شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري (نسخة البث)

صحيح البخاري[كتاب الصوم(12)-(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با‌‌ب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء..)]الجمعة22-8-1446هـ

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه الليلة الطيبة المباركة نستفتح الدورة الثالثة في كتاب الصيام من صحيح البخاري - 00:00:01ضَ

نسأل الله جل وعلا ان ينفع بما قال وما يسمع ونجعل الاعمال خالصة لوجهه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين - 00:01:20ضَ

المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فتصدق عليه فليكفر قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة - 00:01:44ضَ

رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها - 00:02:04ضَ

قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اذ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - 00:02:24ضَ

والعرق المكتل. قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذها قال خذها فتصدق به. فقال الرجل اعلى على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها. يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل - 00:02:44ضَ

في بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت حتى بدت انيابه. ثم قال اطعمه اهلك اللهم صلي وسلم يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا جامع في رمضان - 00:03:04ضَ

ولم يكن له شيء وتصدق عليه وتصدق عليه فليكفر الجماع في رمظان يعني في نهاره من غير عذر في سفر او غيره مما يبيح الفطر من عظائم الامور وجاء في الحديث الصحيح - 00:03:54ضَ

من افطر يوما من رمظان بغير عذر لم يقضي صوم الدهر ولو صامه ولكن اذا وجد هذا مع الندم والتوبة والكفارة المذكورة في هذا الحديث وغيره فان الله جل وعلا - 00:04:44ضَ

يتجاوز عن صاحبه اذا قبل توبته والا فالامر عظيم استخفاف بركن من اركان الاسلام الركن الرابع او الخامس على ما تقدم على ترتيب الكتاب كل خامس الرابع على حديث ابن عمر - 00:05:16ضَ

والجمهور على انه الرابع والخامس في الحج الكفارة كما جاءت بها النصوص عتق رقبة ان لم يجد وهي على الترتيب وصيام شهرين متتابعين ان لم يجد فاطعام ستين مسكينا هذا قول عامة اهل العلم انها على الترتيب - 00:05:45ضَ

قال بعضهم على التخيير ولكن الادلة الصريحة دلت على انه ولانها مرتبة وانه لا يجزي الاطعام مع القدرة على الصيام ولا يجزئ الصيام عن القدرة على العتق والاجتهادات المخالفة للنصوص - 00:06:28ضَ

مردودة كمن افتى بعض الملوك في هذه الكفارة الصيام قبل العتق لو قلنا له يعتق رقبة كان يطأ كل يوم سهلة ولكن هذا القول معارض لما جاء في الاحاديث الصحيحة - 00:06:59ضَ

اجتهاد في مقابل النص فاسد الاعتبار عندنا مالكية الشيخ عادل ترتيب الترتيب اذا قال رأيهم في الترتيب انه غير لازم فمعناه تخيير ما تعرف قولهم نسب اليهم وانا ما رجعت الى كتبهم - 00:07:32ضَ

قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري الامام الجليل محمد بن مسلم من شهاب الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن - 00:08:23ضَ

طويل ولا قصير؟ ابن عبد الرحمن ابن عوف لكن عندنا حميد طويل وعندنا حميد قصير هل هذا احدهما او لا والطويل لقب بهذا بهذا الوصف لان له جارا لان له جارا كان قصيرا - 00:08:54ضَ

هو اطول منه بقليل يعني ما هوب طويل لكن للتمييز يقال هذا طويل وهذا قصير وهذا طول القصر نسبي طول في يديه. ها؟ وقيل لطول في يديه ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال - 00:09:39ضَ

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصلها بين وشجعت النون صارت بينها ثم ادخلت الميم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل - 00:10:08ضَ

قال يا رسول الله هلكت قالوا هذا يدل على انه متعمد لا مكره ولا ناسي ان الهلاك لا يلحق الا المتعمد ملكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم - 00:10:35ضَ

وقع عليها يواطئها وجاء معها وانا صائم وقال يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها - 00:11:10ضَ

هذه الخصلة الاولى من خصال هذه الكفارة هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيعون تصوم شهرين متتابعين في بعض الروايات ما اوقعه في هذا الهلاك الا الصيام عاجز عن الامساك بقية يومه - 00:11:41ضَ

فكيف يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا كفارة الجماع في نهار رمضان فيها الخصال الثلاث خلاف كفارة القتل اذ ليس فيها اطعام - 00:12:15ضَ

وان قال بعض الائمة ان الحكم واحد فيها اطعام ككفارة الواضح في نهار رمضان قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينها بينما وهذه بين نحن على ذلك تلك الحال - 00:12:50ضَ

اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل في رواية الزمبيل وقد تحذف النون فيقال الزبير كما هو سائر دارج الان قال اين السائل قال انا قال خذ هذا وتصدق به - 00:13:25ضَ

قال الرجل انا افقر مني يا رسول الله والله ما بين الابتيها يريد الحرتين غربية والشرقية هي الارض التي تعلوها الحجارة السوء من المدينة والله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت - 00:14:09ضَ

افقر من بيت حال يلزم من هذا اليمين فوالله ان يكون سفر وعرف احوال الناس كلهم او يكفي في هذا اليمين غلبة الظن قالوا يكفي غلبة الظن والا يصعب ان - 00:14:40ضَ

يصبر احوال الناس كلهم يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ما الذي اضحكه؟ هذا الرجل الخائف الوجل الذي حكم على نفسه بالهلاك - 00:15:12ضَ

يرجع في مقتل فيه طعام ستين مسكينا تبدلت الحال قد يحكم له بالغنى ذاك الوقت اللي عنده مثلك التمر كله وافقر ما بين لابتيه وطئ في نهار رمضان ثم بعد ذلك يرجع لاولاده واهله - 00:15:45ضَ

بهذا الخير العظيم ببركة هذا الدين العظيم وهذا النبي الكريم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام بعض الناس حتى بعض من ينتسب الى العلم - 00:16:27ضَ

من يتصف شدة الخلق اذا جاءه وطي في نهار رمضان غضب عليه تمر لي وعيالي اشي بقول له عليه الصلاة والسلام انك لعلى خلق عظيم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حد عبادته النياب ثم قال اطعمه اهلك - 00:17:05ضَ

وهذا الحديث استخرج منه او من فوائده عدد كبير جدا يعني بالمئات ما تذكرون يقول الحافظ في شرح الترجمة باب اذا جامع في رمضان اي عامدا عالما مفهومه انه لو نسي - 00:17:41ضَ

وجامع في نهار رمضان الحكم النسيان في مثل هذا حكم الاكل والشرب انما اطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه او انه تلزمه الكفارة لان مثل هذا لا ينسى في الغالب - 00:18:25ضَ

عمله يطول بحيث يتذكر في اثنائه او في بدايته على كل حال خلاف في مثل هذا معلوم عند اهل العلم ان الاصل في النسيان هذا متجاوز عنه لهذه الامة خطأ النسيان - 00:18:51ضَ

ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ولذا قال اذا جامع في رمظان اي عامدا عالما مفهوم هذا الكلام انه اذا كان مخطئا او ناسيا انه لا شيء عليه مثل الاكل والشرب - 00:19:20ضَ

ولم يكن له شيء يعتق او يطعم ولا يستطيع الصيام فتصدق عليه اي بقدر ما يجزيه فليكفر اي به لانه صار واجدا وفي اشارة الى ان الاعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة - 00:19:46ضَ

لا يسقط الكفارة عن الذمة وكونه عليه الصلاة والسلام اباح له ان يطعمه اولاده اهله يدل على انه لم يتصدق به فمن اهل العلم من يقول ان الكفارة تسقط مع الانسان - 00:20:12ضَ

تسقط مع الاسار ومنهم من يقول في دين وفي ذمته تسائل الديون المتعلقة تركة ولذلك لما يتحدثون الحقوق المتعلقة في مال الميت يقسمونها الى خمسة الاول مؤونة التجهيز يشترى من ماله - 00:20:47ضَ

التجهيز كالكفن والحانوت لان هذه امور عاجلة واضطرارية يقول يجي واحد في ذمتي لي دين اعطوني قبل الكفن وياخذ الكفن يقول عن ذمته الامر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة الدين برهن - 00:21:35ضَ

والثالث الديون المطلقة بدون رهن وهي تنقسم الى قسمين ديون لله جل وعلا للادميين وايهما اولى الاكثر على ان الاولاد الادميين لانها مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة - 00:22:14ضَ

وفي قوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله والله احق بالوفاء يدل على ان ديون الله وحقوقه مقدمة على حقوق الادميين لكن عامة اهل العلم على تقديم حقوق الادميين وقول احق بالوفاء يعني من باب التحرير - 00:22:48ضَ

تحريض على القضاء والاهتمام به لانه بصدد انه لا يوجد من يطالب به فيضيع خلاف حقوق الادميين التي وراءها من يطالب بها وفيه اشارة الى ان الاعصار لا يسقط الكفارة عن الذمة - 00:23:09ضَ

ويمكن ان يجاب عن الحديث انه قال له اطعمه اهلك حاجتهم ناجسة ضرورية اكل حيث لو جاعوا زيادة على ما هم فيه تعرضوا للخطر فيطعمه ويقضي فيما بعد كما يقوله الجمهور - 00:23:47ضَ

ولكن اطعمه اهلك كله يعني لو لو المسألة خذ منه واطعم اهلك يقيم حياتهم وتصدق بالباقي بقدره والكلام في ان الكفارة تسقط عند العجز قول معتبر عند اهل العلم والقول الثاني - 00:24:17ضَ

هو الاصل انها تبقى في الذمة كونه لم يصرح لانه انه متى وجد يطعم يدل على انها سقطت والحديث كما هو معلوم له طرق وخرج في دواوين الاسلام منها الصحيح ان - 00:24:49ضَ

قوله بينما نحن جلوس اصلها بينا كما اشرنا قد ترد بغير ما وتشبع الفتحة يقول قوله هلكت في حديث عائشة كما تقدم احترقت وفي رواية ابن ابي حفصة ما اراني الا قد هلكت - 00:26:16ضَ

استدل به على انه كان عامدا لان الهلاك والاحتراق عن العصيان المؤدي الى ذلك فكأنه جعل المتوقع كالواقع مبالغة فعبر عنه بالماضي يقول واذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة - 00:27:02ضَ

على الناس وهو مشهور قول مالك الجمهور والجمهور عن احمد وبعض المالكية يجب على الناس تمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد او نسيان وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول - 00:27:41ضَ

كلام الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وايضا دخول والجواب انه قد تبين تبين حاله بقوله هلكت احترقت فدل على انه كان عامدا عارفا بالتحريم - 00:28:08ضَ

ايضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد مثل ما تمسك الاناء وتشرب ولذلك اسر عن بعضهم انه لما قيل له شربت بنهار رمضان ثم نسيت فشربت - 00:28:44ضَ

ثم نسيت فشربت ثم نسيت قال هذا ما تعود الصيام صحيح متعود مع حتى النسيان يمكن ما ينسى الله المستعان لكن الاستدلال في عموم العفو عن الناس تمسك به من يقول يدخل النسيان في كل شيء - 00:29:11ضَ

سمي او ما سمي الانسان الا لنسيه اول من نسي ادم عليه السلام استدل به على ان من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا انه لا يعسر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه - 00:30:00ضَ

مع اعترافه بالمعصية قال الحافظ بن حجر بشرح حديث وذكر فوائده قريب من عشر صفحات حيث لو افردت الطباعة على الطريقة الحديثة النفخ والتعليقات وكذا لجاءت في جزء كبير الصفحة من من - 00:30:28ضَ

بفتح الباري عشر صفحات من الكتب الصغيرة والخلاف فيما يخرج كفارة العتق هل يجزئ الصغير او لا يجزئ؟ هل يجزأ المريض او لا يجزئ طويل لاهل العلم يراجع في مكانه - 00:31:12ضَ

من اغرب ما قيل في اطعمه اهلك يعني الذين لا تلزمهم نفقتك عشان يصح ان يكون تصدق به عليهم ولكن هذا السياق يأبى صدقة لكن الواجبة لا افضل دينار تصدقت به على اهلك - 00:32:05ضَ

لكن الواجبات لا لا تصرف الا الى الاصل ولا الى الفرع سم. احسن الله اليكم شيخكم. هل يستحب ان آآ اجمع بين الطعام والصيام في مثل هذه الحالة ما عليه الا واحد والثاني نفل - 00:33:28ضَ

ونفس الشيء الواجب عليه واحد منهما والثاني نفل ان لم يتدين به نعم ترجمة في الترجمة يقول اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتصدق عليه وتصدق عليه فليكفر - 00:33:59ضَ

كان الامام البخاري رحمه الله يرى انها لا تسقط الكفارة لازمة له وتبقى دينا في ذمته وقول معتبر عند اهل العلم نعم باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من من الكفارة اذا كانوا محاويج - 00:34:50ضَ

قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخير وقع على امرأته في رمضان - 00:35:13ضَ

فقال اتجد ما تحرز رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال افتجد ما تطعم به ستين قال لا قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب. وهو الزبيل - 00:35:32ضَ

قال اطعم هذا عنك. قال على احوج مني منا ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. فقال قال فاطعمه اهلك يقول رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه المجامع بالاضافة باب المجامع - 00:35:51ضَ

في رمضان فليطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج لا شك ان الحديث نص تدل عليه الترجمة قال اطعمه اهلك حدثنا رحمه الله حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير - 00:36:27ضَ

عبد الحميد ربي المنصور ابن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وطرف من الاحاديث السابق وجزء منه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:54ضَ

قال ان الاخير يعني المتأخر الارذل ان الاخير وقع على امرأته ووصف نفسه بهذا الوصف الذي يقتضي الوصف الدناءة لما وقع فيه لان الواقع في المعصية لا شك ان المعصوم منها اكمل منه - 00:37:21ضَ

ان الاخيرة وقع على امرأته في رمضان وقال اتجد ما تحرر رقبة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين - 00:38:01ضَ

قال لا هذا كله تقدم في الحديث السابق قال فتجد ما تطعم به ستين مسكينا ولا لا قال فاوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر وهو الزبيل او الزنبيل باثبات النون - 00:38:25ضَ

بعض الروايات هو المكتل الذي سبق الكلام فيه قال اطعم هذا عنك يدل على ان الكفارة اقبل النيابة كفارة تقبل النيابة على هذا لو كان شخص عليه يمين او ما يقتضي كفارة - 00:38:49ضَ

قال واحد انا اتكفل عنك يصح ولا ما يصح برضاه الاصلي بعلمه ورضاه لان هذا فيه نوع منا لابد من رضاه قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا ما بين لابتيها - 00:39:24ضَ

الطريق السابقة هي مين والله ما بين الابتيه اهل بيت احوج منا قال فاطعموا اهلك الى هذا الحد جاءت الروايات لكن مسألة هل كفارة باقية في ذمته او سقطت عنه - 00:40:06ضَ

كل فريق من اهل العلم فهم ما اداه اليه اجتهاده هذي الكفارة قال اطعمها اهلك انها سقطت ولو كانت لازمة وواجبة لقال خذها. خذ منها ما يكفيك في يومك واطعم واقعا عن ذمتك - 00:40:35ضَ

ولا يمتنع ما يدل على القول الثاني من انها لم تسقط ويطعم هذا اهله ويرفع حاجتهم وتبقى الكفارة في ذمتي قول جمع من اهل العلم يقول وقد اعتنى بعض المتأخرين ممن ادركت - 00:41:01ضَ

ممن ادركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيه الف فائدة وفائدة يعني في شرح هذا الحديث هذا الذي اشرت اليه سابقا تكلم عليه في مجلدين جمع فيهما الف فائدة - 00:41:41ضَ

وفائدة ونحصله ان شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة فالحمد لله على ما انعم. يعني في شرح الحديث السابق في عشر صفحات من الفتح نعم ابن حجر ما ادركه - 00:42:08ضَ

يقول ادركه بعض شيوخنا تحتسب وتلحقه لابد صم يوما مكانه جاء بعظ الروايات الذين قالوا ما دام ناسي شو بقاله فيما قيل للسابق اطعمه الله وسقاه وش تبي تقول له انت؟ - 00:42:34ضَ

ها لا لا ابيك تجيب لي صيغة مناسبة للحال وانه ما عليه شيء وان الله ها قال في الاكل والشارب انما اطعمه الله وسقاه لكن وش تبي تقول لا لا - 00:43:13ضَ

ها نفسه مكلفة مكلفة كون ما اشير اليه في الحديث هو السائل الجواب على قدر السؤال لو جاءت تسأل حكمها ولو ما جاء يسهل ما ما ذكر صيام خلاف من يفطر عامدا - 00:43:40ضَ

هل يقضي او لا يقضي حديث من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يقظه صوم الدهر ولو صامه هذا الحديث ما في فايدة ما هو بقاضي لا ينفعه القضاء - 00:44:27ضَ

والعلماء يقولون عليه القضاء الحديث خرج على التغليظ مثل ما جاء في الخلاف في من ترك الصلاة عامدا منهم من يقول لا يقضيها متعمد لا يقضي وجمهور جماهير اهل العلم على ان عليه القضاء - 00:44:47ضَ

الاصل الكفارة منقولة لكن في هذا الحديث يعني اطعام المقتل والزنبيل اهله لامور احتفت بالمسألة والا فراس الله القضاء والكفارة نعم باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى. عن عمر عن عمر ابن - 00:45:35ضَ

الحكم بن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان - 00:46:05ضَ

ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم. ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم ابو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد ابن وزيد ابن ارقام وام سلمة تحتجم صياما. وقال بكير عن امي علقمة كنا نحتجم عند عائشة - 00:46:24ضَ

فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم قال - 00:46:44ضَ

قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم - 00:47:04ضَ

قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأله. يسأل انس بن - 00:47:18ضَ

رضي الله عنه عنهم عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم - 00:47:38ضَ

يقول رحمه الله تعالى باب الحجامة والقيء الصائم يعني ما حكم ذلك اذا احتجم هو صائم فما الحكم اوقات ما الحكم في الحجامة حديث شداد ابن اوس افطر الحاجم والمحجوم - 00:48:03ضَ

وفيه ايضا حديث ابن عباس احتجم وهو صائم وحكم الشافعي رحمه الله تعالى بان حديث شداد ابن اوس منسوخ بحديث ابن عباس القيء استفراغ من غير قصد والاستيقاء تطلب هذا الاستيقاظ - 00:48:41ضَ

اخراج عن قصد اخراج في الجوف وستأتي الاشارة الى الامرين في كلام السلف فيما ذكره المؤلف رحمه الله وقال لي يحيى بن صالح قال لي اليحيى بن صالح من شيوخه - 00:49:18ضَ

نعم من شيوخي الذين لقيه وسمع منهم وكونه عدل عن قوله حدثنا الى قال لا يظهره لان الحكم حكم العنعنة حكم القول حكم العنعنة وقال لي اقوى من قال بدون لي - 00:49:47ضَ

ولكنهم متصل الشرطين المعروفين عند اهل العلم ان يكون الراوي قد لقي او عاصر على الاقل من نسب اليه القول وان يكون بريئا من التدليس حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى - 00:50:12ضَ

سعيد ينافي كثير احسن الله اليك قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر اذا قاء فلا يفطر - 00:50:43ضَ

انما يخرج ولا يولج هذه القاعدة مضطردة كل ما يخرج لا فطرة فيه اذا قاء فلا يفطر اذا كانت القاعدة مطردة فالقيء سواء كان عن عمد طبعا غلبة سواء كان قيئا او استقاء - 00:51:05ضَ

انما يخرج ولا يولج ولكن هذا ليس بمضطرد لو تعمد اخراج المنهي في نهار رمضان يفطر ولا ما يفطر وهذا اخراج وليس بادخال قلنا الجماع مشتمل على الاخراج والادخال لكن اذا كان - 00:51:44ضَ

بغير جماع انما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاصح عنه يعني عن ابي هريرة وبالاصح في الحكم وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج - 00:52:14ضَ

كسابق كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه احتجم وهو صائم فكان يحتجم بالليل ابو موسى ليلا وهذا لا يعني ان تركهم الاحتشام بالنهار انه يفطر - 00:52:43ضَ

لا يلزموا منه وانما هم من باب الورع والاحتياط وكان يحتجم كان يحتجم بالليل ويحتجبها ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد وزيد ابن ارقم وام سلمة انه محتاجة صياما - 00:53:12ضَ

قال بكير عن عن ام علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ويروى عن الحسن من غير من غير واحد مرفوعا افطر الحاجم والمحجوم وهذا هو حديث شداد الذي ذكر الشافعي انه منسوخ - 00:53:38ضَ

لانه في الفتح حديث ابن عباس متأخر عنه وهو صائم افطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم - 00:54:07ضَ

ثم قال الله اعلم تردد كثرة المعارض قال حدثنا معلى بن اسد حدثنا اهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم - 00:54:35ضَ

احتجم وهو صائم وفي رواية احتجم وهو صائم محرم حددنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم - 00:55:01ضَ

هذا في الصحيح لا اشكال في ثبوتي قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه كنتم تكرهون الحجامة للصائم - 00:55:31ضَ

قال لا الا من اجل الضعف كان النهي عن الاحتجام في الصيام لا يضعف الصائم فيضطر الى الفطر لان الحجامة تؤول بالصائم الى الفطر من اجل هذا نهي عنها لا انها مفطرة لذاتها - 00:55:52ضَ

وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الخلاف موجود الحجامة وانها تفطر او لا تفطر وفيها حديث شداد ابن اوس ومعلوم انه في - 00:56:18ضَ

فتح مكة حديث ابن عباس الذي يقرر ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم متأخر سيكون ناسقا وهذا ما قرره الامام الشافعي وبعضهم يقول ان حديث ابن عباس فيه وهم - 00:56:42ضَ

وانه ما عرف انه عليه الصلاة والسلام صام وهو محرم لكن حديث ابن عباس اصل برأسه تخرجوا في اصح الاحاديث في اصح الكتب قوله باب الحجامة والقيء للصائم هل يفسد اي هل - 00:57:09ضَ

يفسدان هما او احدهما الصوم او لا قال الزين ابن المنير جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما وعادته تفريق التراجم اذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين اذا جاء امران في حديث واحد - 00:57:35ضَ

ترجم الامام البخاري عليهما بترجمته وصلهما في بابين لكن هذان ما جاء في خبر واحد. جاء في خبرين ونظمهما في ترجمة واحدة وانما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لانهما اخراج والاخراج لا يقتضي الافطار - 00:58:04ضَ

وقد اومى ابن عباس الى ذلك كما سيأتي البحث فيه ولم يذكر المصنف حكم ذلك ولكن ايراده للاثار المذكورة يشعر بانه يرى عدم الافطار بهما اذا لم يجزم البخاري في الحكم - 00:58:32ضَ

فانما اختياره يكون بما يورده تحت الترجمة من من الاثار والاخبار مما يرجح احد الامرين اتفضل ولم يذكر المصنف حكم ذلك ولكن ايراده للاثار المذكورة يشعر لانه يرى عدم الافطار - 00:58:57ضَ

لذلك عقب حديث افطر الحاجم والمحجوم في حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقد اختلف السلف في المسألتين اما القيء فذهب الجمهور الى التفرقة بين من سبقه القيء - 00:59:29ضَ

زرعه القيء وسبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر ونقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصوم بتعمد القيد ولكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا - 00:59:52ضَ

هي احدى الروايتين عن مالك استدل الابهري باسقاط القضاء عمدا بانه لا كفارة عليه على الاصح عندهم فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة وعكس بعضهم قال يا هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع - 01:00:17ضَ

دون غيره من المفطرات وارتكب عطاء والاوزاعي وابو ثور قالوا يقطي ويكفر ونقل ابن منذر ايضا الاجماع على ترك القضاء انا من زرعه القيء ولم يتعمده الا في احدى الروايتين عن الحسن - 01:00:44ضَ

واما الحجامة الجمهور ايضا على عدم الفطر بها مطلقا بناء على حديث ابن عباس عن علي وعطاء والاوزاعي واحمد واسحاق وابي ثور يفطر الحاجم والمحجوم اوجبوا عليهما القضاء فاوجب الكفارة ايضا - 01:01:15ضَ

قال من قول احمد من الشافعية ابن خزيمة ابو الوليد النيسابوري وابن حبان ونقل الترمذي عن الزعفراني ان الشافعي علق القول على صحة الحديث لذلك قال الداودي من المالكية حجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب - 01:01:45ضَ

وسيأتي البحث ان شاء الله تعالى في باب اخر وفي اخر الباب الخلاصة ان الحجامة نقل عن السلف القول بالفطر انها تؤول اليه اذا احتجم وهو صائم يناله من الضعف - 01:02:12ضَ

ما يؤدي به الى الفطر ليست مفطرة لذاتها وانما هي سبب اقول بالصائم الى الفطر مما يبحث في هذا المجال اخ دم من اجل التحليل الحق بالحجامة او يقال هذا شيء عند من يقول بالفطر بها - 01:02:51ضَ

يقال هذا شيء يسير لا يؤثر على البدن هذا هو المتجه احيانا يأخذون قوارير خمس او ست يحتاج المسحوب منه هذا الدم الى شيء ينشطه ترى المستشفيات يعطون عصائرة اشياء تعوض - 01:03:20ضَ

مثل هذا اذا كان مؤثر فعلى القول بانها تؤول الى الفطر يتجه القول والقول بانها لا تفطر مطلقا ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجموا وهو صائم كان ابن عباس في البخاري وغيره - 01:03:48ضَ

هذا لا شك ان هو المرجح وان كان الاحوط المسألة ما فعله بعض الصحابة انهم كانوا يحتجمون ليلا يتقون الحجامة بالنهار وكان ابن عمر يحتجمه صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل - 01:04:09ضَ

مالك في الموطأ النافع عن ابن عمر انه احتجم صائم ثم ترك ذلك كان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر يقول روينا في نسخة احمد بن شعيب عن ابيه عن يونس عن الزهري - 01:04:39ضَ

كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لاجل ضعف هكذا وجدته منقطعا وصله عبد الرزاق عما عمر الزهري سالم عن ابيه كان ابن عمر كثير الاحتياط - 01:05:20ضَ

هذا معروف من منهج ابن عمر طريقته في الاحتياط للدين واوصف بالتشدد توقف في مسائل افتى فيها من هو اكبر منه من الصحابة فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك يعني الاحتياط - 01:05:40ضَ

ابو موسى ليلا ابن ابي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي العالية قال دخلت على ابي موسى وهو امير البصرة هو امير البصرة ممسيا - 01:06:08ضَ

وجدته يأكل امرا وكامخا شو؟ يابس يابس على راسك عشان تشوف اليابس والشو يقولون الكوامخ والجوارش مشهيات المجمع نجمع اللغة العربية لما عرف سندويش قال شاطر ومشطور بينهما كامخ يلا - 01:06:26ضَ

شو ؟ الو شاطر ومشطور وشو الشاطر والمستور الشاطر اللي هي السكين تدخل في الصندوق ايش ها المشطور الخبز والكامخ الذي يوضع بين الشطرين هو من هذا النوع من المشهيات يقولون - 01:07:23ضَ

كوامخ والجوارش مشهيات يعني مثل السلطات ومثل الاشياء الخفيفة فلا شيء عليه اول شيء القيء فلا شيء عليه حسنوا يعني من استقاء فليقظي وين الكاميرا وموسى قال دخلت على ابي موسى وهو امير البصرة - 01:07:55ضَ

ممسيا يعني في المساء فوجدته يأكل تمرا وكامخا قد احتجم وقلت له الا تحتجم نهارا ممسيا دخل في المساء لا تحتجم نهارا قال اتأمرني ان اهريق دمي وانا صائم رواه النسائي والحاكم - 01:08:48ضَ

من طريق مطر الوراق ام بكر ان ابا رافع قال دخلت على ابي موسى وهو يحتجم ليلا فقلت الا كان هذا نهارا قال اتأمرني ان اهريق دمي وانا صائم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:09:16ضَ

يقول افطر الحاجم والمحجوم في كلام طويل لابن حجر من قال في اخره سمعت ثابتا قال سئل انس بن مالك في اكثر في اصول في اكثر اصول البخاري سئل لضم اوله على البناء المجهول - 01:09:37ضَ

وفي رواية ابي الوقت سأل انسا هذا غلط ان شعبة ما حضر سؤال ثابت لانس قد سقط منه رجل بين شعبة وثابت فرواه الاسماعيلي وابو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد - 01:10:39ضَ

عقلاء نسي محمد ابن عبد الوهاب وابراهيم ابن الحسين من دريد كل عن ادم ابن ابي اياس شيخ البخاري قال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل انس بن مالك - 01:11:02ضَ

ذكر الحديث اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد - 01:11:25ضَ