شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (نسخة البث)

صحيح البخاري[كتاب الحج(34)-(‌‌‌‌باب لبس السلاح للمحرم..)] الثلاثاء 6-12-1443هـ

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:01ضَ

على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالدينا والمسلمين اجمعين باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى - 00:01:16ضَ

ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة يدع - 00:01:46ضَ

فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم. لا يدخل مكة سلاح الا في القراب شكرا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب لبس السلاح المحرم اي فما حكمه ما قال جواز - 00:02:11ضَ

لبس السلاح او تحريم لبس السلاح ما حكمه مما يدل على انه يحتاج الى شيء من التفصيل فاذا احتيج اليهم لبس المحرم ولا يلبسه مع عدم الحاجة اليه مع الخلاف في الفدية - 00:03:07ضَ

كما سيأتي في الحديث وقال عكرمة اذا خشي العدو ويكرمها مولى ابن عباس يقول اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى لانه عنده انه محفور والمحظور اذا احتيج اليه جاز فعله مع الفدية - 00:03:36ضَ

وحديث كعب بن عجرة واضح في هذا يحتاج الى حلق الرأس وامر بالفتية وافتدى ولم يتاب عليه في الفدية توبي على اللبس عند الحاجة عندما يخشى العدو لكن الفدية استقل بها. ويكرمه - 00:04:13ضَ

باعتبار انه ليس من لباس العادة والترفه فلا يلزم فيه فدية قال شارح قوله ولم يتاب عليه بالفدية يقتضي انه توبع على لبس جواز لبس السلاح عند الخشية اولف في وجوب الفدية - 00:04:49ضَ

يقول قد نقل ابن المنذر عن الحسن انه كره ان يتقلد المحرم السيف قد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج فانت امرت بحمل السلاح في الحرم وقوله له وادخلت السلاح في الحرم - 00:05:19ضَ

لم يكن السلاح يدخل فيه في رواية امرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل او لا يحل فيه حمله وتقدم في ابواب العيد انه منع من حمل السلاح وانه لا يجوز الدخول فيه في الاماكن العامة - 00:05:47ضَ

الصيف لان لا يؤذي به احدا قال رحمه الله حدثنا عبيد الله ها نعم عبيد الله بن اسماعيل العبسي عن اسرائيل من يونس ابن ابي اسحاق السريعي عن ابي اسحاق جده - 00:06:20ضَ

عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ان يشاهد ذو القعدة و عمره عليه الصلاة والسلام الاربع كلها في القعدة - 00:06:56ضَ

جعل ابن القيم وغيره مما جعله ابن القيم وغيره يتردد في ترجيح عمرة رمضان على عمرتين الاشهر الحرم التي منها القاعدة فالنبي عليه الصلاة والسلام كل عمر اعتمر اربع مرات كلها ذي القعدة - 00:07:20ضَ

وان كان ابن عمر يرى انه ثمرة في رجب وردت عليه عائشة رضي الله عنها مع تمر النبي عليه الصلاة والسلام وابن الا وابن عمر معه تقولون اعتمر في رجب قط - 00:07:49ضَ

وان كان بعظهم يصحح هذا وهذا فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة يعني في الحديبية منعوه من دخول الحرم حتى قاظاه يعني عقد معهم عقدا ووعدوه ان يعتمر من العام القادم - 00:08:12ضَ

وفعلوا القضاء هذه العمرة وكان من الشروط التي ابرمت بينهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. يعني في جرابه في غمده لا يدخل السلاح بارز باب دخول الحرم ومكة بغير احرام. ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه - 00:08:46ضَ

وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة. ولم يذكر للحطابين وغيرهم قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو نهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل نجد - 00:09:42ضَ

ان المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولكل ات اتى عليهم من غير ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة فمن مكة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن - 00:10:12ضَ

انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن اخطل ان ابن خطل متعلم - 00:10:42ضَ

قم باستار الكعبة فقال اقتلوه قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم مكة بغير احرام الاحرام هو هل هو لازم لكل داخل في الحرم او لا يلزم الا من اراد الاحرام - 00:11:02ضَ

والعلماء من الائمة المتبوعين وغيرهم يختلفون وانه لا يجوز الدخول الى الحرم عند بعضهم الا باحرام ولو لم يقصد الحج او العمرة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بغير احرام في الساعة التي اذن له فيها - 00:11:40ضَ

هذا قول جمع من اهل العلم وهم رؤوف عند بعظ المذاهب المتبوعة وله ادلته ومنهم من يرى ان الاحرام لا يلزم الا من اراد الحج او العمرة والنص في هذا واضح في حديث المواقيت - 00:12:09ضَ

هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فدل على ان الذي لا يريد الحج والعمرة فدل على ان الذي لا يريد الحج والعمرة فانه لا يلزمه - 00:12:34ضَ

الاحرام من هذه المواقيت باب دخول الحرم الى مكة بغير احرام وهذا هو المترجح عند الامام البخاري وايده بقول ابن عمر اذا كان كلام البخاري محتمل واورد ما يؤيده من كلام - 00:12:57ضَ

من الاثار من بعض الصحابة والتابعين في احد الشقين فهو اختياره ودخل ابن عمر يعني بغير احرام وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم. ممن يكثر ترددهم على الحرم - 00:13:28ضَ

حطابين والسقايين الرعاة وغيرهم ممن يتردد على مكة فيدخلها مرارا لم يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولم يذكره للحطابين وغيرهم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا اهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاؤوس عبدالله - 00:13:59ضَ

ابن طاؤوس عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة بل تسمى ابيار علي وقت يعني حدد - 00:15:03ضَ

لاهل المدينة ذا الحليفة وهو قريب جدا من المدينة وهو ابعد المواقيت من مكة اسماء بنت حميس خرجت من بيتها وثلاثة اميال مثل حذيفة من بيتها خرجت وهي في الطلق - 00:15:30ضَ

وولدت بذي الحليفة قبل ان تحرم وانطلقت حاجة مع الناس بعض الناس في هذا اليوم من الشباب المنتسب للخير يؤخر الحج بلا اذر تقول له يا فلان انت ما حجيت الفريظة؟ قال والله هالسنة ربيع - 00:16:07ضَ

يكتون يطلعون ينتظر الا ان تكون سنة ما فيها ربيع علشان يحج. او الطالب في كلية شرعية تقول له رمى حجيت والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما اكتر تصور هذه المرأة - 00:16:49ضَ

كبيرة في السن ولدت في الميقات يعني بامكانها ان ترجع دعاء في التقدير ان الناس بيحجون يرجعون مطهرات من نفاسها يعني الهمم تتفاوت الهمم تتفاوت ومن استسلم ما سلم الان المرأة اذا - 00:17:10ضَ

احسته ابطأت عليها الدورة وراحت وحللت وقالوا حمل يعني حامل في الشهر التاسع في اوله وينصحونها الا تتحرك. تستلقي على ظهرها لئلا يسقط علشان نساء في التاسع من الحمل الواحدة تجز النخلة العيدانة - 00:17:47ضَ

اللي طولها عشرة امتار وهي في التاسع من شهره ولو بنظرها. هذا مشاهد هو معروف عند الناس قبل اربعين سنة وخمسين سنة وما وراء ذلك لكن طلعت تأويلات والاعذار واخلد الناس للراحة - 00:18:29ضَ

فابتلوا صار اللي ادنى شي يسقط الجنين على حسب الترف. دول ما فيها ترف بيشتغلون وكنا لما قبل ان تفتح الدنيا علينا على هذا هذه اسماء بنت عميس تحتاج الى نفاس كامل ما عاد الله اعلم متى ينقطع. وما بعد دخلت في الاحرام - 00:18:50ضَ

وبيحجون يمكن يرجعون وين ما ما قضت حفل الاستقبال الله المستعان تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر من قبيح مين اللي قال لنا البيت ذكره ابن كثير في البداية والنهاية منسوبا - 00:19:20ضَ

لمن لادم بعد ان قتل قابيل اخاه فانقلبت الامور رأسا على عقب وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل نجدم قرن المنازل ولاهل مجلس قرن المنازل المال يحرمه الناس من السيل - 00:19:54ضَ

ولاهل اليمن يلملم وقرن على مرحلتين من مكة ويلملم كذلك ويقال بالهمز بدل الياء الملم هن لهن بقي من هالمواقيت الجحفة الجحفة لمن لاهل الشام وما في حكمهم من على سمتهم - 00:20:43ضَ

وذات عرق لاهل العراق اختلف فيمن وقتها هل هو النبي عليه الصلاة والسلام او عمر او ان عمر وقتها فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هن - 00:21:26ضَ

هذه المواضع وهذه الاماكن وهذه المواقيت لهن لاهل تلك الجهات ولكل لكل اتى عليهن من غيرهم فمثلا النجدي اذا اتى على ميقات اهل المدينة وهذا كثير لان الناس يتبعون آآ الطرق - 00:21:48ضَ

المسفلتة الميسرة واذا خرج من شمالي نجد فمروره على المدينة وذو الحليفة متيسر جدا قد يكون اسهل من الطريق الثاني ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة - 00:22:19ضَ

وهذا هو الشاهد مفهومه ان الذي لا يريد الحج والعمرة ليس بملزم ان يحرم فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني اقرب من المواقيت بين الميقات ومكة فيحرم من محله - 00:22:43ضَ

من حيث انشأ العمرة اول حج مثل جدة يحرمون منها ومثل من هو دون ذلك يحرم من مكانه حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة يستدل به من يقول - 00:23:09ضَ

ان اهل مكة يحرمون من مكة مطلقا في الحج والعمرة والجمهور على انهم انا قال على ان اهل مكة في العمرة لابد ان يخرجوا الى الحل. ليجمعوا بين الحل والحرم - 00:23:36ضَ

واما في الحج فلا يلزمهم لانهم سوف يخرجون الى الحل بعرفة ها المستقر فيها هو المستأجر او المالك للبيت او مستأجر مهو بابي يقضي حاجته ويرجع هذا من اهله لا سيما اذا كانت اقامته طويلة - 00:23:58ضَ

الموظفة اللي بمكة مكة دليل الجمهور على انه في العمرة المكي في العمرة لابد ان يخرج ان النبي عليه الصلاة والسلام امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر عائشة من التنعيم - 00:24:32ضَ

ما احرمت من مكانها اخرجها الى الحي شتوهم لا ليست من اهل مكة اجل كل الحجاج اللي اعتمروا وبيحجون ليسوا من اهل مكة شو كلهم اقامة مؤقتة لكن ما دام هذا هذا النسك - 00:25:04ضَ

من بلغهم وهم في مكة فهم من اهل مكة لكن لان العمرة تحتاج الى الجمع بين الحل والحرام للمكي وغيره لابد ان يخرج قال رحمه الله حدادنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك ابن انس عن ابن شهاب محمد ابن مسلم بشهاب الزهري - 00:25:38ضَ

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح يعني مكة وعلى رأسه المنفار وهذا من لبس السلاح وعند الحاجة المقاتل يحتاج - 00:26:05ضَ

ولم يدخلها محرما على رأسه المغفر فلما نزعه نزع المغفرة عن رأسه جاء رجل شسمه ابو مرزة افتكروه رجل لم يقف على اسمه عاد هذا ما وراه شيء يقول لم اقف على نفسي على اسمه - 00:26:30ضَ

فقال ان ابن خطل عبد الله بن خطل هذا اسلم ثم ارتد وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وله جاريتان تغنيان حجاء النبي عليه الصلاة والسلام ابن الخطأ المتعلق باستار الكعبة - 00:27:13ضَ

ظنا منه ان ذلك يجيره من القتل فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو كان متعلق باستهلاك الكعبة وهذا في الساعة التي ابيحت مكة للنبي عليه الصلاة والسلام اسامة شيخنا اذا - 00:27:39ضَ

محمد ما اراد هو هذا السفر لا يؤثر عليه الا اذا رجع الى بلده فهو في حكم من لم يخرج. اما اذا رجع الى بلده خلاص انقطع التمتع ولو ولو تجاوز الميقات ولو تجاوز مسافة الخصر - 00:28:27ضَ

ان لم يرجع الى بلده فهو في حكم متمتع نحرم من مكة باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه - 00:29:08ضَ

قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال صفوان بن يلعن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة اثر صفرا. او نحوه. كان عمر يقول لي تحب - 00:29:34ضَ

اذا نزل علي الوحي ان تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرة ما تصنع في حجك وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فابطله. فابطله النبي صلى - 00:30:04ضَ

الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص جاهل لا يعرف الحكم ومثله الناسي كثير ما ينسى الحجاج السراويل يلبس الازار على ان يخلع السروال بعد ذلك وينساه - 00:30:27ضَ

مثل هذا يخلعه فورا ولا على شيء عليه وقال عطاء اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا يفرقون بين الجهل والنسيان - 00:31:12ضَ

مع الاتلاف وعدمه فما كان فيه اتلاف ففيه الكفارة جاهل صاد ناسيا صاد اتلف هذا تلزمه الكفارة لان فيه اتلاف واما ما لا اتلاف فيه فلا شيء فيه قال حدثنا ابو الوليد - 00:31:40ضَ

قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا عطاء قال حتى اذاني صفو انا بني على ابن امية عن ابيه صفوان ابن امية قال كنت مع رسول الله صلى الله - 00:32:11ضَ

عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه فيها اثر صفرة او نحوها كان عمر يقول لي يعلى بن امية كان عمر يقول لي اتحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه الرسول اذا نزل عليه الوحي - 00:32:41ضَ

وهو القول الثقيل يتغير وضعه تغير لونه تصدر منه اصوات مثل شخير النائم من قوة ما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام قال تحب ان تراه يوحى اليه القصة انه قال نعم وكشف له عن عن الغطاء - 00:33:13ضَ

فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. يعني انزع عنك القميص واغسل ما بك من اثر الصفرة والبس لبس الاحرام وكمل وما قال لو عليك فدية ولا شيء - 00:33:49ضَ

لانه جاهل وعظ رجل يد رجل فانتزع ثنيته يتخلص يستمر على الظهر سحب يدو طاح طاح سن فجاء يطلب القصاص يطلب قصاص السن بالسن يبي يقلع سنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:34:17ضَ

ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل اذهب لا دية لك سنك هدر فابطله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعطى لا دية السن ولا قصاص وهكذا الحكم في كل ما يفعل للتخلص - 00:34:58ضَ

في مواضع اذا امسكت طاش العقل فيتصرف المعتدى عليه تصرف قد يكون فيه اكبر مما فعل به فالتخلص في مثل هذه الحالة يستمر ويده ويد المعظوظ في بين فكي العاض - 00:35:29ضَ

احيانا يأتي شخص ويمسك وهذا يفعله بعض السفهاء عند المشادة بمذاكيره كيف تخلص يضربه ضربة قد تفقع عينها قد تكسر سنا قد تفعل شيء في مثل هذه الحالة لا دية له - 00:36:11ضَ

مثل عندنا في الباب سم باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 00:36:41ضَ

رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع الراحلة فوقست او قال فاقعصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا وكفنوا في ثوبين او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه - 00:37:15ضَ

فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن اي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه - 00:37:45ضَ

وسلم بعرفة اذ وقع الراحلة فوقصته او قال فأوقفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا - 00:38:05ضَ

قال رحمه الله باب المحرم يموت بعرفة يعني وقد بقي عليه من المناسك ما بقي ولذلك قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يؤدى عنه بقية الحج - 00:38:36ضَ

خلاص وما زال محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا وقد ادى ما عليه في حال قدرته واستطاعته وبعد ان خرجت رح لا يكلف لانه لم يفرط قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد - 00:39:02ضَ

عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته - 00:39:32ضَ

يعني دقت عنقه فمات او قال فاقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وستر ولا يجعل مع الغسيل كافور او شيء فيه طيب انما ماء وسدر مجرد لانه لا يزال محرما - 00:39:51ضَ

وكفنوه في ثوبين او قال ثوبيه. اللذين احرم بهما والا في السنة ان يكفن كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب بيض سحولية قال هذا احرم بهذين الثوبين - 00:40:20ضَ

ويبعث هكذا يوم القيامة فيكفن في ثوبيه ولا تحنطوه يعني لا يجعل فيه الحنوط الذي يجعل لسائر الاموات الذي فيه من الروائح والاطياب ولا تخمروا رأسه وجاء في رواية عند مسلم - 00:40:43ضَ

ولا وجهه والكلام في هذه الرواية طويل وما دامت في صحيح مسلم فالكلام فيها وان كان من جاء من من ائمة كبار صيانة الصحيح اولى فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي - 00:41:15ضَ

لا نزال على احرامه يعني الاصل ثوبي الذين عليه وان كان لا يصلحان للتكفين ينوء يجوز ان ينوب عنهما ثوبان اخر ثم باب سنة المحرم اذا مات قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر - 00:41:41ضَ

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تمسوه بطيب - 00:42:47ضَ

ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اه باب سنة المحرم اذا مات يعني ما يفعل به والله يختلف فيه عن الحلال قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم - 00:43:17ضَ

تورق قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق صادته ناقته وهو محرم فمات - 00:43:57ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب او تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني كما في الحديث السابق - 00:44:18ضَ

نعم باب الحج شو رجل ما له ما له مناسبة لكنها اه جاءت في بعض طرق الحديث فذكرها البخاري باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير - 00:44:37ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضية - 00:45:24ضَ

اقضوا الله. فالله احق بالوفاء قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الحج والنذور عن الميت يعني الحج الواجب باصل الشرع عن الميت والحج المنذور وغيره والصيام الواجب باصل الشرع - 00:45:53ضَ

والصيام المنذور والعلماء كلام في قضائه من قبل وليه من مات وعليه صام عنه وليه بعضهم يخصه بالنذر وما وجب باصل الشرع فانه لا يقضى وفيه الكفارة وهنا الحج والنذور عن الميت - 00:46:34ضَ

والحديث ان امها نذرت نظرة تحج فما اوجبه الانسان على نفسه مثل هذا عند جمع من اهل العلم يقبل النيابة وفيه الحديث ما في اشكال لكن الحج الواجب ان ابي مات - 00:47:00ضَ

وفريضة الله على خلقه وعليه يعني ما حج. قال حج عن ابيك واعتمر هذي في اصل الحج الواجب بالشرع وحديث الباب في النذر قال حدثنا موسى ابن اسماعيل طب وذكي؟ قال حدثنا ابو عوانة - 00:47:28ضَ

الوظاح ابن عبد الله عن ابي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي - 00:47:53ضَ

امرأة قالت ان امي امرأة عن امرأة والترجمة والرجل يحج عن المرأة وسيأتي هذا والمرأة تحج عن الرجل لكن الذي في الحديث امرأة تحج عن امرأة التعميم في اقضوا الله - 00:48:15ضَ

يشمل الرجل والمرأة ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته استعمال القياس في مثل هذا - 00:48:44ضَ

وهو قياس في عبادة والعلماء يقررون ان القياس لا يدخل العبادات ولكنه عبادة مقيس على غير عبادة ففيه مجال للنظر اكنت قاضيته الجواب نعم لو كان على امك دين تقظينه ولا ما تقظينه - 00:49:06ضَ

اقضوا الله لا يحتاج ان تقول نعم لانه امر اقضوا الله فان الله حق. فالله احق بالوفاء الديون المتعلقة بالذمة ما منها ما هو لله ومنها ما هو المخلوق وهنا قال - 00:49:51ضَ

فالله احق بالوفاء لو رجل عليه دين لرجل وعلى وعلى ابيه حجة وما اشبه ذلك دين لله او زكاة الله احق بالوفاء لكن هل هذا يقول به الفقهاء مهم او ان حق المخلوق مبني على المشاحة - 00:50:20ضَ

والظيق وحق الله مبني على المسامحة وقوله فالله احق بالوفاء من باب التأكيد لانه اذا لم يكن له مطالب بصدد ان يترك وينسى ويتساهل فيه فجاء التشديد في الحديث احق بالوفاء - 00:50:57ضَ

الحقوق المتعلقة بتركة الميت الحقوق المتعلقة بتركة الميت اولها معونة التجهيز هذا ما يقدم عليه شيء كفن وحنوط اجرة غاسل واجرة الى اخره ثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة الديون التي فيها رهن - 00:51:22ضَ

مات وعليه دين وعنده بيت مرهون لداء هذا الدائن الراهن اولى من غيره لان حقه متعلق بعين التركة البيت واما غيرهم من الدائنين حقوقهم مطلقة. تأتي بعد ثالث الحقوق المطلقة والمرسلة - 00:51:55ضَ

مثل الديون التي ليس فيها رهن ومنها حقوق الله جل وعلا فقوله فالله احق بالوفاء من باب التأكيد على قضاء حق الله جل وعلا والا المعروف من قواعد الشريعة ان حقوق العباد اشد - 00:52:23ضَ

وانها الديوان الذي لا يغفر فمثل هذا يجاب عنه من بعد وصية توصون بها او دين ايهما المقدم التين مقدم على الوصية لكن الدين لما كان له مطالب يسعى وراه - 00:52:53ضَ

ويطالب به ما ينسى والوصية قد يكتبها الانسان ويضعها تحت رأسه وتنسى لو مات وهو لا يزكي منع الزكاة بخلا ثم اخرجها اولاده من ما له في السنوات الماضية كلها. هو لا يسلم - 00:53:27ضَ

من لا يسلم من من العذاب ان لم يغفر الله له ولكن صنيع اولاده احسان اليه وتخفيف من وزره والله المستعان اه اللي قبل قسمة التركة وماله موجود واختصاص كل واحد بنصيبه من التركة - 00:54:13ضَ

وهي من الحقوق المتعلقة بالتارك نعم باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم ان امرأة - 00:54:45ضَ

حاء وحدثنا موسى بن ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة قال حدثنا ابن عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم - 00:55:12ضَ

عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه ان احج عنه - 00:55:31ضَ

قال نعم يقول رحمه الله تعالى باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة وليس كل احد يستطيع الثبوت على الراحلة بعض الناس مع مشي الراحلة وهزيزها ما يثبت - 00:55:51ضَ

ولا يقال يربط مثل حزام الامان لا ما يكفي يكفي انك تجيبك حزام امان وتحطه على الراحلة وهو لا يثبت يبي يطيح هو وحزامه فمثل هذا صعب لانه كود يربط ربط مثل ربط الاثاث والعفش - 00:56:33ضَ

عشان ما يطيح وهذا ما يمكن مستحيل ان يفعل بانسان هكذا ولذلك ما قال ربطوه لا يستطيع الثبوت على الله الحج عنه عرف اناس كثير لا يستطيع يركب حمار ولا جمل ولا سيكل ولا دباب ولا ما يثبت - 00:57:04ضَ

بعض الناس قال رحمه الله حدثنا ابو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج عبدالملك عن ابن شهاب الزهري عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن اخيه الفضل ابن عباس - 00:57:31ضَ

عبدالله بن عباس يروي عن اخيه لان اخاه الفضل كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد القصة وحصل له ما حصل كما سيأتي في الباب اللاحق عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم - 00:58:04ضَ

ان امرأة من خثعم الى اخره قال رحم حاء وحدثنا في بعض النسخ حاء وفي بعضها خاء واشرنا الى هذا مرارا وان الحاء هي حاء التحويل من اسناد الى اخر - 00:58:23ضَ

هو ان الخاء رمز المؤلف اللي هو البخاري وحينئذ يكون الحديث رجع اليه مع ان الحاء في مثل هذا الموضع لا قيمة لها لانه يأتون بالحاء لاختصار السند وحذف بعضه والاحالة - 00:58:51ضَ

والتحويل على ما بعده من الاسناد حدثنا موسى ابن اسماعيل بعضهم يقول الحديث عن اختصار الحديث تكملة وهذي طريقة المغاربة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة - 00:59:13ضَ

الماجسون قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم بعض الطلاب من حضر في السابق زهراني يقول ختم من زهران او العكس - 00:59:36ضَ

في احد منهم العرب يرون ان ربي حاطين خذ عام وزهران ها قبيلة هي معروف موجودين الان لكن الزهارين يقولون هم منا او نحن منهم فهل هذا صحيح عند اهل النسا - 01:00:14ضَ

ورد في بعض الروايات انها امرأة جميلة اكتئاب يجيك كل شي. لا تستعجل. لا لا مهوب لهذا المشكلة في القصة الثانية امرأة من جهينة وفي رواية امرأة من غامد التي زنت - 01:00:42ضَ

فرجمها النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشراح يقولون غامد بطن من جهينة لئلا يقولوا بتعدد القصة لانها متطابقة قالب غامد بطن من جهينة مشكلة الانساب اذا لم تكن مظبوطة ومتقنة ومحررة بكتب - 01:01:04ضَ

متداولة متوارثة كل يدعي جاءت امرأة من خضعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله الفضل الفضل ابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يلتفت اليها وجاء في وصفها انها كانت وضيئة - 01:01:31ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركته ابي الحج مرأة ام رجل - 01:01:58ضَ

يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه يعني يجزي عنه ان احج عنه؟ قال نعم - 01:02:20ضَ

يعني نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وان اختلفا في بعض الاحكام حج الرجل عن حج المرأة يكسي بدلالة هذه الاحاديث عكسه هو هو نفسه حج المرأة عن الرجل - 01:02:41ضَ

وانا احج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحة وذكرنا مرارا ان الامام البخاري يكرر التراجم ويكرر الاحاديث بحسب ما يستنبطها منها من احكام نعم بقى بهج المرأة عن الرجل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة - 01:03:10ضَ

عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف فالنبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. فجاءت امرأة من خاتعم فجعل الفضل ينظر اليها - 01:03:33ضَ

وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة. افاحج قال نعم وذلك في حجة الوداع - 01:03:53ضَ

يقول رحمه الله تعالى باب حج المرأة عن الرجل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب وعن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس - 01:04:19ضَ

رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة منخدع كان في وصفها انها وضيئة وتمسك به بعض من لا يرى الحجاب من المفتونين - 01:04:39ضَ

والوضاءة تبين من ادنى شيء قلت له قال له يمين اصبع منه عرفنا انها وطيبة يعني بيظا وفي بعض الروايات انها جميلة والجسم له حظ كبير من الجمال والدمامة تقابله - 01:05:00ضَ

ليس فيها مستمسك كالنصوص الصحيحة الصريحة قطعية في وجوب تغطية الوجه المحرمة لا تغطي وجهها الا اذا كانت عند رجال اجانب على كل حال جعل الفضل ينظر اليها وهذا امر معروف انه لا يجوز قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم - 01:05:28ضَ

وجعل النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر اليه يمكن وظيء بعد هو وتنظر اليه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه العباس الفضل ابن العباس وجاء في بعض الروايات انه كرر النظر - 01:05:56ضَ

المقصود ان الرسول فعل ما يجب على المسلم عند رؤية من لا يحل النظر اليه انه يصرف وجهه وهي تنظر اليه لماذا لم يصرف وجهها لا يمس امرأة اجنبية الامر الثاني ان الفضل بجنبه راسه عند كتفه - 01:06:20ضَ

وهي تحت المقصود انه انه اذا صرف وجه واحد انتهى الاشكال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت ان فريضة الله يعني حج حجة فريضة - 01:06:45ضَ

الذي هو ركن من اركان الاسلام ادركت ابي شيخا كبيرا لما نزل فرض الحج وابوها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة قالت افاحج عنه؟ قال نعم وذلك بحجة الوداع وذلك بحجة الوداع - 01:07:07ضَ

المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة وان كان في بين حج الرجل وحج المرأة شيء من الاختلاف ها فيه شيء كونه تنظر اليه دليل على انه ها كونها تنظر اليه وكانه ينظر اليها لانها اضيئة وكانها تنظر اليه يمكن الوصف موجود - 01:07:33ضَ

والله اعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انكر المنكر بيده. هل له ظابط انكار المنكر باليد عند الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الاصل فان لم يستطع فبلسانه - 01:08:09ضَ

نعم باب حج الصبيان باب حج الصبيان. قال حدثنا ابو النعمان. قال حدثنا حماد بن زيد. عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه - 01:08:27ضَ

سلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن - 01:09:24ضَ

عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم. اسير وعلى اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي - 01:09:44ضَ

الصف الاول ثم نزلت عنها فركعت. فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الرحمن ابن - 01:10:04ضَ

يونس قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد قال حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا ابن سبع سنين. قال حدثنا عمرو بن زرارة. قال - 01:10:24ضَ

اخبرنا القاسم ابن مالك عن الجعيد ابن عبدالرحمن قال سمعت عمر ابن سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول للسائل بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه - 01:10:44ضَ

حج به وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حج الصبيان الصبيان من دون البلوغ دون الاحتلام ابن عباس في حجة الوداع قد ناهز الاحتلال - 01:11:04ضَ

يعني قارب وهو لا يزال صبيا والسائب بن يزيد يقول وانا ابن سبع سنين فهذه ادلة على ان الصبيان يحج بهم ولكن هذا الحج قبل الاحتلام لا يجزي عن حجة الاسلام - 01:11:49ضَ

كما هو معلوم قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان عارم محمد ابن الفضل ولقبه عارم قال حددنا حماد بن زيد عن عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول - 01:12:09ضَ

بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من جمع بليل ثقل يعني مع النساء والذراري والعفش وما اشبه ذلك من جمع يعني ليلة مزدلفة بليل. يعني قبل طلوع الفجر - 01:12:37ضَ

قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم تورق قال حدثنا ابن اخي ها ايه يعقوب ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف جده - 01:13:06ضَ

قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب ويكون ابن شهاب عمه الزهري عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم يعني قاربت - 01:13:30ضَ

اسير على اتان انثى الحمار على اتان لي ورزقتان لي يعني الصبي يملك كغيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف صرت - 01:13:54ضَ

بين يدي بعد الصبر ثم نزلت عنها فركعت يعني انطلقت ترعى احتج بهذا الحديث من يرى ان الحمار لا يقطع الصلاة وهذا الاحتجاج ليس بتام لانه مر بين يدي بعض الصف - 01:14:23ضَ

والمأموم سترته سترة امامه يعني لو مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تم الاحتجاج لكنه ما مر بين يدي الامام فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:14:50ضَ

وقال يونس ابن يزيد عن ابن شهاب بمنن في حجة الوداع قال قال رحمه الله حدثنا عبدالرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد - 01:15:15ضَ

قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وانا ابن سبع سنين يعني لو كان بالغ لقال حججت لكن صبي ابن سبع سنين حج به يعني من حج به ابوه - 01:15:42ضَ

من حج به ابو هل يقع الحاج ولا حج به ان كان بالغ فهو حج وان لم يكن بالغا فقد حج به من ضحي عنه لانه يثار مسألة الامساك عن الشعر والظفر والبشرة - 01:16:17ضَ

لمن اراد ان يضحي اهل البيت يضحي عنهم ابوه فهل نقول ان من بلغ فقد ضحى فيلزمه الحديث ومن لم يبلغ يبلغ فقد حج بيضحي عنه فلا يدخل المذهب عند الحنابلة ان من يضحى عنه - 01:16:46ضَ

فهو مضحي يمسك وعندنا حجة يعني ما حج شو لانه صبي ولو كان كبيرا وحج به ابوه او مع ابيه ليقال حج فهل ينطبق مثل هذا على الاضحية ان الكبير يمسك - 01:17:10ضَ

لانه وان ضحي عنه فقد ضحى مثل من حج به هو وكبيره قد حاج صح اما الصبي يقول حج بي ويقال ضحي عنه فيها مجال للنظر لذلك المذهب كلهم من ضحى او ضحي عنه - 01:17:36ضَ

يلزمه الامساك من ال بيته يكون داخل معهم لا لا ما يحتاج خاص يكون ضحي عنه ضحى عنه ابوه كما لو حج به ابوه فان كان دون التكليف فلا يلزمه الامساك ولا يكون مثل هذه الحجابين - 01:18:03ضَ

يعني لو كان ابو خمسطعش عشرين يوم يقول حجة بي ولا حجيت وهذه مسألة بحث ما هي مسألة فتوى ها بمناسبة اه قوله حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين - 01:18:31ضَ

حدث القالح رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعت قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول للسائل بن يزيد وقد حج به - 01:18:58ضَ

في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حج به يعني عمره كما تقدم سبع سنين فدل على ان الصبي يصح حجه لكن لا لا يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام. اللهم صلي على محمد - 01:19:25ضَ

ها نام يا رب له الواد كثيرة وهو مسمى احد عنده وصية وصية لابيه وجده ايه. واحد اربع مئة الف وحدة ثلاث مئة الف وده يحطها في اصل واحد ها؟ لان لانه اذا جزأ ما يجي به شي. نعم - 01:19:48ضَ

تكونوا شركاء مشاركة شهر مشارك بينهم - 01:20:43ضَ