى اذا ادركت يعني ايه بلغ ان المرأة اذا ادركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. وعلى هذا - 00:58:20ضَ

فنفرق يا اخوان بين البنات عندنا في البيوت البنت اللي عمرها عشر دعا فيما بلغت ثمان وهي تصلي هذي لو صلت وشعرها مكشوف ما عليه شي ما عليه شي ما في شي. لكن اذا بلغت وعرفت امها انها - 00:58:50ضَ

قد بدأ التحيض وهي كانت عادة ما تصلي مكشوفة الراس ما تستمر. ما تستمر على هذا تصلي وابوك شفت الراس؟ خلاص الان حطي رأسها يعني تضع الخمار على على رأسها. اذا الحديث يا اخوان - 00:59:10ضَ

وله مفهوم درسنا امس المنطوق ان البالغة تضع الخمار. مفهوم المخالفة ان لما بلغت ما يلزم ان تظع ايش؟ الخمار. طيب. قظينا من الوجه. من اه الرأس من الان من الراس للوجه للكفين الى من نصر النهاية. اللي هي ايه - 00:59:30ضَ

القدمين. اما الواجب فان المرأة تكشف وجهها في الصلاة. تكشف وجهها في الصلاة الا اذا كان بحضرتها اجانب ليسوا من محارمها كاخ زوجها مثلا وهي تصلي فليس لها ان تكشف. اذا كشفها عن وجهها هذا اذا لم يكن بحضرتها اجانب. اما اذا كان بحضرتها - 01:00:00ضَ

جانب فحكمها قبل الصلاة وحكمها اثناء الصلاة واحد ما يتغير شيء واضح هذا يا اخوان اما الكفان فالجمهور من الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة في احدى الروايتين انه يجوز للمرأة ان تكشف كفيها في الصلاة. ما يزال متغطيها - 01:00:30ضَ

واختار الرواية هذه من الحنابلة الموفق شيخ الاسلام ابن تيمية والمرداوي صاحب الانصاف فقال يجوز ان المرأة تغطي تكشف يديها في الصلاة قالوا لان امرها بتغطية يديها في الصلاة هذا يحتاج الى دليل. هذا يحتاج الى دليل - 01:01:00ضَ

وانما هي مأمورة بايه؟ بالخمار. الرواية الثانية في مذهب الحنابلة وهي الصحيح ان المذهب عندهم انه لا يجوز للمرأة ان تكشف يديها في الصلاة. بل لا بد ان تغطيهما وجزم بهذا - 01:01:30ضَ

الرواية الخراقي في مختصره لزم بها الخرق في مختصره. ما عندهم دليل على خصوص لكن عندهم العموم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان ومعنى استشرفها يعني تطلع اليها وفرح بها الشيطان لانه يريد ان يفتن بها الناس - 01:01:50ضَ

يريد ان يفتن بها الناس. هذا اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعلى هذا المرأة اه يعني موضوع الكفين ليس عليه دليل فان غطتهما من باب الاحتياط فذهب بالقول الاول آآ بالقول الثاني وان كشفتهما فان صلاتها - 01:02:20ضَ

صحيحة طيب اما القدمان الجمهور من الشافعية حنفية والمالكية انهما عورة في الصلاة. فلا يجوز كشفهما. وعلى هذا تصلي بثوب سابغ يغطي قدميها. والثوب السابغ معروف عند النساء هل هو معروف هنا ولا لا؟ يسمى عندنا الجلال الجلال هذا قطعة قماش - 01:02:50ضَ

طويلة عريضة. اذا صفت المرأة تصلي تلفلفت بهالثوب هذا. ينزل عن قدميها يمكن متر او ما يقارب ذلك. نعم وهذه هذا الجلال فيه فائدة عظيمة. انه ييسر جميع بدن المرأة وانها ايضا تجافيه في الركوع والسجود. يعني اذا ركعتي غطيه واذا اسجدتي غطي غيظه. فهذا - 01:03:30ضَ

هذا فيه فوائد عظيمة ويستر القدمين. الذين يقولون لا بد من ستر القدمين يعني معناه هذا لو صلت المرأة وقد كشفت قدميها فالصلاة صحيحة. واستدلوا بحديث ام سلمة الاتي ان شاء الله - 01:04:00ضَ

اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ذهبت الحنفية الى ان القدمين ليس بعورة. وعلى هذا لو كشفتهم المرأة في الصلاة فصلاتها صحيحة. واختارها هذا شيخ الاسلام ابن تيمية عللوا لهذا القول قالوا لان الامر بتغطية القدمين - 01:04:20ضَ

ليس عليه دليل. قال صاحب الانصاف معقبا وهو الصواب. وهو الصواب الحديث الاخير الذي قرأنا او ما قرأنا هذا زين قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في - 01:04:50ضَ

ولمسلم فخالف بين طرفيه. وان كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه وله من حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه - 01:05:20ضَ

اولا يا اخوان لا تظنوا ان المراد بالثوب الواحد القميص اللي مثل اللي علينا اللي علينا هذا تسمى ثوبا الثوب في اصطلاح العرب قطعة القماش اللي ما خيطت ولا فصلت الى الان - 01:05:50ضَ

له مثلا رحت للي يبيعون الاقمشة ها واشتريت مثلا لك اربعة امتار قماش صيفي وجبتوا لاهالك بالبيت ماذا تقول؟ تقول معي ثوب معي ثوب فالثوب في الاصطلاح للي ما فصل ولا خيط. اتريدون الدليل على هذا لاجل ان تصدقوا - 01:06:10ضَ

ها كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة مفهوم؟ ها؟ ليس فيها قميص؟ يقول ثلاثة اثواب ويقول ليس فيها قميص. اذا دل على ان المراد بالثوب - 01:06:40ضَ

هو اللي ما فصل ولا خيط الى الان قطعة هذا الثوب. فاذا حصل على قدر البدن صار يسمى فيه قميص صار يسمى قميصا. هذا معنى قولنا جواز الصلاة في الثوب الواحد. اذا الانسان يبي - 01:07:00ضَ

صلي ما عنده الا قطعة قماش قطعة قماش فقط ان كانت القطعة تستر اعلى اسفل البدن يسفل اعلى البدن واسفل البدن. مثلا يتزر بوه يرد طرفيه على يرد طرفيه على منكبيه وينزل الى الاعلى ويستر العصر - 01:07:20ضَ

الغالب انه يبي يصل الى الركبة. هذا الغالب. اذا تلفلف به يبي يصل الى الركبة. يعني بيجيب القماش معه هكذا وكما قال العلماء في الالتحاق انه سيضع طرفه الايمن على عاتقه الايسر. وطرفه الايسر على عاتقه - 01:07:50ضَ

دايما وطبعا لما كان واسع يبي يغطي اعلى البدن اللي هي الكتوف ويبي ينزل جزء منه الى حول الركبتين فيسر والاسفل اذا كان الثوب ضيق شف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كانت - 01:08:10ضَ

ثوب واسعا فالتحف به. ايش معنى فالتحف به؟ الالتحاف ان يستر به اعلى البدن واسفل البدن في ان واحد. هذا معنى الالتحاق. وهو معنى قوله فخالف بين طرفيه. فخالف بين - 01:08:30ضَ

طرفين غرض الحافظ من رواية مسلم فخالف بين طرفيه تفسير ايش؟ تلتحف به. قال وان كان ظيقا فاتزر به. يعني لو فرضنا ان ارض مثلا ان عرضه مثلا متر القماش هل يمكن اعلى البدن وينزل الباقي لاسفل البدن؟ لا - 01:08:50ضَ

اذا كان ضيقا فاتزر به يعني اجعله على شكل الوزرة السر العورة لانها اهم وكشف العاتقين نعم لا لا يسقط صوت سترهما بالحالة ذي لان ما في سترتك فيه. واضح يا اخوان؟ قال وان كان ضيقا فايش - 01:09:20ضَ

قال ولهما من حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء. اه طبعا العاتق معروف هو ما بين العنق العنق والمنكب. وهذا اللي بينهم هو ايش؟ العاتق - 01:09:40ضَ

هذا هو العادة. اذا العظم هذا هذا يسمى المنكب. المنكب. وهذا العنق اللي هي الرقبة فاللي بينهن هذا المستوي ذا المنطقة ذي هذي تسمى ايش؟ العاتق فهذا المنكب هو مجتمع رأس العضد يعني - 01:10:10ضَ

المنكر هو اتصال العنق بالعضد. منطقة اتصال العضد بايش؟ بالعنق الحديث دليل على انه اذا كان الثوب واسعا فعلى المصلي ان يلتحف به من المنكبين الى ما تحت الركبتين. لماذا؟ لانه وجد سترة ايش - 01:10:40ضَ

كاملة لانه وجد سترة كاملة. اما اذا كان الثوب ظيقا قصيرا لا لستر جميع البدن فليستر العورة. يستر العورة الواجب الواجب سترها وهي من السرة الى ايش؟ الى الركبة. وهذا يدل كما يقول العلماء - 01:11:10ضَ

على جواز الصلاة في الثوب الواحد. ايش معنى في الثوب الواحد؟ يعني في قطعة القماش الواحدة اللي ما الا اسفل البدن. اللي اسفل البدن. لو فرضنا مثلا واحد من المحرمين بمكة. طبعا الاحرام فيه - 01:11:40ضَ

ضاع الرداء. ضاع الرداء ما بقي معه الا ايش؟ الازار. شو الحكم؟ يكفي في يصلي في الازار ولا يطالب بستر ايش؟ العاتق او العاتقين لانه ما معه سترة؟ اذا اذا كان المصلي ما معه الا سترة تكفي اسفل البدن ها؟ كفى واجزعته - 01:12:00ضَ

ايش؟ صلاته واجزاءه صلاته. واضح يا اخوان؟ اذا صارت المسألة فيها تفصيل من وجد ثوبا واسعا فليغطي او اعلى البدن واسفل البدن. من وجد ثوبا ظيقا واكرر لكم الثوب من المراد القماش. لانه قد يقول قائل ان الثوب معروف هو القميص شلون يصير واسع وشلون يصير ضيق؟ لا نقول هذا مو هو المراد - 01:12:30ضَ

هذا الحديث يتحدث عن الالبسة التي كانت في ازمنتهم. وقد يوجد في زماننا هذا يوجد مثلا في في المحرمين اما اذا كان الثوب ضيقا فاذا ستر اعلى البدن فهي اسفل البدن اجزأ ويسقط عنه ستر - 01:13:00ضَ

على البدن. الفائدة الاخيرة الحديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان كان ضيقا فايش؟ فاتزر به. فاكد موظوع اللي هو موضوع ستر العورة. طيب فان كان عنده سعة فالمشروع ان يغطي - 01:13:20ضَ

لكن بقي مسألة اخيرة احب ان اشير اليها ما حكم ستر العاتقين؟ في الصلاة او لمن عنده سترة هذه المسألة فيها قولان القول الاول وجوب العاتقين في الصلاة اذا كان قادرا على ذلكم. واستدلوا بحديث ابي هريرة الذي معناه - 01:13:50ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء. ومر علينا ان النهي يقتضي التحريم والفساد يقتضي التحريم والفساد. في رواية عن الامام احمد يا اخوان وارجو - 01:14:20ضَ

تتأملوها الامام احمد عنه رواية انه يجب ستر العاتق في الفرض ايش؟ دون النفي دون النهي. يقولون لان النفل مبناه التخفيف. ولان الغالب ان الانسان يصلي النفل مثلا في بيته ومعروف ان الانسان في بيته وخلواته الغالب انه يتخفف من من اللباس - 01:14:40ضَ

افعلا رأي الامام احمد لو صلى ببيته صلاة الليل مثلا وما عليه الا وزره. وعنده عنده يعني ثياب يقدر يستر العاتقين. افعل الرواية عن الامام احمد هادي انها ان صلاته صحيحة. طيب القول - 01:15:10ضَ

الثاني وان جعلتم قول الامام احمد قولا ثانيا نقول القول الثالث انه لا يجب ستر العاتقين في الصلاة قالوا بل هو مستحب. والواجب هو ستر ايش؟ العورة ستر العوراء. وهؤلاء استدلوا - 01:15:30ضَ

ان جابرا هو الراوي للحديث ومع هذا يقول محمد ابن المنكدر رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد اذا قيل لك بثوب واحد افهم ان المراد انه ستر العورة فقط. فهمتوا يا اخوان؟ اذا قيل بثوب واحد - 01:16:00ضَ

افهم ان المراد انه ستر العورة بثوب واحد. وقال جابر رضي الله عنه رأيت النبي هذا تكبير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وهذا الحديث رواه البخاري. وعلى - 01:16:20ضَ

هذا القول الثالث انه ما يجب ستر العافقين في الصلاة لكن كما تلاحظون يعني حديث جابر الذي معنا تجتمع به الادلة وهو ان القادر على ستر العافقين او احدهما يستر العاتقين والعاجز يختبر عن يختصر على ستر العورة. والله اعلم - 01:16:40ضَ