صفة الحج - الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس ثاني والاخير في صفة الحج وهو في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الاربع مئة والالف - 00:00:00ضَ
فنقول مستعينين بالله عز وجل ان توقفنا في المجلس السابق عند الاحكام الاحكام التي يفعلها المحرم في الميقات وتكلمنا على مسألة مسألة سنن الاحرام وكذلك في موضعه والتلبية وموضعها وتكلمنا كذلك ايضا في جملة من المسائل المتعلقة بسبب اختلاف اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا - 00:00:20ضَ
في اختلاف من جاء بعدهم في مسألة في مسألة احرام النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه وذلك لكثرة ذلك العدد مع النبي عليه الصلاة سلام ومن السنن التي تستحب في ذلك ان يتطيب الانسان لاحرامه قبل ان يحرم وتطيبه في ذلك يكون يكون - 00:00:50ضَ
في بدنه لا لاحرامه. وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين - 00:01:10ضَ
من حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اشارة الى بقاء للطيب بعد الاحرام بعد الاحرام. فلو بقي شيء من الطيب على المحرم في جسده سواء كان ذلك على بشرته او على شعره فان ذلك - 00:01:30ضَ
الا يضره. واما التطيب على اللباس فان ذلك منهي عنه. فان ذلك فان ذلك منهي عنه وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في البخاري وكذلك ايضا في آآ في مسلم الحديث يعلى ابن امية عليه رضوان الله تعالى وذلك - 00:01:50ضَ
قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما تقول في رجل قد اهل بعمرة وعليه طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع - 00:02:10ضَ
في حجك وهذا فيه اشارة الى ان الانسان اذا اصابه شيء في ثيابه فانه فانه يغسل ذلك الاثر يغسل ذلك الاثر وهذا محل محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف في تطيب البدن - 00:02:30ضَ
جمهور العلماء ذهبوا الى جوازه بهذه الادلة التي جاءت في حديث عائشة عليها رضوان الله. ومنهم من قال بالمنع جميعا سواء كان ذلك على البشرة او كان على غيرها وهذا القول قد قال به بعض الفقهاء من اهل المدينة قال به مالك رحمه الله وروي ايضا عن بعض الصحابة عليه رضوان الله تعالى وقد انكر - 00:02:50ضَ
قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى على من قال من قال بخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انها اعلم اعلم الناس بذلك وذلك انها هي التي ذكرت انها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. هي التي تطيب النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها اعلم بحال - 00:03:10ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غيرها. وكذلك ايضا تقدم الاشارة الى مسألة الركوب وكذلك ايضا المشي وسير الانسان وتلبيته والفترات التي يقولها فيه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نوع المراوحة في التلبية والفارق بينها - 00:03:30ضَ
ولكن الثابت في ذلك من جهة العمل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلزم التلبية كان التلبية ومتى يتوقف المحرم عن التلبية؟ هذا يحتاج الى الى تفصيل. جاء في حديث جابر اه عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:50ضَ
كان اذا علا نشزا او هبط واديا اه لبى ان نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نقول ان المراوحة في - 00:04:10ضَ
ذلك ان المراوحة في هذا سنة والالتزام في ذلك سنة ويلبي الانسان قائما وقاعدا وعلى جنب وكذلك ايضا اذا انقطع الانسان عن التلبية فانه يذكره من ذكر تلك التلبية. كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يذكر بعضهم بعضا - 00:04:20ضَ
يذكر بعضهم بعضا وكذلك ايضا جاء هذا عن التابعين كما جاء عن سعيد ابن جبير انه كان يوقظ النوام في الحج في الحج ويقول فاني سمعت عبد الله ابن عباس يقول ان التلبية زينة زينة الحج ويلزم التلبية حتى - 00:04:40ضَ
يصل الى الحرم والمراد بالحرم هي حدوده وليس المراد بذلك هو بناء المسجد الذي حول الكعبة وانما حدود الحرم. فاذا دخل حدود الحرم توقف عن تلبيته. والارجح في ذلك انه لا فرق بين المحرم بعمرة والمحرم بحج فانه يتوقف عند الحدود في - 00:05:00ضَ
عند الحدود في الامرين. وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث نافع ان عبد الله ابن عمر اذا بلغ ادنى الحل امسك عن التلبية قال ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يفعل ذلك. وهنا جاء جاء على سبيل - 00:05:20ضَ
عموم يمسك عن يمسك عن التلبية. والمحرمون في ذلك على انواع. محرم بعمرة فانه يمسك يمسك عن ذلك ولا يرجع اليه ولا يرجع اليه حتى اذا تلبس بالحج اذا كان في موسم حج واراد التمتع فانه يلبي بعد ذلك اذا اهل اذا - 00:05:40ضَ
اهل بالحج في يوم التروية. واما اذا كان مفردا وقارنا اما اذا كان مفردا وقارن فانه يتوقف عن التلبية عند حدود عند حدود الحرم عند حدود الحرم فاذا طاف وسعى او طاف ولم يسعى او لم لم يطف ولم يسعى فانه - 00:06:00ضَ
يستمر بتلبيته بعد بعد خروجه من البيت بعد خروجه من البيت وذلك ان المفرد وكذلك ايضا ليس ملزما على الارجح بان يطوف ليس ملزما على الارجح بان يطوف في ابتداء في ابتداء قدومه وله ان يؤخر طوافه - 00:06:20ضَ
وكذلك ايضا سعيه الى الى ما بعد الى ما بعد يوم النحر. اما بالنسبة للمعتمر فيجب ان تكون ان تكون عمرته قبل حجه ان تكون عمرته قبل قبل حجه وهذا وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق عند العلماء ويختلفون في بعض - 00:06:40ضَ
الصور في مسألة من تأخر في تأخر في اداء العمرة حتى دخل عرفة. فما الافضل له ان يأتي بالعمرة في عرفة ام لا؟ ان يأتي بالعمرة في عرفة حتى يستدرك ثم - 00:07:00ضَ
باهلاله بالحج حتى يكون حتى يكون محرما. فثمة خلاف. بعض العلماء يكره الاعتمار في يوم عرفة. وهذا جاء عن جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وغيرهم روي عن بعض السلف في هذا ونقول في هذا ان الانسان سواء كان محرما بعمرة او بحج - 00:07:10ضَ
ان مفردا او قارنا فانه فانه يمسك عن التلبية عند حدود عند حدود الحرم عند حدود الحرم. وثم ادخل الى البيت ان لزم غير التلبية من التسبيح والتكبير والتهليل او سائر الاذكار فذلك حسن لا يخصص شيء منها - 00:07:30ضَ
لا يخاصم شيء منها الا الا بدليل. قد ذهب بعض السلف الى ان الرجل يلزم التلبية حتى يستلم الحجر استلم الحجر توقف عن التلبية توقف عن التلبية. نقول هذا صح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. والذي جاء عن عبد الله ابن عمر عليه - 00:07:50ضَ
رضوان الله اصح من جهة الاسناد موقوفا وكذلك اسند فانه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما جاء عن ابي الى ابن عباس عليه رضوان الله في لزوم التلبية في لزوم التلبية الى الى استلام الحجر فنقول انه لا يصح مرفوعا ولو جاء مرفوعا - 00:08:10ضَ
وانما هو موقوف هذا امر. الامر الثاني انه جاء بتقييد العمرة ولم يأتي بالنسبة للحاج. يعني الانسان اذا كان معتمرا تقترب حالها عن حلم عن حال الحال. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عطا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان - 00:08:30ضَ
انه كان يلبي حتى يستلم الحجر حتى يستلم الحجر جاء ذلك مرفوعا من حديث محمد ابن عبد الرحمن لابي ليلى عن عطا عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح ذلك ولا يصح ذلك. والصواب فيه انه موقوف - 00:08:50ضَ
والصواب فيه انه موقوف جاء ذلك من حديث ابن جريج عن اطعن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه كما رواه الشافعي وجاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله - 00:09:10ضَ
الله عليه وسلم وذلك من حديث ابي بكرة جاء عند البيهقي وغيره من حديث بحر عن جده عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه ابي بكر انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما امسك عن التلبية - 00:09:20ضَ
تستلم الحجر وهذا الحديث اه حديث ضعيف لا يصح قد اعله البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن فقال اسناده ليس بقوي او اسناده غير قوي فنقول ان هذا دليل على صحة ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:40ضَ
كان يمسك عن التلبية عند عند حدود عند حدود الحرم. وثم يستمر الانسان في دخوله الى البيت. واما التفريق بين الحاج والمعتمر فان هذا الى دليل فان هذا يفتقر الى دليل فالاحاديث المرفوعة ضعيفة وما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فهو موقوف عليه يخالفه في ذلك المرفوع يخالفه في ذلك - 00:10:00ضَ
مرفوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للانسان قبل دخوله حدود الحرم. ان يغتسل وان يدخل نهارا ان يغتسل وان يدخل نهارا في اول النهار. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من السنن التي قل من يعمل بها. وقد جاء ذلك في البخاري من حديث نافع عن - 00:10:20ضَ
ابن عمر انه كان اذا جاء الى البيت معتمرا. بات بذي طوى فيدخل نهارا ثم فثم يغتسل فيدخل نهارا ثم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا يتضمن سنية الاغتسال قبل دخول مكة وهذا - 00:10:40ضَ
غير سنية الاغتسال للاحرام فيغتسل قبل دخوله لحدود الحرم ثم السنة في ذلك ان يدخل ان يدخل نهارا ان يدخل وذلك ان اعداء الانسان للمواقيت ليلا يجتنبه ربما ضعف في عمل الانسان وجهده كذلك ايضا عدم رؤية - 00:11:00ضَ
مثلا المواضع من جهة المناسك وغيرها خاصة في الزمن الاول وذلك بعدم رؤية الانسان لحدود مثلا الكعبة في الليل كما كانوا في السابق. وقد انعم الله عز وجل على الناس في الزمن المتأخر. فنقول في ذلك ان هذا العمل يقيد بالاقتداء برسول - 00:11:20ضَ
صلى الله عليه وسلم واما العلة في ذلك فهي على فهي على الاستنباط قد تكون هذه علة وقد تكون العلة تعبدية وقد تكون العلة تعبدية فالسنة في ذلك ان يدخل نهارا السنة في ذلك ان يدخل نهارا وان يؤدي وان يؤدي نسكه عند البيت طوافا وسعيا بالنهار - 00:11:40ضَ
كما ذكره عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاغتسال عند دخول الحرم هو اصح اسنادا من الاغتسال عند احرام والاغتسال عند الاحرام افضل من الاغتسال عند عند حدود الحرم. فالاول اسند والثاني اسن - 00:12:00ضَ
في اقرب الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ان العمل قد جرى على الاغتسال عند الاحرام اكثر واستفاق من الاغتسال عند حدود الحرم من الاغتسال عند حدود الحرم وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عمل الصحابة وقد - 00:12:20ضَ
تقدم الاشارة معنا في هذا في حديث عبد الله ابن عمر قال من السنة ان يغتسل المحرم عند عند احرامه. وقول الصحابي من السنة اشارة الى انه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل الى يدخل الى البيت. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه - 00:12:40ضَ
وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بين حدود الحرم وبين المسجد الحرام. وانما يلزم ما شاء من الذكر يلزم ما شاء ما شاء من من الذكر وكذلك ايضا ان شاء راكبا وان شاء وان شاء ماشيا. ويدخل ويدخل من - 00:13:00ضَ
من اه ويدخل من كذا ويخرج من كدي. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في حديث عبد الله ابن عمر وهو وهو في الصحيح ويبتدئ الانسان بالطواف وهو السنة ان يشرع الانسان بالطواف ولا يشرع بشيء من العبادات غيرها - 00:13:20ضَ
وذلك بالصلاة عند البيت او مثلا باعمال البر بعمومها سواء من الصدقة او قراءة القرآن او نحو ذلك بل يشرع وذلك انه تحية البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليهم رضوان الله يبادرون الى الى العمل ومباشرة النسك - 00:13:40ضَ
قد حكى السنية بذلك جماعة من العلماء على ان السنة ان يبادر وان لا يقدم شيئا على نسك الامام الشافعي رحمه الله كما بكتاب الام. سواء كان ذلك من الرجال او - 00:14:00ضَ
النسا واستثنى الامام الشافعي رحمه الله المرأة المرأة اذا اذا قدمت نهارا ان تؤخر طوافها الى الليل حتى لا حتى لا يستشرفها الرجال حتى لا يستشرفها الرجال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند رؤية الكعبة والاحاديث الواردة - 00:14:10ضَ
في ذلك معلولة سواء كانت موقوفة او مرفوعة. وقد جاء عن جماعة من الفقهاء ونسب ذلك الى الى السلف انهم كانوا يقولون اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:30ضَ
وانما جاء عند البيهقي من حديث سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب انه كان اذا رأى البيت قال اللهم انت السلام. ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام فنقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين. ذكر معين ولا يثبت ايضا ذكر عند عند - 00:14:50ضَ
استلام عند استلام الحجر وهو الركن الا قول الانسان الله اكبر. وهذا به يشرع الانسان بطوافه. يشرع بطوافهم ويشرع قبل دخول الانسان الى البيت ان يكون على طهارة. وذلك لامرين او لدليلين - 00:15:10ضَ
بعدين الاول ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر من الاغتسال لحدود الحرم كما تقدم في صحيح البخاري فاذا اغتسل لحدود الحرم فان الاغتسال للكعبة من باب اولى وللعبادة وللعبادة اكل. وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت توضأ رسول - 00:15:30ضَ
صلى الله عليه وسلم لطوافه. وهذا نأخذ منه انه يستحب للانسان ان يتوضأ لطوافه على سبيل الخصوص واختلف العلماء في الطهارة للطواف. هل هي واجبة وشرط لصحته؟ ام ذلك من السنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب - 00:15:50ضَ
امور العلماء الى ان الطهارة واجبة. وان من لم يتطهر فطوافه ليس بصحيح. طوافه ليس ذهب الى هذا جمهور العلماء وهو قول للائمة الاربعة قول الائمة الاربعة القول الثاني قالوا بانه سنة وغاية ما جاء في ذلك ان النبي عليه الصلاة - 00:16:10ضَ
كلام فعل والفعل والفعل المنفرد غير المقترن بشيء من التأكيد من الالزام فانه لا يدل الا على احباب وتقدم معنا الاشارة في هذا وذهب الى هذا القول انه انه على الاستحباب جماعة من السلف جماعة من السلف فانه روي عن مطرق - 00:16:30ضَ
ذلك ايضا سليمان وجاء ايضا عن حماد كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث شعبة قال سألت حمادا ومطرب وسليمان عن الرجل يطوف من في طهارة قالوا لا بأس وهذا في الطواف لا في السعي بين الصفا والمروة فان السلف عليهم رحمة الله اعني من الصحابة وكذلك ايضا من التابعين - 00:16:50ضَ
لا يختلفون على ان السعي لا يشترط له طهارة. لا يشترط له طهارة وانما يستحب ما دامت عبادة ان يتطهر الانسان في كل عبادة تتضمن تتضمن ذكرا وذلك في دعاء الانسان وكذلك ايضا في ذكره على الصفا والمروة ودعائه ان جمهور - 00:17:10ضَ
جمهور العلماء على صحة وقوفه على صحة وقوفه. واختلفوا في وجوب الدم عليه. وقد ذهب الامام مالك رحمه الله عن الامام احمد الى وجوب الدم عليه وانه لابد ان يجمع في وقوفه بين الليل بين الليل والنهار بين الليل والنهار والصواب في ذلك - 00:17:30ضَ
ان وقوفه صحيح ولا يجب عليه في ذلك دم. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث عروة بن مدرس ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:50ضَ
قال ووقف قبل ذلك اية ساعة من ليل او نهار. فذكر اي ساعة وهذه الرواية في قوله اية ساعة من ليل او نهار اخذ بها الامام احمد رحمه الله في صحة الوقوف بعرفة قبل زوال الشمس قبل زوال الشمس ولكن نقول ان القول بصحة - 00:18:00ضَ
قبل الزوال هو لقلة او ندرة من العلماء فليحطط فان فان الوقوف ليلا اكد منه من الوقوف قبل الزوال نهارا قبل الزوال نهارا فاذا خير الانسان او ظاق وقته او لم يكن لديه متسع الا بان يقف قبل الزوال او يقف - 00:18:20ضَ
ليلا بعد الغروب فيقف ليلا بعد الغروب افضل من ان يقف قبل الزوال. افضل من ان يقف قبل الزوال. ولا يختلف العلماء في ذلك ان الوقوف ليلا من الوقوف نهارا قبل الزوال. ويدل على صحة الوقوف ليلا انه صح ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء كما جاء - 00:18:40ضَ
عند سعيد ابن منصور ان عمر ابن الخطاب كان واقفا مزدلفة فجاءه رجل فقال اوقفت بعرفة قال لا قال اذهب وقف فيها ثم ائت الينا فذهب الرجل الى الى عرفة فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر ثم ركب دابته فقال اجاء الرجل؟ فقالوا لا ثم انتظر فقال - 00:19:00ضَ
جاء الرجل فلما جاء دفع عمر بن الخطاب الى دفع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الى الى منى. وهذا يدل على انه صحح وقوفه ليلة ولم يلزمه بدم ولم يلزمه بدم فنقول انا ان الوقوف في ذلك ان الوقوف في ذلك الصحيح ولا يلزم عليه دم ولكنه ترك الوقت - 00:19:20ضَ
الفاضلة الى الوقت الى الوقت المفضول. ومع شدة ازدحام الناس وكثرتهم ووفرتهم فيكون ذلك من التيسير عليهم. فلا يجب على الانسان ان يجمع بين الليل والنهار ولو جمع فهو حسن ولا يجب عليه كذلك ايضا - 00:19:40ضَ
عينا ان يقف نهارا فلو وقف ليلا صح منه ولكنه ترك الفاضل الى المفضول وكل على يساره وسعته ولكن ولكن يتأكد يتأكد عدم التساهل في مسألة الوقوف قبل الزوال في الوقوف قبل الزوال واما من يقف قبل الزوال فيقف ثم يدفع ويدع الناس اه - 00:19:55ضَ
بعرفة وهو في الوقت الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فنقول في ذلك في ذلك قد وقع في امر مخالف لم يكن ولم يجري عليه عمل الصحابة ولا كذلك التابعين ولا ائمة الاسلام فلم يكن احد يدفع قبل الزوال بل لم يكونوا يقفوا يقفوا يقفون قبل - 00:20:15ضَ
الزوال فضلا عن ان يدفعوا قبل قبل الزوال. ومن قال بطلان الواقف قبل اه الزوال امس فهو قول جمهور العلماء بل عامته بل هو قول عامتهم وحكي الاجماع على ذلك وان كان الاجماع فيه نظر فنقول بصحته - 00:20:35ضَ
من قال بان عليه دم هو اكد من القول بان من ترك شيئا من ترك شيئا من الليل ان عليه دم ولا يجمع من الليل شيئا من الليل والنهار فعليه فعليه دم - 00:20:55ضَ
فنقول انه اكد باعتبار انه وقف موقفا لم يقفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه ولا التابعون فدفع ايضا قبل موعد الوقوف. والسنة في ذلك ان يسير الانسان بسماحة ودين ورفق وعدم اه شدة اه على نفسي ولا حرج وتضييق على الناس وعلى سعته سواء - 00:21:05ضَ
كان راكبا او ماشيا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد دفع من عرفة راكبا عليه الصلاة والسلام. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ماشيا تقدم معنا الكلام على المشي والركوب. وهل يشرع للوقف بعرفة ان يصوم باعتبار الفضل الوارد في ذلك؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الواقف بعرفة انه - 00:21:25ضَ
سنتين سنة الماضية والسنة والسنة الباقية والسنة الاتية فنقول في هذا هل الفضل في ذلك ينسحب على الوقوف بعرفة للواقف فيها نقول ان الوقوف بعرفة هو الحج. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق الحج عرفة. فاذا - 00:21:45ضَ
كان كذلك في الحج يمحو ما سلف من الذنوب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث ابي هريرة الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:22:05ضَ
خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فنقول في هذا في هذا دليل على انه يكفر ما مضى. فلا يكفر عامين فقط بل يكفر العمر كله. فهنا ايهما افضل؟ لا يختلف العلماء على ان الانسان اذا خير بين ان يصوم والا يحج ان يحج ويقف بعرفة - 00:22:18ضَ
من صومه وهذا مما لا خلاف فيه. ولكن لا خلاف عندهم ايضا ان من كان بين امرين ان يأتي بالسنن والدعاء بعرفة ان يأتي بالسنن والدعاء بعرفة واقفا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صيام انه - 00:22:38ضَ
ممن يقف صائما ويضعفه صيامه عن الاتيان بالسنن. لان ذلك فاته ثواب عظيم يتسبب بغفرانه العمر كله وهذا تعلق بسبب يكفر عامين فتعلق بمفضول وترك الامر الفاضل وترك الامر الفاضل - 00:22:58ضَ
على هذا نقول قد ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان منهم من صام في عرفة وهو حاج بعرفة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن الصوم بعرفة بعرفة للحاج. والحديث في ذلك في ذلك لا يصح - 00:23:18ضَ
صح عن عائشة عليها رضوان الله في صحيح البخاري انها صامت بعرفة كما جاء في حديث القاسم عليه رضوان الله تعالى عنها انها صارت بعرفة ولما دفع الناس ونظرت اليهم ولم يكنوا هو كان بينها وبين الناس اه موضعا نزل - 00:23:38ضَ
زالت خمارها ثم ثم اكلت اكلت طعامها. فنقول في هذا انه فيه دليل على مشروعية الصيام بعرفة ولكنها مقيدة لمن استطاع ان يأتي بالسنة سنة الوقوف. واذا تعارضا فالسنة ان يأتي بالوقوف تاما وبعض الناس يحرص على على صيام يوم عرفة بعرفة فيفوت الافضل وهو ان يأتي بالعبادة التي تتسبب له - 00:23:58ضَ
بتكفير العمر كله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام انما افطر بعرفة لانه قدوة ولو افطر عليه ولو صام النبي عليه الصلاة والسلام لصام معه فلم يستطيعوا ان ينشغلوا بدعاء وبذكر ونحو ذلك وشق عليهم ويختلف وتختلف احوال الناس - 00:24:28ضَ
لهذا نقول القدوة الذي يقتدي الناس به كامير الجماعة وامير القوم ومفتيهم او عالمهم او الذي يقتدى به نحو ذلك الافظل له الا يصوم الافظل له الا الا يصوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان من عامة الناس او كان - 00:24:48ضَ
قدوة لا يعلم به احد او لا يقتدي به احد في ذلك الموضع واستطاع ان يجمع بين الصوم والاتيان بالعمل في عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو الافضل. وعائشة من اعلم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لمراده. وقد كانت معه - 00:25:08ضَ
عليها رضوان الله تعالى في حجته فانما فانما صامت لانها تدرك الامر وتدرك العلة التي لاجلها افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدفع الانسان من عرفة بعد طلوع الشمس ولا يصلي فيها المغرب والعشاء وانما يؤجل الصلاة الى الى مزدلفة - 00:25:28ضَ
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لاسامة بن زيد لما قال له الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة امامك. وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة امامك لان لان السنة في ذلك ان يصلي الانسان جمعا للمغرب والعشاء وقصرا للعشاء في وقت العشاء بمزدلفة لا - 00:25:48ضَ
في الطريق ولا في عرفة. وهل هذا توقيت مكاني؟ وتوقيت زماني فمن اداها قبل وقتها؟ يجب عليه ان يعيدها. نقول جمهور العلماء على ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سنة واختلفوا في علة ذلك هل هو اسمح لخروجه واسمح للناس وتيسيرا؟ ام ان ذلك - 00:26:08ضَ
اريد به جمع التأخير فيقال حينئذ ان جمع التأخير افضل من جمع التقديم في مثل هذا الموضع مع انهم لا يختلفون في سنية ذلك ولا يختلفون ايضا في بعض الصور ان الانسان اذا اذا غلب على ظنه انه يدرك الصلاة بوقتها في - 00:26:28ضَ
وقت العشاء بمزدلفة ان السنة له الا يصليها بعرفة والا يصليها في طريقه. ولا يختلفون ايضا انه من لم يصل الى مزدلفة فقبل طلوع الفجر انه يصليها ولو كان بعرفة لزحام او فقد مالا او فقد رفقة او اخذ يبحث عنها وتعطل عليه الطريق فلم يستطع الوصول الى - 00:26:48ضَ
مزدلفة قبل طلوع الفجر انه لا يجوز له ان ينتظر ذلك وانه يصليها في موضعها ولا خلاف عنده في ذلك. فلا خلاف عندهم في في ذلك. وان كما يختلفون في صور من هذه الصور الانسان اذا اراد ان اذا وصل الى مزدلفة في وقت المغرب - 00:27:08ضَ
ولم يدخل وقت العشاء. فهل يصلي المغرب والعشاء حال وصوله؟ ام ان الامر مقيد بصلاة العشاء؟ ان يصلي المغرب والعشاء عشاء في وقتها اختلفوا في هذه المسألة جمهور العلماء على انه يصلي جمع تأخير ولو ساصل مبكرا ان يجمع متأخرا. واختلفوا كذلك ايضا - 00:27:28ضَ
فيمن صلى المغرب والعشاء في طريقه قبل مزدلفة او صلاها بعرفة ثم وصل الى مزدلفة هل يعيد الصلاة في صلاها ام لا؟ جمهور العلماء على انه لا يعيد وذهب بعض العلماء من الشافعية الى انه يعيد قالوا وذلك مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال لاسامة - 00:27:48ضَ
الصلاة امامك والصواب انه لا يعيد وقد خالف السنة في ذلك. الصواب انه لا يعيد وقد خالف السنة السنة في ذلك. واذا جاء الى الى مزدلفة يجب عليه المبيت والمبيت واجب عند جمهور العلماء قد اختلف العلماء في المبيت - 00:28:08ضَ
على اقوال ذهب الجمهور الى الى الوجوب. ذهب الجمهور الى الى الوجوب. وذهب ابى قلة من الفقهاء بعض الفقهاء الشافعية الى انه ركن. ذهب الى هذا ابن قفال وكذلك ايضا ابن خزيمة من - 00:28:28ضَ
وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء من متأخري المالكية والصواب كذلك ايضا بعض اهل الحديث من المتأخرين الى انه ركن والصواب في ذلك انه واجب وليس بركن. واما من قال بركنيته واستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المضر - 00:28:48ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك ان ساعة من ليل او نهار يعني بعرفة فقد تم حجه قالوا في ذلك الصلاة ولا يصلي في هذا الموضع الا من بات ليلتاه. نقول ان هذا يفسر الاحاديث منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن - 00:29:08ضَ
للضعف بان يدفعوا للضعفاء ان يدفعوا كما جاء في الصحيحين وغيرهما وكذلك ايضا فانه في خبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في الرجل الذي جاء متأخرا قال وقفت بعرفة قال لا اذهب وقف فيها ثم ائتنا فانه لم يأتي الا وقد صلى الفجر ومع هذا - 00:29:28ضَ
تيقن انه لم يقف لم يقف او لم يبت بمزدلفة ومع ذلك ما اوجب عليه دم ولو كان ركنا ولو كان ركنا لما صح حجه ولامره عمران يذهب للوقوف بعرفة وان يعجل لادراك شيء من المبيت بمزدلفة. فقد فاته المبيت مزدلفة يقينا لانه - 00:29:48ضَ
الى عمر الا الا بعد بعد ما انقضت الصلاة. فنقول حينئذ ان المبيت بمزدلفة واجب وان من تركه فقد ذهب الجماهير الذين قالوا بالوجوب عمت عمتهم قالوا بوجوب الدم الدم عليه. وهذا هو - 00:30:08ضَ
المشهور عند المالكية وكذلك ايضا الحنابلة والشافعية وكذلك ايضا الحنفية الى ان المبيت في ذلك واجب ذهب بعض السلف الى انه ليس بواجب الى ان المبيت بمزدلفة سنة ونقول ان المبيت بمزدلفة بمزدلفة واجب واما - 00:30:28ضَ
الوقوف فهو سنة ولدينا بمزدلفة امران شرعيان الاول الوقوف والوقوف يكون بعد صلاة الفجر ان يقف الانسان ينتظر قليلا ان ينتظر الانسان قليلا حتى حتى يكون في نوع اسفار وقبل طلوع قبل طلوع الشمس يدفع الانسان قبل طلوع الشمس - 00:30:48ضَ
يدفع الانسان والثاني المبيت والمبيت بذلك يكون من وصوله من عرفة غير متراخي وذلك ان الانسان اذا امن عرفة وفقد ضالته او فقد ماله او انشغل مثلا بحمل متاعه او المريض منشغل انشغل بمريض او قائد الاعمى انشغل باعمى او خادم قوم انشغل بها - 00:31:08ضَ
لمتاعهم ولو تأخر نقول يبتدأ من قدومه ان يبقى الى الى نهاية الى نهاية المبيت ونهاية المبيت في ذلك الى الى صلاة الفجر الى صلاة الفجر فاذا صلى الفجر انتهى مبيته وما بعد ذلك وهي فترة يسيرة تسمى الوقوف خالف في ذلك - 00:31:28ضَ
ابو حنيفة بقول له قال بوجوب الوقوف وسنية المبيت. قال بوجوب الوقوف وسنية المبيت والذي عليه جمهور العلماء وهو رواية ايضا اه عن ابي حنيفة وقال بها جماعة من الفقهاء من الحنفية ايضا ان المبيت ان المبيت واجب ان المبيت في ذلك واجب والصواب اه ان - 00:31:48ضَ
الوقوف سنة والمبيت واجب وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من بعده ولا حرج على ضعفه ان يدفعوا دفعهم يكون بعد منتصف الليل ومنتصف الليل يكون بحساب الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر والنصف بينهما ومنتصف الليل. واذا لم يتضح للانسان في ذلك يكون - 00:32:09ضَ
غياب القمر فاذا غاب القمر يدفع الانسان يدفع الانسان من مزدلفة الى الى منى ويدفع الضعفاء والضعفا يدخل في الصبيان الصغار ويدخل فيهم الاعمى وكذلك ايضا يدخل فيهم النسا وكبار السن والمريض والاعرج وغير ذلك فانهم يدفعون حتى - 00:32:29ضَ
حتى لا يلحقهم في ذلك ظرر وكذلك يرموا الجمار قبل وصول وصول الناس وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة ان يدفعوا. ولا حرج على رافق الظعف ولو كان قويا ان يدفع مع الضعفاء. فان قائد الاعمى ولو كان قويا يدفع مع الاعمى ومحرم المرأة ولو كان قويا يدفع مع المرأة هو خادم القوم ولو - 00:32:49ضَ
كان قويا اذا كان القوم ضعفا يدفع معهم وهكذا ولهذا دعا دفع مع اسماء مولاها عبد الله وكان قويا وهي من الضعفاء فدفعت وكذلك ايضا من كان يرعى شأن الصبيان ان يدفع معهم ولا حرج عليه فلا حرج عليه في ذلك. ومن كان ايضا مع جماعة مع جماعة - 00:33:09ضَ
ان ضعف ويخشى ان يفوتوا عليه وان يضيع ماله ومتاعه او رفقته او موضعه في ذلك فلا حرج عليه ان يدفع معهم والدفع يكون بعد منتصف الليل او طبيب القمر. واذا دفعوا فاول عمل يفعله الدافع من منى هو ان يرمي جمرة العقبة. وهي اول الجمار مما يلي مكة - 00:33:29ضَ
واخر الجمار مما يلي مما يلي القادم الى الى منى. ويرميها بسبع حصيات. والرمي في ذلك السنة ان يكون بعد طلوع الشمس ان يكون بعد طلوع الشمس باتفاقهم الا لمن دفع بعد منتصف الليل من دفع من الضعفاء - 00:33:49ضَ
بعد منتصف الليل او بعد فانه يرمي متى وصل الى ذلك وقد ثبت ذلك عن اسماء كما جاء في البخاري انها رمت ليلا انها رمت ليلا ونقول ذلك ايضا هو العلة من الدفع الضعفاء فان الضعف ما دفعوا الا دفعا للمشقة عليهم وكذلك ايضا تسييرا لهم عن الزحام. فاذا كانوا - 00:34:09ضَ
بعدم الرمي الا بعد طلوع الشمس فانهم ينتظرون الناس فيتحقق حينئذ الزحام ولم يكن ثمة فائدة من دفعهم ليلا فانهم يدفعون لاجل الا يزداد على موضع الجمرة فلو رمى بعد وصوله ليلا او بعد الفجر او قبل طلوع الشمس بشيء يسير او بعد طلوعها ايضا لا حرج عليه - 00:34:29ضَ
فمتى وصل رمى؟ فمتى وصل رمى؟ وكذلك ايضا الدافع بعد الفجر من الناس وبعد وقوفه ووصل قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه بذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل الدافع من ممن دفع من مزدلفة ليلا بعد منتصف الليل آآ - 00:34:49ضَ
آآ نهيه ان يرمي حتى تطلع الشمس الى حديث في ذلك ضعيفة. قد جاء من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عباس ان النبي قال لا - 00:35:09ضَ
حتى تطلع الشمس وهذا الحديث ضعيف جاء من طرق متعددة عن عبد الله ابن عباس ورواه جماعة وكلها وكلها ضعيفة. ونقول الرمي بعد طلوع الشمس سنة بالاتفاق ومن تعجل فانه يرمي ليلا ولا حرج ولا حرج عليه. وبرميه لجمرة العقبة يتحلل ويتوقف - 00:35:19ضَ
عن التلبية فهو مستمر بتلبيته حتى رمي جمرة العقبة. فاذا رماها توقف عندها وهذا قول جمهور العلماء وذهب الامام احمد احمد رحمه الله الى انه يتوقف بعد رميها بعد رمي الحصاة السابعة. والسنة نقول انه عند الرمي يكبر مع كل حصاد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:39ضَ
يرمي ويكبر ويرمي ويكبر فلا موضع لي فلا موضع للتلبية بين بين ذلك. وانما اذا شرع بالرمي توقف عن وينتهي في ذلك الجميع سواء كان المفرد او القارن او المتمتع يتوقفون جميعا ويرميها بسبع حصيات وجوبا - 00:35:59ضَ
وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اصحابه ويبني على ما استيقن عند الشك ونقول ان في الرمي ان يرمي ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصى الصغير كحصى الخذف ويكون من اصلهم جنس الارض ولا يرمي مثلا بالخشب ما لم يكن مثلا من جنس الارظ - 00:36:19ضَ
او مثلا من المعادن او نحو ذلك وانما يرمي بالحصى وحصى القذف هو كحال كحال ما اصغر من امه او الحمصة او نحو ذلك وقد جاء تفسير كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين بقوله عن حسن الخلف انها لا انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين فنقول - 00:36:39ضَ
لهذا هو المقصود بالمقصود بحصى الخث الذي يرمى يرمى ويرمى مرة ويرمى دفعات كل واحدة ولا يرمى مرة واحدة ومر ما اكثر من حصاة مرة واحدة فتأخذ حكما واحدا. فمر ما حصاتين مرة او ثلاثا مرة - 00:36:59ضَ
او اربعا مرة فتأخذ حكما واحدا كحكم الحصاة الواحدة التي تنفلق في القين بعد رمي رميتها فحكمها في ذلك في ذلك واحد ويكبر مع كل مع كل حصاة يرميها. وهذه الحصاة التي يرميها وهي جمرة العقبة بها - 00:37:19ضَ
يتحلل الانسان تحل له الاول. تحلل الانسان تحلله الاول ويحل له كل شيء قد حرم عليه الا الا النساء ويتحلل تحلله التام في ذلك بطواف الافاضة. واذا طاف طواف الافاضة واذا طاف طواف الافاضة قبل ان يرمي جمرة العقبة - 00:37:39ضَ
فهل يتحلل تحللا تاما ام لا؟ الاظهر انه يتحلل تحللا تاما انه يتحلل تحللا تاما والسنة ان يرتب اعماله في ان يرتب اعماله اعماله في ذلك ان يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديا ثم بعد ذلك يقضي تفثه ثم - 00:37:59ضَ
بعد ذلك يقضي ثمنه ثم بعد ذلك يذهب للطواف في البيت الحرام وهذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا في ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فاذا رمى الانسان وحلق ونحر - 00:38:19ضَ
ولبس لباسه او بقي عليه احرامه وطاف فان السنة ان يكون اخر اعمال يوم النحر الطواف ان يكون اخر اعمال النحر الطواف والسنة التبكير بالاعمال السنة التبكير بالاعمال يأتي الطايات برمي الجمار ويقضي - 00:38:42ضَ
ويوفي نذره ويلبس كذلك ايضا يتحلل ثم يطوف في البيت طواف الافاضة ولو طاف مثلا بازاله ورداءه فلا فلا حرج عليه حتى يتحلل تحلله التام في يومه الاول في يومه الاول. ومن رأى ان ذهابه الى البيت اسمح لخروجه نقول خالف - 00:39:02ضَ
السنة وفعله في ذلك صحيح. لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم فقال لا حرج افعل ولا ولا حرج وذلك من تيسير اعمال اعمال الحج من تيسير اعمال الحج للمشقة في ذلك والاجر في ذلك ان يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:22ضَ
مر عليه الصحابة ولو لم يكن الفضل على الترتيب في اعمال يوم في اعمال يوم النحر لما التزم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده لما التزم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده وهذا يدل على ان الالتزام بذلك السنة وان ترك الترتيب في ذلك مفضول لا حرج على الانسان على الانسان فيه لا حرج على الانسان - 00:39:42ضَ
فيه يبقى فيما يتعلق بالاحكام المتعلقة بمنى نقول المبيت بمنى واجب وهذا الذي عليه جماهير العلماء ويدل على ذلك جملة من الادلة منها التزام النبي عليه الصلاة والسلام له في تلك الليالي فليست ليلة واحدة والتزام الصحابة عليهم - 00:40:02ضَ
رضوان الله تعالى له فالتزامهم وانضباطهم على مثل هذا بليالي متعددة مع ان المدينة ليست موضعا للماء وليست موضعا للطعام وليست موضعا لمبيت القار وانما هي وانما هي موضع للانسان ابن السبيل لابن السبيل فمع ذلك بقي - 00:40:22ضَ
عليه الصلاة والسلام هذا العدد دليل على على تأكيدها. ثم ايضا ان الماء يجلب والطعام يجلب اشارة الى التشديد والتأكيد على هذا الامر. وكذلك ايضا من الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة وللرعاة - 00:40:42ضَ
في ترك المبيت ويدل هذا على على ان من رخص له ان من لم يرخص له واجب عليه هذا ما لم يرخص له واجب عليه يدل على ان الامر يحتاج الى ترخيص وما يحتاج الى ترخيص فالاصل فيه الوجوب فالاصل فيه - 00:40:58ضَ
الوجوه والمبيت في ذلك لا يلزم منه النوم او الاضطجاع وانما يبقى الانسان ليلا. يبقى الانسان ليلا ويكون ذلك من اول الليل من غروب في الشمس الى الى طلوع الفجر فيبقى الانسان شطر الليل او اكثر شطر الليل او اكثر يسمى مبيتا ويبيت الانسان في اي موضع - 00:41:18ضَ
ان وجده وينهى في ذلك عن الجلوس والمبيت في الطرقات لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات فحذر النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس فيها فانها ليست موضعا للجلوس فضلا ان تكون موضعا لمبيت. واذا وجد الانسان موضعا من المواضع العامة اما من اراضي الفضاء او سبوح الجبال - 00:41:38ضَ
او الحدائق فانه يجلس فيها ويتعين عليه. واذا لم يجد الانسان موضعا الا الطرقات او الجسور او الممرات التي يمر بها اما اما السيارات او المارة او ارزاق الناس وشأنهم فانه ينهى عن ذلك ويسقط عنه ويسقط عنه. ولا يقال - 00:41:58ضَ
ما يذكره من قيد بعض الفقهاء انه ما يجد الانسان مبيتا لمثله فلا يوجد مثلية ذلك الوزير كحال الفقير والملك كحال المملوك والرئيس كحال المرؤوس. فاذا وجد الملك او الوزير او الغني او التاجر موضعا ولو على سفر - 00:42:17ضَ
في جبل وجب عليه. ولا يقال لا يليق بمثله. لماذا؟ لانه موضع قد وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف فيه الخلفاء الراشدون وقع فيه ائمة الاسلام ممن جاء بعده من ائمة المسلمين وساداتهم وعلمائهم وغير ذلك. فيجب على الانسان اذا وجد - 00:42:41ضَ
مكانا وموضعا فيه لا منة لاحد فيه وجب عليه المبيت ولو على تراب ولو كان من اعلى الناس واسيادهم ولو كان من على الناس واسياده. واما ما يذكر من قيد يصلح لمثله فهذا قيد باطل. فهذا قيد باطل. لماذا؟ لان اشرف - 00:43:01ضَ
الخلق هو امثله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين فنقول التكليف في ذلك واجب ومن تركه فهو اثم ويجب عليه على قول عامة من قال بالوجوب الدم على من قال بالوجوب الدم والمبيت في ذلك يكون بشطر الليل او اكثره - 00:43:21ضَ
والانسان اه في ذلك واما اذا كان الانسان لا يجد موضعا له او مثلا في غلاء الحملات ولا يجد الانسان مثلا يدفع اه ما لم او ربما مثلا وجد غلاء فاحشا فهل يعذر بذلك؟ نقول يعذر. يعذر اذا كان غلاء فاحشة يجد الانسان موضعا يبيت فيه يعذر ان يبيت في اي - 00:43:41ضَ
بموضع في اي موضع في اطراف في اطراف منى ويأتي لرمي الجمار. ومن الواجبات فيها ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فذلك واجب ايضا عند عامة السلف عند عامة عامة السلف ولمن تأخر وبات - 00:44:01ضَ
ليلة الثالث عشر فانه يجب عليه كذلك انه يجب عليه كذلك اما يوم النحر فلا يرمي الا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة ويرمي الجمار مرتبا يبدأ بالصغرى في الوسطى في الكبرى والصغرى هي ما يلي مزدلفة ثم الوسطى التي تليها ثم الكبرى - 00:44:21ضَ
رمي الجمار كما رماها في يوم في يوم النحر كما رمى جمرة العقبة بسبع حصيات بسبع حصيات ويكبر مع كل على ما تقدم ويجوز في ذلك النيابة ان ينيب الانسان غيره. ان ينيب الانسان غيره. وثمة مسألة وهي من المسائل المهمة ان - 00:44:41ضَ
الانسان اذا وجد زحاما فالافضل له ان يجمع الرمي في اخر يوم افضل من ان ينيب غيره. ويتساهل الناس في امر يتساهل الناس في امر في امر النيابة فينيبون لاي مشقة ولو كان زحاما نقول الاولى ان تجمع في يوم واحد افضل من ان تنيب - 00:45:01ضَ
افضل من ان تنيب ولو اناب الانسان لا حرج عليه. لا حرج عليه. فمن وجد مشقة في اليوم الحادي عشر لا يلم الحادي عشر. او وجد مشقة في الثانية عشر لا يرمي الثاني عشر ويجمعها جميعا في الثالث عشر يرميها مرتبة. الصغرى فالوسطى والكبرى ثم يرجع الوسطى الصغرى والوسطى بالكبرى - 00:45:23ضَ
وهكذا يرمي عن ثلاثة ايام وهذا افضل من ان ينيب. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يجمعوا الرمي في يوم. ان اجمعوا الرمي الرمي في في يوم وهذا لو انهم لو ان الانابة في ذلك افضل فان الانابة في ذلك ايسر من ان - 00:45:43ضَ
يأتي الانسان ويرمي في يوم في يوم واحد فنقول ان ان الجمع في ذلك افظل من الانابة ولو اناب الانسان لا حرج فاذا وجد مشقة وجدت المرأة والشيخ الكبير او الصبي الصغير او الضعيف او المريض او نحو ذلك وجد مشقة فانه ينيب غيره. وقد جاء عند الترمذي من حديث اشعث - 00:46:03ضَ
عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا نساء الصبيان فرمينا فرمينا عنه. فلا حرج ان يرمى عن الصبي وان يرمى - 00:46:26ضَ
ان المرأة خاصة مع شدة الزحام وكثرة الناس وكذلك ايضا عدم سلامة المرأة من ان تحتك بالرجال في الزحام ان انابتها اولى من ان ترمي بنفسها والحال تلك فاذا غلب على ظن المرأة انها لا تسلم من مماسة الرجال عند رميها - 00:46:36ضَ
فيتأكد في حقها الانابة او ان تجمع رميها في اخر الايام ولا حرج عليها في ذلك. ويدخل في هذا كذلك ايضا من كان منشغلا بامور الحاج ممن كان حاجا مع الناس وينشغل بامنهم او ينشغل مثلا بطعام الناس او حراسة متاعهم ونحو ذلك ان يجمع الرمي الى - 00:46:56ضَ
اخر اخر الايام. والسنة في ذلك ان يرمي بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واما بالنسبة لجمرة العقبة السنة في ذلك ان ارميها قبل الزوال مبادرا فيها ولو رمى قبل الزوال لا حرج في ذلك والرمي ينتهي بطلوع الفجر من اليوم التالي طلوع الفجر من اليوم - 00:47:16ضَ
التالي فمن مات بمنى وكان من اهلها او كان من اهل المبيت ممن حولها فانه يرمي بعد الزوال فان النبي عليه الصلاة والسلام يتحير ذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح. واذا اراد الانسان ان يتعجل فلا حرج عليه وذلك كما جاء في - 00:47:36ضَ
كما جاء في قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثم على يوم تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في اليوم الاول في اليوم الثاني عشر واراد - 00:47:56ضَ
الا يبيت فانه يدفع قبل غروب الشمس ليلة الثالث عشر. فاذا غربت عليه الشمس ولم يدفع وهو في موضعه الذي هو فيه وجب عليه ان يبيت الى القابر وهذا قول جمهور العلماء وقد امر به عمر وعبد الله بن عمر صح عنهما ذلك. ولا مخالف لهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:06ضَ
سلم ان يبيت الى الى الغد والرمي لا يختلف العلماء على انه يكون بعد الزوال ان يكون بعد الزوال في ايام وهذا باتفاقهم وانما اختلفوا في الرمي قبل الزوال هل يصح او لا يصح؟ هل يصح او لا؟ يصح وهل - 00:48:26ضَ
او لا يجزئ ما عدا انه اتفقوا على فضل فضله بعد الزوال وانه الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على عدم صحته قبل الزوال وانه كتوقيت الصلاة وكتوقيت الوقوف بعرفة فيكون بعد الزوال ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال كنا نتحين والتحين في ذلك - 00:48:46ضَ
طرابلس فليس يوما واحدا حتى يقال انما جاء على سبيل الاعتراض او نحو ذلك وانما هي ايام متتالية واعوام متتابعة بعد ذلك من عمل الصحابة خداع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرمي بعد بعد الزوال والافضل ان يرمي نهارا ولو رمى ليلا فلا حرج عليه ويستمر الرمي الى - 00:49:06ضَ
طلوع الفجر التالي من اليوم التالي وما بعد الفجر الى زوال الشمس فهذا موضع التشديد عند العلماء موضع التشديد عند العلماء وذلك انه ليس موضعا للرمي. وجاء عن بعض السلف - 00:49:26ضَ
رمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال يعني اكرم ورواية عن الامام احمد رحمه الله قال بها بعض الفقهاء من الحنابلة كابن الزغوني من الحنابلة وروي ايضا عن بعض الفقهاء الائمة من الفقهاء من المتأخرين قال رخصة - 00:49:46ضَ
وبذلك خاصة مع الزحام قالوا ذلك لجملة من العلل منها ان بعض العلماء من المتقدمين يرخصون يرخصون بالرمي قبل الزوال المتعجل في اليوم الثاني عشر او المتأخر في الثالث عشر يرمي قبل الزوال. فاذا جاز له ذلك في يوم فانه يدل على عدم التشديد في بقية - 00:50:09ضَ
الايام منهم من يقول انما جاء عن بعض السلف من انه رمى قبل الزوال كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعكرمة هذا امارة على الترخيص ومنهم من يقيد هذا - 00:50:29ضَ
العمل للمتعجل كما جاء عن الامام احمد رحمه الله. الائمة الاربعة يتفقون على ان الرمي قبل الزوال انه لا يصح الا رواية عن الامام احمد رحمه الله ورواية عن ابي حنيفة - 00:50:41ضَ
وعنهما رواية توافق ما جاء عن ما جاء عن الجمهور واما المتعجل فعند الامام احمد رحمه الله يجوز له ان يرمي قال واذا اسقط عنه يوم تام برميه وبمبيته فانه لا حرج عليه ان ان يبكر بالرمي ليدفع. ونقول انه يرخص للمتعجل ما لا يرخص - 00:50:57ضَ
الا يرخص لمن اراد ان يبيت تلك الليلة؟ من اراد ان يبيت فانه يرمي بعد الزوال. ومن خير بين خفة الناس اسرتهم عند الزحام قبل الزوال او ان يرمي ليلا يقول يرمي ليلا افظل - 00:51:17ضَ
ومن خير بين امرين بين ان يرمي قبل الزوال او ان يجمع الرمي في يوم واحد بعد الزوال يجمع الرمي في يوم واحد من بعد الزوال افضل من ان يرمي كل يوم في وقته قبل الزوال - 00:51:33ضَ
وذلك لثبوت التأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام وترخيصه للرعاة فيه ولم يثبت انه انه فعل او رخص او فعل الصحابة رضوان الله تعالى الرمي قبل الزوال واستداموه في ذلك والروايات في ذلك عنهم عنهم محتملة. وكل جمرة يرميها الانسان - 00:51:49ضَ
يفعل فيها ما فعله عند الاخرى وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دعا بعد كل جمرة الا الجمرة الاخيرة وهي جمرة العقبة فلا يقف عند وانما يرمي الجمرة الاولى ثم يرسل يسيرا يعني يبتعد عن موضع الرمي يدعو الله سبحانه وتعالى بما بما شاء - 00:52:09ضَ
وهل يستقبل القبلة؟ ان استقبلها فلا حرج باعتبار الادلة العامة في ذلك وان لم يستقبلها فلا شيء عليه ايضا ولا حرج. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة انه دعا بدعاء معين عند الجمرة الا التكبير. ويدعو بما شاء والدعاء في ذلك اظمر كحال الدعاء عند - 00:52:29ضَ
مرواة وكذلك الدعاء في في عرفة يدعو في عرفة. ويفعل الانسان في صلاته في ذلك انه يجمع ويقصر. يجمع الانسان يجمع الانسان بعرفة ومزدلفة واما بمنى فانه يقصر الصلوات ولا يجمعها. يقصر الصلاة ولا يجمعها لانه قد - 00:52:49ضَ
بقي في موضع لا يسير فيه بخلاف عرفة فان موضع اه موضع بقاء للساعات كذلك ايضا ما يتعلق بمزدلفة فان الانسان يعبر يعبر فيها عما فانه يبيت فيها يبيت فيها ليالي. والنحر في ذلك يكون في ايامه وهي ايام التشريق. اذا لم ينحر في اليوم الاول فينحر - 00:53:09ضَ
اليوم الثاني والثالث اه او او الرابع او الرابع والطواف في ذلك لا حد له عند العلماء باتفاقهم من جهة صحته وانما اختلفوا في الدم لمن اخره بعد شهر ذي الحجة. فمن جعل اراد ان يجعل طواف الحج وطواف الافاضة - 00:53:29ضَ
ان يؤخره الى اخر ايامه الى اخر اوقاته او يؤخره مثلا بعد اسبوع او اسبوعين لا حرج عليه ما كان في شهر ذي الحجة ولا خلاف عند العلماء في صحة - 00:53:49ضَ
ولو اراد ان يؤخره بعد شهر ذي الحجة في محرم او نحو ذلك جمهور العلماء على صحته منه ذهب الامام مالك الى صحته مع وجوب الدم عليه مع وجوب الدم الدم - 00:53:59ضَ
عليه. على هذا نقول ان طواف الافاضة هو اوسع ايام النحر اوسع ايام النحر وقتا واوسعها وقتا فلو اخرها او الانسان لايام فلا حرج فلا حرج عليه. بخلاف ما كان من ايام التشريق ما يتعلق مثلا بالنحر. ما يتعلق بالرمي رمي جمرة العقبة - 00:54:09ضَ
وقتها ضيق ما يتعلق كذلك ايضا بالمبيت مؤقتة فان اذا انتهى اليوم الثالث عشر انتهى المبيت فليس له ان يبيت ايام اخر ونحو ذلك وانما هي ثابتة اما بالنسبة للطواف فهو اوسع اعمال طواف الافاضة اوسع اعمال يوم النحر وقتا فاذا اراد ان يؤخره ان يجمع بينه وبين طواف الوداع فانه يجزئ - 00:54:29ضَ
عنه كذلك ولا حرج ولا حرج عليه. كذلك ايضا من السنن في ذلك الا يخرج من غير حاجة من منى سواء كان ليلا او نهارا سواء كان ليلا او نهارا والواجب عليه المبيت. ولهذا نقول البقاء في منى نهارا سنة والمبيت ليلا والمبيت - 00:54:49ضَ
ليلا واجب ويكون ذلك بقدره. واما ما يتسنن به البعض من المتعبدة مع انهم يذهبون الى الحرم ويصلون لادراك في فضيلة الصلاة نقول الصلاة في ايام منى بمنى افضل من الصلاة بمكة عند البيت. لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا - 00:55:09ضَ
مناسككم وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عاجلا الى مكة فطاف فيها ثم رجع الى منى فلم يخرج منها عليه الصلاة والسلام حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الى الى وداعه ثم ثم انصرف عليه الصلاة والسلام - 00:55:29ضَ
بعد انتهاء المبيت للمتعجل فيرخص له بالمتعجل وكذلك ايضا المتأخر ان يرمي قبل الزوال او ربما بعد الزوال فهو افضل ثم بعد ذلك يذهب للطواف وهو طواف طواف الوداع طواف الوداع واذا اراد ان يجمع طواف الافاضة مع طواف الوداع فهو فهو صحيح الا المكن - 00:55:47ضَ
من كان من اهل مكة فانه ليس عليه طواف وداع. ليس عليه طواف وداع وانما الوداع لمن ودع لمن وادع البيت وخرج منه. وطواف الوداع انما يشرع للحج لا يشرع للعمرة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيته عن العمرة وقد جاء في السنن في حديث ان مشروعية الطواف - 00:56:07ضَ
طواف الوداع للحج والمعتمر واسناده ضعيف فيه ابن البيلماني وقد تكلم فيه. فلا يثبت عن النبي ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين وكذلك هو قول الائمة الاربعة الى رواية للامام مالك رحمه الله في المدونة انه قال بطواف الوداع للمعتمر فنقول ان طواف الوداع للمعتمر خلاف السنة - 00:56:27ضَ
اعتبارا انه لم يثبت عمله على القرون المفضلة وكذلك ايضا لم يرشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله مع انه اعتمر اعتمر عليه الصلاة والسلام مرارا وانما هو انما هو للحاج وانما هو للحاج وكذلك للحاج غير المكي اما المكي فعليه طواف الافاضة واذا اراد ان يجمع غير - 00:56:47ضَ
في طواف الافاضة مع طواف الوداع فلا حرج عليه ثم يصلي ركعتين ثم يخرج. بالنسبة لمن لمن كان متمتعا فانه قد ادى العمرة فطاف وسعى ثم احرم بالعمرة في اليوم في الحج يوم الثامن ثم تلبس بالحج فيجب عليه طواف - 00:57:07ضَ
الافاضة بلا خلاف يجب عليه طواف الافاضة بلا خلاف. واختلف في السعي هل يجزئ عنه سعيه الاول؟ ام لا يجزئ؟ يجزئ عنه. ومن كان مفردا او قارنا من كان مفردا او او قارنا فنقول ان المفرد والقارن اذا طاف في البيت وسعى قبل الوقوف بعرفة - 00:57:27ضَ
قبل الوقوف بعرفة فطوافه ذلك هو طواف القدوم طواف ذلك هو طواف القدوم فيجب عليه طواف الافاضة بعد ذلك في يوم النحر وما بعد وسعيه ذلك هل يجزئ عنه سعيه قبل العربة ام لا يجزئ عنه نقول يجزئ عنه كما جاء في حديث جابر كذلك ايضا جاء عن عبد الله - 00:57:47ضَ
ابن عباس وعبدالله بن عمر عليهم رضوان الله وايضا قال به بعض الائمة كالامام احمد رحمه الله وحكم المتمتع في ذلك هو حكم القارن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج الى قيام الى قيام الساعة يعني دخلت من جهة الزمان وكذلك ايضا من جهة من جهة العمل ولما كان - 00:58:07ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قارنا كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا لم يسعى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الا سعيا الا سعيا واحدا ولهذا يقول الامام احمد والله لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان قاري النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:58:27ضَ
وجاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلت عمرا يعني لم يكن معتمرا وانما كان وانما كان متمتعا - 00:58:47ضَ
المفرد وكذلك ايضا القارن فانه آآ اذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فانه يأتي بطواف الحج بعد ذلك وسعيه يكفيه الاول وكذلك ايضا بالنسبة المتمتع يكفيه سعيه الاول اما بالنسبة الطواف فيجب على المفرد والقارن والمتمتع ان يأتوا بطواف - 00:58:57ضَ
الافاضة ان يأتوا بطواف الافاضة ومن اراد ان يجمع منهم طواف الافاضة ما طواف الوداع ايضا فيؤخره فانه لا حرج عليه والسنة ان يبكر بطواف اه الافاضة في يوم النحو ولو اخره في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر اه فانه لا حرج عليه واذا اراد الانسان ان يخرج من منى فانه يخرج قبل غروب الشمس - 00:59:17ضَ
ومن تهيأ وحمل متاعه وحمل متاعه وسار ولكن لم يتهيأ له من الزحام ان يخرج من منى فنقول ايضا هذا في حكم نقول هذا في حكم يجي منها لانه في حكم السائر في حكم السائر عنها. واما من غابت عليه الشمس وهو في موضعه الذي هو فيه فلم يحمل متاعا ولم يركب دابته - 00:59:37ضَ
انا اقول حينئذ يجب علي ان يبيت الى الغد والسنة في ذلك ان يتأخر لان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر. وهنا في قول الله جل وعلا فلا اثم لمن اتقى المراد بذلك ولمن اتقى لمن اتى باوامر الله من جهة الواجبات في الحج وكذلك ايضا لمن لمن ابتعد عن المحظورات المنهية - 00:59:57ضَ
في في الحج فان الله عز وجل يؤتيه اجر الحج تاما وكذلك يستوجب تكفير الذنب بحجه فلا فرق في من جهة التكفير واسقاط الفريضة بين من تعجل وبين من من تأخر وانما تأخر زاد سنة التأخير وهي فظل - 01:00:17ضَ
مخصوص بتلك الزيادة لا اثر لها من جهة اسقاط الفريضة ولا في تمامها ونقصانها ولا كذلك باثرها من جهة الحج المبرور ولا كذلك ايضا من جهة تكفيرها للذنوب التي يقع منها الانسان فان الحج في ذلك تام واجره في ذلك في ذلك فاضل وكذلك من اراد ان ينيب انيب - 01:00:37ضَ
بغير فيرمي عن نفسه كل جمرة ثم يرمي ثم يرمي عن غيره ولا يجب عليه ان يبتدئ بالجمار ثم يرجع لان عن غيره فانه لا حرج عليه في ذلك ولا دليل على الاستيفاء ان يستوفي الانسان على نفسه ثم يستوفي عنه ان يستوفي عن غيره ولكن يجب في ذلك يجب في ذلك الترتيب - 01:00:57ضَ
ان يكون الانسان مثلا ان ناب عن امرأة او شيخ كبير او رجل لا يستطيع الرمي وذهب ذلك الشيخ ليوادع وهو لم يرمي نقول يجب ان يقع رمي قبل طواف صاحب الحج للوداع. يرمي عنه ثم ثم يذهب ذاك للطواف حتى تترتب في ذلك - 01:01:17ضَ
في ذلك اعماله وبهذا نكتفي ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا نعم وان يجعلنا ممن اقام الحدود وعرفها صدقا واخلاصا وعمل بمقتضاها فامتثل - 01:01:37ضَ
المأمور واجتنب المنهي واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حج بيته الحرام وان يجعله متقبلا منا ان يجعله حجا وسعيا مشكورا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:57ضَ
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس ثاني والاخير في صفة الحج وهو في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الاربع مئة والالف - 00:00:00ضَ
فنقول مستعينين بالله عز وجل ان توقفنا في المجلس السابق عند الاحكام الاحكام التي يفعلها المحرم في الميقات وتكلمنا على مسألة مسألة سنن الاحرام وكذلك في موضعه والتلبية وموضعها وتكلمنا كذلك ايضا في جملة من المسائل المتعلقة بسبب اختلاف اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا - 00:00:20ضَ
في اختلاف من جاء بعدهم في مسألة في مسألة احرام النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه وذلك لكثرة ذلك العدد مع النبي عليه الصلاة سلام ومن السنن التي تستحب في ذلك ان يتطيب الانسان لاحرامه قبل ان يحرم وتطيبه في ذلك يكون يكون - 00:00:50ضَ
في بدنه لا لاحرامه. وذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين - 00:01:10ضَ
من حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اشارة الى بقاء للطيب بعد الاحرام بعد الاحرام. فلو بقي شيء من الطيب على المحرم في جسده سواء كان ذلك على بشرته او على شعره فان ذلك - 00:01:30ضَ
الا يضره. واما التطيب على اللباس فان ذلك منهي عنه. فان ذلك فان ذلك منهي عنه وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في البخاري وكذلك ايضا في آآ في مسلم الحديث يعلى ابن امية عليه رضوان الله تعالى وذلك - 00:01:50ضَ
قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما تقول في رجل قد اهل بعمرة وعليه طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع - 00:02:10ضَ
في حجك وهذا فيه اشارة الى ان الانسان اذا اصابه شيء في ثيابه فانه فانه يغسل ذلك الاثر يغسل ذلك الاثر وهذا محل محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف في تطيب البدن - 00:02:30ضَ
جمهور العلماء ذهبوا الى جوازه بهذه الادلة التي جاءت في حديث عائشة عليها رضوان الله. ومنهم من قال بالمنع جميعا سواء كان ذلك على البشرة او كان على غيرها وهذا القول قد قال به بعض الفقهاء من اهل المدينة قال به مالك رحمه الله وروي ايضا عن بعض الصحابة عليه رضوان الله تعالى وقد انكر - 00:02:50ضَ
قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى على من قال من قال بخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انها اعلم اعلم الناس بذلك وذلك انها هي التي ذكرت انها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. هي التي تطيب النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها اعلم بحال - 00:03:10ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غيرها. وكذلك ايضا تقدم الاشارة الى مسألة الركوب وكذلك ايضا المشي وسير الانسان وتلبيته والفترات التي يقولها فيه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نوع المراوحة في التلبية والفارق بينها - 00:03:30ضَ
ولكن الثابت في ذلك من جهة العمل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلزم التلبية كان التلبية ومتى يتوقف المحرم عن التلبية؟ هذا يحتاج الى الى تفصيل. جاء في حديث جابر اه عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:50ضَ
كان اذا علا نشزا او هبط واديا اه لبى ان نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نقول ان المراوحة في - 00:04:10ضَ
ذلك ان المراوحة في هذا سنة والالتزام في ذلك سنة ويلبي الانسان قائما وقاعدا وعلى جنب وكذلك ايضا اذا انقطع الانسان عن التلبية فانه يذكره من ذكر تلك التلبية. كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يذكر بعضهم بعضا - 00:04:20ضَ
يذكر بعضهم بعضا وكذلك ايضا جاء هذا عن التابعين كما جاء عن سعيد ابن جبير انه كان يوقظ النوام في الحج في الحج ويقول فاني سمعت عبد الله ابن عباس يقول ان التلبية زينة زينة الحج ويلزم التلبية حتى - 00:04:40ضَ
يصل الى الحرم والمراد بالحرم هي حدوده وليس المراد بذلك هو بناء المسجد الذي حول الكعبة وانما حدود الحرم. فاذا دخل حدود الحرم توقف عن تلبيته. والارجح في ذلك انه لا فرق بين المحرم بعمرة والمحرم بحج فانه يتوقف عند الحدود في - 00:05:00ضَ
عند الحدود في الامرين. وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث نافع ان عبد الله ابن عمر اذا بلغ ادنى الحل امسك عن التلبية قال ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يفعل ذلك. وهنا جاء جاء على سبيل - 00:05:20ضَ
عموم يمسك عن يمسك عن التلبية. والمحرمون في ذلك على انواع. محرم بعمرة فانه يمسك يمسك عن ذلك ولا يرجع اليه ولا يرجع اليه حتى اذا تلبس بالحج اذا كان في موسم حج واراد التمتع فانه يلبي بعد ذلك اذا اهل اذا - 00:05:40ضَ
اهل بالحج في يوم التروية. واما اذا كان مفردا وقارنا اما اذا كان مفردا وقارن فانه يتوقف عن التلبية عند حدود عند حدود الحرم عند حدود الحرم فاذا طاف وسعى او طاف ولم يسعى او لم لم يطف ولم يسعى فانه - 00:06:00ضَ
يستمر بتلبيته بعد بعد خروجه من البيت بعد خروجه من البيت وذلك ان المفرد وكذلك ايضا ليس ملزما على الارجح بان يطوف ليس ملزما على الارجح بان يطوف في ابتداء في ابتداء قدومه وله ان يؤخر طوافه - 00:06:20ضَ
وكذلك ايضا سعيه الى الى ما بعد الى ما بعد يوم النحر. اما بالنسبة للمعتمر فيجب ان تكون ان تكون عمرته قبل حجه ان تكون عمرته قبل قبل حجه وهذا وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق عند العلماء ويختلفون في بعض - 00:06:40ضَ
الصور في مسألة من تأخر في تأخر في اداء العمرة حتى دخل عرفة. فما الافضل له ان يأتي بالعمرة في عرفة ام لا؟ ان يأتي بالعمرة في عرفة حتى يستدرك ثم - 00:07:00ضَ
باهلاله بالحج حتى يكون حتى يكون محرما. فثمة خلاف. بعض العلماء يكره الاعتمار في يوم عرفة. وهذا جاء عن جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وغيرهم روي عن بعض السلف في هذا ونقول في هذا ان الانسان سواء كان محرما بعمرة او بحج - 00:07:10ضَ
ان مفردا او قارنا فانه فانه يمسك عن التلبية عند حدود عند حدود الحرم عند حدود الحرم. وثم ادخل الى البيت ان لزم غير التلبية من التسبيح والتكبير والتهليل او سائر الاذكار فذلك حسن لا يخصص شيء منها - 00:07:30ضَ
لا يخاصم شيء منها الا الا بدليل. قد ذهب بعض السلف الى ان الرجل يلزم التلبية حتى يستلم الحجر استلم الحجر توقف عن التلبية توقف عن التلبية. نقول هذا صح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. والذي جاء عن عبد الله ابن عمر عليه - 00:07:50ضَ
رضوان الله اصح من جهة الاسناد موقوفا وكذلك اسند فانه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما جاء عن ابي الى ابن عباس عليه رضوان الله في لزوم التلبية في لزوم التلبية الى الى استلام الحجر فنقول انه لا يصح مرفوعا ولو جاء مرفوعا - 00:08:10ضَ
وانما هو موقوف هذا امر. الامر الثاني انه جاء بتقييد العمرة ولم يأتي بالنسبة للحاج. يعني الانسان اذا كان معتمرا تقترب حالها عن حلم عن حال الحال. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عطا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان - 00:08:30ضَ
انه كان يلبي حتى يستلم الحجر حتى يستلم الحجر جاء ذلك مرفوعا من حديث محمد ابن عبد الرحمن لابي ليلى عن عطا عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح ذلك ولا يصح ذلك. والصواب فيه انه موقوف - 00:08:50ضَ
والصواب فيه انه موقوف جاء ذلك من حديث ابن جريج عن اطعن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه كما رواه الشافعي وجاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله - 00:09:10ضَ
الله عليه وسلم وذلك من حديث ابي بكرة جاء عند البيهقي وغيره من حديث بحر عن جده عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه ابي بكر انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما امسك عن التلبية - 00:09:20ضَ
تستلم الحجر وهذا الحديث اه حديث ضعيف لا يصح قد اعله البيهقي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن فقال اسناده ليس بقوي او اسناده غير قوي فنقول ان هذا دليل على صحة ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:40ضَ
كان يمسك عن التلبية عند عند حدود عند حدود الحرم. وثم يستمر الانسان في دخوله الى البيت. واما التفريق بين الحاج والمعتمر فان هذا الى دليل فان هذا يفتقر الى دليل فالاحاديث المرفوعة ضعيفة وما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فهو موقوف عليه يخالفه في ذلك المرفوع يخالفه في ذلك - 00:10:00ضَ
مرفوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للانسان قبل دخوله حدود الحرم. ان يغتسل وان يدخل نهارا ان يغتسل وان يدخل نهارا في اول النهار. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من السنن التي قل من يعمل بها. وقد جاء ذلك في البخاري من حديث نافع عن - 00:10:20ضَ
ابن عمر انه كان اذا جاء الى البيت معتمرا. بات بذي طوى فيدخل نهارا ثم فثم يغتسل فيدخل نهارا ثم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا يتضمن سنية الاغتسال قبل دخول مكة وهذا - 00:10:40ضَ
غير سنية الاغتسال للاحرام فيغتسل قبل دخوله لحدود الحرم ثم السنة في ذلك ان يدخل ان يدخل نهارا ان يدخل وذلك ان اعداء الانسان للمواقيت ليلا يجتنبه ربما ضعف في عمل الانسان وجهده كذلك ايضا عدم رؤية - 00:11:00ضَ
مثلا المواضع من جهة المناسك وغيرها خاصة في الزمن الاول وذلك بعدم رؤية الانسان لحدود مثلا الكعبة في الليل كما كانوا في السابق. وقد انعم الله عز وجل على الناس في الزمن المتأخر. فنقول في ذلك ان هذا العمل يقيد بالاقتداء برسول - 00:11:20ضَ
صلى الله عليه وسلم واما العلة في ذلك فهي على فهي على الاستنباط قد تكون هذه علة وقد تكون العلة تعبدية وقد تكون العلة تعبدية فالسنة في ذلك ان يدخل نهارا السنة في ذلك ان يدخل نهارا وان يؤدي وان يؤدي نسكه عند البيت طوافا وسعيا بالنهار - 00:11:40ضَ
كما ذكره عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاغتسال عند دخول الحرم هو اصح اسنادا من الاغتسال عند احرام والاغتسال عند الاحرام افضل من الاغتسال عند عند حدود الحرم. فالاول اسند والثاني اسن - 00:12:00ضَ
في اقرب الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك ان العمل قد جرى على الاغتسال عند الاحرام اكثر واستفاق من الاغتسال عند حدود الحرم من الاغتسال عند حدود الحرم وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عمل الصحابة وقد - 00:12:20ضَ
تقدم الاشارة معنا في هذا في حديث عبد الله ابن عمر قال من السنة ان يغتسل المحرم عند عند احرامه. وقول الصحابي من السنة اشارة الى انه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل الى يدخل الى البيت. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه - 00:12:40ضَ
وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بين حدود الحرم وبين المسجد الحرام. وانما يلزم ما شاء من الذكر يلزم ما شاء ما شاء من من الذكر وكذلك ايضا ان شاء راكبا وان شاء وان شاء ماشيا. ويدخل ويدخل من - 00:13:00ضَ
من اه ويدخل من كذا ويخرج من كدي. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في حديث عبد الله ابن عمر وهو وهو في الصحيح ويبتدئ الانسان بالطواف وهو السنة ان يشرع الانسان بالطواف ولا يشرع بشيء من العبادات غيرها - 00:13:20ضَ
وذلك بالصلاة عند البيت او مثلا باعمال البر بعمومها سواء من الصدقة او قراءة القرآن او نحو ذلك بل يشرع وذلك انه تحية البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليهم رضوان الله يبادرون الى الى العمل ومباشرة النسك - 00:13:40ضَ
قد حكى السنية بذلك جماعة من العلماء على ان السنة ان يبادر وان لا يقدم شيئا على نسك الامام الشافعي رحمه الله كما بكتاب الام. سواء كان ذلك من الرجال او - 00:14:00ضَ
النسا واستثنى الامام الشافعي رحمه الله المرأة المرأة اذا اذا قدمت نهارا ان تؤخر طوافها الى الليل حتى لا حتى لا يستشرفها الرجال حتى لا يستشرفها الرجال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند رؤية الكعبة والاحاديث الواردة - 00:14:10ضَ
في ذلك معلولة سواء كانت موقوفة او مرفوعة. وقد جاء عن جماعة من الفقهاء ونسب ذلك الى الى السلف انهم كانوا يقولون اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت ايضا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:30ضَ
وانما جاء عند البيهقي من حديث سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب انه كان اذا رأى البيت قال اللهم انت السلام. ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام فنقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين. ذكر معين ولا يثبت ايضا ذكر عند عند - 00:14:50ضَ
استلام عند استلام الحجر وهو الركن الا قول الانسان الله اكبر. وهذا به يشرع الانسان بطوافه. يشرع بطوافهم ويشرع قبل دخول الانسان الى البيت ان يكون على طهارة. وذلك لامرين او لدليلين - 00:15:10ضَ
بعدين الاول ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر من الاغتسال لحدود الحرم كما تقدم في صحيح البخاري فاذا اغتسل لحدود الحرم فان الاغتسال للكعبة من باب اولى وللعبادة وللعبادة اكل. وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت توضأ رسول - 00:15:30ضَ
صلى الله عليه وسلم لطوافه. وهذا نأخذ منه انه يستحب للانسان ان يتوضأ لطوافه على سبيل الخصوص واختلف العلماء في الطهارة للطواف. هل هي واجبة وشرط لصحته؟ ام ذلك من السنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب - 00:15:50ضَ
امور العلماء الى ان الطهارة واجبة. وان من لم يتطهر فطوافه ليس بصحيح. طوافه ليس ذهب الى هذا جمهور العلماء وهو قول للائمة الاربعة قول الائمة الاربعة القول الثاني قالوا بانه سنة وغاية ما جاء في ذلك ان النبي عليه الصلاة - 00:16:10ضَ
كلام فعل والفعل والفعل المنفرد غير المقترن بشيء من التأكيد من الالزام فانه لا يدل الا على احباب وتقدم معنا الاشارة في هذا وذهب الى هذا القول انه انه على الاستحباب جماعة من السلف جماعة من السلف فانه روي عن مطرق - 00:16:30ضَ
ذلك ايضا سليمان وجاء ايضا عن حماد كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث شعبة قال سألت حمادا ومطرب وسليمان عن الرجل يطوف من في طهارة قالوا لا بأس وهذا في الطواف لا في السعي بين الصفا والمروة فان السلف عليهم رحمة الله اعني من الصحابة وكذلك ايضا من التابعين - 00:16:50ضَ
لا يختلفون على ان السعي لا يشترط له طهارة. لا يشترط له طهارة وانما يستحب ما دامت عبادة ان يتطهر الانسان في كل عبادة تتضمن تتضمن ذكرا وذلك في دعاء الانسان وكذلك ايضا في ذكره على الصفا والمروة ودعائه ان جمهور - 00:17:10ضَ
جمهور العلماء على صحة وقوفه على صحة وقوفه. واختلفوا في وجوب الدم عليه. وقد ذهب الامام مالك رحمه الله عن الامام احمد الى وجوب الدم عليه وانه لابد ان يجمع في وقوفه بين الليل بين الليل والنهار بين الليل والنهار والصواب في ذلك - 00:17:30ضَ
ان وقوفه صحيح ولا يجب عليه في ذلك دم. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث عروة بن مدرس ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:50ضَ
قال ووقف قبل ذلك اية ساعة من ليل او نهار. فذكر اي ساعة وهذه الرواية في قوله اية ساعة من ليل او نهار اخذ بها الامام احمد رحمه الله في صحة الوقوف بعرفة قبل زوال الشمس قبل زوال الشمس ولكن نقول ان القول بصحة - 00:18:00ضَ
قبل الزوال هو لقلة او ندرة من العلماء فليحطط فان فان الوقوف ليلا اكد منه من الوقوف قبل الزوال نهارا قبل الزوال نهارا فاذا خير الانسان او ظاق وقته او لم يكن لديه متسع الا بان يقف قبل الزوال او يقف - 00:18:20ضَ
ليلا بعد الغروب فيقف ليلا بعد الغروب افضل من ان يقف قبل الزوال. افضل من ان يقف قبل الزوال. ولا يختلف العلماء في ذلك ان الوقوف ليلا من الوقوف نهارا قبل الزوال. ويدل على صحة الوقوف ليلا انه صح ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء كما جاء - 00:18:40ضَ
عند سعيد ابن منصور ان عمر ابن الخطاب كان واقفا مزدلفة فجاءه رجل فقال اوقفت بعرفة قال لا قال اذهب وقف فيها ثم ائت الينا فذهب الرجل الى الى عرفة فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر ثم ركب دابته فقال اجاء الرجل؟ فقالوا لا ثم انتظر فقال - 00:19:00ضَ
جاء الرجل فلما جاء دفع عمر بن الخطاب الى دفع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الى الى منى. وهذا يدل على انه صحح وقوفه ليلة ولم يلزمه بدم ولم يلزمه بدم فنقول انا ان الوقوف في ذلك ان الوقوف في ذلك الصحيح ولا يلزم عليه دم ولكنه ترك الوقت - 00:19:20ضَ
الفاضلة الى الوقت الى الوقت المفضول. ومع شدة ازدحام الناس وكثرتهم ووفرتهم فيكون ذلك من التيسير عليهم. فلا يجب على الانسان ان يجمع بين الليل والنهار ولو جمع فهو حسن ولا يجب عليه كذلك ايضا - 00:19:40ضَ
عينا ان يقف نهارا فلو وقف ليلا صح منه ولكنه ترك الفاضل الى المفضول وكل على يساره وسعته ولكن ولكن يتأكد يتأكد عدم التساهل في مسألة الوقوف قبل الزوال في الوقوف قبل الزوال واما من يقف قبل الزوال فيقف ثم يدفع ويدع الناس اه - 00:19:55ضَ
بعرفة وهو في الوقت الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فنقول في ذلك في ذلك قد وقع في امر مخالف لم يكن ولم يجري عليه عمل الصحابة ولا كذلك التابعين ولا ائمة الاسلام فلم يكن احد يدفع قبل الزوال بل لم يكونوا يقفوا يقفوا يقفون قبل - 00:20:15ضَ
الزوال فضلا عن ان يدفعوا قبل قبل الزوال. ومن قال بطلان الواقف قبل اه الزوال امس فهو قول جمهور العلماء بل عامته بل هو قول عامتهم وحكي الاجماع على ذلك وان كان الاجماع فيه نظر فنقول بصحته - 00:20:35ضَ
من قال بان عليه دم هو اكد من القول بان من ترك شيئا من ترك شيئا من الليل ان عليه دم ولا يجمع من الليل شيئا من الليل والنهار فعليه فعليه دم - 00:20:55ضَ
فنقول انه اكد باعتبار انه وقف موقفا لم يقفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه ولا التابعون فدفع ايضا قبل موعد الوقوف. والسنة في ذلك ان يسير الانسان بسماحة ودين ورفق وعدم اه شدة اه على نفسي ولا حرج وتضييق على الناس وعلى سعته سواء - 00:21:05ضَ
كان راكبا او ماشيا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد دفع من عرفة راكبا عليه الصلاة والسلام. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ماشيا تقدم معنا الكلام على المشي والركوب. وهل يشرع للوقف بعرفة ان يصوم باعتبار الفضل الوارد في ذلك؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الواقف بعرفة انه - 00:21:25ضَ
سنتين سنة الماضية والسنة والسنة الباقية والسنة الاتية فنقول في هذا هل الفضل في ذلك ينسحب على الوقوف بعرفة للواقف فيها نقول ان الوقوف بعرفة هو الحج. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق الحج عرفة. فاذا - 00:21:45ضَ
كان كذلك في الحج يمحو ما سلف من الذنوب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث ابي هريرة الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:22:05ضَ
خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. فنقول في هذا في هذا دليل على انه يكفر ما مضى. فلا يكفر عامين فقط بل يكفر العمر كله. فهنا ايهما افضل؟ لا يختلف العلماء على ان الانسان اذا خير بين ان يصوم والا يحج ان يحج ويقف بعرفة - 00:22:18ضَ
من صومه وهذا مما لا خلاف فيه. ولكن لا خلاف عندهم ايضا ان من كان بين امرين ان يأتي بالسنن والدعاء بعرفة ان يأتي بالسنن والدعاء بعرفة واقفا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صيام انه - 00:22:38ضَ
ممن يقف صائما ويضعفه صيامه عن الاتيان بالسنن. لان ذلك فاته ثواب عظيم يتسبب بغفرانه العمر كله وهذا تعلق بسبب يكفر عامين فتعلق بمفضول وترك الامر الفاضل وترك الامر الفاضل - 00:22:58ضَ
على هذا نقول قد ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان منهم من صام في عرفة وهو حاج بعرفة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن الصوم بعرفة بعرفة للحاج. والحديث في ذلك في ذلك لا يصح - 00:23:18ضَ
صح عن عائشة عليها رضوان الله في صحيح البخاري انها صامت بعرفة كما جاء في حديث القاسم عليه رضوان الله تعالى عنها انها صارت بعرفة ولما دفع الناس ونظرت اليهم ولم يكنوا هو كان بينها وبين الناس اه موضعا نزل - 00:23:38ضَ
زالت خمارها ثم ثم اكلت اكلت طعامها. فنقول في هذا انه فيه دليل على مشروعية الصيام بعرفة ولكنها مقيدة لمن استطاع ان يأتي بالسنة سنة الوقوف. واذا تعارضا فالسنة ان يأتي بالوقوف تاما وبعض الناس يحرص على على صيام يوم عرفة بعرفة فيفوت الافضل وهو ان يأتي بالعبادة التي تتسبب له - 00:23:58ضَ
بتكفير العمر كله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام انما افطر بعرفة لانه قدوة ولو افطر عليه ولو صام النبي عليه الصلاة والسلام لصام معه فلم يستطيعوا ان ينشغلوا بدعاء وبذكر ونحو ذلك وشق عليهم ويختلف وتختلف احوال الناس - 00:24:28ضَ
لهذا نقول القدوة الذي يقتدي الناس به كامير الجماعة وامير القوم ومفتيهم او عالمهم او الذي يقتدى به نحو ذلك الافظل له الا يصوم الافظل له الا الا يصوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان من عامة الناس او كان - 00:24:48ضَ
قدوة لا يعلم به احد او لا يقتدي به احد في ذلك الموضع واستطاع ان يجمع بين الصوم والاتيان بالعمل في عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو الافضل. وعائشة من اعلم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لمراده. وقد كانت معه - 00:25:08ضَ
عليها رضوان الله تعالى في حجته فانما فانما صامت لانها تدرك الامر وتدرك العلة التي لاجلها افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدفع الانسان من عرفة بعد طلوع الشمس ولا يصلي فيها المغرب والعشاء وانما يؤجل الصلاة الى الى مزدلفة - 00:25:28ضَ
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لاسامة بن زيد لما قال له الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة امامك. وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة امامك لان لان السنة في ذلك ان يصلي الانسان جمعا للمغرب والعشاء وقصرا للعشاء في وقت العشاء بمزدلفة لا - 00:25:48ضَ
في الطريق ولا في عرفة. وهل هذا توقيت مكاني؟ وتوقيت زماني فمن اداها قبل وقتها؟ يجب عليه ان يعيدها. نقول جمهور العلماء على ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك سنة واختلفوا في علة ذلك هل هو اسمح لخروجه واسمح للناس وتيسيرا؟ ام ان ذلك - 00:26:08ضَ
اريد به جمع التأخير فيقال حينئذ ان جمع التأخير افضل من جمع التقديم في مثل هذا الموضع مع انهم لا يختلفون في سنية ذلك ولا يختلفون ايضا في بعض الصور ان الانسان اذا اذا غلب على ظنه انه يدرك الصلاة بوقتها في - 00:26:28ضَ
وقت العشاء بمزدلفة ان السنة له الا يصليها بعرفة والا يصليها في طريقه. ولا يختلفون ايضا انه من لم يصل الى مزدلفة فقبل طلوع الفجر انه يصليها ولو كان بعرفة لزحام او فقد مالا او فقد رفقة او اخذ يبحث عنها وتعطل عليه الطريق فلم يستطع الوصول الى - 00:26:48ضَ
مزدلفة قبل طلوع الفجر انه لا يجوز له ان ينتظر ذلك وانه يصليها في موضعها ولا خلاف عنده في ذلك. فلا خلاف عندهم في في ذلك. وان كما يختلفون في صور من هذه الصور الانسان اذا اراد ان اذا وصل الى مزدلفة في وقت المغرب - 00:27:08ضَ
ولم يدخل وقت العشاء. فهل يصلي المغرب والعشاء حال وصوله؟ ام ان الامر مقيد بصلاة العشاء؟ ان يصلي المغرب والعشاء عشاء في وقتها اختلفوا في هذه المسألة جمهور العلماء على انه يصلي جمع تأخير ولو ساصل مبكرا ان يجمع متأخرا. واختلفوا كذلك ايضا - 00:27:28ضَ
فيمن صلى المغرب والعشاء في طريقه قبل مزدلفة او صلاها بعرفة ثم وصل الى مزدلفة هل يعيد الصلاة في صلاها ام لا؟ جمهور العلماء على انه لا يعيد وذهب بعض العلماء من الشافعية الى انه يعيد قالوا وذلك مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال لاسامة - 00:27:48ضَ
الصلاة امامك والصواب انه لا يعيد وقد خالف السنة في ذلك. الصواب انه لا يعيد وقد خالف السنة السنة في ذلك. واذا جاء الى الى مزدلفة يجب عليه المبيت والمبيت واجب عند جمهور العلماء قد اختلف العلماء في المبيت - 00:28:08ضَ
على اقوال ذهب الجمهور الى الى الوجوب. ذهب الجمهور الى الى الوجوب. وذهب ابى قلة من الفقهاء بعض الفقهاء الشافعية الى انه ركن. ذهب الى هذا ابن قفال وكذلك ايضا ابن خزيمة من - 00:28:28ضَ
وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء من متأخري المالكية والصواب كذلك ايضا بعض اهل الحديث من المتأخرين الى انه ركن والصواب في ذلك انه واجب وليس بركن. واما من قال بركنيته واستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المضر - 00:28:48ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك ان ساعة من ليل او نهار يعني بعرفة فقد تم حجه قالوا في ذلك الصلاة ولا يصلي في هذا الموضع الا من بات ليلتاه. نقول ان هذا يفسر الاحاديث منها ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن - 00:29:08ضَ
للضعف بان يدفعوا للضعفاء ان يدفعوا كما جاء في الصحيحين وغيرهما وكذلك ايضا فانه في خبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في الرجل الذي جاء متأخرا قال وقفت بعرفة قال لا اذهب وقف فيها ثم ائتنا فانه لم يأتي الا وقد صلى الفجر ومع هذا - 00:29:28ضَ
تيقن انه لم يقف لم يقف او لم يبت بمزدلفة ومع ذلك ما اوجب عليه دم ولو كان ركنا ولو كان ركنا لما صح حجه ولامره عمران يذهب للوقوف بعرفة وان يعجل لادراك شيء من المبيت بمزدلفة. فقد فاته المبيت مزدلفة يقينا لانه - 00:29:48ضَ
الى عمر الا الا بعد بعد ما انقضت الصلاة. فنقول حينئذ ان المبيت بمزدلفة واجب وان من تركه فقد ذهب الجماهير الذين قالوا بالوجوب عمت عمتهم قالوا بوجوب الدم الدم عليه. وهذا هو - 00:30:08ضَ
المشهور عند المالكية وكذلك ايضا الحنابلة والشافعية وكذلك ايضا الحنفية الى ان المبيت في ذلك واجب ذهب بعض السلف الى انه ليس بواجب الى ان المبيت بمزدلفة سنة ونقول ان المبيت بمزدلفة بمزدلفة واجب واما - 00:30:28ضَ
الوقوف فهو سنة ولدينا بمزدلفة امران شرعيان الاول الوقوف والوقوف يكون بعد صلاة الفجر ان يقف الانسان ينتظر قليلا ان ينتظر الانسان قليلا حتى حتى يكون في نوع اسفار وقبل طلوع قبل طلوع الشمس يدفع الانسان قبل طلوع الشمس - 00:30:48ضَ
يدفع الانسان والثاني المبيت والمبيت بذلك يكون من وصوله من عرفة غير متراخي وذلك ان الانسان اذا امن عرفة وفقد ضالته او فقد ماله او انشغل مثلا بحمل متاعه او المريض منشغل انشغل بمريض او قائد الاعمى انشغل باعمى او خادم قوم انشغل بها - 00:31:08ضَ
لمتاعهم ولو تأخر نقول يبتدأ من قدومه ان يبقى الى الى نهاية الى نهاية المبيت ونهاية المبيت في ذلك الى الى صلاة الفجر الى صلاة الفجر فاذا صلى الفجر انتهى مبيته وما بعد ذلك وهي فترة يسيرة تسمى الوقوف خالف في ذلك - 00:31:28ضَ
ابو حنيفة بقول له قال بوجوب الوقوف وسنية المبيت. قال بوجوب الوقوف وسنية المبيت والذي عليه جمهور العلماء وهو رواية ايضا اه عن ابي حنيفة وقال بها جماعة من الفقهاء من الحنفية ايضا ان المبيت ان المبيت واجب ان المبيت في ذلك واجب والصواب اه ان - 00:31:48ضَ
الوقوف سنة والمبيت واجب وذلك لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من بعده ولا حرج على ضعفه ان يدفعوا دفعهم يكون بعد منتصف الليل ومنتصف الليل يكون بحساب الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر والنصف بينهما ومنتصف الليل. واذا لم يتضح للانسان في ذلك يكون - 00:32:09ضَ
غياب القمر فاذا غاب القمر يدفع الانسان يدفع الانسان من مزدلفة الى الى منى ويدفع الضعفاء والضعفا يدخل في الصبيان الصغار ويدخل فيهم الاعمى وكذلك ايضا يدخل فيهم النسا وكبار السن والمريض والاعرج وغير ذلك فانهم يدفعون حتى - 00:32:29ضَ
حتى لا يلحقهم في ذلك ظرر وكذلك يرموا الجمار قبل وصول وصول الناس وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة ان يدفعوا. ولا حرج على رافق الظعف ولو كان قويا ان يدفع مع الضعفاء. فان قائد الاعمى ولو كان قويا يدفع مع الاعمى ومحرم المرأة ولو كان قويا يدفع مع المرأة هو خادم القوم ولو - 00:32:49ضَ
كان قويا اذا كان القوم ضعفا يدفع معهم وهكذا ولهذا دعا دفع مع اسماء مولاها عبد الله وكان قويا وهي من الضعفاء فدفعت وكذلك ايضا من كان يرعى شأن الصبيان ان يدفع معهم ولا حرج عليه فلا حرج عليه في ذلك. ومن كان ايضا مع جماعة مع جماعة - 00:33:09ضَ
ان ضعف ويخشى ان يفوتوا عليه وان يضيع ماله ومتاعه او رفقته او موضعه في ذلك فلا حرج عليه ان يدفع معهم والدفع يكون بعد منتصف الليل او طبيب القمر. واذا دفعوا فاول عمل يفعله الدافع من منى هو ان يرمي جمرة العقبة. وهي اول الجمار مما يلي مكة - 00:33:29ضَ
واخر الجمار مما يلي مما يلي القادم الى الى منى. ويرميها بسبع حصيات. والرمي في ذلك السنة ان يكون بعد طلوع الشمس ان يكون بعد طلوع الشمس باتفاقهم الا لمن دفع بعد منتصف الليل من دفع من الضعفاء - 00:33:49ضَ
بعد منتصف الليل او بعد فانه يرمي متى وصل الى ذلك وقد ثبت ذلك عن اسماء كما جاء في البخاري انها رمت ليلا انها رمت ليلا ونقول ذلك ايضا هو العلة من الدفع الضعفاء فان الضعف ما دفعوا الا دفعا للمشقة عليهم وكذلك ايضا تسييرا لهم عن الزحام. فاذا كانوا - 00:34:09ضَ
بعدم الرمي الا بعد طلوع الشمس فانهم ينتظرون الناس فيتحقق حينئذ الزحام ولم يكن ثمة فائدة من دفعهم ليلا فانهم يدفعون لاجل الا يزداد على موضع الجمرة فلو رمى بعد وصوله ليلا او بعد الفجر او قبل طلوع الشمس بشيء يسير او بعد طلوعها ايضا لا حرج عليه - 00:34:29ضَ
فمتى وصل رمى؟ فمتى وصل رمى؟ وكذلك ايضا الدافع بعد الفجر من الناس وبعد وقوفه ووصل قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه بذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل الدافع من ممن دفع من مزدلفة ليلا بعد منتصف الليل آآ - 00:34:49ضَ
آآ نهيه ان يرمي حتى تطلع الشمس الى حديث في ذلك ضعيفة. قد جاء من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عباس ان النبي قال لا - 00:35:09ضَ
حتى تطلع الشمس وهذا الحديث ضعيف جاء من طرق متعددة عن عبد الله ابن عباس ورواه جماعة وكلها وكلها ضعيفة. ونقول الرمي بعد طلوع الشمس سنة بالاتفاق ومن تعجل فانه يرمي ليلا ولا حرج ولا حرج عليه. وبرميه لجمرة العقبة يتحلل ويتوقف - 00:35:19ضَ
عن التلبية فهو مستمر بتلبيته حتى رمي جمرة العقبة. فاذا رماها توقف عندها وهذا قول جمهور العلماء وذهب الامام احمد احمد رحمه الله الى انه يتوقف بعد رميها بعد رمي الحصاة السابعة. والسنة نقول انه عند الرمي يكبر مع كل حصاد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:39ضَ
يرمي ويكبر ويرمي ويكبر فلا موضع لي فلا موضع للتلبية بين بين ذلك. وانما اذا شرع بالرمي توقف عن وينتهي في ذلك الجميع سواء كان المفرد او القارن او المتمتع يتوقفون جميعا ويرميها بسبع حصيات وجوبا - 00:35:59ضَ
وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اصحابه ويبني على ما استيقن عند الشك ونقول ان في الرمي ان يرمي ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصى الصغير كحصى الخذف ويكون من اصلهم جنس الارض ولا يرمي مثلا بالخشب ما لم يكن مثلا من جنس الارظ - 00:36:19ضَ
او مثلا من المعادن او نحو ذلك وانما يرمي بالحصى وحصى القذف هو كحال كحال ما اصغر من امه او الحمصة او نحو ذلك وقد جاء تفسير كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين بقوله عن حسن الخلف انها لا انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين فنقول - 00:36:39ضَ
لهذا هو المقصود بالمقصود بحصى الخث الذي يرمى يرمى ويرمى مرة ويرمى دفعات كل واحدة ولا يرمى مرة واحدة ومر ما اكثر من حصاة مرة واحدة فتأخذ حكما واحدا. فمر ما حصاتين مرة او ثلاثا مرة - 00:36:59ضَ
او اربعا مرة فتأخذ حكما واحدا كحكم الحصاة الواحدة التي تنفلق في القين بعد رمي رميتها فحكمها في ذلك في ذلك واحد ويكبر مع كل مع كل حصاة يرميها. وهذه الحصاة التي يرميها وهي جمرة العقبة بها - 00:37:19ضَ
يتحلل الانسان تحل له الاول. تحلل الانسان تحلله الاول ويحل له كل شيء قد حرم عليه الا الا النساء ويتحلل تحلله التام في ذلك بطواف الافاضة. واذا طاف طواف الافاضة واذا طاف طواف الافاضة قبل ان يرمي جمرة العقبة - 00:37:39ضَ
فهل يتحلل تحللا تاما ام لا؟ الاظهر انه يتحلل تحللا تاما انه يتحلل تحللا تاما والسنة ان يرتب اعماله في ان يرتب اعماله اعماله في ذلك ان يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديا ثم بعد ذلك يقضي تفثه ثم - 00:37:59ضَ
بعد ذلك يقضي ثمنه ثم بعد ذلك يذهب للطواف في البيت الحرام وهذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا في ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فاذا رمى الانسان وحلق ونحر - 00:38:19ضَ
ولبس لباسه او بقي عليه احرامه وطاف فان السنة ان يكون اخر اعمال يوم النحر الطواف ان يكون اخر اعمال النحر الطواف والسنة التبكير بالاعمال السنة التبكير بالاعمال يأتي الطايات برمي الجمار ويقضي - 00:38:42ضَ
ويوفي نذره ويلبس كذلك ايضا يتحلل ثم يطوف في البيت طواف الافاضة ولو طاف مثلا بازاله ورداءه فلا فلا حرج عليه حتى يتحلل تحلله التام في يومه الاول في يومه الاول. ومن رأى ان ذهابه الى البيت اسمح لخروجه نقول خالف - 00:39:02ضَ
السنة وفعله في ذلك صحيح. لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم فقال لا حرج افعل ولا ولا حرج وذلك من تيسير اعمال اعمال الحج من تيسير اعمال الحج للمشقة في ذلك والاجر في ذلك ان يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:22ضَ
مر عليه الصحابة ولو لم يكن الفضل على الترتيب في اعمال يوم في اعمال يوم النحر لما التزم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده لما التزم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك بعده وهذا يدل على ان الالتزام بذلك السنة وان ترك الترتيب في ذلك مفضول لا حرج على الانسان على الانسان فيه لا حرج على الانسان - 00:39:42ضَ
فيه يبقى فيما يتعلق بالاحكام المتعلقة بمنى نقول المبيت بمنى واجب وهذا الذي عليه جماهير العلماء ويدل على ذلك جملة من الادلة منها التزام النبي عليه الصلاة والسلام له في تلك الليالي فليست ليلة واحدة والتزام الصحابة عليهم - 00:40:02ضَ
رضوان الله تعالى له فالتزامهم وانضباطهم على مثل هذا بليالي متعددة مع ان المدينة ليست موضعا للماء وليست موضعا للطعام وليست موضعا لمبيت القار وانما هي وانما هي موضع للانسان ابن السبيل لابن السبيل فمع ذلك بقي - 00:40:22ضَ
عليه الصلاة والسلام هذا العدد دليل على على تأكيدها. ثم ايضا ان الماء يجلب والطعام يجلب اشارة الى التشديد والتأكيد على هذا الامر. وكذلك ايضا من الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة وللرعاة - 00:40:42ضَ
في ترك المبيت ويدل هذا على على ان من رخص له ان من لم يرخص له واجب عليه هذا ما لم يرخص له واجب عليه يدل على ان الامر يحتاج الى ترخيص وما يحتاج الى ترخيص فالاصل فيه الوجوب فالاصل فيه - 00:40:58ضَ
الوجوه والمبيت في ذلك لا يلزم منه النوم او الاضطجاع وانما يبقى الانسان ليلا. يبقى الانسان ليلا ويكون ذلك من اول الليل من غروب في الشمس الى الى طلوع الفجر فيبقى الانسان شطر الليل او اكثر شطر الليل او اكثر يسمى مبيتا ويبيت الانسان في اي موضع - 00:41:18ضَ
ان وجده وينهى في ذلك عن الجلوس والمبيت في الطرقات لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات فحذر النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس فيها فانها ليست موضعا للجلوس فضلا ان تكون موضعا لمبيت. واذا وجد الانسان موضعا من المواضع العامة اما من اراضي الفضاء او سبوح الجبال - 00:41:38ضَ
او الحدائق فانه يجلس فيها ويتعين عليه. واذا لم يجد الانسان موضعا الا الطرقات او الجسور او الممرات التي يمر بها اما اما السيارات او المارة او ارزاق الناس وشأنهم فانه ينهى عن ذلك ويسقط عنه ويسقط عنه. ولا يقال - 00:41:58ضَ
ما يذكره من قيد بعض الفقهاء انه ما يجد الانسان مبيتا لمثله فلا يوجد مثلية ذلك الوزير كحال الفقير والملك كحال المملوك والرئيس كحال المرؤوس. فاذا وجد الملك او الوزير او الغني او التاجر موضعا ولو على سفر - 00:42:17ضَ
في جبل وجب عليه. ولا يقال لا يليق بمثله. لماذا؟ لانه موضع قد وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف فيه الخلفاء الراشدون وقع فيه ائمة الاسلام ممن جاء بعده من ائمة المسلمين وساداتهم وعلمائهم وغير ذلك. فيجب على الانسان اذا وجد - 00:42:41ضَ
مكانا وموضعا فيه لا منة لاحد فيه وجب عليه المبيت ولو على تراب ولو كان من اعلى الناس واسيادهم ولو كان من على الناس واسياده. واما ما يذكر من قيد يصلح لمثله فهذا قيد باطل. فهذا قيد باطل. لماذا؟ لان اشرف - 00:43:01ضَ
الخلق هو امثله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين فنقول التكليف في ذلك واجب ومن تركه فهو اثم ويجب عليه على قول عامة من قال بالوجوب الدم على من قال بالوجوب الدم والمبيت في ذلك يكون بشطر الليل او اكثره - 00:43:21ضَ
والانسان اه في ذلك واما اذا كان الانسان لا يجد موضعا له او مثلا في غلاء الحملات ولا يجد الانسان مثلا يدفع اه ما لم او ربما مثلا وجد غلاء فاحشا فهل يعذر بذلك؟ نقول يعذر. يعذر اذا كان غلاء فاحشة يجد الانسان موضعا يبيت فيه يعذر ان يبيت في اي - 00:43:41ضَ
بموضع في اي موضع في اطراف في اطراف منى ويأتي لرمي الجمار. ومن الواجبات فيها ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فذلك واجب ايضا عند عامة السلف عند عامة عامة السلف ولمن تأخر وبات - 00:44:01ضَ
ليلة الثالث عشر فانه يجب عليه كذلك انه يجب عليه كذلك اما يوم النحر فلا يرمي الا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة ويرمي الجمار مرتبا يبدأ بالصغرى في الوسطى في الكبرى والصغرى هي ما يلي مزدلفة ثم الوسطى التي تليها ثم الكبرى - 00:44:21ضَ
رمي الجمار كما رماها في يوم في يوم النحر كما رمى جمرة العقبة بسبع حصيات بسبع حصيات ويكبر مع كل على ما تقدم ويجوز في ذلك النيابة ان ينيب الانسان غيره. ان ينيب الانسان غيره. وثمة مسألة وهي من المسائل المهمة ان - 00:44:41ضَ
الانسان اذا وجد زحاما فالافضل له ان يجمع الرمي في اخر يوم افضل من ان ينيب غيره. ويتساهل الناس في امر يتساهل الناس في امر في امر النيابة فينيبون لاي مشقة ولو كان زحاما نقول الاولى ان تجمع في يوم واحد افضل من ان تنيب - 00:45:01ضَ
افضل من ان تنيب ولو اناب الانسان لا حرج عليه. لا حرج عليه. فمن وجد مشقة في اليوم الحادي عشر لا يلم الحادي عشر. او وجد مشقة في الثانية عشر لا يرمي الثاني عشر ويجمعها جميعا في الثالث عشر يرميها مرتبة. الصغرى فالوسطى والكبرى ثم يرجع الوسطى الصغرى والوسطى بالكبرى - 00:45:23ضَ
وهكذا يرمي عن ثلاثة ايام وهذا افضل من ان ينيب. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يجمعوا الرمي في يوم. ان اجمعوا الرمي الرمي في في يوم وهذا لو انهم لو ان الانابة في ذلك افضل فان الانابة في ذلك ايسر من ان - 00:45:43ضَ
يأتي الانسان ويرمي في يوم في يوم واحد فنقول ان ان الجمع في ذلك افظل من الانابة ولو اناب الانسان لا حرج فاذا وجد مشقة وجدت المرأة والشيخ الكبير او الصبي الصغير او الضعيف او المريض او نحو ذلك وجد مشقة فانه ينيب غيره. وقد جاء عند الترمذي من حديث اشعث - 00:46:03ضَ
عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا نساء الصبيان فرمينا فرمينا عنه. فلا حرج ان يرمى عن الصبي وان يرمى - 00:46:26ضَ
ان المرأة خاصة مع شدة الزحام وكثرة الناس وكذلك ايضا عدم سلامة المرأة من ان تحتك بالرجال في الزحام ان انابتها اولى من ان ترمي بنفسها والحال تلك فاذا غلب على ظن المرأة انها لا تسلم من مماسة الرجال عند رميها - 00:46:36ضَ
فيتأكد في حقها الانابة او ان تجمع رميها في اخر الايام ولا حرج عليها في ذلك. ويدخل في هذا كذلك ايضا من كان منشغلا بامور الحاج ممن كان حاجا مع الناس وينشغل بامنهم او ينشغل مثلا بطعام الناس او حراسة متاعهم ونحو ذلك ان يجمع الرمي الى - 00:46:56ضَ
اخر اخر الايام. والسنة في ذلك ان يرمي بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واما بالنسبة لجمرة العقبة السنة في ذلك ان ارميها قبل الزوال مبادرا فيها ولو رمى قبل الزوال لا حرج في ذلك والرمي ينتهي بطلوع الفجر من اليوم التالي طلوع الفجر من اليوم - 00:47:16ضَ
التالي فمن مات بمنى وكان من اهلها او كان من اهل المبيت ممن حولها فانه يرمي بعد الزوال فان النبي عليه الصلاة والسلام يتحير ذلك ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح. واذا اراد الانسان ان يتعجل فلا حرج عليه وذلك كما جاء في - 00:47:36ضَ
كما جاء في قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثم على يوم تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في اليوم الاول في اليوم الثاني عشر واراد - 00:47:56ضَ
الا يبيت فانه يدفع قبل غروب الشمس ليلة الثالث عشر. فاذا غربت عليه الشمس ولم يدفع وهو في موضعه الذي هو فيه وجب عليه ان يبيت الى القابر وهذا قول جمهور العلماء وقد امر به عمر وعبد الله بن عمر صح عنهما ذلك. ولا مخالف لهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:06ضَ
سلم ان يبيت الى الى الغد والرمي لا يختلف العلماء على انه يكون بعد الزوال ان يكون بعد الزوال في ايام وهذا باتفاقهم وانما اختلفوا في الرمي قبل الزوال هل يصح او لا يصح؟ هل يصح او لا؟ يصح وهل - 00:48:26ضَ
او لا يجزئ ما عدا انه اتفقوا على فضل فضله بعد الزوال وانه الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على عدم صحته قبل الزوال وانه كتوقيت الصلاة وكتوقيت الوقوف بعرفة فيكون بعد الزوال ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال كنا نتحين والتحين في ذلك - 00:48:46ضَ
طرابلس فليس يوما واحدا حتى يقال انما جاء على سبيل الاعتراض او نحو ذلك وانما هي ايام متتالية واعوام متتابعة بعد ذلك من عمل الصحابة خداع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرمي بعد بعد الزوال والافضل ان يرمي نهارا ولو رمى ليلا فلا حرج عليه ويستمر الرمي الى - 00:49:06ضَ
طلوع الفجر التالي من اليوم التالي وما بعد الفجر الى زوال الشمس فهذا موضع التشديد عند العلماء موضع التشديد عند العلماء وذلك انه ليس موضعا للرمي. وجاء عن بعض السلف - 00:49:26ضَ
رمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال يعني اكرم ورواية عن الامام احمد رحمه الله قال بها بعض الفقهاء من الحنابلة كابن الزغوني من الحنابلة وروي ايضا عن بعض الفقهاء الائمة من الفقهاء من المتأخرين قال رخصة - 00:49:46ضَ
وبذلك خاصة مع الزحام قالوا ذلك لجملة من العلل منها ان بعض العلماء من المتقدمين يرخصون يرخصون بالرمي قبل الزوال المتعجل في اليوم الثاني عشر او المتأخر في الثالث عشر يرمي قبل الزوال. فاذا جاز له ذلك في يوم فانه يدل على عدم التشديد في بقية - 00:50:09ضَ
الايام منهم من يقول انما جاء عن بعض السلف من انه رمى قبل الزوال كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعكرمة هذا امارة على الترخيص ومنهم من يقيد هذا - 00:50:29ضَ
العمل للمتعجل كما جاء عن الامام احمد رحمه الله. الائمة الاربعة يتفقون على ان الرمي قبل الزوال انه لا يصح الا رواية عن الامام احمد رحمه الله ورواية عن ابي حنيفة - 00:50:41ضَ
وعنهما رواية توافق ما جاء عن ما جاء عن الجمهور واما المتعجل فعند الامام احمد رحمه الله يجوز له ان يرمي قال واذا اسقط عنه يوم تام برميه وبمبيته فانه لا حرج عليه ان ان يبكر بالرمي ليدفع. ونقول انه يرخص للمتعجل ما لا يرخص - 00:50:57ضَ
الا يرخص لمن اراد ان يبيت تلك الليلة؟ من اراد ان يبيت فانه يرمي بعد الزوال. ومن خير بين خفة الناس اسرتهم عند الزحام قبل الزوال او ان يرمي ليلا يقول يرمي ليلا افظل - 00:51:17ضَ
ومن خير بين امرين بين ان يرمي قبل الزوال او ان يجمع الرمي في يوم واحد بعد الزوال يجمع الرمي في يوم واحد من بعد الزوال افضل من ان يرمي كل يوم في وقته قبل الزوال - 00:51:33ضَ
وذلك لثبوت التأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام وترخيصه للرعاة فيه ولم يثبت انه انه فعل او رخص او فعل الصحابة رضوان الله تعالى الرمي قبل الزوال واستداموه في ذلك والروايات في ذلك عنهم عنهم محتملة. وكل جمرة يرميها الانسان - 00:51:49ضَ
يفعل فيها ما فعله عند الاخرى وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دعا بعد كل جمرة الا الجمرة الاخيرة وهي جمرة العقبة فلا يقف عند وانما يرمي الجمرة الاولى ثم يرسل يسيرا يعني يبتعد عن موضع الرمي يدعو الله سبحانه وتعالى بما بما شاء - 00:52:09ضَ
وهل يستقبل القبلة؟ ان استقبلها فلا حرج باعتبار الادلة العامة في ذلك وان لم يستقبلها فلا شيء عليه ايضا ولا حرج. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة انه دعا بدعاء معين عند الجمرة الا التكبير. ويدعو بما شاء والدعاء في ذلك اظمر كحال الدعاء عند - 00:52:29ضَ
مرواة وكذلك الدعاء في في عرفة يدعو في عرفة. ويفعل الانسان في صلاته في ذلك انه يجمع ويقصر. يجمع الانسان يجمع الانسان بعرفة ومزدلفة واما بمنى فانه يقصر الصلوات ولا يجمعها. يقصر الصلاة ولا يجمعها لانه قد - 00:52:49ضَ
بقي في موضع لا يسير فيه بخلاف عرفة فان موضع اه موضع بقاء للساعات كذلك ايضا ما يتعلق بمزدلفة فان الانسان يعبر يعبر فيها عما فانه يبيت فيها يبيت فيها ليالي. والنحر في ذلك يكون في ايامه وهي ايام التشريق. اذا لم ينحر في اليوم الاول فينحر - 00:53:09ضَ
اليوم الثاني والثالث اه او او الرابع او الرابع والطواف في ذلك لا حد له عند العلماء باتفاقهم من جهة صحته وانما اختلفوا في الدم لمن اخره بعد شهر ذي الحجة. فمن جعل اراد ان يجعل طواف الحج وطواف الافاضة - 00:53:29ضَ
ان يؤخره الى اخر ايامه الى اخر اوقاته او يؤخره مثلا بعد اسبوع او اسبوعين لا حرج عليه ما كان في شهر ذي الحجة ولا خلاف عند العلماء في صحة - 00:53:49ضَ
ولو اراد ان يؤخره بعد شهر ذي الحجة في محرم او نحو ذلك جمهور العلماء على صحته منه ذهب الامام مالك الى صحته مع وجوب الدم عليه مع وجوب الدم الدم - 00:53:59ضَ
عليه. على هذا نقول ان طواف الافاضة هو اوسع ايام النحر اوسع ايام النحر وقتا واوسعها وقتا فلو اخرها او الانسان لايام فلا حرج فلا حرج عليه. بخلاف ما كان من ايام التشريق ما يتعلق مثلا بالنحر. ما يتعلق بالرمي رمي جمرة العقبة - 00:54:09ضَ
وقتها ضيق ما يتعلق كذلك ايضا بالمبيت مؤقتة فان اذا انتهى اليوم الثالث عشر انتهى المبيت فليس له ان يبيت ايام اخر ونحو ذلك وانما هي ثابتة اما بالنسبة للطواف فهو اوسع اعمال طواف الافاضة اوسع اعمال يوم النحر وقتا فاذا اراد ان يؤخره ان يجمع بينه وبين طواف الوداع فانه يجزئ - 00:54:29ضَ
عنه كذلك ولا حرج ولا حرج عليه. كذلك ايضا من السنن في ذلك الا يخرج من غير حاجة من منى سواء كان ليلا او نهارا سواء كان ليلا او نهارا والواجب عليه المبيت. ولهذا نقول البقاء في منى نهارا سنة والمبيت ليلا والمبيت - 00:54:49ضَ
ليلا واجب ويكون ذلك بقدره. واما ما يتسنن به البعض من المتعبدة مع انهم يذهبون الى الحرم ويصلون لادراك في فضيلة الصلاة نقول الصلاة في ايام منى بمنى افضل من الصلاة بمكة عند البيت. لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا - 00:55:09ضَ
مناسككم وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عاجلا الى مكة فطاف فيها ثم رجع الى منى فلم يخرج منها عليه الصلاة والسلام حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الى الى وداعه ثم ثم انصرف عليه الصلاة والسلام - 00:55:29ضَ
بعد انتهاء المبيت للمتعجل فيرخص له بالمتعجل وكذلك ايضا المتأخر ان يرمي قبل الزوال او ربما بعد الزوال فهو افضل ثم بعد ذلك يذهب للطواف وهو طواف طواف الوداع طواف الوداع واذا اراد ان يجمع طواف الافاضة مع طواف الوداع فهو فهو صحيح الا المكن - 00:55:47ضَ
من كان من اهل مكة فانه ليس عليه طواف وداع. ليس عليه طواف وداع وانما الوداع لمن ودع لمن وادع البيت وخرج منه. وطواف الوداع انما يشرع للحج لا يشرع للعمرة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيته عن العمرة وقد جاء في السنن في حديث ان مشروعية الطواف - 00:56:07ضَ
طواف الوداع للحج والمعتمر واسناده ضعيف فيه ابن البيلماني وقد تكلم فيه. فلا يثبت عن النبي ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين وكذلك هو قول الائمة الاربعة الى رواية للامام مالك رحمه الله في المدونة انه قال بطواف الوداع للمعتمر فنقول ان طواف الوداع للمعتمر خلاف السنة - 00:56:27ضَ
اعتبارا انه لم يثبت عمله على القرون المفضلة وكذلك ايضا لم يرشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله مع انه اعتمر اعتمر عليه الصلاة والسلام مرارا وانما هو انما هو للحاج وانما هو للحاج وكذلك للحاج غير المكي اما المكي فعليه طواف الافاضة واذا اراد ان يجمع غير - 00:56:47ضَ
في طواف الافاضة مع طواف الوداع فلا حرج عليه ثم يصلي ركعتين ثم يخرج. بالنسبة لمن لمن كان متمتعا فانه قد ادى العمرة فطاف وسعى ثم احرم بالعمرة في اليوم في الحج يوم الثامن ثم تلبس بالحج فيجب عليه طواف - 00:57:07ضَ
الافاضة بلا خلاف يجب عليه طواف الافاضة بلا خلاف. واختلف في السعي هل يجزئ عنه سعيه الاول؟ ام لا يجزئ؟ يجزئ عنه. ومن كان مفردا او قارنا من كان مفردا او او قارنا فنقول ان المفرد والقارن اذا طاف في البيت وسعى قبل الوقوف بعرفة - 00:57:27ضَ
قبل الوقوف بعرفة فطوافه ذلك هو طواف القدوم طواف ذلك هو طواف القدوم فيجب عليه طواف الافاضة بعد ذلك في يوم النحر وما بعد وسعيه ذلك هل يجزئ عنه سعيه قبل العربة ام لا يجزئ عنه نقول يجزئ عنه كما جاء في حديث جابر كذلك ايضا جاء عن عبد الله - 00:57:47ضَ
ابن عباس وعبدالله بن عمر عليهم رضوان الله وايضا قال به بعض الائمة كالامام احمد رحمه الله وحكم المتمتع في ذلك هو حكم القارن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج الى قيام الى قيام الساعة يعني دخلت من جهة الزمان وكذلك ايضا من جهة من جهة العمل ولما كان - 00:58:07ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قارنا كان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا لم يسعى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الا سعيا الا سعيا واحدا ولهذا يقول الامام احمد والله لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان قاري النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:58:27ضَ
وجاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلت عمرا يعني لم يكن معتمرا وانما كان وانما كان متمتعا - 00:58:47ضَ
المفرد وكذلك ايضا القارن فانه آآ اذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فانه يأتي بطواف الحج بعد ذلك وسعيه يكفيه الاول وكذلك ايضا بالنسبة المتمتع يكفيه سعيه الاول اما بالنسبة الطواف فيجب على المفرد والقارن والمتمتع ان يأتوا بطواف - 00:58:57ضَ
الافاضة ان يأتوا بطواف الافاضة ومن اراد ان يجمع منهم طواف الافاضة ما طواف الوداع ايضا فيؤخره فانه لا حرج عليه والسنة ان يبكر بطواف اه الافاضة في يوم النحو ولو اخره في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر اه فانه لا حرج عليه واذا اراد الانسان ان يخرج من منى فانه يخرج قبل غروب الشمس - 00:59:17ضَ
ومن تهيأ وحمل متاعه وحمل متاعه وسار ولكن لم يتهيأ له من الزحام ان يخرج من منى فنقول ايضا هذا في حكم نقول هذا في حكم يجي منها لانه في حكم السائر في حكم السائر عنها. واما من غابت عليه الشمس وهو في موضعه الذي هو فيه فلم يحمل متاعا ولم يركب دابته - 00:59:37ضَ
انا اقول حينئذ يجب علي ان يبيت الى الغد والسنة في ذلك ان يتأخر لان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر. وهنا في قول الله جل وعلا فلا اثم لمن اتقى المراد بذلك ولمن اتقى لمن اتى باوامر الله من جهة الواجبات في الحج وكذلك ايضا لمن لمن ابتعد عن المحظورات المنهية - 00:59:57ضَ
في في الحج فان الله عز وجل يؤتيه اجر الحج تاما وكذلك يستوجب تكفير الذنب بحجه فلا فرق في من جهة التكفير واسقاط الفريضة بين من تعجل وبين من من تأخر وانما تأخر زاد سنة التأخير وهي فظل - 01:00:17ضَ
مخصوص بتلك الزيادة لا اثر لها من جهة اسقاط الفريضة ولا في تمامها ونقصانها ولا كذلك باثرها من جهة الحج المبرور ولا كذلك ايضا من جهة تكفيرها للذنوب التي يقع منها الانسان فان الحج في ذلك تام واجره في ذلك في ذلك فاضل وكذلك من اراد ان ينيب انيب - 01:00:37ضَ
بغير فيرمي عن نفسه كل جمرة ثم يرمي ثم يرمي عن غيره ولا يجب عليه ان يبتدئ بالجمار ثم يرجع لان عن غيره فانه لا حرج عليه في ذلك ولا دليل على الاستيفاء ان يستوفي الانسان على نفسه ثم يستوفي عنه ان يستوفي عن غيره ولكن يجب في ذلك يجب في ذلك الترتيب - 01:00:57ضَ
ان يكون الانسان مثلا ان ناب عن امرأة او شيخ كبير او رجل لا يستطيع الرمي وذهب ذلك الشيخ ليوادع وهو لم يرمي نقول يجب ان يقع رمي قبل طواف صاحب الحج للوداع. يرمي عنه ثم ثم يذهب ذاك للطواف حتى تترتب في ذلك - 01:01:17ضَ
في ذلك اعماله وبهذا نكتفي ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا نعم وان يجعلنا ممن اقام الحدود وعرفها صدقا واخلاصا وعمل بمقتضاها فامتثل - 01:01:37ضَ
المأمور واجتنب المنهي واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حج بيته الحرام وان يجعله متقبلا منا ان يجعله حجا وسعيا مشكورا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:57ضَ
صفة الحج - الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي