التفريغ
وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور. يعني التعريف الاول هذا هو تعريف الاصوليين لكن جمهور الفقهاء عرفوا الصحة بسقوط القضاء قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء. واما في المعاملات فهي ترتب - 00:00:00ضَ
اثار العقد عليه كما سيأتي فاذا نحن امام تعريفين تعريف الاول يقول بان الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين للشرع مطلقا والتعريف الثاني يقول الصحة هي سقوط القضاء وبالتالي اذا فعل المكلف فعلا لم يسقط القضاء - 00:00:29ضَ
فهي فاسدة على التعريف الثاني وصحيحة على التعريف الاول اذا جاء موافقا للشرع في الظاهر فلو صلى انسان مثلا وهو يظن نفسه متطهرا وصلى صلاته غالب ظنه انه على طهارة. ثم تضع خلاف ذلك يعني هو غير متطهر في الواقع لكنه ظن - 00:00:56ضَ
طهارته. فعلى القول الثاني نقول هذه الصلاة فاسدة ليست صحيحة. لانها ما اسقطت القضاء ولكن على التعريف الاول يقول هذه الصلاة صحيحة والقضاء يحتاج الى امر جديد. يعني يحتاج الى نص جديد - 00:01:30ضَ
بيدل عليه فاذا نحن امام تعريفين تعريف للاصوليين وتعريف للفقهاء والفرق بينهما ان الاول اعم من الثاني ولهذا قالوا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط. وسواء في العبادات ام في المعاملات. اما التعريف الثاني لا خص هذا بالعبادات - 00:01:50ضَ
وخصه بسقوط القضاء فاذا هو اخص من التعريف الاول ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك او صلى كذلك ثم مات في اثناء الوقت - 00:02:11ضَ
فهنا يظهر اثر الخلاف في تحديد الصحة هل هذا الفعل صحيح او ليس بصحيح وعلى التعريف الاول يقال صحيح وعلى الثاني يقال غير صحيح - 00:02:36ضَ