شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (نسخة البث)
صحيح البخاري[كتاب الحج(33)-(باب الحجامة للمحرم..)] الاثنين 5-12-1443هـ
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعدها فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى - 00:00:10ضَ
باب الحجامة المحرم الحجامة قد تتطلب اخذ شيء من الشعر ولذا جاء الكلام فيها اما مجرد اخراج الدم فلا اثر له بالحرم ولا في الاحرام الا ما قيل بالنسبة للصوم - 00:01:24ضَ
لانه يضعف الحاج بحاجة الى مزيد قوة فمن هذه الحيثية يمكن ان تدخل والا فالاصل ان الحجامة لا اثر لها في الحج الا من حيث ما يترتب عليها من الحاجة لاخذ بعض الشعر - 00:02:04ضَ
الحجامة للمحرم يعني ما حكمها جاء بها ادلة اثار الترجمة واحاديث في الباب تدل على الجواز وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم حجامة علاج والكي علاج وكما ان الحجامة تحتاج الى - 00:02:33ضَ
قد تحتاج الى اخذ شيء من الشعر كذلك الكي قد يثرب شيئا من الشعر اذا كان فيه طريقه ويتداوى ما لم يكن فيه طيب تداوي بالحجامة بالكي التداوي باي شيء مباح - 00:03:11ضَ
ما لم يكن فيه طيب لان المحرم ممنوع من الطيب قال رحمه الله حدثنا علي ابن عبد الله وهو الامام ابن المديني المحدث الكبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال قال عمرو هو ابن دينار - 00:03:35ضَ
اول شيء سمعت عطاء اول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بهذا الحجة قاطعة الدامغة التي لا يمكن ان يرد معها خلاف - 00:03:56ضَ
من حيس الاصل في الحجامة واذا احتجت الى حلق شيء من الرأس لان الحجامة في الرأس هذه مسألة اخرى اذا احتاج المحرم الى محظور من المحظورات ففعله للحاجة كما تقدم - 00:04:28ضَ
في حديث كعب بن عجرة في حديث كعب بن عجرة نحتاج الى حلق الشعر ونزلت فيه الفدية فاذا احتاج ارتفع عنه الاثم وبقيت الفدية حتىجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس - 00:04:57ضَ
عن ابن عباس فقال لعله سمعه منهما ان يسمعه من ابن عباس مباشرة بدون واسطة وسمعه عن ابن عباس بواسطة طاووس والحديث خرجه في الصحيح في مواضع كثيرة لعلها تبلغ العشرة - 00:05:33ضَ
قال حدثنا محمد قال حدثنا خالد بن مخلط القطواني قال حدثنا سليمان ابن بلال عن علقمة ابن ابي وقاص عن علقمة ابن ابي علقمة الشعور النظر النظر يزيب عليه عن علقمة ابن ابي علقمة عن عبدالرحمن الاعرج عن ابن بحينة - 00:05:59ضَ
الله بن بحينة وعبدالله بن مالك ابن القشط طحينة امه عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحية جمل في وسط رأسه - 00:06:31ضَ
بلحية جمل في وسط رأسه جمل لحي جمل او لحي جمل بالفتح والكسر موظع مكان هل احد قال انه الحنك تبع الجمل بلحية جمل هو موضع بطريق مكة انتهينا كون موضع هذا الاصل - 00:06:51ضَ
لانه قيل في حديث اختتم ابراهيم عليه السلام بالقدوم قيل موظع وقيل الالة المعروفة تعرفون القدوم الفارسي. ايه فاسي. لكن ما زال مستعمل الى الان بهذا الاسم قدوم فقلت اعران القدوم لعلني اخط بها قبرا لابيظ ماجدي - 00:07:29ضَ
قيل الاهلة وقيل موضع وهنا يقول موظع بطريق مكة قال وهي بئر جمل وقد ورد ذكرها في حديث ابي جمعة ابيه ابي جهل اقبل من نحو بئر جمل يعني الماضي في التيمم - 00:08:03ضَ
من قال غيره هي عقبة الجحفة على سبعة اميال من السقيا ووقع في رواية ابي ذر بلحيي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالافراد ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف وانه كان الة للحجم - 00:08:44ضَ
ولا شك انه فيه حدة من من جهة فقد لا يوجد آآ سكين ولا غيرها او مشرط فيستعمل حينئذ في الحجامة ووهم من ظن وفكه الجمل الحيوان المعروف وانه كان الة الحجم - 00:09:12ضَ
يقول وهم وجزم الحازمي انا جئت به من اجل ان ان ان نقارنه ونقابله باختتان ابراهيم عليه السلام القدوم وقد قيل انه الالهة المعروفة الفأس وقيل موضع كما هنا جاء في بعض الروايات وان احتجمه وهو محرم صائم - 00:09:34ضَ
وهو محرم صائم وسيأتي بكتاب الصيام قوله في وسط بفتح المهملة سين اي متوسط وهو مرفوق اليافوخ فيما بين اعلى القرنين قال الليث كانت هذه الحجامة في فأس الرأس واما التي في اعلاه فلا لانها ربما اعمت - 00:10:29ضَ
هي الحجامة تحتاج الى خبرة لا يتولاه الا خبير بان لها مواضع وفيها مواضع محظورة وممنوعة قد تذهب الذاكرة وقد تذهب البصر الى غير ذلك من الافات المترتبة عليها فاذا لم يكن الحاكم معروفا بمواضعها - 00:11:06ضَ
قد يظر ظررا كبيرا قال النووي اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وان لم تتطمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك يعني في غير حاجة - 00:11:32ضَ
قل احوالها الكراهة لانها اذى كره مالك نازع بعض العلماء في خرق اذن الانثى من اجل الحلي قال لانه اذى اذى لهذه المسكينة الصبية فلا يجوز والجمهور على التواطؤ وعامة الناس وخاصتهم على فعلها - 00:11:58ضَ
من غير نكير بينهم وعن الحسن فيها الفدية وان لم يقطع شعرا وان كان لظرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية يعني كما في حديث كعب ابن عجرة وخص اهل الظاهر الفدية بشعر الرأس - 00:12:35ضَ
يعني لي محتاج من غيره ما عندهم محظور الا شعر الرأس قال الداودي اذا امكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحق استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث على جواز الفصد - 00:13:00ضَ
الفاست معروف ها ايه لان قطع العرق لينزف الدم هذا فاسد عندهم يفعل الى الان وسيم عند البادية وبطل جرح يعني الجرح اه اجتمع فيه الدم وانتفخ يبط ليخرج هذا الدم - 00:13:36ضَ
والدمل وقطع العرق وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجود تداوي اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه بشيء من ذلك والله اعلم يعني اذا لم يرتكب محظورا فليس عليه فيه شيء - 00:14:08ضَ
نعم لعله سميع المقصود ان السكان سواء كان من سفيان او من المؤلف فالاحتمال قائم لانه ادرك هذا وادرك وكثير ما يروي عن عن الشيخ بواسطة ثم يلقاه ويأخذ منه بخير واسطة - 00:14:33ضَ
عطاء لكنها امس مو مسمع من ابن عباس قال اول شيء سمعته عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول حدثني طاووس عن ابن عباس هنا يقول قال اننا عمرو اول شيء اي اول مرة - 00:15:02ضَ
برواية الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار اخرجه ابو نعيم وابو عوانة من طريقه ثم سمعته هو يقول هو مقول سفيان والضمير لعمرو يقول سفيان والظمير لعمر يعني سمعته امرا - 00:15:49ضَ
هذا اللي يظهر بس هذا كان الظمائر هنا اختلفت على كل حال سمعوا ابن عباس بن عطا هذا مرحلة متجاوزة او منتهية نعم باب تزويج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على - 00:16:18ضَ
ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه والدينا ومشايخنا والمسلمين اجمعين. باب تزويج المحرم قال حدثنا ابو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج. قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عطاء. ابن ابي - 00:16:45ضَ
رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم تزويج المحرم يعني من محظورات الاحرام - 00:17:15ضَ
النكاح الجماع هذا مجمعون عليه ومفسد للحج قبل التحلل الاول فيه الفتنة العظمى البدنة بعده هذا بالنسبة للوطء واما يعني واما مجرد العقد فالحديث يدل على جوازه حديث ابن عباس هنا يدل على جوازه - 00:17:46ضَ
قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم - 00:18:25ضَ
هذا السند صحيح وعلى شرط البخاري الى ابن عباس ابن عباس قال هذا الكلام لكن هل هو مصيب او وهم فيه ابن عباس ميمونة خالته لكن ثبت من حديثها رضي الله عنها ان ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال - 00:18:41ضَ
قبل ان يدخل في الاحرام وكذلك ثبت من حديث ابي رافع وهو السفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام انه تزوجها وهو حلال اه حكم العلماء على وهم ابن عباس - 00:19:17ضَ
والحديث صحيح وعلى شرط الصحيح لكن الوهم غير الضعف في الرواية سندها صحيح وثابت الى ابن عباس لكن هل ثابت الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه وهم من ابن عباس - 00:19:40ضَ
لانه معارض بما هو اقوى منه دل على وهمه رضي الله عنه وارضاه يقول الشارح وقد اختلف في تزويج ميمونة فالمشهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم - 00:20:03ضَ
وصح نحو عن عائشة وابي هريرة وجاء عن ميمونة نفسها. يعني صاحبة الشأن انه كان حلالا وعن ابي رافع مثله وان انه كان الرسول اليها وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في باب عمرة القضاء - 00:20:41ضَ
من كتاب المغازي اختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور على المنع لحديث عثمان لا ينكح محرم ولا ينكح اخرجه مسلم واجابوا عن حديث ميمونة بانه اختلف في الواقعة كيف كانت - 00:21:09ضَ
ولا تقوم بها الحجة ولانها تحتمل الخصوصية على كل حال اذا رجحنا حديث ميمونة نفسها ما بقي مجال للتعارف ومن يرى من من الخطأ والنسيان وابن عباس في ذلك الوقت صغير - 00:21:29ضَ
نعم باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران. قال حدثنا عبد الله ابن ابن يزيد قال حدثنا الليث قال - 00:22:03ضَ
حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:22:33ضَ
القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس الا ان يكون احد الا ان احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا اما السو زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين - 00:22:53ضَ
دعه موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس. وكان يقول لا تنتقبوا ما تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال ما لمالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه - 00:23:23ضَ
ابن ابي سليم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقست برجل محرم ناقته فقتلته فاتي به رسول الله - 00:23:53ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوهم طيبا فانه يبعث يهل قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة حكم واحد بالنسبة للرجال والنساء - 00:24:13ضَ
والطيب من محظورات الاحرام وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبسوا محرمة ثوبا بورس او زعفران ثوبا بورس او زعفران نوع من الطيب والزعفران فيه رائحة طيبة وهو ملحق به - 00:24:49ضَ
وايضا اللون لكن بالنسبة للنساء الامر اخف من الرجال في التلوين انه جاء النهي بالنسبة للرجال بالنسبة للمزعفر والمعصفر كله منهي عنه والثوب الاحمر اشد بالنسبة للرجال وجاء انه لباس اهل النار - 00:25:18ضَ
المقصود ان هذا من غير الاحرام اما بالنسبة للاحرام فما يمنع الا ما فيه طيب او رائحة طيبة تقرب من الطيب قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقي - 00:25:47ضَ
قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثنا نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام - 00:26:07ضَ
ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ويسأل عما يلبس فاجيب بما لا يلبس لان الذي يلبس لا حد له والاصل الاباحة - 00:26:28ضَ
يعني كانه يقول البسوا شيء كل شيء الا ما سأذكره ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القميص قميص مخيط الذي له - 00:26:49ضَ
اكمام وجيب المتداول المتعارف عليه لا يلبس ولا السراويلات ولا السراويلات يعني بانواعها سواء كانت طويلة قصيرة ذات اكمام اوليس لها اكمام فهي ممنوعة بجميع انواعها ولا السراويلات ولا العمائم - 00:27:15ضَ
وهي ما يلبس على الرأس معروفة ولا البرانس وهي التي تلبس على الرأس ملتصقة بالقميص ومازالت مستعملة عنده جهات المغرب الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين - 00:27:55ضَ
وممنوع من لبس من لبس الخف لكن ما وجدنا اللي يمشي حافي قد بعض الناس يستطيع المشي حافي لكن كثير من الناس لا يستطيع الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين - 00:28:30ضَ
وليقطع اسفل من الكعبين وهذا الحديث قيل في المدينة وسيأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة ولم يذكر القطع ولم يذكر القطع الخوف فمن قال ان حديث ما خطب به بعرفة متأخر - 00:29:05ضَ
وهو ناسك لهذا قال لا يلزم القطع خلاص منسوخ القطع ومن قال هذا مقيد بالقطع وذاك مطلق فيحمل المطلق على المقيد وحينئذ له وجه وهذا الاصل في القاعدة حصل البيان في المدينة وانه لابد من قطعه - 00:29:37ضَ
وحينئذ يترجى حينئذ القطع وهو معروف عند جمع من الائمة معروف عند جمع من الائمة وانه لا بد ان يقطع عملا بالحديث المقيد وقال بعضهم التأخر دليل على النسخ طيب - 00:30:11ضَ
ما المرجح للناس عند من يقول به لان ذاك جاري مع القاعدة المطلق يحمل على المقيد منتهى الاشكال قالوا يترجح النسخ بانه حضر المتأخر جموع غفيرة في عرفة لم يحضروا بالمدينة - 00:30:36ضَ
ولابد من البيان حينئذ لان هذه الجموع الذي وفدت من الافاق ما تعرف النص السابق وهذا يرجح به النسخ وان كانت القاعدة والاصل على ما قاله اصحاب القول الاول وهل يلزم ان يحصل البيان في كل مناسبة - 00:31:07ضَ
اذا حصل في موضع واحد كفى لهذه الاحاديث التي بينت حصل بيانه في كل ما ينطق به الحديث يذكر مرة واحدة ويعول عليها هم قالوا القطع اتلاف وهذا ما يرجح - 00:31:34ضَ
لبس الخوف من دون قطع ولكن الاتلاف في سبيل الشرع الخوف ممنوع للمحرم والخلاف في المسألة معروف وسنذكر ما قاله الشارح ان شاء الله تعالى لكن هذه خلاصة المسألة واصلها - 00:32:03ضَ
ولا تلبس شيئا مستو زعفران ولا الورس قد تقدم في الترجمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة والنقاب معروف خرق في غطاء الوجه يخرج العينين فقط ومفهومه ان غير المحرمة - 00:32:34ضَ
لا بأس ان تنتقب بهذا دليل على جواز لبس النقاب والمراد بالنقاب النقب بقدر الحاجة ما يخرج سواد العين اما ما عدا ذلك ما يخرج شيئا من البشرة فهو سفور وليس بنقاب - 00:33:04ضَ
ما يستدل به على التبرج الحاصل الان عند النساء نصف الوجه طالع وفرحوا لما جاءت الكمامات واكتفوا بها لا لهذا هذا سفور وليس بنقاب. النقاب المحدد شرعا ما فيه نقب يخرج ما يضطر اليه لرؤية الطريق - 00:33:28ضَ
لان بعظ الحرص والتشديد ولا نرميهم الا بكل خير قالوا لا تنتقم. ما يجوز النقاب اورد النقاب على سبيل المنع ولا مفهوم له في الاباحة هذا الكلام ما ينفعنا بشيء - 00:33:58ضَ
حرر المسألة وقل ما يقوله الشراب منت باحرص من الله جل وعلا ومن رسوله على خلقه بس فرق بين ما يطلبه الشارع وما يمنعه النقاب الذي يلبس الان سفور ولا يعمم بعد يوجد نساء تلبس النقاب الشرعي - 00:34:29ضَ
ولا تلبسوا القفازين ما يفعل لحماية اليد من البرد او الحر وهو معروف قفاز الجوارب حقت اليدين معروفة الاصابع تخرج ما تظهر لها مسارات في هذا القفاز لا تلبسهم محرما - 00:35:04ضَ
الستر وليس للبرد والحرم نساء لا يلبسن هذه الستر وليس اي معروف لكن اصل العلة هذا هذا المنع ولا ولا تلبسوا قفازين. القفاز هو يلبس لليد. لاي معنى من المعاني. لكن المقصود به ما يلبس في اليد - 00:35:37ضَ
تابعه موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية ابن اسمى وابن اسحاق في النقاب والقفازين. يعني لا في جميع الحديث قال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين - 00:36:00ضَ
قال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث ابن ابي سليم احسن الله اليك فيه كثير يسألون اليوم عن موضوع لما جاء موضوع لبس المنع اللبس السراويل والعمائم يسألون عن الاحرام اللي هو اللي يسمى اليوم التنورة - 00:36:22ضَ
هذا نوع من السراويل ذكره ابن سيدا وغيره والازهري داخل في السراويل لا لا لا لو لبس ثوب هو مقاسه ستين والبس تسعين ما يحجم الجسم نقول ما يخالف ها - 00:36:44ضَ
باعتبار القدمين لا لا لا قل سراويل ليست له اكمام هل تعريفه عندهم هو ما ما يحدد من لا يلبس يلبس الباجي ما عدا ذلك يلبسون لانهم ليس بمحظور وما تقدر تحدد اشياء ثانية ما - 00:37:09ضَ
آآ تجتهد فيه لهذا متوارث ومعروف لأ وليقطع امر وهذا امر بعد حظر يحمل على الاباحة ولكن آآ بحثوا من وجد نعلا واحدة وخف وش سوي ها يلبس باليمنى نعل وباليسرى خوف - 00:37:51ضَ
صلاح لا اذا قطع الخف اسفل من الكعبين صار نعل ايه باليمين بغينا الصلاة مصنعة لليسار ها هل بغض النظر عن اليمين ولا يسار المقصود انه وجد نعل واحدة وعنده خف - 00:38:37ضَ
نقول لا يلبس الخفين وانما يقلل المخالفة بلبس نعل ويلبس الخف في الرجل الثانية قالوا لا لانهما اما نعلان واما خفان الا يقوي قولة الناس متأخر هنا من الاصل لم يكن المطلق متقدما ثم يأتي ما يقلده - 00:39:10ضَ
على كل حال سواء تقدم او تأخر هو هو الاصل المقيد ما فيه قيد يحمل عليه غيره من المطلقات ولكن الذي رجحوا به النسخ ان الجموع الغفيرة التي حضرت الخطبة في عرفة اكثر من مئة الف - 00:39:45ضَ
يمكن المدينة ما حضر ولا الف قالوا في هذا الموضع يحتاج الى بيان ولم يحصل فيرجح بهذا وهذا قول معروف عند اهل العلم المهم الا يحمل المسألة جزم هل هذا ولا هذا - 00:40:09ضَ
لان لان حمله على الاستحباب لان انت مخير اقطع ولا ما تقطع والمسألة هو اللي يقطع اسفل من الكعبين ثم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور - 00:40:48ضَ
ابن المعتمر عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقست برجل محرم ناقته فقتلته يعني اسقطته فاندقت رقبته هذا الوقف فقتلته فاتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه - 00:41:23ضَ
ولا يزال محرم لانه ما كمل الحج وكفنوه ولا تغطوا رأسه في رواية ولا تغطوا وجهه وراء رأسه ولا تغطوا رأسه باعتبار انه لا يزال محرما ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يهل - 00:41:57ضَ
في الرواية الاخرى يبعث ملبيا ومحرم يبعث ملبي والله اعلم كان عنده كبائر ولا عنده شيء وقد يكون عنده ما يناقض توحيد ولكن مادام يبعث ملبي على خير ان شاء الله - 00:42:27ضَ
يقول البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رؤاته قال ابن حجر وفي كل ذلك نظر فان الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق اسماعيل اسرائيل ام منصور - 00:43:08ضَ
وابي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور ولا تغطوا وجهه وعن سعيد بن جبير باللفظ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه نعم باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام - 00:44:13ضَ
لم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن العباس والمس و - 00:45:23ضَ
ربنا ما خرماه اختلفا بالابواء. فقال عبدالله بن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور ايغسل المحرم رأسه؟ فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يسوى هو يستر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن - 00:45:43ضَ
نوح حنين ارسلني اليك عبد الله بن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه - 00:46:13ضَ
يديه فاقبل بهما وادبر. وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام يدخل المحرم الحمام - 00:46:43ضَ
يعني الحمامات العامة التي يدخلها الناس للاغتسال وفيها التجهيزات من الماء الحار وغيره وهي موجودة في كثير من البلدان اول ما اوجدت في اخر عهد الصحابة بالشام وغيره والحجاز تأخر وجودها - 00:47:14ضَ
واما نجد الذي نعرفه الى الان ما فيه اما على كل حال هي معروفة كلها وحتى افتى بعضهم ان دخولها مخل بالمروءة وانه لا تقبل شهادته لانه يجتمع فيها الفئام من الناس وتأهبهم للاغتسال قد يتساهلون في بعظ الامور من - 00:47:43ضَ
الالبسة واللي يلف على بدنه شيء واللي يربط على شيء عليه شيء يسقط شيء تعرفون ظروف الحمامات يعني انت اللي بيشوف ظروف الحمامات يقف على لا لا الشاط شاطئ البحر والناس يسبحون شلون يطلعون شلون يدخلون وشلون - 00:48:08ضَ
يحصل عندهم شيء من السهل ولذا كره السلف وقالوا انها مخلة بالمروءة ومسقطة للشهادة لكن مع التحري التام وظبط الامور والحرص على حفظ العورات هذا الامر يعني ان شاء الله في ساعة - 00:48:31ضَ
ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا تنحك الرأس لانه في الغالب انه يحك والشعر ثابت والشعر ثابت لا يسقط وبعض الناس يقول لا يحك رأسه بل يضربه به ينقره باصبعه - 00:48:56ضَ
من دون حك لان لا يسقط الشعر ولا شك ان هذا ليس به او عليه دليل واما الحك برفق الذي يصان معه الشعر من السقوط اه انشأ لا شيء فيه - 00:49:20ضَ
ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن العباس - 00:49:38ضَ
والمسور ابن مخرمة ان عبد الله ابن العباس والمسور ابن مخرم اختلفا بالابواء موضع مر بنا مرارا فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه - 00:49:54ضَ
لا شك ان ابن عباس افقه من المسوار لذلك تجدون اذا اختلف الفقيه مع من دونه تجد ان التشدد في الغالب مع الدون وما زال هذا الى الان وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه - 00:50:24ضَ
فارسلني عبد الله بن العباس من المرسل قال عبد الله بن حنبل الراوي عنه ابنه ابراهيم فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري صحابي اكبر منهما واكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:50:52ضَ
ومرجع في مثل هذه الامور فوجدته يغتسل بين القرنين البئر اذا طويت وانتهت وضع لها قرنان ينصبان على حافتيها يوضع عليهما الخشبة التي آآ تكون فيها البكرة التي يستخرج بها الماء - 00:51:29ضَ
هذان قرنان فوجدته يغتسل بين القرنين ويستتر بثوب وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه - 00:52:00ضَ
وهو محرم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ابن عباس متجه الى القول بان المحرم يغسل رأسه كأن المسألة محسومة عنده ولذلك ما سأل عبد الله بن ابن حنين هل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه - 00:52:33ضَ
قال كيف يغسل رأسه؟ كان المسألة محسومة فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه نزله لانه يستر حتى حتى الرأس لما وضع يده على الثوب نزل الثوب فبان الرأس حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب - 00:53:01ضَ
فصب على رأسه ثم حرك رأسه يعني شعره ثم حرك رأسه بيديه يعني خلل به مشاعره وحركه فاقبل بها وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل قال ابن المنذر اجمع على ان للمحرم ان ان يغتسل من الجنابة - 00:53:27ضَ
واختلفوا فيما عدا ذلك وكأن المصنف اشار الى ما روي عن مالك انه كره للمحرم ان يغطي رأسه بالماء اما المحرم ممنوع من تغطية الرأس والماء يغطي الرأس وجعلوا هذا داخل في المنع من تغطية الرأس - 00:54:01ضَ
عن ما لك انه كره لمحرم ان يغطي رأسه في الماء وروى في الموطأ عن نافع عن ابن ان ابن عمر كان لا يغسل رأسه ومحرم الا من احتلام ابن عباس بالنسبة للمسور - 00:54:29ضَ
وابي ايوب شاب شاب وآآ طبع من يريد رضا الله جل وعلا والوصول الى ما عنده ما يقول انا ترجمان القرآن وحبر الامة وشلون اسأل فلان واسأل فلان بينما اذا برز - 00:55:02ضَ
بعض الشباب ازدرى غيره وتصدر وانتقد غيره كثر كلامه هذا ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن ارسل الى ابي ايوب يسأله وعنده من العلم ما يؤهله للجزم بالفتوى وهو كذلك - 00:55:31ضَ
فقيه ولكن التواضع في العلم هو شأن اهل العلم وازدراء الناس واحتقارهم هو شأن من حرم العلم والعمل ها فيه حسم للنزاع بس ما قال ابن عباس مثل ما يقول الشباب الحين - 00:55:59ضَ
انا حبر الامة وترجمان القرآن ومشهود له على كل لسان ومدعو له تعين له الرسول. يختلف اثنان ولا يرضيان بحسب النزاع عند الاذهان ايه ما يرضون هم رجال ونحن رجال - 00:56:33ضَ
هكذا يقولون ما ادري والله يعني اصغر من ابن عباس يوم توفى الرسول بن عباس يناهز الاحتلال ثلاثة عشر على كل حال آآ سواء هذا او ذاك فابن عباس ومحله ومنزلته في العلم - 00:56:49ضَ
ما قال بعد هذا بزر ما يصوم يسأل علشانه لكان بثمان سنين كانت المناظرة هذه متأخرة فيكون عمرها اكبر وارسل له بن حنين لا ارسل له ابن حمال لما رجع ابن حنين يعلمه بالجواب قال رأيته يغتسل وكذا - 00:57:29ضَ
ها شلون يسأل آآ ابا ايوب ما ادري انه يغتسل بيجاوب وبيسمع الجواب من شخص لزم النبي عليه الصلاة والسلام طيب ثم فوجده يغتسل نعم باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. قال حدثنا ابو الوليد قال حدث - 00:58:05ضَ
ما شعبة؟ قال اخبرني عمرو بن دينار. سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين - 00:59:00ضَ
ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبدالله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال لا - 00:59:20ضَ
يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين يقول رحمه الله تعالى باب لبس الخفين للمحرم - 00:59:50ضَ
اذا لم يجد النعلين قوله قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد طيالس هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال اخبرني عمرو بن دينار سمعته قال سمعت جابر ابن زيد - 01:00:24ضَ
ابو الشعثاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم - 01:01:02ضَ
لهذا بالنسبة للمحرم يلبس السراويل اذا لم يجد الازار واردفه بحديث ابن عمر الذي فيه القطع فكأنه يرجح يرجح القاطع هذا نسخ والناسخ والناس لان ما في قطع. طيب وانت دلالة الاقتران ظريف عند اهل العلم فلا يكون هذا - 01:01:25ضَ
من لم يجد اجارته كالسراوي ما في اقوى من كون الحديث الثاني اللي المطلق حضره اكثر من مئة الف غاية ما عندهم وان البيان في هذا الموضع لا لازم قال القرطبي اخذ بظاهر هذا الحديث احمد - 01:02:07ضَ
فاجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والازار على حالهما واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئا منهما على حالته لزمته الفدية والدليل على قول في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين - 01:03:25ضَ
فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم قال ابن قدامة الاولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف انتهى والاصح عند الشافعية والاكثر جواز لبس السراويل بغير فتق - 01:03:52ضَ
كقول احمد واشترط الفتق محمد بن الحسن وامام الحرمين وطائفة عن ابي حنيفة منع السراويل مطلقا للمحرم ومثله عن مالك كأن حديث ابن عباس لم يبلغه ففي الموطأ انه سئل عنه فقال لم اسمع بهذا الحديث - 01:04:20ضَ
وقال الرازي من الحنفية من وراسي ابو بكر بكر الرازي المعروف بالجصاص يجوز لبسه عليه الفدية كما قاله اصحابه في الخفين من اجاز لبس السراويل على حاله قيده بالا يكون في حالة لو فتقه لكان ازارا - 01:04:43ضَ
شفت لو فتق السراويل كان ازار وحينئذ يمنع لكونه ازار قال لها ايه؟ قال ومن اجاز لبس السراويل على حاله قيده بان لا يكون في حالة لو لكان ازارا لانه في تلك الحالة يكون واجد الازار - 01:05:18ضَ
على كل حال البحث في هذه المسألة والخلاف فيها بين اهل العلم وكل له مستمسكه ودليله وهم ائمة ووجهات نظرهم لا شك انها لا سيما الذي يقول بالقطع عنده المقيد - 01:05:45ضَ
وهو قول الجمهور يقولون بالقطع واما احمد وقول عند الشافعية انه لا لا يقطع لانه اه لان القطع منسوخ واتلاف ايضا واحد يسأل يقول اذا لبست النعل سقطت من رجلي وانا لا اشعر - 01:06:06ضَ
بعض المرضى كذلك ولا اتنبه لها الا اذا وصلت المكان نسأل الله العافية فيسأل عن الخف في هذه الحالة او وش يسمونه اللي اللي فيه رباط من ورا صندل والله كثيرا ما اوصل الى مكاني وما علي نعال - 01:06:38ضَ
مريض السكر يصل به الحد الى هذا الحال لا يحس بقدميه نسأل الله العافية فمثل هذا يعني اعذره واضح اشد من كونه لا يجد نعل نعم باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن - 01:07:09ضَ
ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل. ومن لم يجد النعلين - 01:07:45ضَ
البس الخفين عرفنا ان الامام البخاري رحمه الله قد يكرر الاحاديث الواحد في مواضع كثيرة بناء على ما يستنبط منها ويترجم به عليه والا هو الحديث السابق اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل - 01:08:05ضَ
اذنت عائشة بلبس التبان للذين يرحلون رحلها الذين يحملون عفشها واثاثها على الابل قالت البسوا تبان الطلبان التبان سروال قصير يغطي السوء فقط لانهم مع حركتهم ورفع ايديهم الى موضع - 01:08:29ضَ
الاثاث الذي يوضع فوق البعير يمكن يبدو من عورتهم شيء فامرتهم بان يلبسوا التبان قال حدثنا ادم بن ابي الياس قال حدثنا عمرو بن دينار قال عددنا شعبة وابن حجاج قال حدثني عمرو ابن حدثنا عمرو ابن - 01:09:00ضَ
دينار عن جابر ابن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين - 01:09:26ضَ
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وهذا تقدمنا اهاه كان يمشي تشهدات عشان الان اشتهر بين الرجال والنساء وعموم الناس لبس هذا السروال القصير ويلبسون عليه شيء طويل مسافات طويلة - 01:09:45ضَ
ان كان قصدك الموجود الان ما يمنع احتكاك لانه ما يصل الى الفخذين الشداد على كل تلك الجهة الاحتكاك الجلد اما التبان المعروف السراويل القصيرة المعروفة الان ما تمنع احتكاكك - 01:10:22ضَ
لانها لا تصل الى الفخذين بالادوية يوجد عندهم موجود ادوية في الصيدليات تمنع الاحتكاك لكن مع ذلك ليش اخليه يصير خلاني البس شيء يمنعه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 01:10:56ضَ
يا لطيف - 01:11:35ضَ