شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (نسخة البث)
صحيح البخاري[كتاب الحج(22)-(باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى..)]الأحد 01-12-1442هـ
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وفي هذا اليوم المبارك من العشر المباركة - 00:00:20ضَ
افضل الايام عند الله جل وعلا فالاعمال فيها افضل الاعمال نفتتح الدورة الرابعة في كتاب الحج من صحيح الامام البخاري بما تيسر مما استطاع بان الظروف هذه الايام التي اعيشها - 00:01:58ضَ
ظروف لا لا ضعف الصحة وانا الحمد لله بخير. لكن قد لا يكون الشرح مما يشفي طالب العلم لا وما لا يدرك كله لا يترك عشان نشاط انت تنشط من - 00:02:31ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا ومشايخنا والمسلمين اجمعين - 00:03:09ضَ
باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:03:30ضَ
رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى ابن موسى عندك حاء لكن بدأ ايحاء وحدث قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - 00:03:49ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير كذلك فيها نعم قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:04:29ضَ
ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة بن خالد وابو ضمرة الحمد لله رب العالمين - 00:04:51ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم من مكة ليالي منى - 00:05:12ضَ
هل نرخص لهم بالمبيت بمكة والا فالاصل ان المبيت ليالي منى بمنى وجوبا القول المرجح وقيل بما هو اشد من ذلك وقيل انه سنة ولكن الراجح في المبيت بمنى انه واجب - 00:05:40ضَ
يجبر عند اهل العلم تركه بدم ودليل الوجوب انه لو كان ركنا من اركان الحج لما رخص فيه ما رخص لاحد بترك الطواف او بترك الوقوف بعرفة او بترك اي ركن من اركان - 00:06:15ضَ
وكن لا يرخص فيه ولو كانوا سنة لمحتاجة الى الاستئذان وطلب الرخصة سنة نحتاج الى ان يستأذن فيه ولو كان ركنا ما رخص فيه هل يبيت اصحاب السقاية المبيت النوم - 00:06:50ضَ
والمقصود بالمبيت الليل ليالي منه ويكفي من ذلك طالب الليل انت اهل العلم غالب الليل يكفي هل يبيت اصحاب السقاية الذين يسقون الحجاج عند البيت والسقاية في ذلك الوقت خاصة - 00:07:21ضَ
العباس ولذا قال بعضهم لا لا تنالوا الرخصة غير العباس ولو وضع سقاية ولكن الصواب ان السقاية علة للترخيص فمن اتصف بها حصلت له الرخصة مثل العباس وهذا حسب الحاجة - 00:07:53ضَ
ومثلهم او غيرهم مما يلحق بهم اهل الرعاية رعاة وهل الحاجات الذين يقومون المصالح العامة كالشرط الذين ينظمون سير الحجاج و امثالهم ممن يحتاجهم الناس مثل هؤلاء كما سيأتي ب - 00:08:25ضَ
الاحاديث اللاحقة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم رخصوا اذن ليالي منى التي هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر ليالي منى ايام ليالي ايام التشريق قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون - 00:09:02ضَ
محمد ابن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله ابن عمر عمري مصغر الثقة النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر العابد الناسك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:09:40ضَ
قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرف الحديث وفيه احالة على بقيته باخر رواية التي ساقها كاملة ان النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت ابن منى من اجل سقايته فاذن له - 00:10:10ضَ
يعني هذه الروايات المختصرة بها احالة على الرواية الاخيرة حاء والاصل في التحويل انه للاسناد او للمتن الأصل في تحويل الإسناد ان يذكر من الاسناد بعض رواته ثم يحيل في بقيته - 00:10:48ضَ
الى الطرق التي تليه والحاء هذه رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في مقابل ايش العزيمة مما يدل على ان المبيت بمنى عزيمة واجب يأثم تارك ويلزمه ما يلزم به - 00:11:22ضَ
من كفارة من قبل الشرع المقصود ان المبيت بمهنة واجب لان قوله رخص وطلب الرخصة لا تكون الا في الواجب والرخصة تقابل العزيمة فلو لم يرخص لكان لجرى الامر على العزيمة في جميع الاحوال - 00:11:55ضَ
رخص النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن موسى وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر فرساني مم قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج - 00:12:24ضَ
نعم عبد الملك قال اخبرني عبيد الله المذكور في السند السابق ابن عمر العمري المصغر الثقة النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:06ضَ
اذن ساق البخاري هذه هذا الطريق وهذا اللفظ لابين الاختلاف خلاف بين الرواة فذاك من طريق وهذا من طريق يلتقيان عبيد الله بن عمر و يختلفان في اللفظ ويتفقان في المعنى - 00:13:31ضَ
لان معنى رخص هو معنى اذن وحدثنا مع ان ابن حجر ما اثبت الواو بن حجر ما اثبت الوهاب انت تقول في رواية ابي ذر وعمدته ومعوله على رواية ابي ذر - 00:14:05ضَ
حجر لكن العادة جرت بان الواو تثبت بعد الحاء هذي عادتهم الاذن اجابة مستأذن من استأذن في شيء اما ان يؤذن له واما ان يرفض طلبه وهنا ان اذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذن - 00:14:37ضَ
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير محمد بن عبدالله بن النمير قالوا كان الامام احمد يعظمه تعظيما ويجله اجلالا كبيرا لماذا لتجارته بجماله - 00:15:22ضَ
بامارته لا لعلمه وعمله قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله هو السابق حدثنا عبيد الله بن عمر العمري الذي سبق في طريقين السابقين قال حدثني نافع - 00:16:06ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ان العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:36ضَ
صاحب السقاية عند البيت يسقى الحجاج استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل هذه السقاية ليقوم بها بنفسه لينال شرفها واجرها لينال شرفها واجرها والا له من الولد - 00:17:14ضَ
العدد الكبير وله من امن من من العبيد الغلمان الشيء الكثير ممن يقوموا بها لكن اراد ان يتولاها بنفسه ويشرف على تنفيذها لان مثل هذه الامور سيما في مثل التي - 00:17:47ضَ
يمكن ان تهدر وتظاع الماء وكلك واحد ما يحمل همك انه في ذلك العصر قيام حرص على الشيء بالنفس لا سيما مثل هذا الماء الذي يمكن يهدر ويظاع وولاه غلاما او ولاه - 00:18:18ضَ
احدا لكن اراد ان يتولاه بنفسه ل يقوم به فيسقي من يحتاج ويحافظ على هذه النعمة التي كثير من الناس العصور المتأخرة لا يعرف قدرها ما يعرف قدر ما لماذا - 00:18:49ضَ
لانه ليس فيه كلفة وليس فيه مؤونة يفتح الصنبور على اعلى قدرته وطاقته وتذهب الاموال ودلا من ان يتوضأ بمد يكفيه الصاع توضأ به الذي يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:20ضَ
لما يكفيها الصائم الصاع هذا يذهب لتذهب البرود ان كان في الشتاء وتذهب الحرارة ان كان في الصيف ينتظر حتى كان في الشتاء حتى يجي الحار ان كان في الصيف - 00:19:48ضَ
هذا كله اسراف لا يجوز يعني كون الدولة يسرت الامر واعانت على جلب المياه من البحار وتعبت وتكلفت على تحليتها صار الامر سهل الى وقت قريب الى سبعين سنة والناس يخرجون باوانيهم - 00:20:11ضَ
الى البراري يجلبون الماء ولذا تجدهم احرص على الماء الماء مثل اللبن عندهم ما يمكن يظاع منه شي فالعباس اراد ان يتولى ذلك بنفسه لهذه المقاصد النبيلة فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:46ضَ
والا بامكانه ان يقول السقاية يتولاها من يتولاها ممن يوكله من ابنائه او غلمانه ويجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويبيت معه ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت بمكة - 00:21:20ضَ
ليالي منن من اجل سقايته فاذن له مما يدل على ان الواجب قد يترك ويؤذن في تركه اذا وجدت الحاجة فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة ابن خالد وابو ضمرة تابع من - 00:21:53ضَ
يتابع ابن نمير تابع ابن مريم وهذه المتابعة وصلها الامام مسلم عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن النمير وابو اسامة عن عبيد الله لفظه مثل لفظ ابن نمير - 00:22:47ضَ
وعقبة بن خالد وصله عثمان ابن ابي شيبة في مسنده عنه وابو ضمرة يعني انس بن عياض قد تقدم في باب سقاية الحاج باثناء ابواب الطواف يقول وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى - 00:23:22ضَ
وانه من مناسك الحج لان التعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها عزيمة وهذا سبق نشرنا اليه وان الاذن وقع للعلة المذكورة واذا لم توجد او ما في معناها لم يحصل الاذن - 00:24:16ضَ
وبالوجوب قال الجمهور وبالوجوب قال الجمهور وفي قول للشافعي ورواية عن احمد وهو مذهب الحنفية انه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ومن قال بالوجوب قال يجب بتركه - 00:24:49ضَ
دم ومن قال انه سنة قال لا يجب تركي شيء ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل ولا يحصل بميت الا بمعظم الليل لان المعظم يطلق على شيء اما اذا لم يحصل المعظم فاقل - 00:25:18ضَ
لا يأخذ حكم الكل قالوا هل اختصوا الاذن بالسقاية وبلعباس او بغير ذلك من الاوصاف المعتبرة البخاري قال او غيرهم او غيرهم مما يدل على ان من شابههم بالوصف المقتضي للاذن - 00:25:54ضَ
انه يأخذ حكمه جاء استئذان الرعاة فاذن لهم فهم في حكمهم وقلنا يوجد بعض الامور التي تقتضي المحافظة على امن الناس مما هو اشد من ذلك او يوازيه ذكرنا من - 00:26:29ضَ
الشرط وغيرهم من من يحتاج اليه الناس باماكن متعددة مما من مكة او ما قرب منها ويؤذن لهم وهل يختص الاذن بالسقاية وابالعباس يعني ما يؤذن لا للعباس ولا يؤذن لمن جاء بعده - 00:27:01ضَ
او بغير ذلك من الاوصاف المعتبرة في هذا الحكم وقيل يختص الحكم ابن عباس يعني ما في اذن لغيره قال وهو جنود يعني جمود على النص فهو جمود وقيل يدخل معه اله - 00:27:42ضَ
وقيل قومه وقيل بنو هاشم وقيل كل من احتاج الى السقاية فله ذلك ثم قيل ايضا اللي يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت - 00:28:08ضَ
لاجلها قيل ذلك نصب سقاية العباس وقيل كل من احتاج الى السقاية ولم يرخص لصاحبها حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص صاحبها في المبيت لاجلها ومنهم من عممه وهو الصحيح - 00:28:36ضَ
لان الشرع واحكامه لا تربط باشخاص تربط بهم باحكام لها علل ومنهم من عممه الصحيح في الموضعين والعلة في ذلك اعداد الماء للشاربين وهل يختص ذلك بالماء او يلتحق به ما في معناه من الاكل او غيره - 00:29:09ضَ
في اناس بليالي منى يوزعون وجبات على الحجاج هل يرخص لهم او لا منهم من يوزع اصير مثلا ويوزع لبن يوزع غير الماء وهل يختص ذلك بالماء او يلتحق بهما في معناه من الاكل وغيره - 00:29:45ضَ
محل احتمال وجزم الشافعية بالحاق من له مال يخاف على ضياعه وجزم الشافعية بالحاق من له مال يخاف ضياع يحرس ماله يجلس عند ماله يحسه خشية ان يسرق حاج مثلا - 00:30:22ضَ
له مال جاء به ليبيعه على الحجاج خاف عليه هل يجلس عنده او يبيت بمنى الشافعية يلحقون ذلك او مريض يتعاهده ان من له مريظ يتعاهده جاء ليحج وعاجز عن الحج فجعله في مكان - 00:30:54ضَ
وصار يتردد عليه ويعالجه او مريض يتعاهدوا اه جزموا بالحاق هؤلاء كلهم باهل السقاية كما جزم الجمهور بالحاق الرعاة خاصة وهو قول احمد اختاره ابن المنذر اعني اختصاص الاختصاص باهل السقاية والرعاية - 00:31:28ضَ
والرعاء لابن والمعروف عن احمد يرعى غنم اللي يلحق برعاة الابل اعني الاختصاص باهل السقاية والرعاء والرعاء لابل والمعروف عن احمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني وقال المالكية يجب الدم المذكور في المذكورات - 00:32:17ضَ
كل ما ذكر فيه الدم باش وش فايدة الترخيص اهاه طار ماله وهو عندهم والمبيت عندهم سنة مؤكدة يجب بتركها ما قالوا مثل جمهور واجب يجب الدم في المذكورات سوى الرعاة - 00:33:07ضَ
قالوا قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة يعني هل المبيت بمنى الليالي الثلاث عبادة واحدة وكل ليلة عبادة مستقلة كما قالوا الواطئ في نهار رمضان - 00:33:42ضَ
وطئ في اكثر في اكثر من يوم من من يوم رمضان ان تجب كفارة واحدة او كل يوم عنه كفارة على حسب ما يحكم به هل رمظان عبادة واحدة تبطن بعضها ببعض - 00:34:12ضَ
وتكفي كفارة واحدة او كل يوم عبادة مستقلة فيجب فيه دم. وهنا مثله ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة وقال الشافعي عن كل ليلة اطعام مسكين - 00:34:34ضَ
وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن احمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه قد تقدم الكلام على سقاية العباس في باب المشاري اليه تقدم تم - 00:35:06ضَ
باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما - 00:35:35ضَ
متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار اي واكثر من الجمار او حكم الرمي - 00:36:01ضَ
والبخاري اذا اطلق في الترجمة شملت ما يتناوله اللفظ فهو يريد الامرين يريد الوقت ويريد الحكم فوقته سيأتي في الاحاديث وحكمه عند الجمهور انه واجب يجبر تركه بدم وعند المالكية سنة مؤكدة - 00:36:41ضَ
فيجبر ايضا وعندهم قول في اقصى يمين ان رامي جمرة العقبة ركن يبطل الحج عند المالكية لانه تأخر التعليل السابق المالكية قال كيف يكون سنة ويجبر بدم يلا باي باي - 00:37:34ضَ
عطوا تلفون خليل علشان يسأله برجع للدارس مصيف بس يقطعنا عندهم تبريق بين السنة والمندوب عندهم تفريق ويترتب على هذا التفريق احكام راجعها في كتبهم انت لو لو استغربت كون الرمي سنة مؤكدة - 00:38:26ضَ
وقول عندهم رواية عندهم انه ركن يبطل الحج بتركه كما قال بعضهم في ليلة مزدلفة المبيت ليلة مزدلفة قيل بانه ركن قال بعضهم ان الرمي ليس مقصودا لذاته انما شرع من اجل - 00:39:21ضَ
التكبير فمن كبر بغير رمي كفاه يكبر مع كل حصاد اذا حصل التكبير لا يحتاج الى الله لانه كالوعاء للرمي للتكبير فاذا تم الحفظ بوعاء اخر خلاص انتهى الاشكال يقولوا مقابله قول بعضهم انما - 00:40:12ضَ
انها انما تشرع حفظا للتكبير فان تركه وكبر اجزاءه وهذا حكاه ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها وغيرها باب رمي الجمار قلنا ان الترجمة باطلاقها تشمل الوقت والحكم فاما الحكم - 00:40:44ضَ
فذكرنا ما فيه عن اهل العلم واما الوقت وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان نحر ضحى هذا المعلق قطعة من حديث جابر الطويل بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:17ضَ
الذي خرجه الامام مسلم في صحيحه موجود بطوله في صحيح مسلم وقد شرحناه في جزء موجود في المكتبات بنوع من التفصيل والبسط قال جابر رضي الله تعالى عنهما بن جابر بن عبدالله وعبد الله بن حرام صحابي استشهد في احد - 00:41:49ضَ
قال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال ووقت الرمي في يوم النحر الظحى بعد طلوع الشمس فان قدمه قبل ذلك قبل ذلك بعد انصرافه من مزدلفة - 00:42:36ضَ
كل على مذهبه في ذلك اجازوه ورموا قبل صلاة الفجر على كل حال الامر فيه سعة والائمة وسعوا في هذا ولكن السنة ان ينتظر الى طلوع الشمس ورمى بعد ذلك بعد الزوال يعني بعد ذلك بعد يوم النحر في ايام التشريق - 00:43:26ضَ
الرومي يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكيم من شيوخ الامام البخاري شيخه مصعر وهو ابن كدام عن وبر ايش معنى مباراة - 00:44:02ضَ
انصح بالابل وبرة واحدة واحدة الغبار ها؟ لا ما عندك بيش توبر مأخوذ من ايش وبرأ الايش الابل ايه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى ارمي الجمار - 00:44:43ضَ
متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك فارمه اذا رمى امامك وربط المناسك بالامام وتوحيد الكلمة والاتباع هذا هو الأصل في الشرع وان الامام هو الذي يحج بالناس وبه يقتدون - 00:45:40ضَ
ويتبعون والحجاج على ما عرف عنه من مخالفات وظلم ابتدى به الصحابة وحج معه اذا حج اذا رمى امامك فرمه يعني لا ترمي حتى يرمي الامام فرمه والهاء للسكت وما ادراك - 00:46:18ضَ
ما هي حاء السكت فاعدت عليه المسألة فاعدت عليه المسألة قد يكون يشق عليه على بعض الناس مراقبة الامام متى يرمي والامور في الازمنة المتقدمة تختلف عن ازمنتنا هل الانسان وهو في خيمته - 00:47:05ضَ
يعرف متى يخرج الامام من خيمته ومتى يرجع جوالات ووسائل اتصال ويعرفون صوت السيارات ويعرفون يعرف كل هذا ولو كثروا اما في السابق قد يخفى على كثير منهم ولذلك اعاد عليه السؤال - 00:47:49ضَ
فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا نتحين ننتظر زوال الشمس ولا نرمي قبل ذلك فاذا لا زالت الشمس رمينا قوله عن وبره بفتح الواو والموحدة هو ابن عبد الرحمن - 00:48:21ضَ
المسلي نسبة الى ايش شسمه نمشو ما ادري ما اعرفه كوفي ثقة قوله متى ارمي الجمار؟ يعني في غير يوم الاضحى قوله فارمه بهاء السكت قوله اذا رمى امامك فارمه يعني الامير الذي على الحج - 00:49:36ضَ
وكأن ابن عمر خاف عليه ان يخالف الامير فيحصل عليه ظرر خاف عليه ان يخالف الامير فيحصل عليه ظرر فلما اعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فاعلمه ان بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:44ضَ
قال الحافظ رحمه الله وفيه دليل على ان السنة ان يرمي الجمار في غير يوم الاضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور وخالف فيه عطاء طاؤوس فقال يجوز قبل الزوال مطلقا - 00:51:14ضَ
ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر في اخر يوم لا في اليوم الاول والثاني قبل الزوال وقال اسحاق رمى قبل الزوال اعاد رمى قبل الزوال اعاد الا في اليوم الثالث فيجزئه - 00:51:52ضَ
وعلى كل حال كنا نتحوين زوال الشمس هذا الفيصل في الموضوع كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت رمينا مما يدل على انه لا يجوز الرمي في ايام التشريق الا بعد الزوال - 00:52:15ضَ
سم باب رمي الجمار من بطن الوادي قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال رمى عبدالله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها - 00:52:35ضَ
قال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وقال عبدالله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش بهذا قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار من بطن الوادي - 00:53:02ضَ
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو ابن ها وما بينه وبين البخاري الا واحد ها لكن يلزم منه ان يكون ممن عمر وعمر اقرأ اقرأ - 00:53:37ضَ
لا يروون عن ابن عيينة الاكثر يعني لانه مم ذكر الحافظ الذهبي وغيره انه اذا كان بين الامام من ائمة الكتب الستة وبين سفيان واحد راو واحد فهو ابن عيينة - 00:54:26ضَ
لانه متأخر واذا كان بينه وبينه راويين او راويان فانه يكون الثوري لانه متقدم وقد تنخرم هذه القاعدة لطول عمر الشيخ شيخ البخاري وان طال عمره فادرك وكان ممن ادرك - 00:55:17ضَ
سفيان الثوري وهذا موجود ومنه ما عندنا محمد ابن كثير عن سفيان هو الثوري وهو واحد خلافا للقاعدة التي قرروها عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الاعمش الحافظ والثقة عن ابراهيم والنخعي - 00:55:48ضَ
عن عبدالرحمن ابن يزيد كذلك قال رمى عبد الله وابن مسعود من بطن الوادي يعني من الاسفل قلت فقلت يا ابا عبدالرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها يرمون الجمرة من فوقها - 00:56:22ضَ
فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهو النبي عليه الصلاة والسلام وتخصيص البقرة بالذكر من بين سائر - 00:56:57ضَ
سور القرآن ان اكثر احكام الحج ولا سيما ما يتعلق بالباب في سورة البقرة اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين التي فيها الرمي اياما معدودات هي التي فيها الرمي - 00:57:31ضَ
وهذه في سورة البقرة وقال عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عبد الله بن الوليد متابع لمحمد ابن كثير في الرواية عن سفيان عن الاعمش بهذا اي بهذا الاسناد الى اخره - 00:58:08ضَ
يقول ابن حجر في الشرح تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين باربعة اشياء اختصاصها بيوم النحر والا يوقف عندها وترمى ضحى وترمى من اسفلها استحبابا فان لو رميت من اعلاها ده صح الرمي المقصود ان يقع في - 00:59:21ضَ
حوضها سم باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله رضي الله عنه انه انه انتهى الى الجمرة - 00:59:55ضَ
الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار بسبع حصيات - 01:00:28ضَ
ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نقف على هذا يا اخوان غدا ان شاء الله نكمل باذنه تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:06ضَ
المفتاح مع ابو وليد - 01:01:45ضَ