جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
صفة الانحراف عن القبلة عند قضاء الحاجة (الطهارة - باب الاستنجاء ) م42
التفريغ
المسألة الثامنة عشرة يكفي انحرافه عن جهة القبلة حال قضاء الحاجة معنى ان انه ذكروا انه آآ لا يجوز يقبل القبلة حال قضاء الحال وتقدم الخلاف في هذا والنص مطلقا. سواء كان او غيره لكن اذا انحرف عن يمينه وشماله. لكن انحرف في الجهة لم يعني ان - 00:00:06ضَ
انا ظاهر المذهب انه يكفي ان ينحرف يمنة او يسرة. لكن قال في الانصاف الظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يكفي هذا ظاهر كلام المجد صاحب المنتقى راح جد شيخ الاسلام والشيخ تقي الدين. وهذا هو الاظهر لان الانحراف لان الانحراف اليسير في الصلاة لا يصرف عن القبلة - 00:00:30ضَ
القبلة التي امر بالصلاة اليها هي القبلة التي نهي عن او القبلة التي امر بصلاتها هي القبلة التي نهي عن الاتجاه لها في حال قضاء الحاجة فكما انه اذا صار يمنة او يسرى في صلاته لا ينحرف عن القبلة فكذلك لو صرف يمن او يسرى هل قضى الحاجة فان - 00:00:53ضَ
انه الى القبلة. وهذا هو الصواب والنبي عليه السلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا خطاب لاهل المدينة ومن كان على كذلك ما بين الشمال والجنوب قبلة لغيرهم. فلهذا آآ كان الواجب هو - 00:01:13ضَ
آآ الانحراف عن الجهة مو في الجهة سواء كان في بنيان او غيره على القول الصحيح - 00:01:33ضَ