شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري (نسخة البث)

صحيح البخاري[كتاب الصوم(14)-(باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم..)] الأحد 24-8-1446هـ

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:00ضَ

شيخنا ولاخواننا الحاضرين وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله باب لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن حميد الطويل. عن انس بن ما لك - 00:01:58ضَ

ان قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم - 00:02:18ضَ

بعضا في الصوم والافطار كأنه يميل الى انهما سواء ولذلك جاء بهذا الاثر الذي نسبه الى الصحابة اذا لم يكن مرجح اما للصوم واما للافطار سبق الكلام ان الصوم في السفر - 00:03:26ضَ

اذا لم يكن فيه مشقة الصائم انه افضل وان كان فيه نوع مشقة اه للمشقة محتملة الصوم كذلك وان زادت المشقة اتوجه قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر - 00:03:57ضَ

وان زادت حيث يتضرر الصائم اتجه قوله عليه الصلاة والسلام لمن صاموا في الحر الشديد اولئك العصاة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ووقعنا بي مالك الامام يجب السنن امام دار الهجرة - 00:04:34ضَ

عن حميد الطويل قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيوجد صوام ويوجد المفترون فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كأن المسألة مسألة مراعاة الاحوال والظروف - 00:05:18ضَ

وكل تفعل ما يناسبك انه قد يوجد ممن لديهم الحرص الشديد التعبد من يصوم وقد توجه اليه قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ونقل عن ابن عمر - 00:05:56ضَ

انه كان يصوم يوم عرفة مع انه عليه الصلاة والسلام افطر والناس يرونه لذلك في شدة حرصه على التعبد الى يومنا هذا يوجد من من يصنع ذلك ولكن المتجه في عرفة - 00:06:24ضَ

للفطر للتقوي على العبادة هذا هو المعروف عند عامة اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قوله باب لم يعب الصائم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار - 00:06:50ضَ

اي في الاسفار واشار بهذا الى تأكيد معتمدة ومن تأويل الحديث الذي قبله وانه محمول على من بلغ حاله بلغ حالة يجهد بها يعني من المشقة وان من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام ولا الفطر - 00:07:15ضَ

يقول عن انس في رواية ابي خالد عند مسلم عن حميد التصريح بالاخبار بين حميد وانس ولفظه عن حميد قال خرجت وصمت فقالوا لي اعد فقلت ان انسا اخبرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون - 00:07:49ضَ

فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهل يرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن وما وجد ضعفا فافطر ثم ذلك حسن وهذا التفصيل هو المعتمد - 00:08:27ضَ

هو الذي نص عليه وهو نص رافع للنزاع كما تقدم والله اعلم باب من افطر في السفر ليراه الناس قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد - 00:09:04ضَ

عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عثمان. ثم دعا بما ان فرفعه الى يده ليراه الناس - 00:09:34ضَ

فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افطر. فمن شاء صام ومن شاء افطر يقول رحمه الله تعالى - 00:09:54ضَ

من افطر في السفر اللي يرون الناس الاعلان والاصرار بالعبادة او بضدها نتوجه حينما تترتب المصلحة عليه كونه افطر اللي يراه الناس رفع الاناء ليراه الناس هذا الفطر حكمته رؤية الناس - 00:10:15ضَ

وهذا تشريع من فعله عليه الصلاة والسلام وقد يخفي الانسان فطره لحكمة اخرى لان لا يراه بعض السفهاء فيقول الصوم غير مشروع اصلا بدلالة ان فلانا افطر من اهل العلم - 00:10:58ضَ

المقصود ان الاعلان الاصل في اصل العبادة الاسرار بانه اقرب الى الاخلاص ومثل هذا الفطر اصراره يشوبه من بعض الناس حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الرياء - 00:11:22ضَ

وذكروا في الصيام عن السلف ان منهم من كان يدهن ويدفن شفتيه ديال الناس انهم مفطر يخفي اسراء آآ صيامه واخفاء الصوم لا شك الا اذا جاءه احد او سابه وقاتله فليقل اني صائم - 00:11:53ضَ

النص والا فالاصل الاصرار لانه عبادة سرية قوله حدثنا قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل والتبوذكي قال حدثنا ابو عوانة ابن عبد الله يشكر منصور ابن المعتمر مجاهد بن جابر - 00:12:18ضَ

طاووس ابن كليسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة حسام حتى بلغ عسفان بعض الروايات حتى بلغ كلها متقاربة - 00:13:01ضَ

ثم دعا بماء فرفعه الى يده رفعه يراه الناس عليه الصلاة والسلام ليراه الناس فافطر حتى قدم مكة الغاية هنا حتى قدم مكة هل انتهت بقدوم مكة حيث انه لما وصل مكة صام - 00:13:26ضَ

لو استمر على الفطر ما دام الوصف راقيا وهو السفر وذلك في رمضان رمظان معلوم حكمه في السفر وتقدم ومن شهد الشهر في بلده غير مسافر يلزمه الصيام لكن المسافر - 00:14:00ضَ

ومحكوم له بالحكم الوصف المؤثر السفر له ان يفعل هذا ويفعل ذاك وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر ما قبل عفان صالة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:27ضَ

ومن عسفان وما بعده افطر صام وافطر فهل هذا فيه دليل على التخيير او ان الفطر نسخ الصوم وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر. فمن شاء صام ومن شاء افطر - 00:14:51ضَ

يعني ابن عباس بنى الحكم هو التخيير بين الصيام والفطر على فعله عليه الصلاة والسلام لكن هل فعله يدل على التخيير كما فهم بن عباس او يدل على ان الفطر هو المتأخر - 00:15:21ضَ

فليعمل به دون الصيام شوف ما يقول الشارع وقوله باب من افطر في السفر ليراه الناس فاذا كان ممن يقتدى به واشار بذلك الى ان افضلية الفطر لا تختص بمن اجاده الصوم او خشي العجب والرياء - 00:15:41ضَ

او ظن او ظن به الرغبة عن الرخصة او ظن به الرغبة عن الرخصة فليلحق بذلك ممن يقتدى به ليتابعه من وقع في له شيء من الامور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة افضل - 00:16:10ضَ

لفضيلة البيان ليبين للناس اذا كان ممن يقتدى به حاله كمثل حاله عليه الصلاة والسلام من القدوة العامة يتبعون العلماء والعالم لا يبين حكم الصيام بالذات الا اذا فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:32ضَ

من رفع الاناء قوله عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس واخرج كذا عنده من طريق ابي عوانة منصور وعن مجاهد وكذا اخرجه طريق عن طريق جرير منصور في المغازي - 00:16:59ضَ

اخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصور فلم يذكر طاووسا في الاسناد لم يذكر طاؤوسا في الاسناد وهنا طاووس مذكور فليعد هذا من المزيد متصل اسانيد بامكان الاستغناء عنه وكذا اخرجه من طريق الحكم - 00:17:39ضَ

مجاهد عن ابن عباس فيحتمل ان يكون مجاهد اخذه من طاؤوس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس وحمله عنه مباشرة لانه اذا لقي شيخا حمل عن حديثا عن شيخ - 00:18:09ضَ

ثم لقي الشيخ الاعلى واخذه عنه مباشرة بدون واسطة لا يحتاج الى الواسطة وسمعه من ابن عباس وثبته في طاووس تقدم نظير ذلك بحديث ابن عباس في قصة الجليد الجديدتين على القبرين - 00:18:25ضَ

الطهارة متى يكون هذا من المزيد في متصل اسانيد مثل هذا لا يحتاج اليه الاستغناء بلقاء الشيخ او شيخ الشيخ واخذه عنه مباشرة قوله فرفعه الى يدي كذا في الاصول التي وقفت عليها من البخاري. ومشكل لان الرفع انما يكون باليد - 00:18:48ضَ

واجاب الكرماني بان معنى بان المعنى يحتمل ان يكون رفعه الى اقصى طول يده رفعه يده في البداية ثم رفعه زيادة الى اخر ما يمكن من طول اليد انتهى الرفع الى اقصى غايتها - 00:19:24ضَ

قلت وقد وقع عند ابي داود عن مسدد عن ابي عوانة بالاسناد المذكور في البخاري ورفعه الى فيه هو الرفع باليد الى الفم هذا معروف فرفعوا الى في وهذا اوظح - 00:19:49ضَ

ولعل الكلمة تصحفت تقدم ما يؤيد ذلك في سياق الفاظ الرواة لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحثه. ليراه الناس كذا للاكل والناس بالرفع على الفاعلية وفي رواية - 00:20:08ضَ

لضم اوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعولية ليريه الناس ويحتمل ان يكون الناس كتب ليراه الناس بالياء ليراه الناس بالياء وانتم ترون حتى في بعض الايات تكتب الالف بالياء ويكتب عليها الف صغيرة - 00:20:37ضَ

وفي الكتب المتقدمين كثير هذا وعند الهنود وغيرهم في طباعاتهم سواء كانت الحجرية او الحرفية كثير من هذا الالف بالياء ومع ذلك يكتبون عليها الف صغيرة ليميز بينها وبين الياء - 00:21:15ضَ

فلا يكون بين الروايتين اختلاف. كان ابن عباس يقول فهم ابن عباس من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك انه لبيان الجواز لا للاولوية تقدم في حديث ابي سعيد وجابر عند مسلم - 00:21:48ضَ

ما يوضح المراد والله اعلم يكتبون اسماعيل بدون الف الحارس بدون الف كثير هذا من كتب المتقدمين والذي لا يعرف يقرأها الحرث. خطأ الحارس اكتبونها وفي الاصل ان يكتب بعد الحاء الف صغيرة - 00:22:06ضَ

سم باب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان - 00:22:39ضَ

ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا يريد العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رحمه الله وقال ابن نمير - 00:23:02ضَ

الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. ورخص - 00:23:22ضَ

في ذلك ورخص لهم في ذلك فنسختها. وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصوم. قال عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ - 00:23:42ضَ

طعام مسكين. قال هي مساكين. مسكينة قال هي منسوخة الاصل مساكين وعندك في التعليق المستملي مكتوب عليها صح نعم قال هي منسوخة قال رحمه الله تعالى باب وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:24:02ضَ

يجب عليه فدية من يطيق الصيام ويفطر عليه القضاء قال ابن قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها كان الامر على التخيير دخل رمضان الانسان مخير سواء مستطيع وغيرهم وغيرهم من باب اولى - 00:24:59ضَ

من صام لم تلزمه الفدية هذا هو الأصل وان افطر فدعى ثم نسخ هذا الحكم من شهد منكم الشهر فليصمه قبلها وان تصوموا خير لكم قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن - 00:25:35ضَ

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا كان قادرا على الصيام اذا كان قادرا على الصيام ولا في تأخير بفدية على غيرها من كان مريضا - 00:26:05ضَ

وعلى سفر عدة من ايام اخر يعني في الواجب عليه صيام عدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الحمد لله الذي رفع عنا يشق علينا - 00:26:29ضَ

وهو اعظم من ذلك من الاثار والاغلال التي كانت على من قبلنا ويوجد من يتخطى هذه الامور وهذه الاحكام مبينا او مدعيا انه ارحم بالعباد من خالقهم تجده ما له عذر - 00:26:51ضَ

يقول اذا كان عامل يشتغل في الحر او موظف يلزمه الخروج من بيته وهو صائم او كذا او كذا له ان يفطر ليس الامر كذلك امور الدنيا ملحوق عليها اذا كان - 00:27:14ضَ

ما تستطيع الصيام الا بترك العمل وترك العمل ولتكملوا العدة عدة رمظان والعدة تتم برؤية هلال شوال ولتكبروا الله على ما هداكم يعني عند ختم الصيام يشرع التكبير فاذا رؤي الهلال هلال شوال - 00:27:35ضَ

شرع التكبير للناس وسيأتي بيان ان شاء الله تعالى وقد بينه الصحابة رضوان الله عليهم في الاقوال والافعال ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم ولعلكم تشكرون الذي من عليكم باتمام الشهر - 00:28:13ضَ

قنلتم به جزيل الاجر لا سيما من صامه ايمان واحتسابا على ما جاء في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن النمير عبد الله بن نمير حدثنا الاعمش سليمان ابن مهران - 00:28:41ضَ

قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى عبد الرحمن هو الاب وله عدة اولاد ليسوا من شرط الصحيح الاب هو الذي يعالج على شرط الصحيح ومنهم محمد الفقيه - 00:29:01ضَ

المشهور حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم لان الحكم في بداية شرعيته يكون فيه مشقة وما زال الى الان الايام الاولى من الشهر - 00:29:24ضَ

تشق على كثير من الناس ممن لم يتعود الصيام يخصك ما زال الى يومنا هذا والصيام في بدايته الايام الاولى من الشهر شاقة على كثير من الناس الذين تعودوا على امور - 00:29:50ضَ

من الاعمال الاكل والشرب يشق عليه كان كثير من الناس يعانون من الصيام من اجل الشاي يتعود عليه كبار السن من اجل القهوة صعب عليهم تركها ثم بعد ذلك اذا مشى يومين او ثلاثة خلاص سلكوا - 00:30:19ضَ

ولكن الحمد لله واجعل ناس وصاروا يصومون النوافل كثر صيام الاثنين والخميس والبيظ من الايام المستحب صيامها الصيام مألوف وكثر عند اه النساء اللواتي في البيوت صيام النوافل وحفظ القرآن رجع الناس الى الدين ولله الحمد - 00:30:48ضَ

وبقدر ما يسوء ما كثر في الناس من المخالفات كثر الخير ولله الحمد والله لطيف بعباده قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمظان فشق عليهم وكان اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم - 00:31:19ضَ

ممن يطيقه رخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصيام وان تصوموا خير لكم يعني التشريع فيه نوع تدريج اول الامر في التخيير ثم بعد ذلك بين لهم ان الصوم ان تصوموا خير لكم - 00:31:56ضَ

وان كان البخاري رحمه الله يرى ان وان تصوموا خير لكم يرى انها ناسخة والذي يدل على النسخ والانتقال من التقيير الى الالزام فمن شهد منكم الشهر فليصمه ونظير هذا - 00:32:28ضَ

ما جاء في الخمر خمر في اول الامر يشرب ولم ينزل فيه ثم نزل فيه واثمهما اكبر من نفعهم كان تركه اولى ثم بعد ذلك الحسم النهائي لقطع دابره والامر باراقته - 00:32:48ضَ

قال رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعير عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وراء فدية طعام مساكين قال هي منسوخة - 00:33:25ضَ

والناس خلهاء الإلزام بالصوم ممن شاهد الازهام بالصوم ممن شهد فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله باب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. قال ابن عمر وسلامة ابن الاكوان سختها شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن - 00:33:50ضَ

الى قوله على ما هداكم لعل ولعلكم تشكرون اما حديث ابن عمر فوصله اخر الباب عياش وهو بتحتانية ومعجمة عياش وليس ابن عباس بطونه الحروف لان لا يلتبس بما يشبهه بالخط - 00:34:20ضَ

وقد اخرجه عنه ايضا في التفسير وزاد انه ابن الوليد وهو الرقام وشيخه عبدالاعلى وابن عبدالاعلى السامية السامي معروف لكن ما في نرسي وهو ابن عبد الاعلى البصري السامي بن مهملة - 00:34:46ضَ

ولكن لم يعينوا الناسخ قد اخرجه الطبري من من طريق عبد الوهاب الثقفي عبيد الله بن عمر بلفظ نسخت هذه الاية وعلى الذين يطيقون الذين يطيقونه التي بعدها ومن شهد منكم الشهر - 00:35:22ضَ

فليصمه الزام وعلى هذا فقوله في الترجمة وفي حديث سلمة نسختها شهر رمظان اي الاية التي اولها شهر رمظان اشتمالها على موضع النسخ وقوله تعالى وما شهد منكم الشهر فليصمه - 00:35:47ضَ

واما حديث سلمة فوصله في البقرة يعني في تفسير سورة البقرة ثم قال واذا تقرر ان الاطعام الافطار والاطعام كان رخصة ثم نسخ لزم ان يصير الصيام حتما واجبا فكيف يلتئم مع قوله تعالى وان تصوموا خير لكم - 00:36:08ضَ

على ما ذكرنا سابقا وان تصوموا خير لكم والخيرية لا تدل على الوجوب المشاركة باصل الخير اجاب الكرماني بان المعنى فالصوم خير من التطوع بالفدية يعني الصوم الواجب خير من التطوع بالفدية - 00:36:49ضَ

والتطوع بها كان سنة والخير من السنة لا يكون الا يعني والخير يعني الاخير منه خير هنا افعل تفصيل خير من السنة لا يكون الا واجبا لا يكون شيء خيرا من السنة الا الواجب - 00:37:17ضَ

قال ولا يخفى بعده وتكلفه ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الاية ليست بظاهرة هو واجب مخير في قوله وان تصوموا خير لكم من شاء صام ومن شاء افطر واطعم - 00:37:38ضَ

تنصت الاية على ان الصوم افضل وكون بعض الواجب المخير افضل من من بعض لا اشكال فيه تفقد هذه الاخبار على ان قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخة وخالف ابن في ذلك ابن عباس - 00:38:03ضَ

فذهب الى انها محكمة ليست منسوخة لكنها مخصوصة الشيخ الكبير ونحوه الذي لا يستطيع الصيام الا مع مشقة مع المشقة اذا صام خير له مع وجود المشقة وهذا في الفرظ لا في السفر - 00:38:30ضَ

ولا يخالف ما قرر باب متى يقضى؟ قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط - 00:39:00ضَ

حتى جاء رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه اطعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها - 00:39:33ضَ

تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى متى يقضى - 00:40:00ضَ

قضاء رمضان فعدة من ايام اخر مطلق ما فيها تحديد لايام القضاء ولذلك لو اخره او قضاءه متواليا او متفرقا ولا شيء عليه وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق - 00:40:23ضَ

عن القضاء لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر ما في وصف لهذه الايام وقال سعيد بن المسيب في صوم العاشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان صوم العاشر من ذي الحجة - 00:40:58ضَ

لا يصلح تصوم عليك قضاء من رمضان المرجح عند اهل العلم انه لا يصح صيام النوافل قبل القضاء بعضهم في هذا ويقول الذي يفوت مقدم على الذي لا يفوت ويستدلون بفعل عائشة - 00:41:21ضَ

اخوانا لا تقضي الا في شعبان يقولون ما يعقل عائشة تعرف الفضائل التي جاءت في صيام ست صيام العشر ويوم عرفة بالذات صيام عاشوراء الايام الفاضلة تتركها كلها حتى يأتي - 00:41:55ضَ

شعبان وتقضي يقولون هذا ولكن لا تصح نافلة ما لم تؤدى فريضة ما لم تؤدى فريضة وقال سعيد بن المسيب في صوم العاشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان قال ابراهيم اذا فرط - 00:42:21ضَ

حتى جاء رمضان اخر يصومها رمضان ولم يرى عليه اطعاما. لان الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر اطعام ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطالب - 00:42:52ضَ

هذا قول اكثر العلماء انه اذا اخر القضاء الى رمضان اخر فانه يقضي ويطعم ابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله هذا كلام البخاري ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر. يعني لا يلزمه اكثر من ذلك - 00:43:19ضَ

ولا نلزمه باكثر مما الزمه الله به قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير ان يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول - 00:43:46ضَ

كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اعطيه الا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي عليه الصلاة والسلام بخدمته تشتغل بخدمته حيث لا تستطيع الصيام من اجل هذه الخدمة او الشغل به عليه الصلاة والسلام - 00:44:08ضَ

لانه قد يطلبها في فراشه في اي وقت من الاوقات وتكون صائمة فاذا ضاق الوقت في اخره عين في اخره القضاء وقدم هذا الوجوب على الحقوق حقوق العباد باب متى - 00:44:33ضَ

يقضى قضاء رمضان اي متى تصام الايام التي تقضى عن فوات رمظان وليس المراد قضاء القضاء على ما وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ قضاء القضاء مثل يصير - 00:44:58ضَ

اذا شرع في القضاء ثم بدا له ان يقطعه يلزمه ان يقضي هذا القضاء لكن ليس المراد هذا وانما المراد به القضاء نفسه وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ - 00:45:24ضَ

ومراد الاستفهام هل يتعين قضائهم متتابعا او يؤخر هل تعين قضاء ام متتابعا او يجوز متفرقا وهل يتعين على الفور او يجوز على التراخي قال الزين ابن منير جعل المصنف الترجمة استفهاما - 00:45:44ضَ

قال متى يقظى قظاء رمظان ولم يذكر الحكم الذي اه يميل اليه قال زين بن المنير جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الادلة لان ظاهر قوله تعالى عدة من ايام اخر يقتضي التفريق - 00:46:16ضَ

لصدق اياما اخر سواء كانت متتابعة او متفرقة لكن قالوا بالفعل يقتضي التفريق كما قال ابن منير ولا يحتمل التفريق والتتابع بصدق ايام اخر سواء كانت متتابعة او متفرقة والقياس يقتضي التتابع - 00:46:42ضَ

الحاقا لصفة القضاء بصفة الاداء والعلماء يقولون ان القضاء يحكي الاداء انا مقرر عندهم وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة الى القضاء لولا ما منعها من الشغل فيشعر بان من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير - 00:47:11ضَ

لا شك ان المسارعة الى ابراء الذمة خلوها من الواجب اولى لكن لو حصل لو اخر ومات وعليه قضاء على كل حال الحكم معروف لكن المبادرة في ابراء الذمة اولى - 00:47:44ضَ

مظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة الى القضاء لولا ما منعها من الشغل لانها لو كانت ترى انه على حد سواء بادرت او لم تبادر ما ذكرت العلة والشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:33ضَ

فيشعر بان من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير ولكن في الجملة لا اثم عليه لانه يجوز تأخير المبادرة كانت المبادرة اولى لمسارعة في ابراء الذمة قلت قائل ابن حجر - 00:49:08ضَ

ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما اودعه في الترجمة من الاثار كعادته لانه اذا ذكر الترجمة ولم يؤيد فيها رأيه كان الراجح عنده ما يذكره بعدها من الاثار - 00:49:34ضَ

ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض اهل الظاهر لما ذكرناه من كلام اهل العلم ان القضاء احكي الاداء الاداء متتابع ولكن الادلة الاخرى تدل على انه - 00:50:01ضَ

تأخره لا شيء عليه ولو فرقها لا شيء عليه روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال يقضيه تباعا وعن عائشة نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات كما جاء في كفارة اليمين - 00:50:35ضَ

وفي الموطأ انها قراءة ابي بن كعب وهذا انصح يشعر بعدم وجوب تتابع وكأنه كان اولا واجبا ثم نسخ ولا يختلف المجيزون بالتفريق ان التتابع اولى لما ذكرناه مرارا من المسارعة - 00:51:20ضَ

في ابراء الذمة هؤلاء والخروج من عهدة الواجب اولى من التراخي حيث يطرأ له في امره ما يطرأ مما يقطعه من فعل ما اوجب الله عليه قوله قال ابن عباس لا بأس ان يفرق - 00:51:45ضَ

في قول او يفرق المقضي في قوله قول الله تعالى فعدة من ايام اخر وصله مالك عن الزهري ان ابن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان قال احدهما يفرق - 00:52:09ضَ

والاخر لا يفرق هكذا اخرجه منقطعا مبهما ووصله عبد الرزاق معين مبهم فيه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس في من عليه قضاء من رمضان قال يقضيه مفرقا - 00:52:26ضَ

والله تعالى فعدة من ايام اخر اخرجه الدار قطني من وجه اخر عن معمر بسنده قال صمه كيف شئت صوموا كيف شئتم ان شئت. ان شئت تابع وان شئت فرق - 00:52:47ضَ

وجاء عن معاذ بن جبل اذا احصى العدة ظبط الايام التي افطرها سواء كان من الرجال او من النساء فليصم كيف شاء وقال قوله وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان - 00:53:09ضَ

وصله ابن ابي شيبة عنه بنحوه ولفظه لا بأس ان يقضي رمظان في العشر وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه تين من رمضان الا ان الاولى ان يصوم الدين اولا لقوله لا يصلح - 00:54:11ضَ

فانه قاهر في الارشاد الى البداءة بالاهم والاكد جاء ما يدل على ان كلمة لا يصلح تدل على من والتحريم في قوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح - 00:54:34ضَ

فيها كلام الناس هل يقال ان كلمة لا يصلح فيها كلام الناس؟ يعني انه ما هو بزين ولا تكلم ما عليك هنا يقول الا ان الاولى ان يصوم الدين اولا لقوله لا يصلح - 00:55:11ضَ

انه ظاهر في الارشاد لا يصلح لكن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. هل يمكن ان يقال هذا ارشاد تحتمل كل شيء - 00:55:44ضَ

وعلى هذا الكلام في الصلاة لا بأس به رمضان افطرت بسبب الاحايث وبقي في ذمتي هذه الايام الستة او السبعة ما صامتها في شوال ولا في القعدة ولا في اي الا في شعبان - 00:56:10ضَ

رمضان روى عبدالرزاق عن ابي هريرة ان رجلا قال له ان علي اياما من رمظان افأصوم العشر تطوعا؟ شو المراد عشر عشرة ذي الحجة امر معروف ومتداول ومتوارث عند علماء الامة من عصر الصحابة. الى يومنا هذا. والان خرج من يقول انه لا يشرع - 00:56:44ضَ

بل صرح بعضهم انها بدعة والظاهر ان هذا قول من يشق عليه الصيام يرتاحون اليه وينبسطون واذا قال له كان في اول امره قد قد يكون في اول ماله انه يصوم العشر - 00:57:27ضَ

وتظايق منها وفوجد مثل من يقول بدعة وانبسط تراك التوسع في مثل هذا امر خطير جدا. هذا اذا كان مقتصر الامر عليه لكنه يصنف مصنف يقول ان هذا بدعة ويفشي في اوساط الناس - 00:57:51ضَ

يخذل الناس عن موطن خير. وهذا الكلام وش اسوي به بعض الناس اذا سمع او وجد من يستظل به تظلل به ومشت اموره الحين بعض الناس تجده يصعب عليه ان - 00:58:10ضَ

يغسل البيت بنظفه بالماء ويطلع الماء على الشارع وياخذ قسيمة. لكن اذا نزل المطر فرصة اذا وجد من يؤيده بما يرتاح اليه نفسيا اشاعه واعلنه وهذا امر لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به - 00:58:40ضَ

هو نفسه ها اجل مثلهم اجل بدعة ولا تصوم الله المستعان ايه لان الاثر المترتب على الغسيل اندرج في الاثر المترتب على المطر صح ولا لا ايه لكن الاثر المتعوب عليه - 00:59:08ضَ

يختلف على كل حال ما تحتاجوني اعلمك قوله لا يصلح حتى يبدأ برمضان ابن حجر اخذ من ذلك انه ليس بزال بلازم وانما هو ارشاد فعلى طالب العلم ان يقرن مثل هذا - 00:59:43ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس قل ان تجد من ما تفسر به مثل هذه التصرفات وان كانت الدلالة في موضع تختلف عن دلالتها في موضع اخر - 01:00:17ضَ

قد روى عبد الرزاق عن ابي هريرة ان رجلا قال له ان علي اياما من رمضان افاصوم العشر تطوعا قال لا قال لا قال لا ابدأ بحق الله. ثم التطوع ما شئت - 01:00:43ضَ

لا تقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة وعن عائشة نحوه وروى ابن المنذر عن علي انه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة واسناده ضعيف قالوا وروى باسناد صحيح او روي باسناد صحيح نحوه عن الحسن - 01:01:26ضَ

والزهري وليس مع احد من حجة على ذلك يعني لا الذين منعوا ولا الذين اعجازوا ورواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عمر انه كان يستحب ذلك يبقى ان من اراد ان يقضي - 01:01:59ضَ

ويشرك النفل يقول ابقضي القضاء العشر وارجو ان يحصل لي ثواب الامرين فرض والسنة يعني ان ادخل صوم العشر وثواب العشر في اصل النية ها عقد الصيام لانه نيته متردد فيها - 01:02:22ضَ

وقال ابراهيم النخاع اذا فرط حتى جاء رمضان اخر يصومها. يصوم ايام القضاء ولم ير عليه اطعاما ولم ير عليه طعاما ووقع في رواية الخشم المهني حتى جاز جاء بدل الهمزة من الجواز - 01:03:04ضَ

وفي نسخة حان بمهملة ونون من الحين وصل وسعيد ابن منصور من طريق يونس عن الحسن ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم قال اذا تتابع عليه رمضانان صامه صامهما فان - 01:03:52ضَ

فان صح بينهما فلم يقض الاول فبئس ما صنع فليستغفر وليصوم قوله ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وعن ابن عباس انه يطعم اثر ابي هريرة فوجدته وجدته من طرق موصولا - 01:04:19ضَ

اخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابي هريرة ان ان انسان اي انسان مرض في رمظان ثم صح فلم يقظه حتى ادركه رمظان اخر فليصم الذي - 01:04:45ضَ

يصم الذي حدث ثم يقضي الاخر يعني يقضي صوم رمضان الجديد يقول اقضي ثم اصوم ونظير ذلك اذا فاتته النافلة القبلية في صلاة الظهر ثم قضى الفرض يبدأ بعدها القبلية والبعدية - 01:05:07ضَ

ابعدية نبدأ لانه وقتها فلو اخرها حتى يقضي القبلية القبلية مقضية. ثم تصير البعدية مقضية اذا تتابع عليه رمضانان صامهما ان صح بينهما فلم يقض الاول فبئس ما صنع فليستغفر الله وليصمه - 01:05:43ضَ

وثم يقضي الاخر ويطعم مع كل يوم مسكينا قلت لعطاء كم بلغك يطعم؟ قال اخرجه عبد الرزاق ايضا عن معمر عن ابن عن عن ابي اسحاق المجاهد عن ابي هريرة نحوه - 01:06:34ضَ

قال فيه واطعام واطعم عن كل يوم نصف ساعة اخرجه الدار قطني من طريق مطرف انا ابي اسحاق من طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال وزعم زعم عطاء انه سمع ابا هريرة يقول - 01:07:02ضَ

المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمظان اخر قال يصوم الذي حضره ثم يصوم الاخر. ويطعم الاخر معناه الاول وبالأخير المتأخر ويصوم المتأخر او آآ اول شيء - 01:07:29ضَ

لانه في وقته ويطعم الكل يوم مسكين ومن طريق ابن جريج وقيس ابن سعد عن عطاء نحو قول ابن عباس ووصله سعيد ابن منصور عنه شيء من الدار قطني من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس - 01:07:55ضَ

عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال من فرط في صيام رمضان حتى ادركه رمضان اخر فليصم هذا الذي ادركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا - 01:08:13ضَ

واخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر ابن برقان قال ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر هذا من كلام المصنف الذي هو البخاري رحمه الله ولو تفقها من عنده - 01:08:29ضَ

رحمة الله عليه وظلنا الزين بن منير انه بقية كلام ابراهيم النخاعي ليس كما ظن فانه مفصول من كلامه باثر ابي هريرة وابن عباس لكن انما يقوي محتج به لكن انما يقوم به - 01:08:53ضَ

اذا لم يصح في السنة دليل دليل الاطعام لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب الا يثبت في السنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع انما جاء فيه عن جماعة من الصحابة - 01:09:35ضَ

منهم من ذكر منهم عمر عبد الرزاق ونقل الطحاوي عن يحيى ابن اكثم ونقل الطحاوي عن يحيى بن اكسم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا اعلم لهم فيه مخالفا انتهى - 01:09:53ضَ

وهو قول الجمهور يعني مسألة الاطعام ليست من فراغ قول جمهور اهل العلم وقول ستة من الصحابة في داركم من قال بالاطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم - 01:10:14ضَ

ولا يصوم اذا اتى بالبدل عنده سقط عنه مبتلى روى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة النافعة عن ابن عمر قال من تابعه رمضان مريض لم يصح بينهما - 01:10:31ضَ

الاخر منهما بصيام وقضى الاول منهما باطعام مد من حنطة كل في كل يوم فلم يصم. يعني يطعم ولا يصوم لا يجمع بين البدر والمبدع لفظ عبد الرزاق لكنه غير صحيح لان الاصل الصيام - 01:10:53ضَ

وقادر عليه والذين يسقطون الاطعام اولى من الذي يطعم ولا يسقط الصيام تفرد ابن عمر بذلك. قلت لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج من يحيى بن سعيد قال بلغني مثل ذلك عن عمر - 01:11:19ضَ

لكن المشهور ان عمر خلافه روى عبد الرزاق من طريق عوف ابن مالك سمعت عمر يقول من صام يوما من غير رمضان واطعم مسكين فانهما يعدلان يوما من رمضان. يعني لازم الصيام مع الاطعم وعسى ان يقوم - 01:11:56ضَ

وعسى ان يقوم هذا الفعل الجامع بين الصيام والاطعام فرط به من رمظان او ما تركه من رمظان ونقله ابن مذيع عن ابن عباس وعن قتادة وانفرد بن وهب بقوله من افطر يوما في قضاء رمضان - 01:12:21ضَ

وجب علي لكل يوم في كل يوم صوم يومين قوله زهير وابن معاوية الجعفي خيثمة عن يحيى سعيد الانصاري والله من كرماني تبعا لبن التين قال هو يحيى ابن ابي كثير - 01:12:45ضَ

وغفل عما اخرجه مسلم عن احمد يونس شيخ البخاري وقال في نفس السند عن يحيى ابن سعيد ويحيى بن سعيد هذا هو الانصاري فنقل تناقل عن حافظ الظياء انه القطان وليس كما قال - 01:13:09ضَ

فان الضياء حكى قول من قال حكى قول من قال انه يحيى بن ابي كثير ثم رده وجزم بانه يحيى ابن سعيد ولم يقل القطان ولا جائز ان يكون القطان لانه لم يدرك ابا سلمة - 01:13:34ضَ

وليست لزهير بن معاوية عنه رواية انما هو يروي عن زهير قوله عن ابي سلمة في رواية اسماعيل من طريق ابي خالد عن يحيى ابن سعيد سمعت ابا سلمة قوله فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان استدل به على ان عائشة كانت - 01:13:56ضَ

لا تتطوع من الصيام لا في عشر ذي الحجة شوف كرر الكلام في عشر ذي الحجة لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك وهو مبني على انها كانت لا ترى جواز صيام التطوع - 01:14:21ضَ

لمن عليه دين من رمضان ومن اين لقائله ذلك؟ قوله القائل استبعد ان تكون ام المؤمنين ما تصوم هذه الايام التي ورد الحث والاجور العظيمة فيها قوله قال يحيى اي الراوي المذكور - 01:14:44ضَ

السند المذكور اليه وهو موصول قوله الشغل من النبي عليه الصلاة والسلام او به عليه الصلاة والسلام وخبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل مبتدأ ومحذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع. لا - 01:15:23ضَ

قال يحيى هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا ولم يقل فيه قال يحيى فصار كانه من كلام عائشة - 01:15:44ضَ

او من روى عنها اخرجه ابو عوانة من وجه اخر عن زهير واخرجه مسلم من طريق سليمان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه من طريق ابن جريج - 01:16:04ضَ

مكان فكأنها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين ادراجه ولفظه فظننت ان ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:16:22ضَ

ما استطيع قضاء ما مع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون المراد بالمعية الزمان اي ان ذلك كان خاصا بزمانه وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله النهي - 01:16:54ضَ

عبد الله الباهي عن عائشة ما قضيت شيئا ما يكون علي من رمضان الا في شعبان. حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ضعف الزيادة انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه - 01:17:14ضَ

فيعدل كان يدنو من المرأة من غيد في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غيري جميعا وفي الصحيح البخاري وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه التسع في كل يوم بعد صلاة العصر - 01:17:33ضَ

غسل واحد مثل هذا الاستدراك ما يرد ليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اذا كان يدور على التسع وهي مقسوم لها بليلتين خلاف غيرها في ليلتها وليلة سودا - 01:17:55ضَ

التي غابتها لعائشة اللهم الا ان يقال انها كانت لا تصوم الا باذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه اليها اذا ضاق الوقت اذن لها وكان هو عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في شعبان - 01:18:26ضَ

كما سيأتي بعد ابواب فذلك ولذلك كان كانت لا يتهيأ لها القضاء الا في شعبان في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر او لغير عذر - 01:18:54ضَ

لان الزيادة كما بينا مدرجة لو لم تكن مرفوعة اذا كان الجواز مقيدا بالظرورة لان للحديث الحكم المرفوع حكم الرفع ان الظاهر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك مع توفر دواعي - 01:19:14ضَ

ازواجه على السؤال منه امر الشرع فلولا ان ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان انه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان اخر - 01:19:34ضَ

واما الاطعام فليس فيه ما يثبته ولا ما ينفيه وقد تقدم البحث فيه والله اعلم اللهم صلي وسلم - 01:19:56ضَ